بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع والثلاثين من التعليق على كتاب رسالة الامام ابن بزيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله ثم يخرج يوم التروية الى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. المؤلف رحمه الله تعالى سرد خطواتي التي يقوم بها من حج مفردا. فانه يحرم بنية الحج مفردا كما تقدم ثم يلبي ثم يدخل مكة فيطوف طواف القدوم ويقيم بمكة حتى اليوم امن لانه هو الذي تبدأ فيه اعمال الحج. في اليوم الثامن يخرج الى منى وهو يوم والتروية سمي بذلك لانه كانوا يروون اسقيتهم واوعيتهم فيحملون معهم المياه اه لانه لم تكن يومئذ ابار بعرفة فيأتي الحاج لمنى ضحى يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. ثم يخرج في اليوم التاسع الى صعيد عرفة وهو ركن من اركان الحج كما تقدم. قال ثم يمضي الى عرفة في اليوم التاسع ولا يدع التربية في هذا كله يعني انه يواصل التلبية. لبيك اللهم لبيك. ولا يقطعها اه الا اه كما سيأتي في اخر يوم عرفة. هذا مشهور مثل ابن مالك رحمه الله تعالى وان كان الجمهور يرون استمرار التلبية الى يوم العيد قال ولا يدع التربية في هذا كله حتى تزول الشمس من يوم عرفة. ويروح الى مصلاها وليتطهر قبل رواحه يعني انه قبل ان يصلي الظهر والعصر يوم عرفة فانه يستحب ان يغتسل ولكن هذا الغسل لا تدلك فيه. هو غسل خفيف. ثم يصلي مع الامام الظهر والعصر جمعا وقصرا. ثم يروح معه الى الموقف في ان يقفوا ولا يرى لا يقصد الوقوف الذي هو انتصاب الانسان قائما فهذا ليس شرطا وانما المقصود هو ان يكون الانسان موجودا على صعيد عرفة وان يشتغل بما امره الله سبحانه وتعالى به من الانابة له والذكر والدعاء. وهذا اليوم دعاؤه هو افضل الدعاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. افضل افضل الدعاء دعاء عرفة. وعرفة كلها موقف. فيقف الانسان حيث تأتى ذلك ولكن ينبغي ان يرتفع عن بطن عرنته كما جاء في الحديث قال فيجمع بين الظهر والعصر مع الامام ثم يروح معه الى الموقف الى موقف عرفة فيقف معه الى غروب الشمس الوقوف عندنا من شرطه ان تغرب الشمس عليك بصعيد عرفة. لان الجزء الليلي هو الركن عند المالكية. وما قبل ذلك فهو واجب. ولكن الجزء الليلي هو ركن عرفة الذي لا يتم حجوا الا به. فمن دفع من عرفة قبل غروب الشمس فقد بطل حجه عندنا. باخلاله بالركن ثم بعد ان يتأكد من غروب الشمس فانه لا يصلي المغرب. بل يدفع الى المزدلفة. فيصلي مع الامام بمزدلفة المغرب والعشاء. ويجمعان ايضا المغرب والعشاء. هنالك والواجب هو حط الرحال والانتظار برهة غير محددة يقع بها النزول العرفي وحط الرحال. والمبيت مستحب. ولكن الواجب الذي لا ينبغي الاخلال به ومن اخل به لزمه دم هو نزول وحط الرحال. والافضل للانسان ان يبيت بمزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يبت اه لما بطل حجه ولم يلزمه دم اذا كان قد وقع منه نزول وحط للرحاب. واما اذا لم يقع منه نزول بمزدلفة ولا حط للرحال بل تجاوز وسار فانه حينئذ يكون قد اخل بواجب من واجبات الحج فيلزمه دم بسبب ذلك آآ الذي اخل به قال فيصلي معه في المزدلفة المغرب والعشاء والصبح ثم يقف معه بالمشعر الحرام بمزدلفة يومئذ بها كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به ثم يدفع بقرب طلوع الشمس اي قبل طلوع الشمس الى منى. ويحرك داب ببطن محسر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه لما بلغ هذا الوادي وهو واج بين مزدلفة ومنى حرك دابته واسرع في المشي صلى الله عليه وسلم. فاذا وصل من؟ رمى العقبة ولا يرمى يوم العيد غيرها من الجمرات. في يوم العيد يرمي جمرة العقبة فقط. وما في بقية الايام فانه يرمي الجمرات الثلاث كما هو معلوم. قال رمى جمرة العقبة بسبع حصيات مثلي حصى الخذفي اي مثل الحصى التي يخذف اي يرمى بها. قدرها بعضهم بحب الفول. ان تكون في حجم حبة الفول ونحوها. ويستحب ان يجمعها من مزدلفة ولو جمعها من منن فلا حرج. ايضا كذلك يرمي بسبع حصيات مثل حصى الخذف يكبر مع كل حصاة يكبر مع كل حصاة. ثم ينحر ان كان معه رجل. اذا كان قد ساق الهدي فانه ينحره والمفرد لا يلزمه الهدي الا اذا طرأ عليه موجب للدم. لان الافراد ليس فيه دم. الافراد ليس فيه دم. اذا حج الانسان مفردا فانه لا يلزمه دم. واما المتمتع والقارن فلا بد له ما من الدم كما هو معلوم. والهدي آآ يؤتى به على سبيل التطوع من تطوع خيرا فهو خير خير له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يسوقون الهدي. وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم زهاء مائة من البدن في حجة الوداع وكل ذلك من قبيل تطوعه فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا ثبت انه حج مفردا فلا دم عليه. واذا قلنا انه حج قارنا فانما تلزمه بدنة واحدة فقط وباقي ذلك كله هو من قبيل التطوع. والنبي صلى الله عليه وسلم اختلفت هل حج مفردا او قارنا؟ وسنأتي لذلك ان شاء الله. قال آآ ثم ينحر ان كان معه هدي ثم يحلق اي يحلق رأسه ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف سبعا. يوم النحر اعماله اربعة. هي الرمي لا يرمى فيه الا العقبة فقط. والنحر اي نحر الهدي والحلق وطواف الافاضة. هذه اربعة اعمال يفعلها الحاج يوم العيد. اه بالنسبة العقبة وقتها مضيق لابد ان ترمى في نفسي اليوم وهو يوم العيد. وبالنسبة للحلق كذلك ينبغي ان يفعله وهو التحلل الاصغر. وبالنسبة طواف الافاضة الافضل له ان يطوف في يوم العيد. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يتعين ذلك. لو اخره عندنا فلا بأس بذلك بل عند الجمهور. وهو مؤقت عند المالكية حتى اخر يوم من شهر ذي الحجة. فيجوز للانسان ان يؤخر طواف الافاضة في اليوم الثاني او السالس. وان يؤخره عن ذلك. وقد يتعين عليه ذلك كالمرأة الحائض ونحو ذلك فمثل هذه الصور اصحابها يحتاجون الى ان يؤخروا طوافهم كما هو معلوم وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الاعمال فقال افعلوا ولا حرج عن ترتيبها. فجاءه رجل اه فقال اه حلقت قبل ان ارمي فقال افعل ولا حرج واخر يقول نحرت قبل ان اه حلقت قبل ان انحر فقال افعل ولا حرج فكل ذلك وسع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. ويكبر مع كل حصاة وما ينحر ان كان معه هدي ثم يحلق ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف سبعا ويركع ثم يقيم بمنى ثلاثة ايام. يعني انه يقيم بمنى ثلاثة ايام وهي ايام التشريق. سميت بذلك لان الناس يشرقون اللحم يقطعونه فيها. لكثرة تشريق اللحم لتقطيعه فيها. وهي ايام اكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. فلذلك لا ينبغي صومها. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها ايام ذكر واكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. وليس فيها من العمل الا الرمي. الحاج لا يعمل من اعمال الحج من غير الاكثار من الذكر والدعاء الا الرمي فقط فانه يرمي في كل يوم ثلاثة آآ مرات بعد يوم العيد طبعا يوم العيد ترمى فيه جمرة واحدة وهي العقبة والايام الموالية يرمي الحاج آآ ثلاث جمرات ولكن رميه لا يبدأ الا من بعد الزوال ويرمي ثلاث جمرات كما سيجري ثم يقيم بمنى ثلاثة ايام. والواجب من السكن هنا الذي يختل الواجب ويلزم منه الدم هو المبيت. فلابد من المبيت. وآآ بعض بعض الحملات للاسف يترخصون في مثل هذا ويأتون ببعض الناس لبضع ساعات من الليل ثم يذهبون بهم الى مكة على لسان يعلم ان المبيت واجب. واذا كان لابد من ساعات من الليل فلتكون على الاقل في النصف الاخير لان هذا تحصل به مسمى المبيت. واما ان تجلس ساعتين من الليل او ثلاث ساعات ثم ترجع الى مكة في السكن. فهذا لا يسمى مبيتا لابد من حصول المسمى مسمى المبيت. ومسمى المبيت لا يحصل لا يحصل بمجرد ان تأتي مدة ساعة او ساعتين. ثم تذهب بعد ذلك فلابد من المبيت بمنى. ويقيم بمنى ثلاثة ايام فاذا زالت الشمس من كل يوم منها رمت جمرة التي تلي منا بسبع حصيات يبدأ في الايام هذه الثلاثة التي هي التي هي بعد العيد ابدأوا في اليوم يبدأ في في الرمي بعد زوال الشمس لا يرمي قبل زوال الشمس فاذا زالت الشمس اه رمت الجمرات الثلاث ويبدأ بالجمرة التي تلي منى ثم الوسطى ثم العقبة. هكذا. فاذا زالت من كل يوم منها رمى الجمرة التي تلي منن بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يرمي الجمرتين اي الوسطى والعقبة بعد ذلك كل جمرة بمثل ذلك يرمي كل جمرة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصى. ويقف للدعاء باثر وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ويحرم ايضا قتل الدواب انسية كانت وحشية فلا يقتل شيئا من ذلك. وكذا القاء التفذي. اي راميو ما يقع من اطراف البدن كنزع مثلا الظهر الرمي عند الجمرة الاولى وعند الثانية واما الثالثة فلا يقف للدعاء عندها بل ينطلق. اذا رمى الجمرة الاولى وقف للدعاء فدعا واذا رمى الثانية وهي الوسطى وقف للدعاء فدعا واما الثالثة فلا يدعو عندها فلينطلق. هذه هي السنة قال ولا يقف عند جمرة العقبة ولينصرف. فاذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم نحرق انصرف الى مكة وقد تم حجه. وان شاء تعجل في يومين اذا شاء تعجل في يومين. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ولكن اذا تعجل فلا بد ان يخرج ممنن قبل غروب الشمس في اليوم الذي تعجل فيه. اذا غربت عليه الشمس بعد ذلك لا يستطيع ان يتعجب. اذا كان يريد ان يتعجل لا بد ان يخرج من منى قبل غروب الشمس. آآ قال وان شاء تعجل في يومين من ايام من انفر ما وانصرف فاذا خرج من مكة طافر الوداع وركع وانصرف. ركع اي صلى ركعات الطواف. وانصرف يعني انه لا ينبغي ان يشتغل بشيء في بعد طواف الوداع. الا ما يتعلق بسفره فانه يبدأ في اه تدبير سفره انا مسافر لأ. وطوع في الوداع عندنا مندوب وهو واجب عند الجمهور والدليل على وجوبه عند نحو سقوطه عن الحائض. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان طريف قيل ان صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها حائض لا تستطيع ان تطوف طواف الوداع فقال عقرح حلقاء حابسة ابستنا هي. قيل انها قد افاضت اي طافت طواف الافاضة. قال اذا فلا وامر بالنفر. ولم لم آآ ينحر دما عنها. ولم اه ايضا يتحرى اه طهرها. فعلم بذلك على ان هذا الطواف ليس بواجب. والجمهور يقول انه هو واجب ولكنه ساقط عن الحائض. والنفساء قالوا والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا اولا الى تمام السعي بين الصفا والمروة ثم يحلق رأسه وقد تمت عمرته. يعني ان العمرة اعمالها هي الاحرام. والطواف والسعي ثم يحلق. فهذه اعمال العمرة. يحرم الانسان من الحل. ثم يأتي للبيت في عطوف سبعة اشواط ويصلي ركعتي الطواف ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق بعد ذلك وقد تمت عمرته. قالوا العمرة يفعل فيها كما ذكرنا اولا الى تمام السعي بين الصفا والمروة ثم يحلق رأسه وقد تمت عمرته والحلاق افضل في الحج والعمرة من التقصير. الحلق افضل من التقصير. لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين قال رحم الله المحلقين فقالوا والمقصرين يا رسول الله. فاعاد والمحلقين ثم قال في المرة الثالثة والمقصرين فدل هذا على ان الحلاقة افضل من التقصير. والتقصير يجزئ. لان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا دعا للمقصرين اقرهم على فعلهم فهو مجزئ ولكنه ليس هو الافضل. وليقصر ترمي جميع شعره يأخذ جميع من جميع شعر رأسه. وسنة المرأة التقصير ولا تحلق. المرأة لا تحلق وانما تقصر فتأخذ شيئا من من طرف رأسها. ولا بأس ان ان يقتل احرموا الفأرة والحية والعقرب وشبه والكلب العقور وما يعدو من الذئاب والسباع ونحوها. ويقتل من الطير من الطير ما ايتقى اذاه من الغربان والاحججة فقط. اه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاذن بقتل العقرب والحدادة والغراب. والكلب العقور والحية هذه المؤذيات يقتلها المحرم ولا شيء عليه في قتلها. وقاس العلماء عليها ما كان منزلتها في الايذاء. فما كان بمنزلة الكلب العقور من السباع يقاس عليه ما كان مثل العقرب من الحجاج ايضا كذلك نزلوا منزلتها. ويجتنب في حجه وعمرته. النساء والطيب ومخيط الثياب والصيد وقتل الدواب والقاء التفذ. هذه اشياء يمنعها الاحرام الاحرام يمنع النساء. لان الله تعالى قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث فسر بالجماع وفسر ايضا كذلك بالغزلي. ونحوه وكل ذلك ممنوع على المحرم ويجتنب الطيب ايضا فلا يتطيب ولا يلبس ما به الطيب. ويجتنب المخيط لان النبي صلى الله عليه نهى عن لبس القمص والسراويلات. فالاثواب التي فيها خياطة لا يلبسها المحرم ويجتنب الصيد لان الله تعالى نهى عن ذلك. يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حر. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن قتل الصيد في حال الاحرام. وقال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. والصيد المحرم هنا هو صيد البر فما صيد البحر فلا اشكال فيه. ان الله تعالى قال احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم والشعر ونحو ذلك فهذا مما لا يجوز قبل ان يتحلل الانسان. ولا يغطي رأسه في الاحرام لا يجوز للرجل تغطية رأسه في الاحرام. ولا يحلقه الا من ضرورة. واذا حلقه فان الفيديو. ومن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. واصله حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. انه اذته هوام رأسه رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتساقط من اطراف رأسه قال كانها وام كآذتك يا كعب. قال نعم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وان يفتدي وهي كفارة آآ على التخيير بين ثلاثة خصال نسيكة اي يذبح شاة او ان آآ يفتدي بصيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكن. فهو مخير بين هذا. لان الاية جاءت بصيغة او ففتية من صيام او صدقة او نسك. واوه في كلام العرب تقتضي التخيير. ومخير في باي ذلك شأن. قال يمسك بشاة يذبحها حيث الشأن. ثم يفتدي بصيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين ام الدين لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم او ينسوك بشاة يذبحها حيث شاء من البلاد. وتلبس المرأة طول خفين لانه لا بأس بتغطية رجليها فلذلك قد يكون واجبا عليها كما اذا كانت في الصلاة او كانت بمرأى من من الرجال ونحو ذلك. وتلبس الثياب المحيطة لا بأس في لبس المرأة للمخيط. وخلاف رجل وتتجنب ما سوى ذلك مما يتجنبه الرجل فلا تلبس لا تلبسه القفازين ولا تلبسوا ايضا كذلك البرقع. واحرام المرأة في وجهها وكفيها. فينبغي لها اظهارهما ولا يجوز لها تغطيتهما الا بالسدل الى تغطيتهما بشيء مخصوص كالقفازين مثلا او كالقناع ونحو ذلك. واما اذا اسدلت الثوب فلا بأس بذلك. قال وتتجنب ما سوى ذلك ما يتجنبه الرجل هو احرام المرأة في وجهها وكفها احرام الرجل في وجهها لا جزر له كشف وجهه. آآ فلا جزر تغطية وجهه. لا جدره تغطية وجهه ولا تغطية رأسه واذا فعل ذلك فانه يفتدي. ولا يلبس الرجل الخفين في الاحرام الا لا يجدن عليهن فليقطعهما اسفل من الكعبين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المحرم لا يلبس الخفين. فان لم يجد غيرهما قطعهما حتى تكون اسفل من من الكعبين. والافراد بالحج افضل عندنا من التمتع ومن الكران الانساك التي يحرم بها المحرم ثلاثة لانه ان يكون معتبرا فيحرم بعمرة سواء كان ذلك في اشهر الحج وتسمى حينئذ تمتعا اذا كان سيحج بعدها. او في واذا كان حاجا فانه من يحرم بافراد او اقران. وهذه الانساك مشروعة كلها وفعلها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه والسبب في حجة الوداع. فمنا فمنا من اهل بعمرة. ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج. ومن اهل بعمرة هذا متمتع. ومن اهل بحج وعمرة فهو قاري. ومن اهل بحج فهو مفرد. وهو حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بحج اي انه مفرد صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث جابر وقد يختلف العلماء في المفاضلة بين هذه الانساك مع اتفاقهم على مشروعيتها. لا خلاف في انها مشروعة جميعا لان الصحابة فعلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من حج مفردا ومنهم من حج قارنا. ومنهم من حج متمتعا وانما الخلاف في المفاضلة بنا. فمذهب السادة المالكية ان الافضل هو الافراد. وجه تفضيله ان الذي يترجح عند الامام مالك رحمه الله تعالى على بحسب رواية اكابر الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا. هذا هو الذي ترجح عند الامام الملك رحمه الله تعالى. وعليه فهو يرى ان الله تعالى به اختار لنبيه الا ما هو الافضل. وقد اختار الله لنبيه ان يحج مفردا وحج مفردا صلى الله عليه وسلم. فهذا هو افضل واكمل سورة. والقرآن جائز. والتمتع جائز لا اشكال فيما الخلاف ليس في المشروعية وانما هو في الافضلية فقط. ومن ذهب الى تفضيل القران كالحنفية وهو قول للشافعية فانهم ذهبوا اليه من باب ترجيح ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. لان الصحابة تختلف في ذلك فمنهم من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا. ومنهم من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. والعلماء مسلكين في هذا الخلاف. لان الادلة الشرعية اذا تعارضت ينبغي ان يجمع بينها اولا حين امكن الجمع فبها ونعمت والا نظر الى امكان النسخ فان لم يمكن النسخ سير الى الترجة. والنسخ هنا متعذر لانها حادثة واحدة. هو احرام واحد. فلا يمكن ان يكون فيه نسخ. فهي حادثة واحدة لا يمكن ان نقول انها نسخت بحادثة اخرى فمن من العلماء من سلك مسلك الجمع. ومنهم من سلك مسلك الترجة. فالذين سلكوا مسلك الجمع قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم مفردا. ثم ادخل نية العمرة بعد ذلك على حجه فآل امره الى ان اصبح عقارنا بعد ان بدأ احرامه بالافراد. وقالوا ان اولئك الذين رووا الافراد سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم حين احرم من اول الامر واولئك الذين رووا الكرام سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم حين ادخل نية العمرة على الحج وال امره الى الكران بعد ذلك فهذا رأي من سلك من سلك الجمع. ومن سلك من سلك الترجيح اختلف بحسب المرجحات من رجح بالكثرة رجح لان حادث الكراني آآ اكثروا من احاديث الافراد. ومن رجح آآ قدم الصحبة والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم كالمالكية. سواء كان قرب المكاني اي الذين سمعوه عن قرب. فانهم رجحوا الافراد لان الصحابة الذين روه اجل واكثر قربا من النبي صلى الله عليه وسلم من غيره واختار الحنابلة تفضيل التمتع. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمتع قطعا في الحج. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لو استقبلت من عمري ما استدبرت لما سقت الهادية ولجعلتها عمرة. قال ذلك حين ابطأ بعض الصحابة عليه في شأن العمرة وذلك انه حين قدم مكة ترى ان بعض الصحابة اصابهم آآ من التعب والحرج آآ ما جعله صلى الله عليه وسلم يرخص لهم في ان يفسخوا نية الحج في العمرة فيؤول وامرهم الى ان يكونوا متمتعين يعتبرونه ويحلون ثم بعد ذلك يحجون والنبي صلى الله عليه وسلم عدل عدم موافقتهم في ذلك الامر بانه لا يجوز له ان يتمتع لانه كان قد ساق الهدي. والله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي فلا يمكن ان يتحلل حتى يبلغ الهدي محله. والهدي لن يبلغ محله قبل يوم النحر. فهو صلى الله عليه وسلم لا يجوز له التمتع لانه ساق الهدي. ولكن امر من لم يكن معه هديا من اصحابه. من لم يكن معه هدي من اصحابه امر بالتمتع. فقال الحنابلة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمتع ولكنه هم بالتمتع فمنعه منه مانع. وهذا يدل على افضلية التمتع. وانه لو وجود المانع لتمتع. والهم طريق من طرق الادلة الشرعية هم النبي صلى الله عليه سلم طريق من طرق الادلة الشرعية وانما يكون دليلا آآ اذا منع منه مانع كقوله صلى الله عليه وسلم في آآ شهر محرم من السنة الحادية عشرة لئن بقيت الى لاصومن التاسع. قال ان بقيت وان عشت الى السنة المقبلة ساصوم يوم تاسوعاء. ولكن لم يقع هذا فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الهم منعه منه مانع وهو الموت فهو دليل على مشروعية صيام تاسوعاء في حقنا نحن لانه هم بهذا الامر ومنعه منه مانع والجمهور من غير الحنابلة يقولون لن يختار الله الا ما هو خير ولم يختر الله لنبيه ان يحج متمتعا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج متمتعا. هو اما ان يكون حجا مفردا او قارنة بحسب ما ذكرنا من الخلاف بين اهل العلم. ومما رجح المالكية به مذهبهم في الافراد ان الافراد ليس فيه ذم وان التمتع فيه والقرآن فيه دب. لكن هذا ايضا في المقابل يرد فعليهم غيرهم. بان هذه الدماء ليست دماء جبر. هي دماء شكر دم الدماء والشريعة الاسلامية تنقسم الى قسمين. الى دماء جبر ودماء شكر. دماء الجبر هي التي تكون ناشئة عن نقص من حلق رأسه مثلا بأذى اصابه في الحج فإنه يلزمه دوم وهذا دم جبر. ودم الشكر مثل العقيقة والاضحية هذه لا سبب لها ليست ناشئة عن نقص او تقصير. فهي تفعل شكرا لله تعالى. فقط فاذا ولد لك مولود فتؤمر بان تعق اي تذبح عنه شكرا لله. فهذا عدم شكر وليس دم جبر. وكذلك الاضحية هي من دماء الشكر وليست من دماء الجبر. فيقول الحنابلة مثلا دم المتمتع دم شكر. على ماذا اذن له في ان يقوم بنسكين من ميقات مكاني واحد. وان يتحلل بينهما. فهذا فيه تيسير كثير انت تحرم بالعمرة فقط مثلا من ذي الحليف الى مكة وحين تنتهي من تتحلل وتتناول ما شئت من من ممنوعات الاحرام لانه لا حرج عليك. ثم لا تؤمر بان ترجع الى الميقات. بل تحرم من مكة. فهذا تيسير يناسبه الشكر فيأتي في مقابل هذا الشكر الدم. والقارن ايضا اذن له في فعل نسكين بنية واحدة وباعمال يندرج فيها الاسعار تحت الاكبر. فهو يسعى بنصرها المروة سعيا واحدا. ويفيض افاضته بطن واحدة فهذا ايضا كذلك نعمة تستحق الشكر. اذا هذا جواب جوابنا لا من يرى ان الدم دم جبر وهم المالكية الذين يفضلون الافراد لانه ليس فيه دم بسم الله نعم قال والافراد بالحج افضل عندنا من التمتع ومن الكراني. ومن قارنه تمتع وتمتع من غير اهل من كتب عليه هدي لان الله تعالى قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. فاهل مكة لهم ان يتمتعوا ولا يلزموا قال فمن قرن وتمتع من غير اهل مكة فعليه يذبحه ينحره بمنأ اوقفه بعرفة اذا كان قد ساقه واوقفه بعرفته وان لم يوقفه بعرفة فلينحر بمكة بعد المروة فلينحر بمكة بالمروة بعد ان يدخل به من الحلي. فان لم يجد هديا صيام ثلاثة ايام في الحج كما قال الله تعالى وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام فان فاته ذلك صام ايام من؟ وسبعة اذا رجع. وصفة التمتع ان يحرم بعمرته. ثم يحل من هذه اشهر الحج. ثم يحج في عامه. قبل الرجوع الى افقه. وهذا من الرخص بها الشرع فانه لم يكن في دين الخليل عليه السلام. بل كان من الكبائر عند العرب العمرة في اشهر الحج. كانوا يرون العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور. كما في حديث ابن عباس في الصحيح وكانوا يقولون اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فلا يعتمرون في الاشهر الحرم. يقعدون قبل الحج بشهر يسمونه ذا القعدة. او ذي القعدة. وبعده كذلك ولا يعتبرون الا بعد انسلاخ الاشهر الحرم. وهذا مما آآ تحرج منه بعض صحابة في الحجة الوداع. حين امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحللوا. لانهم كانوا يرون العمرة في اشهر الحج من افجر ولهذا يرى مثلا من يرجح الافراد والكرانة ان هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع ليس دليلا على افضلية التمتع وانه انما هم تطيبا لخواطر المسلمين الذين تحرجوا من العمرة لانهم كانوا يرون ان هذه تلك الفترة من وشكرا. ان هذا هو سبب هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع قال وصفة التمتع ان يحرم بعمرة ثم يحل منها في اشهر الحج مما يحج في عامه قبل الرجوع الى افقه. او الى افقه اي مكان اقامته. ولهذا ان يحرم من مكة ان كان بها ولا يحرم منها من اراد ان يعتمد يعني ان المتمتع يحرم منك. المتمتع عندما يتحلل من عمرته يجلس في مكة لحرمات الله سبحانه وتعالى مكثرا من ذكر الله تعالى وطاعته. ولكنه لا يمتنع عليه شيء من ممنوعات الاحرام. لا يمكن عليه اي شيء ممنوعات الاحرام بعد ان يحل من عمرته. فاذا كان اليوم الثامن احرم من مكة بالحج قال ولا يحرم منها من اراد ان يعتمر حتى يخرج الى الحل. من اراد ان يعتمر من مكة لابد ان لان النسك لا بد فيه ان يجمع لابد ان يجمع فيه بين الحل والحرم النسك لابد ان يجمع فيه بين الحج والحرب. والمتمتع يحرمنا من مكة للحج ولكنه سيجمع في نسكه بين الحل والحرام لان عرفات ليست من من الحرم. عرفات خارج الحرم بينما المعتمر اذا اراد ان يعتمر احرم في مكة واعتمر في مكة لم يجمع بين الحج والحرم. فلابد ان يخرج الى الميقات بالنسبة لغير المتمتع سيحرم من الميقات والمواقيت كلها في الحد. المواقيت كلها في الحد وبالنسبة يحرم من مكة طبعا سيحرم من مكة لكن هو سيخرج ايضا الى الحلم لان عرفات ليست في الحرم. عرفات في في الحل ليست في الحرم. ومن اراد العمرة بمكة فانه يخرج الى الحل واقربه اقرب المواقيت هو اه مسجد عائشة. اه الذي يسمى بالتنعيم. وهو الذي عمر منه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ذلك ان عائشة رضي الله تعالى عنها حين قدمت مكة في حجة الوداع. فارادت ان تطوف بالبيت اذا هي حائض وتمادى بها الحيض حتى احرم الناس للحج فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم هي لا يمكن ان تطوف حينئذ لانها كانت حائضا ولا يحل لها ان تدخل البيت. فاحرمت مع الناس واكملت حجها على مالك مالك شق عليها انها لم تعتمر. وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فامر اخاها عبدالرحمن بن ابي بكر ان يخرج معها الى التنعيم واعتمرت رضي الله تعالى عنها. قال وصية الكرام ان يحرم بحاجة وعمرة معه ويبدأ بالعمرة في نيته فاذا اردف الحج على العمرة قبل ان يطوف ويركع فهو قارن وليس على اهل مكة هدي في تمتع ولا قران. القران هو يجمعها بين بين العمرة والحج في نسك واحد باحرام واحد. وهنا تطبق القاعدة الفقهية الفقهية التي هي اندراج الاسار في الاكبر هو سيحج سيفعل اعمال الحاج فقط. والعمرة ستندرج في الحج بان سعيه بين الصفا والمروة يحسب له انه عمرة وحج معه. وطواف الافاضة يحسب له انه عمرة حج مع وحلاقه كذلك فيندرج الاصغر تحت الاكبر الوضوء تحت الغسل مثلا بالنسبة لمن كان آآ منتقض الوضوء ثم آآ اغتسل فانه الاصالة وتحت الاكبر. اه قال وليس على اهل مكة هدي في تمتع ولا قران. لان الله تعالى قال ذلك لمن لم يكن اهله وحاضر المسجد الحرام. اينما يلزم ذلك من لم يكن من اهل مكة. ومن حل من عمرته قبل اشهر الحج ثم حج في عام فليس بمتمتع. اذا اعتبر الانسان في صبر او في رجب او في شعبان او حتى في رمضان. ثم اعتمر من عامه فليس متمتعا. لان المتمتعا لا يكون متمتعا الا اذا اعتمر في الاشهر الحرم. ولا يشهر الحرم تبدأ من شوال الحج اشهر معلومات. هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. هذه هي الاشهر الحرم الثلاثة. فمن اعتمر قبل آآ شوال ليعتبر متمتعا ومن اصاب صيدا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم ذكرنا ان الصيد البحري لا اشكال فيه. لان الله تعالى قال احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحرم صيد البر ما دمتم حرما. فصيد البر حرام. وفيه كفارة وهي على التخير بين ثلاث امور. هي التي سيبينها ومن اصاب الصيد فعليه جزاؤه مثل ما قتل من النعام ومخير بين ان يعطي مثل ذلك الصيد الذي قتله من النعم. مثلا النعامة تكون فيها مثلا بدنة ونحو ذلك بقر الوحش في في بقرة يكون مثل ما قتل في جنسه وهذا يحكم به ذوا عدل من فقهاء المسلمين. ومحله من ان اوقف به ان وقف به بعرفة والا يذبحه بمكة. ويدخل به من الحل وله ان يختار ذلك. يعني ان كفارة الصيد قتل الصيد هي على التخيير بين ثلاث خصال. هي آآ عدل ما قتل اي مثل ما قتل من النعم. والاطعام والصيام. قال او كفارتك او كفارة طعام مساكين اي ان ينظر الى قيمة الصيد طعاما فيتصدق به او عدل ذلك صياما. اي ان يصوم عن كل عن كل مد يوما ولكسر المد يوما. اذا كان هناك ما هو اقل من مد فانه يصوم له يوما كاملا ثم قال والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر. العمرة سنة مؤكدة عندنا هي على هي كالحج في كونها مرة في العمر فالحج واجب مرة في العمر وهي سنة في العمر. وقال بعض العلماء بوجوبها مستدلين باقترانها بالحج في قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. والاقتران لا اه لا يستلزم المساواة. خصوصا ان المأمور به هو الاتمام. ولا خلاف بين اهل العلم في وجوب اتمام العمرة المالكية الذين يرون ان العمرة غير واجبة لانهم يرون انها تلزم بالشروع. فمن احرم فيها لا يجوز له تركها ولا بد ان على فهي من المسائل التي تلزم بالشروع عندنا. وهي سبعة اشياء هي التي نومها الحطاب بقوله صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا. طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامه. فهذه الامور نفلها يلزم بالشروع عندنا. وهي الصلاة فاذا احرم في صلاة نافلة وجب عليه اتمامها ولا يجوز له قطعها وكان الصوم ايضا يجب بالشروع عندنا. والحج على القول بانه آآ يكون نافلة ومنهم من قال ان الحج لا يتصور فيه ان يكون نافلة. لان اقامة الموسم واجب على المسلمين في كل اقامة الموسم واجبة على المسلمين لكل سنة فالانسان اما ان يكون حاجا حاجة الاسلام فهي فريضة او ان يكون حاجا حجة اخرى فيكون حينئذ مشاركا في فرض الكفاية الذي هو اقامة الموسم وعليه فالحج لا يخلو اما ان يكون فرض عين او ان يكون فرضك كفاية. قال السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب والحج الزم بالتمام الشرعا. اذ لم يقع احد تطوع لان الحاج لا يمكن ان يقع على وجه التطوع. لانه اما ان يكون فرض عين او ان يكون فرض كفاية لان اقامة الموسم فرض على المسلمين في كل عام. صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا. العمرة ايضا كذلك تلزم بالشروع عندنا مع اعتكافنا الاعتكاف يلزم الشورى ايضا كذلك. طوافنا مع اهتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامد. قالوا العمرة سنة مؤكدة مرة في العمر ويستحب لمن انصرف من مكة من حج او عمرة ان يقول ايبون تائبون عابدون هذا. يستحب للعائد لاهله لان هذا دعاء الراجع الى اهله ان يقول كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اينا تائبون عابدون؟ لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك