﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان ثان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس والثلاثين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
القيرواني رحمه الله تعالى في الفقه المالكي. ونحن في كتاب الذبائح والاضاحي وقد وصلنا الى قوله ولا بأس بالصلاة على جلود السباع اذا زكيت السباع يكره اكلها عند المالكية. وليست حراما عندهم. وكرهوا ذلك

3
00:00:50.000 --> 00:01:24.700
والسبع فالسباع حكمها الكراهة في المذهب. فما ذكي منها انه يجوز الانتفاع بجده وجده طاهر. فيصلى عليه لا بأس بالصلاة على جلود السباع ونحوها من كل حيوان مكروه الاكل وحرمها كثير من اهل العلم اخذا بظاهر قول النبي صلى الله بظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل

4
00:01:24.700 --> 00:01:44.700
كل ذي ناب من السباع. والمالكية حملوا هذا الحديث على ان المراد به بقوله آآ اي مأكول كل ذي ناب اي ما اكله السبع وما اكله السبع تقدم انه آآ لا يؤكل

5
00:01:44.700 --> 00:02:02.050
الو والخلاف في ذلك تقدم عند الجمهور اذا ادركته اذا ادركته حجا يمكن ان تذكيه. والمالكية يرون انه اذا كان قد نفذ مقتله فهو في حكم الميتة فلا يجوز اكله. فمعنى اكل السبع

6
00:02:02.050 --> 00:02:22.050
ما اكرس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اكل كل ذي ناب من السباع اي مأكوله اي الحيوان الذي اكله السبع فهو موافق للاية حرمت عليكم الميتة والدم ونحو الخنزير. وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع

7
00:02:22.050 --> 00:02:41.650
فلم يروا هذا الحديث في اكل السباع نفسها اي في آآ اكل السبع والسبع مكروه عندهم وليس حراما وعليه فانه تفيد فيه الذكاة واذا ذكي فجده طاهر يمكن ان ينتفع به

8
00:02:41.700 --> 00:03:08.400
قال ويجوز ايضا بيعها وينتفع بالصوف الميتة وشعرها يرتفع ايضا بالصوف الميتة كذلك وبشعرها اه الصوف والشعر والوبر فهذا جنس واحد ولكنه تختلف تسميته بحسب الحيوان الذي ينبت فيه اه يقول بعضهم

9
00:03:08.400 --> 00:03:48.400
لابل وارنب يعزل وبر والصوف للضأن وللباقي الشعر. فالابل اه زغبها يسمى بالوبر. وكذلك الارنب. والضأن يسمى صوفا والبواقي يسمى شعرة. فشعر الميتة وصوفها طاهر. لماذا لان الميتتة انما نجست نجست ما كان حيا. ما تحله الحياة

10
00:03:48.400 --> 00:04:07.550
والشعر لا تحله الحياة عندنا. لان معيار الحياة عند المالكية هو الاحساس. والشعر غير حساس لو كان حساسا ما استطاع انسان ان يقطع شعره. الشعر غير حساس. ولما كان غير حساس

11
00:04:07.650 --> 00:04:30.950
كان ميتا في اصله فلا يمكن ان يوصف بالميتة لان العربة لا لا تطلق الصفة الا اذا كان المحل قابلا لضدها فالشعر لا قابلية له للحياة اصلا حتى يوصف بانه ميتا. فلاجل ذلك

12
00:04:30.950 --> 00:04:53.000
لا فرق بين الشعر الميتة وبين الشعر الحي. فكما ان الحي يجز شعره ويستعمل ولو قطع عضو اخر غير الشعر من الحج لكان ميتا لان قول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية

13
00:04:53.150 --> 00:05:10.200
فهو ميتة لو قطعت اي جزء من الحيوان غير الشعر وهو حي فهو ميتة لكن تقطع الشعر ولا يكون ميتة لان الشعر لا قابلية له اصلا للحياة حتى يوصف بانه ميتة فهو طاهر على كل حال

14
00:05:10.300 --> 00:05:41.500
من الميت ومن الحي وعبر بالانتفاع هنا عن الطهارة فقال وينتفع بالصوف الميتة وشعرها لانها تستلزمه فالانتفاع يستلزم الطهارة قال وما ينزع منها في حال الحياة ويتبع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في حال الحياة اي ما ينزع منها كذلك من الشعر

15
00:05:41.650 --> 00:06:07.750
في حال الحياة فانه ينتفع به فالشعر ينتفع به سواء قطع من البهيمة وهي حية او قطع منها وهي ميتة. فكل ذلك ينتفع به. وكل ذلك طاهر. واما ما اوبين من الحيوان الحجي من غير الشعر فانه نجس. لو قطع عضو

16
00:06:07.750 --> 00:06:28.700
من حيوان فان هذا العضو يكون نجسا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة  وهذا الحديث عمومه مخصوص بقول الله تعالى ومن اصوافها واوبارها

17
00:06:28.700 --> 00:06:47.950
لان الصوف والوبار داخلان في عموم قوله ما قطع فما من الفاظ العموم فهذا من تخصيص الحديث بالقرآن واحب الينا ان يوصل ذلك الشعر او الصوف او الوبر الذي قطع من الميتة

18
00:06:48.000 --> 00:07:13.200
قال ولا ينتفع برشها اذا كانت من ذوات الريش كالطيور فانه لا ينتفع بريشها والمراد بالريش هنا القصب واما الزغب فحكمه حكم الشعر لان الريشة فيها قصب وفيها زغط فزغبها طاهر وقصبها نجس. اذا كانت ميتة

19
00:07:13.400 --> 00:07:35.450
اذا كانت ميتة وكذا اذا سقطت من الحي اذا سقطت ريشة من دجاجة او من طائر وهي حية فهذا ما اؤبن من حي يأخذ حكم الميتة ما كان منه قابلية للحياة فالقسوا يوصفوا بانه ميتة وهو نجس. واما الزغب فانه طاهر. لان الزغب لو قصصته

20
00:07:35.450 --> 00:08:02.900
منها لما احست بخلاف القصب. لما تقدم من معيار الحياة عند المالكية هو الاحساس  واما الشافعية فقالوا معيار الحياة هو النمو ولاجل ذلك حرموا شعر الميتة لان الشعرة نامت فهو حي عندهم لأن لأن معيار الحياة عند الشافعية هو النمو كون الشيء نامي

21
00:08:03.700 --> 00:08:22.400
والشعر ينمو وان كان لا يحس لكن معيار عند المالكي هو الاحساس كما بينا. وعليه فالشعر لا يوصف الميتة لكونه لا قابلية له للحياة اصلا العرب اصلا لا تطلق الصفة على المحل الا اذا كان قابلا لضد

22
00:08:22.400 --> 00:08:40.950
انت لا تصف هذا الحائط بانه اعمى لانه لا قابلية له للبصر اصلا. فما لا ليست له قابلية للضد لا يوصف بالصفة قال ولا ينتفع بالاشياء ولا بقرنها. لا ينتفع بقرن الميتة

23
00:08:41.100 --> 00:08:57.050
ولا باظنافها ولا بانيابها وكل هذا الانتفاع بانياب الفيل وقد اختلف في ذلك اختلف في هذه الكراهة في المذهب هل هي كراهة تحريم او كراهة تنزيه والمشهور انها ايضا قراها تفتحها

24
00:08:58.350 --> 00:09:24.500
وما ماتت فيه ثأرة من سمن او زيت او عسل ذائب طرح ولم يؤكل اذا ماتت فارة او نحوها  مما ميتته نجس بخلاف ما ميتته طاهرة وهو ما لا دم له فان ميتته طاهرة

25
00:09:24.500 --> 00:09:44.500
عندنا كالجراد ونحوي ما لا ادم له ما ليست له نفس سائلة ليس له دم ميتته طاهرة عندنا كالجراد مثلا ونحو ذلك. واما ما له دم فان ميتته نجسة اذا كان حيوانا بريا. واما البحري فميتته

26
00:09:44.500 --> 00:10:04.850
ظاهرة مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولقول الله سبحانه وتعالى احل لكم صيد البحر وطعامه والطعام هو ما يقذف به البحر والبحر لا يقذف الا بالاموات. بحر لا يقذف الاحياء. انما يقذف الاموات. فهذا ايضا دليل على طهارة ميتة

27
00:10:04.850 --> 00:10:22.000
في البحر مطلقا واما الحيوان البري فاذا لم يكن له دم فميتته طاهرة عندنا واذا كان آآ له دم فانه حينئذ يكون آآ نجس الميتة اذا ماتت فأرة او نحوها من الحيوان البري الذي له دم

28
00:10:22.100 --> 00:10:42.150
في سمن او نحوه. فاما ان يكون ذائبا او جامدا فالطعام المائع مطلقا ينج ينجسه النجاسة التي وقعت فيه ولو كانت قليلة. قال خليل رحمه الله تعالى وينجس كثير طعام مائع بنجس

29
00:10:42.150 --> 00:11:08.050
انقل ان امكن السريان آآ كجامد اذا امكن السريان والا فبحسبه ويجوس كثير طعام مائع بنجس قل. طعام المائع كثيره يتنجس بوقوع نجاسة قليلة فيه لان الماء قد تذوب فيه النجاسة وتسريفه. ولا يمكن تخليصها منه. كجانب ان امكن السريان والا بحسبه

30
00:11:08.050 --> 00:11:29.750
يعني ان الطعام الجامد كقصعة مثلا من الأرز او نحو ذلك اذا وقع وقعت فيها نجاسة فانها في الغالب لا تسري في جميعها فينزع من ذلك ما يظن ان النجاسة وصلته. وما لم يكن كذلك فهو طاهر لا اشكال فيه يستعمل

31
00:11:29.750 --> 00:11:51.850
اه قال طرح ولم يؤكل يعني لنجاسته لانه اذا كان مائعا واما اذا كان جامدا فسيأتي حكمه  ولا بأس ان يستصبح بالزيت والشبه في غير المساجد يعنيها ان الزيت النجس لابس ان يستصبح به ان يستعمل

32
00:11:51.900 --> 00:12:19.750
في الاستصباح آآ كانوا يضعون الزيت على الفتائل ويوقدونها ويستصبحون بها فاستعمال الزيت للاستصباح اي لايقاد المصباح به اذا كان نجسا جائز في غير المساجد لان النجس آآ عين النجاسة لا ينتفع بها. واما المتنجس فينتفع به في غير

33
00:12:20.050 --> 00:12:40.750
ذواقي الادمي وفي غير ما يتعلق بالمسجد. بالمتنجس ينتفع فيما عدا ذا وعقل ادمي والمساجد قال خليل رحمه الله تعالى وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وادمي. كل ما يتعلق بالمسجد لا يجوز استعمال النجس المتنجس

34
00:12:40.750 --> 00:13:02.450
يعني اه لبنوا المسجد لا يجوز ان يستعمل له ماء متنجس. ولا يجوز ان يستعمل فيه تراب متنجس ولا يجوز ان يستصبح في المسجد بزيت متنجس. كل ما يتعلق بالمسجد لا يجوز استعمال المتنجس فيه. وكذلك ذو

35
00:13:02.450 --> 00:13:22.450
الادمي ما يذوقه الانسان لا يجوز ان يكون متنجسا. وما عدا ذلك فينتفع بالمتنجس به انت مثلا ثوبك متنجس يمكن ان تلبس في غير اوقات الصلاة لا ينبغي ان تلبسه وقت الصلاة. ولكن في غير اوقات الصلاة لك ان ان تلبسه. فالمتنجس ينتفع به في غير

36
00:13:22.450 --> 00:13:42.450
الادمي وفي غير ما يتعلق بالمساجد ايضا كل ما يتعلق بالمسجد فانه لا يجوز استعمال المتنجس فيه قال ولا بأس ان يستصبح بالزيت والشبه في غير المساجد. وليتحفظ منه يعني ان من استصبح بالزيت المتنجس فليتحفر من

37
00:13:42.450 --> 00:14:05.800
الزيت خشية ان يصيب ثيابه او يصيب جسده. وان كان جامدا يعني ان الفأرة اذا وقعت في السمن الجامد ونحوه من الطعام الجامد فانها تطرح ويطرح ما حولها. مما ظن ان النجاسة وقعت فيه

38
00:14:06.550 --> 00:14:36.550
واما المشكوك فانه يستعمل لان الطعام لا يطرح بالشك. آآ آآ اذا وقعت ميتة في طعام جامد فانها تطرح ويطرح ما حولها مما يظن ان النجاسة سارت اليه ويستعمل ما عدا ذلك. قال ووكل ما بقي. قال سحن الا ان يطول مقامها فيه. يعني انه اذا

39
00:14:36.550 --> 00:14:56.550
مقاوم الفرات في هذا الطعام فانه يطرح باكمله هذا رأي لسحن. والمشهور ما صدرنا به الى انه يطرح ما يظن وان النجاسة صارت اليه. واصل المسألة حديث ابي هريرة عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقعت الفأرة في

40
00:14:56.550 --> 00:15:17.000
فان كان جامدا فالقوها وما حولها. وان كان مائعا فلا تقربه. وان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مايعا فلا تقربوه. لان المائع تذوب فيه النجاسة وتتحلل فيه فلا يمكن بعد ذلك تخليص النجاسة منها

41
00:15:17.000 --> 00:15:37.000
قال فانه يطرح كله ولا بأس بطعام اهل الكتاب وذبائحهم. لا بأس بأكل طعامه للكتاب يحتمل ان يكون اراد بالطعام نفس الذبائح فيكون العطف عطف تفسير ويمكن ان يراد الطعام من غير الذبح يعني ان ما عجنوه

42
00:15:37.000 --> 00:15:57.000
بايديهم وطبخوه او عالجوه من الزيوت او من الفواكه او نحو ذلك فانه يؤكل فعين الكافر طاهرة. واما النجاسة الواردة في قول الله تعالى انما المشركون نجس. فهي نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية

43
00:15:57.000 --> 00:16:18.200
اه لان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل الكفار في المسجد كما هو ثابت في الصحيح. ولا يجوز ادخال النجاسة للمسجد  ولان الله سبحانه وتعالى اذن للمسلم في ان يتزوج الكتابية. ومعلوم ان الزواج مونة اختلاط الريق والعرق ونحو

44
00:16:18.200 --> 00:16:31.500
نحو ذلك ولم يؤمر المسلم ان لم يؤمر المسلم ان يغسل عنه من الكتابية الا مثلما يغسل من المسلمة. فلم يؤمر ان ان يغسل شيئا من عرقها او نحو ذلك

45
00:16:31.650 --> 00:16:55.450
فعين الكافر طاهرة   فلذلك ما خبزه بيده لا اشكال فيه ومثل ما خبز المسلم وما عالجه اذا كان يحرص على على الا يستعمل النجاسة. فطعامه لا اشكال فيه وذكاتهم ايضا كذلك

46
00:16:56.250 --> 00:17:17.450
تؤكل لان الله سبحانه وتعالى قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. اي ذبيحة اهل الكتاب حلال لنا ما ذبحه اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. فما ذبحوه جائز لنا. ويشترط له في

47
00:17:17.450 --> 00:17:47.450
شروط ان يكونوا ذبحوه لانفسهم. وفي ذبحهم للمسلم خلاف داخل هل يجوز ان يقول المسلم للكتاب اذبح لشاتي هذه. اذا فعل هذا في المذهب خلاف هل يجوز اكلها ام لا وما اذا ذبح لنفسه فهذا طعامه هو وطعامه منصوص فطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فذبحه لنفسه لا اشكال به

48
00:17:47.450 --> 00:18:05.700
وانما الاشكال اذا تولى الذبح لنا نحن كما يشترط ايضا ان لا يكون ذبحه للصنم ولا باسم عيسى فان ذلك لا يؤكل ايضا لانه مما اهل لغير الله به. وما اهل لغير الله به لا يؤكل

49
00:18:06.550 --> 00:18:36.550
ويشترط ايضا كذلك ان يكون مما يباح له هو في شرعنا نحن؟ فلا لا تؤكل لا يؤكل زكاة الكتابيين اليهودي للابل لان الابل لا يجوز لهم آآ اكل الابل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي غفر والابل من ذوات الظهر وهي لا تجوز لليهود. فنحرم

50
00:18:36.550 --> 00:19:00.900
اليهودية للابل لا يبيحها لانها لا تجوز اليست من طعامه انما ابيح لنا طعام اهل الكتاب وطعام الذين اوتوا الكتاب احب لكم واليهود حرم الله تعالى عليهم الابل فنحرهم لا لا لا فائدة فيه لانها لا تجوز لهم اصلا ليست من طعامهم انما ابوح لنا طعامهم وهي ليست من طعامهم

51
00:19:00.900 --> 00:19:32.500
اذا قال آآ ولا بأس بطعام اهل الكتاب وذبائحه وكره اكل شحوم اليهود منهم. اليهود حرم الله سبحانه وتعالى عليهم بعض والشحوم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن الابل والبقر حرمنا عليهم شحومهما الا ما

52
00:19:32.500 --> 00:20:00.100
حملته ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعون فالثرب الذي هو طبقة الشحم التي تكون على الكرش هذه حرام على اليهود من البقر ومن الغنم الا شحوم ظهر ما حملت ظهورهما او الحوايا اي شحم الامعاء او ما اختلط بعون هذا هو

53
00:20:00.100 --> 00:20:17.400
يجوز لليهود من الشحوم. فيكره عندنا في المذهب اكل الشحوم التي ذكوها هم مما لا يجوز لهم هم لانها ليست من طعامهم. فالله سبحانه وتعالى قال وطعام الذين اوتوا الكتاب

54
00:20:17.500 --> 00:20:45.050
والسرب وهو الطبقة الشحمية التي تكون على الكرش اه لا تباح لهم فليست من طعامهم قالوا وكره اكل شحوم اليهود منهم. من غير تحريم لان الذكاة في الجملة مباحة فهي تبيح ما يباح لنا نحن نحن لم يحرم علينا الشحن لسنا والحمد لله مثل اهل الكتاب

55
00:20:45.050 --> 00:21:05.050
ولم تحرم علينا الابل كما حرمت على اليهود. حرم عليهم كل ذي ظفر قال وكله ياكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم. ولا يؤكل ما زكاه المجهول. المجوسي لا توكل ذكاته

56
00:21:05.050 --> 00:21:27.000
مطلقا. لا تؤكل زكاته الا المسلم او الكتاب. مسلم فقط او الكتاب اي من كان من اليهود والنصارى ايضا كان منهم على على دينه. مقتنعا به. واما الملحدون من فهم كفار

57
00:21:27.300 --> 00:21:52.950
فلا تؤكل ذبائح. وما كان مما ليس فيه زكاة من طعامهم فليس حرامي. ما كان مما ليس فيه زكاة من طعامهم كالخبز والعسل ونحو ذلك مما لا ذكاة فيه فليس بحرام جائز. لانه هو في اصله جائز

58
00:21:53.200 --> 00:22:21.450
وكونه لمس ايديهم هذا لا اشكال فيه لما تقدم من ان عين الكافر طاهرة هناك قاعدة عامة عند المالكية لا استثناء فيها عندهم هي ان كل حي طاهر وانما اشتد الخلاف بين اهل العلم في عين الكلب وعين الخنزير وعين الكافر. وهذه طائرة جميعا عند

59
00:22:21.450 --> 00:22:51.450
بان الميت الموت اذا كانت قد صحت علة للنجاسة ناسب ذلك ان تكون الحياة علة للطهارة علة للنجاسة في الميتة. هذا الخروف اذا مات حتف انفه من غير دكاة اصبح نجسا

60
00:22:51.450 --> 00:23:11.450
لماذا؟ بسبب الموت. الموت هي التي اه حولته الى نجاسة. اذا يناسب ان تكون الحياة علة في ماذا؟ في الطهارة. ايضا فلذلك كل حي عندنا فهو طاهر. وهذه آآ من كل

61
00:23:11.450 --> 00:23:31.250
المذهب التي لا استثناء فيها. ومسألة الكافر ناقشناها قبل قليل فلا نحتاج الى ان نرجع اليها قالوا وما كان من ماليس فيه زكاة من طعامهم فليسوا بحرام والصيد للدهو مكروه يعني ان يصيد الانسان بالصيد لمجرد اللهو هذا مكروه

62
00:23:32.150 --> 00:23:48.400
والصيد لغير اللهو كمن يحتاج الى الصيد لطعام او نحو ذلك تعتريه احكام فهو في اصله جائز وقد يكون واجبا كما اذا كان الانسان ليس عنده ما يسد به رمقه غير الصيد فانه يصطاد وجوبا ليسد رمقه واهله

63
00:23:48.400 --> 00:24:17.550
وقد يكون مندوبا كما اذا كان سيتصدق به على الفقراء ونحو ذلك. والصيد يكون بالجارح ويكون بالالة. الصيد يكون بالجارح. اي من من الكلاب او من الطير المعلمة ويكون بالالة كالرماح والسهام الان في عصرنا البنادق ايضا كذلك

64
00:24:18.500 --> 00:24:52.100
قال والصيد آآ لغير اللهو مباح وكل ما قتلته قتله كلبك المعلم او بازك المعلم فجائز اكله اذا ارسلته عليه اذا ارسلت كلبك الذي علمته وسميت عليه فانك تأكل ما امسك عليك. كما قال الله سبحانه وتعالى وما علمتم من الجوارح مكذبين تعلمونهن مما

65
00:24:52.100 --> 00:25:12.100
الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله. كلوا مما امسكنا عليكم اذا علمت كلبك الصيد وارسلته من الصيد فامسك فريسته فانك تأكلها. قال وما كل ما قلت آآ وكل ما

66
00:25:12.100 --> 00:25:39.300
قتله كلب كالمعلم او كذلك البأس اي الطائر لان جوارحها منها ما هو طير ومنها ما هو سباع فالكلب يعلم ايضا البازي يعلم ايضا كذلك وهو الطائر الذي  وكذلك ما انفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك

67
00:25:39.450 --> 00:26:01.400
على زكاته. ما انفذت الجوارح زكاته قبل قدرتك عليه فانه ايضا يوكل. يعني اذا ارسلت كربك ووجدته قد انفذ المقتل فإنك تأكل حتى ولو وجدت ولو وجدتها قد ماتت فإنك تأكلها

68
00:26:01.700 --> 00:26:31.700
ولكن اذا ادركت الفريسة حية وجبت عليك زكاتها. لانك الان اصبحت قادرا على تذكيتها وانت انما رخص لك في الجارح ورخص لك ايضا في السهم ونحوه لعدم قدرتك على ذكاة لانك لست متمكنا من الذبح او النحر. فاذا ادركته حيا فقد تمكنت من الذبح

69
00:26:31.700 --> 00:26:49.000
فلا يجوز لك حينئذ ان تتركه يموت حتف انفه بل عليك يجب عليك ان تذكيه. قال وكذلك ما انفذت الجوارح اقاتله قبل قدرتك على ذكاته وما ادركته قبل انفاذها لمقاتله لم يؤكل الا بذكاته

70
00:26:49.450 --> 00:27:15.500
وكل ما صدته بسهمك او رمحك فكله. آآ الصيد قلنا يقع بالجوارح كما بينا اي بجارح السباع وهو الكلب وجارح الطير ويقع ايضا كذلك بالرمي بالسهام ونحوها فاذا رميت ايضا وسميت

71
00:27:15.950 --> 00:27:37.650
فانك تأكل فكله. فان ادركت ذكاته فذكه. اذا ادركته حيا وقد وقع السهم فيه وهو حي فانك تذكيه  وان مات قبلك تأكله ايضا. لا اشكال في ذلك. وان فات بنفسه فكله. اذا

72
00:27:37.650 --> 00:28:02.950
له سهمك ما لم يبت عنك اي ما لم يغب عنك ليلة كاملة قد احيانا يكون بعض الناس يصطاد في الليل فيرمي بعض السهام او بعض الطلقات ثم ما لا يهتدي الى مكان الصيد حتى يصبح. فاه

73
00:28:02.950 --> 00:28:22.950
اذا رآها صباحا ماذا يفعل؟ هل يأكل او لا يأكل؟ ذكره هنا خلافا في هذه المسألة فقال فكله اذا قتله السهم كما لم يبت عنك. صدر بانه اذا بات عنك فانك لا تأكله

74
00:28:22.950 --> 00:28:40.200
وقيل انما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح واما السهم فلا اما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله يعني ان ابن البواز من المالكية فرق بين آآ ما قتلته السباع

75
00:28:40.250 --> 00:29:10.250
ما بت عنه مما قتلته السباع وما قتله سهمك. فقال اذا رميت سهمك فانفذ رمية وقتل الفريسة ولكن لم تجدها حتى اصبحت فانك تأكلها. واذا ارسلت جارحك معلم فقتل ثم بت عنها لم تجدها ووجدتها في الصباح فانك لا تأكلها. ووجه التفريق بين الجارح وبين السهم ان

76
00:29:10.250 --> 00:29:30.250
انك اذا رأيت السهم في في الفريسة وقد انفذ مقتلها علمت يقينا انك انت من قتلها. بخلاف الجارح فانه يمكن ان ليكون قد قتلها غير كذبك فانت لست على يقين من ذلك. واما السهم فاذا وجدت سهمك فانت تعرف سهمك وتعرف ان انك انت من قاتلها

77
00:29:30.250 --> 00:29:54.350
يقينا فتأكلها حينئذ قال ولا تؤكل الجنسية بما يؤكل به الصيد. يعني ان الانسية كالبقر والغنم والابل اذا ند شيء من وشرد فانه لا يؤكل بالرمي لا لا يذكى بالرمي. لا بد من ان يدرك حتى يؤخذ

78
00:29:54.350 --> 00:30:12.800
هذا فيذكى. بعض الابل يكون نفورا. فهل يجزئ في هذه الابل النافورة ان نرسل عليها سهما كالوحوش  المشهور لا وهناك قول في المذهب لابن حبيب آآ ان ما ند منها

79
00:30:12.950 --> 00:30:37.500
يجوز ان يعامل معاملة الوحش فيمكن ان ترمي ناقة نفورة او البقرة التي لم تستطع امساكها يمكن ان ترميها بسهم ويكون ذلك ذكاة لها هذا فصل في العقيقة. قالوا والعقيقة سنة مستحبة. العقيقة هي دم الشكر

80
00:30:37.500 --> 00:30:57.500
من يذبحه الانسان الذي رزقه الله سبحانه وتعالى ولدا او بنتا. وآآ هي من دماء الشكر اي ليست مترتبة عن نقص آآ قدمناه لهذه الدروس ان الدماء منها ما هو

81
00:30:57.500 --> 00:31:17.500
هو دماء جبر ومنها ما هو دماء شكر. فدماء الجبر التي تكون آآ سببها نقص. وذلك الاداب الحج مثلا هذا ناشئ عن نقص. ودماء الشكر هي التي تذبح وتسال شكرا لله سبحانه وتعالى دون ان تكون ناشئة

82
00:31:17.500 --> 00:31:37.500
تنعن نقصد وذلك كالعقيقة ولوضحية ونحوها. وقال سنة مستحبة ولم يقل واجبة وهذه اصطلاح للشيخ رحمه الله تعالى فانه يعبر عن السنة المؤكدة بالواجبة. كما قال في الاضحية قال والاضحية سنة واجبة. وهنا قال مستحبة

83
00:31:37.500 --> 00:32:07.500
ولم يقل واجبة بان درجة الطلب في العقيقة دون درجة الطلب في الاضحية. فالاضحية اكد من العقيقة قالوا العقيقة سنة مستحبة. يعق ان يذبح عن المولود يوم سابعه اي في اليوم السابع من ميلاده. ومفهوم الظرف هنا يوم سابعه انها لا تذبح قبل اليوم السابع. لانها لم يدخل وقتها

84
00:32:07.500 --> 00:32:28.350
وايضا اذا تأخرت عن اليوم السابع لا تذبح اذ المقرر عندنا في المذهب ان النوافل لا تقضى. القضاء شعار للفرائض فقط. واما النوافل فلا تقضى. اذا فاتتك آآ الاضحية فانك لا تذبحها بعد اليوم الثالث عندنا

85
00:32:28.450 --> 00:32:45.400
واذا فاتتك العقيقة فانك لا تذبحها ايضا لان النوافل لا تقضى عندنا هذا نافلة هذا ليس بواجب بخلاف زكاة الفطر زكاة الفطر اذا فاتتك فانك تقضيها لانها واجبة فالواجب يقضى واما النوافل فانها لا تقضى

86
00:32:46.050 --> 00:33:18.250
قال آآ بشاة ونحوها من بهيمة الانعام فهي كالاضحية. العقيقة الاضحية فيما يلزم وفي صفات ما وفي صفاته فتذبح فيها بهيمة الانعام. اي الغنم او الابل او البقر. لكن هي كالاضحية عندنا الافضل فيها الغنم. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما ضحى

87
00:33:18.250 --> 00:33:40.700
الغنم وكذلك عق عن الحسن والحسين بالكباش لا بالابل ولا بالبقر. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم عندنا على ما يقتضيه القياس من ان الابل والبقرة اكثر لحما وان من ذبحها فقد

88
00:33:40.750 --> 00:33:54.950
آآ انفق مالا جزيلا بخلاف الغنم يقدم على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه انه ضحى بغير الغنم. فلذلك الغنم عندنا افضل في الاضحية

89
00:33:55.800 --> 00:34:18.550
وكذلك ايضا في العقيقة ولكن لا بأس ايضا بالعقيقة بالابل والبقر كل ذلك جائز والاسنان المعتبرة فيها والصفات المعتبرة فيها مثل ما تقدم في الاضحية من الاسنان والصفات. فلا يجزئ الجذع من غير الضأن. يجزئ الجذع الضأن. واما غير الضأن

90
00:34:18.550 --> 00:34:43.300
فلابد فيه من الثني ثلج المعز او ثني البقر او ثني الابل ولا تجزئ فيها العوراء البين عورها ولا العرجاء البين عرجها ولا المريضة البين مرضها والعجفاء التي لا فما تقدم من الصفات في الاضحية ايضا كذلك يقال في صفة الشاة التي تذبح في العقيقة

91
00:34:43.650 --> 00:35:09.400
قال آآ بشاة مثل ما ذكرنا من سن الاضحية وصفتها  ولا يحسب في السبعة اليوم اه في السبعة الايام اليوم الذي ولد فيه اليوم الذي ولد فيه المولود اذا ولد بعد طلوع الفجر لم يحسب ذلك اليوم

92
00:35:09.450 --> 00:35:29.450
واذا ولد قبل طلوع الفجر حسم. هذا نفترض ان مولودا ولد يوم الاربعاء ضحى فانه آآ يعق عنه يوم الاربعاء. لان هذا اليوم الذي ولد فيه غير محسوب. اما اذا ولد ليلة الاربعاء بالليل

93
00:35:29.450 --> 00:35:54.800
فانه يعق عنه يوم الثلاثاء لانه هو السبع. فاذا ولد المولود قبل الفجر حسب اليوم الذي ولد فيه واما اذا ولد بعد الفجر فان ذلك اليوم يلغى  قال وتذبح ضحوة مثل الأضحية

94
00:35:54.800 --> 00:36:13.550
يمس الصبي بشيء من دمها. هذا من فعل الجاهلية. وهو من البدع عدة ابطال اهل الاسلام ويؤكل منها ويتصدق يأكل من العقيقة ويتصدق. وتكسر عظامها يعني انه يجوز كسر وعظامها

95
00:36:13.850 --> 00:36:33.850
يجوز ذلك للانتفاع بها. لانه آآ اكمل احيانا ان الانسان في بعض الاحيان لا يصل الى مخ الشاة الا اذا كسر مها ولانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء كما قاله الامام النووي وغيره من ائمة المحدثين في النهي عن كسر عظام

96
00:36:33.850 --> 00:36:53.850
العقيقة وقد ورد فيه اثر مرسل عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسر عظامها وامر ان تقطع اجدالا اي ان تقطع من المفاصل. ولكن لم يثبت في ذلك شيء. والعصر الجواز. ولذلك تمسك المالكية بالعصر الذي هو الجواز ولم

97
00:36:53.850 --> 00:37:18.400
انه يوجد دليل عاقل عن الاصل فيجوز عندنا كسر عظام العقيقة بان كسرها اكمل في الانتفاع بها. فمخ العون لا يوصل اليه في غالب الاحيان الا عند كسره. قالوا ان حلق شعر راس وان حلق شعر رأس المولود

98
00:37:18.400 --> 00:37:41.550
بوزنه من ذهب وفضة فذلك مستحب يعني انه يستحب ان يحلق شعر المولود يوم سابعه ثم يوزن ويتصدق بوزنه ذهبا او فضة بما في الموطأ من ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت ذلك عن بنيها عن الحسن والحسين وزينب

99
00:37:41.550 --> 00:38:11.550
ففعلت ذلك عن عن بنيها. وام كلثوم كذلك هذا قال وان خلق رأسه اي اذا راسه اي طيب بخلوق. خلوق من اخلاق الطيب. انواع تخلط من الطيب. بدلا من الدم الذي كان

100
00:38:11.550 --> 00:38:41.550
كانت العرب تفعل في الجاهلية فلا بأس يعني انه لا بأس بتطييب اه رأس الصبي ونحو ذلك ثم قال والختان سنة في الذكور واجبة. وانخفاض في النساء مكروه الختام هو قطع الغلفة او الغلفة التي تكون مشرفة على رأس الذكر سنة

101
00:38:41.550 --> 00:39:07.750
وهو من خصال الفطرة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاوافر ونتف الابط فالختان من خصال البطرة. اختلف في حكمه في المذهب انه سنة مؤكدة. من عاكد السنن ولذلك

102
00:39:07.800 --> 00:39:27.800
هذا في حق الذكور وبين ذلك بقوله سنة في الذكور واجبة. يعني انه في حق الذكور سنة واجبة وقد تقدم ان هذا اصطلاح للشيخ الكرواني رحمه الله تعالى فانه اذا قال سنة واجبة معناه سنة مؤكدة

103
00:39:27.800 --> 00:39:57.800
اه فهو سنة مؤكدة عندنا. بدليل الاقتران مع خصال الفطرة وقد اتفقوا على انها غير واجبة. فتقليم الاظافر غير واجب. وكذلك ايضا الاستحداد وهو قطع شعر العانة غير واجب وتقريم ونتف الابط فهذه سنن

104
00:39:57.800 --> 00:40:27.800
وقد اقترن بها آآ الختان. فدل ذلك على ان الحكم واحد ومن ادلة ايضا القياس قياس الختان على تقليم الاظافر بجامع ان كلا منهما ازالة جزء من الجسد وقد اتفقوا على ان

105
00:40:27.800 --> 00:40:57.800
تقليم الاظافر غير واجب وكذلك ايضا الختان غير واجب وانما هو سنة مؤكدة عندنا وكذلك الحنفية يوافقون المالكية برأيهم. وهو قول لبعض الحنابلة. الحنابلة كما هو معلوم مذهب معظم مسائله على قوله. قال الشافعية الختان واجب

106
00:40:57.800 --> 00:41:17.800
استدلوا لذلك بقول الله تعالى ان اتبع ملة ابراهيم وما ثبت ان ابراهيم عليه السلام اختتن وهو كبير ولكن هذا يتطرق له الاحتمال لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو اولى بنا من ابراهيم مختلف فيه فما بالك بفعل ابراهيم

107
00:41:17.800 --> 00:41:27.800
اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ليس كقوله اذا قال افعلوا وهذا يقتضي الوجوب ولكن اذا فعله وهل فعله يقتضي الوجوب

108
00:41:27.800 --> 00:41:47.800
ابحث طويل عند الاصولية. فما بالك بفعل ابراهيم عليه السلام؟ آآ استدلوا ايضا وهذا من احسن ما استدلوا به على وجوب الختان بان من اسلم كبيرا امر بالاختتان فتباشر عورته

109
00:41:47.800 --> 00:42:07.800
وكشف العورة اه يقتضي ان لا تكشف العورات اصلا محرمة ولا ينبغي ان تكشف الا لامر واجب تكشف الا لامر غير واجب. فكشف العورة آآ يقتضي ان آآ انه واجب. كونه كونه شرع كشف

110
00:42:07.800 --> 00:42:37.800
وعورتي الكبير فيه يدل على انه واجب. قال والختان سنة في الذكور واجبة. والخفاض وتقاطعوا اه البوري مكرمة يعني انه محمود وليس في للتأكيد عندنا مثل الختان فالختان سنة مؤكدة ولذلك عبر عنه بانه سنة

111
00:42:37.800 --> 00:42:46.072
ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك