وما ماتت فيه ثأرة من سمن او زيت او عسل ذائب طرح ولم يؤكل اذا ماتت فارة او نحوها مما ميتته نجس بخلاف ما ميتته طاهرة وهو ما لا دم له فان ميتته طاهرة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان ثان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس والثلاثين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في الفقه المالكي. ونحن في كتاب الذبائح والاضاحي وقد وصلنا الى قوله ولا بأس بالصلاة على جلود السباع اذا زكيت السباع يكره اكلها عند المالكية. وليست حراما عندهم. وكرهوا ذلك والسبع فالسباع حكمها الكراهة في المذهب. فما ذكي منها انه يجوز الانتفاع بجده وجده طاهر. فيصلى عليه لا بأس بالصلاة على جلود السباع ونحوها من كل حيوان مكروه الاكل وحرمها كثير من اهل العلم اخذا بظاهر قول النبي صلى الله بظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب من السباع. والمالكية حملوا هذا الحديث على ان المراد به بقوله آآ اي مأكول كل ذي ناب اي ما اكله السبع وما اكله السبع تقدم انه آآ لا يؤكل الو والخلاف في ذلك تقدم عند الجمهور اذا ادركته اذا ادركته حجا يمكن ان تذكيه. والمالكية يرون انه اذا كان قد نفذ مقتله فهو في حكم الميتة فلا يجوز اكله. فمعنى اكل السبع ما اكرس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اكل كل ذي ناب من السباع اي مأكوله اي الحيوان الذي اكله السبع فهو موافق للاية حرمت عليكم الميتة والدم ونحو الخنزير. وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع فلم يروا هذا الحديث في اكل السباع نفسها اي في آآ اكل السبع والسبع مكروه عندهم وليس حراما وعليه فانه تفيد فيه الذكاة واذا ذكي فجده طاهر يمكن ان ينتفع به قال ويجوز ايضا بيعها وينتفع بالصوف الميتة وشعرها يرتفع ايضا بالصوف الميتة كذلك وبشعرها اه الصوف والشعر والوبر فهذا جنس واحد ولكنه تختلف تسميته بحسب الحيوان الذي ينبت فيه اه يقول بعضهم لابل وارنب يعزل وبر والصوف للضأن وللباقي الشعر. فالابل اه زغبها يسمى بالوبر. وكذلك الارنب. والضأن يسمى صوفا والبواقي يسمى شعرة. فشعر الميتة وصوفها طاهر. لماذا لان الميتتة انما نجست نجست ما كان حيا. ما تحله الحياة والشعر لا تحله الحياة عندنا. لان معيار الحياة عند المالكية هو الاحساس. والشعر غير حساس لو كان حساسا ما استطاع انسان ان يقطع شعره. الشعر غير حساس. ولما كان غير حساس كان ميتا في اصله فلا يمكن ان يوصف بالميتة لان العربة لا لا تطلق الصفة الا اذا كان المحل قابلا لضدها فالشعر لا قابلية له للحياة اصلا حتى يوصف بانه ميتا. فلاجل ذلك لا فرق بين الشعر الميتة وبين الشعر الحي. فكما ان الحي يجز شعره ويستعمل ولو قطع عضو اخر غير الشعر من الحج لكان ميتا لان قول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة لو قطعت اي جزء من الحيوان غير الشعر وهو حي فهو ميتة لكن تقطع الشعر ولا يكون ميتة لان الشعر لا قابلية له اصلا للحياة حتى يوصف بانه ميتة فهو طاهر على كل حال من الميت ومن الحي وعبر بالانتفاع هنا عن الطهارة فقال وينتفع بالصوف الميتة وشعرها لانها تستلزمه فالانتفاع يستلزم الطهارة قال وما ينزع منها في حال الحياة ويتبع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في حال الحياة اي ما ينزع منها كذلك من الشعر في حال الحياة فانه ينتفع به فالشعر ينتفع به سواء قطع من البهيمة وهي حية او قطع منها وهي ميتة. فكل ذلك ينتفع به. وكل ذلك طاهر. واما ما اوبين من الحيوان الحجي من غير الشعر فانه نجس. لو قطع عضو من حيوان فان هذا العضو يكون نجسا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة وهذا الحديث عمومه مخصوص بقول الله تعالى ومن اصوافها واوبارها لان الصوف والوبار داخلان في عموم قوله ما قطع فما من الفاظ العموم فهذا من تخصيص الحديث بالقرآن واحب الينا ان يوصل ذلك الشعر او الصوف او الوبر الذي قطع من الميتة قال ولا ينتفع برشها اذا كانت من ذوات الريش كالطيور فانه لا ينتفع بريشها والمراد بالريش هنا القصب واما الزغب فحكمه حكم الشعر لان الريشة فيها قصب وفيها زغط فزغبها طاهر وقصبها نجس. اذا كانت ميتة اذا كانت ميتة وكذا اذا سقطت من الحي اذا سقطت ريشة من دجاجة او من طائر وهي حية فهذا ما اؤبن من حي يأخذ حكم الميتة ما كان منه قابلية للحياة فالقسوا يوصفوا بانه ميتة وهو نجس. واما الزغب فانه طاهر. لان الزغب لو قصصته منها لما احست بخلاف القصب. لما تقدم من معيار الحياة عند المالكية هو الاحساس واما الشافعية فقالوا معيار الحياة هو النمو ولاجل ذلك حرموا شعر الميتة لان الشعرة نامت فهو حي عندهم لأن لأن معيار الحياة عند الشافعية هو النمو كون الشيء نامي والشعر ينمو وان كان لا يحس لكن معيار عند المالكي هو الاحساس كما بينا. وعليه فالشعر لا يوصف الميتة لكونه لا قابلية له للحياة اصلا العرب اصلا لا تطلق الصفة على المحل الا اذا كان قابلا لضد انت لا تصف هذا الحائط بانه اعمى لانه لا قابلية له للبصر اصلا. فما لا ليست له قابلية للضد لا يوصف بالصفة قال ولا ينتفع بالاشياء ولا بقرنها. لا ينتفع بقرن الميتة ولا باظنافها ولا بانيابها وكل هذا الانتفاع بانياب الفيل وقد اختلف في ذلك اختلف في هذه الكراهة في المذهب هل هي كراهة تحريم او كراهة تنزيه والمشهور انها ايضا قراها تفتحها عندنا كالجراد ونحوي ما لا ادم له ما ليست له نفس سائلة ليس له دم ميتته طاهرة عندنا كالجراد مثلا ونحو ذلك. واما ما له دم فان ميتته نجسة اذا كان حيوانا بريا. واما البحري فميتته ظاهرة مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولقول الله سبحانه وتعالى احل لكم صيد البحر وطعامه والطعام هو ما يقذف به البحر والبحر لا يقذف الا بالاموات. بحر لا يقذف الاحياء. انما يقذف الاموات. فهذا ايضا دليل على طهارة ميتة في البحر مطلقا واما الحيوان البري فاذا لم يكن له دم فميتته طاهرة عندنا واذا كان آآ له دم فانه حينئذ يكون آآ نجس الميتة اذا ماتت فأرة او نحوها من الحيوان البري الذي له دم في سمن او نحوه. فاما ان يكون ذائبا او جامدا فالطعام المائع مطلقا ينج ينجسه النجاسة التي وقعت فيه ولو كانت قليلة. قال خليل رحمه الله تعالى وينجس كثير طعام مائع بنجس انقل ان امكن السريان آآ كجامد اذا امكن السريان والا فبحسبه ويجوس كثير طعام مائع بنجس قل. طعام المائع كثيره يتنجس بوقوع نجاسة قليلة فيه لان الماء قد تذوب فيه النجاسة وتسريفه. ولا يمكن تخليصها منه. كجانب ان امكن السريان والا بحسبه يعني ان الطعام الجامد كقصعة مثلا من الأرز او نحو ذلك اذا وقع وقعت فيها نجاسة فانها في الغالب لا تسري في جميعها فينزع من ذلك ما يظن ان النجاسة وصلته. وما لم يكن كذلك فهو طاهر لا اشكال فيه يستعمل اه قال طرح ولم يؤكل يعني لنجاسته لانه اذا كان مائعا واما اذا كان جامدا فسيأتي حكمه ولا بأس ان يستصبح بالزيت والشبه في غير المساجد يعنيها ان الزيت النجس لابس ان يستصبح به ان يستعمل في الاستصباح آآ كانوا يضعون الزيت على الفتائل ويوقدونها ويستصبحون بها فاستعمال الزيت للاستصباح اي لايقاد المصباح به اذا كان نجسا جائز في غير المساجد لان النجس آآ عين النجاسة لا ينتفع بها. واما المتنجس فينتفع به في غير ذواقي الادمي وفي غير ما يتعلق بالمسجد. بالمتنجس ينتفع فيما عدا ذا وعقل ادمي والمساجد قال خليل رحمه الله تعالى وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وادمي. كل ما يتعلق بالمسجد لا يجوز استعمال النجس المتنجس يعني اه لبنوا المسجد لا يجوز ان يستعمل له ماء متنجس. ولا يجوز ان يستعمل فيه تراب متنجس ولا يجوز ان يستصبح في المسجد بزيت متنجس. كل ما يتعلق بالمسجد لا يجوز استعمال المتنجس فيه. وكذلك ذو الادمي ما يذوقه الانسان لا يجوز ان يكون متنجسا. وما عدا ذلك فينتفع بالمتنجس به انت مثلا ثوبك متنجس يمكن ان تلبس في غير اوقات الصلاة لا ينبغي ان تلبسه وقت الصلاة. ولكن في غير اوقات الصلاة لك ان ان تلبسه. فالمتنجس ينتفع به في غير الادمي وفي غير ما يتعلق بالمساجد ايضا كل ما يتعلق بالمسجد فانه لا يجوز استعمال المتنجس فيه قال ولا بأس ان يستصبح بالزيت والشبه في غير المساجد. وليتحفظ منه يعني ان من استصبح بالزيت المتنجس فليتحفر من الزيت خشية ان يصيب ثيابه او يصيب جسده. وان كان جامدا يعني ان الفأرة اذا وقعت في السمن الجامد ونحوه من الطعام الجامد فانها تطرح ويطرح ما حولها. مما ظن ان النجاسة وقعت فيه واما المشكوك فانه يستعمل لان الطعام لا يطرح بالشك. آآ آآ اذا وقعت ميتة في طعام جامد فانها تطرح ويطرح ما حولها مما يظن ان النجاسة سارت اليه ويستعمل ما عدا ذلك. قال ووكل ما بقي. قال سحن الا ان يطول مقامها فيه. يعني انه اذا مقاوم الفرات في هذا الطعام فانه يطرح باكمله هذا رأي لسحن. والمشهور ما صدرنا به الى انه يطرح ما يظن وان النجاسة صارت اليه. واصل المسألة حديث ابي هريرة عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقعت الفأرة في فان كان جامدا فالقوها وما حولها. وان كان مائعا فلا تقربه. وان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مايعا فلا تقربوه. لان المائع تذوب فيه النجاسة وتتحلل فيه فلا يمكن بعد ذلك تخليص النجاسة منها قال فانه يطرح كله ولا بأس بطعام اهل الكتاب وذبائحهم. لا بأس بأكل طعامه للكتاب يحتمل ان يكون اراد بالطعام نفس الذبائح فيكون العطف عطف تفسير ويمكن ان يراد الطعام من غير الذبح يعني ان ما عجنوه بايديهم وطبخوه او عالجوه من الزيوت او من الفواكه او نحو ذلك فانه يؤكل فعين الكافر طاهرة. واما النجاسة الواردة في قول الله تعالى انما المشركون نجس. فهي نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية اه لان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل الكفار في المسجد كما هو ثابت في الصحيح. ولا يجوز ادخال النجاسة للمسجد ولان الله سبحانه وتعالى اذن للمسلم في ان يتزوج الكتابية. ومعلوم ان الزواج مونة اختلاط الريق والعرق ونحو نحو ذلك ولم يؤمر المسلم ان لم يؤمر المسلم ان يغسل عنه من الكتابية الا مثلما يغسل من المسلمة. فلم يؤمر ان ان يغسل شيئا من عرقها او نحو ذلك فعين الكافر طاهرة فلذلك ما خبزه بيده لا اشكال فيه ومثل ما خبز المسلم وما عالجه اذا كان يحرص على على الا يستعمل النجاسة. فطعامه لا اشكال فيه وذكاتهم ايضا كذلك تؤكل لان الله سبحانه وتعالى قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. اي ذبيحة اهل الكتاب حلال لنا ما ذبحه اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. فما ذبحوه جائز لنا. ويشترط له في شروط ان يكونوا ذبحوه لانفسهم. وفي ذبحهم للمسلم خلاف داخل هل يجوز ان يقول المسلم للكتاب اذبح لشاتي هذه. اذا فعل هذا في المذهب خلاف هل يجوز اكلها ام لا وما اذا ذبح لنفسه فهذا طعامه هو وطعامه منصوص فطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فذبحه لنفسه لا اشكال به وانما الاشكال اذا تولى الذبح لنا نحن كما يشترط ايضا ان لا يكون ذبحه للصنم ولا باسم عيسى فان ذلك لا يؤكل ايضا لانه مما اهل لغير الله به. وما اهل لغير الله به لا يؤكل ويشترط ايضا كذلك ان يكون مما يباح له هو في شرعنا نحن؟ فلا لا تؤكل لا يؤكل زكاة الكتابيين اليهودي للابل لان الابل لا يجوز لهم آآ اكل الابل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي غفر والابل من ذوات الظهر وهي لا تجوز لليهود. فنحرم اليهودية للابل لا يبيحها لانها لا تجوز اليست من طعامه انما ابيح لنا طعام اهل الكتاب وطعام الذين اوتوا الكتاب احب لكم واليهود حرم الله تعالى عليهم الابل فنحرهم لا لا لا فائدة فيه لانها لا تجوز لهم اصلا ليست من طعامهم انما ابوح لنا طعامهم وهي ليست من طعامهم اذا قال آآ ولا بأس بطعام اهل الكتاب وذبائحه وكره اكل شحوم اليهود منهم. اليهود حرم الله سبحانه وتعالى عليهم بعض والشحوم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن الابل والبقر حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملته ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعون فالثرب الذي هو طبقة الشحم التي تكون على الكرش هذه حرام على اليهود من البقر ومن الغنم الا شحوم ظهر ما حملت ظهورهما او الحوايا اي شحم الامعاء او ما اختلط بعون هذا هو يجوز لليهود من الشحوم. فيكره عندنا في المذهب اكل الشحوم التي ذكوها هم مما لا يجوز لهم هم لانها ليست من طعامهم. فالله سبحانه وتعالى قال وطعام الذين اوتوا الكتاب والسرب وهو الطبقة الشحمية التي تكون على الكرش اه لا تباح لهم فليست من طعامهم قالوا وكره اكل شحوم اليهود منهم. من غير تحريم لان الذكاة في الجملة مباحة فهي تبيح ما يباح لنا نحن نحن لم يحرم علينا الشحن لسنا والحمد لله مثل اهل الكتاب ولم تحرم علينا الابل كما حرمت على اليهود. حرم عليهم كل ذي ظفر قال وكله ياكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم. ولا يؤكل ما زكاه المجهول. المجوسي لا توكل ذكاته مطلقا. لا تؤكل زكاته الا المسلم او الكتاب. مسلم فقط او الكتاب اي من كان من اليهود والنصارى ايضا كان منهم على على دينه. مقتنعا به. واما الملحدون من فهم كفار فلا تؤكل ذبائح. وما كان مما ليس فيه زكاة من طعامهم فليس حرامي. ما كان مما ليس فيه زكاة من طعامهم كالخبز والعسل ونحو ذلك مما لا ذكاة فيه فليس بحرام جائز. لانه هو في اصله جائز وكونه لمس ايديهم هذا لا اشكال فيه لما تقدم من ان عين الكافر طاهرة هناك قاعدة عامة عند المالكية لا استثناء فيها عندهم هي ان كل حي طاهر وانما اشتد الخلاف بين اهل العلم في عين الكلب وعين الخنزير وعين الكافر. وهذه طائرة جميعا عند بان الميت الموت اذا كانت قد صحت علة للنجاسة ناسب ذلك ان تكون الحياة علة للطهارة علة للنجاسة في الميتة. هذا الخروف اذا مات حتف انفه من غير دكاة اصبح نجسا لماذا؟ بسبب الموت. الموت هي التي اه حولته الى نجاسة. اذا يناسب ان تكون الحياة علة في ماذا؟ في الطهارة. ايضا فلذلك كل حي عندنا فهو طاهر. وهذه آآ من كل المذهب التي لا استثناء فيها. ومسألة الكافر ناقشناها قبل قليل فلا نحتاج الى ان نرجع اليها قالوا وما كان من ماليس فيه زكاة من طعامهم فليسوا بحرام والصيد للدهو مكروه يعني ان يصيد الانسان بالصيد لمجرد اللهو هذا مكروه والصيد لغير اللهو كمن يحتاج الى الصيد لطعام او نحو ذلك تعتريه احكام فهو في اصله جائز وقد يكون واجبا كما اذا كان الانسان ليس عنده ما يسد به رمقه غير الصيد فانه يصطاد وجوبا ليسد رمقه واهله وقد يكون مندوبا كما اذا كان سيتصدق به على الفقراء ونحو ذلك. والصيد يكون بالجارح ويكون بالالة. الصيد يكون بالجارح. اي من من الكلاب او من الطير المعلمة ويكون بالالة كالرماح والسهام الان في عصرنا البنادق ايضا كذلك قال والصيد آآ لغير اللهو مباح وكل ما قتلته قتله كلبك المعلم او بازك المعلم فجائز اكله اذا ارسلته عليه اذا ارسلت كلبك الذي علمته وسميت عليه فانك تأكل ما امسك عليك. كما قال الله سبحانه وتعالى وما علمتم من الجوارح مكذبين تعلمونهن مما الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله. كلوا مما امسكنا عليكم اذا علمت كلبك الصيد وارسلته من الصيد فامسك فريسته فانك تأكلها. قال وما كل ما قلت آآ وكل ما قتله كلب كالمعلم او كذلك البأس اي الطائر لان جوارحها منها ما هو طير ومنها ما هو سباع فالكلب يعلم ايضا البازي يعلم ايضا كذلك وهو الطائر الذي وكذلك ما انفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على زكاته. ما انفذت الجوارح زكاته قبل قدرتك عليه فانه ايضا يوكل. يعني اذا ارسلت كربك ووجدته قد انفذ المقتل فإنك تأكل حتى ولو وجدت ولو وجدتها قد ماتت فإنك تأكلها ولكن اذا ادركت الفريسة حية وجبت عليك زكاتها. لانك الان اصبحت قادرا على تذكيتها وانت انما رخص لك في الجارح ورخص لك ايضا في السهم ونحوه لعدم قدرتك على ذكاة لانك لست متمكنا من الذبح او النحر. فاذا ادركته حيا فقد تمكنت من الذبح فلا يجوز لك حينئذ ان تتركه يموت حتف انفه بل عليك يجب عليك ان تذكيه. قال وكذلك ما انفذت الجوارح اقاتله قبل قدرتك على ذكاته وما ادركته قبل انفاذها لمقاتله لم يؤكل الا بذكاته وكل ما صدته بسهمك او رمحك فكله. آآ الصيد قلنا يقع بالجوارح كما بينا اي بجارح السباع وهو الكلب وجارح الطير ويقع ايضا كذلك بالرمي بالسهام ونحوها فاذا رميت ايضا وسميت فانك تأكل فكله. فان ادركت ذكاته فذكه. اذا ادركته حيا وقد وقع السهم فيه وهو حي فانك تذكيه وان مات قبلك تأكله ايضا. لا اشكال في ذلك. وان فات بنفسه فكله. اذا له سهمك ما لم يبت عنك اي ما لم يغب عنك ليلة كاملة قد احيانا يكون بعض الناس يصطاد في الليل فيرمي بعض السهام او بعض الطلقات ثم ما لا يهتدي الى مكان الصيد حتى يصبح. فاه اذا رآها صباحا ماذا يفعل؟ هل يأكل او لا يأكل؟ ذكره هنا خلافا في هذه المسألة فقال فكله اذا قتله السهم كما لم يبت عنك. صدر بانه اذا بات عنك فانك لا تأكله وقيل انما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح واما السهم فلا اما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله يعني ان ابن البواز من المالكية فرق بين آآ ما قتلته السباع ما بت عنه مما قتلته السباع وما قتله سهمك. فقال اذا رميت سهمك فانفذ رمية وقتل الفريسة ولكن لم تجدها حتى اصبحت فانك تأكلها. واذا ارسلت جارحك معلم فقتل ثم بت عنها لم تجدها ووجدتها في الصباح فانك لا تأكلها. ووجه التفريق بين الجارح وبين السهم ان انك اذا رأيت السهم في في الفريسة وقد انفذ مقتلها علمت يقينا انك انت من قتلها. بخلاف الجارح فانه يمكن ان ليكون قد قتلها غير كذبك فانت لست على يقين من ذلك. واما السهم فاذا وجدت سهمك فانت تعرف سهمك وتعرف ان انك انت من قاتلها يقينا فتأكلها حينئذ قال ولا تؤكل الجنسية بما يؤكل به الصيد. يعني ان الانسية كالبقر والغنم والابل اذا ند شيء من وشرد فانه لا يؤكل بالرمي لا لا يذكى بالرمي. لا بد من ان يدرك حتى يؤخذ هذا فيذكى. بعض الابل يكون نفورا. فهل يجزئ في هذه الابل النافورة ان نرسل عليها سهما كالوحوش المشهور لا وهناك قول في المذهب لابن حبيب آآ ان ما ند منها يجوز ان يعامل معاملة الوحش فيمكن ان ترمي ناقة نفورة او البقرة التي لم تستطع امساكها يمكن ان ترميها بسهم ويكون ذلك ذكاة لها هذا فصل في العقيقة. قالوا والعقيقة سنة مستحبة. العقيقة هي دم الشكر من يذبحه الانسان الذي رزقه الله سبحانه وتعالى ولدا او بنتا. وآآ هي من دماء الشكر اي ليست مترتبة عن نقص آآ قدمناه لهذه الدروس ان الدماء منها ما هو هو دماء جبر ومنها ما هو دماء شكر. فدماء الجبر التي تكون آآ سببها نقص. وذلك الاداب الحج مثلا هذا ناشئ عن نقص. ودماء الشكر هي التي تذبح وتسال شكرا لله سبحانه وتعالى دون ان تكون ناشئة تنعن نقصد وذلك كالعقيقة ولوضحية ونحوها. وقال سنة مستحبة ولم يقل واجبة وهذه اصطلاح للشيخ رحمه الله تعالى فانه يعبر عن السنة المؤكدة بالواجبة. كما قال في الاضحية قال والاضحية سنة واجبة. وهنا قال مستحبة ولم يقل واجبة بان درجة الطلب في العقيقة دون درجة الطلب في الاضحية. فالاضحية اكد من العقيقة قالوا العقيقة سنة مستحبة. يعق ان يذبح عن المولود يوم سابعه اي في اليوم السابع من ميلاده. ومفهوم الظرف هنا يوم سابعه انها لا تذبح قبل اليوم السابع. لانها لم يدخل وقتها وايضا اذا تأخرت عن اليوم السابع لا تذبح اذ المقرر عندنا في المذهب ان النوافل لا تقضى. القضاء شعار للفرائض فقط. واما النوافل فلا تقضى. اذا فاتتك آآ الاضحية فانك لا تذبحها بعد اليوم الثالث عندنا واذا فاتتك العقيقة فانك لا تذبحها ايضا لان النوافل لا تقضى عندنا هذا نافلة هذا ليس بواجب بخلاف زكاة الفطر زكاة الفطر اذا فاتتك فانك تقضيها لانها واجبة فالواجب يقضى واما النوافل فانها لا تقضى قال آآ بشاة ونحوها من بهيمة الانعام فهي كالاضحية. العقيقة الاضحية فيما يلزم وفي صفات ما وفي صفاته فتذبح فيها بهيمة الانعام. اي الغنم او الابل او البقر. لكن هي كالاضحية عندنا الافضل فيها الغنم. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما ضحى الغنم وكذلك عق عن الحسن والحسين بالكباش لا بالابل ولا بالبقر. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم عندنا على ما يقتضيه القياس من ان الابل والبقرة اكثر لحما وان من ذبحها فقد آآ انفق مالا جزيلا بخلاف الغنم يقدم على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه انه ضحى بغير الغنم. فلذلك الغنم عندنا افضل في الاضحية وكذلك ايضا في العقيقة ولكن لا بأس ايضا بالعقيقة بالابل والبقر كل ذلك جائز والاسنان المعتبرة فيها والصفات المعتبرة فيها مثل ما تقدم في الاضحية من الاسنان والصفات. فلا يجزئ الجذع من غير الضأن. يجزئ الجذع الضأن. واما غير الضأن فلابد فيه من الثني ثلج المعز او ثني البقر او ثني الابل ولا تجزئ فيها العوراء البين عورها ولا العرجاء البين عرجها ولا المريضة البين مرضها والعجفاء التي لا فما تقدم من الصفات في الاضحية ايضا كذلك يقال في صفة الشاة التي تذبح في العقيقة قال آآ بشاة مثل ما ذكرنا من سن الاضحية وصفتها ولا يحسب في السبعة اليوم اه في السبعة الايام اليوم الذي ولد فيه اليوم الذي ولد فيه المولود اذا ولد بعد طلوع الفجر لم يحسب ذلك اليوم واذا ولد قبل طلوع الفجر حسم. هذا نفترض ان مولودا ولد يوم الاربعاء ضحى فانه آآ يعق عنه يوم الاربعاء. لان هذا اليوم الذي ولد فيه غير محسوب. اما اذا ولد ليلة الاربعاء بالليل فانه يعق عنه يوم الثلاثاء لانه هو السبع. فاذا ولد المولود قبل الفجر حسب اليوم الذي ولد فيه واما اذا ولد بعد الفجر فان ذلك اليوم يلغى قال وتذبح ضحوة مثل الأضحية يمس الصبي بشيء من دمها. هذا من فعل الجاهلية. وهو من البدع عدة ابطال اهل الاسلام ويؤكل منها ويتصدق يأكل من العقيقة ويتصدق. وتكسر عظامها يعني انه يجوز كسر وعظامها يجوز ذلك للانتفاع بها. لانه آآ اكمل احيانا ان الانسان في بعض الاحيان لا يصل الى مخ الشاة الا اذا كسر مها ولانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء كما قاله الامام النووي وغيره من ائمة المحدثين في النهي عن كسر عظام العقيقة وقد ورد فيه اثر مرسل عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسر عظامها وامر ان تقطع اجدالا اي ان تقطع من المفاصل. ولكن لم يثبت في ذلك شيء. والعصر الجواز. ولذلك تمسك المالكية بالعصر الذي هو الجواز ولم انه يوجد دليل عاقل عن الاصل فيجوز عندنا كسر عظام العقيقة بان كسرها اكمل في الانتفاع بها. فمخ العون لا يوصل اليه في غالب الاحيان الا عند كسره. قالوا ان حلق شعر راس وان حلق شعر رأس المولود بوزنه من ذهب وفضة فذلك مستحب يعني انه يستحب ان يحلق شعر المولود يوم سابعه ثم يوزن ويتصدق بوزنه ذهبا او فضة بما في الموطأ من ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت ذلك عن بنيها عن الحسن والحسين وزينب ففعلت ذلك عن عن بنيها. وام كلثوم كذلك هذا قال وان خلق رأسه اي اذا راسه اي طيب بخلوق. خلوق من اخلاق الطيب. انواع تخلط من الطيب. بدلا من الدم الذي كان كانت العرب تفعل في الجاهلية فلا بأس يعني انه لا بأس بتطييب اه رأس الصبي ونحو ذلك ثم قال والختان سنة في الذكور واجبة. وانخفاض في النساء مكروه الختام هو قطع الغلفة او الغلفة التي تكون مشرفة على رأس الذكر سنة وهو من خصال الفطرة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاوافر ونتف الابط فالختان من خصال البطرة. اختلف في حكمه في المذهب انه سنة مؤكدة. من عاكد السنن ولذلك هذا في حق الذكور وبين ذلك بقوله سنة في الذكور واجبة. يعني انه في حق الذكور سنة واجبة وقد تقدم ان هذا اصطلاح للشيخ الكرواني رحمه الله تعالى فانه اذا قال سنة واجبة معناه سنة مؤكدة اه فهو سنة مؤكدة عندنا. بدليل الاقتران مع خصال الفطرة وقد اتفقوا على انها غير واجبة. فتقليم الاظافر غير واجب. وكذلك ايضا الاستحداد وهو قطع شعر العانة غير واجب وتقريم ونتف الابط فهذه سنن وقد اقترن بها آآ الختان. فدل ذلك على ان الحكم واحد ومن ادلة ايضا القياس قياس الختان على تقليم الاظافر بجامع ان كلا منهما ازالة جزء من الجسد وقد اتفقوا على ان تقليم الاظافر غير واجب وكذلك ايضا الختان غير واجب وانما هو سنة مؤكدة عندنا وكذلك الحنفية يوافقون المالكية برأيهم. وهو قول لبعض الحنابلة. الحنابلة كما هو معلوم مذهب معظم مسائله على قوله. قال الشافعية الختان واجب استدلوا لذلك بقول الله تعالى ان اتبع ملة ابراهيم وما ثبت ان ابراهيم عليه السلام اختتن وهو كبير ولكن هذا يتطرق له الاحتمال لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو اولى بنا من ابراهيم مختلف فيه فما بالك بفعل ابراهيم اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ليس كقوله اذا قال افعلوا وهذا يقتضي الوجوب ولكن اذا فعله وهل فعله يقتضي الوجوب ابحث طويل عند الاصولية. فما بالك بفعل ابراهيم عليه السلام؟ آآ استدلوا ايضا وهذا من احسن ما استدلوا به على وجوب الختان بان من اسلم كبيرا امر بالاختتان فتباشر عورته وكشف العورة اه يقتضي ان لا تكشف العورات اصلا محرمة ولا ينبغي ان تكشف الا لامر واجب تكشف الا لامر غير واجب. فكشف العورة آآ يقتضي ان آآ انه واجب. كونه كونه شرع كشف وعورتي الكبير فيه يدل على انه واجب. قال والختان سنة في الذكور واجبة. والخفاض وتقاطعوا اه البوري مكرمة يعني انه محمود وليس في للتأكيد عندنا مثل الختان فالختان سنة مؤكدة ولذلك عبر عنه بانه سنة ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك