﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان ثامن الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع والثلاثين. من التعليق على رسالة الامام ابن

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
لابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. قد وصلنا الى باب الجهاد هادو مأخوذ من الجهد وهو المشقة او من بذل الجهد وهو الطاقة وهو في الاصطلاح قتال مسلم كافرا غير معاهد لاعلاء كلمة الله تعالى

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
ان يقاتل المسلم كافرا غير معاهد لاعلاء كلمة الله تعالى. فان وقع القتال على هذا الوجه كان جهادا في سبيل الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
يقاتل حمية ويقاتل ليريد مكانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
قال والجهاد فريضة اي فرض على المسلمين. بل هو ذروة سنام الجهاد كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك قال وذروة وذروة سنام الاسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رأس

6
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
لامري الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. فالجهاد هو ذروة وذروة هي اه اعلى الثناء. اذا قال والجهاد فريضة يحمله بعض الناس عن بعض يعني انه من فروض الكفايات فاذا قام به من يحصل به فرض الكفاية سقط الفرض عن الباقين

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
لان الله تعالى قال فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وقوله وكلا وعد الله الحسنى يشمل القاعدين ايضا الذين لم يخرجوا في الجهاد اذا كانوا قد جلسوا لعذره

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
فقد فاتهم الاجر الذي حصل عليه المجاهدون. ولكن ايضا هم لا اثم عليهم اذا كانوا قد تخلفوا اه وقد وجد اه حصل الفرد بدونهم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
بعض السرايا فيختار من شاء. ولا يبعث جميع المسلمين. فان فجأ العدو والمسلمين كانت جهاد حينئذ فاربعين. اذا دخل العدو بلاد المسلمين كانت الجهاد حينئذ فرض عين. يجب على كل

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
ولا يقبل حينئذ من احد ان يتخلف عنه. وهذا كما وقع للمسلمين في غزوة الخندق. وعليكم السلام ورحمة الله. فان الجهاد في غزوة الخندق كان فرض عين بان العدو قد احدق بالمدينة قد احدق ببلاد المسلمين. فاذا دخل العدو بلاد المسلمين

11
00:03:40.050 --> 00:04:07.650
كان الجهاد حينئذ فارضى عين. وكذلك يتعين الجهاد على من عينه الامام. واذا لنا الامام النفير العام ايضا لم يجز التخلف حينئذ. ولذلك كان الجهاد في غزوة تبوك فرض عين. ولو لم يكن فرض عين لما عوتبت لو لم يكن فرض عين لما عتب ثلاثة الذين خلفوا

12
00:04:07.700 --> 00:04:27.700
لان النبي صلى الله عليه وسلم اعلن النفير العام في غزوة تبوك. ولم يأذن لاحد بالتخلف الا الذين خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم في مهامه كعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قد خلفه في اهل بيته. فمن خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم في

13
00:04:27.700 --> 00:04:47.700
مهامة فلهم التخلف. وكذلك ايضا من تخلف من البكايين الذين هم في الحقيقة عاجزون عن الجهاد لانهم لا ايجدون الظهر ولا يستطيعون ان يذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى الشام على ارجلهم لبعد الشقة

14
00:04:47.700 --> 00:05:07.700
ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه. تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء ايضا معذورون. لانهم لم يجدوا الظهر. لم يجدوا ما يركبوه. فهم معذورون. ولم

15
00:05:07.700 --> 00:05:29.500
للثلاث الذين خلفوا وهم كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. وهلال بن امية ومرارة بن الربيع. لانهم كانوا موسرين تجدين الله ليس لهم عذر وقد اعلن النبي صلى الله عليه وسلم النفير العام فيجب حينئذ خروج جميع من كان مستطعا من المسلمين

16
00:05:29.500 --> 00:05:52.850
ولذلك ارجئ امرهم حتى تابوا فتاب الله عليهم قال واحب الينا ان لا يقاتل العدو حتى يدعوا الى دين الله يعني ان العدو ينبغي ان يبدأ اولا بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى. فان استجابوا فبها ونمت. والا قتلوا

17
00:05:52.850 --> 00:06:11.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينذر الامم قبل قتالها فقد انذر قريشا كثيرا من الزمن وبعث برسائل الى امراء وملوك الاقطار كما فعل في السنة الثامنة حيث ارسل عمرو بن امية الضمري

18
00:06:11.900 --> 00:06:38.100
الى النجاشي ولحية الكلب الى هرقل. وارسل عمرو بن العاص الى عمان. وارسل آآ ايضا كذلك با موسى الاشعري ومعاذ الى اهل اليمن وارسل العلاء ابن الحضرمي الى البحرين بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى كل قطر يدعوهم الى الاسلام. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل

19
00:06:38.100 --> 00:07:03.400
قوما حتى يدعوهم الى الاسلام اولا. قال وانما تقبل منهم الجزية اذا كانوا حيث تنالهم احكام اما ان بعدوا منا فلا تقبل منهم الجزية الجيزة هي المال الذي يعطيه الكافر مقابل امانه. قابل ان يوفر له المسلمون الامان. وقد قبل

20
00:07:03.400 --> 00:07:27.250
النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من وكيد الردومة وقبلها ايضا من يوحنا ابن رؤبة في غزوة تبوك قد قبلت الجزية من بعض امراء المشركين الذين عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية بعد ان امتنعوا عن الاسلام فقبلوها واعطوها

21
00:07:27.250 --> 00:07:47.250
قالت على قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا تاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون. قال الا ان يرتحلوا عن بلادنا

22
00:07:47.250 --> 00:08:01.800
وان ذا قتلوا. ثم قال والفرار من العدو من الكبائر الفرار من العدو تولي يوم الزحف هو من الكبائر بل هو من اكبر الكبائر. عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات

23
00:08:01.900 --> 00:08:24.400
التي هي اكبر الكبائر وقال تعالى ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة. فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ومن يولهم يومئذ دبره اي يفر من المسلمين. ويستثنى من ذلك

24
00:08:24.400 --> 00:08:54.400
من كان متحجزا الى فئة اي كان فراره لكي يكون مددا لطائفة اخرى من المسلمين فرارا حقيقيا او متحرفا لقتال اي اه يريد مخادعة العدو بايقاعه في فخ او نحو ذلك فمثل هذا النوع من الفرار لا بأس به. وايضا يجوز الفرار اذا جاوز العدو

25
00:08:54.400 --> 00:09:14.400
والضعفين كما سيصرح بذلك. قال اذا كانوا مثلي عدد المسلمين مسلمين فاقل. فان كانوا واكثر من ذلك فلا بأس بذلك. اذا كان العدو اكثر من ضعفي المسلمين اي من مثلي المسلمين. فلا بأس

26
00:09:14.400 --> 00:09:34.400
بالفرار حينئذ لان الله تعالى لم يجب على المسلم اكثر مصابرة آآ اكثر من رجلين فالواحد يصابر الاثنين. كما قال الله تعالى فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مائتين. فالواحد

27
00:09:34.400 --> 00:10:04.400
تجب عليه مصابرة الاثنين. وان تكن منكم الف يغلب الفين. الف تغلب الف اذا اه يصابر للضعف فان جاوز المشركون ضعف المسلمين جاز الفرار حينئذ جاز التولي وقد انسحب خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بجيش وكان المسلمون

28
00:10:04.400 --> 00:10:24.400
ثلاثة الاف رجل. وكان عدد المشركين مائة وعشرين الفا. ومثل هذا الانسحاب يعد انتصارا للحق لأنه في الحقيقة ثلاثة آلاف لا يمكن ان تواجه مائة وعشرين بحسب الأسباب العادية. ولما جاءها

29
00:10:24.400 --> 00:10:44.400
هذا الجيش وقال بعض المسلمين لهم ايها الفرار قال النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بالفرار. ولكن الكرار ان شاء الله. فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم على اهل موتته ورؤوا انسحابهم من امام العدو. بعد ان قاتلوا اول

30
00:10:44.400 --> 00:11:04.400
حتى قتل امراؤها وهم زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه وجعفر بن ابي طالب وعبدالله بن رواحة ثم استلم الراية ثابت ابن عقرب ودفعها الى خالد بن الوليد بن المغيرة ورأى خالد ان المسلمين لا قبل لهم بهذا العدو الكثير

31
00:11:04.400 --> 00:11:28.350
اجرى تغييرات للجيش حتى وان المشركون ان المسلمين قد جاءهم مدد وكفوا عنهم ثم انسحب بهم راجعا الى المدينة. وهذا تصرف سليم وصحيح من خالد رضي الله تعالى عنه وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم يعنف على المسلمين فيما فعلوا. قال

32
00:11:28.350 --> 00:11:48.350
ويقاتل ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر. يعني انه لا يشترط في الامام اي في خليفة المسلمين الذي يقاتل تحت ان يكون برا بل حتى ولو كان فاجرا فانه اذا اخرج قوما في الجهاد في سبيل الله فانه يقاتل

33
00:11:48.350 --> 00:12:10.150
معاهم ولم يزل المسلمون يقاتلون تحت امرة امرائهم سواء كانوا من الابرار او من الفجار ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة. قال ولا بأس ان يقتل من من الاعلاج

34
00:12:10.300 --> 00:12:30.300
العلاج هو قادة آآ المشركين وعظماؤهم لا بأس بقتل من اخذ منهم اذا كان في قتل به مصلحة. فان الاسراء يجوز قتله اذا كان في قتله مصلحة. وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من اسرى

35
00:12:30.300 --> 00:12:50.300
وبدر صبرا. اي قتلهم في الاسر. بعد ان قدر عليهم. وهما النضر بن الحارث بن كلدة. بن عبد مناف بن عبد الدار وعقبة بن ابي معيط. وكانا رجلين من زعماء المشركين من الذين

36
00:12:50.300 --> 00:13:12.900
بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤذون المسلمين. فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم صبرا. اي حتى لهما من غير مقاتلة وهما في الاسر ولم يقتل من اسرى بدر غيرهما. وقتلهما لمصلحة راجحة. وهو ان يكون ذلك عظة لاضرابهم بمكة

37
00:13:12.950 --> 00:13:34.250
من الذين يستهزون بالمسلمين ويعذبونهم ان من قدر عليه ممن هو بمثابتهم فانه سيقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم لم يقتل غير هذين الرجلين  فاذا علمت قريش بان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل هذين الرجلين فلا شك انها ستكون لم؟ خص هذين الرجلين فسيعرفون ان من كان بمذهب

38
00:13:34.250 --> 00:14:03.200
من الاستهزاء بالمسلمين وتعذيبهم واذاهم فان عليه ان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم له بمرصاد وان الاسرى قد لا ينجيه اذا افلت من سهام المسلمين وسيوفهم بالاسر ولا يقتل احد بعد امان. اذا اعطي امان لاحد من المشركين فانه لا يقتل بعد ذلك

39
00:14:03.300 --> 00:14:18.650
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينصب للغادر لواء يوم القيامة تقال هذه غدرة فلان. فمن غدر في الدنيا فان الله تعالى يكشف امره يوم القيامة. وهذا وعيد عظيم في الغدر

40
00:14:19.150 --> 00:14:42.300
ونكثر الاماني ونقضه غدر. ولا يغفر لهم بعهد نقض العهد وهو اعم من المسألة التي قبله. لان قوله لا يقتل احد منهم بعد امان خاص بمسألة قتل من اعطي له الامن منهم

41
00:14:42.500 --> 00:15:06.250
واما اغفار عهدهم فمعناه نقض عهدهم مطلقا سواء كان هذا العهد بامان او بغيره  فهو اعم. ولا يقتل النساء ولا الصبيان. لا يقتل النساء ولا الصبيان ما صح عن نهيه من نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء

42
00:15:06.600 --> 00:15:25.200
والصبيان ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل نساء بني قريظة ولا اطفالهم. النبي صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في بني قريظة حين نزلوا على حكمه

43
00:15:25.350 --> 00:15:48.500
فحكم سعد بان تقتل مقاتلته. حكم بان يقتل فلما حكم عليهم بالقتل امر النبي صلى الله عليه وسلم ان لا تقتل امرأة. وان لا يقتل طفل. وانما يقتل الرجال بالغون فقط. فقتل رجالهم فقط وابقي على النساء والاطفال

44
00:15:48.800 --> 00:16:12.000
وهؤلاء للامام فيهم ثلاثة اه مخير الامام مخير فيه بين ثلاثة امور. اما ان يسترقهم واما ان يمن عليهم واما ان يفتي. واما الاسير من غير النساء والاطفال فيضاف فيه خيار

45
00:16:12.000 --> 00:16:38.850
ايضا وهو القتل  اذا اذا اسرى المسلمون اسيرا رجلا من المقاتلة فلهم ان يقتلوه ان كان في ذلك مصلحة كما تقدم ولهم ان يفدو ولهم ان يسترقوا ولهم ان يمنوا عليه. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في اسرى بدر بين المن

46
00:16:38.850 --> 00:17:05.750
والقتل والفداء. فمن على رجال منهم ابو عزة ومنهم اه ابو العاصي بن الربيع ومن اه من على وقتل رجلين فقط وهما النظر ابن الحارث وعقبة ابن ابي معيط كما تقدم

47
00:17:06.100 --> 00:17:29.050
وفدى معظم الاسرى اخذ فداه فمنهم من اخذ منه ما له ومنهم من جعل فدائه خدمة وهذا يدل ايضا يدل على مشروعية اخذ الخدمة في الفداء  فمثلا اذا كان من

48
00:17:29.100 --> 00:17:49.100
من من اسرى المشركين من له صنعة يتقنها. فانه يمكن ان يعذب هذه الصنعة للمسلمين ويكون ذلك فداء والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ معلمين من قريش يعلمون الانصار الكتابة. لان قريشا كانت امة متعلمة

49
00:17:49.100 --> 00:18:17.900
والانصار كانوا اميين. قريش كانت تعرف الكتابة والانصار كانوا اميين. فكان من فداء اسراء المشركين بغزوة بدر ان يعلم الرجل منهم بعض اطفال الانصار الكتاب فان حذق الطفل بالكتابة كان ذلك فداء ذلك الاسر. ومن اولئك

50
00:18:17.900 --> 00:18:37.900
اطفال والغلمان الذين تعلموا الكتابة على ايدي اسرى قريش زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه الذي ائتمنته الامة على اعظم مهمة وهي جمع القرآن الكريم. فهذا تعلم الكتابة من اسرع

51
00:18:37.900 --> 00:19:17.900
اذا اه الفداء يجوز ان يكون ماله ويجوز ان يكون خدمة قال ويجتنب قتل الرهبان لا يقتلون. وهم المتفردون للعبادة المعتزلون لشأن الناس. الرهبانية كانت في الامم السابقة كان الرجل من النصارى واليهود

52
00:19:17.900 --> 00:19:47.900
يعتزل الناس في جبل او بمعزل وينقطع للعبادة ولا يكون له شأن لا يكون له مخالطة للناس ولا اعتناء بشأنهم وانما هو منكب على العبادة فقط. وهؤلاء نهي عن قتلهم لانهم لا شأن لهم. هم لا يهتمون اصلا بامور القتال

53
00:19:47.900 --> 00:20:07.900
وليس لهم اي اهتمام بذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم. السلام ورحمة الله آآ وفي وصية ابي بكر رضي الله تعالى عنه للمجاهدين يقول وانك ستجد اقواما

54
00:20:07.900 --> 00:20:27.900
زعموا انهم نذروا انفسهم لله فاتركهم وما زعموا انهم نذروا انفسهم له. يعني خلي معك هؤلاء الرهبان الذين اعتزلوا من اجل العبادة دعهم هم عبادتهم غير مقبولة بعد بعثة النبي

55
00:20:27.900 --> 00:20:48.650
الله عليه وسلم لان الاسلام نسخ جميع الاديان. ولكن هم ليس لهم اهتمام بالشأن العام ولا بالقتال ولا شوكة المشركين فيتركون لا يقتلون والاحبار جمع حبر بفتح الحاي وكسرها ايضا

56
00:20:48.700 --> 00:21:09.850
وهو في الاصل العالم تفتح حاءه وتكسر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في المثلث تأثير حسن او او سرور حبر وعالم حبر وايضا حبر. وليس في المداد الكسر. وليس في المداد اي

57
00:21:09.850 --> 00:21:29.500
بمعنى الوداد يستفيه الا الكسر والحبر كل جدد الثياب. هل شهد عالم حبر ايضا حبر. العالم قالوا فيه الحبر بفتح الحاء. ويقال فيه الحبر بكسرها. وليس في المداد الا الكسر والحبر

58
00:21:29.800 --> 00:21:53.250
كل عظم لجدد الثياب والمراد بالاحبار هنا ايضا من ترهب منه. واما من كان منهم من من علماء اليهود ولكنه له اه قتال مشاركة في القتال وفي الرأي فانه آآ مثل عامتهم. قال الا ان يقاتلوا

59
00:21:53.250 --> 00:22:13.250
يعني ان الراهب اذا شارك في القتال فانه يقتل. والحبر ايضا كذلك اذا شارك في القتال فانه يقتل ذلك تقتل المرأة ان قاتلت. وقد قتلت امرأة من بني قريظة لانها القت رحا على رجل من المسلمين فقتلته

60
00:22:13.250 --> 00:22:43.250
امرأة من بني قريوة القت رحا على رجل من المسلمين فقتلته فقتلت به اذا المرأة اذا قاتلت قتلت. وان لم تقاتل فانها لا تقتل وكذلك المرأة تقتل اذا قاتلت. ويجوز امان ادنى المسلمين. يعني انه يقع

61
00:22:43.250 --> 00:23:16.450
وينبرم امان ادنى المسلمين. المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم هو الذي اذا غاب لم ينتظر. واذا حضر لم يستشر هذا دليل اذا غاب لم ينتظر واذا حضر لم يستشر هذا لو عقد لو امن لو امن رجلا فان امانه يكون نافذا

62
00:23:16.450 --> 00:23:34.900
فالمسلمون يسعى بذمتهم ادناهم اذا اذا امن رجل من المشركين فان امانه يكون نافذا فما بالك بمن هو اعلى منه؟ ويجوز امان ادنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى بذمتهم ادناهم

63
00:23:35.650 --> 00:23:59.750
وكذلك ايضا تؤمن المرأة والصبي اذا عقل الامانة اذا كان يعرف معنى هذا وصل مثلا راهق واصبح له عقل فان فانه اذا امن انعقد امانه وقيل ان اجاز ذلك الامام جاز

64
00:23:59.950 --> 00:24:32.500
قيل ان المرأة والصبية لا يؤمنان الا اذا اجاز الامام ذلك اي امضى  وما غنم المسلمون بايجاف فيأخذ الامام خمسه. الغنيمة هي المال الذي يحصل عليه المسلمون من العدو اذا كان عن قتاله. واذا كان عن غير قتال فهو في ولا يسمى غنيما

65
00:24:32.750 --> 00:25:06.300
ومصرفهما مختلف فالعنيمة وهي ما حصل عليه المسلمون بجهاد وقتال يؤخذ خمسه لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. بقية

66
00:25:06.300 --> 00:25:26.300
واخماس تقسم بين المجاهدين. اذا هناك خمس لله ولرسوله. وهذا الخمس ما كان منه لله ولا رسوله يوضع في مصالح المسلمين. نعم. وما كان منه لذوي القربى يدفع لال النبي صلى الله

67
00:25:26.300 --> 00:25:45.000
عليه وسلم وال النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم اتفاقا المؤمنون من بني هاشم اتفاقا وبنو المطلب ايضا عند الشافعية الحنابلة خلافا للمالكية بان الامام مالك رحمه الله تعالى

68
00:25:45.050 --> 00:26:05.050
يرى ان ال النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون من بني هاشم فقط. وان بني المطلب ليسوا من ال النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم المقصودون بقول الله تعالى وذي القربى. وايضا يدفع من هذا الخمس للاصناف التي سماها

69
00:26:05.050 --> 00:26:26.350
الله تعالى وهي الفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل. هذه عموما من مصارف المال المبذول في سبيل الله. اذا الغنيمة هي المال الذي يؤخذ عن قتال وهذا يؤخذ خمسه اولا  يأخذه الامام

70
00:26:26.450 --> 00:26:51.100
ويجتهد فيه في دفعه في المصالح فيدفع منه لما سمى الله تعالى وهناك طبعا ما هو لله ولرسوله هذا يتعين وضعه في مصالح المسلمين العامة وما هو لذوي القربى يعطى لذوي القربى وهم ال النبي صلى الله عليه وسلم. ويدفع في مصالح المسلمين

71
00:26:51.100 --> 00:27:16.100
التي تدفع فيها الزكاة. والاخماس الاربعة الباقية تقسم بين المجاهدين. تقسم بين المجاهدين هذا ما يتعلق بالغنم. فان لله خموسه. معنى هذا ان الاخماس الاخرى للمجاهدين. قال ويقسم اربعة الاخماس بنهر الجيش. اي بين المسلمين المجاهدين

72
00:27:16.400 --> 00:27:39.300
وقسم ذلك ببلد الحرب او لا؟ يعني انه يقسم ببلد الحرب الذي اخذت فيه الغنيمة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين قبل ان يرجع الى المدينة قسمها قبل ان يعتمر اصلا من الجعرانة

73
00:27:40.950 --> 00:28:14.250
وانما يخمس ويقسم ما ما اوجب عليه بخير وركاء. آآ الغنيمة هي ما اوجب عليه اي حملت الخيل فيه على الوجيف وهو ضرب من السر اي ما وقع عن قتال. واما المال الذي يحصل عليه المسلمون من غير قتال. كما اذا

74
00:28:14.600 --> 00:28:34.600
مثلا حاصروا قوما فنزلوا على عهدهم فحكم الامام مثلا بان تؤخذ اموالهم او نحو ذلك فهذا يسمى ولا يسمى بالغنيمة. وقد وقع ذلك اه بني النضير فان النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم

75
00:28:34.600 --> 00:28:57.300
هم حتى نزلوا على حكمه ثم اه اه اقرهم اه على ان يأخذوا وما حملت الابل من متاعهم من غير الحلقة اي من غير السلاح. وكان سلاحهم وارضهم وزروعهم شيئا

76
00:28:57.650 --> 00:29:17.650
كفاءه الله سبحانه وتعالى على نبيه. وهذا لا يقسم. الفيء لا يقسم. الفيء لله ولرسوله ولذوي واليتامى والمساكين للاصناف المذكورة انفا. ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله

77
00:29:17.650 --> 00:29:36.950
رسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. اذا ما شفاء الله على المسلمين لا يقسم بين المجاهدين. لانهم لم يوجبوا عليه خيلا ولا ركابا

78
00:29:37.250 --> 00:29:57.250
لم يبذلوا فيه شهد فهو ليس لهم هو لله ولرسوله ولال النبي صلى الله عليه وسلم ولضعاف المسلمين من من فقراء واليتامى والمساكين وابن السبيل. وما افاء الله على رسوله منهم

79
00:29:57.250 --> 00:30:23.450
ما اوجفتم عليه من خيل ولا ركب اذا عندنا ما يسمى وما يسمى الغنيمة. فالغنيمة خمسها لله ولرسوله وذي القربى والاخماس الاربعة الباقية للمجاهدين. واما فلا يقسم على المجاهدين وانما يدفع ابتداء في مصالح المسلمين المذكورة انفا

80
00:30:23.750 --> 00:30:43.750
يقول العلامة احمد البدوي رحمه الله تعالى في آآ نوم الغزوات في شأن بني قرابة يقول وفيئهم والفيء في الانفال ما لم يكن اخذ عن قتال. الفيء في الانفال ما لم يكن اخذ عن

81
00:30:43.750 --> 00:31:12.900
اما الغنيمة فعن زحاف والاخذ عنوة لدى الزحاف في خير مرسلين. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ اه مال بني النضير  جعله شيئا ولم يقسمه بين المجاهدين وقال للانصار ان شئتم دفعتوا هذا المال الى المهاجرين وكفيتكم مؤنتهم

82
00:31:12.900 --> 00:31:32.900
لان الانصار قبل ذلك كانوا يستضيفون المهاجرين في بيوتهم وينفقون عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا المال ادفعه للمهاجرين وحينئذ يستغنون عنكم وترجع اليكم اموالكم التي كنتم تبذلونها في اسكان المهاجرين وفي

83
00:31:32.900 --> 00:32:02.900
عليهم. وان شئتم قسمته بينكم ثم كان عليكم مثل ما كان عليكم من الاسكان ومن الايواء والنفقة. فقال الانصار بل نؤذر نؤذر به اخواننا من المهاجرين ونبقى اعلى ما كنا عليه من الايواء والنفقة. لذلك اذن الله سبحانه وتعالى عليه. والذين تبوأ الدار والايمان من قبله

84
00:32:02.900 --> 00:32:22.900
يحبون من هاجر اليه. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. فاثنى الله سبحانه

85
00:32:22.900 --> 00:32:48.000
تعالى على الانصار حين ضربوا هذا المثل في الايثار وفي الكرم رضي الله تعالى عنه. قال وانما يخمس ويقسم ما اوجب ما اوجب عليه بالخيل والركاب وما غنم بقتاله ولابس ولا بأس ان يؤكل من الغنيمة قبل القسم الطعام والعلف لمن احتاج الى ذلك

86
00:32:50.050 --> 00:33:07.500
اه الاموال الفائتة التي لا تدخر كالطعام ونحو ذلك يقول عرف من احتاج اليها فاكلها قبل القسم فلا بأس بذلك. لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه

87
00:33:07.500 --> 00:33:32.600
قال كنا نصيبه مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان هذه الاشياء تفوت لو اخرت الى القسم قد تفسد فلا بأس بمثلها. اما الاموال التي تتمول كالنقود والحيوان ونحو ذلك فهذه لا يجوز

88
00:33:32.600 --> 00:34:02.600
نأخذ منها قبل القسم ويسمى بالغلول وهو كبيرة وانما يسهم لمن حضر القتال وتخلف عن القتال في شغل المسلمين من امر من امر جهادهم يسهم لمن حضر القتال من المسلمين اي يعطى سهمه. ويسهم ايضا لمن خرج مع المسلمين

89
00:34:02.600 --> 00:34:25.550
آآ ثم آآ تخلف لعذر او خلفه الامام لعذر فانه يسهم له ايضا وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم لنفر في غزوة بدر لم يشهدوا المعركة منهم طلحة بن عبيدالله رضي الله تعالى عنه

90
00:34:25.600 --> 00:34:45.300
والسعيد بن زيد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثهما يتحسسان اخبار قريش ففاتتهما المعركة وجاء بعد انتهاء المعركة. فقسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم لانه ما خرجا معه اصلا في الجهاد. وهو الذي وجههما الى هذه المهمة

91
00:34:45.300 --> 00:35:05.300
فلما جاء بعد انتهاء المعركة وهما لم يشهدا القتال قسم لهما النبي صلى الله عليه وسلم من الغنم وقسم لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان قد تخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على تمريض ابنته رقية

92
00:35:05.300 --> 00:35:15.300
لانه تخلف بتخليف من الامام. فالامام هو الذي خلفه. الذي خلفه هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبدالله بن عمر

93
00:35:15.300 --> 00:35:45.300
الصحيح لك اجر من شهد بدرا وسهمه. يعني لك اجر من شهد بدرا ولكن ايضا سهم مثل سهم من شهد بدرا. وايضا كذلك اه خلف ابا لبابة على المدينة وقسم له. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم بنفر تغيب عن غزوة بدر

94
00:35:45.300 --> 00:36:05.300
لمهام اه خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها. قال اه البدوي رحمه الله تعالى في في الغزوات في الاجر والمغنم قسم النبي لنفر عن الزحاف والجب لطلحة ولسعيد ارسل للركب ينظران اين نزلا

95
00:36:05.300 --> 00:36:25.300
ولابن عفان ولابن الصمة وابن جبير كسر عن همة. وابن عدي عاصم العجلاني خلفه خير بني عدنان على العوالي وعلى المدينة ابو لبابة الرابيط والزينة ثامنهم رد من الروحاء. وهو ابن حاطب الى قباء. فهؤلاء نهر

96
00:36:25.300 --> 00:36:47.050
كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بمهام فقسم لهم  قال ويسهم للمريض اذا خرج المريض مع المسلمين اذا خرج الرجل مع المسلمين ثم مرض ولم يستطع القتال لمرضه انه يسهم له

97
00:36:47.750 --> 00:37:18.450
جزاك الله خير. وللفرس الرهيص فرس الرئيس هو ليصيب حاذره بسبب الحجارة فعجز عن عن الجري بسبب ذلك فهو بمنزلة المريض هو خرج اصلا به صاحبه جهادا في سبيل الله

98
00:37:18.450 --> 00:37:54.150
المرض على الفرس كطرو المرض على المجاهدين. فهذا الفرس الذي خرج به صاحبه ثم اه عيق فانه يسهم له ويسهم للفرس سهمان. وسهم لراكبه. الفرس له سهمان والراكب وهو الفارس له سهم. ولا يسهم لعبد ولا امرأة ولا

99
00:37:54.150 --> 00:38:24.150
لا لصبي لا يسهم للعبد ولا للمرأة بسم الله ومحل ذلك ان لم تقاتل. والنساء كن يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهن تقاتل ومنهن من لا تقاتل. ومن النساء اللواتي قاتلن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم نسيبة بنت كعب ثبتت

100
00:38:24.150 --> 00:38:44.150
بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تناضل حتى اصيبت يدها رضي الله تعالى عنها تجاهد في سبيل الله وتكافح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت ام سليمة بتم الحال مما ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين حين

101
00:38:44.150 --> 00:39:04.150
كشف عنه المسلمون فرآها زوجها ابوطلحة وبيدها خنجر فقال ما تفعلين بهذا يا ام سليم؟ قالت ان دنا امني احد من المشركين بعجته به؟ فكان نسوة من المسلمين يقاتلن في سبيل الله رضوان الله تعالى عليهن

102
00:39:04.150 --> 00:39:34.150
قال ولا لصبي الا ان يطيق الصبي الذي لم يحتمل ويجيزه الامام ويقاتل. يعني الا اذا توفرت هذه الشروط ان يكون الصبي آآ آآ قد اطاق القتال وقد اجازه الامام والامام له ان يجيز بعض الصبيان

103
00:39:34.150 --> 00:39:54.150
انا لي مصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد لما خرج بالمسلمين من المدينة عرض الجيش ورد من كان فيه من اطفال المسلمين. رد كل من لم يبلغ خمس عشرة سنة. كل من لم

104
00:39:54.150 --> 00:40:14.750
خمسة عشر سنة رده لم يأذن له بالجهاد. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان رافع بن خديج رام هو صبي لم يبلغ خمس عشرة سنة مراهق ولكنه راى من اي ماهر في الرماية. فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا

105
00:40:14.750 --> 00:40:35.650
شخص غير بالغ اجازه النبي صلى الله عليه وسلم لكونه ماهرا في الرماية. اذا الامام له ان يجيز من لم يبلغ  فجاء سمرة بن جندب وقال يا رسول الله اجزت رافعا ورددتني انا

106
00:40:35.650 --> 00:40:55.650
اصرع رافعا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يتصارع. فتصارع فصرعه سمرة فاجازهم النبي صلى الله عليه وسلم معا. فخرجا مع النبي صلى الله عليه وسلم معا في غزوة احد. رضي الله تعالى عنهم. اذا الاصل

107
00:40:55.650 --> 00:41:10.100
ان الاطفال لا يقاتلون وان الامام ينبغي ان يردهم لكن دهون يجيز من لم يبلغ لمصلحة اقتضت ذلك كما اذا كان ماهرا في الرماية مثلا او نحو ذلك او له قوة مثل قوة

108
00:41:10.100 --> 00:41:37.200
رجالي فانه له ان يجيزه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد قال ولا يسهم للاجير اذا كان مع المسلمين اجير ليس من الجيش وانما اجروه مثلا لمهمة كالهداية في الطريق مثلا او نحو ذلك فهذا لا لا لا يعطى شيئا الا ان يقاتل مع المسلمين. اذا قاتل مع

109
00:41:37.200 --> 00:42:00.500
فانه يعطى ومن اسلم من العدو على شيء في يده من اموال المسلمين فهو له حلال  يعني ان من كان من المشركين اه اصيلا يقاتل المسلمين. واخذ بعض اموال المسلمين وهو كافر

110
00:42:00.600 --> 00:42:18.550
ثم اسلم لا تنتزع منه تلك الاموال التي كان قد اخذها. من اسلم من العدو على شيء في يده من اموال مسلمين فهو له حلالا اي فتبقى له تلك الاموال التي كانت عنده والتي كان قد انتزعها في حال كفره

111
00:42:18.600 --> 00:42:35.600
من المسلمين ومن اشترى منها ومن اشترى شيئا منها من مال العدو لم يأخذه ربه الا بالثمن يعني ان من اشترى شيئا منها اي من اموال المسلمين من مال العدو اي بارض العدو

112
00:42:36.050 --> 00:42:57.050
ثم قدم به بلاد المسلمين لم يأخذه ربه الا بالثمن اذا خرج رجل من المسلمين الى بلاد الحرب واشترى ماله فلما جاء بذلك المال اذا هذا المال اصلا قد اخذه الكفار من رجل من المسلمين فهو مال مملوك لدرجة

113
00:42:57.050 --> 00:43:17.000
من المسلمين لا يأخذه ربه الا بثمن. لانه هو ذهب الى دار الكفر واشترى مالا واتى به فهو ماله ولو كان هذا الرجل اه الذي يملكه يعرف وقد اخذه منه المشركون في اليوم الفلاني فهو معروف ليس لا يمكن ان يأخذه الا

114
00:43:17.000 --> 00:43:37.000
بثمن ليس لها. قال ومن اشترى شيئا منها من مال العدو لم يأخذه ربه الا بالثمن. وما وقع في المقاس من هذا احقه احق به بالثمن وما لم يقع في المقاسم فربه احق به بلا ثمن. يعني اذا اغار المشركون على المسلمين

115
00:43:37.000 --> 00:44:02.150
فاخذوا بعض اموال المسلمين ثم هاجمهم المسلمون مجاهدين في سبيل الله فاخذوا تلك الاموال. هذه الاموال اذا وقع عطف المقاسم اي لم يعرفها صاحبها الا بعد ان قسمت ليست له. ينتفي ملكه لها. وحينئذ هو احق بها

116
00:44:02.150 --> 00:44:29.850
يمكن ان يأخذها بالثمن وهو احق بشرائها من غيره لكن لا يمكن ان يأخذها بغير ثمن. واما اذا عرفت قبل القسم. عرف بالبينة ان هذا المال اخذه المشركون على فلان وعرف قبل ان تقسم الغنيمة فانه يدفع اليه ولا يقسم. يدفع الى مالكه اذا قامت البينة على ذلك

117
00:44:30.450 --> 00:44:46.800
قال وما لم يقع في المقاسم فربه احق به بلا ثمن. ولا نفل الا من الخمس. نفل هو في الكلام العربي الزيادة والمعرض السلاحي ايضا هنا قريب من المعنى اللغوي

118
00:44:47.250 --> 00:45:08.650
والمعنى ان الامام له ان ينفل ان يزيد بعض المجاهدين الذين لهم مثلا حنكة في الحرب او لهم غناء زائد على غناء بقيته اه المجاهدين له ان يزيدهم لكن من الخمس. وليس من الاخماس الاربعة. الاقسام الاخماس الاربعة من الغنيمة

119
00:45:08.650 --> 00:45:28.650
اقسموا بالتساوي بين المجاهدين لا يميز فيها بين الفارس ولا بين من هو دونه مثلا في آآ ثبات الجنازة وفي قوة شدة البأس ونحو ذلك. ولكن للامام ان ينفل من الخمس. يعني الخمس الذي هو لله ولرسوله للامام ان

120
00:45:28.650 --> 00:45:45.900
يزيد منه بعض المجاهدين الذين لهم غناء في الحرب اكثروا من غناء غيرهم قال ولا نفنى الا من الخمس عن الاجتهاد يجتهد يجتهد الامام في ذلك على الاجتهاد من الامام

121
00:45:46.050 --> 00:46:10.850
ولا يكون ذلك قبل القسم  والسلب من النفل يعني ان السلب السلب هو ما وجد مع القتيل من الثياب والسلاح. هذا من النفل ايضا يعني انه انما يعطى بعد القسم ويعطى من الخمس

122
00:46:11.000 --> 00:46:41.000
ثم قال والرباط فيه فضل كبير. الرباط هو الاقامة في الثغور. الاقامة في الثغور اي في الامكنة التي هي على حدود العدو ويحتمل ان يأتي منها العدو للمسلمين اي يسمى بالثغور. والاقامة فيها تسمى رباطا

123
00:46:41.000 --> 00:47:01.450
من اعظم الاعمال والقربات التي تقربها الى الله سبحانه وتعالى. لان فيها حفظا لكيان المسلمين وحفظا بارض المسلمين ان ورابط الانسان في الثغر لقول النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها

124
00:47:02.500 --> 00:47:28.950
وذلك بقدر كثرة خوف اهل ذلك الثغر وكثرة تحرزهم من عدوهم يعني ان الاجر يزيد بحسب شدة الخوف اذا كان الخوف شديدا كان يزور الرباط اكثر واذا كان تحرز المسلمين من عدوهم قليلا كان الاجر اكثر

125
00:47:29.350 --> 00:47:50.500
ويكون الاجر دون ذلك اذا كان الرباط اكثر امنا او كان التحرز قويا بحيث آآ يكون المسلمون آآ في امن من عدوهم فضل الرباط يتفاوت بحسب حال امن ذلك الثغر

126
00:47:50.550 --> 00:48:15.000
من عدمه ولا يغزى بغير اذن الابوين يعني انه من شرط الجهاد ان نجد انسان والداه بان طاعته طاعتهما فرض عين في حقه  والجهاد فرض كفاية فاذا لم يأذن فلم يخرج

127
00:48:15.150 --> 00:48:36.500
الا اذا كانت جهاده فرض عين فحينئذ يتعين وقد صرح بذلك قال الا ان يفجأ العدو مدينة قوم ويغيرون عليهم ففرد عليهم دفعهم ولا يستأذن لابوان في مثل هذا. قدمنا في بداية الباب

128
00:48:36.650 --> 00:48:55.400
ان الجهاد فرض كفاية ولكنه قد يتعين. قد يكون فرض عين ومن مما يتعين فيه الجهاد دخول العدو بلاد المسلمين اذا دخل العدو بلاد المسلمين فالجهاد حينئذ يكونوا فرضعا ليس فرضكما فيجب على كل احد

129
00:48:56.250 --> 00:49:14.500
ولا حينئذ ايضا لا يشترط اذن الوالدين الانسان يجب عليه ان يجاهد ان يدفع العدو اذا دخلوا بلاد المسلمين فانهم يجب دفعهم على كل حال ولا يستأذنوا في ذلك لابواء. واما اذا لم يدخلوا بلاد المسلمين وجد

130
00:49:14.500 --> 00:49:32.350
من تقوم به يقوم به فرض الكفاية فان الجهاد حينئذ يكون فرض كفاية يقدم عليه بالبر الوالدين اذا كانا محتاجين لك كما اذا كانا كبيرين او او نحو ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ففيهما فشاهد

131
00:49:32.400 --> 00:49:52.750
ففي مثل هذه الحال قد يكون بر الوالدين والاقامة معهما افضل من الجهاد وهذا يختلف من حال الى حال كما هو قال ولا يخزى بغير اذن الابوين الا ان يفجأ العدو مدينة قوم ويغيرون عليهم ففرد عليهم دفعهم

132
00:49:52.800 --> 00:50:01.736
ولا يستأذن الابوان في مثل هذا ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بارك الله فيك