لا يجوز لك حينئذ ان تصوم الا في سورة واحدة وهي بيع المزايدة. لان بيع المزايدة اصلا مبني على ان انه غير منعقد حتى يعرف من هو الشخص الذي اعطى اكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين رب يسرها عند رحمتك يا ارحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع والثلاثين من التعليق على كتاب رسالة الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله باب في النكاح طلاق والرجعة والظهار والايلاء واللعان والخلع ورضع. هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في فقه المعاملات بعد ان فرغ من مسائل العبادات وبدأها بالانكحة. والانسان كائن اجتماعي بطبعه محتاج الى الغذاء مفتقر الى النساء فهذا من حاجيات الانسان التي لابد له منها فلذلك شرع لها فقهها وترجم بثمانية ابواب وستفصل بابا بعد باب ان شاء الله وقد حض الشارع على النكاح فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج. وقال تزوجوا الودود الوليد دودة فاني مكاثر بكم الامم. والنكاح تعتريها احكام الشريعة تارة يكون واجبة كما اذا خاف الانسان الفاحشة على نفسه وكان له قدرة على الزواج فانه يتعين في حقه يجب في حقي. وقد يكون مندوبا وقد يكون حراما فهو تعتريه احكام الشريعة الاسلامية كما هو معلوم وصدر المؤلف بالابحاث المتعلق النكاح بشروطه واركانه. فقال ولا نكاح الا بولي اي لا ينعقد النكاح الا بولي. الا بولي وصداق وشاهدي عدل. هذه اركان النكاح فاركان النكاح هي المحل وهو الزوجان. والصداق والولي والصيغة عند من يدخلها في الاركان. آآ لا من يراها دالة فهي على قوله خارجة من الاركان لان الدال على الماهية غيرها قال ابن عاصم رحمه الله تعالى في العاصمية والمهر والصيغة والزوجان ثم الولي جملة الاركان هي اركان النكاح هي المهر والصيغة والزوجان والولي. هذه هي اركان النكاح اما الزوجان فيشترط منه فيهما الخلو من الموانع الشرعية. فلابد ان يكون ان يكونا مع خارجين من الموانئ الشرعية كالاحرام فالمحرم لا ينكح ولا ينكح. وكالعدة فان المرأة المعتدة ايضا كذلك لا تنكح ما دامت في عدتها فلا يمكن اه ان تنكح الا من قبل زوجها اذا ارتجعها كما هو معلوم. بسم الله والصيغة هي قول العاقد انكحت او زوجت وكذا ان قال وهبت ونحوه مقيدا بالصداق. لان الهبة المجردة عن الصداق وهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان استنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فصدر بهذه الاركان قال ولا نكاح الا بولي وهذا مذهب وجمهور اهل العلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي ولقوله ايما امرأة نكحت بدون اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل خلافا للحنفية الذين قصعوا الولاية على الصغيرة والسفيهة. وقالوا ان المرأة الكبيرة العاقلة تزوج نفسها حتى ولو كانت بكرا ولا تفتقر الى ولي. واستعملوا في ذلك القياس. فقالوا ان المرأة يصح تصرفها في مالها فتصرفها في نفسها من باب اولى. لكن هذا القياس يقدح فيه بقادح من قوادح العلة يسمى سد الاعتبار وهو مخالفة القياس للنص الشرعي. بان هذا القياس مخالف للنص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وقوله ايما امرأة نكحت بدون اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فهذا مذهب جماهير اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وهو الذي تسعفه الادلة الشرعية ولا نكاح ايضا الا بصداقة. لابد من مقابل ابن عوض مادي بما اسلفنا من ان لفظ الهبتي من ان النكاح بدون عوض هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وامرأة مؤمنة ووهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين اي هذا الحكم خاص بك يا محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره صلى الله عليه وسلم ولا يشترط ذكر المهر في العقد يمكن ان يسكت عنه ويمكن ان يفوض في تقديره الى الولي او الى الزوج فلا يشترط ذكره لكن محظور هو تصريحه باسقاطه هذا يفسد النكاح. اذا قال في العقد انه زوجه اياها بدون مهر هذا فاس اما السكوت عنه فلا اشكال. واذا سكت عنه بعد ذلك وانعقد النكاح اصبح حقا للمرأة بعد ذلك فلها ان تتنازل عنه وعن بعضها ثم لا نكاح الا بشاهدي عدل فاكثر من المسلمين ويستحب عند المالكية الاشهاد عند العقد ولكن لا يدخل حتى يشهد لا يشترط في صحة العقد عند المالكية لاشهاد وقت العقد لكن يشترط في صحة النكاح الاشهاد قبل الدخول. اذا لم يشهد عند العقد فلا بد ان يشهد قبل الدخول. وان لم يشهد قبل دخولي فان نكاحه يكون باطلا حينئذ. قال فان لم يشهدا في العقد فلا فلا يبني بها حتى يشهد واقل الصداق ربع دينار صداق لا حد لاكثره اه وان كان الشارع يستحب فيه ان يكون قليلا. ليس بتلك الكثرة لما ورد من ان ابرك النساء ارخصها مهرا واما الحد لاقله هو مختلف في بناء العلم. تمسك كثير من اهل العلم من غير المالك الكاتب المسمى بمسمى المال وحدده المالكية كما قال الشيخ فقالوا اقل ما يجزئ في الصداق هو ربع دينار من خالص الذهب واستعملوا القياس في هذه المسألة قالوا ان هذا هو الذي حدد الشارع قطع السارق فيه. فيقاس عليه النكاح بجامع استباحة عضو فكما ان اليد يستباح قطعها في ربوع دينار فالبضع ايضا يستباح بربع دينار ووجه نظر المالكية في هذه المسألة هو الاصل المتأصل عندهم من سد ذرائع وليستعمله المالكية كثيرا. لاننا لو فتحنا الباب لكل بمن جاء بمال يسير ما يسمى مالا فقد يحصل تلاعب من بعض الرجال. يتزوج آآ كثيرا ويطلق ان النكاح لا يكلفه شيء فلابد من مال يخاطر به لكي يكون سادا لذريعة التلاعب بالنكاح فلذلك حددوا مالا معتبرا وليس مجرد المسمى وتمسك الشافعية وكثير من اهل العلم بمسمى المال واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد الخاتم معروف انه لا يساوي شيئا من الذهب. خاتم الحديد ولكن بما انه يسمى مالا اقالوا مسمى المال كل ما يسمى مالا فانه يصح ان يكون حينئذ صداقا قال وذلك حل بولي وصداق وشاهدي عدل. فان لم يشهدا في العقد فلا يبنى فلا يبني بها حتى يشهدا واقل الصداق ربع ديناره وللاب انكاح ابنته البكر بغير اذنها وان بلغت وان شاء شاورها يعني ان الاب له اجبار بنته البكر اذا اجبرها على غير معيب. واما اذا زوجها بمعيب فليس له الاجبار اذا كان دعاها الى كفء لها فله ان يجبرها ولو لم يشاورها والاصل انه يشاورها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والبكر تستأمر واذنها صماتها. فيستأذنها هذا هو الافضل. ولكن لا يشترط نطق البكر فلو سكتت فان سكوتها يكفي في الرضا السكوت مظنة الرضا والابكار يغلب عليهن حياء عادة لا يحرجن بالتصريح ويكفي سكوتهن. واما غير الاب في البكر. وصي او غيره فلا حتى تبلغ وتأذن واذنها صماتها. يعني انه ليس لا يجبر من الاولياء الا الاب فالوصي لا يجبر الا اذا اوصاه لابوه بذلك وكذلك بقية لا يجبر. اما الابن فلا يتصور فيه الاجبار لان الابن لا يكون الا بعد ذيوبة والثيب اولى بنفسها واما بقية الاولياء فلا يجبرون ايضا. لا يجبر الاخ ولا ابن اخيه ولا الجد ولا العم هؤلاء ليسوا مجبرين فهؤلاء لا يزوجون المرأة البكر الا بعد بلوغها واذنها. ولكن اذنها صماتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها ابوها في نفسها واذنها صماتها ولا مفهوم لقوله ابوها اي يستأذنها وليها مطلقا وانما جراها على الصورة الغالبة وايضا الاب اسم جامد فهو من قبيل مفهوم اللقب وهو غير معتبر عند جمهوري الاصوليين كما هو معلوم. بسم الله ولا يزوج الثيب اب ولا غيره الا برضاها طيب اي المرأة التي تقدم ان تزوجت؟ لا يزوجها احد الا باذنها ولابد ان تعرب ايضا ان تتكلم. بان تصرح بانها راضية. لا يزوج الثيب ولا غيره من الاولياء من باب احرى طبعا الا برضاه وتأذن بالقول لابد من كلامها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب تعرب عن نفسها. الثيب تعرب اي تتكلم عن نفسها فلا يكفي في اذنها الصمت. بخلاف ذكرك ما تقدم. ولا تنكح المرأة الا وليها او ذي الرأي من اهلها. قوله ولا تنكح المرأة الا باذن وليها. هذا تقدم. ولكن اعاده هنا يبين آآ انه يمكن في بعض الحالات ان تتزوج بغير وليها العقرب فقال ولا تنكح المرأة الا باذن وليها او ذي الرأي من اهلها كالرجل من عشيرتها اي من عصبتها سواء كان ذلك في النسب او الولاء. فان لم يوجد من عصبتها من يزوجها زوجها السلطان والمراد به القاضي او من يقوم مقامه فان لم يوجد احد زوجها عامة المسلمين. وقد اختلف في الدنية ان تولي اجنبيا يعني انه مختلف في الدنية اي التي لا يرغب فيها لجمال ولا مال ولا حسب هل يمكن ان يزوجها وليها الا بعد؟ مع وجود اقرب هل يمكن ان نزوجها اخوها او عمها مع وجود ابيها اذا كانت ثيبة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان النساء يرغب فيهن لاربع. قال تنكح المرأة لاربع لجمالها ومالها وحسبها ودينها وقال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاذا كانت ممن لا يرغب فيه لجماله ولاد ماله ولا لحسبه فالبقاء يسمونها دنيا. واختلفوا هل يمكن ان يزوجها ولي مع وجود ولي عقرب فاجازه ابن القاسم الى المالكية ومنعه اشهد. والمشهور ما ذهب اليه عبدالرحمن ابن القاسم رحمه الله تعالى قال والابن اولى من الابي. يعني انه في الاولياء بالنسبة المرأة التي لها ابن اقرب اوليائها عند المالكية هو ابنها فهو اقرب من الاب. فهو اولى بها من ابيها لانه اقرب العصبة ايضا في الابواب الاخرى. فالاب مثلا الابن في باب التركة مقدم على الاب لذلك لو مات لو ماتت المرأة عن ابن وابن فإن الأب يأخذ ثلث المال والباقي فالابن هو اقرب العصا. فهو مقدم فيمن لها ابن. على الاب عند المالكية وان لم يكن لها ابن فاقرب او دجائها ابوها ثم الاخ ثم ابن الاخ ثم الجد ثم العم ثم ابن العم. هكذا يرتب يرتبون ففي باب الانكحة. وان كان هذا الترتيب طبعا ليس مضطردا في بقية الابواب. من المعلوم ان ابن الاخ لا يرثه مع وجود الجد ولكن في باب النكاح ابن الاخ مقدم على الجد. قال خليل رحمه الله تعالى وقدم ابن فابنه ابن فابنوا لابني فاخ فابنه فاخون فابنه وقدم ابن فابنه فأب. وقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه جد فعم فابنه هذا ترتيب العصبة عند المالكية. وكتب ابن فابنه. لابن ثم ابن لابن. فأب. فابنه من هو ابن الابي اخ نعم فجد فعم فابنه. نعم. قال والاب اولى من الاخر ومن قرب من العصبة احق وترتيبهم كما بينا. وان زوجها البعيد اي اذا زوج الثيبة غير الثيبة غير المجبرة الولي الخاص البعيد كالاخ مثلا مع وجود الاب مضى ذلك يمضي وللوصي ان يزوج الطفل في ولايته ولا يزوج الصغيرة الا ان يأمره الاب بانكاحها يعني انا وصية طفل له ان يزوج الطفل ذكر اذا رأى في زواجه مصلحة ولكن لا يزوج الصغيرة قبل البلوغ الا ان يأذن ابوها الا ان يأمره ابوها بذلك او يعجن له الزوج وليس ذوي الارحام من الاولياء ذوي الارحام ليسوا من الاولياء المقصود بهم من ليس منهم من العصبة. فالخال مثلا ليس وليا والجد لام ليس من الاولياء. والاخ لام كذلك. والعم لام كذلك فاولو الارحام من غير العصبة ليسوا باولياء. نعني الولاية الخاصة. والى اين توجد الولايات العامة التي تصدق بكل مسلم كما هو معلوم واذا وجدت الولاية الخاصة قدمت فان لم توجد فالقاضي. فان لم يوجد فولاية العم فالولاية العامة هي ولاية كل مسلم. كما هو معلوم والاولياء من العصبة. فقط يعني. اي الاولياء ولاية خاصة. ولا يخطب احد على خطبة احد ولا يصوم على صومه لا يجوز لانسان ان يخطب على خطبة اخر ان هذه المرأة خطبها رجل صالح وركنت اليه بان قبل كل واحد منهما الاخر هذا يسمى بالركون. واذا حصل فان الخطبة حينئذ تكون حراما وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يخطب الرجل على خطبة اخيه ومثل ذلك في البيع ايضا ان يصوم على صومه. يعني اذا رأيت بائعا قد سام من من عنده شخص وتقارب في السعر ثمن لأن رباع تارة يكون على المكايس وهذه هي الصورة الغالبة يعني تأتي الى صاحب المحل تقوله بما تبيعها هذا؟ فيقول لك بكذا؟ فتقول له لا هذا غالي. اريده بكذا. فيقول لك اذا خذه بكذا. هذا يسمى بيع المكايسة من استعمال الكيس وهو العقل لانك تستعمل عقلك في الوصول الى آآ انسب ثمن بالنسبة لك هذا يسمى بيع المكايس اه يوجد بيع الائتمان وهو ان تأتي الى صاحب محل تأتي منه وتقول له انا ائتمنك على سعر السوق فبع لي به وهنا يلزمه ان شرعا ان يبيع لك بسعر السوق وان لم يفعل فقد خانك وهناك ايضا صورة المرابحة يقول لك انا هذا اشتريته بكذا فاربحني كذا وصورة المزايد. المزايدة يجوز فيها الصوم على الصوم سورة المزايدة هي ان تقول انا ابيعوا هذا باغلى ثمن وجدته فيه فيقول رجل انا اشتريه بعشرة يأتي الثاني فيقول عشرين وهكذا فهنا يجوز السم على السم لان الربيع لا لا ينعقد اصلا الا اذا تكرر اغلى ثمن مفهوم اه الخطبة على الخطبة ايضا ممنوعة واشترط العلماء لحرمتها ان يكون الخاطب الاول كفئا وان يكون غير فاسق فين كان غيرك وفين فانه يجوز للثاني ان يخطبها والكفاءة الدين والحال ان يكون الانسان ذا دين ليس فاسقا. وان يكون ايضا مناسبا في الحال لمخطوبة فان كان فاسقا جاز للثاني ان يخطب عليه. ويشترط ايضا الركن كما ذكر ان لم يحصل ركن فلا اشكال في ذلك والدليل على انه تجوز الخطبة على خطبة من لم يحصل له ركون حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها آآ فانها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابا الجهم ومعاوية قد خطبان جاءته تستنصحه في هؤلاء الخطباء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ابو الجهمي فلا يضع العصا عن عاتقه. واما معاوية فصعلوك لا مال له فقير الكحي اسامة ابن زيد. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج بأسامة مع انها مخطوبة. هي مخطوبة بل خطبها شخصان فان قلنا ان معاوية لا يعلم بخطبة ابي الجهم والعكس فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطبها لاسامته عالم بانها مخطوبة وان قلنا ان احدهما عالم بخطبة الاخر فقد خطب احد الاثنين على الاخر وخطب النبي صلى الله عليه وسلم ايضا باسامته على ذلك اذا هذا يدل على ان مجرد الخطبة لا يمنع الخطبة الا اذا حصل ركون الركون هو ان يعلم ان اه المرأة والرجل اصبح بينهما اتفاق وان كل واحد منهما قابل للاخر وانهما يريدان هذا الامر فان حصل مثل هذا فهذا ركون شرعي يمنع ان ان يخطب الرجل على خطبة غيره اذا قال ولا يخطب احد على خطبة اخيه ولا على صومه لورود النهي بذلك كما بينا وذلك اذا ركن وان شئت قلت ركن وتقارب اي حصل بينهما وفاق وتقارب حصل بينهما وفاق وركون في النكاح وحصل بينهما تقارب في البيع لانه ذكر مسألتين ذكر حرمة الخطبة على الخطبة على الخطبة وخطبة النكاح تكسى رخاؤها خطبة هكذا واما خطبة الكلام الذي يقوله الخطيب فهذا بالضم وقال القع فلان خطبة بالضم واما التماس النكاح من المرأة او من اهلها فيسمى خطبة بالكسر مفهوم اه قال وذلك اذا ركنا يعني للزوجين او تقاربا يعني البيعين متبايعين ففيه لف ونشر مرتب فقاله ركن يعود الى الزوجين وقوله تقارب يعود الى المتبايعين ولا يجوز نكاح الشغار. نكاح الشغار حرام وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في حديث ابن عمر الذي اخرجه مالك في الموطأ واخرجه الشيخان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار هو ليزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر الاخر الاخر ابنته ليس بينهما صداقة ان يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك على ان ازوجك ابنتي وليس بينهما صداقة. او ان يقول له زوجني لاختي على اختك زوجني اختك على ان ازوجك اختي. ومحل كونه فاسدا منهجا عنه اذا اعود لقاء نكاح احداهما على الاخرى والغي الصداقة اما اذا قالوا زوجني اختك بمئة زوجك اختي بمئة. وايضا لم يكن زواج احدى المرأتين شرطا في زواج الاخرى فلا بأس. فالاختلال يقع من ناحيتين. من ناحية الغاء المهر او من ناحية ربط آآ احد الزواجين بالاخر. اذا ربط احدهما بالاخر اختل وايضا اذا الغي المهر فيه ماء في احدهما اختلا معا واما اذا لم يقع بينهما ترابط ولم يكن فيهما اسقاط الصداق فلا بأس قال ولا يجوز نكاح الشراء وفسره بانه البضع بالبضع البضع بالبضع اي العضو بالعضو آآ هو الفرج ولكن اراد به آآ ان يزوجه المرأة في مقابل المرأة بدون آآ بدون مهر. الاشكال عنده؟ اه في المتن احنا عندنا فقط وهو البدرون ولا نكاح. هو البضع. هو البضع بالبضع. نعم شرار الوضع بالوضوء. ان يزوجه اخته على ان يزوجه. اخته او ابنته على ان يزوجه ابنته ولا نجاح ولا نكاح بغير صداقة. تقدم ان الصداقة شرط في صحة النكاح وانه لا يجوز الاتفاق على اسقاطه. والاتفاق على اسقاطه مفسد للنكاح لكن ايضا لا يلزم ذكره في العقد. فيمكن ان يقع العقد دون ذكر الصداقة وحينئذ آآ اما ان يكون نكاح تفويض بان يفوض لاحدهما تحديد المهر او ان لا يكون هناك تفويض فيصار الى مهر مثلي مثلا فلا يلزم ذكره ولكن يمتنع اسقاطه ولو اسقط قبل العقد فالنكاح باطل. ولا يجوز نكاح المتعة. وهو النكاح الى اجل نكاح المتعة هو النكاح الى اجل محدد بان يقول لها اتزوجك شهرا وشهرين او سنة هذا يسمى بنكاح المتعة وقد كان رخصة في اول الاسلام ثم نسخ نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء. كما في حديث عدي في الصحيح. وحرمته الى يوم القيامة. فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بانه محرم على سبيل التأبيد ومحل كونه نكاح متعة اذا صرح فيه بالتأجيل واما النكاح بنية الطلاق فهو نافذ عند الجمهور. نكاح بنية الطلاق هو ان يتزوج المرأة وفي نيته ان هذا النكاح لاجل ولكنه لا يصرح لها بذلك ولا يصرح ايضا في العقد بذلك. فهذا يسمى النكاح بنية الطلاق وهو في الحقيقة لا ينبغي لان الاصل في عقد الزواج ان يكون عقدا مستمرا. والشارع يتشوف الى بقاء اه هذه الاسرة واستمرارها ولكن قد يرخص فيه في بعض الحالات اذا كان الانسان يخشى على نفسه لعنته ونحو ذلك فهو عند الجمهور ليس مثل آآ صريح المتعة الذي هو اه التصريح بالاجل ان يصرح بان يقول ان هذا لمدة يوم او لمدة يومين او لمدة شهر او لمدة سنة هذا هو صريح اه المتعة وهو غير جائز ولا يجوز النكاح في العدة ايضا. ما دامت المرأة معتدة فلا يجوز لها ان تتزوج. ولكن تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. اي حتى تنقضي عدة المرأة. فالمرأة لا يجوز لها ان تتزوج ما دام في عدتها اذا كانت رجعية فزوجها احق بها وله ان يرتجعها بعدتها ولا يجوز لاحد اخر ان يصرح لها بالخطبة واما التعريض فلا بأس به ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكرمتم في انفسكم تعريض لا بأس به. ولكن التصريح لا يجوز. واما اذا كانت معتدة من ولكن لا رجعة فيه فليس لاحد ان يتزوجها حتى تخرج من عدتها قال ولا النكاح في العدة. ولا يجوز ايضا ما جر الى غرور في عقد او صداق. لا يجوز ما ما جر الى غرور الى غرر في عقد او صداق لا يجوز ان يشتمل عقد النكاح على غرض كان يعقد مثلا على انه ان لم يجيء بالصداق لمدة كذا فالنكاح باطل او على نكاح خيار التروي اي ان له ان يختار ما شاء نكاح يجوز فيه خيار المجلس ولكن اجلس فيه خيار التراوي وكذلك ايضا لا يجوز ان يشتمل الصداق على غرضه. كان يصدقها مثلا ثمرة قبل بدو صلاحها او ان يصدقها جنين ناقة مثلا او نحو ذلك مما لا يعلم هل سيحيا او لا يحيى فلا يجوز اشتماله على غرف ولا بما لا يجوز بيعه اي كذلك ايضا لا يجوز ان يصدقها ما لا يجوز بيعه واحرام لا يجوز تملكه فلا يجوز مثلا ان يقع في الصداق مثلا كلب او خمر او نحو ذلك مما لا يجوز بيعه او مما لا يجوز تملكه ثم قال وما فسد من النكاح لصداقه فسخ قبل البناء يعني ان ما فسخ من النكاح لوقوع الغرر في صداقه. فانه يفسخ قبل البناء ولا شيء اي لا يلزمه مهر اذا فسخ قبل البناء فان دخل بها في هذا الصداق الذي فسد بسبب وقوع الغرر في في هذا النكاح الذي فسد بسبب وقوع الغرر في الصداق فان النكاح يمضي بالدخول ولكن عليه مهر المثل. قال وكان فيه صداق المثل واما ما فسد من النكاح لعقده كوقوعه مثلا بغير ولي او في عدة او احرام فانه يفسخ بعد الدخول يفسخ قبل الدخول وبعدها ولكن ما كان منه مختلفا فيه كالنكاح بغير ولي فانه يفسخ بالطلاق وما كان متفقا عليه فانه يفسخ بدون طلاق واما اذا فسخ هذا الذي هذا النكاح الذي فسد لعقده اذا فسخ بعد البناء ففيه المسمى اذا كان قد سمى لها شيئا فانه يلزمه ما كان قد سمى والا بان لم يكن سمى لها شيئا فانه يلزمه مهر لمثله حين يذبح وتقع به الحرمة يعني ان النكاح المفسوخ لفساده تقع به الحرمة اي يحرم هذه المرأة اذا كان الرجل قد دخل بها اذا مثلا تزوج امرأة بدون اذن وليها هذا يفسخ عند المالكية. وآآ لكن يقع به التحريم اي هذه المرأة التي فسخ نكاحها بعد الدخول فانها تحرم على ابنائه ويحرم على اصوله فهذا ينشر الحرمة قال وتقع به الحرمة اي حرمة المنكوحة على اصول النكاح وفروعه كما تقع بالنكاح الصحيح. ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثا يعني ان من تزوج امرأة بعقد فاسد كما اذا تزوجها مثلا بدون ولي او تزوجها وهي محرمة او تزوجها وهي في العدة فهذا لا يحلها لمن كان طلقها ثلاثا اذا كان قد طلقها رجل قبل ذلك ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا غير مفسوخ فالنكاح لا يفسخ لفساده لا يحل المطلقة ثلاثا ولا يحصن ايضا احدا من الزوجين معناه انه لما تزوج امرأة زواجا فاسدا يفسح لفساده كالامثلة التي ذكرنا ودخل بها. ثم فسخ هذا النكاح بسبب فساده فهذا رجل لم يحصى. والمرأة ايضا لم تحصى. معها انه لو زنا احدهما فانه يجلد ولا يرجم. لان هذا النكاح لا محصن انما يحصن الرجل اي يصيره محصنا وكذلك المرأة نكاح الصحيح الذي لا اشكال فيه ثم قال وحرم الله سبحانه من النساء سبعا بالقرابة وسبعا بالرضاعة وسبعا بالصهر وتوقفوا هنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك