﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني والاربعين. من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد القيرواني

2
00:00:21.850 --> 00:00:48.550
رحمه الله تعالى   وقد وصلنا الى قوله واذا اسلم الكافران ثبتا على نكاحهما وان اسلم احدهما فكذلك وان اسلم احدهما فذلك فاسخ بغير طلاق اذا اسلم الكافران في وقت واحد

3
00:00:48.700 --> 00:01:10.200
ثبت على نكاحهما لان النبي صلى الله عليه وسلم فتح بعض المدن كمكة التي كانت فيها مئات الاسر وربما الاف الاسر واقرهم على نكاحهم. فلم يفرق بينهم فيقران على نكاحهما اذا اسلما في وقت واحد

4
00:01:10.500 --> 00:01:31.550
وان اسلم احدهما فذلك فسخ بغير طلاق اذا كان ذلك على وجه لا يقران عليه فان اسلمت هي كان احق بها ان اسلم في العدة. اذا اسلمت هي قبله  واسلم هو في عدتها

5
00:01:31.750 --> 00:01:50.750
فانه يكون احق احق بها ويمكن ان يرتجعها في العدة وان اسلم الرجل قبل المرات وكانت كتابية فله ايضا ان يتمادى على نكاحها لان المسلم يجوز له ان يتزوج الكتابية

6
00:01:51.000 --> 00:02:15.300
اذا اسلم الرجل قبل المرأة. وكانت زوجته كتابية لا يفرق بينهما لانه هو حتى لو لم يتزوجها اصلا وكان مسلما فان المسلم يجوز له ان يتزوج الكتابية فان كانت مجوسية اي غير كتابية فاسلمت بعده مكانها اي لم لم يتراخى اسلامها

7
00:02:15.450 --> 00:02:43.650
كانا زوجين ايضا اذا كانت هي اه غير غير كتابية واسلم هو قبلها ولكن لم يتراخى اسلامها اي اسلمت بعده بقليل فانها ايضا كذلك تقر معهم وان تأخر ذلك فقد بانت منه. اذا تأخر اسلامها هي اسلم الرجل اولا. وتأخر اسلام المرأة ولم تكن كتابية

8
00:02:43.700 --> 00:03:04.400
فانها تكون قد بانت منه اي طلقت طلقة بائنة وله ان يتزوجها بعد اسلامها بعقد جديد  واذا اسلم مشرك وعنده اكثر من اربع فليختر اربعا ويفارق باقي جهنم اذا اسلم مشرك

9
00:03:04.550 --> 00:03:24.000
وعنده اكثر من اربع زوجات فانه يختار اربعا منهن قصر ذلك حديث غيلان بن سلمة الثقفي رضي الله تعالى عنه اسلم وعنده عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا

10
00:03:24.150 --> 00:03:48.950
وفارق سائرهن امره ان يمسك اربعا من تلك العشر وان يفارق سائرهن فكذلك اذا اسلم الرجل على اكثر من اربع فانه يختار اربعا ويفارق سائرهن ومن لاعان زوجته لم تحل له ابدا

11
00:03:50.050 --> 00:04:07.100
اللي عانوا سيأتيه تفصيله وتفصيله فيما بعد ان شاء الله وهو  ان يتهم الرجل امرأته بالفاحشة وينكر ما جاءت به من الولد وقد جعل الله تعالى لهما ممدوحة عن الحد

12
00:04:08.500 --> 00:04:30.150
وهو ان يشهد الرجل اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين اول خامسة قراءة ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين

13
00:04:30.850 --> 00:04:52.750
والخامسة ان غضب الله عليها او ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين  فاذا فعل ذلك بان حلف كل واحد منهما اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين  قال هو

14
00:04:53.100 --> 00:05:11.350
ان لعنة الله عليه كان من الكاذبين وقالت هي ان غضب الله عليها ان كان الرجل من الصادقين فقد انتهى الدعاء. ويترتب عن هذا اللعان درء الحد عنهما معه فلا يحد احد منهما. يدرأ الحد عنهما معا

15
00:05:12.100 --> 00:05:36.650
ولا يلحق الولد فالولد ليس لاحقا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة طبعا هو ولدها ولكن بالنسبة للرجل يقطع نسبه منها وتحرم المرأة على رجل تحرم تأبيدا عند المالكية. لا يجوز له ان يتزوجها بعد ذلك ابدا. قال ومن لا على زوجته لم تحله ابدا

16
00:05:37.200 --> 00:05:59.100
وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها ويطأها في عدتها النكاح في العدة محرم. لا يجوز للانسان ان يتزوج المرأة ما دامت في عدتها فانعقد عليها في عدتها ودخل بها فانها تحرم عندنا تأبيدا

17
00:06:00.050 --> 00:06:17.600
لانه تعجل شيئا قبل اوانه فعوقب بحرمانه  فمن تعجل شيئا قبل اوانه يعاقب بحرمانه وهو قد تعجل نكاح المرأة قبل ان تحل ما زالت في عدتها فيعاقب بالحرمان من ذلك

18
00:06:19.200 --> 00:06:43.700
ولا نكاح لعبد ولا لامة الا ان يأذن السيد يعني ان نكاح العبيد متوقف على اذن سادته. على اذن سادتهم ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على غير دين الاسلام

19
00:06:44.250 --> 00:07:16.850
نكاح امرأتي ولاية النكاح لا يجوز ان تجعل الى المرأة. المرأة لا تكون وليا ولا الى عبد ولا الى كافر. فلابد في الولي ان يكون مسلما حرا ذكرا ولا يجوز ان يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا

20
00:07:16.950 --> 00:07:39.450
لا يجوز للرجل ان يتزوج امرأة بقصد احلالها لمن طلقها ثلاثا وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل واللعن تدريب عظيم ليس كل شيء يلعن عليه لا يلعن الا على العوائل

21
00:07:39.500 --> 00:08:08.150
والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمعتبر في التحليل الذي يفسد تحليله ونية الزوج الثاني  لو ان المرأة تزوجت وفي نيتها ان هذا الزوج محلل لكن لم يطلع زوج الثانية على ذلك

22
00:08:08.500 --> 00:08:26.950
فان التحليل يحصل لكن اذا كان في نية هذا الرجل الذي تزوج انه يحلل فان التحليل لا يعقل قال ولا يحلها ذلك. ما تزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثا ليحلها له

23
00:08:27.500 --> 00:08:51.000
وهو يعلم ويريد ان يحلها له فانه قد فعل امرا حراما وهذا لا يحلها له لكن كما قلنا المعتبر هو نية الزوج الثاني لا نية الزوجة فانها غير معتبرة ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه

24
00:08:51.100 --> 00:09:14.650
ولا يعقد نكاحا لغيره قال صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح المحرم المتلبس بالاحرام عمرة كان او حج لا يجوز له ان يعقد لنفسه ولا لغيره فلا ينكح ولا ينكح

25
00:09:15.350 --> 00:09:41.150
والمراد بنكاحه هنا ما يشمل عقده والوضع معه بل وطوفه هذا من باب معروف لان لان النساء من محرمات الاحرام الاحرام يحرم به النساء حتى يتحلل المحرم  والمراد بنكاح هنا

26
00:09:41.250 --> 00:10:01.150
ايضا العقد هذا عند الجمهور خلافا للحنفية الذين قالوا حملوا النكاح هنا على الوطء يجوز عندهم ان ينكح المحرم ومن اسباب الخلاف في هذه المسألة الاختلاف في اه تعارض الوارد بين حديث

27
00:10:01.400 --> 00:10:24.100
ميمونة رضي الله تعالى عنها وحديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن ابيه وامه. ميمونة رضي الله تعالى عنها اخبرتنا النبي صلى الله عليه عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وقال عبدالله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها

28
00:10:24.100 --> 00:10:44.850
وهو حرام الجمهور يرون ان حديث ميمونة ارجح اولا هي صاحبة القصة فهي ادرى ثانيا لم تنفرد بهذا الحديث بل ان ابا رافع كان هو السفير الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:10:45.100 --> 00:11:04.900
الى ميمونة وقد اخبر ابو رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال غير محرم  وهو المباشر للخطبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى ميمونته ووجدها على بعير لها

30
00:11:05.000 --> 00:11:20.000
وابلغها عن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها فقالت رضي الله تعالى عنها البعير وما عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هو الذي تولى الخطبة اذن هو ايضا كذلك مباشر

31
00:11:22.200 --> 00:11:38.850
فهذه مرجحات كلها ترجح حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها والحنفية تتمسك برواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وآآ حري بمثل ابن عباس ان يكون قدوة واماما

32
00:11:39.300 --> 00:12:00.150
ولكن ثقاته ايضا لهم اغلاط وهذا من ذلك هاتان قضيتان لا يمكن الجمع بينهما اطلاقا لانها واقعة واحدة معينة. ولا يمكن ان يثبت فيها حكم وينفى لما تقرر من ان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان

33
00:12:01.650 --> 00:12:37.650
ولا يجوز ولا المريض ايضا. لا يجوز نكاح المريض معناه المريض مرضا. يخاف على نفسه الموت منه انه يتهم بادخال وارث على الورثة ولانه محجور عليه اذا مات الانسان واذا مرض الانسان مرضا

34
00:12:38.800 --> 00:13:01.800
يخاف عليه من الموت منه باليقين او يظن القوي فانه لا يجوز له حينئذ ادخال وارد على الورثة ويفسخ وان بنى بها فلها الصداق. اذا دخل بها فلها الصداق لكنه في الثلث

35
00:13:03.600 --> 00:13:24.100
اي في الثلث الذي هو محدد عصر للوصية واذا مرض مرض الموت لم يعد له حق التصرف الا في الثلث من مارس وهذا الثلث هو الذي يعطى منه صداق هذه المرأة

36
00:13:24.850 --> 00:13:46.550
ولكن قال مبدأ ان يبدأ به قبل الوصايا فهو من الحقوق التي يبدأ بها من حقوق العباد التي يبدأ بها قبل الوصايا الميت اذا مات تترتب في ماله حقوق يبدأ بها قبل تقسيم المال

37
00:13:47.950 --> 00:14:15.850
فمن الحقوق المتعلقة بعين المال كعزل الضحية التي كان قد عينها مثلا وفك المرهون من ماله ثم يلي ذلك تجهيزه كشراء الاكفان له مثلا او الحانوت او اجرة الدفن  ثم بعد ذلك الديون وهي قسمان ديون العباد وحقوق الله تعالى

38
00:14:16.300 --> 00:14:46.350
ويبدأ بديون العباد لانهم فقراء وان الله تعالى غني تاء تقسم على الناس ديونهم وآآ  انعقد الاجماع على ان الدين مقدم على الوصية وان كان في ظاهر العبارة القرآنية تقديم الوصية من بعد وصية توصون بها او من بعد وصيته يوصي بها

39
00:14:46.350 --> 00:15:07.600
لكن عقد الاجماع على تقديم الدين على الوصية. فالدين مقدما على الوصية ثم بعد الدين تقدم حقوق الله تعالى تقضى حقوق الله تعالى وذلك كالزكوات والكفارات والنذور ونحو ذلك فانها تدفع ايضا

40
00:15:08.550 --> 00:15:25.200
ثم بعد ذلك الوصية لكن الوصية تكون من بقية من ثلث الباقي فهذه الاشياء التي هي قول الوصية يمكن ان تستغرق المال واذا استغرقته لا يبقى شيء للورثة لا يبقى شيء

41
00:15:26.000 --> 00:15:50.100
واما الوصية فانها لا تستغرق المال لانها عندما تكون من ثلث الباقي. اذا فصداق هذه المرأة من ثلثي الذي يبدأ به قبل الوصية ولا ميراث لها. لا ترثه. لان سبب النهي سبب نهي

42
00:15:50.100 --> 00:16:07.650
في ظل دي قد غلب على الظن انه سيموت بهذا المرض سبب النهي عن نكاحه هو الاضرار بالورثة بادخال وارث جديد عليه فإذا تزوجها ودخل بها فإن لها الصداق ولكنها لا ترث

43
00:16:10.900 --> 00:16:29.900
ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك وكان له لها الميراث منه وان مات في مرضه ذلك هذه مسألة عكس التي قبلها هذه المسألة عكس التي قبلها اذا كان الرجل متزوجا

44
00:16:31.000 --> 00:16:59.100
فمرض مرضا يخاف عليه منه الموت  فطلق امرأته. هنا طلاق نافذ. ولكنه لا ينفع لا يسقط الارث طلاق نافذة وطلق فطلاقه نافذ. ولكن هو متهم بانه انما طلقها من الارث

45
00:16:59.200 --> 00:17:21.850
فترث ينفذ عليه الطلاق ولكن ترثه ولو تطاول به المرض ويلغيزون بهذه الصورة لانها قد ينشأ عنها ان ترث المرأة ازواجا ماتوا في وقت واحد. ان يتزوجوا زوجت رجلا وطلقها في المرض

46
00:17:22.050 --> 00:17:42.950
وتمادى به المرض فتزوجت رجلا اخر فطلقها في المرض كذلك هؤلاء لو ماتوا في وقت واحد فانها يمكن ان ترثهم جميعا يمكن من الغازهم كما قال الشيخ رحمه الله تعالى في داليته المشهورة في الغاز

47
00:17:42.950 --> 00:18:09.800
وجيم من الازواج ماتوا بليلة جميعا فسيق الارظ منهم الى هندي اخبرني عن ثلاث ازواج ماتوا بليلة واحدة فورثتهم امرأة هم ازواج لها ورثتهم جميعا طبعا الزوج لا يمكن ان يتعدد من ذلك مثلا هذه الصورة يعني لو تزوجها رجل طلقها رجل وهو مريض

48
00:18:10.000 --> 00:18:29.500
نتمادى به ذلك المرض ثم تزوجها رجل اخر ايضا فتمادى به ذلك المرض ويمكن ان نضيف ثالثا ليس من هؤلاء مثلا رجل تزوجها ومات مات معهم وهو صحيح لكنه مات

49
00:18:29.600 --> 00:18:59.200
فانها تلز الجميع ترث اولئك كلمة انا طلقتها بالمرض وترث هذا الذي مات ايضا  وهذا من قصيدة الشيخ رحمه الله تعالى في الالغاز الفقهية. آآ التي يقول في اولها بعدي عفتها روايا الدلو بعدك والسعد وبالوهد واهد البير دور محيلة لدى حيث قل الطلح من ذلك الوهدي فاصبح

50
00:18:59.200 --> 00:19:18.900
لا يعرفن الا توهما وصرف الليالي عهده اكذب العهد تحلت بمي برهة ثم عطلت فما ثم من مي وما ثم من بعدي الى ان يقول اعني على برق اراه على بعدي يضيء حبيا مثل حاشية البردي وعون قصيرات الحجاب عزيزة

51
00:19:19.100 --> 00:19:37.850
لها مالك جد مالك بن انس لها مالك جاد حسبك من جدي فمنها وضوء كالتيمم مبطل له الطول وعند العالمين ذوي الرشد وماء طهور خالطوه بطاهر كجرعة شهد قد تنجس بالشهد

52
00:19:37.950 --> 00:20:07.750
هذه الغاز فقهية ماء طهور وضع عليه شيء طاهر ماء مثلا وضع عليه لبن او عسل فتنجس بسبب ذلك العسل. او بسبب ذلك الماء. الجواب انه في مذهب السادة المالكية وكذلك ايضا الحنابلة ان جلد الميتة

53
00:20:07.800 --> 00:20:25.500
لا يطهر بالدماء. وانه يمكن استعماله في غياب الساتي وفي المياه فقط فلو وضعت فيه ماء ما دام ماء فانه طاهر فاذا تغير بلبن او عسل او باي شيء فانه يصبح

54
00:20:25.700 --> 00:20:44.200
نجسا عند ذلك وماء طهور خالطوه بطاهر كجرعة شهد قد تنجس بالشهد ورهط متى منهم تيمم واحد فما عندهم يجزي التيمم من بعدي وشخص اذا لم يسبق قام بتيممه لشخص له هو التيمم لا يجدي

55
00:20:44.950 --> 00:21:08.600
الى اخره. آآ قال اه وكان له الميراث منه ان مات لانه متهم باخراجها عن الميراث بمرضه ذلك ولو تطاول مرضه. فمهما تمادى به المرض اذا تمادى به نفس المرض. نعم. فمات بسببه ولو بعد عشر سنين فانها ترثه

56
00:21:08.650 --> 00:21:33.100
المهم ان يموت بتسبب بنفس المرض الذي طلقها لاجله  ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره من طلق امرأته ثلاثا لان الله تعالى يقول الطلاق مرتان فامساك بمعروف

57
00:21:33.100 --> 00:21:55.800
او تسريح بالاحسان. وقالوا ان طلق هذا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والمراد بالنكاح هنا الوطئ لا يكفي مجرد العقد. لذلك الحديث في امرأة رفاعة القرضي

58
00:21:56.100 --> 00:22:16.750
وكانت تزوجت رجلا يقال له عبدالرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان رفاعة طلقني فبت طلاقي واني تزوجت عبدالرحمن وانما معه مثل هدبة الثوب

59
00:22:17.000 --> 00:22:44.100
اه تعني ان الته ليست سوية فتبسم النبي صلى الله عليه عليه وسلم وقال كانك تريدين ان تعودي الى رفاعة؟ قالت نعم. قال لا حتى يذوق اسئلتك. وتذوقي عسلته اذن لابد من الوطئ في في النكاح الذي يحيل المرأة

60
00:22:44.400 --> 00:23:23.550
للزوج الأول. ولابد ايضا ان يكون بغير نية الاحلال وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة. ويلزمه ان وقع من طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة بان قال لها هي طالقة ثلاثة. فهذا بدعة

61
00:23:23.550 --> 00:23:45.800
تؤتي انطلاق السنة هو ان يطلقها في طهر لم يمسها فيه مرة واحدة طلقة واحدة ولكن هو نافذ عند الجمهور. هذا الطلاق نافذ اي هو ثلاث طلقات عند قد حكم به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه

62
00:23:46.050 --> 00:24:08.850
وامضاه على الناس وطلاق السنة مباح وهو ان يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة طلاق السنة مباح هو ان يطلقها في طهر

63
00:24:08.950 --> 00:24:23.890
لم يقربها فيه لم يمسها فيه طلقة واحدة ثم لا يطلقها بعد ذلك ما دامت في العدة حتى تنقضي عدتها ونتوقف وعندها الحد ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت