نكاح امرأتي ولاية النكاح لا يجوز ان تجعل الى المرأة. المرأة لا تكون وليا ولا الى عبد ولا الى كافر. فلابد في الولي ان يكون مسلما حرا ذكرا ولا يجوز ان يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني والاربعين. من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وقد وصلنا الى قوله واذا اسلم الكافران ثبتا على نكاحهما وان اسلم احدهما فكذلك وان اسلم احدهما فذلك فاسخ بغير طلاق اذا اسلم الكافران في وقت واحد ثبت على نكاحهما لان النبي صلى الله عليه وسلم فتح بعض المدن كمكة التي كانت فيها مئات الاسر وربما الاف الاسر واقرهم على نكاحهم. فلم يفرق بينهم فيقران على نكاحهما اذا اسلما في وقت واحد وان اسلم احدهما فذلك فسخ بغير طلاق اذا كان ذلك على وجه لا يقران عليه فان اسلمت هي كان احق بها ان اسلم في العدة. اذا اسلمت هي قبله واسلم هو في عدتها فانه يكون احق احق بها ويمكن ان يرتجعها في العدة وان اسلم الرجل قبل المرات وكانت كتابية فله ايضا ان يتمادى على نكاحها لان المسلم يجوز له ان يتزوج الكتابية اذا اسلم الرجل قبل المرأة. وكانت زوجته كتابية لا يفرق بينهما لانه هو حتى لو لم يتزوجها اصلا وكان مسلما فان المسلم يجوز له ان يتزوج الكتابية فان كانت مجوسية اي غير كتابية فاسلمت بعده مكانها اي لم لم يتراخى اسلامها كانا زوجين ايضا اذا كانت هي اه غير غير كتابية واسلم هو قبلها ولكن لم يتراخى اسلامها اي اسلمت بعده بقليل فانها ايضا كذلك تقر معهم وان تأخر ذلك فقد بانت منه. اذا تأخر اسلامها هي اسلم الرجل اولا. وتأخر اسلام المرأة ولم تكن كتابية فانها تكون قد بانت منه اي طلقت طلقة بائنة وله ان يتزوجها بعد اسلامها بعقد جديد واذا اسلم مشرك وعنده اكثر من اربع فليختر اربعا ويفارق باقي جهنم اذا اسلم مشرك وعنده اكثر من اربع زوجات فانه يختار اربعا منهن قصر ذلك حديث غيلان بن سلمة الثقفي رضي الله تعالى عنه اسلم وعنده عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا وفارق سائرهن امره ان يمسك اربعا من تلك العشر وان يفارق سائرهن فكذلك اذا اسلم الرجل على اكثر من اربع فانه يختار اربعا ويفارق سائرهن ومن لاعان زوجته لم تحل له ابدا اللي عانوا سيأتيه تفصيله وتفصيله فيما بعد ان شاء الله وهو ان يتهم الرجل امرأته بالفاحشة وينكر ما جاءت به من الولد وقد جعل الله تعالى لهما ممدوحة عن الحد وهو ان يشهد الرجل اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين اول خامسة قراءة ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها او ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فاذا فعل ذلك بان حلف كل واحد منهما اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين قال هو ان لعنة الله عليه كان من الكاذبين وقالت هي ان غضب الله عليها ان كان الرجل من الصادقين فقد انتهى الدعاء. ويترتب عن هذا اللعان درء الحد عنهما معه فلا يحد احد منهما. يدرأ الحد عنهما معا ولا يلحق الولد فالولد ليس لاحقا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة طبعا هو ولدها ولكن بالنسبة للرجل يقطع نسبه منها وتحرم المرأة على رجل تحرم تأبيدا عند المالكية. لا يجوز له ان يتزوجها بعد ذلك ابدا. قال ومن لا على زوجته لم تحله ابدا وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها ويطأها في عدتها النكاح في العدة محرم. لا يجوز للانسان ان يتزوج المرأة ما دامت في عدتها فانعقد عليها في عدتها ودخل بها فانها تحرم عندنا تأبيدا لانه تعجل شيئا قبل اوانه فعوقب بحرمانه فمن تعجل شيئا قبل اوانه يعاقب بحرمانه وهو قد تعجل نكاح المرأة قبل ان تحل ما زالت في عدتها فيعاقب بالحرمان من ذلك ولا نكاح لعبد ولا لامة الا ان يأذن السيد يعني ان نكاح العبيد متوقف على اذن سادته. على اذن سادتهم ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على غير دين الاسلام لا يجوز للرجل ان يتزوج امرأة بقصد احلالها لمن طلقها ثلاثا وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل واللعن تدريب عظيم ليس كل شيء يلعن عليه لا يلعن الا على العوائل والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمعتبر في التحليل الذي يفسد تحليله ونية الزوج الثاني لو ان المرأة تزوجت وفي نيتها ان هذا الزوج محلل لكن لم يطلع زوج الثانية على ذلك فان التحليل يحصل لكن اذا كان في نية هذا الرجل الذي تزوج انه يحلل فان التحليل لا يعقل قال ولا يحلها ذلك. ما تزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثا ليحلها له وهو يعلم ويريد ان يحلها له فانه قد فعل امرا حراما وهذا لا يحلها له لكن كما قلنا المعتبر هو نية الزوج الثاني لا نية الزوجة فانها غير معتبرة ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه ولا يعقد نكاحا لغيره قال صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح المحرم المتلبس بالاحرام عمرة كان او حج لا يجوز له ان يعقد لنفسه ولا لغيره فلا ينكح ولا ينكح والمراد بنكاحه هنا ما يشمل عقده والوضع معه بل وطوفه هذا من باب معروف لان لان النساء من محرمات الاحرام الاحرام يحرم به النساء حتى يتحلل المحرم والمراد بنكاح هنا ايضا العقد هذا عند الجمهور خلافا للحنفية الذين قالوا حملوا النكاح هنا على الوطء يجوز عندهم ان ينكح المحرم ومن اسباب الخلاف في هذه المسألة الاختلاف في اه تعارض الوارد بين حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وحديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن ابيه وامه. ميمونة رضي الله تعالى عنها اخبرتنا النبي صلى الله عليه عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وقال عبدالله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حرام الجمهور يرون ان حديث ميمونة ارجح اولا هي صاحبة القصة فهي ادرى ثانيا لم تنفرد بهذا الحديث بل ان ابا رافع كان هو السفير الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى ميمونة وقد اخبر ابو رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال غير محرم وهو المباشر للخطبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى ميمونته ووجدها على بعير لها وابلغها عن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها فقالت رضي الله تعالى عنها البعير وما عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هو الذي تولى الخطبة اذن هو ايضا كذلك مباشر فهذه مرجحات كلها ترجح حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها والحنفية تتمسك برواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وآآ حري بمثل ابن عباس ان يكون قدوة واماما ولكن ثقاته ايضا لهم اغلاط وهذا من ذلك هاتان قضيتان لا يمكن الجمع بينهما اطلاقا لانها واقعة واحدة معينة. ولا يمكن ان يثبت فيها حكم وينفى لما تقرر من ان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ولا يجوز ولا المريض ايضا. لا يجوز نكاح المريض معناه المريض مرضا. يخاف على نفسه الموت منه انه يتهم بادخال وارث على الورثة ولانه محجور عليه اذا مات الانسان واذا مرض الانسان مرضا يخاف عليه من الموت منه باليقين او يظن القوي فانه لا يجوز له حينئذ ادخال وارد على الورثة ويفسخ وان بنى بها فلها الصداق. اذا دخل بها فلها الصداق لكنه في الثلث اي في الثلث الذي هو محدد عصر للوصية واذا مرض مرض الموت لم يعد له حق التصرف الا في الثلث من مارس وهذا الثلث هو الذي يعطى منه صداق هذه المرأة ولكن قال مبدأ ان يبدأ به قبل الوصايا فهو من الحقوق التي يبدأ بها من حقوق العباد التي يبدأ بها قبل الوصايا الميت اذا مات تترتب في ماله حقوق يبدأ بها قبل تقسيم المال فمن الحقوق المتعلقة بعين المال كعزل الضحية التي كان قد عينها مثلا وفك المرهون من ماله ثم يلي ذلك تجهيزه كشراء الاكفان له مثلا او الحانوت او اجرة الدفن ثم بعد ذلك الديون وهي قسمان ديون العباد وحقوق الله تعالى ويبدأ بديون العباد لانهم فقراء وان الله تعالى غني تاء تقسم على الناس ديونهم وآآ انعقد الاجماع على ان الدين مقدم على الوصية وان كان في ظاهر العبارة القرآنية تقديم الوصية من بعد وصية توصون بها او من بعد وصيته يوصي بها لكن عقد الاجماع على تقديم الدين على الوصية. فالدين مقدما على الوصية ثم بعد الدين تقدم حقوق الله تعالى تقضى حقوق الله تعالى وذلك كالزكوات والكفارات والنذور ونحو ذلك فانها تدفع ايضا ثم بعد ذلك الوصية لكن الوصية تكون من بقية من ثلث الباقي فهذه الاشياء التي هي قول الوصية يمكن ان تستغرق المال واذا استغرقته لا يبقى شيء للورثة لا يبقى شيء واما الوصية فانها لا تستغرق المال لانها عندما تكون من ثلث الباقي. اذا فصداق هذه المرأة من ثلثي الذي يبدأ به قبل الوصية ولا ميراث لها. لا ترثه. لان سبب النهي سبب نهي في ظل دي قد غلب على الظن انه سيموت بهذا المرض سبب النهي عن نكاحه هو الاضرار بالورثة بادخال وارث جديد عليه فإذا تزوجها ودخل بها فإن لها الصداق ولكنها لا ترث ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك وكان له لها الميراث منه وان مات في مرضه ذلك هذه مسألة عكس التي قبلها هذه المسألة عكس التي قبلها اذا كان الرجل متزوجا فمرض مرضا يخاف عليه منه الموت فطلق امرأته. هنا طلاق نافذ. ولكنه لا ينفع لا يسقط الارث طلاق نافذة وطلق فطلاقه نافذ. ولكن هو متهم بانه انما طلقها من الارث فترث ينفذ عليه الطلاق ولكن ترثه ولو تطاول به المرض ويلغيزون بهذه الصورة لانها قد ينشأ عنها ان ترث المرأة ازواجا ماتوا في وقت واحد. ان يتزوجوا زوجت رجلا وطلقها في المرض وتمادى به المرض فتزوجت رجلا اخر فطلقها في المرض كذلك هؤلاء لو ماتوا في وقت واحد فانها يمكن ان ترثهم جميعا يمكن من الغازهم كما قال الشيخ رحمه الله تعالى في داليته المشهورة في الغاز وجيم من الازواج ماتوا بليلة جميعا فسيق الارظ منهم الى هندي اخبرني عن ثلاث ازواج ماتوا بليلة واحدة فورثتهم امرأة هم ازواج لها ورثتهم جميعا طبعا الزوج لا يمكن ان يتعدد من ذلك مثلا هذه الصورة يعني لو تزوجها رجل طلقها رجل وهو مريض نتمادى به ذلك المرض ثم تزوجها رجل اخر ايضا فتمادى به ذلك المرض ويمكن ان نضيف ثالثا ليس من هؤلاء مثلا رجل تزوجها ومات مات معهم وهو صحيح لكنه مات فانها تلز الجميع ترث اولئك كلمة انا طلقتها بالمرض وترث هذا الذي مات ايضا وهذا من قصيدة الشيخ رحمه الله تعالى في الالغاز الفقهية. آآ التي يقول في اولها بعدي عفتها روايا الدلو بعدك والسعد وبالوهد واهد البير دور محيلة لدى حيث قل الطلح من ذلك الوهدي فاصبح لا يعرفن الا توهما وصرف الليالي عهده اكذب العهد تحلت بمي برهة ثم عطلت فما ثم من مي وما ثم من بعدي الى ان يقول اعني على برق اراه على بعدي يضيء حبيا مثل حاشية البردي وعون قصيرات الحجاب عزيزة لها مالك جد مالك بن انس لها مالك جاد حسبك من جدي فمنها وضوء كالتيمم مبطل له الطول وعند العالمين ذوي الرشد وماء طهور خالطوه بطاهر كجرعة شهد قد تنجس بالشهد هذه الغاز فقهية ماء طهور وضع عليه شيء طاهر ماء مثلا وضع عليه لبن او عسل فتنجس بسبب ذلك العسل. او بسبب ذلك الماء. الجواب انه في مذهب السادة المالكية وكذلك ايضا الحنابلة ان جلد الميتة لا يطهر بالدماء. وانه يمكن استعماله في غياب الساتي وفي المياه فقط فلو وضعت فيه ماء ما دام ماء فانه طاهر فاذا تغير بلبن او عسل او باي شيء فانه يصبح نجسا عند ذلك وماء طهور خالطوه بطاهر كجرعة شهد قد تنجس بالشهد ورهط متى منهم تيمم واحد فما عندهم يجزي التيمم من بعدي وشخص اذا لم يسبق قام بتيممه لشخص له هو التيمم لا يجدي الى اخره. آآ قال اه وكان له الميراث منه ان مات لانه متهم باخراجها عن الميراث بمرضه ذلك ولو تطاول مرضه. فمهما تمادى به المرض اذا تمادى به نفس المرض. نعم. فمات بسببه ولو بعد عشر سنين فانها ترثه المهم ان يموت بتسبب بنفس المرض الذي طلقها لاجله ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره من طلق امرأته ثلاثا لان الله تعالى يقول الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح بالاحسان. وقالوا ان طلق هذا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والمراد بالنكاح هنا الوطئ لا يكفي مجرد العقد. لذلك الحديث في امرأة رفاعة القرضي وكانت تزوجت رجلا يقال له عبدالرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان رفاعة طلقني فبت طلاقي واني تزوجت عبدالرحمن وانما معه مثل هدبة الثوب اه تعني ان الته ليست سوية فتبسم النبي صلى الله عليه عليه وسلم وقال كانك تريدين ان تعودي الى رفاعة؟ قالت نعم. قال لا حتى يذوق اسئلتك. وتذوقي عسلته اذن لابد من الوطئ في في النكاح الذي يحيل المرأة للزوج الأول. ولابد ايضا ان يكون بغير نية الاحلال وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة. ويلزمه ان وقع من طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة بان قال لها هي طالقة ثلاثة. فهذا بدعة تؤتي انطلاق السنة هو ان يطلقها في طهر لم يمسها فيه مرة واحدة طلقة واحدة ولكن هو نافذ عند الجمهور. هذا الطلاق نافذ اي هو ثلاث طلقات عند قد حكم به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وامضاه على الناس وطلاق السنة مباح وهو ان يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة طلاق السنة مباح هو ان يطلقها في طهر لم يقربها فيه لم يمسها فيه طلقة واحدة ثم لا يطلقها بعد ذلك ما دامت في العدة حتى تنقضي عدتها ونتوقف وعندها الحد ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت