وينوى اي تقبل نيته يقبل ما قال انه نيته في ذلك نعم؟ والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق الا ان تعفو عنه هي ان كانت ثيبا وان كانت بكرا فذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. تبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله على وتوفيقه الدرس الثالث والاربعين من التعليق على كتاب رسالة الامام ابن ابي زيد الكهرواني رحمه الله تعالى وقد وصلنا الى قوله وطلاق السنة مباح وهو ان يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة الطلاق تعتليه احكام الشريعة الاسلامية فقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما بحسب حال الزوجين اذا كان الانسان يخاف على دينه وعلى دينها اذا تمادي على الزوجية فانه يجب عليه ان يطلقها واذا كان ما بينهما صالح وليس عندهم ما يزعجهم في عشرتهم فان الطلاق يكون مكروها يكون محرما اذا قصد الاضرار بها مثلا او خاف هو على نفسه العنت بسبب الطلاق فهو تعتريه احكام الشريعة. قال علامة محمد المولود رحمه الله تعالى في الكفاف فصل الطلاق وهو باعتباره حال الحديدين على مجاري مستحسن ان تك غير صجينة ولم تكن النفس اليها راكنة ما بينهما ان يفسد ما بينهما بحيث لا يسلم دينه فحتمه جلاء وان يخاف به حراما حرما وكره ان صلح ما بينهما وطلاق السنة وان يطلقها في طهر لم يمسها فيه انطلقها في طهر لا في حيض وان يكون لم يمسها في ذلك الطهر وان تكون الطلقة واحدة وان لا تتبع تلك الطلقة بطلقة اخرى حتى تنتهي العدة ومعنى يكون هي طلاق السنة ليس معناه انه سنة ان حكمه سنة وتعتريها احكام اشتريها ولكن معناه ان هذا هو الطلاق الموافق للسنة يا ايها النبي اذا طلقتم النساء وطلقوهن لعدتهن. العدة والهيئة التي امر الله سبحانه وتعالى ان تطلق عليها النساء هي هذه فهذا هو الطلاق الموافق للسنة وليس المقصود بطلاق السنة ان حكمه انه سنة. لا. وقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من نسائه مرة واحدة وهي نعم؟ احسنت نعم. هي حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنها طلقها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتجع لارشاد من جبريل عليه السلام. حيث اخبره انها صوامة قوامة وانها زوجه في الاخرة. فارتجعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلق امرأة غيرها النسائي وقد يكون من الحكمة بذلك بيان المشروعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم احيانا يفعل بعض الاشياء. وقد تكون ليست هي الاولى ولكن يريد بها بيان الجواز الغالب احوال النبي صلى الله عليه وسلم ان يشرب جالسا وصح عنه انه شرب قائما وغالب احواله ان يبول جالسا وقد ثبت عنه ايضا انه آآ لو عاقبة فهذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم احيانا ببيان المشروعية والجواز ان هذا الامر لا تدريب به وان كان ان كانت الصورة التي غالبها هي التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم غالب صفة وضوءه انه كان يغسل كل عضو ثلاث مرات لكن صح عنه انه غسل مرة واحدة وانه غسل مرتين ويفعل هذا لبيان المشروعية والجواز وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة او الثانية في الامام اذا طلق الرجل امرأته مرة واحدة فله الرجعة ما دامت في عدتها في التي تحيض اي في المرأة التي عدتها الحيض لان المطلقة على اربعة اقسام. صغيرة جدا. لا تحيض وكبيرة جدا لا تحيض فهاتان اثنتان والتي في سن الحيض اسمان حامل وحائل حامل وحائل غير حامل. التي في سن الحمل وهي غير حامل هي التي تعتد بالاقرع. تعتد بالاطهر وهذه له ارتجاعها ما لم تدخل في الحيضة الثالثة. لانها اذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها عندنا وعند الشافعية واما عند الحنابلة والحنفية لا تخرج من العدة الا بتمام الحيضة الثالثة لان القرعة عندهم هو والحيض والقرؤ عندنا وعند السادة الشافعية هو الطهر. فاذا طلقت المرأة في طهر فانها تعتد بذلك كالطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر فاذا انتهى الطهر الثالث فقد انتهت عدتها ولا تحتاج الى اكمال الحيض وعند العشاء عند الحنابلة والحنفية لا تخرج من العدة حتى ينتهي الحال. وينبني على ذلك هل يجوز العقد عليه في هذا الحيض الحيض يمنع الطلاق. ويمنع الوطأ ولكنه لا يمنع العقد يجوز ان يعقد على الحائط المراهز يعقد عليها وهي حائض لكن لا يجوز واطوها وهي حامل. ولا يجوز طلاقها وهي حرب قالوا له الرجعة في الافتتاح افتحي ضوما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة او الثانية في فان كانت ممن لم تحض او ممن قد يئس من المحيض طلقها متى شاء وكذلك الحامل وترتجع الحامل ما لم تضع والمعتدة بالشهور ما لم تنقضي العدة اه بالنسبة للمرأة التي في سن الحيض لا يجوز طلاقها حائضا وبالنسبة للصغيرة التي لا تحيض والكبيرة التي لا تحض يطلقها متى شاء بانها لا تحيض اصلا اما لصغرها ككونها دون التاسعة مثلا واما لكبرها بان تجاوزت مثلا الخمسين في الغالب فانها لا تحض غالبا. وهذه تعتد بالاشهر. واللائي يئسن من من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. واللاء لم يحض. لا هي حضن اي الصغيرات جدا. فالصغيرة التي لا تحيض عدتها ثلاثة اشهر. والكبيرة التي لا تحيض عدتها ثلاثة اشهر وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. الحامل اه يمكن ان يطلقها متى شاء واختلف العلماء هل تحيض ام لا تحيض وان كان الان الطب يرى ان حيضها مستحيل يعني. لكن الفقهاء الخلاف بينهم متكرر هل الحامل تحيض او لا تحيض؟ ليس يعني آآ ذكر وان ممكن ان آآ في خلاف يعني؟ يكون عنده احد المسألة بالنسبة للفقهاء مختلفون فيها. كيما هو معلوم. اذا آآ بالنسبة المعتدة بالأشهر وهي الصغيرة والكبيرة يرتجعها ما لم تنقضي عدتها ما لم تنقضي الأشهر والحامل يرتجعها ما لم تضع فان وضعت ولو بعد الطلاق بيوم واحد فانها تخرج من العدة لان الله تعالى قال وولاة الاحمال اجلوهن ان يضعن حملهن لان الاصل في العدة الحكمة الاصلية للعدة هي ابراء الرحم ولا شيء يبرئ الرحم كالولادة. اذا ولدت المرأة فهذا هو اقصى ما يمكن ان يقع به ابراء الرحم من الولد. والاقراء هي الاطهر. الاقراء هي الاطهار عندنا وكذلك عند الشافعية. خلافا للحنفية والحنابلة وين ما استدل به المالكية ان الله تعالى قال فطلقوهن لعدتهن. وهذا يدل على ان الطلاقة تعقبه العدة مباشرة والطلاق وانما يصح في الاطهار لا في الحيض لان الطلاق في الحيض حرام فاذا قلنا له قلنا له طلقها في الطهر ولكن هي لا تعتد الا بالحض ان العدة في الحقيقة لن تبدأ الا الا متراخية ستبدأ بعد ان ينقضي الطهر لان الحساب انما يبدأ عندهم بالحيض لا بالاطهار. ومما استدلوا به كذلك ايضا ان الطهر مذكرا. والحيض مؤنث والله سبحانه وتعالى ذكر المعدود هنا بالتاء. فقالوا المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرى. وآآ من المعلوم ان التاء تثبت مع المعدود المذكر وتحذف مع المعدود المؤنث. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام. قال سبعة ليالي بدون التائي لان الليلة مؤنثة وثمانية ايام بالتاء لان اليوم مذكر ولقول الاعشاب وهو عربي كح مورثة مالا وفي حي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. قال لما ضاع فيها من قروء نساك. الذي يضيع على الرجال من من الاوقات هو لاطهار للحيض لما ضاع فيها من قروء. فوصف القروء بانها تضيع. والذي هو الاطهار لا الحياط ولان ابن الانباري نقل عن ائمة اللغة ان القرآن مشترك يستعمله في الطهر تارة وفي الحيض تارة ولكنه اذا كان للطهر جمع على قروءه. واذا كان للحيض جمع على اقرأ كقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة يا ما اقرأك فهذا معناه ايام حيضك لانه اذا اريد به الحيض جمع على اقرأ وفي الاية جمع على قروء فهذا يدل على ان المراد به الطهر وسوء الخلاف والاشتراك الواقع في كلمة قرى فانها تطلق تارة على الحيض وتطلق تارة على الطهر والذي ينبني على ذلك متى تنتهي عدة المعتدة بالعطهار. هل تنتهي بدخولها في الحوضة الثالثة؟ ام لا تنتهي حتى ينقضي تنقضي عنها الحياة الثالثة وينبني على ذلك هل يمكنه ان يعقد عليها؟ في الحيضة الثالثة ام لا؟ فعند الملكة والشافعية نعم لان عدتها قد انتهت والحيض لا يمنع العقد انما يمنع الوطأة فقط وعند الحنابلة والحنفية لا يصح ذلك. وينهى ان يطلق الحاضر فان طلق لزمه ويجبر على الرجعة ما لم تنقض العدة. لا يجوز لرجل ان يطلق امرأته وهي وعصر ذلك حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها فمره ان يراجعها وان يصيبها اذا طهرت ثم بعد ذلك يطلقها في طهر لم يمسها فيه طلاق السنة لكن هذا الطلاق غير جائز ولكنه واقع عند الجموع. يعني اذا طلقها في الحيض فعل امرا حراما ويجب عليه ان يراجعها ولكن هذه الطلقة محسوبة عليه هذه الطلقة محسوبة عليه فانطلق لزمه ويجبر على راجعته ما لم تنقضي العدة يعني الا اذا انقضت العدة قبل ان يراجعها والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء بالنسبة للمرأة التي لم يدخل بها اذا عقد على المرأة ولم يدخل بها فانه يطلقها متى شاء حتى ولو كانت حائضا لان العلة في النهي عن طلاق الحائض هو انه يطول عدتها والتي تطلق قبل الدخول لا عدة لها اصلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ما لكم عليهن من عدة من طلق المرأة قبل ان يدخل بها لا عدة لها لان العدة اصلا ما هي فائدتها؟ العدة فائدتها استبراء الرحم. الدخول لم يحصل اصلا هذا هو هذه هي العلة الاصلية ولا ننفي ان بعض صور العدة فيه ما هو تعبد قطعا. مثلا لو ان رجلا مات ثم ولدت امرأته في اليوم الذي مات فيه بعد موته فانها تحل. ولو مات ولو ولدت قبل موته فانها تجلس اربعة اشهر واحدة يعني اذا ولدت في نفس اليوم بعد موته تحل بالولادة. ولاة الاحمال اجل هنا يضعن حملهن. ولو ولدت قبل موته في نفس اليوم فانها تجلس اربعة اشهر وعشرة. هذا من هنا تعبد يعني بعض الصور العدد منهما هو تعبد غير حتى الحيض هو اه الرحم تبرئه حيضة واحدة. المرا اذا حاضت الغالب انها لا تكون حاملا نعم. اه قال والواحدة تبينها. يعني انه اذا طلق المرأة التي لم يدخل مرة واحدة فان ذلك الطلاق يكون طلاقا بائنا الى رجعة ولكنها بنونة صورة فله ان يتزوجها بعقد جديد ولا يحتاج الى من يحلها له. والثلاث تحرمها. اذا طلقها ثلاثا قبل ان يدخل بها فقد اصبحت حراما البتة عليه حتى تتزوج زوجا غيره تحرمها الا بعد الزوجين. ومن قال لزوجته انت طالق فهي واحدة حتى ينوي اكثر من ذلك من قال لزوجته قال لها هي طالق فالاصل ان هذا يحمل على الطرقة الواحدة الا اذا نوى بذلك ما زاد على الثلاثة. والخلع طلقة لا رجع فيها الخلع هو ان تدفع المرأة مالا لزوجها مقابل طلاق اذا وقع عليها ضرر اذا كان يضر بها انت ابقاء معه فيمكنه ان تخالعه. بان تعطيه مالا على ان يطلقه وهو عندنا طلقة. وعند الشافعية فسخ فقط الخلع من رشيدة ووالي مجبرة والسفهاء بعالم ومن يتيمة وليها قبل بينونة والشافعي فسخا جعل ولكنه طلاق بائن. لماذا؟ لان المرأة انما اعطت المال للرجل لكي لا تبقى له سلطة عليه. فلو قلنا له لك ان ترتجع لم ترتفع السلطة فهي تعطيه مالا هي اعطته مالا بانت منه اي اصبحت مطلقة طلاقا بائنا لا رجعة فيه لكن اذا تغير قلبها هي بعد ذلك ورضيت بان تعود اليه له ان يتزوجها بعقل جديد ولا احتاج الى من يحللها له لانها هي لم لم تحرم ثلاثة وانما طلقت طلاقا بائنا فقط وسيأتي تفصيل بعض مسائل الخدع لاحقا. قال الخلع طلقة اذا رجعت فيها واذا يسمي طلاقا اذا اعطته شيئا فخلع هذه. اي ولو لم يسم الطلاق او وقت الخلعي اذا اعطته شيئا فخلعها به من نفسه ومن قال لزوجته انتم طالقون البتة فهي ثلاثة فقبلها انت طالق البتت البت البت في اللغة العربية وانا انقطع بت اشياء قطع وهذا لا يحصل الا بالثلاث يحمل على انه طلقها ثلاثة دخل بها او لم يدخل. وان قال برية او خليجة او حرام او حبلك على غاربك فهي ثلاث في التي دخل بها وينوع في التي لم يدخل بها هذه كنايات الطلاق وهي في الحقيقة تابعة للعرف لان العرف اللغوي هو الذي يحدد معنى الكلمة فقال ان من قال برية او خليجة او حرام او قال لها حبلك على غاربك فهي ثلاث في التي دخل بها وينوى اي تقبل نيته في التي لم يدخل بها. اذا قال للتي لم يدخل بها انها برية او خلية او حرام او حبلها على غاربها فانه يقال له ما الذي نويت الى ابيها وكذلك السيد في امته المطلقة قبل البناء لها نصف الصداق اذا كان قد سمى لها شيئا قال تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. اذا كان قد سمى لها مهرا ثم اطلقها قبل الدخول فانه يعطيها بالطلاق قبل الدخول نصف ما ورد له الا ان تعفو وهي عنه. او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو عند مالك ولي المرأة وآآ عند الشافعية هو الزوج ومعنى عفوه ان يسمح بالمهر كاملا. نقول خلاص انا اعطيك كامل اما عند مالك فالذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة والمعنى انه يعطيها نصف الصداق الا اذا عفت هي بان كانت ثيبا او عفا وليها بان كانت بكرا مثلا هذا هو مذهب السادة المالكية ومذهب الشافعية هو الذي اه قلنا اذا نقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك