﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.850
الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. رب يسرهم برحمتك يا ارحم الراحمين تبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع والاربعين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى

2
00:00:18.250 --> 00:00:39.250
وقد وصلنا الى قوله باب في العدة والنفقة والاستبراء  العدة اي المدة التي تمكثها تتربص بها المرأة من طلاق اه اذا اذا حل انحلت عصمتها بطلاق او موت او فسق

3
00:00:39.950 --> 00:01:14.100
والنفقة معناه المال الذي ينفق به الرجل والاستبراء معناه الكشف عن حال الارحام. هل المرأة حامل ام لا وللعدة ثلاثة اسباب الموت والطلاق والفسخ   كما ان انواعها ايضا ثلاثة وهي الاقرع والاشهر

4
00:01:14.150 --> 00:01:42.700
والحمل. فالعدة ما تكون بالاقراع اي الاطهر او ان تكون بالاشهر كعدة صغيرة والكبيرة والمتوفى عنها. او ان تكون بالحمل يتربص المرأة ما دامت حاملة ما دامت حاملا نعم هذه صفة لا تؤنث بالتاء لانها ليست مشتركة بين الرجال والنساء

5
00:01:42.800 --> 00:02:14.100
اقصد ان الصفات التي هي خاصة بالمؤنثات لا تؤنث كالحائض مثلا والكاعب      قال وعدة الحرة المطلقة ثلاثة قرون الحرة البالغ غير اليائسة ولا الحامل كما سيأتي تفصيله اذا طلقت فانها تعتد ثلاثة قرون. اي ثلاثة اطهار

6
00:02:14.400 --> 00:02:48.100
اه المعنى الذي تنقطع به العصمة بين الزوجين هو واحد من ثلاثة امور طلاق او فسخ او وفاة. والمرأة اما ان تكون صغيرة جدا لا تحمل لا تحيض او ان تكوني كبيرة جدا لا تحيض بكبرها ايضا

7
00:02:48.200 --> 00:03:09.050
او ان تكون في سن الحيض وهذه على قسمين حامل وحائل اللي غيره حامل  فسيأتي ان صغيرة جدا والكبيرة جدا عدتهما ثلاثة اشهر. كما قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نساء

8
00:03:09.050 --> 00:03:26.450
ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر والمترفعنا لها عدتها وهي اربعة اشهر وعشرة ما لم تكن حاملة. وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. غير هؤلاء وهي المطلقة التي ليست كبيرة جدا

9
00:03:27.000 --> 00:03:47.450
بحيث لا تحيض ولا صغيرة جدا بحيث لا تحيط ولا حاملا فانها تعتد بالاقرع والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون اقرأوا عند مالك والشافعي هي الاطهر وتعد الطهر الذي طلقت فيه حتى ولو لحظة

10
00:03:48.350 --> 00:04:08.200
طهر الذي طلقت فيه يحسب لها ثم تحسب الثاني والثالث فاذا دخلت الحيضة باخراها فانها حينئذ تخرج من العدة عند ما لك قال وعدة الحرة المطلقة تلاوة القرآن مسلمة كانت مسلمة او كتابية

11
00:04:09.700 --> 00:04:29.900
والامة ومن فيها بقية رق قرآني بتنصف وعدتها ان كان الزوج في جميعهن حرا او عبدا لان المعتبر في العدة حال المراتب والاقراء هي الاطهار التي بين الدمين  وتحسبه كما قلنا الطهر الذي طرقت فيه

12
00:04:31.100 --> 00:04:46.200
قال خليل اعتدت بطهر الطلاق وان لحظة  فان كانت ممن لم تحض او ممن قد يأست من المحيض ثلاثة اشهر. كما قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم

13
00:04:46.200 --> 00:05:05.900
فعدتهن ثلاثة اشهر. واللائي لم يحضن نفس الشيء. هي الصغيرات ايضا اللواتي لم يحضن. عدتهن ثلاثة اشهر الكبيرات جدا عدتهن ثلاثة اشهر والصغيرات ايضا كذلك  قال في الحرة والامة عدة الحرة المستحاضة

14
00:05:06.750 --> 00:05:34.650
اذا كانت المرأة مستحاضة يتمادى عليها الدم ولا تميزوا بين دم الحيض ودم الاستحالة ومثلها ايضا التي انقطع عنها الدم دي معرض او لغير سبب هنا تتربص تسعة اشهر انتظارا للدم بالنسبة لمن لم يأتها الحيض وانتظارا للتمييز بالنسبة

15
00:05:34.650 --> 00:06:00.250
للمستحابة فان اكتملت تسعة اشهر ولم تميز او لم يأتها دم فانها تعتد بثلاثة اشهر. مجموع تسعة اشهر وثلاثة اشهر هو سنة وذكرها الشيخ مجملة وكان ينبغي ان يفصلها لان منها تسعة اشهر هي تربص في الحقيقة. والعدة انما تبدأ بعد تسعة اشهر

16
00:06:00.250 --> 00:06:22.150
قال اه وعدة الحرة المستحاضة او الامة في الطلاق سنة وعدة الحامل في وفاة او طلاق وضع حملها الحامل عدتها وضع حملها كما قال الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن لان

17
00:06:22.800 --> 00:06:51.200
المقصود الأعظم في العدد هو براءة الرحم ولا شيء يبرئ الرحم كالولادة لا شيء يبرئ الرحم كالولادة. اذا ولدت المرأة خلاص قطعا رحمها اصبح اه بريئا من الحمل سواء كانت حرة او امة او كتابية. قال والمطلقة التي لم يدخل بها لا عدة لها

18
00:06:51.400 --> 00:07:04.250
اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها لا عدة لها. لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم بمؤمناتهم ما طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه

19
00:07:04.550 --> 00:07:26.350
المطلقة قبل الدخول لا عدة لها فما لكم عليهن من عدة تعتدون؟ لان مقصود الاعظم بالعدد وبراءة الرحم وهذا لم يتوقف عليه شيء اصلا لانه هو لم يدخل بها ولذلك تبين بمجرد الطلاق فهي ليست رجعية

20
00:07:27.700 --> 00:07:49.400
المطلقات قبل الدخول ليست رجعية لانها لا عدة لها مجرد طلاق تصبح بائنة. لا يجوز له ان يتزوجها الا بعقد جديد وعدة الحرة من الوفاة اربعة اشهر وعشرة  كانت صغيرة او كبيرة دخلوا بها او لم يدخل مسلمة كانت او كتابية

21
00:07:50.550 --> 00:08:10.550
وذلك لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. فالمتوفى عنها عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام. ومحل ذلك كما سيأتي اذا لم تكن حاملا. اذا كانت حاملا

22
00:08:11.150 --> 00:08:31.450
الحمل هو اقوى شيء في العدة وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن  وفي الامة ومن فيها بقية رق شهران وخمس ليال اي ينصف لها. ما لم ترتب الكبيرة ذات ذات الحيض

23
00:08:32.050 --> 00:08:50.150
بتأخيره اي تظن ان تأخر عنها فظنت انه سيأتي فانها حينئذ تقعد حتى تذهب عنها الربا. واما الامة التي لا تحض لصغار او كبر وقد بنى بها فلا تنكح في الوفاة الا بعد ثلاثة اشهر هكذا

24
00:08:50.150 --> 00:09:15.700
قال الشيخ والمشهور في المذهبي انها تحل بشهرين وخمسة ايام تنصيفا لعدة الوفاة قال والاحداد الا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا من الزنا. يجب على المتوفى عنها الاحداد  يجب على المتوفى عنها الاحداد

25
00:09:15.750 --> 00:09:35.750
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على زوج فوق ثلاث الا ان تحد على ميت فوق ثلاث. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث

26
00:09:35.750 --> 00:09:57.000
الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. والاحداد هو ترك الزنا معناه سيبين ذلك  قال فلا تقربوا المرتدة من الوفاة شيئا من الزنا بحلي او كحل او غيره وتتجنب الصباغ كله الى الاسود. وتتجنب الطيب كله

27
00:09:57.000 --> 00:10:20.800
المتوفى عنها لا تتطيب ولا تقتضب بحناء ولا تقرب دهنا مطيبا ولا تمتشطوا بما يختمر اي تبقى رائحته ولا تكتحل ايضا لانك واحد من الزينة. وفي الحديث ان امرأة شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:10:20.950 --> 00:10:47.050
شأن ابنتها وقالت ان عينها تشكو افتكحلها وكان النبي صلى الله عليه وسلم علم من حالها انها اه ليست في ضرورة فقال لأ انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول

29
00:10:47.500 --> 00:11:07.300
فيجب الاحداد على المرأة في هذه المدة فلا تكتحل. ولا تستعمل طيبا ولا تلبسه صبيغة. لا يطلب منها ان تلبس اكثيابها. تلبس اللباس العادي ولكن لا ينبغي ان تلبس لباس الزينة

30
00:11:07.400 --> 00:11:32.200
ولا ان تستعمل الزينة ولا ان تستعمل الطيب ولا الحناء ولا الاقتضاب. فامور الزنا تتركها وهذا هو معنى الاحداد  والعلة في تخصيص المتوفى عنها بالاحداء دون المطلقة هو المبالغة في حفظ انساب الناس وذلك ان

31
00:11:32.800 --> 00:11:57.250
الرجل اللي طلق المرأة فظهر بها حمل بعده فانه يمكن ان ينفيه  وهي تخشى ذلك وستحترز خشية ان يفضحها والمتوفى عنها ليس هناك من ينفي النسب زوجك توفي. فلو ظهر بها حمل

32
00:11:57.600 --> 00:12:18.250
فانه لا احد يمكن ان ينفي هذا الحمل. فلذلك بالغ الشارع في صيانتها وابعادها عن مواطن التهم وفرض عليها الاحداث مبالغة في حفظ انساب الناس لان لان عندنا شخصا قد توفي لا يستطيع ان ينفي النسب

33
00:12:18.550 --> 00:12:54.700
لو زنت هي بعده لا يستطيع ان ينفيها هذا النسب لانه قد توفي بخلاف المطلق فلذلك خص الشارع المتوفى عنها بالاحداث دون المطلق    جيد نعم لكن على كل حال هو بالنسبة للمتوفى عنها تترك تحد مطلقا حتى ولو كانت حاملا مثلا ستضع بعده بايام

34
00:12:54.700 --> 00:13:13.950
احداد مطلوب منها مطلقا. ولا تمتشطوا بما يختمر في رأسها وعلى الامة والحرة الصغيرة والكبيرة الاحداد واختلف في الكتابية هذا من فروعها لكفار مخاطبا بفروع الشريعة ام لا وليس على المطلقة احداد

35
00:13:16.400 --> 00:13:37.800
لماذا كان فرقنا بين المطلقة والمتوفى عنها في الاحداث وتجبر الحرة الكتابية على العدة من المسلمين. اذا كان الرجل المسلم متزوجا كتابية فانها تجبر على عدة سجانة لانساب المسلمين لان الرجل الذي كان كان متزوجا لها

36
00:13:38.400 --> 00:13:55.850
مسلم وينبغي ان يحفظ له نسبه حتى ولو قلنا ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة فهي يحتمل ان يكون بها حمل من مسلم فينبغي ان يحفظ حمل هذا المسلم لكي لا يختلط مع غيره

37
00:13:55.850 --> 00:14:14.900
والطلاق وعدتهم بالولد من وفاة سيدها حيضة نعم قال آآ من المسلمين في الوفاة والطلاق. يعني ان الكتابية تجبر على العدة من من المسلم في الوفاة والطلاق ثم قال اعدت امي لولدي ام الولدية الامة التي استولدها سيدها

38
00:14:17.500 --> 00:14:37.300
فانها تستبرأ بحيضة في وفاته وكذلك اذا اعتقها جنات الصبر او بحيضة قبل ان يتزوجها من يريد ان يتزوجها فان قعدت عن الحيض لكبر او صغر فانها حينئذ تجلس ثلاثة اشهر قبل ان تتزوج

39
00:14:37.350 --> 00:14:57.550
واستمراء علامة في انتقال الملك حيضة واذا اشترى امة فانه يستبرأها بحيضة سواء انتقل الملك ببيع او هبة او سبيين او غير ذلك كايرث ومن هي اي من كانت عنده امة في حيازته قد حاضت عنده وعلم ذلك بخبر من يوثق به

40
00:14:57.850 --> 00:15:15.300
ثم انه اشتراها فلا استبراء عليها لانه يتيقن براءة رحمها ان لم تكن تخرج خروجا اه مثلا يمكن معه اه انها تطا واستبراء الصغيرة في البيع ان كانت توطأ ثلاثة اشهر

41
00:15:15.500 --> 00:15:37.500
استبراء الصغيرة في البداية التي لا تحض ان كانت توضع ثلاثة اشهر واليائسة من المحيض ثلاثة اشهر  ان كانت الاولى الاولى. والتي لا توطا فلا استبراء فيها. سيقول والتي لا توطأها الاستمرار فيها

42
00:15:38.250 --> 00:15:55.500
عنداكم واستبراء الصغيرة في البيع ان كانت توطا ثلاثة اشهر واليائست من المحيض ثلاثة اشهر والتي لا تطاق سيصرح بحكمي التي لا تطاع بعد ذلك قال والتي لا تطاولي فرض صغرها لفرط صغرها

43
00:15:55.950 --> 00:16:15.400
فلاستبراء عليها. ومن ابتعى حاملا من غيره او ملكها بغير البيع فلا يقربنها. لا يجوز له ان يقربنها ولا يتلذذ بها بشيء حتى تضع  هذا من احكام العبيد عادة لا نحتاج الى كثير من التطويل فيه لانه ليس من فقه الواقع الان

44
00:16:15.700 --> 00:16:35.250
ثم قال والسكنى لكل مطلقة اي وتجب السكنة ولكل مطلقة مدخول بها اذا طلق الرجل امرأته وكان قد دخل بها فانها تجيب لها السكنى سواء كانت رجعية او غير رجعية. قال تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم

45
00:16:35.800 --> 00:16:52.900
ولا نفقة الا لا للتي طلقت دون الثلاث دع نفقة للمطلقة الا اذا كانت رجعية او كانت حاملا كما سيتم لان الرجعية بمنزلة الزوجة الا انه لا يجوز له ان يتلذذ بها ما دام لم يسترجعها

46
00:16:54.550 --> 00:17:10.450
ولا يجوز له ان يدخل عليها الا بنية يد الرجعة وهي في حكم المطلقة تجب لها السكنى وتجب لها النفقة ولو ماتت ورثت ورثها ولو مات ايضا كذلك ترثه الرجعية لها احكام

47
00:17:10.450 --> 00:17:34.250
اه الزوجة وتجب النفقة ايضا للحامل سواء كانت مطلقة واحدة او ثلاثة لان الله تعالى قال وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فالحامل تجب نفقتها حتى ولو كانت بائنة

48
00:17:34.600 --> 00:17:51.950
حتى ولو كانت ولا نفقة للمخترعات لان الخلعة كما قلنا من قبل طلاق بائن الا اذا كانت حاملة فهي منطلقة طلاقا بائنا المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ما لم تكن

49
00:17:52.050 --> 00:18:13.500
حاملة ولا نفقة للملاعنة وان كانت حاملة لما؟ لان نفقة الحمل شرطها كون الحمل لاحقا ونحن قلنا ان اللعان يقطع النسب  اللعان يقطع النسب فهي اذا كانت اذا كان لعنها عن الحمل الذي في بطنها

50
00:18:13.550 --> 00:18:31.550
لا يجب علينا فقطها لان هذا الحملة قد قطع الشارع نسبه منه ولا نفقة لكل معتدة من وفاة عليكم السلام. ولا نفقة لكل ممتدة من وفاة امتدت من الواترة لا نفقة لها

51
00:18:32.350 --> 00:19:00.200
اذن الحقوق تنتهي يعني بالوفاة  ولو حاملا ولها السكنة ان كانت الدار للميت اذا كانت الدار للميت فان المتوفى عنها لها السكنى ما دامت في العدة او او قد نقد كرائها وكذلك اذا كانت الدار مستأجرة وكان هو قد نقد الكراء. قد اعطى القراء قبل وفاته

52
00:19:02.100 --> 00:19:18.500
ولادوا خرجوا من بيتها في طلاق او وفاة حتى تتم العدة. لا يجوز اخراج المطلقة ولا المتوفى عنها من بيتها قبل انقضاء عدتها لان الله تعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن

53
00:19:19.300 --> 00:19:39.800
لا يجوز اخراج المطلقة من بيتها ولا يجوز اخراج المتوفى عنها من بيتها  الا ان يخرجها رب الدار ولم يقبل من الكراه ما يشبه كراء لمثله. اي الا اذا كانت الدار مستأجرة وقال مالك الدار انه لا

54
00:19:39.800 --> 00:19:56.350
يؤجرها الا بثمن مبالغ فيه اه اكثر من من من اجرة المثل فانها لا يلزمها حينئذ الاستمرار مع دفع ذلك الكراء اه الطائلي بل تخرج الى مكان اخر وتلزمه. قال فلتخرج

55
00:19:57.300 --> 00:20:22.600
وتقيم بالموضع الذي تنتقل اليه حتى قضي العدة  والمرأة ترضع ولدها في العصمة اي واجب على المرأة ان ترضع ولدها ما دامت في عصمة الزوج دون مقابل لان الله تعالى قال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة

56
00:20:23.450 --> 00:20:40.400
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فجعل الارضاع على المرأة والنفقة والكسوة عن الزوج. ما داما معا زوجي ما داما زوجين فالارضاع واجب على المرأة والنفقة والكسوة واجبان على الزوج

57
00:20:41.700 --> 00:20:59.750
الا ان يكون مثلها لا يرضع لشرف ومكانة ونحو ذلك فقد رأى عبدالمالك انه لا يجب عليها حينئذ اذا جرى العرف لان مثلها لا يرضع اجراء للعرف مجرا. شرط  وللمطلقة

58
00:21:00.400 --> 00:21:22.450
رضاع ولدها على ابيه اذا طلق المرأة فانها لا يجب عليها حينئذ ارضاع ولدها بل تأخذ الاجرة عليه ان شاءت لان الله تعالى قال فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. المطلقة اذا ارضعت يعطيها الزوج

59
00:21:22.550 --> 00:21:40.850
اجرة الاجرة ونهى هذا عائد عن الشريفة التي تقدمت ان تأخذ اجرة رضاعها ان شاءت. يعني ان احبت ان تأخذ آآ الاجرة فلها ذلك والحضانة للام بعد الطلاق الى احتلام الذكر ونكاح الانثى

60
00:21:41.300 --> 00:22:09.150
ودخول بها وذلك بعد الام ان ماتت ونكحت للجدة حضانة الولد الاصل فيها انها حق للام ما لم تتزوج بزوج اجنبي واصل ذلك ان امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابني كان بطني له وعاء

61
00:22:09.750 --> 00:22:36.150
وتذجيله سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد ان ينتزعه مني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي الحضانة عندك انت الا اذا تزوجتي باجنبي وذلك بعد الام ان ماتت او نكحت للجدة

62
00:22:36.250 --> 00:22:56.850
يعني انه اذا ماتت الام اذا كانت الام متوفا عنها او تزوجت باجنبي فان الحضانة تكون عند الجدة. ثم الخالة ثم تنتقل الحضانة الى الخالة لان الارحام من جهة الام اعطف واكثار حنانا ورأفة من الارحام

63
00:22:56.850 --> 00:23:17.900
من جهة الاب ولذلك قدمتهم الشريعة في الحضانة الأم الجدة الخالة حتى خالة الأم ايضا كذلك. فإن لم يكن من ذوي الأرحام احد فالاخوات والعمات ان لم يكن الارحام احد

64
00:23:17.950 --> 00:23:45.750
المشهور ان الحضانة تنتقل الى الابي اولا قبل الاخوات والعمات. وهو كانه جعله بعد ذلك ولكن مشهور في مذهبي ان الاباء يكونوا قبل الاخوات ثم الاخوات ثم العمات فاذا يكونوا فالعصبة عصبته ابناء عمته. ولا يلزم الرجل النفقة الا على زوجته كانت غنية

65
00:23:45.750 --> 00:24:09.450
او فقيرة وعلى ابويه الفقيرين وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم النفقة الواجبة على الانسان تكون على الزوجة المدخول بها مطلقا غنية كانت او فقيرة   وعلى ابويه بشرط ان يكونا فقيرا

66
00:24:09.500 --> 00:24:28.850
لكان غنجيني لا تجب نفقتهم. الزوجة لا يشترط فيها ان تكون فقيرة. تجب نفقتها مطلقا غنية كانت او فقيرة والوالدان اذا كانا فقيرين تجب نفقتهما. وعلى صغار ولده ايضا بشرط نفس نفس شرط الفقر ايضا. اذا لم يكن لهم مال

67
00:24:28.850 --> 00:24:46.100
ذكر لهم مال فنفقته من المال ما لم يتطوع بها من ماله ما لم يتطوع بها الاب. وعلى صغار ولده الذي لا مال لهم على الذكور حتى يحترموا. هذا بيان لقوله صغار ولده. ما هو حد ذلك

68
00:24:46.200 --> 00:25:08.800
تجيب نفقة الذكر حتى يحترم حتى لو حتى يبلغها قادرا على الكسب. اذا كان معاقا يستمر وجوب النفقة عليه اذا كانت ولده معاقا يستمر وجوب النفقة عليه. اما اذا كان اذا بلغ قادرا على التكسب فانه حينئذ لا تجب نفقته. عليه هو

69
00:25:08.800 --> 00:25:30.450
وان يتكسب وامر بنات فتجب نفقاتهن حتى يتزوجن. حتى يتزوجن. قال على الذكور حتى يحترموا ولا زمانة بهم ليست ميهم زمانة اي اعاقة اذا كانت فيهم اعاقة فان النفقة تستمر

70
00:25:30.600 --> 00:25:52.950
وعلى الاناث حتى ينكحن ويدخل بهن ازواجهن ولا نفقة لمن سوى هؤلاء لا نفقة واجبة بغير هؤلاء الزوجة الابوان الفقيران الاولاد من الاقارب. وان اتسع اي اتسع حال الرجل فعليه اخدام زوجته

71
00:25:53.850 --> 00:26:15.500
اذا كان الرجل في سعة ليس معدما كيسة مؤسرة وكانت زوجته اهلا للإخدام يجب عليها ان يخدمها اي ان يؤجر لها خادمة وعليه ان ينفق على عبيده اذا كان يملك عبيدا فيجب عليه النفقة عليه

72
00:26:15.650 --> 00:26:37.850
ويكفنهم اذا ماتوا وعليه تجهيزهم جميعا. اذا مات جهازهم جميعا. اختلف في كفر الزوجة. وقال ابن قاسم من مالها وهو المشهور وكلام عن تجهيزها وقال عبدالملك في مال الزوج قال السحنون ان كانت مرية اي غنية ففي مالها وان كانت فقيرة في مالي ففي مال الزوج على كل حال الفقهاء يناقشون

73
00:26:37.850 --> 00:26:56.950
بعض الاشياء التي قد تكون المروءة تأباها في الحقيقة. وآآ ولكن آآ الحكم يذكرونه يذكرون حكم الشرع بانه قد تقع قد يقع التشاحي في بعض الصور بين بعض البخلاء الغالب ان الرجل

74
00:26:57.000 --> 00:27:17.000
لا يأخذ كفن زوجته من مالها. وهذا في كثير من الاحيان مما يقدح في المروءة ينافي المروءة. ولكن الفقهاء يتكلمون عن عن حكم هذه المسائل بالنسبة لكل الاشخاص اذا لم يقع

75
00:27:17.000 --> 00:27:39.200
وجاده هو فبها ونعمت فان كان بخيلا فانه لا يقضى عليه مثلا على مذهب ابن القاسم الذي يرى ان الكفن من مالها هي والفقه يعامل به آآ البخيل والكريم. وعمل به كل الناس يعني. وآآ نقتصر على القدر ان شاء الله سبحانه وبحمدك

76
00:27:39.200 --> 00:27:40.587
انا لله انت نستغفرك ونتوب اليك