﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعا باحسان الى يوم الدين نبداو بعون الله تعالى والتوفيقه الدرس التاسع والاربعين من التعليق على كتاب رسالة الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله

2
00:00:20.000 --> 00:01:00.000
قد وصلنا الى اول كتاب البيوت بقول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. قوله تعالى واحل الله الباء هذا عام باق على عمومه او مخصوص اذا قلنا انه عام مخصوص وهذا هو مذهب الجمهور

3
00:01:00.000 --> 00:01:40.000
فان اطلاق البيع هنا مع ان بعض افراده خارجة مجاز على قول من يرى ان العامة المخصوصة مجاز وليس بحق واذا قلنا ان البيع نقله الشارع من مطلق المعاوضة. الى المعاوضة المستجمعة للشروط الشرعية. فانه حينئذ يكون

4
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
من باقيا على عمومه لان البيع حينئذ تخرج منه البيوع الفاسدة فلا تسمى بيعا لانه قد نقل الى مستجمع الشروط لكن المقرر في علم اصول الفقه انه اذا دار له بين حمله على الحقيقة بين حمله على المجاز وحمله على النقل

5
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
فان ارتكاب المجازي اولى من ارتكاب النقل. المهم واحل الله البيع. هذا لا يمكن ان يكون حقيقة هكذا لان بعض صور البيوع محرمة. مع ان البيعة اسم المحلم بالف ووعاء. فهنا هذا اللفظ يدور بين احتمالين مرجوحين

6
00:02:20.000 --> 00:02:50.000
احدهما المجاز تقابله الحقيقة. وهو ان نقول حل الله بعض سور الباء فاطلق الكل على البعض. هذا مجاز. الاحتمال الثاني ان يكون هناك نقل. وهو ان نقول لفظ البيع في الاصل فعلا يطلق على كل مثلا معاوضة فاسدة كانت او صحيحة لكن نقله الشارع الى مستجمع

7
00:02:50.000 --> 00:03:20.000
والاصح انه كما قلنا عام مخصوص اه صور البيوع المحرمة التي سيأتي ذكرها ان شاء الله. وحرم الربا. الربا حرمه الله سبحانه وتعالى تاتي وجوهه وتفاصيله ان شاء الله. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا

8
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
فاذنوا بحرب من الله ورسوله. الحمد لله. يرحمك الله. وهذا عظيم جدا ان يكون الانسان. مهددا لحرب الله تعالى. وقال تعالى ان الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبط

9
00:03:40.000 --> 00:04:10.000
الشيطان من المس. اكل الربا يبعث كانه مجنون. يتخبط كما يتخبط المجنون. لا يقوم الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله

10
00:04:10.000 --> 00:04:40.000
وكاتبه وشاهده. ثم بين صور الربا. فقال وكان ربا الجاهلية في الديون اما ان يقضيه واما ان يربي له. الجاهلية كان فيهم ربا مشهور وهو ان الرجل يدفع لرجل ماله على وجه السلف والقرض. فاذا حل الاجل يقول له اما ان تقضيني واما

11
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
ان تزيدني وسأؤخرك مثلا شهرا او شهرين او سنة لكن ستعطيه ستعطيني اكثر. هذا يسمى ربا الجاهلي وقد وضعه الاسلام ورفعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال في خطبته في حجة الوداع الا ان ربا الجاهلية موضوع

12
00:05:00.000 --> 00:05:30.000
واول ربا اضعه ربا عمي. العباس ابن عبدالمطلب. كان تاجر من تجار قريش وكان يرابي في الجاهلية. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول للناس ان الربا موضوع قالوا وكان ربا الجاهلية في الديون اما ان يقضيه واما ان يربي له

13
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
ومن الربا في غير النسيت بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا وكذلك الذهب بالذهب ولا يجوز فضة بفضة ذهب بذهب الا مثلا بمثل يدا بيد. الربا ينقسم الى قسمين الى ربا نسيئة وهو

14
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
ناشئوا عن تأخير احد العوضين اذا كان نقدا او طعاما. ولا يجوز لك مثلا ان تبيع ذهبا بذهب ولا بفضة نسيت. ولا طعاما بطعام الى اجل. لا يجوز شيء من

15
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
ذلك نسيه لابد ان يكون يدا بيد طبعا آآ هذا كله فيما يتعلق بالنسية. القسم الثاني ما اما بالفضل والفضل معناه الزيادة. فقد منع الشارع التفاضل في بعض الاصناف. في الجنس

16
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
الواحد من بعض الاصناف. فمثلا الذهب لا يجوز بالذهب الا مثلا بمثل. والفضة لا تجوز بالفضة الا مثلا بمثل لكن يجوز المباطلة بالذهب بالفضة لانهما جنسان. والطعام ستأتي اجناسه ايضا. فلا يجوز

17
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
منه بالجنس متفاضلا القمح بالقمح لابد ان يكون مستويا. وكذلك ايضا التمر بالتمر لابد ان يكون اه مثلا بمثل قال بع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا وكذا الذهب بالذهب. ولا يجوز فضة بفضة ولا ذهب بذهب الا مثلا

18
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا بمثل الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض اي لا تفضلوا اي تزيدوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورقة وهو الفضة. بالوريق الا مثلا بمثل

19
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها غائبا بناجس. هذا ما يتعلق بالنسية الكسب الاخر اذا تمنع في المثل الواحد نوعا الربا. يمنع النسيئة والفضل معا. ذهب بالذهب يمنع في يمنع هنا نوع

20
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
الربا تمنع النسية ويمنع التفاضل. لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق الا من بمثل ولا تشف بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها غائبا بناجس. لابد ان يكون العوضان حاضرين معا

21
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
لان ما عدا ذلك فهو ربا. والفضة بالفضة ربا. الا يدا بيد فضة بالفضة ربا ايضا الا ربا الا الا يدا بيد. والفضة بالذهب ربا الا يدا بيد. اقصد الفضة بالذهب

22
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
تقريبا الا يدا بيد. بالنسبة لبيع الذهبي بالفضة هذا طبعا تجوز فيه المبادرة. ولكن لا تجوز فيه النسيان وفي حكم آآ الذهب والفضة العملات اليوم فانه جزء طبعا بل لا بد من المفاضلة بينها لان اسعارها

23
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
اصلا مختلفة يعني فانت تبيع عملة بعملة اخرى تفاضلا وهذا واضح لكن النسية غير جاهزة لابد ان يكون ذلك يدا بيد. وتجوز المفاضلة بينهما بين الذهب والفضة لقوله صلى الله عليه وسلم

24
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان ذلك يدا بيد. يعني اذا اختلفت الاجناس واختلفت بان كان عندك ذهب بفضة او قمح بتمر بيعوا كيف شئت. يمكن ان تبيع ما شئت من

25
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
التمر بما شئت من القمح او ما شئت من الفضة بما شئت من الذهب. التفاضل لا اشكال فيه. لكن اذا كان ذلك يدا بيد. لابد ان يكون ناجزا. وآآ بيع

26
00:09:50.000 --> 00:10:20.000
الفضة بالذهب واصطلحوا على تسميته بالصرف. فالصرف كما قال ابن عاصم بيع فضة بذهب. وعكسه وما تفاضل ابي لانه لا بأس بالتفاضل في بيع الذهب بالفضة. لانهما جنسان. والمثل بالمثل

27
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
هو المراد له المثل بالمثل اذا بعته المثل بالمثل اي بعت الذهب بالذهب فقط والفضة بالفضة فقط. اذا كان ذلك وزنا سمي مراطلة. واذا كان بالعدد سمي مبادلة. المثل بالمثل هو

28
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
اعطى له بالوزن او بالعد فالمبادلة. قال الفضة بالذهبي ربا الا يدا بيده. والطعام من الحبوب والقطنية والشبهان ما يدخر من قوت ويدام لا يجوز الجنس منه بجنسه الا مثلا بمثل يدا بيد. قال ان الطعام

29
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
من الحبوب كالقمح والشعير ونحوها. والقطنية لانواع القطاني وهي البسيلة والجلبان والفول والعدس والحمص واللوبي الترمس ومنها في هذا الباب كالسنة ايضا. هذه الانواع لا يجوز بيع شيء منها بشيء

30
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
الا مثلا بمثل يدا بيد لانها اقوات مدخرة وعلة الربا في الطعام عند المالكية هي الاقتيات والادخار والادخار قال خليل رحمه الله تعالى علة طعام الربا وادخار وهل لغلبة العيش تأويلا؟ والمشهور عدم

31
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
الاعتداد بغلبة العيش وان المدار على الاقتيات والادخار فما كان من هذه الاطعمة مقتاتا مدخرا. وهي علة مركبة. اقتياد وادخار معا فانه لا يجوز المفاضلة في لا تجوز فيه المفاضلة. قال والقطنية وشبهها مما يدخر من قوت وايدام لا يجوز الجنس

32
00:12:00.000 --> 00:12:20.000
ومنه بجنسه الا مثلا بمثل. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم القمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا الا هام بها. اه بين النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز بيع شيء منها

33
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
نسيت ولا مفاضلة وجمهور العلماء على ان آآ هذه العلة وان كانت اصلا وردت في هذه الاصناف الاربعة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم وهي القمح والشعير والتمر والملح انها لا تختص بها. ولكن العلماء اختلفوا

34
00:12:40.000 --> 00:13:10.000
في العلة التي اه يبنى عليها القياس هنا. واه فقهاء الانصار في ذلك على الاعتمادات. مذهب المالكية وهو ان علة طعام الربا هي الاقتياد والادخار وكل طعام مقتات مدخر فانه تحرم المفاضلة فيه. وما ليس مقتاتا ولا مدخرا كالخضراو

35
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
والفواكه ونحو ذلك فانه لا ربا فيه من جهة التواضع. لا يحرم فيها ربا الباطل واعتبر الشافعية الطعمية قالوا العلة هي الطعمية كونه طعاما. فقالوا كل طعام يحرم فيه ربا الفضل

36
00:13:30.000 --> 00:14:00.000
المذهب الثالث هو مذهب الحنفية والحنابلة وهو الكيل والوزن ان ما يكال ويوزن تحرم فيه الربا ربا الفضل مطلقا. وطبعا بالنسبة للظاهرية اصلا لا يؤمنون بشيء اسمه القياس انه لا ربا الا بالقمح والشعير والتمر والملح. وانه لاربا في الارز مثلا ولا في القطاني ولا في اي

37
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
شيء منها لأنهم لا يعترفون اصلا بالقياس قياس بالنسبة لهم غير موجود. لكن مثل بقاء الأمصار القياس الا انهم اختلفوا وفي تحرير العلة هنا. فجاءت منوعة علة علة للمالكية وعلة للشافعية وعلة لغيرهم ايضا

38
00:14:20.000 --> 00:14:40.000
ولا يجوز فيه تأخيره. ولا يجوز الطعام بطعام الى اجل ان كان من جنسه. آآ اقصد كان من جنسه او من خلافه. يعني ان النفسية لا تجوز في الطعام مطلقا ولا يشترط في ذلك ان يكون مقتاتا. ولا مدخرا. فنسيت ممنوع

39
00:14:40.000 --> 00:15:10.000
مطلقا في الطعام. اما التفاضل فهو طبعا من شرطه الاقتياد والادخار عند المالكية كما بينا ولا بس بالفواكه والبقول وما لا يدخر متفاضلا. وان كان من جنس واحد يدا بيد. يعني انا ما لا ما كان لا يقتات اصلا. او يقتات ولكنه لا يدخر. فلا

40
00:15:10.000 --> 00:15:30.000
لا بأس ببيعه متفاضلا كالبقول. مثلا الخضروات ونحو ذلك. فيجوز بيعه يدا بيد اذا كان متفاضلا علة الربا كما قلنا هي الاقتيات والادخار. ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة

41
00:15:30.000 --> 00:16:00.000
الفواكه اليابسة التي تيبس. آآ اذا كانت تقتات فهي داخلة في القاعدة التي ذكرنا فهي ربوية. واذا كانت هذه الفواكه التي تجفف لا يتخذها الناس قوتا. فهي هنا مختلف فيها فهو ذهب الى انها لا جزر بالفضل فيها. ولكن مشهور

42
00:16:00.000 --> 00:16:20.000
والمذهبي ان علة ربا مركبة من الاقتيات والادخار. وانها اذا كانت لا تصلح قوتا آآ يمكن ان يعيش عليها الانسان فان محضر كونها آآ تدخر لا يكفي. واذا كانت اختته تدخر فلا اشكال في ذلك

43
00:16:20.000 --> 00:16:40.000
وقد نشأ عن اختلاف الناس اه في انواع بعض الثمار هل هي مدخرة او ليست مدخرا عنه خلاف داخل المذهب فمثلا مذهب الصدر الاول من المالكية ومنهم الامام مالك رحمه الله تعالى ان التين آآ

44
00:16:40.000 --> 00:17:00.000
كنيسة ربوية لانه ما كان يعرف ان التين يدخر. من يعرف ادخار مثلا كابن عبد البراجيل من اهل الاندلس. عندهم زراعة معروفة. رأى ان التينة قواعد المذهب تقتضي انه آآ

45
00:17:00.000 --> 00:17:20.000
ينبغي ان يكون ربويا لانه يقتات ويدخر. والابهري وابن عبد البري قد جعل التين كمثل التمر وما له قدر ايا من ذلك قالف بما رآه مالك فهو كالرمان قد جعله اذ لا يظن اليبس يحصل له. لم يكن يرى انه ييبس

46
00:17:20.000 --> 00:17:50.000
وقد رأيناه ييبس وهو ايضا قوت جيد فهو مستوف للشروط يعتبر ربويا من هذه الناحية لانه تجري عليه قاعدته والادخار. قال ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد في ما يدخر من الفواكه اليابسة والسائل آآ الادام لبقيته كالزيت مثلا والسمن ونحو ذلك والطعام والشراب الا الماء فيجوز

47
00:17:50.000 --> 00:18:10.000
بالتفاضل واحدة. وما اختلفت اجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه اذا بيض يعني ان ما اختلفت اجناسه من الحبوب يجوز بيعه مفاضلا فيجوز بيع القمح بالارز

48
00:18:10.000 --> 00:18:30.000
يدا بيد وبيع التمر مثلا آآ بالشعير آآ متفاضلا اذا كان يدا بيد لا اشكال في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان ذلك يدا بيد؟ ولا يجوز

49
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
التفاضل في الجنس الواحد منهم. هذا بيناه من قبل الا في الخضر والفواكه. لانها كما قلنا لا ينطبق عليها قانون المالكية في قلة الربا والقمح هو الشعير والسلت كجنس واحد. السلط هو حب يشبه القمح

50
00:18:50.000 --> 00:19:10.000
وهذه الاصناف جعلها مالك رحمه الله تعالى جنسا واحدا لتقارب منافعها. لكن هذا الذي ذهب اليه مالك رحمه الله تعالى مخالف لظواهر الحديث. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال القمح بالقمح والشعير بالشعير

51
00:19:10.000 --> 00:19:30.000
والاصل في العطف انه يقتضي المغايرة. ولذلك اختار بعض المالكية آآ انها اجنس لان ظاهر الحديث يقتضي ان القمح والشعير جنس ثاني فالنبي صلى الله عليه وسلم آآ عاطفهما فقال القمح بالقمح

52
00:19:30.000 --> 00:20:00.000
الشعير بالشعير فالمعاطفة بينهما تقتضي آآ الفرق وقد آآ عالم من علم علماء المالكية تقال له السيوري بان يمشي الى البيت على رجليه اذا افتى بمذهب مالك في هذه لانه يرى ان المذهب مرجوح من جهة الدليل من هذه الناحية لما ذكرناه من رجحان آآ

53
00:20:00.000 --> 00:20:30.000
اللفظي لفظ الحديث في ان القمح والشعيرة جنسان وان تقاربت منافعهما لكن هذا قياس مع وجود الدليل مع قياس هلأ مع وجود الاصل ان القياس اذا خالف النص يقدح فيه بقادح يسمى فساد الاعتبار. وآآ هنا مسألة تناقش

54
00:20:30.000 --> 00:21:00.000
وايضا وهي خلافها ايضا موجود حتى داخل المذهب. بعد الاذان ان شاء الله. اذا هذه المسألة ايضا لها علاقة بمسألة اخرى مختلف فيها داخل مختلفها اصول المالكية وهي هل المعتمد في المذهب وهو تقديم القياس على خبر الاحد

55
00:21:00.000 --> 00:21:20.000
او قياس او تقديم آآ الحديث على القياس. لا خلاف بان النص القرآني الاحاديث المتواترة مقدمة عن القياس. وان شيئا خالف منها آآ خالف آآ ان القياس اذا خالف شيئا منها كان فاسد الاعتبار

56
00:21:20.000 --> 00:21:40.000
لكن اختلف علماء المالكية واصول المالكية بحسب آآ الفروع المالكية آآ التي قررها امام هل فعلا يظهر تقديم خبر لاحد على القياس او العكس. ذهبت طائفة منهم كثيرة منهم القاضي عياض

57
00:21:40.000 --> 00:22:00.000
وغيره الى ان مالك رحمه الله تعالى يقدم خبر الاحاد على القياس. استدل ذلك بنواير انا من الفقه منها مسألة المسارات. فان المالكية يقولون بالمسرات ويقولون انما الرد المسرات لا يرد معها

58
00:22:00.000 --> 00:22:20.000
حتى ولو كان جاهزا وانما يرد معها طعاما. وهذا الحديث طبعا على غير القياس. لان الاصل القياس ان من اتلف شيئا يرد ماذا؟ مثله. انت اتلفت لبنا؟ القياس يقتضي ان ترد لبنة. لكن انت ترد الطعام. اذا هذا

59
00:22:20.000 --> 00:22:40.000
عمل في الحديث المخالف للقياس. حديث جاري على غير القياس. وكذلك ايضا قولهم بغسل الاناء من الكلب سبعا فانها الحادثة ايضا جار على لان القياس يقتضي انه لا فرق بين الكلب وغيره

60
00:22:40.000 --> 00:23:00.000
حتى اذا جرينا خارج المذهب على نجاسة ريق الكلب مع ان المالكية لا يرون ذلك بانه لا فرق بين القياس يقتضي انه لا فرق بين نجاسته وغيره لكن هذه المسألة التي بين ايدينا الان تشهد للفريق الثاني. الذين يرون ان

61
00:23:00.000 --> 00:23:20.000
ان المالكي يقدمونه القياس على خبر لا احد. لان ظاهر هذا الحديث يقتضي ان القمح جنس وان الشعير جنس ولكن قياس القمح على الشعير من جهة تقارب منابعهما هو قياس مناف

62
00:23:20.000 --> 00:23:40.000
للحديث. فهل نقول ان الملكة يقدمون خبر الاحاد؟ وعليه فيكون نهار كاس مفسد الاعتبار. او لا اذا قالوا القمح الشعير وسرت كجنس واحد فيما يحل منه احرم. والزبيب كله صنف واحد

63
00:23:40.000 --> 00:24:00.000
زبيب كله هي العنب المجفف كله باسوده واحمره صنف واحد. والتمر كله برنيه وعجوته ولينه لينته كل ذلك جنس واحد. تمور تختلف في الجودة اختلافا كثيرا. ومع ذلك فهو فهي جنس واحد

64
00:24:00.000 --> 00:24:20.000
احيانا يكون الفرق بين سعر هذا التمر وهذا السعر اضعاف. مع ذلك لا يجوز بيع شيء منها متماطلا اذا اراد الانسان ان يبيع شيئا منها متواضعا انه يبيع التمر الذي عنده ويشتري الاخر. كما ارشد النبي صلى الله عليه

65
00:24:20.000 --> 00:24:50.000
عليه وسلم صحابي ان يفعل ذلك. والقطرية اصناف في البيوع اختلف فيها قول مالك ولم يختلف قوله في الزكاة انها صنف واحد. القطرية هي كما ذكرنا انواع القطاني والجلبان والفول والعدس والحمص واللوبيا والترمس ومن ها هنا ما يسمى بالكرس سنة ايضا هذه

66
00:24:50.000 --> 00:25:10.000
في باب البيوع الاصح انها اجناس. معناه الجزء لك ان تبيع الحمصة بالفول متفاضلة هذا الاصح عند المالكية في هذا الباب. اما في باب الزكاة فهي جنس واحد. يعني اذا كانت آآ تزرع الحمص والفول واللوبيا

67
00:25:10.000 --> 00:25:30.000
والجلبان اه تحسبها صنفا واحدا فاذا تجمعت لك منها خمسة افق ولو وثق من هذا ووثقان ومن هذا فانك تزكيها لكن في هذا الباب الراجح في المثل المشهور وفي المذهب انها اصناف يجوز بيعها متفاضلا يجوز بيع الجلباني

68
00:25:30.000 --> 00:25:39.588
النصيب متفاضلا وهكذا. فاذا نقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك