بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعا باحسان الى يوم الدين نبداو بعون الله تعالى والتوفيقه الدرس التاسع والاربعين من التعليق على كتاب رسالة الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله قد وصلنا الى اول كتاب البيوت بقول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. قوله تعالى واحل الله الباء هذا عام باق على عمومه او مخصوص اذا قلنا انه عام مخصوص وهذا هو مذهب الجمهور فان اطلاق البيع هنا مع ان بعض افراده خارجة مجاز على قول من يرى ان العامة المخصوصة مجاز وليس بحق واذا قلنا ان البيع نقله الشارع من مطلق المعاوضة. الى المعاوضة المستجمعة للشروط الشرعية. فانه حينئذ يكون من باقيا على عمومه لان البيع حينئذ تخرج منه البيوع الفاسدة فلا تسمى بيعا لانه قد نقل الى مستجمع الشروط لكن المقرر في علم اصول الفقه انه اذا دار له بين حمله على الحقيقة بين حمله على المجاز وحمله على النقل فان ارتكاب المجازي اولى من ارتكاب النقل. المهم واحل الله البيع. هذا لا يمكن ان يكون حقيقة هكذا لان بعض صور البيوع محرمة. مع ان البيعة اسم المحلم بالف ووعاء. فهنا هذا اللفظ يدور بين احتمالين مرجوحين احدهما المجاز تقابله الحقيقة. وهو ان نقول حل الله بعض سور الباء فاطلق الكل على البعض. هذا مجاز. الاحتمال الثاني ان يكون هناك نقل. وهو ان نقول لفظ البيع في الاصل فعلا يطلق على كل مثلا معاوضة فاسدة كانت او صحيحة لكن نقله الشارع الى مستجمع والاصح انه كما قلنا عام مخصوص اه صور البيوع المحرمة التي سيأتي ذكرها ان شاء الله. وحرم الربا. الربا حرمه الله سبحانه وتعالى تاتي وجوهه وتفاصيله ان شاء الله. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. الحمد لله. يرحمك الله. وهذا عظيم جدا ان يكون الانسان. مهددا لحرب الله تعالى. وقال تعالى ان الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس. اكل الربا يبعث كانه مجنون. يتخبط كما يتخبط المجنون. لا يقوم الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. ثم بين صور الربا. فقال وكان ربا الجاهلية في الديون اما ان يقضيه واما ان يربي له. الجاهلية كان فيهم ربا مشهور وهو ان الرجل يدفع لرجل ماله على وجه السلف والقرض. فاذا حل الاجل يقول له اما ان تقضيني واما ان تزيدني وسأؤخرك مثلا شهرا او شهرين او سنة لكن ستعطيه ستعطيني اكثر. هذا يسمى ربا الجاهلي وقد وضعه الاسلام ورفعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال في خطبته في حجة الوداع الا ان ربا الجاهلية موضوع واول ربا اضعه ربا عمي. العباس ابن عبدالمطلب. كان تاجر من تجار قريش وكان يرابي في الجاهلية. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول للناس ان الربا موضوع قالوا وكان ربا الجاهلية في الديون اما ان يقضيه واما ان يربي له ومن الربا في غير النسيت بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا وكذلك الذهب بالذهب ولا يجوز فضة بفضة ذهب بذهب الا مثلا بمثل يدا بيد. الربا ينقسم الى قسمين الى ربا نسيئة وهو ناشئوا عن تأخير احد العوضين اذا كان نقدا او طعاما. ولا يجوز لك مثلا ان تبيع ذهبا بذهب ولا بفضة نسيت. ولا طعاما بطعام الى اجل. لا يجوز شيء من ذلك نسيه لابد ان يكون يدا بيد طبعا آآ هذا كله فيما يتعلق بالنسية. القسم الثاني ما اما بالفضل والفضل معناه الزيادة. فقد منع الشارع التفاضل في بعض الاصناف. في الجنس الواحد من بعض الاصناف. فمثلا الذهب لا يجوز بالذهب الا مثلا بمثل. والفضة لا تجوز بالفضة الا مثلا بمثل لكن يجوز المباطلة بالذهب بالفضة لانهما جنسان. والطعام ستأتي اجناسه ايضا. فلا يجوز منه بالجنس متفاضلا القمح بالقمح لابد ان يكون مستويا. وكذلك ايضا التمر بالتمر لابد ان يكون اه مثلا بمثل قال بع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا وكذا الذهب بالذهب. ولا يجوز فضة بفضة ولا ذهب بذهب الا مثلا وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا بمثل الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض اي لا تفضلوا اي تزيدوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورقة وهو الفضة. بالوريق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها غائبا بناجس. هذا ما يتعلق بالنسية الكسب الاخر اذا تمنع في المثل الواحد نوعا الربا. يمنع النسيئة والفضل معا. ذهب بالذهب يمنع في يمنع هنا نوع الربا تمنع النسية ويمنع التفاضل. لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق الا من بمثل ولا تشف بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها غائبا بناجس. لابد ان يكون العوضان حاضرين معا لان ما عدا ذلك فهو ربا. والفضة بالفضة ربا. الا يدا بيد فضة بالفضة ربا ايضا الا ربا الا الا يدا بيد. والفضة بالذهب ربا الا يدا بيد. اقصد الفضة بالذهب تقريبا الا يدا بيد. بالنسبة لبيع الذهبي بالفضة هذا طبعا تجوز فيه المبادرة. ولكن لا تجوز فيه النسيان وفي حكم آآ الذهب والفضة العملات اليوم فانه جزء طبعا بل لا بد من المفاضلة بينها لان اسعارها اصلا مختلفة يعني فانت تبيع عملة بعملة اخرى تفاضلا وهذا واضح لكن النسية غير جاهزة لابد ان يكون ذلك يدا بيد. وتجوز المفاضلة بينهما بين الذهب والفضة لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان ذلك يدا بيد. يعني اذا اختلفت الاجناس واختلفت بان كان عندك ذهب بفضة او قمح بتمر بيعوا كيف شئت. يمكن ان تبيع ما شئت من التمر بما شئت من القمح او ما شئت من الفضة بما شئت من الذهب. التفاضل لا اشكال فيه. لكن اذا كان ذلك يدا بيد. لابد ان يكون ناجزا. وآآ بيع الفضة بالذهب واصطلحوا على تسميته بالصرف. فالصرف كما قال ابن عاصم بيع فضة بذهب. وعكسه وما تفاضل ابي لانه لا بأس بالتفاضل في بيع الذهب بالفضة. لانهما جنسان. والمثل بالمثل هو المراد له المثل بالمثل اذا بعته المثل بالمثل اي بعت الذهب بالذهب فقط والفضة بالفضة فقط. اذا كان ذلك وزنا سمي مراطلة. واذا كان بالعدد سمي مبادلة. المثل بالمثل هو اعطى له بالوزن او بالعد فالمبادلة. قال الفضة بالذهبي ربا الا يدا بيده. والطعام من الحبوب والقطنية والشبهان ما يدخر من قوت ويدام لا يجوز الجنس منه بجنسه الا مثلا بمثل يدا بيد. قال ان الطعام من الحبوب كالقمح والشعير ونحوها. والقطنية لانواع القطاني وهي البسيلة والجلبان والفول والعدس والحمص واللوبي الترمس ومنها في هذا الباب كالسنة ايضا. هذه الانواع لا يجوز بيع شيء منها بشيء الا مثلا بمثل يدا بيد لانها اقوات مدخرة وعلة الربا في الطعام عند المالكية هي الاقتيات والادخار والادخار قال خليل رحمه الله تعالى علة طعام الربا وادخار وهل لغلبة العيش تأويلا؟ والمشهور عدم الاعتداد بغلبة العيش وان المدار على الاقتيات والادخار فما كان من هذه الاطعمة مقتاتا مدخرا. وهي علة مركبة. اقتياد وادخار معا فانه لا يجوز المفاضلة في لا تجوز فيه المفاضلة. قال والقطنية وشبهها مما يدخر من قوت وايدام لا يجوز الجنس ومنه بجنسه الا مثلا بمثل. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم القمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا الا هام بها. اه بين النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز بيع شيء منها نسيت ولا مفاضلة وجمهور العلماء على ان آآ هذه العلة وان كانت اصلا وردت في هذه الاصناف الاربعة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم وهي القمح والشعير والتمر والملح انها لا تختص بها. ولكن العلماء اختلفوا في العلة التي اه يبنى عليها القياس هنا. واه فقهاء الانصار في ذلك على الاعتمادات. مذهب المالكية وهو ان علة طعام الربا هي الاقتياد والادخار وكل طعام مقتات مدخر فانه تحرم المفاضلة فيه. وما ليس مقتاتا ولا مدخرا كالخضراو والفواكه ونحو ذلك فانه لا ربا فيه من جهة التواضع. لا يحرم فيها ربا الباطل واعتبر الشافعية الطعمية قالوا العلة هي الطعمية كونه طعاما. فقالوا كل طعام يحرم فيه ربا الفضل المذهب الثالث هو مذهب الحنفية والحنابلة وهو الكيل والوزن ان ما يكال ويوزن تحرم فيه الربا ربا الفضل مطلقا. وطبعا بالنسبة للظاهرية اصلا لا يؤمنون بشيء اسمه القياس انه لا ربا الا بالقمح والشعير والتمر والملح. وانه لاربا في الارز مثلا ولا في القطاني ولا في اي شيء منها لأنهم لا يعترفون اصلا بالقياس قياس بالنسبة لهم غير موجود. لكن مثل بقاء الأمصار القياس الا انهم اختلفوا وفي تحرير العلة هنا. فجاءت منوعة علة علة للمالكية وعلة للشافعية وعلة لغيرهم ايضا ولا يجوز فيه تأخيره. ولا يجوز الطعام بطعام الى اجل ان كان من جنسه. آآ اقصد كان من جنسه او من خلافه. يعني ان النفسية لا تجوز في الطعام مطلقا ولا يشترط في ذلك ان يكون مقتاتا. ولا مدخرا. فنسيت ممنوع مطلقا في الطعام. اما التفاضل فهو طبعا من شرطه الاقتياد والادخار عند المالكية كما بينا ولا بس بالفواكه والبقول وما لا يدخر متفاضلا. وان كان من جنس واحد يدا بيد. يعني انا ما لا ما كان لا يقتات اصلا. او يقتات ولكنه لا يدخر. فلا لا بأس ببيعه متفاضلا كالبقول. مثلا الخضروات ونحو ذلك. فيجوز بيعه يدا بيد اذا كان متفاضلا علة الربا كما قلنا هي الاقتيات والادخار. ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة الفواكه اليابسة التي تيبس. آآ اذا كانت تقتات فهي داخلة في القاعدة التي ذكرنا فهي ربوية. واذا كانت هذه الفواكه التي تجفف لا يتخذها الناس قوتا. فهي هنا مختلف فيها فهو ذهب الى انها لا جزر بالفضل فيها. ولكن مشهور والمذهبي ان علة ربا مركبة من الاقتيات والادخار. وانها اذا كانت لا تصلح قوتا آآ يمكن ان يعيش عليها الانسان فان محضر كونها آآ تدخر لا يكفي. واذا كانت اختته تدخر فلا اشكال في ذلك وقد نشأ عن اختلاف الناس اه في انواع بعض الثمار هل هي مدخرة او ليست مدخرا عنه خلاف داخل المذهب فمثلا مذهب الصدر الاول من المالكية ومنهم الامام مالك رحمه الله تعالى ان التين آآ كنيسة ربوية لانه ما كان يعرف ان التين يدخر. من يعرف ادخار مثلا كابن عبد البراجيل من اهل الاندلس. عندهم زراعة معروفة. رأى ان التينة قواعد المذهب تقتضي انه آآ ينبغي ان يكون ربويا لانه يقتات ويدخر. والابهري وابن عبد البري قد جعل التين كمثل التمر وما له قدر ايا من ذلك قالف بما رآه مالك فهو كالرمان قد جعله اذ لا يظن اليبس يحصل له. لم يكن يرى انه ييبس وقد رأيناه ييبس وهو ايضا قوت جيد فهو مستوف للشروط يعتبر ربويا من هذه الناحية لانه تجري عليه قاعدته والادخار. قال ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد في ما يدخر من الفواكه اليابسة والسائل آآ الادام لبقيته كالزيت مثلا والسمن ونحو ذلك والطعام والشراب الا الماء فيجوز بالتفاضل واحدة. وما اختلفت اجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه اذا بيض يعني ان ما اختلفت اجناسه من الحبوب يجوز بيعه مفاضلا فيجوز بيع القمح بالارز يدا بيد وبيع التمر مثلا آآ بالشعير آآ متفاضلا اذا كان يدا بيد لا اشكال في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان ذلك يدا بيد؟ ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهم. هذا بيناه من قبل الا في الخضر والفواكه. لانها كما قلنا لا ينطبق عليها قانون المالكية في قلة الربا والقمح هو الشعير والسلت كجنس واحد. السلط هو حب يشبه القمح وهذه الاصناف جعلها مالك رحمه الله تعالى جنسا واحدا لتقارب منافعها. لكن هذا الذي ذهب اليه مالك رحمه الله تعالى مخالف لظواهر الحديث. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال القمح بالقمح والشعير بالشعير والاصل في العطف انه يقتضي المغايرة. ولذلك اختار بعض المالكية آآ انها اجنس لان ظاهر الحديث يقتضي ان القمح والشعير جنس ثاني فالنبي صلى الله عليه وسلم آآ عاطفهما فقال القمح بالقمح الشعير بالشعير فالمعاطفة بينهما تقتضي آآ الفرق وقد آآ عالم من علم علماء المالكية تقال له السيوري بان يمشي الى البيت على رجليه اذا افتى بمذهب مالك في هذه لانه يرى ان المذهب مرجوح من جهة الدليل من هذه الناحية لما ذكرناه من رجحان آآ اللفظي لفظ الحديث في ان القمح والشعيرة جنسان وان تقاربت منافعهما لكن هذا قياس مع وجود الدليل مع قياس هلأ مع وجود الاصل ان القياس اذا خالف النص يقدح فيه بقادح يسمى فساد الاعتبار. وآآ هنا مسألة تناقش وايضا وهي خلافها ايضا موجود حتى داخل المذهب. بعد الاذان ان شاء الله. اذا هذه المسألة ايضا لها علاقة بمسألة اخرى مختلف فيها داخل مختلفها اصول المالكية وهي هل المعتمد في المذهب وهو تقديم القياس على خبر الاحد او قياس او تقديم آآ الحديث على القياس. لا خلاف بان النص القرآني الاحاديث المتواترة مقدمة عن القياس. وان شيئا خالف منها آآ خالف آآ ان القياس اذا خالف شيئا منها كان فاسد الاعتبار لكن اختلف علماء المالكية واصول المالكية بحسب آآ الفروع المالكية آآ التي قررها امام هل فعلا يظهر تقديم خبر لاحد على القياس او العكس. ذهبت طائفة منهم كثيرة منهم القاضي عياض وغيره الى ان مالك رحمه الله تعالى يقدم خبر الاحاد على القياس. استدل ذلك بنواير انا من الفقه منها مسألة المسارات. فان المالكية يقولون بالمسرات ويقولون انما الرد المسرات لا يرد معها حتى ولو كان جاهزا وانما يرد معها طعاما. وهذا الحديث طبعا على غير القياس. لان الاصل القياس ان من اتلف شيئا يرد ماذا؟ مثله. انت اتلفت لبنا؟ القياس يقتضي ان ترد لبنة. لكن انت ترد الطعام. اذا هذا عمل في الحديث المخالف للقياس. حديث جاري على غير القياس. وكذلك ايضا قولهم بغسل الاناء من الكلب سبعا فانها الحادثة ايضا جار على لان القياس يقتضي انه لا فرق بين الكلب وغيره حتى اذا جرينا خارج المذهب على نجاسة ريق الكلب مع ان المالكية لا يرون ذلك بانه لا فرق بين القياس يقتضي انه لا فرق بين نجاسته وغيره لكن هذه المسألة التي بين ايدينا الان تشهد للفريق الثاني. الذين يرون ان ان المالكي يقدمونه القياس على خبر لا احد. لان ظاهر هذا الحديث يقتضي ان القمح جنس وان الشعير جنس ولكن قياس القمح على الشعير من جهة تقارب منابعهما هو قياس مناف للحديث. فهل نقول ان الملكة يقدمون خبر الاحاد؟ وعليه فيكون نهار كاس مفسد الاعتبار. او لا اذا قالوا القمح الشعير وسرت كجنس واحد فيما يحل منه احرم. والزبيب كله صنف واحد زبيب كله هي العنب المجفف كله باسوده واحمره صنف واحد. والتمر كله برنيه وعجوته ولينه لينته كل ذلك جنس واحد. تمور تختلف في الجودة اختلافا كثيرا. ومع ذلك فهو فهي جنس واحد احيانا يكون الفرق بين سعر هذا التمر وهذا السعر اضعاف. مع ذلك لا يجوز بيع شيء منها متماطلا اذا اراد الانسان ان يبيع شيئا منها متواضعا انه يبيع التمر الذي عنده ويشتري الاخر. كما ارشد النبي صلى الله عليه عليه وسلم صحابي ان يفعل ذلك. والقطرية اصناف في البيوع اختلف فيها قول مالك ولم يختلف قوله في الزكاة انها صنف واحد. القطرية هي كما ذكرنا انواع القطاني والجلبان والفول والعدس والحمص واللوبيا والترمس ومن ها هنا ما يسمى بالكرس سنة ايضا هذه في باب البيوع الاصح انها اجناس. معناه الجزء لك ان تبيع الحمصة بالفول متفاضلة هذا الاصح عند المالكية في هذا الباب. اما في باب الزكاة فهي جنس واحد. يعني اذا كانت آآ تزرع الحمص والفول واللوبيا والجلبان اه تحسبها صنفا واحدا فاذا تجمعت لك منها خمسة افق ولو وثق من هذا ووثقان ومن هذا فانك تزكيها لكن في هذا الباب الراجح في المثل المشهور وفي المذهب انها اصناف يجوز بيعها متفاضلا يجوز بيع الجلباني النصيب متفاضلا وهكذا. فاذا نقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك