﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:10.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. تبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث

2
00:00:10.000 --> 00:00:30.000
ذول خمسين من التعليق على رسالة الامام بن ابي زيد الكرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله ولا بأس الشي الغائب على الصفة ولا ينقد فيه. يعني انه يجوز ان يبيع الانسان شيئا غائبا عن مجلس العقد كدابة مثلا غائبة

3
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
او نخلة او دار او نحو ذلك. لا بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة بان يوصف ولكن لا ينقد فيه الثمن بشرط. يعني لا لا يجوز اشتراط النقد فيه. الا اذا كان قريبا جدا

4
00:00:50.000 --> 00:01:07.850
الى ان يقرب مكانه او يكون مما يؤمن تغيره كالعقار مثلا فانه عادة لا يتغير في المدة اليسيرة. آآ يجوز نقدو فيه او يكون مما يؤمن تغيره من دار او ارض او شجر فيجوز النقد فيه

5
00:01:08.050 --> 00:01:38.050
والعهدة جائزة في الرقيق. العهدة يتعلق ضمان المبيع بالبائع بعد العقد مما يصيبه في مدة خاصة. ان يقع العقد ويبقى ضمان المبيع من البائع لمدة هذه تجوز في الرك. لان الرقيق يختلف عن بقية السلع. فهو عاقل

6
00:01:38.050 --> 00:02:08.050
وله قدرة على التحجل لاخفاء عيوبه. مدة. بخلاف غيره مثلا مما ليس بعاقل. وقد يكون ذلك قد يخفيها لمصلحة البيع وقد يخفيها لمصلحة المشتري. يعني قد يكون مثلا يرغب ابو في هذا المشتري وقد يكون يرغب في في البيع فله قدرة على اخفاء عيوبه لانه عاقل. يجوز فيه ما يسمى

7
00:02:08.050 --> 00:02:39.150
اهدى وهو ان يقع العقد على ان يبقى الضمان من البائع لمدة. وتنقسم الى قسمين الى عهدة الثلاثة وهي عهدة ثلاثة ايام. وعهدة السنة عهدة الايام الثلاثة يقولون فيها انها قليلة الزمان كثيرة الضمان. قليلة الزمان هي ثلاثة ايام فقط ولكن كثيرة الضمان فيرد بها بكل عيب اطلع

8
00:02:39.150 --> 00:03:06.750
معلش. اي عيب واطلع عليه في الايام الثلاثة يرد به واما عهدة السنة فلا يرد بها الا بالبرص والجذام والجنون. قال والعهدة وهي تعلق ضمان المبيع بالبائع بعد العقد مما يصيبه في مدة خاصة جائزة اي يقضى بها

9
00:03:06.900 --> 00:03:23.800
في الرقيق فقط لان له قدرة على التحجل بكتم بعض عيوبه دون غيره. ان اشترطت محل ذلك اذا اشترطت اي اشترطها المشتري او كانت جارية اي معتادة جرى بها العرف في البلد

10
00:03:24.900 --> 00:03:54.400
وهي قسمان عهدة الثلاث وعهدة السنة فعهدة الثلاث كما قلنا قليلة الزمان كثيرة الضمان فلذلك يرد فيها البائع بكل عيب طارئ يرد اقصد فيها المشتري بكل عيب طارئ  فعهدة الثلاث الضمان فيها من البائع من كل شيء. وعهدة السنة كثيرة الزمان قليلة الضمان. على العكس من الاخرى

11
00:03:54.600 --> 00:04:18.700
زمنها كثير ولكن ضمانها قليل لان الضمان فيها انما يكون من من الجنون والجذام والبرص فقط ولا بأس بالسلف اي يجوز السلف السلام هو ان تدفع لشخص مالا مقابل بضاعة

12
00:04:18.700 --> 00:04:48.700
موصوفة مؤجلة. يعني بان تقول له مثلا اعطيك الان الفا على عشرة اذواب صفتها كذا وكذا مؤجلة بشهر او شهرين او اكثر وهو مستثنى من اصل ممنوع وهو بيع ما ليس عندك. لا يجوز

13
00:04:48.700 --> 00:05:02.950
من سند بعمل ليس عنده. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه لا تبع ما ليس فلا يجوز للانسان اصلا ان يبيع ما ليس عنده

14
00:05:03.100 --> 00:05:23.100
لكن استثني من ذلك مسألة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ولا بأس بالسر في العروض والركيك اي يجوز في العروض التجارية وفي الركيك والحيوان والطعام والادام مثلا كالسمن والعسل ونحله

15
00:05:23.100 --> 00:05:43.250
لكن لابد ان يكون بصفة معلومة فلابد من بيان وصف المسلم فيه. واجل معلوم فلا يجوز السلم الحال عندنا سلم الحال وان تأتي مثلا لشخص فتقول له اتشتري من عنده بضاعة

16
00:05:43.550 --> 00:06:00.450
تشتريه من عنده بضاعة ليست عنده. وهو سيذهب ويبحث عنها فيشتريها لك. هذا سلم حال ولا يجوز عندنا لانه من بيع ما ليس عندك. فلا يجوز. السلم عندنا لابد ان يكون فيه اجل

17
00:06:00.500 --> 00:06:20.500
لا يجوز السلم الحال عندنا. مفهوم. آآ لا بد ان يكون مؤجلا. وسيأتي ان الاجل ايضا المشهور عند الملكوت انه لا بد فيه من خمسة عشر يوما على الاقل. آآ الا اذا كان محل القبض غير محل البيع

18
00:06:21.100 --> 00:06:41.100
اه فلا بأس يمكن ان يكون اقل من ذلك. ولابد ايضا ان يكون مؤجلا باجل معلوم. لا يجوز ان يكون الاجل مجهول. يعني انا دفعت لك هذا المبلغ مقابل بضائع موصوفة

19
00:06:41.100 --> 00:07:01.100
على اجل معين. على اجل شهر او شهرين او سنة او سنتين لا بأس. لكن لا يجوز ان يكون حالا لنعطيك الان ثمن بضاعة ليست عندك. هذا سلم حال. ولا يجوز ايضا ان يؤجل باجل مجهول. هذا ليش

20
00:07:01.100 --> 00:07:30.600
ويعجل رأس المال او يؤخر الى مثل يومين او ثلاثة اصل المال ينبغي ان يعجل لكي لا يشاء عن تأجيله اركان وبالكارئ رأس مال السلام ينبغي ان يدفع حاله. يعني هذا المبلغ اعطيه لك الان. ويجوز تأخيره عندنا

21
00:07:30.600 --> 00:07:55.800
ثلاثة ايام. ولا يتأخر عنها. لان ما قارب الشيء له حكمه. وما تأخر عن ذلك فانه يدخل في الكالئ بالكال وهو الدين بالدين وهذا لا يجوز انا اقول لك سادفع لك بعد شهر مبلغ كذا على ان تأتيني بعد شهر ونصف

22
00:07:55.800 --> 00:08:25.800
بعد شهرين ببضاعة من شأنها كذا وكذا. وقد برم العقد الان واصبح ناجزا ها لا يجوز بسم الله قال يؤخره او يؤخره اي ويجوز تأخيره الى مثل يومين او ثلاثة. ولو كان تأخير تلك المدة

23
00:08:25.800 --> 00:08:45.800
بشرط واجل السلم احب الينا ان يكون خمسة عشر يوما. او على ان يقبض اخر وان كانت مسافته يومين او ثلاثة. ومن اسلم الى ثلاثة ايام يقبضه ببلد اسلم فيه. وقد اجازه غير واحد من العلماء وكره

24
00:08:45.800 --> 00:09:09.250
اخرون ذكر هنا قولين في اجل السلم اقله فالمشهور في المذهب ان اقله خمسة عشر يوما. لان هذا القدر هو اقل ما تتغير فيه الاسواق في العادة وهو فرصة كافية لمن اسلم اليه لكي يحصل

25
00:09:09.500 --> 00:09:35.050
في العادة على السلعة التي اسلم اليه فيها. وهناك قول بثلاثة ايام سيذكره هو ولكنه ضعف وذلك صدره بالقول الارجح واتى بلفظ واجل السلام احب الينا  اه وان كان سيذكر القول الثاني بعد ذلك

26
00:09:35.450 --> 00:09:55.450
لكن كما كان المشهور في المذهبي ان خمسة عشر هي اقل آآ امد السلام فلا يجوز السلام في اقل منها الا الصورة التي استثنى وهي ان يكون القبض في بلد اخر. يعني مثلا انا اسلمك في هذه المدينة؟ ماله

27
00:09:55.450 --> 00:10:15.450
الا تعطيني السلعة في مدينة اخرى؟ ولو كانت مثلا هذه المدينة مسافتها يومين او ثلاثة لا بس في ذلك هذا يجوز. قاله على ان يقبض ببلد اخر غير بلد العقد. وان كانت مسافته يومين او ثلاثة فلا يشترط حينئذ

28
00:10:15.450 --> 00:10:35.300
نصف شهر اذا كان القبض ببلد غير بلد العقد. ثم ذكر القول الذي يجيز ان يكون السلم اه مؤجلا بثلاثة ايام فقال ومن اسلم الى هلاته الجامع يقبضه ببلد اسلم فيه فقد اجازه غير واحد من العلماء

29
00:10:35.600 --> 00:10:57.150
وكره اخر لكن المشهور ما تقدم من اشتراط نصف شهر اذا كان القبض ببلد العقد. اما اذا كان ببلد اخر فقد وجدنا انه لا يشترط ولا يجوز ان يكون رأس المال من جنس ما اسلم فيه

30
00:10:57.150 --> 00:11:27.150
يعني لا يجوز ان يسلمه الشيء في جنسه. الا بشروط القرض لان في جسه قرض يعني ثوب مقابل ثوب مثلا او شاة على ان ان يأتيه بشاة بعد شهر او نحو ذلك. هذا لم يعد سلبا هذا اصبح قرضا. فتشترط فيه شروط القرض

31
00:11:27.150 --> 00:11:52.900
وحينئذ. قرض لا تجوز فيه الزيادة. لانها تقدم انه لا يجوز سلف بزيادة فاذا كان الشيء شيء في مثله يتحول العقد الى قرض هذا لم يعد سلمة يعني مثلا يعطيه الان ثوبا على ان يعطيه بعد الشهرين ثوب

32
00:11:52.950 --> 00:12:15.900
هذا ليس سلما هذا قرض فتشترط فيه شروط القرض ويخضع لاحكام القرض. لان القاعدة ان الشيء في مثله قرض وليس سلما. السلام من شروطه اختلاف المسلم والمسلم فيه. اما الشيء في مثله فهو قرض فيخضع لاحكام القرض

33
00:12:16.450 --> 00:12:38.100
فلا يجوز ان يكون فيه نفع للمقرض لان القرض عقد معروف لا يجوز ان يكون فيه نفع للمقرض. ولابد من التماثل حينئذ في الصفة والقدر. لان المسلم فيه ان كان اكثر كان سلفا

34
00:12:38.100 --> 00:13:05.000
ترى نفعل وان كان اقل كان ضمارك بفعل يعني اذا مثلا اه اعطاه الان ثوبا مقابل ثوب بزيادة. مثلا مع هذا الثوب زيادة اخرى. سواء كانت زيادة في الصفة او زيادة مستقلة. اليس ما سلما؟ هذا يسمى قرضا بزيادة

35
00:13:05.000 --> 00:13:33.550
وهو غير جائز. مفهوم واذا كان باقل فانه ايضا سيكون ضمانا بفعل يعني انا اعطيك الان ثوب صفته عالية او معه زيادة مقابل ثوب اقل جودة بعد شهر الان ما الذي حدث هو انك انت ستضمن لي سلعة مقابل جعل وهو مقابل هذه الزيادة

36
00:13:33.550 --> 00:13:54.800
التي تتعجلها مني الان. انت في ذمتك ثوب لي انا. فانت ضامن. وهذا الضمان ان تتعجل وهو الزيادة التي اعطيتك الان فتعجيل الاجود يكون ضمانا بجهل وتأخير الاجود يكون سلفا بزيادة

37
00:13:55.200 --> 00:14:15.200
اذا لابد من التماثل في الصفة والقدر لان هذا من باب القرض وليس من باب السلف. مفهوم. الشيء في مثله قرضه ليس سلام. ولا يسلم شيء في جنسه او فيما يقرب منه. كونه لا يسلم شيء في جنسه

38
00:14:15.200 --> 00:14:40.900
تقدم ولكنه كرره هنا ليرتب عليه ايضا ان تقارب المنافع يمنع السلم  مثلا البغال آآ والحمر الاهلية قد تتقارب منافعها بحيث تكون كالجنس الواحد فحينئذ لا لا آآ لا يسلم بعضها في بعض

39
00:14:41.300 --> 00:15:03.550
الى ان يقرضه شيئا في مثله صفة ومقدارا والنفع للمتسلف. يعني اذا اعطاه شيئا في مثله صفة ومقدارا دون زيادة اجلة ولا عاجلة فهذا قرض حسن والقرض هو اه من عقود المعروف كما قلنا فلا يجوز

40
00:15:03.600 --> 00:15:28.800
اخذ شيء عليه ولابد ان يكون النفع للمتسلف لان القرض الذي يجر نفعا للمقرض غير جائز. لانه كما قلنا عقد معروف فلا بد ان يكون النفع دائما في القرض للمقترض وليس للمنكر. ولا يجوز دين بدينه. دين بدينه. وتأخير رأس المال بشرط

41
00:15:28.800 --> 00:15:54.700
اشارتين الى محل السلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكاليب اي الدين بالدين. وآآ قسموه الى ثلاثة اقسام الى بيع الدين بالدين وابتداء الدين بالدين وفسخ الدين في الدين. بيع الدين بالدين

42
00:15:54.700 --> 00:16:24.600
لا يتصور الا من ثلاثة اشخاص وذلك كأن يكون لك مثلا مئة على شخص الى اجل مئة ثوب مثلا على شخص الى اجل شهر فتبعوها الان لشخص بمئة مؤجلة. فهذا بيع الدين بالدين. يعني انت تطالب شخصا بمائة ثوب مؤجلة. تبيعها

43
00:16:24.600 --> 00:16:49.800
الان بثمن مؤجل هذا كالي ام بكاء. بيع دين ولا يجوز وابتداء الدين بالدين هو تأخير رأس مال السلمي وقد قلنا انه لا يجوز تأخيره عن ثلاثة ايام تقصير تأخير رأس المال رأس مال السليم عن ثلاثة ايام هو ابتداء دين بدين. مثلا اذا قال له ساعطيك بعد نصف شهر

44
00:16:49.800 --> 00:17:10.700
الفن على ان تعطيني بعد شهر ثوبا هذا اه لا يجوز لانه ابتداء دين بدين  تأخير ما راس مال السلام هو ابتداء الدين بالدين ولا يجوز قال وتأخير رأس المال بشرط الى محد

45
00:17:11.000 --> 00:17:37.100
السلامة اي حلوله او ما بعدوا من العقدة اي ما بعد من العقدة بان تأخر عنها باكثر من ثلاثة ايام كما قلنا. ولا يجوز فسخ دين في دينه القسم الثالث هو فسخ الدين في الدين. وهو ان يكون لك شيء في ذمته وتفسخه في شيء اخر لا تتعجب

46
00:17:37.100 --> 00:18:07.200
فاسكتيني في الدين هو ان تكون مثلا تطالب شخصا بثوب مؤجلة فتأخذ منه مكانه شاة مؤجلة. هذا فسخ دين البداية لا يجوز اذن الكاذب الكاذب لا يجوز. وهو كما قلنا ثلاثة اقسام. بيع دين بدين وابتداء دين بدين وفسخ دين

47
00:18:07.200 --> 00:18:16.690
زين؟ وكل ذلك ممنوع. واضح؟ اذا نقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك