بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. تبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث ذول خمسين من التعليق على رسالة الامام بن ابي زيد الكرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله ولا بأس الشي الغائب على الصفة ولا ينقد فيه. يعني انه يجوز ان يبيع الانسان شيئا غائبا عن مجلس العقد كدابة مثلا غائبة او نخلة او دار او نحو ذلك. لا بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة بان يوصف ولكن لا ينقد فيه الثمن بشرط. يعني لا لا يجوز اشتراط النقد فيه. الا اذا كان قريبا جدا الى ان يقرب مكانه او يكون مما يؤمن تغيره كالعقار مثلا فانه عادة لا يتغير في المدة اليسيرة. آآ يجوز نقدو فيه او يكون مما يؤمن تغيره من دار او ارض او شجر فيجوز النقد فيه والعهدة جائزة في الرقيق. العهدة يتعلق ضمان المبيع بالبائع بعد العقد مما يصيبه في مدة خاصة. ان يقع العقد ويبقى ضمان المبيع من البائع لمدة هذه تجوز في الرك. لان الرقيق يختلف عن بقية السلع. فهو عاقل وله قدرة على التحجل لاخفاء عيوبه. مدة. بخلاف غيره مثلا مما ليس بعاقل. وقد يكون ذلك قد يخفيها لمصلحة البيع وقد يخفيها لمصلحة المشتري. يعني قد يكون مثلا يرغب ابو في هذا المشتري وقد يكون يرغب في في البيع فله قدرة على اخفاء عيوبه لانه عاقل. يجوز فيه ما يسمى اهدى وهو ان يقع العقد على ان يبقى الضمان من البائع لمدة. وتنقسم الى قسمين الى عهدة الثلاثة وهي عهدة ثلاثة ايام. وعهدة السنة عهدة الايام الثلاثة يقولون فيها انها قليلة الزمان كثيرة الضمان. قليلة الزمان هي ثلاثة ايام فقط ولكن كثيرة الضمان فيرد بها بكل عيب اطلع معلش. اي عيب واطلع عليه في الايام الثلاثة يرد به واما عهدة السنة فلا يرد بها الا بالبرص والجذام والجنون. قال والعهدة وهي تعلق ضمان المبيع بالبائع بعد العقد مما يصيبه في مدة خاصة جائزة اي يقضى بها في الرقيق فقط لان له قدرة على التحجل بكتم بعض عيوبه دون غيره. ان اشترطت محل ذلك اذا اشترطت اي اشترطها المشتري او كانت جارية اي معتادة جرى بها العرف في البلد وهي قسمان عهدة الثلاث وعهدة السنة فعهدة الثلاث كما قلنا قليلة الزمان كثيرة الضمان فلذلك يرد فيها البائع بكل عيب طارئ يرد اقصد فيها المشتري بكل عيب طارئ فعهدة الثلاث الضمان فيها من البائع من كل شيء. وعهدة السنة كثيرة الزمان قليلة الضمان. على العكس من الاخرى زمنها كثير ولكن ضمانها قليل لان الضمان فيها انما يكون من من الجنون والجذام والبرص فقط ولا بأس بالسلف اي يجوز السلف السلام هو ان تدفع لشخص مالا مقابل بضاعة موصوفة مؤجلة. يعني بان تقول له مثلا اعطيك الان الفا على عشرة اذواب صفتها كذا وكذا مؤجلة بشهر او شهرين او اكثر وهو مستثنى من اصل ممنوع وهو بيع ما ليس عندك. لا يجوز من سند بعمل ليس عنده. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه لا تبع ما ليس فلا يجوز للانسان اصلا ان يبيع ما ليس عنده لكن استثني من ذلك مسألة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ولا بأس بالسر في العروض والركيك اي يجوز في العروض التجارية وفي الركيك والحيوان والطعام والادام مثلا كالسمن والعسل ونحله لكن لابد ان يكون بصفة معلومة فلابد من بيان وصف المسلم فيه. واجل معلوم فلا يجوز السلم الحال عندنا سلم الحال وان تأتي مثلا لشخص فتقول له اتشتري من عنده بضاعة تشتريه من عنده بضاعة ليست عنده. وهو سيذهب ويبحث عنها فيشتريها لك. هذا سلم حال ولا يجوز عندنا لانه من بيع ما ليس عندك. فلا يجوز. السلم عندنا لابد ان يكون فيه اجل لا يجوز السلم الحال عندنا. مفهوم. آآ لا بد ان يكون مؤجلا. وسيأتي ان الاجل ايضا المشهور عند الملكوت انه لا بد فيه من خمسة عشر يوما على الاقل. آآ الا اذا كان محل القبض غير محل البيع اه فلا بأس يمكن ان يكون اقل من ذلك. ولابد ايضا ان يكون مؤجلا باجل معلوم. لا يجوز ان يكون الاجل مجهول. يعني انا دفعت لك هذا المبلغ مقابل بضائع موصوفة على اجل معين. على اجل شهر او شهرين او سنة او سنتين لا بأس. لكن لا يجوز ان يكون حالا لنعطيك الان ثمن بضاعة ليست عندك. هذا سلم حال. ولا يجوز ايضا ان يؤجل باجل مجهول. هذا ليش ويعجل رأس المال او يؤخر الى مثل يومين او ثلاثة اصل المال ينبغي ان يعجل لكي لا يشاء عن تأجيله اركان وبالكارئ رأس مال السلام ينبغي ان يدفع حاله. يعني هذا المبلغ اعطيه لك الان. ويجوز تأخيره عندنا ثلاثة ايام. ولا يتأخر عنها. لان ما قارب الشيء له حكمه. وما تأخر عن ذلك فانه يدخل في الكالئ بالكال وهو الدين بالدين وهذا لا يجوز انا اقول لك سادفع لك بعد شهر مبلغ كذا على ان تأتيني بعد شهر ونصف بعد شهرين ببضاعة من شأنها كذا وكذا. وقد برم العقد الان واصبح ناجزا ها لا يجوز بسم الله قال يؤخره او يؤخره اي ويجوز تأخيره الى مثل يومين او ثلاثة. ولو كان تأخير تلك المدة بشرط واجل السلم احب الينا ان يكون خمسة عشر يوما. او على ان يقبض اخر وان كانت مسافته يومين او ثلاثة. ومن اسلم الى ثلاثة ايام يقبضه ببلد اسلم فيه. وقد اجازه غير واحد من العلماء وكره اخرون ذكر هنا قولين في اجل السلم اقله فالمشهور في المذهب ان اقله خمسة عشر يوما. لان هذا القدر هو اقل ما تتغير فيه الاسواق في العادة وهو فرصة كافية لمن اسلم اليه لكي يحصل في العادة على السلعة التي اسلم اليه فيها. وهناك قول بثلاثة ايام سيذكره هو ولكنه ضعف وذلك صدره بالقول الارجح واتى بلفظ واجل السلام احب الينا اه وان كان سيذكر القول الثاني بعد ذلك لكن كما كان المشهور في المذهبي ان خمسة عشر هي اقل آآ امد السلام فلا يجوز السلام في اقل منها الا الصورة التي استثنى وهي ان يكون القبض في بلد اخر. يعني مثلا انا اسلمك في هذه المدينة؟ ماله الا تعطيني السلعة في مدينة اخرى؟ ولو كانت مثلا هذه المدينة مسافتها يومين او ثلاثة لا بس في ذلك هذا يجوز. قاله على ان يقبض ببلد اخر غير بلد العقد. وان كانت مسافته يومين او ثلاثة فلا يشترط حينئذ نصف شهر اذا كان القبض ببلد غير بلد العقد. ثم ذكر القول الذي يجيز ان يكون السلم اه مؤجلا بثلاثة ايام فقال ومن اسلم الى هلاته الجامع يقبضه ببلد اسلم فيه فقد اجازه غير واحد من العلماء وكره اخر لكن المشهور ما تقدم من اشتراط نصف شهر اذا كان القبض ببلد العقد. اما اذا كان ببلد اخر فقد وجدنا انه لا يشترط ولا يجوز ان يكون رأس المال من جنس ما اسلم فيه يعني لا يجوز ان يسلمه الشيء في جنسه. الا بشروط القرض لان في جسه قرض يعني ثوب مقابل ثوب مثلا او شاة على ان ان يأتيه بشاة بعد شهر او نحو ذلك. هذا لم يعد سلبا هذا اصبح قرضا. فتشترط فيه شروط القرض وحينئذ. قرض لا تجوز فيه الزيادة. لانها تقدم انه لا يجوز سلف بزيادة فاذا كان الشيء شيء في مثله يتحول العقد الى قرض هذا لم يعد سلمة يعني مثلا يعطيه الان ثوبا على ان يعطيه بعد الشهرين ثوب هذا ليس سلما هذا قرض فتشترط فيه شروط القرض ويخضع لاحكام القرض. لان القاعدة ان الشيء في مثله قرض وليس سلما. السلام من شروطه اختلاف المسلم والمسلم فيه. اما الشيء في مثله فهو قرض فيخضع لاحكام القرض فلا يجوز ان يكون فيه نفع للمقرض لان القرض عقد معروف لا يجوز ان يكون فيه نفع للمقرض. ولابد من التماثل حينئذ في الصفة والقدر. لان المسلم فيه ان كان اكثر كان سلفا ترى نفعل وان كان اقل كان ضمارك بفعل يعني اذا مثلا اه اعطاه الان ثوبا مقابل ثوب بزيادة. مثلا مع هذا الثوب زيادة اخرى. سواء كانت زيادة في الصفة او زيادة مستقلة. اليس ما سلما؟ هذا يسمى قرضا بزيادة وهو غير جائز. مفهوم واذا كان باقل فانه ايضا سيكون ضمانا بفعل يعني انا اعطيك الان ثوب صفته عالية او معه زيادة مقابل ثوب اقل جودة بعد شهر الان ما الذي حدث هو انك انت ستضمن لي سلعة مقابل جعل وهو مقابل هذه الزيادة التي تتعجلها مني الان. انت في ذمتك ثوب لي انا. فانت ضامن. وهذا الضمان ان تتعجل وهو الزيادة التي اعطيتك الان فتعجيل الاجود يكون ضمانا بجهل وتأخير الاجود يكون سلفا بزيادة اذا لابد من التماثل في الصفة والقدر لان هذا من باب القرض وليس من باب السلف. مفهوم. الشيء في مثله قرضه ليس سلام. ولا يسلم شيء في جنسه او فيما يقرب منه. كونه لا يسلم شيء في جنسه تقدم ولكنه كرره هنا ليرتب عليه ايضا ان تقارب المنافع يمنع السلم مثلا البغال آآ والحمر الاهلية قد تتقارب منافعها بحيث تكون كالجنس الواحد فحينئذ لا لا آآ لا يسلم بعضها في بعض الى ان يقرضه شيئا في مثله صفة ومقدارا والنفع للمتسلف. يعني اذا اعطاه شيئا في مثله صفة ومقدارا دون زيادة اجلة ولا عاجلة فهذا قرض حسن والقرض هو اه من عقود المعروف كما قلنا فلا يجوز اخذ شيء عليه ولابد ان يكون النفع للمتسلف لان القرض الذي يجر نفعا للمقرض غير جائز. لانه كما قلنا عقد معروف فلا بد ان يكون النفع دائما في القرض للمقترض وليس للمنكر. ولا يجوز دين بدينه. دين بدينه. وتأخير رأس المال بشرط اشارتين الى محل السلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكاليب اي الدين بالدين. وآآ قسموه الى ثلاثة اقسام الى بيع الدين بالدين وابتداء الدين بالدين وفسخ الدين في الدين. بيع الدين بالدين لا يتصور الا من ثلاثة اشخاص وذلك كأن يكون لك مثلا مئة على شخص الى اجل مئة ثوب مثلا على شخص الى اجل شهر فتبعوها الان لشخص بمئة مؤجلة. فهذا بيع الدين بالدين. يعني انت تطالب شخصا بمائة ثوب مؤجلة. تبيعها الان بثمن مؤجل هذا كالي ام بكاء. بيع دين ولا يجوز وابتداء الدين بالدين هو تأخير رأس مال السلمي وقد قلنا انه لا يجوز تأخيره عن ثلاثة ايام تقصير تأخير رأس المال رأس مال السليم عن ثلاثة ايام هو ابتداء دين بدين. مثلا اذا قال له ساعطيك بعد نصف شهر الفن على ان تعطيني بعد شهر ثوبا هذا اه لا يجوز لانه ابتداء دين بدين تأخير ما راس مال السلام هو ابتداء الدين بالدين ولا يجوز قال وتأخير رأس المال بشرط الى محد السلامة اي حلوله او ما بعدوا من العقدة اي ما بعد من العقدة بان تأخر عنها باكثر من ثلاثة ايام كما قلنا. ولا يجوز فسخ دين في دينه القسم الثالث هو فسخ الدين في الدين. وهو ان يكون لك شيء في ذمته وتفسخه في شيء اخر لا تتعجب فاسكتيني في الدين هو ان تكون مثلا تطالب شخصا بثوب مؤجلة فتأخذ منه مكانه شاة مؤجلة. هذا فسخ دين البداية لا يجوز اذن الكاذب الكاذب لا يجوز. وهو كما قلنا ثلاثة اقسام. بيع دين بدين وابتداء دين بدين وفسخ دين زين؟ وكل ذلك ممنوع. واضح؟ اذا نقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك