﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبع باحسان الى يوم الدين نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه في الدرس الرابعة والخمسين. من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد الكرواني رحمه الله تعالى

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
وقد وصلنا الى قوله ولا يجوز به وما ليس عندك على على ان يكون عليك حالا يعني انه لا يجوز في المذهب ما يسمى بالسلم الحال وهو ان تشتري بضاعة من

3
00:00:40.000 --> 00:00:58.950
تخس ليست عنده ليست الان عنده. فهو سيشتريها. فالاصل ان الانسان كان لا يبيع ما ليس عنده. وقد ثبت النهي عن ذلك في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه

4
00:00:59.400 --> 00:01:19.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبيع ما ليس عندك. وقد ذكرنا ان السلم مستثنى من هذه القاعدة فهو صورة مستثناة من اصل محرم وهو بيع ما ليس عند الشخص

5
00:01:19.400 --> 00:01:38.450
واذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشتريها باقل منه نقدا او الى اجل دون الاجل الاول ولا باكثر منه الى ابعد من اجله واما الى الاجل نفسه فذلك كله جائز. ويكون مقاصة

6
00:01:38.450 --> 00:01:58.450
تحدث هنا عن ما يسمى ببيوع الاجال. ويعبر عنها ايضا ببيوع العينة. وقد جاء النهي عنها ببعض الاحاديث ولها صور كثيرة. لكن ذكر اهم صوره المشهورة. قال اذا بعت سلعة بثمن مؤجل

7
00:01:58.450 --> 00:02:18.450
فلا تشتريها باقل منه لا تشتريها باقل منه نقدا. اني ابعث هذه السلعة لشخص بثمن فقلت له ابيعك هذه بثمن مثلا بالف على شهر. لا يجوز لك ان تشتري جهة باقل منه حالا

8
00:02:18.450 --> 00:02:48.450
بان تقول ابي عكهاء بالف لشهر واشتريها منك الان بخمسمائة. يرحمك الله لماذا؟ لان السلعة الخارجة من اليد العائدة اليها ملغاة. وينظر ماذا خرج من عندي انا ثم اذا خرج من عندك انت بالفعل. انا خرج خرجت من عندي الان خمسمئة ساتقاضى عنها الفا مؤجلة

9
00:02:48.450 --> 00:03:18.450
فهذا لا يجوز. هذا هو ربا الجاهلية العصر. يعني لا يجوز. اذا السلعة الخارجة من الودية العائدة اليها ملغاة. وفي هذه الصورة فان البائع الاول انا الذي هذه السلعة اعطي الان خمس مئة لاتقاضى في مقابلها الفا

10
00:03:18.450 --> 00:03:38.450
او الى اجل دون الاجل الاول. وعليكم السلام. ايضا لا يجوز لك ان تبيعها ان تشتريها بثمن اقل الى اجل دون الاجل الاول كان تبعها الان بالف الى شهر. وتشتريها بخمس مئة

11
00:03:38.450 --> 00:04:08.450
لأسبوع فأنت في الأسبوع المقبل ستعطي خمسمئة وستأخذ عنها عند نهاية الشهر الفا فهذا ايضا لا يجوز لان السلعة الخارجة من اليد العائدة اليها ملغاة حصل التفاضل بين المبلغين وهذا ممنوع. ولا باكثر الى ابعد من اجله. لا يجوز ان تبعها باكثر الى اجلنا

12
00:04:08.450 --> 00:04:38.450
ابعد لن تكون ابيعك بالف على شهر. واشتريها منك بالفين على خمسة اشهر. لان المشتري الثاني الذي ليس هو الذي خرجت من عنده السلعة ابتداء سيدفع عند تمام الشهر الفا ليتقاضى في مقابلها بعد

13
00:04:38.450 --> 00:04:58.450
ده الخمسة الاشهر ضعفها. هذه من اهم صور بيوع الاجال المحرمة. وآآ منعها المالكية سدا لذريعته لان الحيلة فيها واضحة. ان هذه الحيلة التي بها هي حيلة واضحة. وهذا القسم من

14
00:04:58.450 --> 00:05:28.450
سامي اه ذراع مسدود عند الملك. ذراع على ثلاثة اقسام كما هو معلوم. منها ما هو مسدود باتفاق اهل العلم. وذلك كسب الاصنام اذا كان يؤدي الى سب تعالى قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. الاصل ان يسب الاصنام جائز

15
00:05:28.450 --> 00:05:48.450
ولكن اذا كان سيكون ذريعة لسب الله تعالى. فانه لا يجوز حينئذ. فهذه الذريعة مسدودة باجماع اهل العلم. وما كان على شاكلتها. قال ابن عاصم وعندهم سد ذريعة حتى في مثل الامتناع عن سب الصنم

16
00:05:48.450 --> 00:06:28.450
القسم الثاني ذريعة المفتوحة بالاجماع. هي غير معتبرة وذلك ككون غرس الكروم والعنب ذريعة الى عصر خمرة. ولكن هذه الذريعة مفتوحة. فيجوز غرس العنب ان المنافع المترتبة على اكله والاتجار به والانتفاع به. اعوم واغلب من عصره خمرا

17
00:06:28.450 --> 00:06:58.450
ولغيت المفسدة آآ المرجوحة هنا وان غمرت في المصلحة الراجحة كما قال صاحب المراقي وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب. هذه ذراع مفتوحة. دوالي العنب اه مغروسة في المشرق والمغرب حلال باجماع الامة وان كانت ذريعة اه قد تكون ذريعة

18
00:06:58.450 --> 00:07:28.450
الى عصر العنب خمرا. ويمثلون العرب بتجاوري البيوت فانه قد يكون سببا في اطلاع لا على العارات المحرم ولكن الناس محتاجون الى الاجتماع والتقارب والمصالح المترتبة على ذلك اعظم من المفسدة التي يمكن ان تنشأ اه عنها. قال ابن

19
00:07:28.450 --> 00:07:48.450
في المرتقى وغيره لم يعتبر كالحجر من اغتراس الكرم خوف الخمر. يعني انا من الذراعي ما هو مفتوح باتفاق اهل العلم. ومثل له بقرص العنب فهو ذريعة مفتوحة وغير مغلقة. وقسمها

20
00:07:48.450 --> 00:08:08.450
الثالث عند ما لك معتبر لديه في مسالك كمثل دعوة المالي في رأيه والبيع للآجال. اي من القسم الثالث الذي هو راعوا المختلف فيها بيع الاجال. بيع الاجل هذا هاي الصور التي تكلمنا عنها الان ان تبيع السلعة. الان بثمن

21
00:08:08.450 --> 00:08:35.650
وتشتريها باقل منه نقدا. هذا ذريعة لبيع آآ النقد بالنقد بزيادة وفي بعض صوره ذريعة لسلف بزيادة مفهوم هذه الذريعة مختلف فيها. بالنسبة للمالكية مسدودة. عندهم. وقال بها بعض الشافعية. ولكن المالكية

22
00:08:35.650 --> 00:08:55.650
والأجل الأصل عندهم فيها التحريم. ومن المعلوم ان المالكية تتوسعون في سد ذرائع. فهو من اصولهم القوية التي يرجعون اليها كثيرا. واما الى اجل اجل نفسه فذلك كله جائز. اذا بعت السلعة بثمن آجل

23
00:08:56.450 --> 00:09:16.450
واشتريتها بثمن مؤجل بنفس الاجل فلا اشكال لانه لا شيء حينئذ آآ لا حيلة في هذا وتكون حينئذ مقاصة اذا كان الثمن بنفس الثمن تكون مقاصة بان يكون مثلا في ذمة هذا

24
00:09:16.450 --> 00:09:44.850
وفي ذمتي هذا مئة تقع المقاصة حينئذ  واذا كان في احد الثمانين فضلا فانه تقعد مقاصد في القدر الذي اه يجتمع فيه الثمنان وما زاد على ذلك يعطيه المطالبة ولا بأس بشراء الجزاف فيما يكال او يوزن سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا

25
00:09:44.850 --> 00:10:09.750
لفظ معرب اصله فارسي سلوك قزاف تلفون فارسي معرب تنطقه العرب بجيم مذللة يقولون جزف جزف جوزف كل ذلك واسع. العرب اصلا حين تنطق بالالفاظ الاعجمية. ليست كنطقها بالالفاظ العربية. لذلك يختلف نطق

26
00:10:09.750 --> 00:10:44.300
بها ولهذا ترون ان الاسماء الاعجمية الواقعة في القرآن وقع الاختلاف وفي بعضها بخلاف الاسماء العربية. فمثلا ابراهيم جبريل جبرائيل ميكال ميكائيل مثلا ليسع الليسع مثلا نطق العرب بالالفاظ يختلف يعني لا ينطقون بها نطقا واحدة

27
00:10:44.850 --> 00:11:08.850
فلذلك يختلف نطقها عندهم اما للفول العربية فلا يختلف نطقها. لذلك لا تجد خلافا بين القراء في لفظ عربي آآ في في عالم عربي. مثلا فالجوزيف نطقته العرب مثلثا وهو عبارة عما ليس محدودا بكيل ولا وزن ولا عدد

28
00:11:08.850 --> 00:11:28.200
ليس محددا بمعيار من معايير التحديد السلع تحدد بالوزن او بالكيل الوزن معناه وزنها مثلا وعادة تكون لهم احجار يزنون بها لعل منكم من ادرك هذه الاحجار التي يوزن بها

29
00:11:28.200 --> 00:11:48.200
وآآ الكيل هو معيار مساحي. معناها يكون عندنا وعاء هنا مد مثلا او صاع معيار في الحقيقة مساحة لانه مبني على ملء هذه المساحة مساحة هذا مساحة هذه الالة. هذا يسمى

30
00:11:48.200 --> 00:12:11.550
ابل كيل ولا يخضع للوزن لان المكيلات يختلف وزنها. انت مثلا اذا ملأت اناء الصاع من الكتان وملأت الاناء الصاع من الحديد الوزن سيختلف فالكيل هو معيار مساحي وليس معيار وزني في الحقيقة. وآآ من المعايير ايضا العد

31
00:12:11.550 --> 00:12:41.550
مثلا البطيخ يعد فيقال مثلا اشتريت عشرين بطيخة مثلا عشرة وهناك ما المعيار فيه الكيل مثلا كالقمح والشعير المعيار فيه كالسمن والعسل مثلا. هذه معايير معروفة. اذا كان الشيء غير محدد بميار

32
00:12:41.550 --> 00:13:01.550
من هذه المعايير فانه يسمى جزافا. جزاف هو ما ليس محددا اصلا. يعني عندنا صبرة من القمح غير محددة لا نعرف كم هل يجوز بيعها ام لا؟ الجزائر يجوز بيعه بشروط

33
00:13:01.550 --> 00:13:16.500
الاشياء لا يجوز بيعها جزابا وبعضها جزءها. جزء بيعه جزافا بشروط. قالوا لابس بشراط بشراء الجزاء بالجزاء هو ما جهل قدره جزاه وما جهل قدره فلا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده

34
00:13:17.650 --> 00:13:44.850
قال فيما يكال كالحنطة او يوزن كالسمن او يعد كالبطيخ مثلا. سوى الدنانير والدراهم ما كان منها مسكوكا. الدراهم والدنانير المسكوكة لا يجوز آآ بيعها جزابا. لان السكة اه يختلف اه السعر الحقيقي باختلافها

35
00:13:45.400 --> 00:14:14.350
فيرغب في بعض الافراد المسكوكة عن بعض واما نقار اي قطع قطع الذهب والفضة فذلك فيهما جائز. اي فيجوز فيهما البيع جزافا. لانه لا تقصد افرادهما. من شروط الجزاء ان لا تكون افراده تقصد. تقصد. مثلا الثياب لا يجوز بيعها جزافا. لانك اذا فتحت هذه الثياب

36
00:14:14.350 --> 00:14:34.350
اه بعضها اجود من باب وبعضها احسن من بعض. فافرادها تتفاوت بخلاف القمح افراده لا تتفاوت. مثلا يشترط وذلك الحيوان لا لان افراده تتفاوت في جودته. ايضا كذلك وثياب افرادها تتفاوت. فما كانت تتفاوت افراده لا يجوز بيعه

37
00:14:34.350 --> 00:14:54.350
جزافة. واما ما لا تتفاوت افراده كالقمح مثلا العدس ونحو ذلك. هذا يباع جزافا لا اشكال فيه وكان التفاوت ايضا يسير جدا مثلا كحمرة البطيخ مثلا تتفاوت من بطيخة الى بطيخة هذا شيء

38
00:14:54.350 --> 00:15:22.600
يسير جدا لا يمنع من من بيعه ولا يجوز شراء الثقيل حقيقي وثياب جزافة لما ذكرنا لا. انا عدد كثير من الارقة الان طبعا ليس من فقه الواقع. يباعون دون عدد. هذا لا يجوز. على كل حال. الاصل في هذا

39
00:15:23.000 --> 00:15:45.700
ان ما تقصد افراده لا يجوز بيعه جزاء. نعم. آآ ومنه الثياب طبعا والحيوان من حيث. ولا ما يمكن عده بلا مشقة. لا يجوز ايضا ان يباع بالجزافي ما يمكن عده بلا مشقة

40
00:15:45.800 --> 00:16:07.600
يعني اذا كان اذا كانت مثلا آآ افراد محدودة يمكن عدها مثلا من البطيخ هذه لا آآ آآ لا تباع جزافة. اذا كان الشيء افراده محدودة يمكن ان تعد بلا مشقة. اذا كان في العدد مشقة فعلا

41
00:16:07.600 --> 00:16:26.600
جزء بقى وجزاء. اذا لم يكن في العد مشقة فالاصل انه لا يباع آآ جزافا ما يمكن عده ومن باع نخلا قد ابرت فثمرها للبايع اذا باع الانسان نخلا قد ابرت

42
00:16:27.950 --> 00:16:55.000
اه الايبار هو تلقيح النخل نخل شجر يلقح له ذكر وانثى. وآآ يؤخذ من طلع ذكره ما يضر على انثاه وتطلع النخلة اه من باع ثمرا قد اجبر اذا باع الانسان نخلا قد ابرت

43
00:16:56.150 --> 00:17:16.150
كلها مثلا او اوبر اكثرها فثمرها للباء. ثمرها حينئذ يكون للبيع الا ان يشترطه المشتري فالمبيع في هذه الصفقة هو النخل لا الثمر. ثمر للبيع الا اذا اشترطه المشتري. وفي ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نخلا قد ابدرت

44
00:17:16.150 --> 00:17:35.500
للبيع الا ان يشترطه المبتع. وكذلك غيرها اي غير النخل من الثمار. لكن غير النخل من الثمار لا يلقح. لان مثلا شجر القمح ليس فيه ذكر وانثى. ليس مثل النخل

45
00:17:36.100 --> 00:17:56.350
آآ كيف ذلك قال والايبار تذكير اي الايبار في النخل التذكير بان يجعل على النخلة دقيق ابيظ يخرج من ذكر النخلة من طلعها هو الذي باذن الله تلقح به الانثى

46
00:17:56.600 --> 00:18:16.600
حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عصرا عن التدبير المشهور وانه قال انتم اعلم بامور دنياكم بعد ان تبين له ان الله تعالى اجرى العادة ان النخلة لا تثمروا الا اذا لقحت. آآ وابار غير النخل من الثمار المقصود به بدو

47
00:18:16.600 --> 00:18:46.600
وثمرها وظهوره. يعني العنب ليس فيه ذكر او انثى ليس مثل اه نخل. فايباره وظهور الثمر ان آآ يظهر مثلا العنب ويبدأ آآ مثلا في تشكله اذا في هذا الوقت فان الثمر يكون حينئذ للبائع. وآآ ليس للمشتري الا اذا اشترطه المشتري فانه

48
00:18:46.600 --> 00:19:06.350
ويكونوا له. وايبار الزرع خروجه من الارض. ابار الزرع خروجه من الارض ثم ذكر مسألة شبيهة بهذه وهي مسألة ما للعبد. نحن الان تكلمنا عن ثمر اه الشجر اذا بيع

49
00:19:06.450 --> 00:19:29.400
شجر لمن يكون الثمر طيب اذا بع العبد لمن يكون المال؟ مال العبد؟ قال ومن باع عبدا وله مال فماله للبايع نفس الشيء ايضا الا ان يسلطه المبتاع اي ان يشترطه للعبد ان يشترط للعبد ماله

50
00:19:29.600 --> 00:19:59.600
بان يشترط ان يذهب بماله. ولا بأس بشراء ما في العدل على البرنامج البرنامج كلمة فارسية. ومعناها الوثيقة التي ترفق مع السلعة ويحدد فيها كمية السلعة ونوعها. يرفقون حقيبة القمح بوثيقة ورقة دفتر

51
00:19:59.600 --> 00:20:19.600
اكتب فيه ان فيه كذا وان نوعه كذا فتكتب فيها مواصفات السلعة. البيع على البرنامج جائز يعني ان تبيع هذه السلعة للشخص دون ان يتصفح او ينظرها لكن هو اعتمد على ما في البرنامج. فان

52
00:20:19.600 --> 00:20:39.600
موافقة لما في البرنامج لا اشكال. واذا وجدها اردى مما في البرنامج فله حينئذ ان يردها فهو بالخيار. اذا الاصل ان البيع على البرنامج جائز. قال ولا بأس يجوز شراء ما في العدل ما في الحقيبة مثلا

53
00:20:39.600 --> 00:20:58.700
نحوها على البرنامج. وهي كلمة فارسية كما قلنا المراد بها الدفتر الذي يكون مرهقا مع العجل فيه صفة السلعة وقدرها بصفة معلومة. فان وجد على الصفة التي في البرنامج لزمه الباء حينئذ

54
00:20:59.050 --> 00:21:25.000
اذا اشتريت على البرنامج قرأت البرنامج واشتريت السلعة فوجدت ما فيها موافقا للبرنامج فقد لزمك البيع. لانك رضيت اصلا بشرائها على البرنامج وقد قرأت دفتر المرفق الذي هو البرنامج اذا وجدتها انقص او اردأ فلك الخيار. حين

55
00:21:25.000 --> 00:21:49.400
ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر ولا يوصف او في ليل مظلم ولا يتأملانه ولا يعرفان ما فيه. قال لا يجوز شراء ثوب لا ينشر ولا يوصف من اشترى ثوبا فلابد ان ينظر اليه ويقلبه حتى يطلع على حقيقته

56
00:21:49.750 --> 00:22:09.750
فلا يجوز شراؤه دون ان ينشره  ولا يكتفى بالوصف. ظاهر عبارة المؤلف انه قد يكتفى بالوصف. قال لا ينشر ولا يوصف ولكن المشهور ان الوصف لا يكفي اذا كان الشيء حاضرا. الوصف انما يباع عليه الغائب

57
00:22:09.900 --> 00:22:22.500
اما الحاضر فلا يباع على الوصف اذا باع لك سلعة غائبة يمكن ان يبيعها على الوصف. كما تقدم. ولكن الحاضر لا يباع على الوصف. هذا قميص امامك انظره قلبه حتى تراه هل هو مناسب

58
00:22:22.500 --> 00:22:41.300
لك ام لا؟ وكذلك لا يجوز ايضا شراء القميص ونحوه في ليل مظلم لا يتأملانه ولا يعرفان ما فيه ومفهوم كلام الواليفي ان الليلة المكملة يجوز البيع فيه ويكتفى بضوئه

59
00:22:42.000 --> 00:23:02.650
بالاطلاع على السلعة ولكن لديه المدونة انه لا يجوز البيع اعتمادا على ضوء الليل مطلقا سواء كان الليل مظلما او مقمرا. بل لابد من نور خاص او ان يكون البيع نهارا

60
00:23:02.650 --> 00:23:22.650
وكذلك الدابة في ليل مظلم. لا يجوز بيع الدابة في ليل مظلم. لان الانسان لا يتميز سلعة سلعة التي تراها ولا يعرف حقيقتها. اطلق في ذلك ابن القاسم وفرق اشهب بين ما يؤكل لحمه ويشترى

61
00:23:22.650 --> 00:23:44.300
مثلا لاجل ذلك قال لان الاطلاع عليه في الليل ممكن يعني آآ الغنم يعني آآ تعرف سمنها بالجس يعني تجس مواضع منها فتعرف هل هي سمينة؟ هذا بالنسبة للحيوان يعرفونه. نحن مثلا اهل بادية نجس الغنم فنعرف هل هي

62
00:23:44.300 --> 00:24:04.300
سمينة وهذا لا يحتاج الى ضوء. لان الاعتماد فيه على اللمس واللمس كالبصر لهما حس تعرف به حقائق الاشياء. بخلاف مثلا الحمر ونحوها التي ليس الغرض منها السمن لكي تذبح

63
00:24:04.300 --> 00:24:22.637
وانما يحتاج اليها في الحمل والركوب فهناك اشياء اخرى ينبغي للانسان ان يتأملها. فهذه لم يجز اشهب بيعها بالليل الا على ضوء خاص اه نعم اذا نقتصر علينا القدر ان شاء الله