﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. الى يوم الدين ربي يسر امر رحمتك يا ارحم الراحمين نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس والخمسين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى

2
00:00:20.000 --> 00:00:39.050
وقد وصلنا الى قوله ولا يصوم احد على سوء اخيه. لا يجوز لاحد ان يسوم على سوم احد اذا ركن البائع والمشتري اي تقاربا في السلعة رأيت مشتريا يريد ان يشتري سلعة وقد تقارب مع البائع في الثمن

3
00:00:39.300 --> 00:00:59.300
فلا يجوز لك حينئذ ان تسوم على صومه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال ولا يبع بعضكم على بيع بعض. فالبيع البيع حرام اما اذا لم يتقاربا فلا بأس وكذلك ايضا يجوز ذلك في ما يسمى ببيع المزايدة

4
00:00:59.300 --> 00:01:15.250
لانه اصلا مبني على على السوم على السوء. بعد مزايدته وان تقول مثلا هذه سلعة اعرضها للبيع اريد ارفع ثمن حصلت عليه اه منها. فيقول هذا انا اريدها بعشرين يقول

5
00:01:15.250 --> 00:01:45.250
اخر انا اريدها بثلاثين وهذا انا اريدها باربعين. هنا لا بأس لان التقارب اصلا لن يحصل حتى نعرف الثمر اللي سيستقر اخر آآ ثمن. قال وذلك اذا اركنا وتقاربا لا في اول الصوم فانه يجوز. والبيع ينعقد بالكلام وان لم يفترق المتبايع. البيع عندنا معشر المالكية ينعقد

6
00:01:45.750 --> 00:02:05.750
بالكلام بان يقول مثلا واشتريت ونحو ذلك وينعقد ايضا بغير الكلام بكل ما يدل على الرضاء. قال خليل رحمه الله تعالى ينعقد البيع بما يدل على الرضا. وببيعه فيقول بعت وببتعت وبيعتك ويرضى الاخر فيهما وحلف والا لزم ان

7
00:02:05.750 --> 00:02:25.750
الا ابيعكها بكذا وانا اشتريها بها واتصدق بها فقال بكم؟ فقال بمئة فقال اخذتها. فكل ما يدل على الرضاء ينعقد به البيع. مثلا اذا قال له بكم تبيعها؟ معناها خمسة. الاشارة تكفي. وكذلك

8
00:02:25.750 --> 00:02:55.750
ايضا معاطة وضع هذا سلعة ووضع الثاني ثمنا هذا جائز والكلام الان الحقيقة الناس تجددت لهم بعض النوازل الان احيانا يكون الطرف الثاني ليس انسانا يكون الماكينة مثلا ونحو ذلك. يتعذرون الكلام ان تضع قطعة نقدية وتأخذ سلعتك

9
00:02:55.750 --> 00:03:15.400
تذهب فالمهم ان المالكي وسعوا في هذا الباب البيع عندهم ينعقد بكل ما يدل على الرضا. لان الله تعالى عندما قيد بالرضا فقال الا ان تكون تجارة عن تراضي والرضاع امر خفي

10
00:03:15.550 --> 00:03:42.250
لانه امر قلبي فجعل له ما يدل عليه وهو الصلة سواء كانت كلاما او اشارة او معاطاة فهذا كله جائز. والشافعية يمضون البيعة بالمعاطات الا بالمحقرات الاشياء التافهة الحقيرة من الاشياء الثمينة فلا يجوز عندهم فيها بيعها

11
00:03:42.250 --> 00:04:09.800
المعاطات. والمذهب هو ما قررنا. قال وان لم يفترقوا المتبايعان. يعني ان ان البيع ينفذ بالكلام او بما يدل على الرضا ولو لم تحصل الفرقة المكانية آآ هذا هو رأي سادة المالكية وتأولوا

12
00:04:09.800 --> 00:04:34.200
حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حملوه على على السوم وهو حمل على معناه المجازي ان كان الاصل بالحقيقة الاصل في الكلام ان يحمل على الحقيقة لا على المجاز ولكنهم عضدوا ذلك العمل المستمر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اذا استكمل

13
00:04:34.200 --> 00:05:04.200
شروط اعتباره عند المالكية فانهم يقدمونه على خبر آآ الاحاد. فالمالكية ينفذ عندهم البيع بمجرد العقد ولا يشترطون ان يفترق شخصي شخصان ثم قال والاجارة جائزة اذا ضرب لها اجلا وسمي الثمن

14
00:05:04.200 --> 00:05:31.650
يعني انا اللي جارته جائزة. ودليلها من القرآن قول الله تعالى فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهن والحديث الذي اخرجه البخاري ايضا الحديث القدسي ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر. ورجل باع حرا فاكل ثمنه. ورجل استأجر اجيرا

15
00:05:31.650 --> 00:05:59.750
استوفى منه ولم يعطه اجرا. فهذا يدل على مشروعية الاجارة. ويشترط فيها ما يشترط وفي البيع فيشترط في عقدها اه مؤجرا او مستأجرا ما يشترط في البائع والمشتري. وقد تقدم ذكر تلك الشروط. ويشترط ايضا في المنفعة التي تحصل على

16
00:05:59.750 --> 00:06:22.200
ما يشترط في السلعة من كونها نافعة طاهرة الى غير ذلك من الاوصاف التي ذكرت من قبل في البيع. اذا ضرب لها اجلا وسمي الثمن. يكرهون شروط الاجارة فمن شروطها ان تكون محدودة اما بزمن او بعمل

17
00:06:23.350 --> 00:06:45.750
في حد في الزمن بان تؤجر هذه هذا الشيء الي شهرة مثلا او بيسبق او بتمام عمله بان تؤجره على خياطة ثوب اذا اكمله يكون قد استوفى فما حجد له فلابد في الاجارة من تحديد اما بزمن او بعمل

18
00:06:48.250 --> 00:07:07.800
قال وسمي الثمن هذا الشرط الثاني ايضا لابد من تسمية اه الثمن وهو الاجر الذي يعطى مقابل المنفعة والشرط الثالث ايضا ان يكون العمل معروفا عند المتعاقدين يعرفان العمل الذي سيؤديه

19
00:07:07.850 --> 00:07:33.200
اه الاشير ولا يضرب في الجعل اجل. الجعل شبيه بالاجرة ولكنه يختلف عنها لان الجعل هو اجرة على منفعة مشروط حصولها وان لم تحصل فانه لا شيء لصاحبها وذلك كرد البعير الشارد مثلا

20
00:07:34.550 --> 00:07:54.550
بان يتعامل معه على انه اذا رد هذا البعير الشارد فله كذا. فان رده فله ما جعل له وان لم يرده فلا شيء له. ومن اصلها من اصولها قول الله تعالى

21
00:07:54.550 --> 00:08:10.950
ولمن جاء به حمل بعير. اذا جرينا على ان شرع من هو قبل ان شرع من كان قبلنا شرع لنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. ولا يضرب في الجعل اجل

22
00:08:12.450 --> 00:08:36.800
لا يحدد بزمن. لانه اذا حدد بزمن قد ينتهي الزمن قبل حصول المنفعة التي يعالجها من جعل له جعل عليها فيذهب عمله الذي عمل حينئذ هدر وقد يستوفي آآ قد ايضا يأتي بما جعل له بالمنفعة

23
00:08:36.900 --> 00:08:56.350
قبل الوقت الذي حدد فحينئذ قد يكون اخذ ايضا اكثر من حقه فالجعل لا يجعل فيه اجل بخلاف الاجرة والجعل يكون في مثل رد الابق العبد الابق والبعير الشارد. وحذر البئر

24
00:08:56.450 --> 00:09:19.750
باشتراط اخراج مائها لأن البير قد لا يصادف فيها ماء قد فإذا جعله علاء يحفر بئرا فان وجد فيها ماء فان له كذا وكذا. فهذا يقع فيه الجعل او بيع ثوب بان يدفع لهم مثلا ثيابا

25
00:09:20.100 --> 00:09:38.800
فيقول ان بعتها فلك كذا يمكن مثلا ان يؤجره على عرضها فاذا كان العقد عقد اشارة فانه يستحق الاجارة لابد فيها من تحديد الزمن. يعني اعرض لي هذه الثياب مدة عشرة ايام

26
00:09:38.800 --> 00:09:55.150
اعرضها في السوق فاذا انتهت العشرة وكان العقد اجارا كما بينا يستحق الاجرة حتى ولو لم تباع الثياب اما اذا قال له بعها فان بعتها فلكها فهذا عقد جعل لانه مشروط

27
00:09:55.200 --> 00:10:13.100
حينئذ فلا يستحق شيئا الا اذا بعت واذا لم تبع ليس له شيء فهذا عقد جعل وليس عقد اجارة قانونه ولا شيء له اي العامل في الجعل الا بتمام العمل

28
00:10:13.700 --> 00:10:28.500
والاجير على البيع اذا تم الاجل ولم يبع وجبله جميع الاجر قال ان الاجير على البعير. قال من اجر على سمسرة. من دفع لشخص ثيابا وقال له اعرضها للبيع في السوق

29
00:10:28.650 --> 00:10:52.550
مدة اسبق  ولك كذا. هذه اجارة لان الزمن حدد. والمنفعة واضحة وليست مشروطة. المنفعة اه هي عرض هذه الثياب بيعت او لم تباع. فهذه صيغة اشارة فاذا انتهت المدة فانه يستحق بانتهائها

30
00:10:52.550 --> 00:11:14.200
اجرة عرض هذه السلعة في السوق. قال والاجير على البيع اي على السمسرة وعرض المبيع في اجل معلوم باجر اذا اتم الاجل ولم يبع وجب له جميع الاجر لان المستأجر حينئذ استكمل المنفعة التي هي النداء على السلعة وعرضها

31
00:11:14.300 --> 00:11:30.500
بهذه المدة وهذا عقد اجارة وليس عقد اه جعل ليس مثل السورة التي قبلها وهي ان بعت لي هذه السلع اعطيتك كذا. هذا عقد جعل لانه قد يبيعها وقد لا يبيعها

32
00:11:31.550 --> 00:11:58.350
وان باع في نصف الاجل فله نصف الاجارة يعني انه اذا عقد معه الاجارة مثلا على اسبوع فباع في نصف اسبوع فله نصف الاجارة وفي الربع فله الربع وهكذا والكرع كالبعد يعني الكرع الكرع غالب استعماله غالبا ما يستعملونه في منافع الحيوان غير العاقل

33
00:11:58.350 --> 00:12:28.350
خيل والابل ونحو ذلك. وقد يعبرون عن بالاجارة ايضا وقد يفرق قال ان الكراء كالبيع اي في العاقد والمعقول عليه تقدم قوله ان الاجارة كالبياء. كذلك ايضا خص القراءة هنا لانهم ربما غايروا بينهما في المعنى كما بينا

34
00:12:28.350 --> 00:12:48.350
فيما يحل مثلا يعني ان ما يحل به البيع من الشروط يحل به ايضا الكراء وكذلك ما يحرم يحرم فقد شرط من الشروط التي ذكرنا في البيع هنا كفقد مثلا جهالة المدة التي يقع

35
00:12:48.350 --> 00:13:08.350
او فيها الكراء مثلا او جهالة المنفعة او كون المنفعة غير طاهرة او غير آآ غير حاصلة اصلا هذا كله يفسد الاجارة. ومن اقترى دابة بعينها الى بلد فماتت فسخ الكراء فيما بقى

36
00:13:08.350 --> 00:13:38.350
اذا اقترى شخص دابة معينة قال اؤجر منك هذه الدابة او هذه السيارة وعجنت. فماتت الدابة او تلفت السيارة مثلا فسخ الكرام. ينفسخ الكراء. والمستجير غير ضامن كما سيأتي. وللمؤجلين

37
00:13:38.350 --> 00:13:58.350
حينئذ يرجعان الى المحاسبة ويعطيه القدر الذي انتفع به من تلك الدابة قدر المنفعة التي حصلت له اذا كان قد قطع نصف الطريق اعطاه نصف الاجرة مثلا وهكذا. ومن اقترح دابة بعينها الى بلده فماتت فسخ الكراء فيما بقي ودفع عن نسبة

38
00:13:58.350 --> 00:14:29.000
التي لزمته من الكلام. وكذلك الاجير المعين يموت اذا اجر شخصا معينا على رعي غنمه مثلا فمات حينئذ تفسخ الاجرة ايضا ولورثة الميت القدر الذي حصل من خدمته اذا كان مثلا خدمه نصف شهر يعطيه يعطيه ورثته اجرة نصف الشهر وهكذا. وكذلك

39
00:14:29.000 --> 00:14:59.000
الدار تنهدم قبل تمام مدة الكرام. اذا اجر داره. فانهدمت مثلا سقطت. او قررت الدولة هدمها مصلحتي مثلا قبل انتهاء فطرتي الايجار فان الايجار يكون منفصل تسخن ويرجع المؤجر والمستأجر الى المحاسبة فيدفع له قدر ما انتفع به من تلك الدار

40
00:14:59.000 --> 00:15:29.000
ولا بأس بتعليم القرآن تعليم المتعلم القرآن على الحذاق. الحذاق حفظ القرآن او بعضه حفظ القرآن او بعضه. ولبس بالاجرة على ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله

41
00:15:29.000 --> 00:15:56.650
فيجوز تجير شخص على تحفيظ الولد كتاب الله تعالى كاملا او بعضه. هذا جائز عندنا وتجوز ايضا مشارطة الطبيب على البرء وهذه جعلة ان يقول للطبيب داوني وان برئت فلك كذا. هذا جعل

42
00:15:56.650 --> 00:16:16.650
يجوز شارطته لا بأس بمجاعلة الطبيب على البريد. ولا ينتقض القراء بموت الراكب ذوي الساكن ولا بموت غنم الرعايته. لا ينتقض القراء بموت الراكب. ذكرنا قبل ان من اكترى دابة معينة

43
00:16:16.650 --> 00:16:46.650
فهلكت ان الاجرة تنفسخ. الاجارة تنفسخ. اذا مات الراكب لا تنفسخوا الاشارة. ويكون للورثة الحق يعني هو اجر عنده مثلا دارا لمدة سنة او دابة لمدة كده يكون الورثة حينئذ الحق في تأجيرها لمثل هذا الشخص الذي توفي او من هو اقل منه مثلا

44
00:16:46.650 --> 00:17:16.650
مثلا واقل ضررا بالسلعة بالدار او بالدابة يجوز لهم ذلك ولكن لا تنفسخوا الاجرة لا ينتقد الكراهة بموت الراكب. ولا بموت ساكني الدار. ذا اجر دارا لمدة ومات. فان اجرة لا تنتقد ولي ورثة الميت اقرار الاجرة والاستمرار في قراعها او ان يكروها لشخص اخر

45
00:17:16.650 --> 00:17:36.650
ولكن هي لا تنفسخ كما بينا. ولا بموت غنم الرعاية واليتيم بمثلها. ذكرنا قبل ان الراعي اذا مات فسخت اجرته. اذا لم يمت الراعي ولكن ماتت الغنم. لا تنفسخوا ورب

46
00:17:36.650 --> 00:17:56.650
قال من شاء جاء بغنم اخرى للرعي لكي يرعاها له. وان لم يأتي بها لزمه القراء كاملا. لزمه القراء ذلك الشهري مثلا كامل ومن اقترى قراء مضمونا فماتت الدابة فليأتي بغيرها. اذا اقترع

47
00:17:56.650 --> 00:18:16.650
انسان من شخص دابة او سيجارة قراء مضمونا. يعني انه آآ لم تعين فيه الذات التي يقع بها الانتفاع قال له آآ اكر لي مثلا اجر لي آآ سيارة مثلا او دابة

48
00:18:16.650 --> 00:18:46.650
بها متاعي الى كذا ولم يعين الدابة. فجاءه بدابة فهلكت فان اه فانه هلاك الدابة ليس نقدا للاجرة ويلزم ذلك المؤجر ان آآ يأتيه بدابة اخرى حتى لان غرضه هو ان تصل امتعته الى مكان كذا فهي اجرة مضمونة فلا تنفسخ بموت الدابة لان المنفعة

49
00:18:46.650 --> 00:19:06.650
معقودة عليها ليست متعلقة بهذه العين. بل هي متعلقة بذمة المكري وان مات الراكب لم ينفسخ الكراع قد تقدم هذا وليكروا مكانه يعني ان للورثة آآ اكراه الدابة مثلا والدار

50
00:19:06.650 --> 00:19:17.283
لمن هو بمنزلة من كان اه يؤجرها. نعم. اذا نقتصر على القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك