﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين من تبعهم باحسان الى يوم الدين الدل عن الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس والخمسين من التعليق على كتاب رسالة الامام ابن ابي زيد الكرواني

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
الله تعالى وقد وصلنا الى قول المؤلف ومن اقترى ماعونا او غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو صدقوني الا ان يتبين كذبه. الماعون اسم جامع لمتاع البيت من قدر مثلا او قصعة او فأس او نحو ذلك. فهو اسم يطلق على متاع البيت من حيث

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
فمن اقترى قطعة من قطع متاع البيت ثم هلكت عنده فلا ضمان عليه لا ضمان عليه في هلاكه بيده. وهو مصدق اي المكتري مصدق في تلفه لانه مؤتمن. الا ان يتبين كذبه. اي الا اذا تبين انه كاذب فيما قال. كما

4
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
ايضا الدعاة مثلا انها تلفت عنده قبل شهر ثم قامت بينة على انها كانت عنده قبل اسبوع او نحو ذلك اذا تبين انه يكذب فانه لا يصدق حينئذ. والا فالاصل انه مصدق مؤتمن ولا شيء عليه

5
00:01:40.000 --> 00:02:10.000
والصناع ضامنون. الصناع الذين انتصبوا للصنعة كالخياط ايها الصائغ ونحو ذلك ضامنون لما غابوا عليه. اذا اخذوا من عند الشخص مثلا شيئا ليعملوا فيه عملا كثوب مثلا للخياطة او نحو ذلك ثم غابوا عليه اي ذهبوا به

6
00:02:10.000 --> 00:02:40.000
واصبح عندهم فانهم ضامنون لما غابوا عليه. يضمنون قيمته يوم قبضهم له سواء كان عملهم الذي يقدمون باجرة او بغير اجر. فهم ضامنون على كل حال. ولا ضمان على صاحب الحمام. اراد بصاحب الحمام هنا حارسا

7
00:02:40.000 --> 00:03:10.000
ثياب الذي يحرص ثياب الناس حتى يخرجوا من الحمام لا ضمان عليه. اذا لم يفرط اذا فرط في صيانتها وحفظها ضمن. والا والا لا يضمن فاذا فرط ضمن وكذلك ايضا اذا دفعها لمن لا يتيقن انه صاحبها فانه يضمن

8
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
حينئذ فالاصل ان حارس ثياب الحمام حارس ان حارس ثياب الناس عند الحمام لا يضمن الا اذا فرط او دفع ثوبا لمن لا يتيقن انه صاحبه. ولا ضمان على صاحب

9
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
السفينة. صاحب السفينة اي قائدها وهو النوتي لا يضمن ما فسد بسبب ريح او موج ما فسد من المتاع الذي يحمله للناس في سفينته بسبب ريح او موج لا يضمنه

10
00:03:50.000 --> 00:04:20.000
ولا قراءة له الا على البلاغ. يعني ان من اجر سفينة لا تلزم الاجرة الا على الوصول لان الاجارة في السفينة شبيهة بالجعل بسبب كثرة المخاطر تعترضها فهي كالمنفعة المضمونة كالجعل. فلا يلزم قراؤها

11
00:04:20.000 --> 00:04:50.000
لا على البلاغ اي اذا بلغ. وهذا طبعا يتحدث عن فطرة معينة كانت السفن فيها قليلة اه يعني الامان فالان اصبحت هناك سفن باذن الله الامن فيها كثير وعندها من وسائل مقاومة الرياح والامواج ما يجعل غالب حالها السلامة

12
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
من المعلوم ان الفتوى تختلف بحسب اختلاف الزمان والمكاني وحال الشخص المفتي والمستفتي عليكم السلام ورحمة الله. يعني ان الاجارة عليها جارية مجرى الجوع. وقيل له الاجر بحساب ما سار. يعني اذا سار

13
00:05:10.000 --> 00:05:40.000
به مسافة ثم تعطلت السفينة. فان له اجر ما قطع. وقيل ليس له شيء لانه جعل اه كالجوعلي فلا يستحق شيئا الا بتمام البلاغ. ولا بأس بالشرك بالابدان اذا عمل في موضع واحد عملا واحدا او متقاربا. هذا شروع منه بالحديث عن الشركة. وهي تكون في الابدان

14
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
تكون في الاموال وبدأ بشركة الابدان. وهي ان يتفق اثنان على عمل ويأذن كل واحد منهما للاخر في التصرف ويكون ما يحصل ما يحصلان عليه قسمة بينهما فيجوز ذلك بشروط

15
00:06:00.000 --> 00:06:30.000
ودليل الشركة قول النبي صلى الله عليه وسلم انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما الاخر. فان خانه خرجت بينهما فهذا دليل على مشروعية اصل الشركة. بسم الله ثم ذكر شروط شركة الابدان فقال اذا عمل في موضع واحد عملا واحدا. يشترك اثنان

16
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
في العمل البدني وتكون آآ المنفعة الحاصلة من ذلك لهما معا بشرط ان يعمل في مكان واحد هذا الذي رجحه الشيخ كخياطين مثلا في محل واحد هذا يخيط وهذا يخيط ويتفقان على

17
00:06:50.000 --> 00:07:20.000
ان الحاصل بينهما مثلا هذه الشركة شركة ابدان لانهما يعملان هذا يعمل وهذا يعمل وهما متفقان على ان الحاصل تاهوما في خليل جوازها بمكانين تبعا لما في العتبية فالحاصل في المذهب خلافة هل يشترط كونهما في محل واحد او يجوز ان يكون في محلين

18
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
لكن لابد ان يكون العمل واحدا او متقاربا. يكون العمل واحد مثلا هذا خياط وهذا خياط هذا حلاق وهذا حلاق هذا حداد وهذا حداد. مثلا هذا جيز يعني شخصان حلاقان يفتريان محلا هذا يحلق للناس ولا يحلق للناس وما يحصل بينهما هذه شركة ابدان

19
00:07:40.000 --> 00:08:10.000
مو جائزة لا اشكال فيها. او ان يكون عملهما متقاربا. كما اذا كان احدهما يجهز والغزلة والثاني ينسوج. بخلاف ما اذا كان عملهما متباينا فان ذلك لا يجوز كما اذا كان احدهما خياطا والاخر حداد لا تجوز شركتهما. لابد ان يكون العمل واحد او

20
00:08:10.000 --> 00:08:40.000
متقارب هذا فيما يتعلق بشركة الابناء. وتجوز الشركة بالاموال وهي مثلا ان يخرج هذا مبلغ من المال وهذا مبلغ من المال. ويتجرأ به مثلا او يعملا به مثلا عملا. ويكون الحاصل بينهما بحسب النسب التي يتفقون عليها لان لانهما قد

21
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
تعاني مبلغا متساويا. وقد يكون احدهما اكثر من الاخر آآ في الذي دفع. اه. ولا تجوز الشركة بالاموال ولا بأس بالشركة بالابدان اذا عمل في موضع واحد عملا واحدا او متقاربا وتجوز الشركة بالاموال. لا وتجوز الشركة

22
00:09:00.000 --> 00:09:25.700
تجوز الشركة بالاموال. جائزة. خطأ كبير يعني. وتجوز الشركة بالاموالي على ان يكون الربح بينهما بقدر ما اخرج كل واحد منهما فاذا اخرج مثلا احدهما مئة وهذا مئة واتشر بذلك وعملا به مثلا مشروعا مشتركا هذا جائز

23
00:09:25.700 --> 00:09:45.700
والعمل عليهما بقدر ما شرطا من الربح. فيكون العمل بحسب النسبة. يعني مثلا هذا اذا آآ دفع ربع المال يعمل نصف العمل ويكون له نصف يكون يعمل ربع العمل ويكون له ربع الربح وهكذا واذا كانت على المناصفة بينهما كان العمل

24
00:09:45.700 --> 00:10:05.700
ايضا مناصفا وكان الربح ايضا كذلك آآ منتصفا بينهما. ولا يجوز ان يختلف رأس المال يستوي جاء في الربح. لا يجوز ان يشترط احدهما زيادة في الربح مع ان المال مستوي. هذا دفع الفن وهذا دفع الفا لكن هذا يشترط ان يكون

25
00:10:05.700 --> 00:10:32.700
بمناسبة ان تكون له نسبة من الربح اكثر هذا لا يجوز. والقيراط جائز بالدنانير دراهم هذا شروع منه في الكلام على القرار ويسميه العراقيون المضاربة بسم الله واذكر الله هو ان تدفع مالا لشخص

26
00:10:32.700 --> 00:11:01.050
ينتشروا فيه على ان يكون الربح بينكما بنسبة معينة. تدفع مالا لشخص يتجر فيه على ان يكون الربح بينكما بنسبة تتفقان عليها. يعني تقول اعطيك خمسين الف تعمل فيها ونسبته كامل الربح كذا الربع او النصف او الثلث هذا جائز. ويسمى القرادة ويسمى المضاربة هذا

27
00:11:01.750 --> 00:11:37.550
وهو جائز بالدنانير والدراهم. وقد ارخص فيه بنقار اي قطع الذهب والفضة   ولا يجوز بالعروض. القراءة تجوز بالنقود. بان ادفع لك عشرين الف او خمسين الف ولكن لا يجوز بالعروض. لا يجوز ان ادفع لك مثلا بضائع على ان تتجري فيها

28
00:11:37.550 --> 00:12:07.550
وتأخذ نسبة من الربح. واذا وقع ذلك فانه ينقلب الى اجارة. تكون يكون الشخص كانه مؤجر على بيع هذه اه البضائع ويحصل بعد بيعها على اجرة المثل. اذا باعها لوقع انقراض اصلا على اذا وقع القراد اصلا بالسلع وليس بالنقد فان العامل في

29
00:12:07.550 --> 00:12:36.550
اه تعطى له اجرة المثل. فاذا باع هذه العروض ونبض ثمنها لاصبح عنده نقد. ثم اتجر به فيمكن ان يكون ذلك النبض بداية قيراط حقيقي البداية اذا اخذ العروض لجميعها هذا لا يكون قرضا. وانما يكون اجيرا في بيع هذه العروض فقط. فيحكم

30
00:12:36.550 --> 00:12:59.200
عليه بانه اجير. ويعطى اجرة مثله. يحكم عليه بانه اجير ويعطى اجرة مثل اذا قالوا لا يجوز بالعروض. ويكون ان نزل اجيرا. اي وان وقع القيراط بالعروض فانه يكون حينئذ اجيرا

31
00:12:59.550 --> 00:13:19.500
يكون بمنزلة الاجر فيستحق اجرة المثل في بيع تلك العروض اذا باعها. وان لم يطلع عليه حتى باع العروض واتجر بثمنها فله اجرة بيع العروض ويكون اتجاره بالثمن على قيراط مثله في الثمن

32
00:13:20.100 --> 00:13:43.000
اذا اتجر بالثمن اذا قلنا القيراط يجوز بالنقد لا يجوز بالعروض. اذا انعقد ابتداء بالعروض بان دفع له مثلا اه الف ثوب على ان يتجر فيها. وله اه نسبة كذا من الربح. هذا لا يسمى قردة. وانما يتحول الى اجارة

33
00:13:43.000 --> 00:14:03.000
على بيع هذه الاقمصة مثلا او الثياب وللعامل حينئذ اجرة المثل. لكن اذا باع هذه الثياب جميعا ونبض ثمنها بان اصبح نارا اي نقدا جاهزا عنده فانه يمكن بهذا النقد ان يبدأ اقراضا حقيقيا صحيحا

34
00:14:03.000 --> 00:14:31.750
وللعامل كسوته وطعامه اذا سافر في المال الذي له بال. عامل قيراط يستحق الكسوة من هذا القيراط. اذا سافر سفرا بعيدا. اذا سافر بهذا المال سفرا بعيدا فله ان يكتسي ان يشتري ثيابا يلبسها من هذا القرط وله ايضا طعامه كذلك

35
00:14:31.850 --> 00:14:55.250
وانما يكتسي في السفر البعيد. انما يكتسي ان يأخذ ما يشتري به كسوة اي ثيابا لنفسه اذا كان السفر بعيدا اما اذا كان قريبا فانه ليس له حينئذ ان يكتسي من القيراط. ولا يقتسمان الربح حتى

36
00:14:55.250 --> 00:15:20.350
ينض رأس المال. اذا اتفقا على قرض معين بنسبة معينة كالنصف او الثلث ثم اتجر عامل القراض وربح فانهما لا يقتسمان الربح حتى ينض اي يصبح ناضا اي نقدا اذا اصبح عندهما من النقد اذا كان هذا

37
00:15:20.350 --> 00:15:40.350
الذي ربحه اصبح نقدا فانهما يمكن ان يقتسما. لا يشترط نضوض البضاعة كلها بل المهم الربح نسبة الربح التي ربحها مثلا هذا هذه النسبة التي ربحها يجب ان تكون عندهم نابضة اي اصبحت نقدا موجودا عندهم واحيانا

38
00:15:40.350 --> 00:16:00.350
حينئذ يمكن ان يقتسم ويمكن ايضا ان آآ يتراضيا على القسمة ولو لم تنض ولكن لا يمكن ان يكره احدهما الاخر على القسمة الا اذا نض الربح. فاذا نض الربح ان اصبح ناضا

39
00:16:00.350 --> 00:16:30.350
اي اه نقدا فانه حينئذ يمكن لكل واحد منهما ان اه يدعوا الى اقتسام الربح. ثم قال والمساقاة جائزة في الاصول هذا شروع منه في الحديث عن المساقات. والمساقاة مفاعلة من الواحد

40
00:16:30.350 --> 00:16:50.350
لان الذي يسقي في الحقيقة هو شخص واحد. مصاقعته مثلا هي ان يكون لك بستان نخل او كرم عنب فتدفعه الى شخص يقوم عليه على سقيه ورعيه وتدبير امره حتى يثمر

41
00:16:50.350 --> 00:17:10.350
وتتفق معه على نسبة معينة بان تتفق معه على ثلث هذا الثمر او على نصفه او على نسبة تتفقان عليها والمساقي هو الشخص الذي يملك هذا البستان يملك هذا النخل او

42
00:17:10.350 --> 00:17:30.350
هذا مثلا الكرم الشجرة العنب والمساقع هو الشخص الذي يعامل الذي يتعامل معك على اساس الخدمة مقابل نسبة من هذا الثمر. فهي في الحقيقة ليست مفاعلة على بابها لان السقي انما يقع من واحد لا من الاثنين

43
00:17:30.350 --> 00:17:50.350
فهي من المفاعلات التي تقع من الواحد وهي قليلة كقولك سافرت وداويت المريض ونحو ذلك وآآ ليست بتلك الكثرة فالغالب وان المفاعلة تكون آآ مع الاشتراك والمساقاة جائزة لما في الصحيحين من ان

44
00:17:50.350 --> 00:18:14.100
صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على شطر ما يخرج منها من زمر وزرع. دفع اليهم الارض ويزرعونها وعاملهم على شطر ما يخرج منها. اي على نصف ما يخرج منها. من ثمر او زرع. وهي مستثناة

45
00:18:14.100 --> 00:18:44.100
من اصول محرمة. من ذلك بيع الثمر قبل طيبه. والاجارة به قبل طيبه ان هذا المساقى هو سيبدأ الخدمة وهو معامل بذمر لم يطب بعد وهو فاجره سيتقاضعه اذا طاب ذلك الثمر وصلح. وايضا كذلك من الاصول المحرمة التي

46
00:18:44.100 --> 00:19:04.100
من المساقات الاجرة بمجهول. لان هذا الثمر لا يدرى ما قدره. هو مثلا سيحصل على نصف ثمر لكن كم سيكون هذا النصف؟ هل سيكون وسقا وسقين او ثلاثة؟ لا يدري هذا هذه اجرة بمجهول. كذلك ايضا مستثناة من

47
00:19:04.100 --> 00:19:24.100
آآ اصل محرم وهو كراء الارض بجزء ما يخرج منها. وهي جائزة على كل حال لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل بها اليهود كما في الصحيحين وآآ هو واضح. قال جائزة في الاصول. الاصول المراد بها هنا ما يجتنى ثمره

48
00:19:24.100 --> 00:19:44.100
يبقى اصله كالنخل. ما يشتنى ثمره ويبقى اصله كالنخل مثلا والكرم ونحو ذلك على ما ترى ضياع عليه من الاجزاء. اي تقع على ما تراضيا عليه وقع الاتفاق عليه بين

49
00:19:44.100 --> 00:20:14.100
مالك نخيل مثلا او الكرمي او غيره وبين اه الموساقى وهو الشخص نتكفل بسقاية هذا الزرع وبرعايته. لابد ان تكون بجزء معلوم. ثلث او او خمس او نصف او غير ذلك. والعمل كله على المساقى. العمل يكون على المساقى

50
00:20:14.100 --> 00:20:34.100
على هذا الشخص اللي تكفل بسقاية هذا الزرع ورعايته فلا يجوز ان تقع على ان بعض العمل على المالك مالك ليس عليه شيء لانه دفع بستانه لهذا الشخص. فهذا المساقى هو الذي يعمل والذي عليه العمل وسيحصل مقابل عمله على نسبة

51
00:20:34.100 --> 00:21:04.100
من الثمر اذا طاب الثمر. ولا يشترط عليه عملا غير عمل المساقات لا يجوز ان يجمع في عقد المساقات بينها وبين عمل اخر. بان يقول اعاملك على سقاية هذا الزرع ورعايته. وعلى ان تخيط لي عدد كذا من الثياب. مقابل ثلث هذا الثمر او

52
00:21:04.100 --> 00:21:24.100
لان خياطة الثياب عمل اخر لا علاقة له بالمساقاة فلا يجوز جمعه مع المساقات في صفقة واحدة. اذا لا ينبغي ان يجمع مع عمل اخر غيرها. قال ولا يشترط عليه عملا غير عمل المساقات. ولا عمل

53
00:21:24.100 --> 00:21:44.100
ينشئه في الحائط اي لا يجوز ايضا ان يشترط رب المال على المساقى ان ينشئ عملا جديدا لم يكن موجودا في الحائط كأن يحفر فيه بئرا مثلا او نحو ذلك. المساقات انما تكون على سقاية الزرع ورعايته وما اذا

54
00:21:44.100 --> 00:22:04.100
بذلك من الحفظ والسقي ونحو ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الا ما لا بال له من شد الحظيرة واصلاح الضفيرة. الا اذا كان هذا العمل الذي شرطه عليه المالك

55
00:22:04.100 --> 00:22:24.100
عملا يسيرا كشد الحظيرة وهي زريبة هي آآ السور او الحائط الذي يكون على على نخيل النخيل مثلا او الكرمل اذا كان مثلا من خشب او نحو ذلك ويحتاج الى ان يشد

56
00:22:24.100 --> 00:22:44.100
فيمكن ان يشترط عليه هذا لانه عمل يسير. وكاصلاح الضفيرة وهي مجتمع الماء من غير ان ينشئ بناءها لا يجوز له بناءها ولكن يجوز له اصلاحها لا يجوز له ان يشترط عليه بناءها. لانه لا ينبغي ان يشترط عليه

57
00:22:44.100 --> 00:23:14.100
عملا ذا بال مع السقاية. المساقاة مستثناة من اصول ممنوعة فالاصل فيها لزوم الثابتة شرعا وان لا يزاد عليها لانها مستثناة من اصول ممنوعة هي رخصة. فينبغي ان مقتصر فيها على الصورة الواردة الثابتة شرعا. الصورة الثابتة شرعا هي ان تدفع الارض لمن يزرعها مقابل

58
00:23:14.100 --> 00:23:44.100
نسبة معينة مما اخرجت هذه الارض قال واصلاح الضفرت هي مجتمع الماء من غير ان ينشئ بناءها. والتذكير على العامل. يعني ان تذكيره هو تلقيح النخل مثلا على العام هو الذي يلاقح النخب فيأخذ من طلع الذكر ويضع على الأنثى وهو الذي تقدم

59
00:23:44.100 --> 00:24:14.100
انه يسمى التئبير. بسم الله وكذلك ايضا تنقية منابت الشجر. مناقع الشجر ناقص. مناقع الجمع منقعا وهو المكان ليستنكر او فيه الماء فان تنقيته ايضا كذلك على العامل. واصلاح مسقط الماء من الغرب

60
00:24:14.100 --> 00:24:34.100
غرب الدلو او الدلو لعظيمة. يعني ان اصلاح مصب الماء من الدلو محل سقوط الماء من الدلو ونحو ذلك من العمل اليسير الذي يصلح به شأن هذا البستاني او الحائط

61
00:24:34.100 --> 00:24:54.100
الذي ساق عليه اه مطلوب منه. واصلاح مسقط الماء من الغرب. وكذلك تنقية العين اي تنقية عين الماي اذا كانت هناك عين ماء فتنقيتها اي نزع ما يسقط فيها من تراب او ورق هو على المساقى

62
00:24:54.100 --> 00:25:24.100
على عامل الموساقى. اجيب ذلك جائز الا ان يشترط على العامل يعني انا شبه هذا جائزه جائز ان يشترط على العامل يجوز ان يشترط على عامل المساقات تنكية مناقع الشجر واصلاح مصب

63
00:25:24.100 --> 00:25:44.100
اه الماء من الدلو وكذلك تنقية عين الماء مما يقع فيها من تراب او ورق او نحو ذلك هذا كله جائز. يجوز ان يشترط على العامل. نعم. اذا نقتصر على هذا القدر

64
00:25:44.100 --> 00:25:46.681
الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك