بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين من تبعهم باحسان الى يوم الدين الدل عن الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس والخمسين من التعليق على كتاب رسالة الامام ابن ابي زيد الكرواني الله تعالى وقد وصلنا الى قول المؤلف ومن اقترى ماعونا او غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو صدقوني الا ان يتبين كذبه. الماعون اسم جامع لمتاع البيت من قدر مثلا او قصعة او فأس او نحو ذلك. فهو اسم يطلق على متاع البيت من حيث فمن اقترى قطعة من قطع متاع البيت ثم هلكت عنده فلا ضمان عليه لا ضمان عليه في هلاكه بيده. وهو مصدق اي المكتري مصدق في تلفه لانه مؤتمن. الا ان يتبين كذبه. اي الا اذا تبين انه كاذب فيما قال. كما ايضا الدعاة مثلا انها تلفت عنده قبل شهر ثم قامت بينة على انها كانت عنده قبل اسبوع او نحو ذلك اذا تبين انه يكذب فانه لا يصدق حينئذ. والا فالاصل انه مصدق مؤتمن ولا شيء عليه والصناع ضامنون. الصناع الذين انتصبوا للصنعة كالخياط ايها الصائغ ونحو ذلك ضامنون لما غابوا عليه. اذا اخذوا من عند الشخص مثلا شيئا ليعملوا فيه عملا كثوب مثلا للخياطة او نحو ذلك ثم غابوا عليه اي ذهبوا به واصبح عندهم فانهم ضامنون لما غابوا عليه. يضمنون قيمته يوم قبضهم له سواء كان عملهم الذي يقدمون باجرة او بغير اجر. فهم ضامنون على كل حال. ولا ضمان على صاحب الحمام. اراد بصاحب الحمام هنا حارسا ثياب الذي يحرص ثياب الناس حتى يخرجوا من الحمام لا ضمان عليه. اذا لم يفرط اذا فرط في صيانتها وحفظها ضمن. والا والا لا يضمن فاذا فرط ضمن وكذلك ايضا اذا دفعها لمن لا يتيقن انه صاحبها فانه يضمن حينئذ فالاصل ان حارس ثياب الحمام حارس ان حارس ثياب الناس عند الحمام لا يضمن الا اذا فرط او دفع ثوبا لمن لا يتيقن انه صاحبه. ولا ضمان على صاحب السفينة. صاحب السفينة اي قائدها وهو النوتي لا يضمن ما فسد بسبب ريح او موج ما فسد من المتاع الذي يحمله للناس في سفينته بسبب ريح او موج لا يضمنه ولا قراءة له الا على البلاغ. يعني ان من اجر سفينة لا تلزم الاجرة الا على الوصول لان الاجارة في السفينة شبيهة بالجعل بسبب كثرة المخاطر تعترضها فهي كالمنفعة المضمونة كالجعل. فلا يلزم قراؤها لا على البلاغ اي اذا بلغ. وهذا طبعا يتحدث عن فطرة معينة كانت السفن فيها قليلة اه يعني الامان فالان اصبحت هناك سفن باذن الله الامن فيها كثير وعندها من وسائل مقاومة الرياح والامواج ما يجعل غالب حالها السلامة من المعلوم ان الفتوى تختلف بحسب اختلاف الزمان والمكاني وحال الشخص المفتي والمستفتي عليكم السلام ورحمة الله. يعني ان الاجارة عليها جارية مجرى الجوع. وقيل له الاجر بحساب ما سار. يعني اذا سار به مسافة ثم تعطلت السفينة. فان له اجر ما قطع. وقيل ليس له شيء لانه جعل اه كالجوعلي فلا يستحق شيئا الا بتمام البلاغ. ولا بأس بالشرك بالابدان اذا عمل في موضع واحد عملا واحدا او متقاربا. هذا شروع منه بالحديث عن الشركة. وهي تكون في الابدان تكون في الاموال وبدأ بشركة الابدان. وهي ان يتفق اثنان على عمل ويأذن كل واحد منهما للاخر في التصرف ويكون ما يحصل ما يحصلان عليه قسمة بينهما فيجوز ذلك بشروط ودليل الشركة قول النبي صلى الله عليه وسلم انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما الاخر. فان خانه خرجت بينهما فهذا دليل على مشروعية اصل الشركة. بسم الله ثم ذكر شروط شركة الابدان فقال اذا عمل في موضع واحد عملا واحدا. يشترك اثنان في العمل البدني وتكون آآ المنفعة الحاصلة من ذلك لهما معا بشرط ان يعمل في مكان واحد هذا الذي رجحه الشيخ كخياطين مثلا في محل واحد هذا يخيط وهذا يخيط ويتفقان على ان الحاصل بينهما مثلا هذه الشركة شركة ابدان لانهما يعملان هذا يعمل وهذا يعمل وهما متفقان على ان الحاصل تاهوما في خليل جوازها بمكانين تبعا لما في العتبية فالحاصل في المذهب خلافة هل يشترط كونهما في محل واحد او يجوز ان يكون في محلين لكن لابد ان يكون العمل واحدا او متقاربا. يكون العمل واحد مثلا هذا خياط وهذا خياط هذا حلاق وهذا حلاق هذا حداد وهذا حداد. مثلا هذا جيز يعني شخصان حلاقان يفتريان محلا هذا يحلق للناس ولا يحلق للناس وما يحصل بينهما هذه شركة ابدان مو جائزة لا اشكال فيها. او ان يكون عملهما متقاربا. كما اذا كان احدهما يجهز والغزلة والثاني ينسوج. بخلاف ما اذا كان عملهما متباينا فان ذلك لا يجوز كما اذا كان احدهما خياطا والاخر حداد لا تجوز شركتهما. لابد ان يكون العمل واحد او متقارب هذا فيما يتعلق بشركة الابناء. وتجوز الشركة بالاموال وهي مثلا ان يخرج هذا مبلغ من المال وهذا مبلغ من المال. ويتجرأ به مثلا او يعملا به مثلا عملا. ويكون الحاصل بينهما بحسب النسب التي يتفقون عليها لان لانهما قد تعاني مبلغا متساويا. وقد يكون احدهما اكثر من الاخر آآ في الذي دفع. اه. ولا تجوز الشركة بالاموال ولا بأس بالشركة بالابدان اذا عمل في موضع واحد عملا واحدا او متقاربا وتجوز الشركة بالاموال. لا وتجوز الشركة تجوز الشركة بالاموال. جائزة. خطأ كبير يعني. وتجوز الشركة بالاموالي على ان يكون الربح بينهما بقدر ما اخرج كل واحد منهما فاذا اخرج مثلا احدهما مئة وهذا مئة واتشر بذلك وعملا به مثلا مشروعا مشتركا هذا جائز والعمل عليهما بقدر ما شرطا من الربح. فيكون العمل بحسب النسبة. يعني مثلا هذا اذا آآ دفع ربع المال يعمل نصف العمل ويكون له نصف يكون يعمل ربع العمل ويكون له ربع الربح وهكذا واذا كانت على المناصفة بينهما كان العمل ايضا مناصفا وكان الربح ايضا كذلك آآ منتصفا بينهما. ولا يجوز ان يختلف رأس المال يستوي جاء في الربح. لا يجوز ان يشترط احدهما زيادة في الربح مع ان المال مستوي. هذا دفع الفن وهذا دفع الفا لكن هذا يشترط ان يكون بمناسبة ان تكون له نسبة من الربح اكثر هذا لا يجوز. والقيراط جائز بالدنانير دراهم هذا شروع منه في الكلام على القرار ويسميه العراقيون المضاربة بسم الله واذكر الله هو ان تدفع مالا لشخص ينتشروا فيه على ان يكون الربح بينكما بنسبة معينة. تدفع مالا لشخص يتجر فيه على ان يكون الربح بينكما بنسبة تتفقان عليها. يعني تقول اعطيك خمسين الف تعمل فيها ونسبته كامل الربح كذا الربع او النصف او الثلث هذا جائز. ويسمى القرادة ويسمى المضاربة هذا وهو جائز بالدنانير والدراهم. وقد ارخص فيه بنقار اي قطع الذهب والفضة ولا يجوز بالعروض. القراءة تجوز بالنقود. بان ادفع لك عشرين الف او خمسين الف ولكن لا يجوز بالعروض. لا يجوز ان ادفع لك مثلا بضائع على ان تتجري فيها وتأخذ نسبة من الربح. واذا وقع ذلك فانه ينقلب الى اجارة. تكون يكون الشخص كانه مؤجر على بيع هذه اه البضائع ويحصل بعد بيعها على اجرة المثل. اذا باعها لوقع انقراض اصلا على اذا وقع القراد اصلا بالسلع وليس بالنقد فان العامل في اه تعطى له اجرة المثل. فاذا باع هذه العروض ونبض ثمنها لاصبح عنده نقد. ثم اتجر به فيمكن ان يكون ذلك النبض بداية قيراط حقيقي البداية اذا اخذ العروض لجميعها هذا لا يكون قرضا. وانما يكون اجيرا في بيع هذه العروض فقط. فيحكم عليه بانه اجير. ويعطى اجرة مثله. يحكم عليه بانه اجير ويعطى اجرة مثل اذا قالوا لا يجوز بالعروض. ويكون ان نزل اجيرا. اي وان وقع القيراط بالعروض فانه يكون حينئذ اجيرا يكون بمنزلة الاجر فيستحق اجرة المثل في بيع تلك العروض اذا باعها. وان لم يطلع عليه حتى باع العروض واتجر بثمنها فله اجرة بيع العروض ويكون اتجاره بالثمن على قيراط مثله في الثمن اذا اتجر بالثمن اذا قلنا القيراط يجوز بالنقد لا يجوز بالعروض. اذا انعقد ابتداء بالعروض بان دفع له مثلا اه الف ثوب على ان يتجر فيها. وله اه نسبة كذا من الربح. هذا لا يسمى قردة. وانما يتحول الى اجارة على بيع هذه الاقمصة مثلا او الثياب وللعامل حينئذ اجرة المثل. لكن اذا باع هذه الثياب جميعا ونبض ثمنها بان اصبح نارا اي نقدا جاهزا عنده فانه يمكن بهذا النقد ان يبدأ اقراضا حقيقيا صحيحا وللعامل كسوته وطعامه اذا سافر في المال الذي له بال. عامل قيراط يستحق الكسوة من هذا القيراط. اذا سافر سفرا بعيدا. اذا سافر بهذا المال سفرا بعيدا فله ان يكتسي ان يشتري ثيابا يلبسها من هذا القرط وله ايضا طعامه كذلك وانما يكتسي في السفر البعيد. انما يكتسي ان يأخذ ما يشتري به كسوة اي ثيابا لنفسه اذا كان السفر بعيدا اما اذا كان قريبا فانه ليس له حينئذ ان يكتسي من القيراط. ولا يقتسمان الربح حتى ينض رأس المال. اذا اتفقا على قرض معين بنسبة معينة كالنصف او الثلث ثم اتجر عامل القراض وربح فانهما لا يقتسمان الربح حتى ينض اي يصبح ناضا اي نقدا اذا اصبح عندهما من النقد اذا كان هذا الذي ربحه اصبح نقدا فانهما يمكن ان يقتسما. لا يشترط نضوض البضاعة كلها بل المهم الربح نسبة الربح التي ربحها مثلا هذا هذه النسبة التي ربحها يجب ان تكون عندهم نابضة اي اصبحت نقدا موجودا عندهم واحيانا حينئذ يمكن ان يقتسم ويمكن ايضا ان آآ يتراضيا على القسمة ولو لم تنض ولكن لا يمكن ان يكره احدهما الاخر على القسمة الا اذا نض الربح. فاذا نض الربح ان اصبح ناضا اي اه نقدا فانه حينئذ يمكن لكل واحد منهما ان اه يدعوا الى اقتسام الربح. ثم قال والمساقاة جائزة في الاصول هذا شروع منه في الحديث عن المساقات. والمساقاة مفاعلة من الواحد لان الذي يسقي في الحقيقة هو شخص واحد. مصاقعته مثلا هي ان يكون لك بستان نخل او كرم عنب فتدفعه الى شخص يقوم عليه على سقيه ورعيه وتدبير امره حتى يثمر وتتفق معه على نسبة معينة بان تتفق معه على ثلث هذا الثمر او على نصفه او على نسبة تتفقان عليها والمساقي هو الشخص الذي يملك هذا البستان يملك هذا النخل او هذا مثلا الكرم الشجرة العنب والمساقع هو الشخص الذي يعامل الذي يتعامل معك على اساس الخدمة مقابل نسبة من هذا الثمر. فهي في الحقيقة ليست مفاعلة على بابها لان السقي انما يقع من واحد لا من الاثنين فهي من المفاعلات التي تقع من الواحد وهي قليلة كقولك سافرت وداويت المريض ونحو ذلك وآآ ليست بتلك الكثرة فالغالب وان المفاعلة تكون آآ مع الاشتراك والمساقاة جائزة لما في الصحيحين من ان صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على شطر ما يخرج منها من زمر وزرع. دفع اليهم الارض ويزرعونها وعاملهم على شطر ما يخرج منها. اي على نصف ما يخرج منها. من ثمر او زرع. وهي مستثناة من اصول محرمة. من ذلك بيع الثمر قبل طيبه. والاجارة به قبل طيبه ان هذا المساقى هو سيبدأ الخدمة وهو معامل بذمر لم يطب بعد وهو فاجره سيتقاضعه اذا طاب ذلك الثمر وصلح. وايضا كذلك من الاصول المحرمة التي من المساقات الاجرة بمجهول. لان هذا الثمر لا يدرى ما قدره. هو مثلا سيحصل على نصف ثمر لكن كم سيكون هذا النصف؟ هل سيكون وسقا وسقين او ثلاثة؟ لا يدري هذا هذه اجرة بمجهول. كذلك ايضا مستثناة من آآ اصل محرم وهو كراء الارض بجزء ما يخرج منها. وهي جائزة على كل حال لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل بها اليهود كما في الصحيحين وآآ هو واضح. قال جائزة في الاصول. الاصول المراد بها هنا ما يجتنى ثمره يبقى اصله كالنخل. ما يشتنى ثمره ويبقى اصله كالنخل مثلا والكرم ونحو ذلك على ما ترى ضياع عليه من الاجزاء. اي تقع على ما تراضيا عليه وقع الاتفاق عليه بين مالك نخيل مثلا او الكرمي او غيره وبين اه الموساقى وهو الشخص نتكفل بسقاية هذا الزرع وبرعايته. لابد ان تكون بجزء معلوم. ثلث او او خمس او نصف او غير ذلك. والعمل كله على المساقى. العمل يكون على المساقى على هذا الشخص اللي تكفل بسقاية هذا الزرع ورعايته فلا يجوز ان تقع على ان بعض العمل على المالك مالك ليس عليه شيء لانه دفع بستانه لهذا الشخص. فهذا المساقى هو الذي يعمل والذي عليه العمل وسيحصل مقابل عمله على نسبة من الثمر اذا طاب الثمر. ولا يشترط عليه عملا غير عمل المساقات لا يجوز ان يجمع في عقد المساقات بينها وبين عمل اخر. بان يقول اعاملك على سقاية هذا الزرع ورعايته. وعلى ان تخيط لي عدد كذا من الثياب. مقابل ثلث هذا الثمر او لان خياطة الثياب عمل اخر لا علاقة له بالمساقاة فلا يجوز جمعه مع المساقات في صفقة واحدة. اذا لا ينبغي ان يجمع مع عمل اخر غيرها. قال ولا يشترط عليه عملا غير عمل المساقات. ولا عمل ينشئه في الحائط اي لا يجوز ايضا ان يشترط رب المال على المساقى ان ينشئ عملا جديدا لم يكن موجودا في الحائط كأن يحفر فيه بئرا مثلا او نحو ذلك. المساقات انما تكون على سقاية الزرع ورعايته وما اذا بذلك من الحفظ والسقي ونحو ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الا ما لا بال له من شد الحظيرة واصلاح الضفيرة. الا اذا كان هذا العمل الذي شرطه عليه المالك عملا يسيرا كشد الحظيرة وهي زريبة هي آآ السور او الحائط الذي يكون على على نخيل النخيل مثلا او الكرمل اذا كان مثلا من خشب او نحو ذلك ويحتاج الى ان يشد فيمكن ان يشترط عليه هذا لانه عمل يسير. وكاصلاح الضفيرة وهي مجتمع الماء من غير ان ينشئ بناءها لا يجوز له بناءها ولكن يجوز له اصلاحها لا يجوز له ان يشترط عليه بناءها. لانه لا ينبغي ان يشترط عليه عملا ذا بال مع السقاية. المساقاة مستثناة من اصول ممنوعة فالاصل فيها لزوم الثابتة شرعا وان لا يزاد عليها لانها مستثناة من اصول ممنوعة هي رخصة. فينبغي ان مقتصر فيها على الصورة الواردة الثابتة شرعا. الصورة الثابتة شرعا هي ان تدفع الارض لمن يزرعها مقابل نسبة معينة مما اخرجت هذه الارض قال واصلاح الضفرت هي مجتمع الماء من غير ان ينشئ بناءها. والتذكير على العامل. يعني ان تذكيره هو تلقيح النخل مثلا على العام هو الذي يلاقح النخب فيأخذ من طلع الذكر ويضع على الأنثى وهو الذي تقدم انه يسمى التئبير. بسم الله وكذلك ايضا تنقية منابت الشجر. مناقع الشجر ناقص. مناقع الجمع منقعا وهو المكان ليستنكر او فيه الماء فان تنقيته ايضا كذلك على العامل. واصلاح مسقط الماء من الغرب غرب الدلو او الدلو لعظيمة. يعني ان اصلاح مصب الماء من الدلو محل سقوط الماء من الدلو ونحو ذلك من العمل اليسير الذي يصلح به شأن هذا البستاني او الحائط الذي ساق عليه اه مطلوب منه. واصلاح مسقط الماء من الغرب. وكذلك تنقية العين اي تنقية عين الماي اذا كانت هناك عين ماء فتنقيتها اي نزع ما يسقط فيها من تراب او ورق هو على المساقى على عامل الموساقى. اجيب ذلك جائز الا ان يشترط على العامل يعني انا شبه هذا جائزه جائز ان يشترط على العامل يجوز ان يشترط على عامل المساقات تنكية مناقع الشجر واصلاح مصب اه الماء من الدلو وكذلك تنقية عين الماء مما يقع فيها من تراب او ورق او نحو ذلك هذا كله جائز. يجوز ان يشترط على العامل. نعم. اذا نقتصر على هذا القدر الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك