وزرعه العامل كان له اي كان للعامل دون رب آآ المال. وكذا اذا اشترطه العام. ولا يجوز هو ان يشترط المالك ان يكون البياض ان يكون ما يزرع فيه له. يجوز للعامل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تباعا باحسان الى يوم الدين بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع والخمسين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد الكرواني رحمه الله تعالى وقد وصلنا الى قوله في مبحث الموساقى ولا تجوز المساقات على اخراج ما في الحائط من الدواب لا تجوز المساقات على اخراج ما في الحائط من الدواب. اي بان يشترط عليه اخراج ما الحائط من الدواب او الاجراء او الالة او نحو ذلك. وما مات منها اي من الدواب التي يعمل عليها المساقى في الحائط او في البستان فعلى ربه خلفه. اي اذا كان المساق عامل المساقات يستقي مثلا على الخيل او على الحمر ومات بعضها فان خلف ذلك يكونوا على مالك المال مالك المال ينبغي ان يأتي بخلف ما مات من الخير او الحمر التي يعمل عليها او من الثيران التي عليها في المساقاة. ونفقة الدواب والاجراء على العامل نفقات الدواب التي يعمل عليها بالحرث وكذلك نفقة الاجراء اي طعامه عن العامل على عامل المساقات. على المشهور لان عليه العمل وجميع المؤمنين المتعلقة به. وعليه زريعة البياض اليسير. اذا انا في الحائط بياض اي مكان ليس فيه زرع. انه يزرع ذلك البياض اليسير والبياض هو هو الارض الخالية من الشجر. ولا بأس ان يلغي ان يترك ذلك للعامل وهو احله. يعني انه لا بأس ان يترك ما لك الحائط لعامل بالمساقاة ذلك البياض ليزرعه لنفسه. يجوز ذلك بل هو احل اي هو آآ احسن واحل له ليسلم من كراء الارض بجزء ما يخرج منها وان كان البياض كثيرا لم يجوز ان يدخل في مصاقعة النخل. اذا كان البياض كثيرا فانه لا يجوز ان يدخل في مساقاة النخل. لان المسقاة اصلا هي عقد على السقي على ساقي نخل موجود ادين بالفعل وهذا عمل كثير اخر. الا ان يكون قدر الثلث من الجميع الا ان يكون هذا البياض الذي وقعت المشاقات على زرعه من جديد. هو قدر ثلث جميع ما في البستان مثلا فاعقل فانه يجوز. والحاصل في مسألة البياض وهو البقعة الخالجة من الشجر والنبات في او الحائط الذي تقع عليه المساقات ان هذا البياض ان كان قليلا جاز ان يدخل في المسابقات. يجوز ان يعقد نعم عقد المساقات على انه مع سقي النخل مثلا او الكرم فانه يزرع ذلك البياض اليسير الذي هو آآ ثلث فاقل هذا يجوز. واذا سكت عنه وزرعه العامل كان له. اذا سكت عنه يشترط اهو. واذا لم يشترطه وزرعه كان له. ولكن لا يجوز لرب المال ان يقول في المساقات يزرع ذلك البياض وما خرج منه فهو لي. وانا انما عاملتك على مساقاة بجزء مثلا ثمر النخل فقط او نحو ذلك هذا لا يجوز. والشركة في الزرع جائزة اذا كانت الزريعة منهما جميعا والربح بينهما. تجوز الشركة في الزرع وتسمي المزارعة. اذا كانت الزريعة منهما وديعته. اه لا لا كانت الزريعة منهما. يعني البدر نعم. اه الشركة في الزرع جائزة وتسمي المزارعة. اذا كانت الزريعة منهما اي كان من العاملين يعني شخصان ذهبا الى ارض زراعية آآ وزرع بذر فيها معا وعمل واتفقا على نسبة معينة من آآ مثلا مما يخرج منها فهذا جائز اذا كانت الزريعة هي البذر منه ما جمعت والربح بينهما. واذا كانت الارض لاحدهما والعمل من الاخر. ايضا اذا كان البذر منهما طمعا جاز ان تكون الارض من احد من احدهما والعمل على الاخر. يعني يبذران معك والارض لاحدهما والعمل الاخر هذا جايز اذا لم يحصل تفاوت كثير بين قيمة الارض وبين قيمة العمل الذي سيقوم به العام او العمل بينهما واكترايا الارض. اذا اكتريا الارض واشتركا في العمل هذا جائز. ايضا يكتر يا ارضا للزراعة ويشتركا في العمل. والغلة بينهما هذا جائز لا اشكال فيه او كانت بينهما اي كانت الارض ملكا بينهما واشتركا بالعمل فهذا ايضا جائز. هذه الصور التي صدر بها جائزة اه اولها ان تكون الزريعة هي البذر منهما جميعا. والارض لاحدهما والعمل على الاخر الصورة الثانية ان يكون العمل بينهما ويكتريان الارض والصورة الثالثة ان تكون الارض بينهما ويشتركان في العمل فهذه الصور كلها جائزة. اما ان كان البدر من عند احدهما ومن عند الاخر الارض ولا عملوا عليه او عليهما والربح بينهما لم يجز. اذا كان البذر من ومن عند الاخر الارض. والعمل لاحدهما عليه الارض والعمل والاخر عليه البدر فهذا لا يجوز او احدهما عليه البذر والاخر عليه العمل والاخر الاخر عليه الارض والعمل عليهما فهذا ايضا لا يجوز. ولو كان اكتريا الارض والبدر من عند واحد وعلى اخر العمل لعمله جاز اذا تقاربت قيمة ذلك اذا كان قد اكتريا الارض مع والبذر من عند واحد منهما وعلى الاخر العمل يجوز اذا تقاربت قيمة ذلك اجرا ارضا معه واحدهما عليه العمل. والاخر عليه اه واخروا عليه البذر. يجوز ذلك اذا كانت قيمة البذل والعمل متقاربة. اذا كانت قيمة اه البذر والعملي متقارب. ولا ينقد في كراء ارض غير مأمونة قبل ان تروى من اجر ارضا للزراعة فلا يجوز اشتراط النقد في في الاجرة ان يدفعها مقدمة الا اذا كانت مضمونة الري. اذا كانت غير مضمونة الري اه لا يجوز اشتراط تقديم اه الاجرة فيها. وذلك كما اذا كانت اه زراعة مطرية في في مكان المطر فيه نادر. او كانت ببير قليلة الماء. فانها يمكن ان يحصل بما فيها الري ويمكن الا يحصل. وحينئذ يكون ما يقدمه مترددا بين الثمانية والسلفية. فلا يجوز ذلك ولو تطوع بالنقد جاز ذلك. ولكن لا يجوز اشتراطه ابتداء. واما اذا كانت آآ الارض مضمونة الرج كما اذا كانت على ضفة نهر وكانت منخفضة فمثل هذا يجوز اشتراط النقد فيه لان الري فيه مضمون. وكذلك اذا كانت في بلاد يغلب فيها المطر ان العادة ايضا تقتضي ان الري فيها يكون مضمونا وعليه جزء اشتراط النقد حينئذ ومن ابتاع ثمرة في رؤوس الشجر فوجيح ببرد من ابتعث ثمرا في رؤوس الشجر فاوجح ببرد او جراد او جليد او غير في نجح قدر الثلث اكثر وضع عن المشتري قدر ذلك اناس يتكلم عن الجائحة. والجائحة كل ما لا يطاق الدفع له من متلفات التي تتلف الثمر. وكل ما لا يستطاع الدفع له جائحة مثل الرياح المرسلة فهي ما لا يستطيع الانسان دفعه مما يفسد الثمر. هذا يسمى جائحة. ويقع تقع جائحته بالبرد فانه قد يفسد وبعض انواع الثمر. وبالجليد ذوبان الماء ايضا عليها كذلك بالجراد لانه ايضا خارج عن طاقة الانسان. وتكعب الريح فكل هذا مما تقع به انشائها اذا اشترى انسان ثمرا قد بدأ صلاحه من شخص ثم قبل ان يستكمل لطيبه جاءته جائحة. رياح شديدة او جراد او جليد او نحو ذلك. فانه ويوضع عنه من الثمن بقدر ما نقصت في الجائحة. اذا كانت الجائحة بالغة الثلث. اذا افسدت ثلث ذلك فاكثر. فإن افسدت اقل من الثلث كانت الرزية على المشتري. اذا افسدت الجائحة اقل من الثلث كانت على المشتري. وان افسدت الثلث فاكثر فانه يوضع حينئذ عن المشتري اه ما افسدته تلك الجائحة قال ومن ابتعاه اشترى ثمرة في رؤوس الشجر اي ما زالت على رؤوس الشجر ولم تيبس بعد لانها اذا يبست فهو قد اخذها جاهزة للقطاف فاذا تراخى في قطافها حتى جاءت الجائحة فانه يكون قد فرط فلا يستحق حينئذ آآ ان آآ يعامل بجائحة. اما اذا كانت لم تيبس وهو ينتظر ان يستكمل لبسها قد بدأ صلاحه ولكنها لم تيبس على رؤوس الشجر. فاصابتها جائحة فانه يوضع عنه آآ منها. قال ومن ابتعد اشترى ثمرة في رؤوس الشجر فاجيح ببرد او جراد او جليد او غيره كالريح فانجح قدر الثلث فاكثر وضع عن المشتري قدر من الثمن. وما نقص عن الثلث فمن المفتاح. يعني ان الجائحة انما تعتبر اذا افسدت الثلث. فاكثر اذا افسدت ثلث الثمر فاكثر. اذا كان هذا الجراد قد اكل مثلا ربع الثمر هذا لا يسمى هذه رزية على المشتري. لان الربع اقل من الثلث انما تعتبر اذا افسدت الثلاثاء فاكثر. ولا جائحة في الزرع. لانه لا يباع الا بعد يمسيه. اصلا فما لا يباع الا بعد لبسه لا جائحة فيه لان آآ الجائحة هو الانسان الذي يبيع ثمرا على الشجر يبيع شيئا في الحقيقة ان كان قد جاز بيعه ببدو صلاحه الا انه ليس جاهزا الان بان يقطف كاملا فلذلك يعامل بالجائحة ما دام على رؤوس الشجر ولم يبس فان يبس فلا جائحة. واذا حصد فلا جائحة انما يعمل بالجائحة اذا اصيب وهو في طور آآ في طريقه لليبس قبل ان ييبس وما زال على رأس آآ نعم قال ولا جائحة في الزرع ولا فيما اشتري بعد يبس من الثمار اذا اشترى بعد يمسيه هذا ينبغي ان يحصده. فاذا تراخى في حصاده فانه يكون قد فرط ولا جائحة حينئذ لأنه شراه بعد ان اصبح جاهزا للجدادل ولم يقطعه فلا جائحة حينئذ وتوضع جائحة البقول وان قلت وقيل لا يوضع الا قدر الثلث. آآ البقول كالخضروات ونحوها توضع ايضا جائحتها ولو قلته ولو كانت قليلة دون الثلث قيل هي كغيرها لا توضع الا اذا كانت الثلث فاكثر انها اذا كانت دون الثلث فانها آآ لا توضع ومن اعرى ثمر نخلات لرجل من جنانه فلا بأس ان يشتريها اذا ازهت هذا كلام على العرية. والعرية هي ان مثلا يعري الرجل لاخر اي يعطيه بلفظ العرية ثمر نخلة من جنانه. مثلا انت تملك آآ حائطا من النخيل. ولك قريب او صديق تحب ان تنفعه فتقول له هذه النخلة ثمرها لك يجوز لك اذا اثمرت هذه النحلة ان تشتري منه ما على ظهرها من الثمر بمثله تمرا عند الجداد اي عند قطع التمر اذا يبس وهذا يسمى بالعرية وهو رخصة. اه وجه الترخيص فيه ان الانسان عادة قد يشك عليه اختلاف الناس الى حائطه وكثرة دخولهم اليه فانت مثلا اذا اعطيت ثمرة نخلة هذا الرجل قد يمكن يمكن ان يدخل عليك كل يوم ويمكن ان يدخل عليك مساء وصباحا فقد يشك عليك مثل هذا فحينئذ تشتري منهما على ظهر هذه النخلة بي مثله اه تمرة. وهذا مستثنى من اصل محرم. وهو بيع التمر بالرطب لانه مزابنة الجنس بالجنس الا يجوز بيعه الا مثلا بمثله. والتمر والرطب المماثلة بينهما غير متحققة لان الرطب اذا جف نقص. فانت اذا بعت رطبا بتمر لا تتحقق المماثلة بينهما. لا يمكن ان تعرف هل هذا مثل هذا لان هذا اذا جف سينقص وزنه. فلا تتحقق المماثلة حينئذ. هذا يسمى بالمزامنة وهو ممنوع. وسائل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه عن بيع التمر بالرطب فقال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم. قالوا فلا اذن لا يجوز. لكن استثنيت هذه الصورة. وهي سورة العرين. ان تعري نخلة من جنانك لشخص ثم تشتري ما على ظهرها من الرطب بالتمر عند الجدادي فهذا جائز قال ومن اعرى ذمر نخلات لرجل لا مفهوم لقوله رجل كذلك لو اعرى لامرأته او لصبي لا لا مفهوم لذلك. من جنانه جنان جمع جنة وهي البستان. جنة البستان فلا بأس ان يشتريها اذا ازهت. اذا بدأ صلاح هذا التمر مثلا يجوز اشتريها بماذا؟ بخرصها تمرا. تخرس. وخرس تقدما ذكرناه بباب الزكاة. خرصه ان بشخص من اهل النخيل مثلا يعرفه تماما. فيحذر يكون من الحزر ايضا. فيقول هذه النخلة عليها واسقان او واسقاني وربع او ثلاثة اوسوق مثلا يحذر ذلك حذرا ثم يسجل هذا القدر. ويشتريه منه بالتمر عند الجتات عند يبسي التمر وقطعه. هذا يسمى بالعرية وهو جائز لن يقال كم على هذه النخلة فيقال كذا وكذا؟ فيقال كم ينقص اذا يبي السفر؟ يقال كذا. فيحذروا ويحذروا ما سينقص به ثم يتعامل عليه على ان يدفعه له عند آآ الجداد. ويمنع التعجيد يمنع ان يشترط عليه تعجيل التمر. من يقول له اعطني التمر اشترط عليك ان تعطيني التمرة لا هذا ممنوع. واذا تبرع المشتري به فلا بأس يمكن. يمكن ان يقع مثلا نعقدو عقد العاريات على بابه ثم اذا كمل العقد قال له انا عندي الان تمر يمكن ان اعطيك الان تمرا هذا جائز فتبرع به بس لكن اشتراطه لا يجوز. قال ان كان فيها خمسة امسك يعني انه انما يجوز ذلك اذا كان خمسة اسك فاقل. الوسق آآ والصاع اربعة امداد. والمد ملء المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. والناس اليوم يختلفون في تقديري بالكيلوغرامات التي يوزن بها اليوم. لان الساعة في الاصل معيار مساحي وليس معيرا وزنيا. هو وعاء تملأ مساحته. وهذه تختلف من موزون لاخر. هذا الصاع اذا ملأته من تمر وملأت هذا مثلا آآ من عنب قد يكون الوزن مختلفا. الصاع هو معيار مساحي وليس معيار وزني والاشياء التي تعبر بالصاع مثلا كزكاة الفطر. مختلفة يعني مثلا القمح والتمر والزبيب هذه اه قد لا يتحدوا وزنها بالكيلوغرامات لان القياس الشرعية مساحي وليس وزني وملئوا هذه المساحة من التمر قد لا يكون هو نفسه آآ لا يكون هو نفس ملئها مثلا من الزبيب او من الناقط نعم قد يكون الحياة يختلف لا شك يعني هو معيار المساحل انت مثلا الصاع يمكن ان تملؤه من حديد ممكن ان تبدأوا من الكتان؟ يعني الوزن سيكون متبارنا جدا فهو معيار مساحي وليس معيارا وزنيا. واضح اه الاوسق قلنا الوسق ستون صاعد. والصاع اربعة امداد. واه طبعا الطعام الشرعي في الحبوب والثمار هو خمسة افق. فما كان على خمسة اوسق او كان اقل منها بيسير اقل اقل منها او اقل منها تجوز العرية عليه بيسير او كثير. المهم يكون خمس توزيق فأقل. ولا يجوز شراء اكثر من خمسة وستين الا بالعين والعرض اذا كان ما على ظهر النخلة اكثر من خمسة فانه لا تجوز العرية فيه ولا يشترى الا بالنقت او العرض. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك