اذا مات واحد من من من الولدين من ولدي الرجل الذي اعتقه وترك ولده ومات الاخر وترك ولدين يعني مات رجلان معا في وقت واحد وكانا قد ورث مثلا ولاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبع بإحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن والخمسين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد الكيرواني رحمه الله وقد وصلنا الى قوله باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتقل وام الولد والولاء ترجمة هنا لستة اشياء ثم تناولها مفصلة وبدأ بالوصية فقال ويحق على من له ما يوصي فيه ان عد وصيته الوصية اه هي مال يتبرع به الانسان على ان يدفع لمستحقه بعد وفاته وهي مندوبة. وقد قال الله سبحانه وتعالى من بعد وصية توصون بها او دين وآآ اما قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا للوصية فهذه الاية طبعا ظاهرها والوجوب ولكنها منسوخة عند جمهور اهل العلم. وجمهور فقهاء الامصار من الائمة الاربعة يرون ان الوصية من السنن والمندوبات وليست واجبة لانها تبرع. ولان كثيرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر عنهم انهم اوصوا ولم ينكر احد عليهم ذلك فهي من آآ المعروف الذي يتبرع به الانسان قال ويحق على من له ما يوصي فيه ان يعد يحضر ويهجأ وصيته. وينبغي ان يشهد عليها لانه لانها لابد من الاشهاد عليها والا بطله ولا وصية لوارث. لا تصح الوصية للوارث لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث. والوصية للوالدين والاقربين التي وردت في الاية منسوخة. الوصية لا تكون لوارثة. لان الورثة قد اعطاهم الله تعالى حقوقهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ومن اوصى لوارث فانها لا تنفذ. لا تصح والوصايا خارجة من الثلث الانسان يجوز له ان يوصي بثلثه فاقل ولا يجوز له ان يوصي باكثر من ثلث ماله لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح بذلك لسعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه بانه كان قد مرض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخشي ان يموت فاراد ان يتصدق بماله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ما اراد ان يتصدق بالثلثين فقال لا ثم اراد ان يتصدق بالشطر فقال لا ثم اراد ان يتصدر ان يتصدق بالثلث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فالثلث والثلث كثير. انك انت دار ورثتك اغنياء لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. فلم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية باكثر من الثلث. والمستحب عند العلماء الا تبلغ الثلث لان الورثة ايضا لهم حق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اه انك انت دار ورثتك اغنياء. خير لك من ان تذرهم عافة من ان تذرهم عادة يتكففون الناس فيوصي الانسان بالخمس او الربع او بجزء اقل من الثلث وان اوصى بالثلث نفذ ولا بأس بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لسعد في ذلك ولكن لا يجوز ان يزيد على الثلث. ويرد ما زاد عليه. اذا اوصى الانسان باكثر من الثلث يرد ولا ينفذ الا الثلث فقط اذا اوصى بنصف ماله لا يعطى للموصى له الا الثلث فقط. وما زاد على ذلك فلا يعطى لانه ليس له ليس له حق في ان يوصي به الى ان يجيزه الورثة اذا اجاز الورثة الوصية بما زاد على الثلث وكانوا بالغين رشدا فهذه اعطية يعطونها لهذا الشخص. مثلا اذا قال الميت اوصيت بنصف مالي لخالي الذي يستحقه هذا الخال هو الثلث لكن اذا كان اولاد الميت ايضا كرماء وقالوا نعطي فهذه اعطية وليست وصية تنفذ من باب انهم تنازلوا عن حقهم واعطوا خالهم هذا المال مثلا قال الا ان يجوزه الورثة بشرط ان يكونوا بالغين رشداء ثم بدأ في الكلام على العتق فقال والعتق بعينه مبدأ عليها يعني ان العتق عتق العبد المعين يقدم على الوصية فيعطى من التركة قبل اخراج الوصية والمدبر في الصحة مبدأ على ما في المرض المدبر هو العبد الذي يقول له سيده انت حر عن دبر مني اي اذا مت فانت حر فاذا فعل ذلك في الصحة وهو صحيح كان ذلك مبدئا اي مقدما على ما اوصى به في حال مرضه من عتق وغيره وعلى ما فرط فيه من الزكاة فاوصى به. اي ويقدم المدبر الذي دبره في الصحة ايضا على ما فرط فيه المتوفى من الزكاة فاوصى ان يدفع عنه فانه يقدم عليه المدبر الذي دبره في الصحة اي قال له وهو في صحته ومضى تصرفه انت حر دبر دبرا مني اي بعد موته فان ذلك اي المفرط فيه في ثلثه مبدأ على الوصايا يبدأ به على الوصايا يعني انا ما فرط فيه من الزكاة مقدم على الوصية ومدبر الصحة مبدأ عليه. هذا تكرار لانه تقدم ان المدبر في الصحة مقدم على ما فرط فيه من الزكاة ثم بين ان الزكاة على الوصية واذا ضاق الثلث تحاصى اهل الوصايا اذا اوصى لشخص مثلا بشيء ولشخص بشيء اخر فكانت الوصايا جاءت الوصايا اكثر من الثلث فان الموصى لهم يتحاصون في الثلث كما يتحاص الغرماء في مال المفلس فيأخذون الثلث بالنسب التي وصي لهم بها وهذا حيث لا تبدئة. لانه احيانا يوصي باشياء تكون بعضها مقدم مقدم شرعا كما مثلنا من قبل. فان كانت هذه الاشياء غير مرتبة فان اصحابها يتحاصون فيها وللرجل الرجوع عن وصيته من عتق وغيره لا مفهوم للرجل الوصية اه يجوز للانسان ان يتراجع عنها اذا رأى ذلك خيرا مثلا يعني يمكنه ان يوصي الانسان ويكتب وصيته ثم يبدو له بعد ذلك ان اولاده بحاجة الى هذا المال فيتراجع عن وصيته ما دام حيا له الرجوع يمكن ان يرجع عن وصيته بعد كتابتها. والتدبير ان يقول الرجل لعبده انتم مدبرون وانتم حرون عن دبر ومال العبد له الا ان ينتزعه السيد. مال العبد له يملكه ولكن السيد انتزاعه لانه من ما له ايضا فان اعتقه او كاتبه ولم يستثني ما له فليس له ان ينتزعه اني التدبير هو ان يقول الرجل لعبده انت حر عن دبر مني اي اذا مت ثم اذا وقع التدبير فانه لا يجوز له بيعه لانه علق عتقه على موته وقد تعلق عتقه بهذا الرجل فلا يجوز له حينئذ ان يبيعه. وله خدمته له ان يستخدمه لانه ما زال عبده وله انتزاع ما له ما لم يمرض اي ما لم يمرض السيد مرضا مخوفا واذا كان المدبر امة جاز له وطوها فهي امته تعاقدة في ملك اليمين والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملوم ولا يطأ المعتقد لاجله. المعتقدة لاجل هي التي قال لها سيدها اه باشري الخدمة وانت حرة بعد سنة او بعد سنتين علق عتقها على زمن معين هذه لا يعطؤها لماذا لانه يمكن مثلا ان ينتهي هذا الامد وهو حي ما زال حيا واذا انتهى الامد عتقت هي واذا عتقت لم يعد بامكانه حينئذ ان يطأها بملك اليمين بل لابد من الزواج فاشبه هذا نكاح المتعة لانه فترة محددة ستنقطع ولا يبيعها لا يجوز له ان يبيع الامة المعتقة لاجله. وله ان يستخدمها وله ان ينتزع ما لها ما لم يقرب. الاجل واي الاجل الذي تقع عليه عتقها واذا مات فالمدبر من ثلثه اذا مات الرجل الذي كان قد دبر اي قال لعبدي له انت انت حر عن دبر مني بين المدبر يخرج من ثلث الوصية والمعتق الى الى اجل من رأس ما له المعتق الى اجل يخرج من رأس المال وليس من الثلث والفرق بينهما ان التدبير شبيه بالوصية لانهم معلق على الموت بخلاف العتق لاجل هو معلق على اجل يمكن ان يبلغه الانسان وهو حي والمكاتب عبد ما بقي الكتابة هي ان يقول الرجل لعبده اكاتبك على ان تدفع لي قدر كذا قدر كذا من الدراهم على مدة كذا فاذا وفيت بذلك كنت حرا يتفق مثلا معه على الف درهم هذا الولاء لان الولاء جاءهم من الجد والجد ما زال واحد اولاده حيا فهو اولى ببقية ذلك الولاء فيرجعوا اليه وان مات واحد وترك ولدا ومات اخوه وترك ولدين فالولاء بين الثلاثة اثلاثا منجمة على سنة او على سنتين او ثلاث يدفع عند كل نجم جزءا من تلك الكتابة اي عند كل اجل من تلك الاجال جزءا من تلك الكتابة. وهي مشروعة لقول الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا كاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء المكاتب يبقى عبدا حتى يؤدي نجوم الكتابة جميعا فاذا اداها اصبح حرا والكتابة جائزة على ما رضيه العبد والسيد من المال تجوز الكتابة بل تندب اذا لان الله سبحانه وتعالى ندب اليها فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ان شاء الله وتكون على ما رضيه العبد والسيد على ما اتفقا عليه من المال منجما اي مقسما الى نجوم قصر التنجيمي هو توزيع الديات وما كان على غرارها من الحملات على النجوم بان يقال اذا طلع النجم الفلاني ادينا لكم كذا. واذا طلع النجم الفلاني ادينا لكم وهكذا كانت العرب تدفع تدفع الديات منجمة ثم توسعوا في ذلك فاصبحوا يطلقون على كل مقسط انه منجم اذا كان يدفع منه قسط الان وقسط بعد شهرين وقسط مثلا بعد السنة هذا يسمى منجما قلت نجوم او كثرت اي سواء قلت الآجال التي وضعت لاداء نجوم الكتابة او كثرت فان عجز رجع رقيقا. اذا عجز المكاتب عن اداء هذا المال رجع رقيقا وحلله اي للسيد ما اخذ منه ولا يعجزه اذا اراد السيد ان يعجزه لكي يحصل على المال الذي كان قد دفع له ويرتجعه عبدا فانه ليس له ذلك الا عن طريق القاضي هو اللي يستطيع ان يعجز العبد وكل يأتي رحم فولدها بمنزلتها بمكاتبة او مدبرة او معتقة الى اجل او مرهونة وولد وولد وولد ام ولد من غير سيد بمنزلتها كل ذات رحم اي صاحبة ولد من الادميات فولدها من غير سيدها بمنزلتها وهذا ان وقعت الكتابة اه او غيرها مما ذكر والولد في بطن امه او ولد بعدها اذا كاتب امة حاملا فولدها داخل معها في كتابتها فاذا حرت اصبح ولدها حرا باحرى اذا كانت اصلا حملت بعد عقد الكتابة. فهو على كل حال حر. واما ولدها الذي كان معها قبل عقد الكتابة بانه لا ندخل في الكتابة حينما يدخل الجنين او مع حملت به بعد عقد الكتابة. قال فولدها بمنزل اتهام المكاتب ام كانت مكاتبة او مدبرة او معتقدة لاجل ايضا نفس الشيء المدبر اذا دبر امة حاملا فان ولدها تبع لها او ولدت بعد التدبير ايضا فان حملت بعد التدبير فانها ايضا كذلك يكون ولدها تبعا لها اذا اعتقه ولم يستثني ما له فالمال اصبح للعبد. واذا كاتبه ايضا فان الكتابة تحرز المال والنفس فانه حينئذ ايضا يكون قد احرز ماله لنفسه. وليس له وطأ مكاتبته تمثلات وضوء لانها احرزت نفسها ومالها بالكتابة فهي اصبحت لها نوع من من الحرية والاستقلالية عن سيدها وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد دخل معهما بالكتابة وعتق بعتقهما اعلان المكاتبة والمكاتبة ما حدث لهما من الولد هذا فيه شبه تكرار ولكنه الان صرح بالمكاتب من قبل ذكر المكاتب فانه يكون تابعا لهما في الكتابة وتجوز كتابة الجماعة يجوز للرجل ان يكاتب جماعة من عبيده في عقد واحد ولا يعتقون لا يحرون الا باداء الجميع وليس للمكاتب اتق ولا اتلاف ما له حتى يعتقه. المكاتب لا ينبغي ان يعتق شيئا من رقيقه ولا ان يتلف شيئا من ماله بهبة او صدقة الا ما خف مما جرت به العادة حتى يعتقه. فاذا عتق فانه له بعد ذلك ان يعتق وان يتصدق بما شاء ولا يتزوج ولا يسافر السفر البعيد اي الذي يحل فيه نجم لان المكاتب مرتبط بعقد ينبغي ان يواصل معه وان لا يعوقه شيء عنه يمكن ان تذهب فيه امواله من التبرعات ونحو ذلك واذا مات وله ولد قام مقامه اذا مات المكاتب قبل الوفاة وله مال يمكن ان يوفى منه وكان له ولد فان الولد يقوم مقامه ويؤدي من ما له بقية نجوم الكتابة حالة وحينئذ يكون قد حر يرثه اولاده لانه اصبح حرا وورث من معه. يعني اذا بقي مال بعد الكتابة اذا مات المكاتب وكان له اولاد فدفعوا بقية نجوم الكتابة من ماله وبعد دفعهم لبقية نجوم الكتابة بقية من ماله شيء فان اولاده يرثون ذلك المال. ورث من معه كانوا معه في الكتابة من ولده يرثون ما بقي من ذلك المال بعد اداء نجوم الكتابة منه. واذا لم يكن في المال وفاء فان ولده يسعون فيه ويؤدون نجوما ان كانوا كبارا اذا كان المال الذي تركه المكاتب لا يكفي لحريته لدفع بقية النجوم وكان له اولاد فان هؤلاء الاولاد اذا كانوا امناء بالغين فانهم يعملون ويتجرون في ذلك المال حتى يدفعون بقية النجوم فاذا دفعوها فانهم آآ جحروا ابوهم ويحرونهم ايضا كذلك ويودون نزوما ان كان كبارا وان كانوا صغارا وليس في المال قدر النجوم الى بلوغهم السعي ركوا اذا كان الاولاد الذين ترك صغارا ولم يكن له مال فيه وفاء بنجوم الكتابة وكان القدر الذي اه تركه ليس فيه وفاء لنجوم الكتابة فانه آآ يصبحون رقاع. قال وليس في المال قدر النجوم الى بلوغهم. السعي ارق اذا كان المال مالا ناميا ويمكن ان يزداد مع الزمن وان يبلغ اه قدر النجوم فانهم لا يكونون ارقاء والا رق وان لم يكن له ولد معه في كتابته ورثه سيده سيده. اذا توفي المكاتب ولم يكن له ولد معه في كتابته فانما له يكون لسيده حينئذ. ومن اولد امة هذا بدء الكلام على ام الولد ام الولد هي الامة التي يقعها الرجل بملك اليمين تحمل منها. فاذا حملت من سيدها فلها احكام خاصة لا يجوز بيعها حينئذ سماها ام الولد ولا يجوز بيعها وهي بمنزلة الزوجة ايضا لا لا يستخدمها استخدام الاماء انما خدمة عادية كخدمة الزوجات. وامهات الاولاد لهن احكام خاصة. وهن كل امة حملت من سيدها سواء ولدت او اسقطت. ومن بوطئ امة له اقر وانه امنى والاستبراء يذر. فهي ام ولد لو القت او مضغة خلقت. بسم الله. قال ومن اولد من الاحرار امة ان يواطئها بملك اليمين فحملت فله ان يستمتع بها في حياته وتعتق من رأس ماله بعد مماته. اذا مات فانها تصبح حرة. لا ترث من المال الا الحرية. لا ترث من سيدها الا الحرية. ولا يجوز بيعها. لا يجوز له بيعها ولا له عليها خدمة يعني ليست ليس له عليها خدمة كخدمة امائه فهي بمنزلة الزوجتين انما تخدمه الخدمة العادية آآ التي ليست مثل خدمة الامام وليس له غلتها ايضا لا يجوز له ان يؤجرها لقوم ويأخذ غلتها كما انه لا يجدره ان يؤجر زوجته فهي بمنزلة الزوجة لا تستغل وايضا لا تباع وله ذلك ان مذكور من خدمة وغلة في ولدها من غيره. اذا استولدها فولدت له او اسقطت. المهم انها اصبحت ام ولدي ثم تزوجها رجل اخر في حياته هو فولدت له هذا الولد حكمه حكم امه ما دامت هي حية هي رقيقة وترث الحرية بوفاة زوجها. والولد نفس الشيء سيرد الحرية معها. بوفاة سيده الذي هو اه سيدها هي. لكن هذا الولد او هذه الامة استخدامها جائز يجوز استخدام استخدامها. وله اي المذكور من خدمة وغلة ولدها من غيره. اي المولود بعد حملها من سيدها ما ولدته قبل حملها من سيدها هذا قن. اي عبد خالص وما ولدته بعد حملها من سيدها هو عبد ولكنه يحر بموت سيده فهو تابع لها هي حكمه حكمها وهو بمنزلة امه في العتق يعتق بعتقها بعد موت سيدها وكل ما اسقطته مما يعلم انه ولد فهي به ام ولد. لا يشترط في ام الولد ان تضع اه جنينا حيا بل لو اسقطت المهم ان تحمل. اذا حملت من سيدها فهي اصبحت ام ولد. فلا يجوز بيعها ولا استخدامها. وتحروا بموت سيدها ولا احكام خاصة. امهات الاولاد احكامهم خاصة فكلما اسقطته بعد اعتراف سيدها بوطئها مما يعلم انه آآ ولد كمضغة او علاقة وهي الدم المجتمع الذي لا يذوب اذا صب عليه الماء الحار فانها بذلك تكون حينئذ آآ ام ولد فاجى بهم مرض ولا ينفعه العزل ان انكر ولده. اذا اقر بوطئها وادعى العزل فانه لا ينفعه ذلك. يثبت عليه استيلادها فتكون ام ولده وتعتق عن دبره قال ولا ينفعه العزل اي لا ينفعه انه دعى اذا ادعى انه عزل عنها اذا كان قد اقر بوطئها وانكر ولدها لان الماء قد يسبق والعزل آآ قد لا لا يعوق عن الحمل في بعض الاحيان فان ادعى استبراء لم يطأ بعده لم يلحق به ما جاء من ولد اذا ادعى انه استبرأها يعني انه وطأها واستبرأها مدة حتى يتأكدها الحملة منه. ثم تبين انها لم تحمل منه. فاذا جاءت بولد بعد ذلك لا يلحق به ولا يجوز ادكو من احاط الدين بماله. هذا بده الكلام على العتق قال لا يجوز عدكم من احاط الدين بماله يعني اذا حاط الدين بمال الانسان يعني كان الانسان له مطالبا بديون كثيرة تستغرق ماله. لا يجوز له ان يعتق لان ماله تتعلق به حقوق الناس ومن اعتق بعض عبده استتم عليه. اذا اعتق الانسان بعض العبد وكانت له مقدرة على عتق بقيته فانه يقوم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد والا فقد عتق منه ما عتق يعني اذا اعتق الانسان جزءا من عبده فانه هذا يسمى بالسرايا يجب عليه وجوبا ان يعتق بقيته وان يشتري بقيته من من شركائه اذا كان شريكا كان هذا العبد مشتركا بين بين عدة ملاك. وان كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه نصيب شريكه بقيمة نصيبه بقيمته يوم يقام عليه وعتقه فإن لم يوجد مال بقي سهم الشريك رقيقا اذا لم يوجد مال من ماله هو يمكن ان يخلص به بقية العبد فان سهم الشريك حينئذ يبقى رقيقا ومن مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة ونحوه اعتق عليه. اذا مثل الانسان بعبده مثلة بينة كما اذا قطع اذنه او انملة من انامله فانه يعتق عليه ومن ملك ابويه او احدا من ولده او ولد ولده او ولد بناته او جده او جدته آآ او اخاه لام او لاب او لهما جميعا عتق عليه من ملك ذا رحم محرم عتق عليه اذا اشترى الانسان عبيدا فكان فيه مخاله. هذا الخال يعتق تلقائيا او كان فيهم مثلا جده كان فيهم اي رحم محرم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا محرم محرم منه فهو حر. من ملك ذا محرم من ملك ذا رحم محرم فهو حر ومن اعتق حاملا كان جنينها حرا معها اذا اعتق الانسان حاملا كان جنينها حرا معها ولا يعتق في رقاب الواجبة من فيه معنى من عتق بتدبير او كتابة او غيرها رقاب واجبتك كفارة الظهار والقتل والصوم لا يجزئ فيها من كان فيه معنى اه الشائبة الحرية. مثلا لا يجزئ فيها مدبر. لان المدبر فيه شائبة حرية ولا يجزئ فيها مكاتب لان المكاتب ايضا فيه شائبة حرية ولا تجزئ فيها ام ولد لا يجزئ شيء من ذلك في الرقاب الواجبة كرقاب الكفارات قال ما فيهم آآ فيه معنى من عتق بتدبير وكتابة او غيرها كأم ولد ولا يجزئ فيها اعمى. الرقاب الواجبة لا يجزئ فيها لا يجزئ فيها عبد اعمى. ولا اقطع ليدي وشبه ذلك كالاشد ولا من على غير الاسلام ايضا. لان الله تعالى قيد رقبة في القتل بالايمان وتحرير رقبتي مؤمنة وآآ حمل المطلق على المقيد في بقية الرقاب الاخرى مثلا كالظهار والصوم فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى مثلا آآ اطلقت في ظهار وقيدت في القتل فحمل المطلق على المقيد نعم ولا يجوز عتق الصبي ولا المولى عليه. الصبي لا ينفذ عتقه وكذلك المولى عليه لا يجوز ايضا اه عتقه كالمحجور عليه مثلا لسفه ونحو ذلك والولاء لمن اعتق ولا يجوز بيعه ولا هبته. الولاء يكون لمن اعتقه ولا يجوز بيعه ولا هيبته وهو لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب كما قال صلى الله عليه وسلم ومن اعتق عبدا عن رجل فالولاء للرجل اذا اعتقل الانسان عبدا عن شخص فان الولاء يكون لذلك الذي اعتق عنه ولا يكون الولاء لمن اسلم على يديه من اسلم على يد شخص هذا لا يعني ان ولاؤه يكون له وهو للمسلمين وولاء ما اعتقت المرأة لها. المرأة اذا اعتقت باشرت العتق فانها تكون اهلا للولاء ويكون لها الولاء وكذلك ولاء من يجره العتق لها فانها ايضا كذلك يكون ولاؤه عندها من ولد ذلك لعبدي مثلا او عبده ولا ترث ما اعتق غيرها من اب او ابن او زوج او غيره الولاء خاص بميلاد العصوبة فلذلك لا يرزه الا الاولاد والذكور النساء لا يرثن الولاء وميراث السائبة لجماعة المسلمين السائبة يعني الشخص الذي سجبه سيده بان قال له انت معت انت حر عتقا مسيبا والعتق المسيب معناه انه لا يريد ان يكون ولاءه ان يكون ولاءه ولاءه له فحينئذ يكون ولاؤه لعامة المسلمين وقد شيبت زبيدة بنت يعار رضي الله تعالى عنها عتق سالم مولى بحذيفة فوالى ابا حذيفة بعد ان كان مسيبة والولاء للاقعدي اي الاقرب من من عصبة الميت الاول. فان ترك ابنين فورثا ولاء مولى ابيه مات احدهما وترك ابني وترك بنين رجع الولاء الى اخيه دون بنيه الولا يكون لاقرب عصبة المعتقين ويستبد به العقرب ولو بعد القسمة فمثلا لو مات رجل وترك ابنين ثم مات احد وطبعا كان قد اعتق عبده فورث ولاءه على النصف بينهما ثم مات احد الابنين وترك البنين. فهؤلاء البنين لا يرثون هذا ابيهما ترك احدهما ابنا وترك الاخر ابنين فان الولاء يكون بين الثلاثة اذلالا لاستوائهم للميت الاول الذي هو آآ المعتق نعم اه ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك