﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع والخمسين

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد الكيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة والنقطة والغصب. هذا باب عقده لتسعة عناوين. وفي الحقيقة تسعة ابواب. ولكنه ذكر

3
00:00:50.000 --> 00:01:30.000
ها اه بمعرض واحد فجمعها لان معظمها اه له علاقة فيما بينه لان غالبها من عقود الارهاق والمعروف. وبدأ بالشفعة والشفعة هي استحقاق الشريك حصة شريكه بالشراء اذا كان الرجل شريكا لاخر في عقار مثلا واراد احد الشريكين ان يبيع حصته

4
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
ان للاخر الحق في ان يكون هو المشتري. وله ان يجبر شريكه على ان يبيع له اشتقاقها من الشفع لان الشفيعة الذي يقوم بالشفعة يضم بعض بعد الشراء حصته حصة شريكه الى حصته فيكون له حصتان شفع والشفع في اللغة الاثنان

5
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
وقد عرفها ابن الحاجب بانها اخذ الشريك حصة شريكه جبرا. شراء اخذ الشريك حصة شريكه جبرا شراء. قلنا اذا اراد رجل ان يبيع دارا هي شركة بينه وبين فان لي شريكه الحق في ان يشتري تلك الحصة وان يجبر شريكه على

6
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
ان يبيع له وان لا يبيع لغيره. وهذا هو الذي يسمى بالشفعة. وقد اقرها النبي صلى الله عليه وسلم وقد قضى في الشوف عادتي في كل ما لم يقسم كما في الصحيح من حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه

7
00:02:50.000 --> 00:03:20.000
سلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة والحكمة في الشفعة هي رفع الضرر عن الشفع. وذلك ان الشراكة مظنة فيمكن للانسان ان يتضرر بهذا الشريك المجهول الذي ستباع له هذه الحصة فليجد رفع

8
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
الضرر كان احق بان يشتري حصة اه شريك. قال رحمه الله وانما الشفعة في اي في الاموال الشائعة التي لا تتميز على حدة يذكر انها عندنا مخصوصة بالارض وما جرى مجراها من العقار

9
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
والرباع ولا شفعة فيما قد قسم اذا كان الشريك قد قسم اذا كان الشريكان قد فما ما لهما وميزا حدودهما فان لكل واحد منهما ان يبيع بعد ذلك لمن شاء. لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا

10
00:04:00.000 --> 00:04:30.000
صرفت الطرق وقعت الحدود فلا شفعة بعد ذلك ولا شفعة لجار ايضا. الجار لا شفعة له عندنا خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى الجارة ليس شريكا والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة والجار اصلا انت ليس شريكا لك انما هذه داره وهذه دار

11
00:04:30.000 --> 00:05:00.000
وحدودكما معروفة آآ وواضحة. فهو ليس شريكا لك اصلا. واحتج ابو حنيفة رحمه الله تعالى بحديث الجار احق بسقبه اي بما يليه. يقال فلان مصاحب لفلان اي محاذ له ومجاور له. والجمهور اه على انه لا شفعة

12
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
واصح ما في الباب حديث جابر الذي صرحنا به بدءا وهو حجة المالكية. ومن معهم في انه لا شفعة للجار ولا في طريق ولا في عرصة دار. اي لا شفعة في طريقك خاص

13
00:05:20.000 --> 00:05:50.000
كان ملكا للشريكين اذا كان مثلا آآ لشخصين مثلا آآ اذا كان لشخصين منزل يعني مثلا مشتركان وكانت بينهما آآ مساحة فاتخذاها طريقا ثم ميز ملكهما ميز ملكهما وبينا حدودهما وبقية الطريق التي بين المنزلين مثلا شركة بينهما

14
00:05:50.000 --> 00:06:20.000
دعى احدهما حظه منها فهذه لا شفعة فيها عندنا. وكذلك لا شفعة في العرصة وهي الساحة الخالية من البناء. اذا كان يملكان مثلا منزلا له ساحة تابعة له ثم ميزا ملكهما في البناء. واراد احدهما ان يبيع حصته من الساحة فانه

15
00:06:20.000 --> 00:06:50.000
لا شوف حتى حينئذ. قال ولا في طريق ولا في عرصة دار قد قسمت بيوتها ولا في فحل نخل اي لا شفعة ايضا في فحل النخل اذا قسمت الاناث نخل له ذكر. يؤخذ من طلعه ويوضع على الانثى

16
00:06:50.000 --> 00:07:20.000
وهو الذي يسمى بالتأبير. فيؤخذ من الذكر ويوضع على الانثى وهو الذي يسمى بالتأبير فاذا كان رجل له شركة مع اخر في نخل واقتسم هدد حصة كل واحد منهما من اناث النخيل الفحل آآ شركة بينهما فاراد احدهما ان يبيع حصته من الفحل في

17
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
انه اه لا لا شفعة في ذلك. وكذلك لا شفعة عندنا في البئر اذا قسمت الارض التي تزرع البئر ولا شفعة الا في الارض. الشفعة عندنا ليس لا تكون الا في الارض. فمن كان مثلا شريكا لاخر في غنم

18
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
فانها لا شفعة فيه ولا في بقر شفعت عندنا انما تكون في الارض او العقار وما يرجع اليها فغير ذلك من الاملاك لا لا اشوف حتى في العروض التجارية ولا في الحيوان وانما هي في الارض. قال

19
00:08:00.000 --> 00:08:30.000
لا شفعة الا في الارض وما يتصل بها من البناء والشجر. ونحو ذلك من الثمار والمقافي. ولا شفعة للحاضر بعد السنة. يعني ان من باع شريكه اه حصته اذا كان شخص شريكا لاخر فباع احد الشريكين حصته وسكت الاخر. ولم يطلب الشفعة حتى اتت

20
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
سنة كاملة فانه لا يمكن ان يقوم بالشفعة بعد ذلك. اذا سكت سنة عن الشفعة فانه لا يمكن ان يقول. شفيع له ان يرد اه بالفوري مثلا يا باع شريكك حصته لك ان تقول انا لا اقبل هذا والشرع قد اعطاني ان اكون انا

21
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
اشتري وتجبر شريكك حينئذ على ان يبيع لك. لكن اذا سكت مدة طويلة كالسنة او ما يقاربها فهذا يدل على انك كنت راضيا. سكوتك هذا الطويل يدل على رضاك فلا يمكن ان تقوم بالشفعة بعد السنة وكذا ما قاربها

22
00:09:10.000 --> 00:09:40.000
والغائب على شفعته وان طالت غيبته. اذا كان احد الشريكين غائبا فباع الحاضر حصته فانه حينئذ يكون الغائب على حجته. اي له حقه في الشفعة اذا قدم وان طالت ولو طالت غيبته فانه اذا حضر له ان يقوم بالشفعة حين

23
00:09:40.000 --> 00:10:09.650
وعهدة الشفيع على المشتري يعني ان آآ الشفيعة اذا اخذ حصة شريكه بالشفعة. فانه يمكن ان يردها بالعيب اذا ظهر فيها عيب. ويرجع على بائعيها له بقيمتها اذا استحقت اذا نزع فيها شخص اخر فاستحقها فعهدة آآ شفعته ضمانها

24
00:10:09.650 --> 00:10:49.650
من البائع ممن باعها تكون اذا استحق استحق الشخص او ظهر به عيب فان الشفيعة يرجع على المشتري حينئذ. ويوقف كيف الشفيعة؟ يعني ان المشتري يوقف الشفيعة ويلزمه في الاخذ او الترك. اذا باع احد الشريكين حصته. وآآ

25
00:10:49.650 --> 00:11:09.650
اراد الشريك الاخر ان يأخذ بالشبهة. فلهذا المشتري الذي سام هذه السلعة بل اشتراها من مالكها ان يأتي للشفيع ويقول له انت عندك حق الشعاع. فانفذ او اترك فيلزمه بان يأخذ بالشفعة

26
00:11:09.650 --> 00:11:29.650
الوحيد الذي لا ينسحب المشتري او ان يتركها وحينئذ يشتريها آآ يشتريها المشتري. قال يوقف الشفيعة فاما اخذ او تركه. فاذا اوقفه فان المشتري حينئذ آآ فان الشفيعة حينئذ يكون ملزما

27
00:11:29.650 --> 00:11:59.650
ببت شأن الشفعة على الفور بان يقول قد اخذتها بالشفعة فينسحب المجترحين يدل لان الشريك احق او ان اه يقول لا اريدها. فيأخذها المشتري حينئذ. ولا توهب دفعة ولا تباع. شفعة لا يجوز بيعها ولا هيبتها. يعني مثلا يا كنت شريكا لشخص

28
00:11:59.650 --> 00:12:19.650
اراد ان يبيع حصته انت بنفسك لك الحق في ان تكون انت المشتري. لكن ليس لك ان تقول لصديق لك انا عندي انا استحق ان اشتري حصة صديقي ساعطيك هذه الشفه. لا هي لا تعطى. هي اصلا انت انما اعطيت لك لتدفع عنك الضرر

29
00:12:19.650 --> 00:12:39.650
فلذلك لا يمكن ان تعطي الشفعة. ولا يمكن ايضا ان تبيعها. يعني مثلا وجدت ان صديقك قد باع حصته فقمت وقلت انا شفيع ومن حقي ان يكون البيع لي واتيت بشخص وقلت له انا سابيعك

30
00:12:39.650 --> 00:13:09.650
هذه الصفات تعطيني مقابلة على ان تشتري هذه الحصة هذا لا يجوز. اذا لا توهب ولا تباع. وتقسم بين الشركاء بقدر الانصبة اذا كان الشركاء عدد ان كانت مثلا هذه الارض يملكها خمسة رجال او ستة رجال مثلا

31
00:13:09.650 --> 00:13:29.650
واراد واحد منهم ان يبيع هزته. فان الشفعة تقسم بين هؤلاء الشركاء بحسب حصصهم من كان منهم مثلا يملك نصف الارض له نصف هذه الحصة اللي هو له الحق في ان يشتري نصف هذه الحصة. ومن كان يملك ربع مثلا

32
00:13:29.650 --> 00:13:49.650
له الحق في ان يشتري الربع وهكذا. فاذا كان الشركاء متعددين فانهم يعطون الشفعة بحسب حصصهم عطونا الشفعة بحسب حصصهم في العصر. ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس الا بالحيازة

33
00:13:49.650 --> 00:14:19.650
هذا بداية مبحث اخر وهو يتكلم به عن بعض عقود المعروف كالهبة والصدقة والحبس قال ان الهبة والصدقة والحبس لا لا تتم الا بالحيازة. الهبة هي العطاء من اجل التودد والتحبب. والصدقة هي العطاء لاجل ثواب الاخرة. قال العلامة محمد

34
00:14:19.650 --> 00:14:39.650
المولود رحمه الله تعالى في الكفاف صدقة ما لثواب الصمد والهبة العطاء للتودد. صدقة ما لثواب الصمد اي الصدقة ما كان لوجه الله تعالى ما تراد به الاخرة ويراد به وجه الله تعالى وليس على وجه التحبب والتودد

35
00:14:39.650 --> 00:15:09.650
والهبة هي العطاء من اجل التحبب والتودد. وكلاهما مشروع مطلوب شرعا فالنبي صلى الله عليه وسلم ندب الى الصدقة وندب ايضا كذلك الى الهبة فقال تهادوا تحابوا لان الهدية وهي ما تعطيه لصديقك تحببا وتوددا يحقق آآ مصلحة شرعية وهي

36
00:15:09.650 --> 00:15:29.650
لتحقيق الالفة والمحبة بين المسلمين وهذا مقصود في الشرع. قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهبة والصدقة. ويذيب على الهبة ولكن الصدقة لا لا

37
00:15:29.650 --> 00:15:49.650
يثاب عليها لان الصدقة لا يراد بها التهادي. فمن السنة ان الصدقة لا تكافئ. يمكن ان تكافئها بالدعاء ولكن لا من تصدق عليك ولا تتصدق عليه. لكن من اهدأ لك من السنة ان تهدي له لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اه يذيب على الهدية

38
00:15:49.650 --> 00:16:09.650
صلى الله عليه وسلم تهادوا. وهذه الصيغة تفاعل. تهادوا صيغة تقتضي التفاعل. اي يهدي بعضكم الى بعض. يهدي الثاني ايضا كذلك الى بعض. والحبس هو توقيف المال آآ الانتفاع للانتفاع

39
00:16:09.650 --> 00:16:29.650
بمنفعته بانتفاع الفقراء بغلته او غير الفقراء في كل مصلحة من مصالح الشرع يمكن ان يوقع ان يقع الوقف وهو الحوس. هذه كلها من عقود المعروف. وعقود المعروف تلزم فيه الحيازة لا تنعقد

40
00:16:29.650 --> 00:16:59.650
ولا بالحيازة. اذا تركها من دفعت اليه ولم يحزها حتى حصل مانع من الحوز كموت مثلا المعطي مثلا اه او جنونه او فلسه فانها حينئذ ترد لابد فيها من الحيازة. قال العلامة ميارة رحمه الله تعالى بتكميله للمنهج

41
00:16:59.650 --> 00:17:19.650
وعقد المعروف كل افتقر الى الحيازة وبعدها يقال. عقود المعروف كلها تفتقر الى الحيازة فان حيزت اقرت وان لم تحز آآ وحصل مانع فانها لا تمضي. اذا وهبه مثلا هدية فتركها. ولم يأخذها حتى مات الواهب او فلس

42
00:17:19.650 --> 00:17:49.650
نساء او جن فانها لا تمضي حينئذ قال ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبوس الا بالحيازة. فان مات قبل ان تحاز عنه فهي ميراث اذا مات الواهب او المحبس او المتصدق قبل ان تحاز آآ الهبة مثلا او الصدقة

43
00:17:49.650 --> 00:18:09.150
او الحبس فهي ميراث وذلك لبطلانها بالموت قبل الحوز. لم تحس فبطلت الا ان يكون ذلك في المرض فذلك نافذ في الثلث. اي الا ان يكون تكون تلك الهبة والصدقة او الحبس

44
00:18:09.300 --> 00:18:29.300
آآ فعلها في مرض الموت. فانها حينئذ تكون بمنزلة الوصية وحينئذ تنفذ نفوذ الوصية بشروط الوصية. اولا ان تكون ثلثا فاقل. لان الوصية لا يجوز ان تكون بما زاد على الثلث

45
00:18:29.300 --> 00:18:45.100
ثانيا ايضا ان تكون لغير وارث. لانه لا وصية لوارث. وقد قال صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية قال الا ان يكون ذلك اذا اعطاء صدر في المرض

46
00:18:45.150 --> 00:19:14.300
فذلك نافذ في الثلث ان كان لغير وارثه. والهبة لصلة الرحم او لفقير كالصدقة لا رجوع فيها. يعني ان من وهب شخصا لرحم لكونه رحمه او وهب لفقير اي الهبة اذا كانت على وجه طلب الاجر. فانها

47
00:19:14.350 --> 00:19:46.600
لا رجوع فيها حينئذ. كالصدقة كما ان الصدقة لا رجوع فيها. ومفهوم كلامه. ان من وهب لغير هذه الوجوه له ان يرجع في هبته. وليس الامر كذلك بل الهبة تلزم بالقول ويقضى بها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل ان يعطي عطية فيرجع بها

48
00:19:46.750 --> 00:20:16.750
الا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي مثل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرجع في عطيته بالكذب يعود في قيئه ومن تصدق على ولده فلا رجوع له. ما يهبه الوالد لولده اذا كان صدقة لا يجوز له الرجوع فيها

49
00:20:16.750 --> 00:20:36.750
صدقة لاجل رجوعها مطلقة. واذا كان على وجه الهبة فله ان يرجع فيه وهو الذي يسمى بالاعتصام هو رجوع الوالد للعطية التي وهبها لابنه. قال وله ان يعتصر ما وهب لولده الصغير او الكبير

50
00:20:36.750 --> 00:21:07.750
ولكن الاعتصار له شروط. الا يكون قد مثلا آآ تزوج بناء على هذه الهبة. فهو قد فعل امرا يحتاج الى هذا المال. فلا يجوز للوالد حينئذ ان يعتصم او ان يداين ان يكون قد تحمل دينا بناء على هذه الهبة فانه لا يجوز حينئذ ايضا

51
00:21:07.750 --> 00:21:27.750
الوالد ان يعتصر. قال ما لم ينكح لذلك او يداين او او يحدث بالهيبة حدث يقول كذلك ايضا اذا حدث في الهبة حدثا آآ بان غيرها مثلا ونحو ذلك فان ذلك

52
00:21:27.750 --> 00:21:47.750
يهيتها والام تعتصر ما دام الاب حيا. الام اذا وهبت مالا لولدها فانها تعتصر ما دام حيا ما دام الاب حيا لان الايتام لا يعتصر منهم. فاذا مات لم تعتصر. ولا يعتصر من يتيم

53
00:21:47.750 --> 00:22:06.138
واليتم من قبل الاب اي اليتم في بني ادم يكون من قبل الاب فمن مات ابوه قبل البلوغ يعتبر يتيما لا من ماتت امه. توقف هنا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك