﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين من تبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابعة والستين من التعليق على كتاب رسالة الامام ابن ابي زيد الكرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى

2
00:00:20.000 --> 00:00:47.950
ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعترافا به وتحمل من جراح الخطأ ما كان قدر الثلث والاكثار العاقلة عصبة الرجل وابناؤه عمومته وقد جعلت الشريعة عليهم جزءا من العقل. اي الدية. وهذا رخصة

3
00:00:47.950 --> 00:01:08.500
استثناة من قاعدة عامة وهي قاعدة لا تزر وازرة وزر اخرى فالانسان الاصل انه اذا قتل مسؤول عن جنايته هو وابناء عمومته لم يقتلوه. فالاصل انه لا تزر وازرة اجرة اخرى

4
00:01:08.950 --> 00:01:28.700
لكن استثنت شريعة من ذلك وضع الدية على العاقلة في الخطأ خاصة فالعاقلة لا تحمل عبدا ولا عمدا ولا ما دون الثلث العاقلة لا تحمل عبدا ولا عمدا ولا ما دون ثلث

5
00:01:29.950 --> 00:01:48.350
بين ذلك بقوله قال العاقلة ولا تحمل العاقلة قتل عمد. من قتل عمدا لا تنفعه عاقلته لانه يلزمه ان يدفع المال من عند نفسه اذا عفي عنه القتل. اذا قتل شخص عمدا

6
00:01:48.350 --> 00:02:08.350
فقال اولياء الدم نحن نريد المال فلا حاجة لنا بازهاق روحك. اعطنا الدين هنا لا تنفعه عاقلته العقيدة لا تحمل عمدا انما تعطي دية الخطأ فقط لا العبد. قال ولا اعترافا به اي

7
00:02:08.350 --> 00:02:29.350
بالعمد ايضا كذلك وتحمل من جراح الخطأ ما كان قدر الثلث فاكثر. لا تحمل ما دون الثلث مثلا اذا قطع شخص اصبع شخص يلزمه عشر من الابل هذا لا لا لا تدفع فيه العاقلة. لان العاقلة لا تدفع فيما هو دون الثلث. ثلاثة وثلاثين من الابل

8
00:02:29.350 --> 00:02:46.000
تدفع فيها العقل ما دون ذلك لا تدفع شيء. قال ما كان قدر سولته فاكثر وما كان دون الثلث ففي ما للجانب. واما المأمومة والجائفة عمدا فقال مالك ذلك على العاقلة

9
00:02:46.150 --> 00:03:19.300
اذا وضرب رجلا عمدا فامه اصاب اه دماغه ام دماغه ثم عاش او ضرب رجلا فاصاب جوفه عمدا اختلف في المذهب على ثلاثة اقوال وقيل هذا مما تحمله العاقلة. وهو ثلث تام. وقيل لا تحمله انما هو في مال الجاني

10
00:03:19.300 --> 00:03:39.300
وقيل ان كان في ماله ما يكفيه دفعه والا فتحمل العاقلة. والمشهور الاول وهو وانه تحمله العقليط. فقال مالك ذلك على العاقلة وهو المشهور. وقال ايضا ان ذلك في ما له الا ان يكون عديما وتحمل العاقبة

11
00:03:39.300 --> 00:04:02.800
وقول ثالث ايضا بانه على الجاني مطلقا قال لانهما لا يقاد من عمجهما آآ الجائفة والمأمومة لا يقعد من عبدهما لانهما من المتالف وكذلك ما بلغ ثلث الدية مما لا يقاد منه لانه مترف. اي مثل المأمومة والجائفة في كونه على العاقلة

12
00:04:02.800 --> 00:04:31.850
ما بلغ ثلث الدية مما لا يقاد منه لانه متلف. ذكرنا امثلته كسري ظهري ونحو ذلك. ولا تعقل لا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدا او خطأ من قتل نفسه عمدا او خطأ فدمه هدر. لا تعطي العاقلة فيه شيئا بورثته مثلا لا يعطى هنا شيئا

13
00:04:31.850 --> 00:04:51.850
وتعاقل المرأة الرجل الى ثلث الدية. تعاقل المرأة وتساوي في العقل اي جدية الرجل الى الثلث. اي الى ان تصل الى ثلث ديته. معناه ان المرأة اذا قطعت اذا قطع منها

14
00:04:51.850 --> 00:05:29.150
طوع واحد فاصبعها كاصبع الرجل. واصبع واصبعاها. كاصبع طبوعي كاصبعي الرجل. وثلاثة كثلاثة واربعة على النصف. يلغز به. يقال جناية اذا زاد في هرجاني نقص ما يلزمه يعني هو جنازة لكن اذا زاد فيها

15
00:05:29.150 --> 00:05:59.150
نقص ما يلزمه. من قطع ثلاث اصابع من المرأة لزمه ثلاثون من الابل. فانقطع الرابعة اكثروا من ثلث دية الرجل فترجع الى نصف دية الرجل وهي عشرون من الابل اه فاذا بلغتها رجعت الى عقلها. ويروى ان ربيعة ربيعة بن عبدالرحمن معروفة ربيعة الرأي شيخ

16
00:05:59.150 --> 00:06:18.050
ومالك؟ كان من اهل المدينة الذين يرون الرأي والقياس وغالب اهل المدينة كانوا اهل اثر فيرى انه سأل سعيد بن المسيب كم في ثلاث اصابع من المرأة؟ قال ثلاثون قال فكم في اربعة؟ قال عشرون

17
00:06:19.150 --> 00:06:43.900
ثلاثون في ثلاثون اربعة قال احين عظم رزقها واشتدت مصيبتها نقص عقلها قال اعراقي انت؟ اهل العراق هم الذين كانوا يميلون الى الرأي كما هو معلوم. قال بل عالم متثبت او جاهل متعلم

18
00:06:44.200 --> 00:07:04.150
قال انها السنة يا ابن اخي. فالمرأة جروحها في البداية تساوي الرجل. حتى تصل الى ثلث ديته حينئذ تصبح على النصف منه. نعم. وهذا اجمع عليه فقهاء المدينة السبعة. وهو مذهب جماهيري فقهاء الامصار

19
00:07:04.400 --> 00:07:26.300
قال فاذا بلغتها رجعت الى عقلها. والنفر يقتلون رجلا فانهم يقتلون به يعني ان الجماعة اذا تمالؤوا في قتل رجل وتشاركوا فيه فانهم يقتلون به ولا مفهوما للرجل هنا فكذلك المرأة

20
00:07:26.900 --> 00:07:49.400
المرأة والرجل لا فرق بينهما في القصاص في القتل اللي ما الفرق بينهم ما بده اياه. فالرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل. لكن ديتهما مختلفة فانهم يقتلون به. والسكران ان قتل قتل. من سكير

21
00:07:50.100 --> 00:08:24.650
آآ سكرا حراما فانه اذا قتل قتل ولا يعذر بغيبوبة عقله سكران في تفصيل فيما يلزمه لا يلزم السكران اقرار العقود. اقراره لا يلزمه وعقوده بيعه لا يلزم ولكن تلزموه جناياته لا يلزم السكران اقرار العقود بل ما جنى طلاق وحدود

22
00:08:25.000 --> 00:08:44.600
محل داء كان سكره حرام وفي الحلال ما عليه من ملأ وان قتل مجنونا رجلا فالدية على عاقلته. المجنون اذا قاتل رجلا اي شخصا فالجية على عاقلته لان عمد المجنون كخطئه. مجنون لا عقل له

23
00:08:44.700 --> 00:09:05.800
فتلزم الدية عاقلته. وعمد الصبي كالخطأ. الصبي عمده كالخطأ. الصبي اذا قتل فانه لا يقتل وانما تلزم الدية عاقلته قال وذلك على عاقلته ان كان ثلث الدية فاكثر والا ففي ماله

24
00:09:06.250 --> 00:09:28.150
وتقتل المرأة بالرجل والرجل بها. ذكرت الانوثة في القصاص وصفان طردجان لا عبرة بهما. فيقتل الرجل بالمرأة وتقتل المرأة برج. ويقتص لبعضهم اي للرجال من النساء وللنساء من الرجال. ويقتص لبعضهم من بعض في الجراح

25
00:09:28.350 --> 00:09:51.400
لعموم قول الله تعالى والجروح قصص. اول جروح قصص. ولا يقتل حر بعبده ويقتل به العبد لا يقتل الحر بالعبد بل تلزمه قيمته ويقتل به العبد. ولا يقتل مسلم بكافر

26
00:09:51.400 --> 00:10:11.150
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. ويقتل به الكافر اي يقتل الكافر اذا قتل المسلم ولا قصاص بين حر وعبد في جرح. لجرح عبد حرا او حر عبدا لا قصاص

27
00:10:11.200 --> 00:10:38.950
لان الجاني اذا كان عبدا اسلم في جناته. وان كان حرا لزمته القيمة. ولا بين مسلم وكافر لا قصاص بين مسلم وكافر في الجرح. والسائق والقائد والراكب ضامنون لما وطأت الدابة

28
00:10:39.500 --> 00:11:05.900
يعني ان السائق الدابة الذي يكون وراءها يحثها على السير؟ وقائدها الذي يكون امامها يجذبها وراكبها ضامنون لما وطأت فاتلفته برجلها ومحل هذا اذا انفرد كل واحد منهم بان كان لها سائق فقط فهو ضامن او راكب فقط فهو ضامن او قائد فقط فهو ضامن

29
00:11:06.200 --> 00:11:26.200
فان اجتمعوا فان الراكب لا يضمن حينئذ لانه محمول كالمتاع والمتصرف في الحقيقة حينئذ هو السائق والقائد وهما اللذان يتصرفان في الدابة. وما كان منها من غير فعلهم او وهي واقفة

30
00:11:26.200 --> 00:11:43.500
بغير شيء فعل بها فذلك هدر. يعني انا ما وقع من الدابة من غير فعلهم او وقع منها وهي في محلها المعهود لايقافها كباب المسجد مثلا وناحية السوق التي توقف فيها الدواب ونحو ذلك

31
00:11:44.150 --> 00:12:01.800
ولم يكن ناشئا عن فعل فعلوه بها. لم يكن هذا الاتلاف الذي صدر من الدابة ناشئا عن تحريك منهم او منهم لها فهو هدر لا شيء فيه. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار

32
00:12:02.200 --> 00:12:24.350
والبئر جبار والمعدن جبار اي هدر لا شيء فيه. قال في ذلك هدر وما مات في بئر او معدن من غير فعل احد فهو هدر يعني ان من استأجر اجيرا له بئرا

33
00:12:25.000 --> 00:12:50.900
فمات فيها مثلا سقطت عليه البير. البئر جوار. قال صلى الله عليه وسلم البئر جوبر اي هدر وكذلك من استعمل شخصا يستخرج له معدنا فمات اثنى استخراج ذلك المعجن في في حفر من حفر المعجن فهو جبار ايضا لقوله صلى الله عليه وسلم والمعدن جوبار العجم

34
00:12:50.900 --> 00:13:16.950
او جبار او البئر جبار والمعدن جبار اي هذه هدر ليست فيه هدية ولا عقل قال صلى الله عليه وسلم العجماؤ جبار. والبئر جبار والمعدن جبار. وفي الركاز الخمس الجودية على العاقلة يعني ان الدية تنجم اي تعطى نجوما اي اقساطا

35
00:13:17.200 --> 00:13:44.300
على العاقلة اي عصبتي الجاني في قتل الخطايا في ثلاث سنين يعني انا اديته يعطونها في ثلاث سنين. وثلثها اذا لزم الثلث فقط كالمأموم والجائبة مثلا فانهم يعطونها على سنتين. ثلث يعطونها على سنة. ونصفها يعطونه على سنتين

36
00:13:44.300 --> 00:14:04.200
وهذا على كل حال آآ حق لهم. فان احبوا ان يعطوها كاملة مقدمة فلهم ذلك اذا احب العصبة ان يدفعوا الدية كاملة مقدمة لهم ذلك. لكن اذا طلبوا التأجير فلهم الحق ان يدفعوها على ثلاث سنين

37
00:14:04.200 --> 00:14:37.800
والدية موروثة في الفرائض. يعني ان الدية تعد من مال القتيل. فترى سائر ماله نبه على هذا لان التملك اصلا يحتاج الى اهلية والميت ليس ليس اهلا للتملك ولكن تقدر له ذمة. ويناط به هذا المال الذي اعطيه بسبب ازهاق روحه الذي دفع في مقابل

38
00:14:37.800 --> 00:15:10.550
ازهاقي وروحه فيكون المال كانه تملكه قبل موته فيصبح حينئذ اه اه يصبح حينئذ تراثا كتركة جزءا من تركته. آآ نعم. قال آآ ودية موروثة على الفرائض. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى بعض عماله ان يورث امرأة اشيم الضباب

39
00:15:10.550 --> 00:15:30.550
من دية زوجها. وفي جنين الحرة غرة عبد او وليدة. يعني ان من جنى على امرأة حرة حامل فاسقط جنينها بضرب او تخويف او نحو ذلك. فان عليه غرة فسرها بانها عبد

40
00:15:30.550 --> 00:15:50.550
او وليدة كما في الحديث. فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالجنين يقتل في بطن امه بغرة عبد او وليدة. يعطى فيها عبد اول اي جارية صغيرة. ثم بين قيمتها. قال تقوم بخمسين دينارا او ستمائة درهم. وهو عشر

41
00:15:50.550 --> 00:16:16.200
خديجة امه وتورث على كتاب الله يعني ان غرة الجنين تعتبر بمنزلة تركته وهذا ايضا استثناء. لان الاصل ان الجنين اذا لم يولد حيا لا يرث ولا يرى. ولكن هذه الغرة يعني منع ضرب امرأة مثلا

42
00:16:16.200 --> 00:16:46.200
خوفها حتى اسقطت. سيدفع لها مالا. هذا المال الذي يقوم بخمسين دينارا هو يقدر كأنه مملوك لذلك الجنين. فيرثه ورثته. حتى ولو كانوا عصبا يعني لا يختص بامه وليس مالا خاصا بامه. يورث على قواعد التركة. يعتبر كان هذا الجنين مات

43
00:16:46.200 --> 00:17:07.600
وله ام وله اخوة مثلا او ورثة اخرون فيقسم عليهم بحسب قسمة الفرائض نعم آآ قال وتورث على كتاب الله يعني ان الغرة ستعتبر كأنها تركة موروثة على الجنين فتقسم قسمة الفرائض

44
00:17:08.150 --> 00:17:21.650
ولا يرث قاتل العبد من مال ولا دية وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية. هذا تفصيل عند المالكية في مسألة القتل. الاصل ان القاتل لا يرث. لانه تعجب شيئا قبل اوانه فعوقب بحرمانه

45
00:17:21.850 --> 00:17:42.650
وللملكة تفصل فيه لانهم يقولون اذا قتل عمدا فلا يرثه من المال ولا من الدية لانه تعجل فعلا شيئا قبل اوانه. لكن يا قتل خطأ  هو لم يتعجل شيئا قبل اوانه. ماذا نفعل؟ نلزمه ان يدفع الدية. لانه قتل خطأ

46
00:17:42.650 --> 00:18:02.650
ولا يرث من هذه الدية التي دفعها. ولكن نورثه من المال. يرث من مال الميت الذي ليست دية. تلزمه الدية ويعطيها ويرثها سائر الورثة. وهو لا يرث من هذه الدية ولكنه يرث من بقية المال

47
00:18:02.650 --> 00:18:28.300
وفي جنين الامة من سيدها ما في جنين الحرة وهو الغرة الذي تقدمت اذا كان اذا كانت الامة حامل من سيدها. ابنها سيكون حرا فتلزمه في نفس الغرة السابقة وان كان من غيره ففيه عشر قيمتها اي عشر قيمة تلك الامان. ومن قتل عبدا فعليه قيمته. ومن قتل عبدا لزمته قيمته

48
00:18:28.300 --> 00:18:58.350
تقتل الجماعة بالواحد في الحرابة. يعني ان الجماعة اذا قتلوا الواحدة اه في الحرابة قتلوا ولو ولي القتل احدهم والحرامة هي قطع الطريق لمنع السلوك واخذ المال المعصوم ذكروا جماعة اجتمعوا على هذا. على هذه الحرابة. ثم ولي القتل

49
00:18:58.350 --> 00:19:18.350
قتل واحد منهم فبما انهم اصلا يجتمعون ويقررون هذه القرارات هم في حكم المتماليين ويقتلون جميعا بذلك الشخص الذي قتلوه ولو ولي القتل شخص واحد منهم. وتكتب الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وان ولي القتل بعضهم. اما في غير الحرابة طبعا فلا تقتل الجماعة

50
00:19:18.350 --> 00:19:39.300
واحد ما لم تتمالى او تتشارك في قدره وكفارة القتل في الخطأ واجبة. كفارة القتل في الخطأ واجبة بنص القرآن الكريم. وهي عتق رقبة مؤمنة فان لم يجده صيام شهرين متتابعين. ويؤمر بذلك ان عفي عنه في العمد

51
00:19:39.350 --> 00:20:05.850
العامد لا تلزمه الكفارة لان الاصل انه يقتل. فان عفي عنه للقتل فلا تلزمه الكفارة عندنا اه لان جرمه اعوج من ان يكفر كما نقول في يمين الغموس انها لا كفارة لها لانها اعوم من ان تكفر

52
00:20:05.850 --> 00:20:22.333
ولكن يندب له يندب له ان آآ يصوم شهرين متتابعين. قال ويؤمر بذلك ندبا ان عفي عنه في العمد فهو خير له. نعم. انتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك