﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:10.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعا باحسان الى يوم الدين. ربي السلام برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:10.000 --> 00:00:30.000
اه نبداو بعون الله تعالى والتوفيق في الدرس الخامس والستين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد القرضاني رحمه الله تعالى. قد وصلنا الى قوله ويقتل الزنديق ولا تقبل توبته. وهو الذي يسر الكفر ويظهر اللسان. الزنا

3
00:00:30.000 --> 00:01:10.000
يقتل وهو من يظهر الاسلام ويسر الكفر. فاذا اطلع عليه قتل ولا تقبل توبته وكذلك الساحر يقتل الساحر ايضا ولا تقبل توبته. والسحر كفر. قال تعالى وما كفر سليمان. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر

4
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
قال العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف والسحر قال مالك تعلمه كفر وقال كافر معلمه والسحر قال مالك تعلمه كفر. وقال كافر معلمه. ويقتل من ارتد من ارتد بدل دينه. يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. الى ان يتوب. يعني

5
00:01:40.000 --> 00:02:10.000
انه يستتاب. فان تاب والا قتل. ويؤخر للتوبة ثلاثة ايام وكذلك المرأة يعني ان المرأة تقتل اذا ارتدت ايضا نبه عليها لخلاف السادة الحنفية فيها. فان ابا حنيفة رحمه الله تعالى

6
00:02:10.000 --> 00:02:40.000
يرى ان المرأة لا تقتل بالردة. وان الردة عندما يقتل بها الرجل لانهم يرون ان من لا تشمل النساء و المعروف عند الاصول هنا ان من عن عموم من يدخل فيه النساء. قال في المراقي وما شمول من

7
00:02:40.000 --> 00:03:03.950
ينثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا. يعني ان من من بدل دينه هذا تدخل فيه المرأة فيشمل الرجال والنساء. ومن لم يرتد واقر بالصلاة وقال لا اصلي حتى يمضي وقت صلاة واحدة فان لم يصلها قتل

8
00:03:04.150 --> 00:03:34.150
من لم يرتد ولكنه ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا وامتنع عنها فانه يؤمر بالصلاة حتى لا يبقى من وقت الصلاة الى قدر ركعة واحدة. فان صلى والا قتل بالسيف الدم ولو قال انا افعل. وقتله عندنا على وجه الحد. وهذا هو مذهب

9
00:03:34.150 --> 00:04:04.150
والحنفية لا يقتلونه وانما يحبسونه. والحنابلة يكفرونه. فيقتل عندهم كفر اخذا بظاهرك والنبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر فقد حمله الكوفري الاكبر المخرج من الملة. والفرق بين قتله كفران وقتله حدا انه اذا قتل كفرا

10
00:04:04.150 --> 00:04:24.150
لا يرث ورثته ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. بينما اذا قتل على مذهب السادة المالكية والشافعية فانه يعامل معاملة قتل المسلمين. معاملة عصاة المسلمين. لا ينبغي ان يصلي عليه الامام الاعظم ولا اهل الفضل. لانه ينبغي ان

11
00:04:24.150 --> 00:04:50.050
هون من شأنه لمعصيته. ويصلي عليه العامة ولكن يدفن في مقابر المسلمين وماله ايضا يورث يرثه ورثته لكونه لم يقتل كفرا وانما قتل حدا قال فان لم يصلها قتل. ومن امتنع من الزكاة اخذت منه كرها. من منع زكاة فانه لا يقتل

12
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
ولكن يقاتل لان النبي لان ابا بكر رضي الله تعالى عنه قاتل من منع الزكاة. وقال والله والله لو قاتلنا ما فرق بين الصلاة والزكاة. فمن منع الزكاة يقاتله حتى تؤخذ منه عنوة كما فعل ابو بكر رضي الله تعالى

13
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
ومن ترك الحج فالله حسيبه. الحج لا يقتل عليه. لقوة الخلاف في فوريته وتراخيه. لان العلماء اختلفوا عن الحج واجبنا على الفور. وعلى التراخي ولاجل ذلك لا يقتل من ترك الحج. ومن ترك الصلاة جحدا لها فهو كافر

14
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
اذا ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو كافر. وكذا كل اركان الاسلام وما علم من الدين بالضرورة. حتى ولو لم يكن من اركان الاسلام. من انكر ان الاذان مشروع. يقتل لانه آآ فهو اقصد هو كافر لانه انكر معلوما من الدين بالضرورة

15
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
قال كالمرتد يستتاب ثلاثا من ترك من انكر وجوب الصلاة فهو كافر يستتاب ثلاث. فان لم يتب قتل. ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ولا تقبل توبته. من سب النبي صلى الله عليه وسلم وقتل

16
00:06:20.050 --> 00:06:35.700
ولا تقبلوا توبته لان الحد لا الحدود لا تنفع فيها التوبة. ومن سبه من اهل الذمة بغير ما به كفر او سب الله عز وجل بغير ما به كفر قتل

17
00:06:35.850 --> 00:06:55.150
يعني ان من سب اه اهل من اهل ذمة النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما هو من اصل الاعتقاد كوصفه بالجبان او البخيل. او سب الله تعالى كذلك تعالى الله تعالى عن كل وصف لا يليق به فانه يقتل

18
00:06:55.650 --> 00:07:15.650
اما من سب الله تعالى او نبيه من اهل الكتاب بما هو من جنس كفرهم فانه لا يقتل. اذا قال النصراني ان الله تعالى ثالث ثلاثة. تعالى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. لا نقتله اذا كان يدفع الجزية. لان هذا هو اصل كفرهم

19
00:07:15.650 --> 00:07:45.650
لكن اذا سبه بشيء اخر يعني وصفه مثلا بالبخل مثلا او باي سب اخر ليس هو اصله اه كفرهم فانه يقتل. الا ان يسلم. يعني ان الكافر تقبل منه التوبة بالاسلام. اذا سب الله او سب رسوله. بخلاف المسلم. المسلم الساب يقتل حدا. وهذا الحد

20
00:07:45.650 --> 00:08:03.750
تنفع فيه التوبة. اما المسلم اما الكافر اذا سب فانه ينفعه اسلامه دي عموم قول الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وميراث المرتد لجماعة

21
00:08:03.750 --> 00:08:28.700
مسلمين من ارتد من المسلمين فلا يرثه ذووه. وانما ميراثه لبيت مال المسلمين والمحارب لا عفو فيه اذا ظفر به. اذا المحارب الحرابة هي قطع الطريق اخافة الناس والاستيلاء على اموالهم

22
00:08:28.750 --> 00:08:59.350
اه او اه ازهاق ارواحهم من فعل هذا؟ يسمى محاربا. فان اخذ قبل توبته فانه لا يعفى عنه. ويعامله الامام بمقتضى ما امر به القرآن الكريم قال لا عفو عافيه اذا ظفر به واخذ قبل توبته فاذا كان قتل احدا فلابد

23
00:08:59.350 --> 00:09:21.500
من قتله. وان لم يقتل فيسعى الامام ان يبذل الامام فيه اجتهاده. يبذل الامام فيه اجتهاده بقدر جرمه وكثرة مقامه بفساده بقدر الجرائم التي فعلها في حرابته وبقدر كثرة مقامه لمدة اقامته في فساده الذي فعله من اجل حرابته. وقد خيره الله سبحانه وتعالى

24
00:09:21.600 --> 00:09:41.600
قال تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض بين ذلك هذه الخيارات اعطاها القرآن للامام وهذا مذهب السادة المالكية لان الاصل في الكلام الاستقلال

25
00:09:41.600 --> 00:10:11.600
وعدم الاضواء. فالمالكية يخيرون الامام اذا ظفر بالمحارب قبل التوبة بين هذه والشافعية يقولون لا يقولون آآ يقطع ان اخذ المال ويقتل ان قتل لكن هذا يلزم منه خلاف العصر لان الاصل في الكلام عدم الاظمار انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا

26
00:10:11.600 --> 00:10:38.800
ان يقتلوا القرآن لم يقتلوا ان قتلوا او يقطع ان سرقوا لم يقل هذا المذهب المالكي جاري على عدم الاظمار وهو الاصل. فالاصل في الكلام انه لا اظمار فيه  تقدير المحذوفات خلاف الاصل. الاضمار وخلاف الاصل. الاصل ان الكلام ليس فيه حذف. ان يحمل الكلام على انه ليس فيه حذف. فذلك يرى المالكية

27
00:10:38.800 --> 00:11:03.800
الامام مخير بين هذه الخيارات. قال آآ نعم. فاما قتله له ان يقتله واما صلبه اولا ثم قتله. يسلب اولا ليتعوى الناس ويرعاه الناس ثم يقتل طبعا بعد الصلاة واما ان يقطعه من خلاف بان يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى

28
00:11:04.000 --> 00:11:33.350
او ينفيه الى بلد يسجن به حتى يتفو  يكون الزن بها او به فيها. نعم. كذلك عندك انت. نعم. البلد في الاصل المذكر وهذا البلد الامين. ولكن جرى على السنته كثير تأنيثه. يقولون هذه البلد او هذه نعم

29
00:11:33.350 --> 00:11:48.350
اه المهم ان الامام مخير ان شاء قتله ان شاء صلبه ثم قتله ان شاء قطعه من خلاف بان يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى وان شاء نفاه الى بلد يسجن به حتى يتوب

30
00:11:49.550 --> 00:12:05.300
فان لم يقدر عليه حتى جاء تائبا اذا لم يقدر على المحارب وجاء تائبا قبل اقامة الحج عليه فحينئذ تسقط حقوق الله سبحانه وتعالى وهي اقامة الحد عليه من جهة قرابة

31
00:12:05.450 --> 00:12:20.350
لقول الله تعالى الا الذين تابوا من قبلي ان تقدروا عليهم. فالمحارب اذا تاب قبل القدرة قبلت منه التوبة وسقط عنه حد الحرابة لكن تبقى حقوق الناس التي اتلف يطالب بها

32
00:12:21.450 --> 00:12:38.150
قال وضع عنه كل حق هو لله. من اقامة الحج عليه بالقتل والصلب والتقطيع لان الله تعالى قال للذين تاوهم قبل ان تقدروا عليها واخذ بحقوق الناس من مال اذا كان قد اخذ مالا لشخص يجب عليه ان يرده

33
00:12:38.400 --> 00:12:55.850
واذا كان قد اصاب دما عمل بمقتضى ذلك الدم وكل واحد من اللصوص ضامن لجميع ما سلبوه اذا كان هناك لصوص جماعة فنهبوا مالهم واخذ واحد منهم فان الواحد الذي يؤخذ منهم

34
00:12:56.200 --> 00:13:15.650
يعامل بذلك المال الذي نهبوه جميعا حتى ولو لم يكن هو ولي نفسه اه لم يكن هو نفسه ولي اخذ جميع ذلك المال لانه اذا ما تقوى باصحابه وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة تقدم مثل هذا

35
00:13:16.750 --> 00:13:34.900
وان ولي القتل واحد منهم يعني انا الجماعة تقتل في الغيلة او الحرابة بالواحد ولو ولي القتل واحد لقد مثل هذا ويقتل المسلم بقتل ذمه ليلة هذا استثناء من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر

36
00:13:35.100 --> 00:13:53.250
لا يقتل مسلم بكافر. نعم ما لم يقتله ما لم يقتله غيلة او حراما. فان قتل المسلم الكافر غيلة او حرابة قتل به ومن زنا من حر محصن رجم حتى يموت

37
00:13:53.400 --> 00:14:11.450
هذا بداية الكلام على الزنا اعاننا الله واياكم. ومن زنا اتى الفاحشة من حر محصن رجم. العبد لا يرجم لان الله سبحانه وتعالى اسقط نصف الحد عن الاماء بقوله فين اتينا بفاحشة

38
00:14:11.600 --> 00:14:31.600
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ومعلوم ان الذي يتنصف هو الجلد اما الرجم فلا يتنصف لانه لا يوجد نصف موت لا يمكن ان نقتل شخصا نصف موت هذا لا يوجد. لا يمكن. اذا فعلينا نصف معالى المحصنات من العذاب

39
00:14:31.600 --> 00:14:51.600
اب هذا يسقط الرجم عن الايماء لانهن جعل جعل حدهن على النصف من حد اه المحصنة اي الحرة فعلم ان المراد ان عليهن نصف الجلد لان الموت لا يتجزأ وايضا قيس العبد الذكر

40
00:14:51.850 --> 00:15:12.350
على الانثى فخصص عموم قول الله تعالى الزانية والزانية ذكرناه في دروس الاصول الزانية والزانية بيجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة يخصص منه العبد فانه يجلد خمسين قياسا على الامة لان الامة ثبتت تنصيف في حقها بنص القرآن فان اتينا بفاحشة

41
00:15:12.350 --> 00:15:37.350
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب لابد ان يكون محصنا الرجل من شرطه الاحصاء وسيشرح الاحصاء. قالوا الاحصاء ان يتزوج امرأة نكاحا صحيحا ويطأها وانصح ان يتزوج الرجل امرأة نكاحا صحيحا غير فاسد. ويطأها وطأ صحيحا مباحا مع انتشاره. فان وقع هذا كان محصنا

42
00:15:37.350 --> 00:15:54.500
كانا محصنين حينئذ ومن زنا منهما بعد ذلك مختارا فانه يرجى فان لم يحصى اذا كان الزاني غير محصن فانه يجلد مائة بنص القرآن الكريم. الزانية والزانية بيجلد كل واحد منهما مائة جلدة. ويغرب

43
00:15:54.500 --> 00:16:18.850
ليس في القرآن الكريم ولكنه من زيادة السنة من زيادة السنة على القرآن آآ التغريب تغريب سنة. قال وغربه الامام الى بلد اخر وحبس فيه عاما يعني ان الزاني اذا لم يكن محصنا جلد مائة وغرب الى مكان فحبس فيه مدة سنة

44
00:16:18.950 --> 00:16:50.250
شدها يتزوج امرأة نكاحا صحيحا. نعم. واضفتم عليها. هل ويطأ وطأ صحيحا مباحا. في المثنى. ويطأ وطأ صحيحا في المتن. نعم اه لا لا موجود عنده الاحصائي ان يتزوج امرأة نكاحا صحيحا اه فان لم يحصن جيد عندي زيادة

45
00:16:50.250 --> 00:17:05.100
شوية طهارة وتنصحها. مم طيب. فان لم يحصل جلد مائة مائة جلدته. وغربه الامام مئة قلنا التغريب من زيادة السنة لقوله صلى الله عليه وسلم وعلى ابنك جلد مائة وتغربها

46
00:17:05.200 --> 00:17:22.200
اه فيغربه الامام الى بلد يحبس فيه سنة كاملة وعلى العبد في الزنا خمسون جلدة. العبد عليه خمسون جلدة لانه ينصف الحد في كل في فيه كما قلنا. وكذلك الائمة

47
00:17:22.200 --> 00:17:38.550
بنص القرآن الكريم فعليه ان نصف ما على المحصنات من العذاب. وان كانا متزوجين اي ولو كانا متزوجين لانه لا احصان في حق العبد. العبد لا يحصن ولا تغربا عليهما لا يغرب العبد والامته لما يلحق سيدهما من الضرر في تغريبهم

48
00:17:39.600 --> 00:18:05.750
ولا على امرأة لا تغرب المرأة لانها عورة والمحافظة عليها آآ مطلوبة شرعا فذلك تجلد ولكن انها لا تغرب المرأة لا تغرب انما يغرب الرجل   ولا يحد الزاني الا باعتراف او بحمل يظهر او بشهادة اربعة رجال احرار بالغين عدول يرونه كالمرود في المكحلة

49
00:18:07.350 --> 00:18:33.700
بما يثبت الزنا  الزنا يثبت بالاعتراف لقوله صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس يا انيس واغدوا يا انيس على امرأة هذا فان اعترفت نهار الجمعة وغدويا انيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. فالاعتراف يثبت به الزنا. ويثبت بالحمل اذا

50
00:18:33.700 --> 00:19:03.400
هرب المرات ويثبت بالشهادة اربعة رجال احرار بالغين عدل طبعا شدد الشارع في باب الشهادة فخص الزنا باربعة شهود. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. اي حدوهم حد القذف. ولابد ان يكونوا بالغين احرارا عدولا

51
00:19:03.400 --> 00:19:30.950
وان يشهدوا ايضا انهم يرونه اي يرون ذكر الرجل كالمرود في المكحلة. يرونه داخلا في فرج المرآة كما يدخل المروج وهو ميل المكحلة. الميل الذي يكتحل به في المكحولة المروة دول كمنبر آآ الميل الذي يكتحل به حديدة تدخل في المكحلة قد تكون

52
00:19:30.950 --> 00:19:53.250
كن من الحديد وقد تكون من غيره من النحاس او من غيره. تدخل في المكحلة ويستخرج بها الكحل. ويشهدون في وقت واحد. والا لم يتم احدهم الصفة الحدود الثلاث اذا لم يتم احدهم الصفة بان قال ارأيته ضجيعها. ولكن لم يشهد على انه رآه موذجا

53
00:19:53.550 --> 00:20:15.100
يحد الثلاثة الذين اثبتوا الزنا. حد القذف. وهذا الاخر يعزر قال حد الثلاثة الذين اتموها ولا حد على من لم يحترم. يعني ان الاطفال لا حد عليهم اذا شهدوا بالزنا

54
00:20:15.350 --> 00:20:32.950
لانهم غير مكلفين ويحد واطئ امة والده. من وطئ امة والده له حد لانه لا شبهة في له في مال والده. ولا يحد واطئ امة ابنه. لا يحد الاب في وطئ امة ابنه

55
00:20:32.950 --> 00:20:54.950
لشبهة الملك لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. فالاب ليس كلمة. الاب له شبهة في مال ابنه والابن ليس له شبهة في مال الوالد وتقوم عليه يعني انها تقوم على الابي. وان لم تحمل

56
00:20:55.300 --> 00:21:18.450
ويؤدب الشريك في الامة يبطؤها. نعم. صح مع مولود نعم؟ ولدي نعم نعم لا يوحدون طيابة ولده لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك وتقوم على الاب يعطيه قيمتها وان لم تحمل

57
00:21:18.700 --> 00:21:41.850
ويؤدب الشريك في الامة يطعها. اذا اشترك رجلان في امة فهذا لا يحلها لاحدهما لانها ليست ملكا تاما لاحدهما فان اطأها احدهما فلا يحد لشبهة الملك ولكنه يؤدب يعزر ويضمن ويضمن قيمتها حصة شريكه منها ان كان له مال

58
00:21:42.250 --> 00:21:56.800
فان لم تحمل اذا لم تحمل منه فالشريك بالخيار بين ان يتماسك ان يمسك على حظه من الامة دون عرش او ان تقوم عليه اي على الواطئ فيعطي اه حصة شريكه

59
00:21:58.150 --> 00:22:11.950
وان قالت امرأة بها حمل استكرهت. اذا قالت امرأة بها ظهر بها حمل وليس لها زوج. اذا ظهر حمل بامرأته وليس لها زوج وقالت استكرهت اغتصبت قالت اغتصبت مثلا سكرت

60
00:22:12.450 --> 00:22:32.050
لم تصدق  وحدة الا ان تعرف بينة انها احتملت. يعني الا اذا قامت بينة على ان شخصا حملها واخذها قهرا حتى غاب عليها او جاءت مستغيثة جاءت مستغيثة مثلا ورفعت صوتها

61
00:22:32.700 --> 00:22:51.371
اه فانه يقبل من هذا الكلام او جاءت تدمع اي يجري دمها اذا كانت بكرا مثلا فهذا يقبل منها  ونقتصر على القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك