فان لم تحمل اذا لم تحمل منه فالشريك بالخيار بين ان يتماسك ان يمسك على حظه من الامة دون عرش او ان تقوم عليه اي على الواطئ فيعطي اه حصة شريكه وان قالت امرأة بها حمل استكرهت. اذا قالت امرأة بها ظهر بها حمل وليس لها زوج. اذا ظهر حمل بامرأته وليس لها زوج وقالت استكرهت اغتصبت قالت اغتصبت مثلا سكرت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعا باحسان الى يوم الدين. ربي السلام برحمتك يا ارحم الراحمين اه نبداو بعون الله تعالى والتوفيق في الدرس الخامس والستين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد القرضاني رحمه الله تعالى. قد وصلنا الى قوله ويقتل الزنديق ولا تقبل توبته. وهو الذي يسر الكفر ويظهر اللسان. الزنا يقتل وهو من يظهر الاسلام ويسر الكفر. فاذا اطلع عليه قتل ولا تقبل توبته وكذلك الساحر يقتل الساحر ايضا ولا تقبل توبته. والسحر كفر. قال تعالى وما كفر سليمان. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر قال العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف والسحر قال مالك تعلمه كفر وقال كافر معلمه والسحر قال مالك تعلمه كفر. وقال كافر معلمه. ويقتل من ارتد من ارتد بدل دينه. يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. الى ان يتوب. يعني انه يستتاب. فان تاب والا قتل. ويؤخر للتوبة ثلاثة ايام وكذلك المرأة يعني ان المرأة تقتل اذا ارتدت ايضا نبه عليها لخلاف السادة الحنفية فيها. فان ابا حنيفة رحمه الله تعالى يرى ان المرأة لا تقتل بالردة. وان الردة عندما يقتل بها الرجل لانهم يرون ان من لا تشمل النساء و المعروف عند الاصول هنا ان من عن عموم من يدخل فيه النساء. قال في المراقي وما شمول من ينثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا. يعني ان من من بدل دينه هذا تدخل فيه المرأة فيشمل الرجال والنساء. ومن لم يرتد واقر بالصلاة وقال لا اصلي حتى يمضي وقت صلاة واحدة فان لم يصلها قتل من لم يرتد ولكنه ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا وامتنع عنها فانه يؤمر بالصلاة حتى لا يبقى من وقت الصلاة الى قدر ركعة واحدة. فان صلى والا قتل بالسيف الدم ولو قال انا افعل. وقتله عندنا على وجه الحد. وهذا هو مذهب والحنفية لا يقتلونه وانما يحبسونه. والحنابلة يكفرونه. فيقتل عندهم كفر اخذا بظاهرك والنبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر فقد حمله الكوفري الاكبر المخرج من الملة. والفرق بين قتله كفران وقتله حدا انه اذا قتل كفرا لا يرث ورثته ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. بينما اذا قتل على مذهب السادة المالكية والشافعية فانه يعامل معاملة قتل المسلمين. معاملة عصاة المسلمين. لا ينبغي ان يصلي عليه الامام الاعظم ولا اهل الفضل. لانه ينبغي ان هون من شأنه لمعصيته. ويصلي عليه العامة ولكن يدفن في مقابر المسلمين وماله ايضا يورث يرثه ورثته لكونه لم يقتل كفرا وانما قتل حدا قال فان لم يصلها قتل. ومن امتنع من الزكاة اخذت منه كرها. من منع زكاة فانه لا يقتل ولكن يقاتل لان النبي لان ابا بكر رضي الله تعالى عنه قاتل من منع الزكاة. وقال والله والله لو قاتلنا ما فرق بين الصلاة والزكاة. فمن منع الزكاة يقاتله حتى تؤخذ منه عنوة كما فعل ابو بكر رضي الله تعالى ومن ترك الحج فالله حسيبه. الحج لا يقتل عليه. لقوة الخلاف في فوريته وتراخيه. لان العلماء اختلفوا عن الحج واجبنا على الفور. وعلى التراخي ولاجل ذلك لا يقتل من ترك الحج. ومن ترك الصلاة جحدا لها فهو كافر اذا ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو كافر. وكذا كل اركان الاسلام وما علم من الدين بالضرورة. حتى ولو لم يكن من اركان الاسلام. من انكر ان الاذان مشروع. يقتل لانه آآ فهو اقصد هو كافر لانه انكر معلوما من الدين بالضرورة قال كالمرتد يستتاب ثلاثا من ترك من انكر وجوب الصلاة فهو كافر يستتاب ثلاث. فان لم يتب قتل. ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ولا تقبل توبته. من سب النبي صلى الله عليه وسلم وقتل ولا تقبلوا توبته لان الحد لا الحدود لا تنفع فيها التوبة. ومن سبه من اهل الذمة بغير ما به كفر او سب الله عز وجل بغير ما به كفر قتل يعني ان من سب اه اهل من اهل ذمة النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما هو من اصل الاعتقاد كوصفه بالجبان او البخيل. او سب الله تعالى كذلك تعالى الله تعالى عن كل وصف لا يليق به فانه يقتل اما من سب الله تعالى او نبيه من اهل الكتاب بما هو من جنس كفرهم فانه لا يقتل. اذا قال النصراني ان الله تعالى ثالث ثلاثة. تعالى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. لا نقتله اذا كان يدفع الجزية. لان هذا هو اصل كفرهم لكن اذا سبه بشيء اخر يعني وصفه مثلا بالبخل مثلا او باي سب اخر ليس هو اصله اه كفرهم فانه يقتل. الا ان يسلم. يعني ان الكافر تقبل منه التوبة بالاسلام. اذا سب الله او سب رسوله. بخلاف المسلم. المسلم الساب يقتل حدا. وهذا الحد تنفع فيه التوبة. اما المسلم اما الكافر اذا سب فانه ينفعه اسلامه دي عموم قول الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وميراث المرتد لجماعة مسلمين من ارتد من المسلمين فلا يرثه ذووه. وانما ميراثه لبيت مال المسلمين والمحارب لا عفو فيه اذا ظفر به. اذا المحارب الحرابة هي قطع الطريق اخافة الناس والاستيلاء على اموالهم اه او اه ازهاق ارواحهم من فعل هذا؟ يسمى محاربا. فان اخذ قبل توبته فانه لا يعفى عنه. ويعامله الامام بمقتضى ما امر به القرآن الكريم قال لا عفو عافيه اذا ظفر به واخذ قبل توبته فاذا كان قتل احدا فلابد من قتله. وان لم يقتل فيسعى الامام ان يبذل الامام فيه اجتهاده. يبذل الامام فيه اجتهاده بقدر جرمه وكثرة مقامه بفساده بقدر الجرائم التي فعلها في حرابته وبقدر كثرة مقامه لمدة اقامته في فساده الذي فعله من اجل حرابته. وقد خيره الله سبحانه وتعالى قال تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض بين ذلك هذه الخيارات اعطاها القرآن للامام وهذا مذهب السادة المالكية لان الاصل في الكلام الاستقلال وعدم الاضواء. فالمالكية يخيرون الامام اذا ظفر بالمحارب قبل التوبة بين هذه والشافعية يقولون لا يقولون آآ يقطع ان اخذ المال ويقتل ان قتل لكن هذا يلزم منه خلاف العصر لان الاصل في الكلام عدم الاظمار انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا القرآن لم يقتلوا ان قتلوا او يقطع ان سرقوا لم يقل هذا المذهب المالكي جاري على عدم الاظمار وهو الاصل. فالاصل في الكلام انه لا اظمار فيه تقدير المحذوفات خلاف الاصل. الاضمار وخلاف الاصل. الاصل ان الكلام ليس فيه حذف. ان يحمل الكلام على انه ليس فيه حذف. فذلك يرى المالكية الامام مخير بين هذه الخيارات. قال آآ نعم. فاما قتله له ان يقتله واما صلبه اولا ثم قتله. يسلب اولا ليتعوى الناس ويرعاه الناس ثم يقتل طبعا بعد الصلاة واما ان يقطعه من خلاف بان يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى او ينفيه الى بلد يسجن به حتى يتفو يكون الزن بها او به فيها. نعم. كذلك عندك انت. نعم. البلد في الاصل المذكر وهذا البلد الامين. ولكن جرى على السنته كثير تأنيثه. يقولون هذه البلد او هذه نعم اه المهم ان الامام مخير ان شاء قتله ان شاء صلبه ثم قتله ان شاء قطعه من خلاف بان يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى وان شاء نفاه الى بلد يسجن به حتى يتوب فان لم يقدر عليه حتى جاء تائبا اذا لم يقدر على المحارب وجاء تائبا قبل اقامة الحج عليه فحينئذ تسقط حقوق الله سبحانه وتعالى وهي اقامة الحد عليه من جهة قرابة لقول الله تعالى الا الذين تابوا من قبلي ان تقدروا عليهم. فالمحارب اذا تاب قبل القدرة قبلت منه التوبة وسقط عنه حد الحرابة لكن تبقى حقوق الناس التي اتلف يطالب بها قال وضع عنه كل حق هو لله. من اقامة الحج عليه بالقتل والصلب والتقطيع لان الله تعالى قال للذين تاوهم قبل ان تقدروا عليها واخذ بحقوق الناس من مال اذا كان قد اخذ مالا لشخص يجب عليه ان يرده واذا كان قد اصاب دما عمل بمقتضى ذلك الدم وكل واحد من اللصوص ضامن لجميع ما سلبوه اذا كان هناك لصوص جماعة فنهبوا مالهم واخذ واحد منهم فان الواحد الذي يؤخذ منهم يعامل بذلك المال الذي نهبوه جميعا حتى ولو لم يكن هو ولي نفسه اه لم يكن هو نفسه ولي اخذ جميع ذلك المال لانه اذا ما تقوى باصحابه وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة تقدم مثل هذا وان ولي القتل واحد منهم يعني انا الجماعة تقتل في الغيلة او الحرابة بالواحد ولو ولي القتل واحد لقد مثل هذا ويقتل المسلم بقتل ذمه ليلة هذا استثناء من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر لا يقتل مسلم بكافر. نعم ما لم يقتله ما لم يقتله غيلة او حراما. فان قتل المسلم الكافر غيلة او حرابة قتل به ومن زنا من حر محصن رجم حتى يموت هذا بداية الكلام على الزنا اعاننا الله واياكم. ومن زنا اتى الفاحشة من حر محصن رجم. العبد لا يرجم لان الله سبحانه وتعالى اسقط نصف الحد عن الاماء بقوله فين اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ومعلوم ان الذي يتنصف هو الجلد اما الرجم فلا يتنصف لانه لا يوجد نصف موت لا يمكن ان نقتل شخصا نصف موت هذا لا يوجد. لا يمكن. اذا فعلينا نصف معالى المحصنات من العذاب اب هذا يسقط الرجم عن الايماء لانهن جعل جعل حدهن على النصف من حد اه المحصنة اي الحرة فعلم ان المراد ان عليهن نصف الجلد لان الموت لا يتجزأ وايضا قيس العبد الذكر على الانثى فخصص عموم قول الله تعالى الزانية والزانية ذكرناه في دروس الاصول الزانية والزانية بيجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة يخصص منه العبد فانه يجلد خمسين قياسا على الامة لان الامة ثبتت تنصيف في حقها بنص القرآن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب لابد ان يكون محصنا الرجل من شرطه الاحصاء وسيشرح الاحصاء. قالوا الاحصاء ان يتزوج امرأة نكاحا صحيحا ويطأها وانصح ان يتزوج الرجل امرأة نكاحا صحيحا غير فاسد. ويطأها وطأ صحيحا مباحا مع انتشاره. فان وقع هذا كان محصنا كانا محصنين حينئذ ومن زنا منهما بعد ذلك مختارا فانه يرجى فان لم يحصى اذا كان الزاني غير محصن فانه يجلد مائة بنص القرآن الكريم. الزانية والزانية بيجلد كل واحد منهما مائة جلدة. ويغرب ليس في القرآن الكريم ولكنه من زيادة السنة من زيادة السنة على القرآن آآ التغريب تغريب سنة. قال وغربه الامام الى بلد اخر وحبس فيه عاما يعني ان الزاني اذا لم يكن محصنا جلد مائة وغرب الى مكان فحبس فيه مدة سنة شدها يتزوج امرأة نكاحا صحيحا. نعم. واضفتم عليها. هل ويطأ وطأ صحيحا مباحا. في المثنى. ويطأ وطأ صحيحا في المتن. نعم اه لا لا موجود عنده الاحصائي ان يتزوج امرأة نكاحا صحيحا اه فان لم يحصن جيد عندي زيادة شوية طهارة وتنصحها. مم طيب. فان لم يحصل جلد مائة مائة جلدته. وغربه الامام مئة قلنا التغريب من زيادة السنة لقوله صلى الله عليه وسلم وعلى ابنك جلد مائة وتغربها اه فيغربه الامام الى بلد يحبس فيه سنة كاملة وعلى العبد في الزنا خمسون جلدة. العبد عليه خمسون جلدة لانه ينصف الحد في كل في فيه كما قلنا. وكذلك الائمة بنص القرآن الكريم فعليه ان نصف ما على المحصنات من العذاب. وان كانا متزوجين اي ولو كانا متزوجين لانه لا احصان في حق العبد. العبد لا يحصن ولا تغربا عليهما لا يغرب العبد والامته لما يلحق سيدهما من الضرر في تغريبهم ولا على امرأة لا تغرب المرأة لانها عورة والمحافظة عليها آآ مطلوبة شرعا فذلك تجلد ولكن انها لا تغرب المرأة لا تغرب انما يغرب الرجل ولا يحد الزاني الا باعتراف او بحمل يظهر او بشهادة اربعة رجال احرار بالغين عدول يرونه كالمرود في المكحلة بما يثبت الزنا الزنا يثبت بالاعتراف لقوله صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس يا انيس واغدوا يا انيس على امرأة هذا فان اعترفت نهار الجمعة وغدويا انيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. فالاعتراف يثبت به الزنا. ويثبت بالحمل اذا هرب المرات ويثبت بالشهادة اربعة رجال احرار بالغين عدل طبعا شدد الشارع في باب الشهادة فخص الزنا باربعة شهود. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. اي حدوهم حد القذف. ولابد ان يكونوا بالغين احرارا عدولا وان يشهدوا ايضا انهم يرونه اي يرون ذكر الرجل كالمرود في المكحلة. يرونه داخلا في فرج المرآة كما يدخل المروج وهو ميل المكحلة. الميل الذي يكتحل به في المكحولة المروة دول كمنبر آآ الميل الذي يكتحل به حديدة تدخل في المكحلة قد تكون كن من الحديد وقد تكون من غيره من النحاس او من غيره. تدخل في المكحلة ويستخرج بها الكحل. ويشهدون في وقت واحد. والا لم يتم احدهم الصفة الحدود الثلاث اذا لم يتم احدهم الصفة بان قال ارأيته ضجيعها. ولكن لم يشهد على انه رآه موذجا يحد الثلاثة الذين اثبتوا الزنا. حد القذف. وهذا الاخر يعزر قال حد الثلاثة الذين اتموها ولا حد على من لم يحترم. يعني ان الاطفال لا حد عليهم اذا شهدوا بالزنا لانهم غير مكلفين ويحد واطئ امة والده. من وطئ امة والده له حد لانه لا شبهة في له في مال والده. ولا يحد واطئ امة ابنه. لا يحد الاب في وطئ امة ابنه لشبهة الملك لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. فالاب ليس كلمة. الاب له شبهة في مال ابنه والابن ليس له شبهة في مال الوالد وتقوم عليه يعني انها تقوم على الابي. وان لم تحمل ويؤدب الشريك في الامة يبطؤها. نعم. صح مع مولود نعم؟ ولدي نعم نعم لا يوحدون طيابة ولده لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك وتقوم على الاب يعطيه قيمتها وان لم تحمل ويؤدب الشريك في الامة يطعها. اذا اشترك رجلان في امة فهذا لا يحلها لاحدهما لانها ليست ملكا تاما لاحدهما فان اطأها احدهما فلا يحد لشبهة الملك ولكنه يؤدب يعزر ويضمن ويضمن قيمتها حصة شريكه منها ان كان له مال لم تصدق وحدة الا ان تعرف بينة انها احتملت. يعني الا اذا قامت بينة على ان شخصا حملها واخذها قهرا حتى غاب عليها او جاءت مستغيثة جاءت مستغيثة مثلا ورفعت صوتها اه فانه يقبل من هذا الكلام او جاءت تدمع اي يجري دمها اذا كانت بكرا مثلا فهذا يقبل منها ونقتصر على القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك