بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. متبعا باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع والستين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد الكرواني رحمه الله تعالى وقد وصلنا الى قول المؤلف المؤلف باب في الاقضية والشهادات. اي هذا ابا مسلم تكلم فيه عن احكام القضاء واحكام الشهادات. والقضاء اه هو الاخبار بالحكم الشرعي على وجه الالزام. والقاضي هو من ينفذ الاحكام الشرعية نيابة عن الامام الاعظم. ينفذ الاحكام ويفصل الخصومات بين الناس. قال ابن رحمه الله تعالى في العاصمية منفذ بالشرع للاحكام له نيابة عن الامام. استحسنت في حقه ازاله شرطه التكليف والعدالة وان يكون ذكرا حرا سلم من فقد رؤية وسمع وكلم ويستحب العلم فيه والورع وكونه الاصول للفقه جمع. قال على المدعي قولي مين وعلامة انكرها ده حديث نبوي شريف اراد ان يفتتح به الحديث في هذا الباب يعني ان القاضية اذا جلس بين يديه الخصمان فانه يقسمهما طبعا الى مدع ومدع عليه وآآ لابد من تمييز المدعي من المدعى عليه لان هذا هو الذي يحكم به خطة القضاء ويعرف به الاحكام. قال ابن عاصم رحمه الله تعالى تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء جماعة. يعني القاضي اذا عرف وميز المدعي من المدعى عليه فانه حينئذ يكون قد قطع خطوة جيدة في آآ فصل القضاء. فالمدعي ايضا قوله مجرد عناصر وعرف بصدق يشهد. والمدعي هو الشخص الذي قوله مجرد عن اصل لا يشهد له اصل ولا عرف. والمدعى عليه من قد عضد مقاله عرف او اصل شهد كما قال ابن عاصم رحمه الله تعالى وادعى عليه هو من عضد مقالته اصل او عرف. مثلا اذا جاء شخص شخصان احدهما بيده سلعة هي عنده تحت يده. والاخر يطالب بها فالذي هي تحت يديه يشهد له الاصل ان الاصل براءة ذمة. فالمدعي هو الذي يطلب ما عند غيره. ومثال تمييزه بشهادة العرف ان يأتي مثلا رجل وامرأة عند القاضي يتنازعان في ملكي حلي هو عندهما. فالعرف يشهد بان هذا من جنس ما تتملكه المرأة لا من جنس ما تملكه رجع وانت نازعها في السيف مثلا شهد العرف للرجل وهكذا المدعي هو من تجرد قوله عن اصل او عرف يشهد له. وعكسه المدعى عليه المدعى عليه هو من شهد له اصل او عرف فاذا حضرها عند القاضي فاللي بيجي ينتهي على المدعي. المدعي مطالب بالبجنة فيأتي بالشهود وهم يختلفون بحسب المشهود فيه. كما سيأتي تفصيله ان شاء الله ان جاء بالبينة اعذر الى المدعى عليه في في تجريح هؤلاء الشهود مثلا فان استطاع جرحتهم والا حكم عليه. وان عجز المدعي عن البينة توجه يمين الانكار الى المدعى عليه وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم هو اليمين على من انكر فاذا حلف المدعى عليه بعد عجز المدعي عن البينة حلف المدعى عليه انه لا يطالبه بشيء برأة ذمته ولا يمين حتى تثبت الخلطة او الظنة. يعني انه يشترط في توجه يمين الانكار ثبوت الخلطة ان يكون قد ثبت ان فلانا هذا كان آآ يعامل فلانا هذا ويشتري منه. ان تثبت خلطة بينهما. او الظنة اي التهمة ان يكون هذا الشخص آآ آآ المدعى عليه ممن يتهم كذلك قضى حكام اهل المدينة اي جرى عمل اهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم حكام وعمل حكام مدينة صلى الله عليه وسلم على انه لا تتوجه يمين الانكار الا بعد ثبوت الخلطة الخلطة او الظنة اي التهم والعمل المستمر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة والتابعين حجة عندنا وقد قال عمر بن العزيز بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى وهو خليفة راشد فتاواه واحكامه داخلة تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لان الامة اجمعت على عدله رحمه الله تعالى قال تحدث للناس اقضية بقدر ما احدثوا من الفجور. يعني ان احوال القضاء وكيفيات اه تنفيذ قد تتغير من وقت لوقت بسبب تغير احوال الناس. فتغير احوال الناس قد يغير رأي القاضي. ويشهد لهذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء من بعده لمنعهن من المز. فيدل على ان تغير احوال الناس قد تتغير معه الاحكام قد تتغير تغيروا معه الاجتهادات. فلذلك يحدث بعض الحكام الصياغة قد لا تكون معروفة عند الصدر الاول. بحسب ما يحدث لهم من الفجور ومن البعد عن آآ الاستقامة ومن ذلك ما مثلا اعتمده بعض المتأخرين من القضاة من تحليف الناس في المصحف مثلا ونحو ذلك تغليظا عليهم. لانهم رأوا ان الانسان قد لا يندرئ بمجرد اليمين قد يقتحم اليمين لكن اذا غلظ عليه قد ينفع فيه هذا التغليظ واذا نكر المدعى عليه لم يقضى للطالب حتى يحلف فيما يدعي فيه معرفة اذانك لا يمتنع عن الحلف المدعى عليه طالب من المدعي بالبينة فعجز هنا تتوجه يمين الانكار على المدعى عليه لان البيان بتاع المدعي ولي منه على من انكر فلم يحلف المتعارف. هل يستحق المدعي مجرد ما ادعاه بمجرد نوكولي؟ المدعى عليه وعدم حلفه قال لم يقطع للطالب حتى يحلف ان يحلف الطالب عند نكول المدعى عليه يمينا بتا انه يطالبه بكذا بان يحلف انه يتحقق ان له عليه كذا وهذا اذا كان غير المتهمين اما اذا كان الناكل من من اهل التهمة فانه يثبت عليه بمجرد نكوله يمين بالله الذي لا اله الا هو يعني ان اليمين في الحقوق الشرعية التي يحلفها الخصم عند القاضي هي ان يقول بالله الذي لا اله الا هو ويحلف المطلوب ان اراد الطالب التغليظ قائما يعني ان للخصم ان اطلب تغليظ اليمين على الحالف. في حلف قائما ويحلف عند منبر رسول الله صلى الله عليه اذا كان في المدينة تغريظا عليه لكن بشرط ان يكون الحق الذي عليه ربع دينار فصاعدا. فلا تغليظ فيما هو قلوا من ذلك مما هو اه دون ذلك. وفي غير المدينة يحلف في ذلك اي في ربع جنار فصاعدا الجامعي في مصلى الجمعة. وموضع يعظم منه اي اعظم مواضع المسجد وهو المحراب ويحلف الكافر بالله فقط ان كان مجوسيا كافر المجوس يحلف بالله فقط والكتابي يحلف بالله الذي لا اله الا هو كالمسلمين. وقيل يحلف اليهودي بصيغة اه بالله الذي لا اله الا هو لان اليهودي موحد. واما النصراني فانه يحلف بالله فقط لان النصرانية غير موحد. فهو يزعم ان الله ثالث وثلاثين تعالى عما يقولون علوا كبيرا اذا اختلفوا في هذا الكتاب بما يحلفه. قيل يحلفون كالمسلمين بالله الذي لا اله الا هو مطلقا وقيل نحلفون بالله فقط. وقيل بالفرق بين اليهودي والنصراني لان اليهودي موحد. والنصراني غير موحد يحلف حيث يعظم اي في الامكنة التي يعظمها واذا وجد الطالب بينة بعد يميل المطلوب لم يكن آآ علم بها قضي له بها اذا كان المدعي عجز عن البينة اولا وتوجهت منه لانكار الى المدعى عليه فحلفها ثم بعد حاله في يمين الانكار وجد الطالب اي المدعي بينة لم يكن له علم بها. وجد وجد ان له شهودا لم يكن على علم فاحضره. قضي له بها اذا كان عالما بها. وان كان آآ قد علم بها ولم يحضرها حتى حلف المدعى عليه من الانكار فانه آآ لا ينتفع بها حينئذ. فلا تقبل منه وقد قيل تقبره ويقضى بشاهد ويمين في الاموال اموال وما يرجع اليها يقضى فيها بالشاهد واليمين قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمن فمن ادعى على شخص ما له ثم جاء واحضر شاهدا واحدا عدلا فانه يستحق باليمين مع الشه يحلف مع يمينه ويستحق. ولا يقضى بذلك اي لا يقضى بالشاهد واليمين في نكاح ولا طلاق ولا حد ولا دم عمد ولا قتل نفسه شاهدوا اليمين انما يقضى بها في الاموال انما يقضى بهذه البينة والاموال فقط اما في ثبوت النكاح او فسخه وهو الطلاق او الحد او في حد من حدود الله او في دم عمد او في قتل فانه لا بد من شاهدين لابد من شاهدين ثم استثنى من النفس القسامة فالقسامة يحصل لوذها بالشاهد الواحد يحصل له تاب الشاهد الواحد ثم يتكمل بايمان القسامة وهي خمسون يمينا كما تقدم. وقد يقضى بذلك اذ بالشاهد واليمين بالجراح العمد يعني لانه اختلف في المذهب هل يقضى في جراح العمد بالشاهد واليمين وهذا الذي حكاه في قيله هو الاشهر وهو انه يقضى بالشاهد واليمين في جراح العبد ولا تجوز شهادة النساء الا بالاموال. النساء لا يشهدن الا في الاموال. لا يشهدن بالقتل مثلا ولا فيما لا علاقة له بالمال ويشهدن بالاموال لقول الله تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ومئة امرأة كامرأتين. يعني ان كثرة النساء لا فائدة فيها في الشهادة لانهن لا يقومن مقام الشاهدين انما يقومن مقام شاهد واحد فقط. فالمرأتان كالشاهد والثلاث كالشاهد والمئة كالشاهد الواحد فلا فرق بين كثرتهن وقلتهن لانهن بمنزلة الشاهد الواحد وان كثرن وذلك كرجل لذلك المذكور من النساء قل او كثر اذا كان امرأتين فاكثرا كالشاهد اي كالرجل الواحد شاهد يقضى بذلك مع رجل او مع اليمين ايقضى بذلك المذكور من امرأتين فاكثر مع الرجل اذا شهد رجل وامرأتان ذي مال لزم لقول الله تعالى يكونا رجلين فرجل وامرأة هذا في الشأن الدين وهو من الماليات من الامور المالية ويقضى بالرجل واليمين ويقضى بالمرأتين واليمين في في الماليات في ما يجوز فيه شاهد ويمين وهو الاموال وما يؤلو اليها وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال وشبهه جائزته يعني انه اه يجوز شهادة النساء فقط بان تشهد اثنتان فصاعدا فيما من شأنه ان لا يطلع عليه الرجال وذلك الولادة والاستهلال اي اه استهلال الصبي ولادته حجا بان بان يبكي او يظهر عليه بعض علامات الحياة العادة جرت ان الرجال لا يشهدون ولادة المراة انما يشهدها النساء. فمثل هذا مما لا يطلع عليه الا النساء تقبل فيه شهادته. شهادتهن وما اشبه ذلك كعيوب الفرج والحيض ونحو ذلك جائزته. ولا تجوز الشهادة خصم يعني انه يقدح في الشاهد بقوادح منها كونه خصما اه عدوا لمن يشهد عليه لا يجوز ان يشتد عدو على عدوه لانه مجروح بالعداوة. لان العداوة حتى ولو كان الانسان عدلا فان سوء ظنه بعدوه. وما في نفسه من حزازة معه قد يحمله على ان يظلمه بالشهادة. فليس ذلك يقدح بالعداوة في الشاة. فاذا كان الشخص عدوا لا يشاء وكذلك لا يقبل ضنين اي متهم في شهادته. ان كان متهم سيأتي صور لذلك ولا يقبل في الشهادة الا العدو لقول الله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم فالشهادة لا يقبل فيها الا من كان عدلا وهو من له ملكة تحمله على التقوى واجتناب تحمله على التقوى وامتثال المروءة والتحلي بالمرور ولا تجوز شهادة المحدود اي فيما حد بهم من حد في الزنا لا يشهد في الزنا ومن حد في القلب لا يشهد في القذف. لانه متهم بماذا متهم بانه هو لما كان قد شرح عرضه بسبب وقوعه في هذا يتهم ان ان يبحث عن من يشاركه لان المصيبة اذا عمت هانت اذا شاركه شخص اخر في نفس الصفة اه يكون هذا اسوة له كأنه وما شهادته في غير ذلك ان حسنت توبته فهي صحيحة لان الراجح عند المالكية والشافعية ان الاستثناء بعد العام يرجعوا الى جميع الجمل المستثناة الا بدليل والله سبحانه وتعالى قال في القذفة قال فتجدوهم زمان انا شلتها ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. فعندنا هنا ثلاث جمل الاولى وهذه قد قام الدليل على انها لا تسقطها التوبة. الحدود لا تسقط بالتوبة. ولا تقول لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. الاخير لابد ان يكون اه داخلا في الاستثناء لان الاستثناء لابد لهم شيء يقع عليه خصه به ابو حنيفة رحمه الله تعالى خصه بالاخير والملكة يرون انه يرجع على ما قبله الا ما دل الدليل على عدم رجوعه اليه. فهنا الحج لا تنفع فيه التوبة. الا الذين تابوا هنا لا يدخل فيها اقامة الحد. فاقامة لا تسقط الحد لكن ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا اه مشهور مثل المالكية والشافعي ان المحدود اذا تاب يشهد لكن لا يشهد في نفس الحد للتهمة. يشهد في غيره يعني مثل ما نحب في الزنا يمكن ان يشدوا في القذف ويمكن ان يشهد في القتل يمكن ان يشهد في كل شيء الا ما حد فيه لوجود التهمة لان التهمة اه تنفي اه الشهادة ولا تكبر شهادة عبد ولا صبي ولا كافر ويقبل منهم تحمل الشهادة بعد والاداء بعد زوال المانع اذا تحمل الصغير الشهادة فانه لا لا يؤدي ولا يقبل من لا تقبل منه التأدية ما دام صبيا لكنه اذا بلغ يمكن ان يؤدي بعد بلوغه والكافر لا يشهد ما دام كافرا لانتفاء العدالة والشدود منكم الكافر وغير عدل. لكن يمكن ان يتحمل الكافر ويؤدي بعد الاسلام واذا تاب المحدود في الزنا قبلت شهادته الا في الزنا هادي هذا يجري في جميع الحدود. من تاب قبلت توبته لقول الله تعالى الا الذين اتاهوا. ولكن في غير ما حطه فين؟ ولا تجوز الشهادة لابني للابوين الابن لا تجوز الشهادته للابوين وان على و سواء كان ابا او جدا لا لماذا؟ لان الشاهد كما يقدح فيه بالعداوة يقدح فيه ايضا بالكرابة الشاهد كما يقتاح فيه العداوة يقتاح فيه بالقرابة. لان القرابة ايضا تحمل الانسان احيانا اه بسبب حبه لاقاربه ان يترخص بالشهادة. ولا هما له. اي لا تجوز شهادة الاباء ولا الزوج للزوجة ولا هي له لعلاقة زوجتي فهي اه صحبة تشهد عنها الفة ومحبة تقدح في الشهادة وتجوز شهادة الاخ العدل لاخيه. هل يجوز ان يشهد الاخ لاخيه؟ بشرط ان يكون مبرز العدالة ليس عدلا يعني الشخص المبرز والعدد معروف للعدالة الذي برزه العلماء وشهدوا له بالتبريز وهذا يمكن ان يشهد لاخيه واما اذا كان دون ذلك فانه لا يشهد لاخيه. ولا تجوز الشهادة مجرب في كذب. من كان مجربا في الكذب لا لا يشهد ولا نظهر كبيرة من كان مظهرا لكبيرة كشرب الخمر مثلا او غير ذلك من الكبائر لا تجوز شهادته وكذلك من شهد عليه بالكبيرة وكذلك من اظهر صغيرة من صغائر الخسة اي الصغائر التي تنافي المروءة كسرقة اللقمة. هذا صغيرة ولكنها منافية للمروءة. سرقة لقمة. وتطفيء في محبة واحدة. هذا لا يفعله صاحب مروءة. لان مثل هذه الاشياء التافهة آآ الانسان الذي له مروءة وخلق لا يفعلها. صغائر الخسة تقطع في الشهادة قال آآ ابن عاصم رحمه الله تعالى في التحفة العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في اغلب الصغائر وما ابيح وهو في العيان يقدح في مروءة الانسان يعني حتى المباحات المباحات اذا كانت تقدح في المروءة فانها تخرم العدالة. نعم. اه وما وفي العيال يقدح في مروءة الانسان. قال ولا جار ولا جار لنفسه نفعا. ولا جار لنفسه نفعا. اذا كانت الشهادة تجر لصاحبها نفعا فانها ترد للتهمة كمن شهد على مورده المحصن بالزنا والمورث غني هنا يعني شخص غني يرثه ابن عمه هذا. فجاء ابن عمه يشهد عليه بالزنا وهو محصن. طبعا سيقتل تيكون المال بهذا الحالف لهذا الشخص الشاهد هذه الشهادة مردودة. او شهد عليه بالقتل العمد. الشهادته ايضا مردودة لان قتلى المورث طبعا سيؤدي الى الى ورثه الى ارثه هو للماء ولا دافع عنها ضررا اذا كانت الشهادة تدفع ضررا عن الانسان اتهم فيها فردت ايضا كشهادة بعض مثلا العاقلة بفسق شهود القتل ادعي على شخص انه قتل خطأ وجيء بشهوده فجاء احد عاقلة القتيل وشهد على احد الشهود بانه اكل للرباع او انه شارب للخمر هو طبعا اذا سقطت شهادة هذا الشاهد ستسقط الدية عن عن يتعاقل. اذا هو هنا يدفع ضررا عنه بهذه الشهادة فهي غير مقبولة. ولا وصية لليتيم لا تقبل شهادة الوصي لليتيم الذي تحت اه بيده وتجوز شهادته عليه. يجوز ان يشهدا عليه لانه علوم التلاميذ بذلك. ولا يجوز تعديل النساء ولا تجرحهن. النساء هنا المصدر مضاف الى فاعله. اي لا يجوز تعديل النساء لغيرهن. لا يجوز ان تكون المرأة معجلة تعدل اشخاصا تجعلهم عدولا هذا لا يجوز المرأة هي في روسيا تعدل فتكون عدلا لكن هل يجوز هي نفسها ان تقول عدلت هنا شهدت شهدت بعدالة فلان لا لا يجوز تأجيل النساء. المصدر كما قلت مضاف الى فاعله وللسيدة مفعوله ولا تريحون ولا يقبل في التزكية الا من يقول عدل رضا من زكى الشهود لابد ان يقول اشهد ان فلانا عد رضا ولا يقبل في ذلك اي ذلك المذكور من التزكية ولا في التجريح واحد اي شخص عدلناه لابد فيه من شخصين لا يكفي فيه واحد. وتقبل شهادة الصبيان في الجراح قبل ان يفترقوا او يدخل بينهم كبير. تقول شهادة الصبيان للاطفال في الجراح والقتل قبل ان يفترقوا. اذا شهد بعض العطر كان بعض العطاء اللي مثلا يلعبون. فجاء بعضهم جارحا. قبلت شهادة بعضهم على بعض بشرط ان يكون ذلك قبل ان يتفرقوا. او يدخل بينهم كبر لان تفرقهم ودخول الكبير بينهم مظنة تلقي مظنة التلقين. مظنة ان يلقنوا بان يقال لهم قولوا ان فلانا هو الذي جرحه او ان فلانا هو الذي وتقبل شهادة الصبيان بالجراح قبل ان يتفرقوا او يدخل بينهم كبر. نعم. اه مختصر على هالقدر ان شاء الله