وانما تكون الوصية من ثلث الباقي. فالوصية لا تستغرق المال. الحقوق التي الوصية يمكن ان تستغرق المال. فلو ان شخصا كانت عليه ديون كثيرة فان الديون يمكن ان تحيط بماله بحيث بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس المكمل للسبعين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد الكرواني رحمه الله تعالى وقد وصلنا الى كتاب الفرائض وهو كتاب التركات. والفرائض جمع فريضة واشتقاقها من فرضي وهو التقدير. ويسمى هذا العلم ايضا علم التركات. وهو من اعظم العلوم وانفعها ويخرج من تركة الميت قبل ان تقسم امور اولها تصفية الحقوق العينية فيما يتعلق بعين التركة من الحقوق كفك ما كان فيها هنا ثم يلي ذلك مؤن تجهيز الميت من دفن وما يتعلق بذلك فانه يخرج من تركة الميت ايضا. ثم يلي ذلك الديون وهي قسمان ديون العباد وحقوق الله تعالى. وتقدم ديون العباد اي الحقوق المالية التي يطالب بها الميت تخرج من امواله اولا. فاذا اخرجت اخرجت بعد ذلك حقوق الله تعالى كالكفارات والنذور. ثم بعد ذلك تخرج الوصية ان كان الميت لا تكون له تركة اصلا. لان المال يوزع على غرمائه ولا يبقى لورثته شيء. اما الوصية انها انما تكون من ثلث ما بقي بعد الحقوق التي تقدمت. ثم ما بقي من المال بعد ذلك يكون بورثته والوارثون من الرجال عشرة ومن النساء سبع وسيفصل الشيخ ذلك ان شاء الله. واسباب الارث ثلاثة هي النسب وآآ الزوج والولاء. فالنسب يرث مثلا به الابن اباه والعكس. وامه واخته واخا والزوجية سبب في التوارث بين الزوجين فقط والولاء لحمة كلحمة النسب قدرها الشارع بين الشخص آآ الذي كان عبدا وبين من اعتقه يرث بها المولى الاعلى اي المعتق. وعدد الوارثين ما قلنا سبعة عشر شخصا والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة. وهي النصف والربع والسمن والسدس والثلث والثلثان. النصف ثم نصفه فنصفه وسدس فضعفه فضعفه. نصفه ونصف النصف وهو الربع ونصف الربع وهو الثمن. والسدس وضعف السدس وهو الثلث وضعف الثلث وهو الثلثاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يرثه من الرجال الا عشرة. الرجال الوارثون عشرة. الابن المباشر وابن الابن وانس فلان. والاب والجد للاب وان علا. والاخ سواء كان شقيقا او لاب او لام وابن الاخ سواء كان شقيقا او لاب. اما ابن الاخ للام فانه لا يرث قال وان بعد يعني ابن الاخ. والعم اذا كان عما شقيقا او لابيه. اما العم الذي هو اخ بابي لام فانه لا يرث. وابن العم ايضا كذلك اذا كان العم آآ شقيقا للابي او اخاه لابنه. والزوج ومولى النعمة وهو المعتق فهؤلاء هم الرجال الوارثون. ويرث منهم اثنان ابن فرضي وهما الزوج والاخ للام. هذان يرتان بالفرض. ويجمع بين الفرض والتعصيب منهما الاب جد وسائر الرجال يرثون بالتعصيب فقط. ولا من النساء غير السبع النساء الوارثات سبع فقط. وهنا البنت وبنت الابن والام والجدة والاخت والزوجة ومولاة النعمة اي المعتقة. وكلهن يرثن بالفرض الا المعتقة فهي عاصمة. ثم شرع في بيان ميراث كل وارث واحدا واحدا. وبدا بالزوجين فقال فمراث الزوج من الزوجة ان لم تكن ان لم اترك ولدا ولا ولد ولا ولد ابن النصف. الورثة ينقسم الى قسم الى اصحاب فروض واصحاب تعصيم. واصحاب الفروض هم الذين لهم مقادير وانصبة قدرها لهم القرآن الكريم قدرت لهم بكتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعاصب وهو الذي ليس له نصيب مقدر ولكنه اذا انفرد اخذ المال كله واذا كان معه ذو فرض اعطي ذو الفرض فرضه واخذه وما بقي وان ضاقت عنه الهروب سقط. فبدأ باصحاب الفروض. والفروض كما قلنا ستة وهي النصف والربع والثومن والسدس والثلث والثلث. فبلاها زوجة والزوجان آآ حظهما كما سيأتي تفصيله ان شاء الله بالنسبة للزوج اما ان يرث النصف واما ان يرث الربع والزوجة واما ان ترث الرباعي واما ان ترث الثمن. قال فمراث الزوج من الزوجة ان لم تترك ولدا ولا ولد النصف. يعني ان الرجل اذا ماتت زوجه او امرأته ماتت زوجته ولم تترك قرعا وارثا اي ولدا او بنتا او ابن ابن او بنت ابن فانه يرث نصف مالها فان كان لها فرع وارث وورث ربع ما لها. قال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. قال فان تركت ولدنا وولد ابن منه او من غيره فله الرب. وترث هي منه الربع. ان لم يكن له ولد ولا ولد وبنين فان كان له ولد او ولد ابن منها او من غيرها فلها الثمن اذا مات الرجل وهو متزوج فان امرأته تأخذ ربع ماله ان لم يكن له ولد فان كان له ولد سواء كان هذا الولد منها او من غيرها فانها تأخذ ثومنا ما له لقول الله تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم وان تعددت النساء فانهن يقتسمن حظهن من الربع او الثمن فلا يزاد لهن بتعددهن. وميراث الام من ابنها الثلث. ان لم يكن ان لم يترك ولدا او ولد ابن او اثنين من الاخوة ما كانوا فصاعدا الام ترث من ابنها وابنتها الثلث. وهذا شرطه وان لا يكون للمجلس فرع وان لا يتعدد اخوته. قال تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس. فترث الام ثلث ما لولدها او ابنتها اذا لم يكن له فرع ولم يكن له اثنان فصاعدا من الاخوة. هذا معنى قوله في ميراث الام من ابنها ثلث ان لم يترك ولدا او ولد ابن او اثنين من الاخوة ما كانوا فصاعدا الا في فريضتين وهما الغراويين في زوجة وابوين فللزوجة الربع وللام ثلث ما بقي وما بقي للاب وفي زوج وابوين فللزوج النصف. وللام ثلث ما بقي وما بقي للاب الرواني تركتان حدتا عن القياس. وسميتا بهذا الاسم اما من الغرة وهي آآ الشهرة والاغر الشيء المشهور لشهرتهما او لما وقع فيهما من الغرور من ان الامة لم ترث الثلث مع ان ابنها لم يتعدد اخوته وليس له فرع. اذا مات رجل وترك امرأة ترك زوجته وابويه. فان للزوجة الربع والباقي يأخذ الاب نصفه. وتأخذ الام ثلثه. ثلث الباقي فهي هنا تحصل على ثلث الباقي وهو ليس ثلث المال في الحقيقة. وتسمى الغراء. وكذلك اذا ماتت امرأة وتركت زوجا وابوين. فان الزوج يأخذ نصف والباقي تأخذ الام ثلثها وهات عليه تركتان تسميان الغراوي. كما بينا. ولها في غير ذلك الثلث الا ما نقصها العود الا ان يكون للميت ولد او ولد ابن او اثنان من الاخوة ما كان فلها السدس حينئذ يعني ان الامة لا يمنعها من الثلث الا ما ذكرنا. الفرع الوارث او تعدد الاخوة وكذلك ايضا اه يستثنى من من ميراثها للثلث هاتان التركتان. فاذا كانت التركة ليست من الغراوين ولم يكن للميت فرع وارث ولم يتعدد اخوته فان الامة تنال السدس ولا تنزل عنه الا بالعول لان العول ينقص كل الورثة. العول زيادة في الاسهم ونقص في الانصبة. كما هو معلوم. فلو ان مثلا رجلا توفي وترك امه مثلا وآآ اختين شقيقتين مثلا. واخوين لامه فان آآ آآ آآ نعم هو هنا على كل حال لابد ان تنزل آآ بسبب تعدد الاخوة. المهم انها لا ينقصها لا تنقص في غيرها هذا الا بسبب آآ العول كما بينا. آآ نعم كان وميراث الاب من ولده اذا انفرد ورث المال كله يعني ان اه الاب اذا انفرد اخذ المال كله. ويفرض له مع الولد الذكري او ولدي لابن السدس. فان لم يكن له ولد ولا ولد ابن فرض للاب السدس عطية من شركه من اهل السهام سهامهم. ثم كان له مع ما بقي وكان له ما بقي الاب له ثلاثة احوال. اذا انفرد اخذ المال كله. واذا كان معه فرع ذكر فانه يفرض له السدس. واذا لم يكن له لم يكن معه فرع ذكر. وكان معه بعض اهل الفروض فانه يعطى يعطى السدس بالفرد ويعطى ذوي الفروض فروضهم ويأخذه وما بقي علم. فهو تارة يرث بالفرد فقط ومحل ذلك اذا كان في التركة فرعون ذكر. اذا كان في التركة فرعون ذكر فان الاب يرث بالفرد فقط وقد اه يأخذ المال كله وهذا اذا انفرد. وقد يجمع بين الفرض والعصوبة كما اذا كان في التركة ذو فرض وليس فيها فرع ذكر. وذلك كما اذا مثلا تركت المرأة زوجا وابا. فان الاب يأخذ سدس المال بالفرد. وآآ زوروا زهقوا بالتعصيب. وللزوج النصف قالوا وميراث الولد الذكري جميع المال ان كان وحده او يأخذ ما بقي بعد سهام من معه من زوجة وابوين او جد او جدة وابن جبن بمنزلة الابن اذا لم يكن ابن فان كان ابن وابنة فلذلك ذو الحظنتين لابن ذكر اذا انفرد اخذ المال كله وان كان وحده وان ليس للميت ولا غيره ولد مباشر غيره. فانه حينئذ يأخذ ما بقي عن اصحاب السهام ولا يرث مع الولد الذكر الا الاصول والازواج فقط. الولد الذكر لا يرث معه من غيره طبعا آآ اخوته الا الاصول والازواج يعطى ما فضل عن الزوج والزوجة عن الزوج او الزوجة وعن الاب او الجد وعن الام او الجدة مع الابل وهذا معنى قوله او يأخذوا ما بقي بعد السهام من معه من زوجة وابوين او جد وجدة نبه بذلك نبه بذلك الى ان الولد لا يفرض معه الا لزوج او اصل الا لزوج او زوجة او اصل اب او جد او ام او جدة وابن الابن بمنزلة الابن اذا لم يكن ابنه. ابن الابن بمنزلة لابني اذا لم يكن ابنه الا انه طبعا الابن المباشر لا يسقط. الابن المباشر هو احد ستة من الورثة لا يسقطون وهم الابن مباشر والام المباشرة والولد المباشر والبنت المباشرة والزوج هو الزوجة اولئك الورثة الستة لا يتناولهم حجب الاسقاط. وما عداهم من الوراة فانه يحجب يمكن ان يحجب حجب اسقاط. وابن الابن بمنزلة الابن اذا لم يكن مباشر اذا لم يكن للميت ابن مباشر. فان ابن الابن حينئذ ينزل منزلة لابنه فان كان ابن وابنة فلذكر مثل حظ الانثيين. اذا كان للميت ابن وابنة فانهما يرثانه لذكر يحولون زين. وان كان معه ما ذو فرض اخذا ما بقي بعد اصحاب الفروض ولا يفرض معهم الا لازواج او الاصول. وكذلك بكثرة البنين والبنات وقلتهم وقلتهم يرثون كذلك جميع المال او ما فضل منه بعد من شاركهم من اهل السهام. يعني انه اذا كان للميت اولاد عدد وبنات عدد. فالحكم حكم ولدي والبنت نفس الحكم يرثون المال اذا انفردوا ويأخذون ما بقي بعد اصحاب الفروض ولا يفرض ومعهم الا لزوج او اسود وابن الابن كالابن في عدمه فيما يرث. ويحجب يعني انا لابني انا بناد لبني كالبني. ابن لابني بمنزلة لابني اذا لم يكن للميت ابن مباشر فهو اذا انفرد اخذ المال كله. واذا كان معه ذو فرض فانه يأخذ ما بقي بعد اصحاب الفروض الا ان ابن الابن يفرض معه للبنت المباشرة والبنات المباشرات. فهو يفرض معه داير البنت والبنات وللاصول والازواج. يفرض معه للبنت البنات وللاصول والازواج. قال فيما يرث ويحجب الا انه طبعا الابن يحجب ما هو ما هو اسفل اسفل منه. بينما وابن الابن طبعا لا يحجب الا ما كان اسفل منه. لا يحجب ما هو فوقه. ولا يشرك ولا يشرك من هو فوقه. لا يشرك الاخت البنت المباشرة بل تأخذ البنت المباشرة معه نصف المال وتأخذ البنتان المباشرتان معه ثلثي الماء وميراث البنت الواحدة النصف. والاثنتين الثلثا. البنت المباشرة اذا انفردت اخذت نصف المالي لقوله تعالى فان كانت واحدة فلها النصف والاثنتين ثلثان. وفي رأي جماهير اهل العلم هو اللي استقر عليه فقه فقهاء الانصار. مع ان الاية ليست صريحة في توريث البنتين الثلثين. لقوله تعالى وان يكون نساء فوق اثنتين فلهن ثلثاء ما ترك. في القرآن الكريم والحكيم حدد ميراث البنت الواحدة بالنصف. وميراث البنتين آآ ابو ميراث آآ ما زاد على البنتين بالثلثين. ولم يذكر ميراث البنتين وجماهير اهل العلم على توريث البنتين الثلثين. وهو الذي عليه استقر عليه فقه فقهاء الامصار وان كثرنا لم يزدنا على الثلثين شيئا. يعني ان تعدد البنات اذا كن ثلاثا او اربعا او خمسا لا يزيدهن شيئا بميراث الاثنتين كميراث العشاء. العشرة ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك