﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي والسبعين

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله وابنة لابنك البنت اذا لم تكن بنت. يعني ان ابنة الابن كالبنت فهي ايضا

3
00:00:40.000 --> 00:01:01.300
على النصف ويشترط في ميراثها النصف شرطا. الشرط الاول ان يخلو مقام الغنوة للصلب بان لا يكون للميت ابن للصلب ولبنة للصلب اي مباشر. والشرط الثاني ان تنفرد في مقامها ايضا بحيث لا

4
00:01:01.300 --> 00:01:27.450
اشركها لا تكون لها اخت ولا ابنة عم ايضا كذلك. ان ان تنفرد في مقامها وان مقام الصلب فاذا تحقق ذلك ورثت النصف. فاذا تعددنا ايضا اخذنا الثلثين ابنة لابن كلب اذا لم تكن بنت وكذلك بناته اي بنات لابنك البنات في عدم البنات

5
00:01:27.800 --> 00:01:57.800
فان كانت ابنة وابنة ابن فليبنتي النصف ولابنتي لابن السدس تمام اما الثلثين؟ اذا كان للميت بنت مباشرة وبنت ابنه فان البنت المباشرة تأخذ نصف المال. وبنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين لان البنات ياخذن

6
00:01:57.800 --> 00:02:27.800
دون الثلثين. فاذا زدت سدسا على نصف كان ذلك ثلثين. لكن لا تأخذانه آآ على السوائل اه تفاوت درجتهما وكرابتهما من الميت البنت المباشرة تأخذ النصف وبنت لابن تكملتان للثلاثاء. وان كثرت بنات الابن لم يزدنا على ذلك السدس شيئا. يعني ان كثرة بنات الابن

7
00:02:27.800 --> 00:02:47.800
به فلا يزيدهن شيئا. كما ان كثرة البنات لا يزيدهن شيئا. فلو تركا مثلا خمسة بنات ابن فانهن يحصلن على الثلثين. وكذا لو ورثن السدس تكملة للثلثين فانهن لا يزدن عليه ايضا. كما

8
00:02:47.800 --> 00:03:17.800
اذا ترك بنتا مباشرة وخمسة ببنات ابنه. فانهن يشتركن في السدس المكمل للسلوزين. ان لم يكن معهن ذكرا ان لم يكن معهن ذكرا لانهن اذا كان معهن ذكرا يمكن ان آآ فسيعصبهن فيما بقي

9
00:03:17.800 --> 00:03:57.800
فمثلا اذا ترك الميت بنتا وآآ آآ اذا ترك الميت مثلا بنت تبن وابنا او بنات ابن وابن فانهن حينئذ سيعصبهن ابن الابن وقد يحصلن بذلك التعصيبي على اكثر اذا تعددنا لان آآ ذكر سيكون

10
00:03:57.800 --> 00:04:27.800
له سهمان وهن سيكون لكل واحدة منهن سهم. لم يكن معهن ذكرا ما بقية للعصبتين اي ما بقي بعد البنات او بنات الولد فانه يكون للعصبة مثلا لا ترك الميت بنتا فلها النصف والباقي للعصب. واذا ترك بنتين فلهما الثلثان

11
00:04:27.800 --> 00:04:57.800
والباقي للعصبة. واذا ترك بنت ابن فلها النصف والباقي للعصب. ويا ترك بنت ابن فاكثر فلهن الثلثان والباقي للعصبة. واذا ترك بنتا مباشرة وبنت ابن فلبنت المباشرة ولبنتي لابني او بناته السدس تكملة للثلثين. والباقي للعصر. وان كان

12
00:04:57.800 --> 00:05:17.800
البنات اثنتين لم يكن لبنات الابن شيء. الا ان يكون معهن اخون فيكون فيكون ما بقي بينهم هن وبينه للذكر مثل حظ الانثيين. اذا كان للميت ابنتان مباشرتان وبنات ابنهم

13
00:05:17.800 --> 00:05:47.800
ولذا البنتان ثلثين والباقي للعصبة وسقط بنات الابن. الا اذا كان معهن ذكر فيهن او هو انزل منهن. فانه يعصبهن فيما بقي من المال للذكر مثل حظ الانثى قال الا ان يكون معهن اخ فيكون ما بقي بينهن وبينهن الحاضرتين. وكذلك اذا كان ذلك

14
00:05:47.800 --> 00:06:17.800
الذكر تحتهن كان ذلك بينه وبينهن كذلك. يعني ان هذا الذكر يعصب هؤلاء البنات ويرثنا معه لذكر مثل حظ الانثيين اذا كان مساوجا لهن بل ولو كان انزل منه فانه يعصبهن في هذه الاحوال كلها. اما اذا كان اربعة منهن فانه يسقطهن

15
00:06:17.800 --> 00:06:37.800
وهذا من الصور التي يعبرون عنها بما يسمونه بالاخ المبارك لان الاخ احيانا يكون مباركا على وقت على اخته بحيث تحصل بسببه على مال من التركة. واحيانا يكون على العكس من ذلك

16
00:06:37.800 --> 00:07:07.800
اه يكون مشؤوما يسمونه الاخ المشؤوم وهو الذي لا ترث معه اخته. فمن هذا مثال للاخ المبارك رجل ترك ابنتين وبنت تبن وابن ابنه. فالبنتان هنا مثلا هن الثلثان وبنت الابن هنا لولا انها لها اخ لما ولدت. لكن اخوها يعصبها

17
00:07:07.800 --> 00:07:27.800
للذكر مثل حظ الانثيين. لو لم يكن لها اخ هنا فان الثلث الباقي بعد البنتين المباشرتين سيذهب الى اقرب العصبة مثلا اخا او عما او ابن عم. اما عندما وجد اخوها فانه كان مباركا عليها

18
00:07:27.800 --> 00:07:57.800
لها فترث بسبب وجوده. وقد ينعكس هذا الامر. فتسقط الاخت بسبب وجود اخ لها لو لم يوجد لوردت. وذلك كزوج واخت شقيقتين. واخت اخ لاب. مثلا زوج واخت شقيقة واخت لاب هذه التركة

19
00:07:57.800 --> 00:08:17.800
لو ابقيناها على هذا القدر دون ان نزيد فيها اخا لاف فانها تكون من ستة وتعود من سبعة تعود الى سبعة. فللزوج نصف وللاخت الشقيقة النصف ويعاد للاخت لابي تكملة للثلثين آآ فتكون التركة من سبعة. لكن اذا كان

20
00:08:17.800 --> 00:08:37.800
وفي هذه التركة اخ لاب فان الاخت لابن تسقط. لماذا؟ لان المال قد استغرقه اصحاب الفروض. وهي مع اخيها ليست صاحبة فرض لا يفرض لها. وانما هي صاحبة تعصيب. والعاصي اذا ضاقت عنه الفروض

21
00:08:37.800 --> 00:09:07.800
سقط فهذا الاخ ليس مباركا على هذا الوجه اذا قال وكذلك اذا كان ذلك الذكر تحتهن كان ذلك بينهن وبينه كذلك. وكذلك لو ورث بنات لابني مع الابنة السدس وتحتهن بنات ابن معهن او تحتهن ذكر كان ذلك بينه وبين اخواته

22
00:09:07.800 --> 00:09:37.800
او من فوقه من عماته ولا يدخل في ذلك من دخل في الثلثين من بنات لبن. اذا كان للميت بنت مباشرة. فوارثة النصف. وبنات ابن فورثنا السدس تكملة للثلثين ثم كان لهذا الميت بنات ابن ابن تحت بنات الابن

23
00:09:37.800 --> 00:10:07.800
اللاتي اخذن السدس تكملة للثلثين. هؤلاء يسقطن الا اذا كان معهن ذكر فانه يعصبهن حينئذ لذكر ذو حظ الانثيين اذا كان مساويا لهن او تحته وميراث الاخت الشقيقة النصف. الاخت الشقيقة ترث نصفا

24
00:10:07.800 --> 00:10:27.800
المال لقول الله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. المراد هنا الوفد ثقة او الاخت لاب فانها ترث نصف المال. والاخت الشقيقة يشترط في ميراثها النصف

25
00:10:27.800 --> 00:10:57.800
شروط. الشرط الاول عدم وجود الفرع الوارث ذكرا كان او انثى. مطلقا لان الفرع الذكر يسقطها والانثى تحولها الى صاحبة تعصي. الانثى تحول الاخت عاصبا ولا ولا يفرض لها معها. اذا يشترط في ميراث الاخت الشقيقة النصف عدم الفرع الوارث. هذا الشرط الاول

26
00:10:57.800 --> 00:11:27.800
الشرط الثاني عدم حياة الاب. لان الاخوة مطلقا ذكورا كانوا او اناثا لاب او لام او اشقاء لا يرثون مع الاب المباشر. الشرط الثالث هو خلو مقام الشقوقية الا منها. ان لا يكون في مقام الشقوقية غيرها. لانه اذا كانت معها

27
00:11:27.800 --> 00:11:57.800
فانه فانهما حينئذ يفرض لهما الثلثان. واذا كان معها ذكر لم تكن صاحبة فرض اصلا وانما يحولها اخوها الى عاصمة. اذا هذه ثلاث شروط لكي ترث الاخت الشقيقة فالمال. عدم الفرع الوارث وعدم الابن مباشر. وايضا خلو مقام

28
00:11:57.800 --> 00:12:27.800
الا منها وايضا كذلك عدم وجود الجد فانه لا يفرط لها النصف مع الجد الا بالاكثرية خاصة الأخت لا يفرض لها النصف مع الجد الا في الأكدرية وسيأتي ذكرها اذا قال وميراث الاخت الشقيقة نصف. والاثنتين فصعد للثلثان

29
00:12:27.800 --> 00:12:47.800
الاختان الشقيقتان فصعدا لهما الثلثان بالشروط التي تقدمت. لقول الله تعالى فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما فان كانوا اخوة واخوات شقائق او لاب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين

30
00:12:47.800 --> 00:13:17.800
يعني انه اذا كان للميت اخوة واخوات فانهم يرثون الميت تعصيبا للذكر مثل الاذنين. قال له او كثر. لقوله تعالى وان كانوا اخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الانثيين والاخوات مع البنات كالعصبة. الاخوات مع البنات عصبة

31
00:13:17.800 --> 00:13:37.800
بناته يصيرن الاخوات عصبا. فلذلك لا يفرض لهن معهن. ولا يعال لهن معهن. فمثلا اذا ترك الميت بنتا واختين الشقيقتين. فالبنت يفرض لها النصف. والاخوات عاصبات يأخذن بقية المال يأخذونه

32
00:13:37.800 --> 00:14:07.800
النصف الباقية بالتعصيب. وهن هذا القسم يسمى عصبة مع الغير. لان العاصي بينقسم الى ثلاثة اقسام تارة يكون عاصبا بنفسه وهو ذكور كلهم عصبة بانفسهم الا الزوجة والاخ هادي ام. وتارة اه يكونوا طبعا

33
00:14:07.800 --> 00:14:37.800
ايضا عاصمة بنفسها من النساء. وتارة يكون عاصبا بالغير. وهو الانثى التي ساواها ذكر في منزلتها آآ كالبنت والاخت اذا كان معها اخوها. البنت اذا كان معها ابن فانها تكون عاصفة لكنها تكون عاصمة بغيرها. آآ لا

34
00:14:37.800 --> 00:14:57.800
بنفسها وكذلك الاخت الشقيقة مع الاخ الشقيق والاخت لاب مع الاخ لاب فهي عاصمة بالغير. اما العاصم مع الغير فهو الاخر مع البنات. قال كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن ولا يربى اي لا يزاد له

35
00:14:57.800 --> 00:15:27.800
معناه انه لا يعال لهن كما كالمثال الذي ذكرنا فبنت واخوات شقيقات البنت لها النصف والاخوات يقتسمن النصف الباقي تعصيبا ولا يعال لهن ولا ميراث للاخوة والاخوات مع الابي. الاب يحجب

36
00:15:27.800 --> 00:15:57.800
كل اخ شقيقا كان او لابن او لام. يسقط كل الاخوة قال لا يبعث للاخوة والاخوات مع الاب ولا مع الولد الذكري. الولد الذكر تقدم انه لا يرث معه الا الازواج والاصول. فقط. طبعا اخوته

37
00:15:57.800 --> 00:16:17.800
مثلا اذا ترك الميت ولدا ذكرا ليس له من الذرية غيره. هذا الولد لا يرث معه الا الاصول اي الاب او الجد او الام او الجدة او الازواج الزوج او الزوجة. سائر الورثة لا يرث

38
00:16:17.800 --> 00:16:47.800
الاخوة لا يرثونها معه. الاخوات مطلقا والاعمام وغيرهم لا يرثونها. معه قال ولا مع الولد الذكر او مع ولد الولد. ولد الولد ايضا لا يرث معه اه الاخوة مطلقة سواء كانوا اشقاء او لاب او لام. والاخوة للابي لعدم الشقاء

39
00:16:47.800 --> 00:17:07.800
الشقائق ذكورهم واناثهم. يعني ان الاخوة للاب في عدم وجود الاشقاء ينزلون منزلتهم ذكورا كانوا واناثا فتجري عليهم احكامهم فالاخت الواحدة لابل. ترث نصف المال بالشروط التي تقدمت في الشقيقة

40
00:17:07.800 --> 00:17:27.800
وهي عدم الفرع الوارث وعدم الاب وعدم الجد وآآ خلو مقام الشقوقة بحيث لا يكون فيه شيء وخلو مقام البلوة لأب بحيث لا يكون فيه الا هي وحدها. واذا كانت معها اخت لاب اخذنا الثلثين

41
00:17:27.800 --> 00:17:57.800
اه وهكذا. واذا كانوا اخوة ذكورا واناثا فلذكر مثل حظ الانثيين اذا قالوا لي قتلوا عدم الشقائق كالشقائق يذكرهم واناثهم. فان كانت اخت شقيقة واخت واخوات بابن. فالنصف للشقيقة ولمن بقي من الاخوات للابن

42
00:17:57.800 --> 00:18:27.800
ولو كانتا شقيقتين لم يكن للاخوات شيء الا ان يكون معهن ذكر خذون ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين. يعني انه اذا كان للميت وقت دقيقة واخت لاب ورثت الشقيقة نصف المال وولدت الاخت لابن السدس تكملة للثلثين. وكذلك وتعددت الاخوات

43
00:18:27.800 --> 00:18:57.800
فانهن يرثن السدس تكملة للثلثين. فالنصف للشقيقتين ولمن بقي من الاخوات ابي السدس ولو كانتا شقيقتين لم يكن للاخوات للابن شيء. اذا كان للميت اختان شقيقتان فانه لا يكون للاخوات بشيء. يسقطن

44
00:18:57.800 --> 00:19:17.800
هنا اذن الا ان يكون معهن اخو وهذا الاخ هنا يكون مباركا بالنسبة لهن فيشركهن فيما بقي قال الا ان يكون معهن ذكر فيأخذون ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين وهو صورة للاخ

45
00:19:17.800 --> 00:19:47.800
ان يكون للميت شقيقتان واخت لابن وعم فمثلا في هذه الصورة تسقط الاخت وياخذ العم بقية المال. فلو كان مع الاخت للاب آآ فانه آآ يشركها فيما بقي في الثلث الباقي بعد الشقيقتين

46
00:19:47.800 --> 00:20:02.271
لذكري مثل حظ الانثيين. فيكون مباركا عليه. ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانه وتعالى اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك