بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي والسبعين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله وابنة لابنك البنت اذا لم تكن بنت. يعني ان ابنة الابن كالبنت فهي ايضا على النصف ويشترط في ميراثها النصف شرطا. الشرط الاول ان يخلو مقام الغنوة للصلب بان لا يكون للميت ابن للصلب ولبنة للصلب اي مباشر. والشرط الثاني ان تنفرد في مقامها ايضا بحيث لا اشركها لا تكون لها اخت ولا ابنة عم ايضا كذلك. ان ان تنفرد في مقامها وان مقام الصلب فاذا تحقق ذلك ورثت النصف. فاذا تعددنا ايضا اخذنا الثلثين ابنة لابن كلب اذا لم تكن بنت وكذلك بناته اي بنات لابنك البنات في عدم البنات فان كانت ابنة وابنة ابن فليبنتي النصف ولابنتي لابن السدس تمام اما الثلثين؟ اذا كان للميت بنت مباشرة وبنت ابنه فان البنت المباشرة تأخذ نصف المال. وبنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين لان البنات ياخذن دون الثلثين. فاذا زدت سدسا على نصف كان ذلك ثلثين. لكن لا تأخذانه آآ على السوائل اه تفاوت درجتهما وكرابتهما من الميت البنت المباشرة تأخذ النصف وبنت لابن تكملتان للثلاثاء. وان كثرت بنات الابن لم يزدنا على ذلك السدس شيئا. يعني ان كثرة بنات الابن به فلا يزيدهن شيئا. كما ان كثرة البنات لا يزيدهن شيئا. فلو تركا مثلا خمسة بنات ابن فانهن يحصلن على الثلثين. وكذا لو ورثن السدس تكملة للثلثين فانهن لا يزدن عليه ايضا. كما اذا ترك بنتا مباشرة وخمسة ببنات ابنه. فانهن يشتركن في السدس المكمل للسلوزين. ان لم يكن معهن ذكرا ان لم يكن معهن ذكرا لانهن اذا كان معهن ذكرا يمكن ان آآ فسيعصبهن فيما بقي فمثلا اذا ترك الميت بنتا وآآ آآ اذا ترك الميت مثلا بنت تبن وابنا او بنات ابن وابن فانهن حينئذ سيعصبهن ابن الابن وقد يحصلن بذلك التعصيبي على اكثر اذا تعددنا لان آآ ذكر سيكون له سهمان وهن سيكون لكل واحدة منهن سهم. لم يكن معهن ذكرا ما بقية للعصبتين اي ما بقي بعد البنات او بنات الولد فانه يكون للعصبة مثلا لا ترك الميت بنتا فلها النصف والباقي للعصب. واذا ترك بنتين فلهما الثلثان والباقي للعصبة. واذا ترك بنت ابن فلها النصف والباقي للعصب. ويا ترك بنت ابن فاكثر فلهن الثلثان والباقي للعصبة. واذا ترك بنتا مباشرة وبنت ابن فلبنت المباشرة ولبنتي لابني او بناته السدس تكملة للثلثين. والباقي للعصر. وان كان البنات اثنتين لم يكن لبنات الابن شيء. الا ان يكون معهن اخون فيكون فيكون ما بقي بينهم هن وبينه للذكر مثل حظ الانثيين. اذا كان للميت ابنتان مباشرتان وبنات ابنهم ولذا البنتان ثلثين والباقي للعصبة وسقط بنات الابن. الا اذا كان معهن ذكر فيهن او هو انزل منهن. فانه يعصبهن فيما بقي من المال للذكر مثل حظ الانثى قال الا ان يكون معهن اخ فيكون ما بقي بينهن وبينهن الحاضرتين. وكذلك اذا كان ذلك الذكر تحتهن كان ذلك بينه وبينهن كذلك. يعني ان هذا الذكر يعصب هؤلاء البنات ويرثنا معه لذكر مثل حظ الانثيين اذا كان مساوجا لهن بل ولو كان انزل منه فانه يعصبهن في هذه الاحوال كلها. اما اذا كان اربعة منهن فانه يسقطهن وهذا من الصور التي يعبرون عنها بما يسمونه بالاخ المبارك لان الاخ احيانا يكون مباركا على وقت على اخته بحيث تحصل بسببه على مال من التركة. واحيانا يكون على العكس من ذلك اه يكون مشؤوما يسمونه الاخ المشؤوم وهو الذي لا ترث معه اخته. فمن هذا مثال للاخ المبارك رجل ترك ابنتين وبنت تبن وابن ابنه. فالبنتان هنا مثلا هن الثلثان وبنت الابن هنا لولا انها لها اخ لما ولدت. لكن اخوها يعصبها للذكر مثل حظ الانثيين. لو لم يكن لها اخ هنا فان الثلث الباقي بعد البنتين المباشرتين سيذهب الى اقرب العصبة مثلا اخا او عما او ابن عم. اما عندما وجد اخوها فانه كان مباركا عليها لها فترث بسبب وجوده. وقد ينعكس هذا الامر. فتسقط الاخت بسبب وجود اخ لها لو لم يوجد لوردت. وذلك كزوج واخت شقيقتين. واخت اخ لاب. مثلا زوج واخت شقيقة واخت لاب هذه التركة لو ابقيناها على هذا القدر دون ان نزيد فيها اخا لاف فانها تكون من ستة وتعود من سبعة تعود الى سبعة. فللزوج نصف وللاخت الشقيقة النصف ويعاد للاخت لابي تكملة للثلثين آآ فتكون التركة من سبعة. لكن اذا كان وفي هذه التركة اخ لاب فان الاخت لابن تسقط. لماذا؟ لان المال قد استغرقه اصحاب الفروض. وهي مع اخيها ليست صاحبة فرض لا يفرض لها. وانما هي صاحبة تعصيب. والعاصي اذا ضاقت عنه الفروض سقط فهذا الاخ ليس مباركا على هذا الوجه اذا قال وكذلك اذا كان ذلك الذكر تحتهن كان ذلك بينهن وبينه كذلك. وكذلك لو ورث بنات لابني مع الابنة السدس وتحتهن بنات ابن معهن او تحتهن ذكر كان ذلك بينه وبين اخواته او من فوقه من عماته ولا يدخل في ذلك من دخل في الثلثين من بنات لبن. اذا كان للميت بنت مباشرة. فوارثة النصف. وبنات ابن فورثنا السدس تكملة للثلثين ثم كان لهذا الميت بنات ابن ابن تحت بنات الابن اللاتي اخذن السدس تكملة للثلثين. هؤلاء يسقطن الا اذا كان معهن ذكر فانه يعصبهن حينئذ لذكر ذو حظ الانثيين اذا كان مساويا لهن او تحته وميراث الاخت الشقيقة النصف. الاخت الشقيقة ترث نصفا المال لقول الله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. المراد هنا الوفد ثقة او الاخت لاب فانها ترث نصف المال. والاخت الشقيقة يشترط في ميراثها النصف شروط. الشرط الاول عدم وجود الفرع الوارث ذكرا كان او انثى. مطلقا لان الفرع الذكر يسقطها والانثى تحولها الى صاحبة تعصي. الانثى تحول الاخت عاصبا ولا ولا يفرض لها معها. اذا يشترط في ميراث الاخت الشقيقة النصف عدم الفرع الوارث. هذا الشرط الاول الشرط الثاني عدم حياة الاب. لان الاخوة مطلقا ذكورا كانوا او اناثا لاب او لام او اشقاء لا يرثون مع الاب المباشر. الشرط الثالث هو خلو مقام الشقوقية الا منها. ان لا يكون في مقام الشقوقية غيرها. لانه اذا كانت معها فانه فانهما حينئذ يفرض لهما الثلثان. واذا كان معها ذكر لم تكن صاحبة فرض اصلا وانما يحولها اخوها الى عاصمة. اذا هذه ثلاث شروط لكي ترث الاخت الشقيقة فالمال. عدم الفرع الوارث وعدم الابن مباشر. وايضا خلو مقام الا منها وايضا كذلك عدم وجود الجد فانه لا يفرط لها النصف مع الجد الا بالاكثرية خاصة الأخت لا يفرض لها النصف مع الجد الا في الأكدرية وسيأتي ذكرها اذا قال وميراث الاخت الشقيقة نصف. والاثنتين فصعد للثلثان الاختان الشقيقتان فصعدا لهما الثلثان بالشروط التي تقدمت. لقول الله تعالى فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما فان كانوا اخوة واخوات شقائق او لاب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين يعني انه اذا كان للميت اخوة واخوات فانهم يرثون الميت تعصيبا للذكر مثل الاذنين. قال له او كثر. لقوله تعالى وان كانوا اخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الانثيين والاخوات مع البنات كالعصبة. الاخوات مع البنات عصبة بناته يصيرن الاخوات عصبا. فلذلك لا يفرض لهن معهن. ولا يعال لهن معهن. فمثلا اذا ترك الميت بنتا واختين الشقيقتين. فالبنت يفرض لها النصف. والاخوات عاصبات يأخذن بقية المال يأخذونه النصف الباقية بالتعصيب. وهن هذا القسم يسمى عصبة مع الغير. لان العاصي بينقسم الى ثلاثة اقسام تارة يكون عاصبا بنفسه وهو ذكور كلهم عصبة بانفسهم الا الزوجة والاخ هادي ام. وتارة اه يكونوا طبعا ايضا عاصمة بنفسها من النساء. وتارة يكون عاصبا بالغير. وهو الانثى التي ساواها ذكر في منزلتها آآ كالبنت والاخت اذا كان معها اخوها. البنت اذا كان معها ابن فانها تكون عاصفة لكنها تكون عاصمة بغيرها. آآ لا بنفسها وكذلك الاخت الشقيقة مع الاخ الشقيق والاخت لاب مع الاخ لاب فهي عاصمة بالغير. اما العاصم مع الغير فهو الاخر مع البنات. قال كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن ولا يربى اي لا يزاد له معناه انه لا يعال لهن كما كالمثال الذي ذكرنا فبنت واخوات شقيقات البنت لها النصف والاخوات يقتسمن النصف الباقي تعصيبا ولا يعال لهن ولا ميراث للاخوة والاخوات مع الابي. الاب يحجب كل اخ شقيقا كان او لابن او لام. يسقط كل الاخوة قال لا يبعث للاخوة والاخوات مع الاب ولا مع الولد الذكري. الولد الذكر تقدم انه لا يرث معه الا الازواج والاصول. فقط. طبعا اخوته مثلا اذا ترك الميت ولدا ذكرا ليس له من الذرية غيره. هذا الولد لا يرث معه الا الاصول اي الاب او الجد او الام او الجدة او الازواج الزوج او الزوجة. سائر الورثة لا يرث الاخوة لا يرثونها معه. الاخوات مطلقا والاعمام وغيرهم لا يرثونها. معه قال ولا مع الولد الذكر او مع ولد الولد. ولد الولد ايضا لا يرث معه اه الاخوة مطلقة سواء كانوا اشقاء او لاب او لام. والاخوة للابي لعدم الشقاء الشقائق ذكورهم واناثهم. يعني ان الاخوة للاب في عدم وجود الاشقاء ينزلون منزلتهم ذكورا كانوا واناثا فتجري عليهم احكامهم فالاخت الواحدة لابل. ترث نصف المال بالشروط التي تقدمت في الشقيقة وهي عدم الفرع الوارث وعدم الاب وعدم الجد وآآ خلو مقام الشقوقة بحيث لا يكون فيه شيء وخلو مقام البلوة لأب بحيث لا يكون فيه الا هي وحدها. واذا كانت معها اخت لاب اخذنا الثلثين اه وهكذا. واذا كانوا اخوة ذكورا واناثا فلذكر مثل حظ الانثيين اذا قالوا لي قتلوا عدم الشقائق كالشقائق يذكرهم واناثهم. فان كانت اخت شقيقة واخت واخوات بابن. فالنصف للشقيقة ولمن بقي من الاخوات للابن ولو كانتا شقيقتين لم يكن للاخوات شيء الا ان يكون معهن ذكر خذون ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين. يعني انه اذا كان للميت وقت دقيقة واخت لاب ورثت الشقيقة نصف المال وولدت الاخت لابن السدس تكملة للثلثين. وكذلك وتعددت الاخوات فانهن يرثن السدس تكملة للثلثين. فالنصف للشقيقتين ولمن بقي من الاخوات ابي السدس ولو كانتا شقيقتين لم يكن للاخوات للابن شيء. اذا كان للميت اختان شقيقتان فانه لا يكون للاخوات بشيء. يسقطن هنا اذن الا ان يكون معهن اخو وهذا الاخ هنا يكون مباركا بالنسبة لهن فيشركهن فيما بقي قال الا ان يكون معهن ذكر فيأخذون ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين وهو صورة للاخ ان يكون للميت شقيقتان واخت لابن وعم فمثلا في هذه الصورة تسقط الاخت وياخذ العم بقية المال. فلو كان مع الاخت للاب آآ فانه آآ يشركها فيما بقي في الثلث الباقي بعد الشقيقتين لذكري مثل حظ الانثيين. فيكون مباركا عليه. ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانه وتعالى اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك