﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. متبعين باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث والسبعين. من التعليق على

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قول المؤلف وابن كالاخ في عدم الاخ كان شقيقا او لاب ولا يرث ابن الاخ للام. ابن الاخ هو عاصم. فهو ينزل منزلة الاخ عند انعدام من هم اقرب منه من العصبة

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
فلا يرثه مع الابن ولا مع ابني لابنه ولا مع الابن ولا مع الاخ شقيقا كان او لابن ولا مع الجد. فاذا لم يكن في التركة فرع ذكر ولا اصل ذكر

4
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
وليس فيها اخ شقيق ولا لابن فان ابن الاخ حينئذ يكون هو اقرب العصبة اذا كان اخ شقيق او لاب. واما ابن الاخ من الام فسيأتي انه لا يرث ولا يرث ابن الاخ اليوم ابن الاخ للام لا يرث. والاخ للابوين يحجب الاخر للاب. نقول للابوين الى

5
00:01:40.000 --> 00:02:10.000
شقيق يحجب الاخ لابنه لا يرث معه الاخ الاب. لان العصبة مرتبون. يحجبن واقربهم ابعدهم. الاخ الشقيق اقرب من لاخي لاب او اقوى منه لهم اصطلاحات هنا ما يسمونهم بالجهة والقرب والقوة

6
00:02:10.000 --> 00:02:50.000
فمثلا البنوة جهة ويتفاوت فيها بحسب القرب فالابن وابن الابن كلاهما يرث بجهة البنوة لكن الابن المباشر هو اقرب. فيقدم داخل الجهة اشكركم. والاخوة ايضا جهة. وتتفاضل بالقوة لان الاخ الشقيق اقوى من الاخ. قال ولا يذهب الاخ للام والاخ للابوين يحجب

7
00:02:50.000 --> 00:03:19.550
الاخر دابا والاخ للاب اولى من ابن اخيه. وهنا يرتب العصبة فاقرب العصبة لابنه. ثم ابن الابن. ثم الاب. ثم الجد ايها الاخوة في مقام واحد. لان لهم احوالا ستأتي. وآآ لاخوة اقربهم الشقيق

8
00:03:19.550 --> 00:03:49.550
ثم الذي لابي ثم يلي ذلك ابن الاخ. ثم العم ثم ابن العم ثم المولى الاعلى وهو المعتق. واقربهم يحجب ابعدهم ما لم يكن للابعد آآ فرض مقدر في كتاب الله تعالى

9
00:03:49.550 --> 00:04:18.400
كلابي والجدي. فالابن مثلا لا يحجب الاب ولا الجهد. لان لهما فرضا مقدرا في كتاب الله تعالى بل يرثان معه السدس. واذا لم يكن فرض فان الاقرب يحجب الابعاد. فالابن يحجب ابن الابن. وهما معا يحجبان الاخوة

10
00:04:18.400 --> 00:04:48.400
والاخوة يحجبون ابناء الاخوة وابناء الاخوة يحجبون الاعمام والاعمام يحجبون ابناء الاعمام وابناء الاعمام يحجبون هنا اه المعتق. قال ولا اقول لابي او لا من اخي من اخ او لا من ابن اخ شقيق. الاخ للاب اولى من ابن اخ شقيق

11
00:04:48.400 --> 00:05:18.400
اقرب منه. لان الجهة مقدمة على القوة. فالاخ اقرب في الجهة ولو كان لاب من ابن الاخ ولو كان شقيقا. وابن اخي شقيق اولى من ابن اخ لابيه عند اتحاد الجهة يقدم بالقوة بابن الاخ الشقيق مقدم على ابن الاخ الياب

12
00:05:18.400 --> 00:05:48.400
وابن اخ لاب يحجب عما ابن الاخ ولو كان لابن يحجب العم الشقيق والعمد ابيه من باب اولى. وعم لابوين يحجب عمن لابيه. العم دقيق الابي يحجب العم الذي هو اخو الاب لابن فقط. وعم

13
00:05:48.400 --> 00:06:18.400
لابن يحجب ابن عم لابوين. العم ولو كان لابن يحجب ابن العم ولو كان ابن العم او ابوه شقيقه. وابن عم الابوين يحجب ابن يحجب ابن عم لابيه. ابن العم الشقيق يحجب ابن العم لابنه. وهكذا يكون الاقرب اولى. ولا يرث بنو الاخوات ما كنا

14
00:06:18.400 --> 00:06:40.300
ابن الاخت لا يرث ما كان اي سواء كانت اخته شقيقة او لابن او لام من الاخت لا يرث ولا بنو البنات بن البنت لا يرث. ايضا. ولا بنات الاخ ما كانت. بنات الاخ ايضا لا

15
00:06:40.300 --> 00:06:58.600
ارثنا. الاخ يرث ابناؤه ابن الاخ يرث. لكن بنت الاخ لا ترث. ما كان الاخ اي سواء كان شقيقا او لابن او لام ولا بنات العم. بنات العم ايضا لا يرثن. انما يرثه ابناء العم. اما بنات العم فلا يرثن

16
00:06:59.750 --> 00:07:18.950
ولا جد لامه. الجد الذي هو اب لامه لا يرث جد من جهة الام لا يرث  ولا عم اخو ابيك لامه. العم الذي هو اخو ابيك لامه هذا لا يرث. العم انما يرثه

17
00:07:18.950 --> 00:07:45.450
كان اخا ذئب شقوقة او لابي اذا كان اللي عمه اخ الابي شقيقه او لابيه فانه يرث. اما اذا كان اخاه لامه فانه لا يرث ولا يرثه عبد هذا ذكر لبعض اسباب الارث وآآ

18
00:07:45.450 --> 00:08:25.450
هي في الجملة سبعة يجمعها قولهم عش لك رزق فالعين يشيرون بها الى عدم تحقق اه حياة المولود عند ولادته. حياة الجنين جنين عند المالكية يؤخر القسم الى ميلاده لانه يمكن ان لا يحيا فلا يرث. ويمكن ان يحيا فيكون ذكرا او انثى

19
00:08:25.450 --> 00:08:45.450
وذكرين او انثى او انثيين فلا ينضبط لكن يشترط في ميراثه ان يولد حيا بان تظهر عليه علامات الحياة بان يستهل صارخا مثلا بان يبكي عند الميلاد او نحو ذلك. فاذا استهل صارخا ثم مات ورث

20
00:08:46.100 --> 00:09:18.250
واما اذا ولد ولم تظهر عليه علامات الحياة فانه لا يرث والشين المراد بها الشك في تقدم موت احد القتيلين على الاخر. اذا مات شخصان في وقت واحد كحادث من غرق او حرق او نحو ذلك. كزوجين. ولم يعلم تقدم موت احدهما على الاخر. فان

21
00:09:18.250 --> 00:09:38.250
الا نورث سابقا لا نورث احدهما من الاخر لاننا لا نعلم السابق من اللاحق. وهذا مذهب جماهيره للعلم خلافا للحنابلة فانهم يورثونهما من المال الذي كان مملوكا قبل الموت. اما ما الهما بسبب

22
00:09:38.250 --> 00:10:01.650
الارث فانه لا يقع التوارث فيه لكي لا يلزم من ذلك تسلسل لك. اللام يشيرون بها للعان فالرجل اذا لعن امرأته عن ولد انقطع نسبه منه وانقطع ميراثه منه فلا يرث

23
00:10:02.350 --> 00:10:28.100
والكاف يشيرون به الى الكفر. فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم والراء يشيرون به الى الرق فالرق يكون لا يرث هو لا يرد  والزاي يشيرون به الى الزنا. الصبي الذي ولد منزلا

24
00:10:28.100 --> 00:10:48.100
لا يرث الرجل الذي تخلق من مائة لانه ليس اباه شرعا. والقرآن في القتل ورقدت عند المالكية لا يرث به لا يرث القاتل اذا كان القتل عمدا. اما اذا كان خطأ فانه يرث

25
00:10:48.100 --> 00:11:09.700
من المال دون الدية. قال ولا يرث المسلم الكافر. لورود النص بذلك. بين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر   ثم رجع الى بعض اولي الارحام الذين لا يرثونه. فقال ولا ابن اخ لام ابن الاخ للام لا يرث

26
00:11:10.250 --> 00:11:29.500
والجد للام لا يرث قد تقدم ولا ام ابي الام ام ابي الام لا ترث ايضا ولا ترث ام ابي الاب مع ولدها ام ابي الاب اي ام الجد لا ترث

27
00:11:29.850 --> 00:11:58.750
قيدها بكونها مع ولدها ولكن المشهور في المذهب وسيصرح به ان ام الجد لا ترد عندنا معشر المالكية. فالمالكية لا يورثهن الا جدتين فقط هما ام الام وامهاتها وام الاب المباشر وامهاتها. طبعا امهاتها لا يمكن ان يرث من جهة واحدة جدتان

28
00:11:58.800 --> 00:12:25.150
لان احداهما ستكون تدري بالاخرى فلا يورث المالكية الا جدتين فقط ولاجل ذلك لا يتصور على مذهب مالك رحمه الله تعالى الانكسار على اربعة على اربع فرق لا يتصورون لان مالكا لا يورث الا

29
00:12:25.350 --> 00:12:47.500
جدتين فقط لا يورثوا اكثر من جدتين فلا يتصور الانكسار على مذهبه اه على اكثر من ثلاث فرق  ولا ترث اخوة الام مع الجد. الاخوة للام لا يرثون مع الجد يحجبهم

30
00:12:47.750 --> 00:13:06.600
مع الجد للابي. ولا مع الولد وولد الولد ذكرا كان الولد او انثى مع الاصل مطلقا مع الاصل الذكر مطلقا لا يرثون مع الاب ولكن لم يذكره هنا لانه تقدم ان الاب يحجب الاخوة كلهم

31
00:13:06.600 --> 00:13:23.650
ولا يرثون مع الجد ولا يرثون مع الفرع الذكر. مع الفرع مطلقا ذكرا كان او انثى يدارسنا مع الفرع مطلقا ذكرا كان انثى ولا يرثون مع الاصل الذكر من اب او جد

32
00:13:24.600 --> 00:13:47.900
قال ولا تردوا القوت اليوم مع الجد لدي ولا مع الولد وولد الولد ذكرا كان الولد او انثى ولا ميراث للاخوة مع الاب ما كانوا. ليه اخوته لا يرث هنا مع الاب مطلقا سواء كانوا اشقاء او لابن او لام

33
00:13:47.900 --> 00:14:17.900
الاب المباشر يحجب الاخوة مطلقا. واما الجد فانه عند جماهير اهل العلم من غير الحنفية لا يحجب الاخوة الاشقاء والاخوة بل له معهم معهم احوال ستذكر وانما يحجب الجد الاخوة للام فقط. ولا يرث عمنا

34
00:14:17.900 --> 00:14:43.850
مع الجد الجد يحجب كل ما وراء الاخوة من من العصبة يحجب ابناء الاخوة ويحجب اعمامه وابناء الاعمام ويحجبون ايضا الموالي. ولا ابن اخ مع الجد ابن الاخ لا يرظ مع الجد لان الجد يحجب كل من وراءه والاخوة

35
00:14:43.950 --> 00:15:04.150
من العصبة ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية ولا يرث قاتل الخطأ من الدية من الدية ويرده من المال  القاتل عمدا لا يرث. لانه تعجل شيئا قبل اوانه. فعوقب بحرمانه

36
00:15:04.350 --> 00:15:35.500
القاتل خطأ اه عندنا يرث من اه من المال لان العلة غير متحققة فيه وهي تعجل شيء قبل اوانه. ولكنه لا يلد من الدية. يعطي الدية. وآآ لا يرث منها ولكنه يرث من المال عندنا اذا كان قاتلا خطأ

37
00:15:35.500 --> 00:16:05.500
وكل من لا يرد بحال فلا يحجب وارثه. هذه قاعدة من قواعد التركة. من لا يرث لا يحزن مثلا ابن البنت لا يرث فلا يحجب الاخوة اليوم لانه وان كان فرعا الا انه فرع غير وارث. ومن لا يرث لا يحجب. من لا يرثه

38
00:16:05.500 --> 00:16:35.500
لا يحلم وهي قاعدة مطلقة وقد ذكرنا امس استثناء واحدا فيها وهو الاخوة للام فالاخوة مطلقا الاخوة مطلقا سواء كانوا لاب او لام او اشقاء قد يحجبن مع سقوطهم. دي اخواته مطلقا سواء كانوا لابن او ام او اشقاء قد يحجبون مع سقوطهم. وذلك كمن ترك

39
00:16:35.500 --> 00:17:08.000
كده ابوين واخوين مثلا من ترك دويني يا اخوي؟ الاخوة هنا ساقطون بالابي. لان الاب يسقط الاخوة مطلقا. سواء كانوا شقة او دياب او يوم ولولا هؤلاء الاخوة لوردت الام الثلث. ولكنهم هنا يسقطونها عفوا ينقصونها

40
00:17:08.000 --> 00:17:38.000
ينقصونها من الثلث الى السدس مع انهم ساقطون. مع انهم ساقطون. فهذا استثناء من قاعدة من لا يرث لا يحجب. من لا يرث لا يحجب. قال وكل والارث بحالنا فلا يحجب. وآآ فلا يحجب وارثا. والمطلقة ثلاثا في المرض ترث زوجها ان مات من مرضه

41
00:17:38.000 --> 00:18:14.000
ذلك من طلق امرأة في مرض الموت فانها ترثه. لانه يتهم بانه اراد اخراجها لكي يبقى المال لولده. فيعاقب بنقيض ذلك وترث من من طلق امرأة بمرض الموت. ولو طلقها ثلاثا بالمرض ترث زوجها ان مات من مرضه ذلك. ولا يرثها هو

42
00:18:14.000 --> 00:18:50.500
تنهى قد بانت منه بقصده. وكذلك ان كان الطلاق واحدة وقد مات من ذلك. اذا طلقها طلقة واحدة في مرض فبانت منه. ثم مات من ذلك المرض فانها ترثه ولو تزوجت. قال خليل وورثت ازواجها. يعني اذا وقعت لها هذه الصورة مع عدة ازواج فانها ترث مجموعة من

43
00:18:50.500 --> 00:19:17.350
الزواج هذا طلقها طلاقا بائنا في مرض مخوف. فتزوجت وطلقها اخر كذلك في مرض مخفوف ثم ماتا فانها ترثهما معا وقد ترث ثالثا ورابعا  وان طلق الصحيح امرأته طلقة واحدة فانهما يتوارثان ما كانت في العدة فان انقضت فلا ميراث بينهما بعدها. اذا طلق الصحيح

44
00:19:17.350 --> 00:19:44.550
وامرأته في توارى ثاني ما دامت في العدة لان الرجعية في حكم الزوجة رجعية زوجها تجبون فكاتها ترث وتورث ما دامت في عدتها فان بنت منه فانه حينئذ لا توارث بينهما لانقطاع سبب الارث وهو الزوجية

45
00:19:44.550 --> 00:20:09.950
بينما يتوارثان ما كانت في العدة فان انقضت فلا ميراث بينهما بعدها. ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترثه. ولا يرثها المالكية لا يجوزون لمن هو مريض مرضا مخوفا ان يتزوج واذا تزوجه نكاحه فاسد عنده. لانه محجور عليه عندهم

46
00:20:09.950 --> 00:20:38.750
فلا يصح زواجه. واذا لم يصح زواجه فلا توارث ايضا بينهما قال ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها. وترث الجدة للام السدس. وكذلك كدتي للابي. جدتي للام تلث السدس. وكذلك الجدة التي للابن

47
00:20:38.750 --> 00:20:58.750
وهذا كله شرطه عدم حياة الام. لان من يدري بوارث يسقط معه. وحتى التي من جهة الاب وان كانت لا تدلي بالام الا انها اصلا انما ورثت بوصف الامومة. فما دامت الام المباشرة

48
00:20:58.750 --> 00:21:28.750
موجودة فلا يترث معها اي جدة. لانها امكن في الامومة من غيرها قالوا كذلك التي فان اجتمعتا فالسدس بينهما. اذا كان في التركة جدتان احداهما الابن والاخرى من اقتسمتا السدس. الا ان تكون التي للام اقرب بدرجة فتكون وتكون اولى به

49
00:21:28.750 --> 00:21:48.600
لأنها التي فيها النص اذا كانت التي من جهة اذا اجتمعا في التركة جدتان احداهما لابن والاخرى لام تخلوان من ثلاث احوال اما ان تستوي درجتهما فحينئذ يقتسمان تقتسمان السدس

50
00:21:48.700 --> 00:22:18.700
واما ان تكون التي للام اقرب ستستبد حينئذ التي للام بالسدس وتسقط التي للاباء واما ان تكون التي للام ابعد. كجدة الام مع امي لابي مباشرة فحينئذ يقتسمان آآ السدس ولا تسقط التي للام ولو كانت بعدا لانها

51
00:22:18.700 --> 00:22:38.700
بالنص اي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم توريدها. ولانها امكن في الامومة والاخرى انما ورثت بالقياس وهي اضعف في الامومة من التي من جهة الام. وان كانت التي للاب اقربهما

52
00:22:38.700 --> 00:22:58.700
والسدس بينهما نصفين. ولا يرز عند مالك اكثر من جدتين. لا يرث عند مالك اكثر من جدتين فقط ومع ام الابي وام الام وامهاتهما. ومعنى امهاتهما ان يقتصرا من الجهة على جدة

53
00:22:58.700 --> 00:23:18.700
واحدة لانه لا يمكن ان تورث جدتان من جهة واحدة بان احداهما حينئذ ستكون مدلية بالاخرى. وتسقط مع مع التي هي اقرب منها. اذا كانت الام قد توفيت والشخص جدته ام امه حية

54
00:23:18.700 --> 00:23:39.250
وجدة امه حية فان الذي ورثه ام امه فقط. اما جدة امه فلا تورث لانها تدلي بالاخرى ومن يدلي بوارثا يسقط معهم. ما لك رحمه الله تعالى لا يورث الا جدتين ام الام وامهاتها. وام الاب وامهاتها. ولذلك

55
00:23:39.250 --> 00:23:55.900
كما قلنا من قبل لا يتصور في مذهب مالك الانكسار على اكثر من ثلاث غرك قال ويذكر عن زيد ابن ثابت انه ورث ثلاث جدات. روي عن زيد بن ثابت انه ورث ثلاث جدات

56
00:23:56.000 --> 00:24:23.950
اه احداهما طبعا اه ام الجد وعلى هذا يكون مثلا ورث ام الجد وجدة الابي وجدة الام لكي تستوي الدرجة؟ لان ام الجد يساويها في الدرجة جدة الابن. لامه وجدة الام

57
00:24:23.950 --> 00:24:51.250
ابوي هذا عن زيد ابن ثابت واخذ به كثير من اهل العلم من غير المالكية. قال ورثت ثلاث واحدة من قبل الام واثنتين واحدة من كبر الام واثنتين من قبل الاب ام الابي وام ابي لابي. ولم يحفظ عن الخلفاء تكثيف توريث اكثر من جدتين

58
00:24:51.250 --> 00:25:03.260
احفظ عن الخلفاء الراشدين توريث اكثار من جدتين. ونقتصر عليها القضاء ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد نستورد