كان اخا ذئب شقوقة او لابي اذا كان اللي عمه اخ الابي شقيقه او لابيه فانه يرث. اما اذا كان اخاه لامه فانه لا يرث ولا يرثه عبد هذا ذكر لبعض اسباب الارث وآآ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. متبعين باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث والسبعين. من التعليق على الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قول المؤلف وابن كالاخ في عدم الاخ كان شقيقا او لاب ولا يرث ابن الاخ للام. ابن الاخ هو عاصم. فهو ينزل منزلة الاخ عند انعدام من هم اقرب منه من العصبة فلا يرثه مع الابن ولا مع ابني لابنه ولا مع الابن ولا مع الاخ شقيقا كان او لابن ولا مع الجد. فاذا لم يكن في التركة فرع ذكر ولا اصل ذكر وليس فيها اخ شقيق ولا لابن فان ابن الاخ حينئذ يكون هو اقرب العصبة اذا كان اخ شقيق او لاب. واما ابن الاخ من الام فسيأتي انه لا يرث ولا يرث ابن الاخ اليوم ابن الاخ للام لا يرث. والاخ للابوين يحجب الاخر للاب. نقول للابوين الى شقيق يحجب الاخ لابنه لا يرث معه الاخ الاب. لان العصبة مرتبون. يحجبن واقربهم ابعدهم. الاخ الشقيق اقرب من لاخي لاب او اقوى منه لهم اصطلاحات هنا ما يسمونهم بالجهة والقرب والقوة فمثلا البنوة جهة ويتفاوت فيها بحسب القرب فالابن وابن الابن كلاهما يرث بجهة البنوة لكن الابن المباشر هو اقرب. فيقدم داخل الجهة اشكركم. والاخوة ايضا جهة. وتتفاضل بالقوة لان الاخ الشقيق اقوى من الاخ. قال ولا يذهب الاخ للام والاخ للابوين يحجب الاخر دابا والاخ للاب اولى من ابن اخيه. وهنا يرتب العصبة فاقرب العصبة لابنه. ثم ابن الابن. ثم الاب. ثم الجد ايها الاخوة في مقام واحد. لان لهم احوالا ستأتي. وآآ لاخوة اقربهم الشقيق ثم الذي لابي ثم يلي ذلك ابن الاخ. ثم العم ثم ابن العم ثم المولى الاعلى وهو المعتق. واقربهم يحجب ابعدهم ما لم يكن للابعد آآ فرض مقدر في كتاب الله تعالى كلابي والجدي. فالابن مثلا لا يحجب الاب ولا الجهد. لان لهما فرضا مقدرا في كتاب الله تعالى بل يرثان معه السدس. واذا لم يكن فرض فان الاقرب يحجب الابعاد. فالابن يحجب ابن الابن. وهما معا يحجبان الاخوة والاخوة يحجبون ابناء الاخوة وابناء الاخوة يحجبون الاعمام والاعمام يحجبون ابناء الاعمام وابناء الاعمام يحجبون هنا اه المعتق. قال ولا اقول لابي او لا من اخي من اخ او لا من ابن اخ شقيق. الاخ للاب اولى من ابن اخ شقيق اقرب منه. لان الجهة مقدمة على القوة. فالاخ اقرب في الجهة ولو كان لاب من ابن الاخ ولو كان شقيقا. وابن اخي شقيق اولى من ابن اخ لابيه عند اتحاد الجهة يقدم بالقوة بابن الاخ الشقيق مقدم على ابن الاخ الياب وابن اخ لاب يحجب عما ابن الاخ ولو كان لابن يحجب العم الشقيق والعمد ابيه من باب اولى. وعم لابوين يحجب عمن لابيه. العم دقيق الابي يحجب العم الذي هو اخو الاب لابن فقط. وعم لابن يحجب ابن عم لابوين. العم ولو كان لابن يحجب ابن العم ولو كان ابن العم او ابوه شقيقه. وابن عم الابوين يحجب ابن يحجب ابن عم لابيه. ابن العم الشقيق يحجب ابن العم لابنه. وهكذا يكون الاقرب اولى. ولا يرث بنو الاخوات ما كنا ابن الاخت لا يرث ما كان اي سواء كانت اخته شقيقة او لابن او لام من الاخت لا يرث ولا بنو البنات بن البنت لا يرث. ايضا. ولا بنات الاخ ما كانت. بنات الاخ ايضا لا ارثنا. الاخ يرث ابناؤه ابن الاخ يرث. لكن بنت الاخ لا ترث. ما كان الاخ اي سواء كان شقيقا او لابن او لام ولا بنات العم. بنات العم ايضا لا يرثن. انما يرثه ابناء العم. اما بنات العم فلا يرثن ولا جد لامه. الجد الذي هو اب لامه لا يرث جد من جهة الام لا يرث ولا عم اخو ابيك لامه. العم الذي هو اخو ابيك لامه هذا لا يرث. العم انما يرثه هي في الجملة سبعة يجمعها قولهم عش لك رزق فالعين يشيرون بها الى عدم تحقق اه حياة المولود عند ولادته. حياة الجنين جنين عند المالكية يؤخر القسم الى ميلاده لانه يمكن ان لا يحيا فلا يرث. ويمكن ان يحيا فيكون ذكرا او انثى وذكرين او انثى او انثيين فلا ينضبط لكن يشترط في ميراثه ان يولد حيا بان تظهر عليه علامات الحياة بان يستهل صارخا مثلا بان يبكي عند الميلاد او نحو ذلك. فاذا استهل صارخا ثم مات ورث واما اذا ولد ولم تظهر عليه علامات الحياة فانه لا يرث والشين المراد بها الشك في تقدم موت احد القتيلين على الاخر. اذا مات شخصان في وقت واحد كحادث من غرق او حرق او نحو ذلك. كزوجين. ولم يعلم تقدم موت احدهما على الاخر. فان الا نورث سابقا لا نورث احدهما من الاخر لاننا لا نعلم السابق من اللاحق. وهذا مذهب جماهيره للعلم خلافا للحنابلة فانهم يورثونهما من المال الذي كان مملوكا قبل الموت. اما ما الهما بسبب الارث فانه لا يقع التوارث فيه لكي لا يلزم من ذلك تسلسل لك. اللام يشيرون بها للعان فالرجل اذا لعن امرأته عن ولد انقطع نسبه منه وانقطع ميراثه منه فلا يرث والكاف يشيرون به الى الكفر. فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم والراء يشيرون به الى الرق فالرق يكون لا يرث هو لا يرد والزاي يشيرون به الى الزنا. الصبي الذي ولد منزلا لا يرث الرجل الذي تخلق من مائة لانه ليس اباه شرعا. والقرآن في القتل ورقدت عند المالكية لا يرث به لا يرث القاتل اذا كان القتل عمدا. اما اذا كان خطأ فانه يرث من المال دون الدية. قال ولا يرث المسلم الكافر. لورود النص بذلك. بين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ثم رجع الى بعض اولي الارحام الذين لا يرثونه. فقال ولا ابن اخ لام ابن الاخ للام لا يرث والجد للام لا يرث قد تقدم ولا ام ابي الام ام ابي الام لا ترث ايضا ولا ترث ام ابي الاب مع ولدها ام ابي الاب اي ام الجد لا ترث قيدها بكونها مع ولدها ولكن المشهور في المذهب وسيصرح به ان ام الجد لا ترد عندنا معشر المالكية. فالمالكية لا يورثهن الا جدتين فقط هما ام الام وامهاتها وام الاب المباشر وامهاتها. طبعا امهاتها لا يمكن ان يرث من جهة واحدة جدتان لان احداهما ستكون تدري بالاخرى فلا يورث المالكية الا جدتين فقط ولاجل ذلك لا يتصور على مذهب مالك رحمه الله تعالى الانكسار على اربعة على اربع فرق لا يتصورون لان مالكا لا يورث الا جدتين فقط لا يورثوا اكثر من جدتين فلا يتصور الانكسار على مذهبه اه على اكثر من ثلاث فرق ولا ترث اخوة الام مع الجد. الاخوة للام لا يرثون مع الجد يحجبهم مع الجد للابي. ولا مع الولد وولد الولد ذكرا كان الولد او انثى مع الاصل مطلقا مع الاصل الذكر مطلقا لا يرثون مع الاب ولكن لم يذكره هنا لانه تقدم ان الاب يحجب الاخوة كلهم ولا يرثون مع الجد ولا يرثون مع الفرع الذكر. مع الفرع مطلقا ذكرا كان او انثى يدارسنا مع الفرع مطلقا ذكرا كان انثى ولا يرثون مع الاصل الذكر من اب او جد قال ولا تردوا القوت اليوم مع الجد لدي ولا مع الولد وولد الولد ذكرا كان الولد او انثى ولا ميراث للاخوة مع الاب ما كانوا. ليه اخوته لا يرث هنا مع الاب مطلقا سواء كانوا اشقاء او لابن او لام الاب المباشر يحجب الاخوة مطلقا. واما الجد فانه عند جماهير اهل العلم من غير الحنفية لا يحجب الاخوة الاشقاء والاخوة بل له معهم معهم احوال ستذكر وانما يحجب الجد الاخوة للام فقط. ولا يرث عمنا مع الجد الجد يحجب كل ما وراء الاخوة من من العصبة يحجب ابناء الاخوة ويحجب اعمامه وابناء الاعمام ويحجبون ايضا الموالي. ولا ابن اخ مع الجد ابن الاخ لا يرظ مع الجد لان الجد يحجب كل من وراءه والاخوة من العصبة ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية ولا يرث قاتل الخطأ من الدية من الدية ويرده من المال القاتل عمدا لا يرث. لانه تعجل شيئا قبل اوانه. فعوقب بحرمانه القاتل خطأ اه عندنا يرث من اه من المال لان العلة غير متحققة فيه وهي تعجل شيء قبل اوانه. ولكنه لا يلد من الدية. يعطي الدية. وآآ لا يرث منها ولكنه يرث من المال عندنا اذا كان قاتلا خطأ وكل من لا يرد بحال فلا يحجب وارثه. هذه قاعدة من قواعد التركة. من لا يرث لا يحزن مثلا ابن البنت لا يرث فلا يحجب الاخوة اليوم لانه وان كان فرعا الا انه فرع غير وارث. ومن لا يرث لا يحجب. من لا يرثه لا يحلم وهي قاعدة مطلقة وقد ذكرنا امس استثناء واحدا فيها وهو الاخوة للام فالاخوة مطلقا الاخوة مطلقا سواء كانوا لاب او لام او اشقاء قد يحجبن مع سقوطهم. دي اخواته مطلقا سواء كانوا لابن او ام او اشقاء قد يحجبون مع سقوطهم. وذلك كمن ترك كده ابوين واخوين مثلا من ترك دويني يا اخوي؟ الاخوة هنا ساقطون بالابي. لان الاب يسقط الاخوة مطلقا. سواء كانوا شقة او دياب او يوم ولولا هؤلاء الاخوة لوردت الام الثلث. ولكنهم هنا يسقطونها عفوا ينقصونها ينقصونها من الثلث الى السدس مع انهم ساقطون. مع انهم ساقطون. فهذا استثناء من قاعدة من لا يرث لا يحجب. من لا يرث لا يحجب. قال وكل والارث بحالنا فلا يحجب. وآآ فلا يحجب وارثا. والمطلقة ثلاثا في المرض ترث زوجها ان مات من مرضه ذلك من طلق امرأة في مرض الموت فانها ترثه. لانه يتهم بانه اراد اخراجها لكي يبقى المال لولده. فيعاقب بنقيض ذلك وترث من من طلق امرأة بمرض الموت. ولو طلقها ثلاثا بالمرض ترث زوجها ان مات من مرضه ذلك. ولا يرثها هو تنهى قد بانت منه بقصده. وكذلك ان كان الطلاق واحدة وقد مات من ذلك. اذا طلقها طلقة واحدة في مرض فبانت منه. ثم مات من ذلك المرض فانها ترثه ولو تزوجت. قال خليل وورثت ازواجها. يعني اذا وقعت لها هذه الصورة مع عدة ازواج فانها ترث مجموعة من الزواج هذا طلقها طلاقا بائنا في مرض مخوف. فتزوجت وطلقها اخر كذلك في مرض مخفوف ثم ماتا فانها ترثهما معا وقد ترث ثالثا ورابعا وان طلق الصحيح امرأته طلقة واحدة فانهما يتوارثان ما كانت في العدة فان انقضت فلا ميراث بينهما بعدها. اذا طلق الصحيح وامرأته في توارى ثاني ما دامت في العدة لان الرجعية في حكم الزوجة رجعية زوجها تجبون فكاتها ترث وتورث ما دامت في عدتها فان بنت منه فانه حينئذ لا توارث بينهما لانقطاع سبب الارث وهو الزوجية بينما يتوارثان ما كانت في العدة فان انقضت فلا ميراث بينهما بعدها. ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترثه. ولا يرثها المالكية لا يجوزون لمن هو مريض مرضا مخوفا ان يتزوج واذا تزوجه نكاحه فاسد عنده. لانه محجور عليه عندهم فلا يصح زواجه. واذا لم يصح زواجه فلا توارث ايضا بينهما قال ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها. وترث الجدة للام السدس. وكذلك كدتي للابي. جدتي للام تلث السدس. وكذلك الجدة التي للابن وهذا كله شرطه عدم حياة الام. لان من يدري بوارث يسقط معه. وحتى التي من جهة الاب وان كانت لا تدلي بالام الا انها اصلا انما ورثت بوصف الامومة. فما دامت الام المباشرة موجودة فلا يترث معها اي جدة. لانها امكن في الامومة من غيرها قالوا كذلك التي فان اجتمعتا فالسدس بينهما. اذا كان في التركة جدتان احداهما الابن والاخرى من اقتسمتا السدس. الا ان تكون التي للام اقرب بدرجة فتكون وتكون اولى به لأنها التي فيها النص اذا كانت التي من جهة اذا اجتمعا في التركة جدتان احداهما لابن والاخرى لام تخلوان من ثلاث احوال اما ان تستوي درجتهما فحينئذ يقتسمان تقتسمان السدس واما ان تكون التي للام اقرب ستستبد حينئذ التي للام بالسدس وتسقط التي للاباء واما ان تكون التي للام ابعد. كجدة الام مع امي لابي مباشرة فحينئذ يقتسمان آآ السدس ولا تسقط التي للام ولو كانت بعدا لانها بالنص اي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم توريدها. ولانها امكن في الامومة والاخرى انما ورثت بالقياس وهي اضعف في الامومة من التي من جهة الام. وان كانت التي للاب اقربهما والسدس بينهما نصفين. ولا يرز عند مالك اكثر من جدتين. لا يرث عند مالك اكثر من جدتين فقط ومع ام الابي وام الام وامهاتهما. ومعنى امهاتهما ان يقتصرا من الجهة على جدة واحدة لانه لا يمكن ان تورث جدتان من جهة واحدة بان احداهما حينئذ ستكون مدلية بالاخرى. وتسقط مع مع التي هي اقرب منها. اذا كانت الام قد توفيت والشخص جدته ام امه حية وجدة امه حية فان الذي ورثه ام امه فقط. اما جدة امه فلا تورث لانها تدلي بالاخرى ومن يدلي بوارثا يسقط معهم. ما لك رحمه الله تعالى لا يورث الا جدتين ام الام وامهاتها. وام الاب وامهاتها. ولذلك كما قلنا من قبل لا يتصور في مذهب مالك الانكسار على اكثر من ثلاث غرك قال ويذكر عن زيد ابن ثابت انه ورث ثلاث جدات. روي عن زيد بن ثابت انه ورث ثلاث جدات اه احداهما طبعا اه ام الجد وعلى هذا يكون مثلا ورث ام الجد وجدة الابي وجدة الام لكي تستوي الدرجة؟ لان ام الجد يساويها في الدرجة جدة الابن. لامه وجدة الام ابوي هذا عن زيد ابن ثابت واخذ به كثير من اهل العلم من غير المالكية. قال ورثت ثلاث واحدة من قبل الام واثنتين واحدة من كبر الام واثنتين من قبل الاب ام الابي وام ابي لابي. ولم يحفظ عن الخلفاء تكثيف توريث اكثر من جدتين احفظ عن الخلفاء الراشدين توريث اكثار من جدتين. ونقتصر عليها القضاء ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد نستورد