﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. رب يسر برحمتك يا ارحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه درس الرابع والسبعين. من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد

2
00:00:20.000 --> 00:00:44.500
رحمه الله تعالى في الفقه المالكي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ميراث الجد اذا انفرد فله المال وله مع الولد الذكري او مع ولد الولد الذكر السدس بجد له احوال. تارة يرث بالفرد فقط وتارة يرث

3
00:00:44.500 --> 00:01:05.550
ينفرد فيأخذ المال كله. وتارة يكون معه ذو سهام ليس فيهم اخوة فيجمع بين الفرض يكون معه الاخوة وله مع الاخوة لابينا والاشقاء احوال ستأتي فحاله الاول الذي ذكر هو عندما يكون وارثا بالفرض فقط

4
00:01:05.600 --> 00:01:19.800
وذلك اذا كان معه ولد او ابن ابنه اذا كان مع الجد ولد ذكر فان الجد يفرض له السدس وكذلك اذا كان معه ولد ابن ابن ذكر فانه يفرض له السدس فقط

5
00:01:21.200 --> 00:01:42.100
فاذا انفرد اخذ المال كله واذا كان معه ولد ولد ولد ذكر فرض له السدس فقط فهي شركه احد من الاستهام غير الاخوة والاخوات فليقضى له بالسدس اذا كان معه مثلا بعض اهل السهام

6
00:01:42.450 --> 00:02:12.200
من غير الاخوة والاخوات فانه يعطى السدس. مثلا كزوج وام وجد هذه التركة من ستة الزوج له النصف والام لها الثلث والجد له السدس ولا تطبق مسألة الغراوين على الجد. انما تطبق في الاب خاصة

7
00:02:12.200 --> 00:02:42.200
لا يمكن ان يغر الامة. وترث معه الثلث كاملة. هذا محله طبعا اذا لم يكن في التركة اخوة ولا اخوات كما مثلنا. زوج وام وجد فهنا يعطى السدس. فان بقي شيء من المال كان له. اذا بقي شيء من المال بعد اصحاب الفروض كان له. كما اذا

8
00:02:42.200 --> 00:03:04.000
معنا مثلا آآ زوج فقلنا مثلا ام وجد الأم لها الثلث والجد له بقية المال يجمع هنا بين الفرض والتعصيب. فإن انا من اهل السهام اخوة اذا كان معه اخوة لابينا واشقاء. طبعا الاخوة المؤمنين يسقطهم

9
00:03:04.400 --> 00:03:24.400
فالجد مخير في ذرات اوجه يأخذ اي ذلك افضل له. اما مقاسمة الاخوة او السدس من رأس المال او ما بقي. احوال الجد مع الاخوة الاشقاء لابن هي كما يلي. اذا انفرد معهم ولم يكن في التركة ذو فرض

10
00:03:24.400 --> 00:03:44.400
فانه يخير بين امرين ان يقاسمهم او ان آآ يأخذ ثلث رأس المال. واحيانا تكون المقاسم خيرا له كما اذا كان معه اخ واحد مثلا او اخت واحدة. وتارة يستوي في حقه المقاسمة

11
00:03:44.400 --> 00:04:04.400
هو ثلث المال كما اذا كان معه اخوان او اه اربع اخوات فان الثلث والمقاسمة هنا لا فرق بينهما واذا قاسم اخوين سيأخذ ثلثه. واذا اخذ الثلث ايضا كذلك. وتارة تكون يكون ثلث رأس المال خيرا

12
00:04:04.400 --> 00:04:24.200
كما اذا زاد الاخوة على اثنين بان كانوا ثلاثة اخوة ثلاثة اخوة مثلا او اربعة فان ثلث رأس المال يكون خيرا له الاحتمال الثاني ان يكون معهم ذو فرض وحينئذ يكون مخيرا بين ثلاث خيارات. اما ان يأخذ سدس رأس المال او ان يأخذ

13
00:04:24.200 --> 00:04:38.150
ما بقي بعد اصحاب الفروض او ان يقاسم الاخوة وكل ذلك يكون خيرا له في بعض الاحتمالات. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الصورة ويجب ان يكون معهم ذو فرض

14
00:04:39.050 --> 00:05:04.500
فاحيانا تكون المقاسمة خيرا له. وذلك كام وجد واخي مثلا هذه التركة فيها من غير الجد والاخ من اصحاب الهروض آآ آآ ام بن مثلا ولنجعل مثلا الأم اما وجدا مثلا

15
00:05:04.500 --> 00:05:34.500
اختين مثلا ام وجدت واختين الام ستأخذ السدس لتعدد الاخوة وسيبقى خمسة يأخذ نصفها فنصف خمسة خير له من ثلث الباقي وخير له من السدس. وتصحيح ذلك يكون بضرب مقام الانكسار

16
00:05:34.500 --> 00:05:59.600
في ستة فهو برأس برأسين وهما وهما ايضا لكل واحدة منهما سهم والاربعة في الستة تكون باربعة وعشرين. ومنها تصح. وقال الافضل لهما مقاسم اخوتي او السدس احيانا يكون سدس راس المال خيرا له

17
00:05:59.900 --> 00:06:23.700
كابنتين وجد واخوين ابنتان لهما الثلثان. وبقي بعدهما ثلث. حينئذ سدس رأس المالخ خير له لأن مثلا اه اذا اخذ السدس هنا هذا خير له من ثلث الباقي لان الباقي ثلث

18
00:06:24.400 --> 00:06:46.350
وخير له من المقاسمة من ان يقاسم ايضا اه اذا كان مثلا الاخ اللي خوتو اثنان فسدس راس المال هنا خير له من المقاسم واذا كان الاخ واحدا استوى في حقه السدس هو المقاسمة منها في هذا المثال. وتارة ان يكون ثلث الباقي

19
00:06:46.350 --> 00:07:07.550
خيرا له كام وجد وعشرة اخوة مثلا. ام وجده وعشرة اخوات من ستة للسدس الام وتبقى وخمسة  لا حظ له هنا ان يأخذ ثلث الباقي لانه اذا قاسم سيقاسم عشرة

20
00:07:08.850 --> 00:07:30.300
واذا اخذ السدس سيأخذ واحد من ست وتصحح بضرب مخرج الثلث وهو ثلاثة في ستة بثمانية عشر ومن له شيء اخذه مضروبا في اه ثلاثة. فالام لها واحد اضرب لها في ثلاثة بثلاثة تبقى خمسة عشر. وخمسة عشر اه لا حظ له ان يأخذ ثلثها وهو خمسة ويترك

21
00:07:30.300 --> 00:07:53.950
لعشرة آآ سهامهم بان يأخذوا كل واحد منهم سهاما واحدة. قال فان لم يكن معه غير الاخوة فهو يقاسم اخا واخوان اذا فرغنا من من الحالة التي يكون فيها الجد مع الاخوة ومعهم ذو فرض فهو مخير في الاحظ له من ثلاث

22
00:07:53.950 --> 00:08:19.400
وهي اخذ سدس رأس المال او المقاسمة او اخذ ثلث الباقي. انتقل الى الثانية وهي ان يكون معه غير الاخوة فهو يقاسم اخا واخوين آآ اقصد آآ ان لا يكون معه غير الاخوة

23
00:08:19.600 --> 00:08:34.800
ان لا يكون معه غير الاخوة. فان لم يكن معه غير الاخوة فهو يقاسم اخا اذا كان معه اخ واحد فالمكاسبة افضل له لانه سيأخذ نصف المال ويقاسم الاخوين مع انه مقاسمته ما تساوي الثلث لا فرق

24
00:08:35.600 --> 00:08:53.500
وكذلك ما يعدل ذلك فمقاسمة المرأة الواحدة خير له. ومقاسمة المرأتين خير له. مقاسمة الثلاث خير له. ومقاسمة تساوي الثلث وما زاد على الاربعة من النساء اه الافضل له فيه ان يأخذ

25
00:08:54.050 --> 00:09:15.200
ثلث رأس المال فان زادوا قالوا الثلث. يعني اذا كان النساء مثلا اكثر من اربعة فلا حوله آآ نأخذ ثلث رأس الماء. وكذلك اذا كان الاخوة اكثر من اثنين فلاحظوا له ان يأخذ ثلث رأس المال

26
00:09:16.050 --> 00:09:31.950
فهو يجلس الثلث مع الاخوة. الا ان تكون المقاسمة افضل له كما قلنا والاخوة للاب معه في عدم الشقائق كالشقائق فان اجتمعوا عاده الشقائق بالذين للاب فمنعوه بهم كثرة الميراث. ثم كانوا احق

27
00:09:31.950 --> 00:09:52.800
بذلك الاخوة للاب في حق الجد كالاخوتي الاشقاء. يقاسمنا هو تجري معهم نفس الاحوال. الا انهم اذا اجتمعوا بان كانوا بالتركة واخوة لاب فانه يحصل ما يسمى بالمعادة. والمعاد هي ان يعد الاشقاء الاخوة لاب للاب

28
00:09:52.900 --> 00:10:12.900
فيمنعونه بعدهم كثرة الميراث. كما اذا كان مثلا في التركة اخ واحد شقيق. وخمسة اخوة لاب وجد هذا الاخ شقيق سيقول للجد هذا الميت ترك ستة اخوة. وانت اذا قاسمتهم

29
00:10:12.900 --> 00:10:32.900
اه لن تحصل لن تحصل على طائل. فثلث رأس المال خير لك. فيأخذ الجد ثلث رأس المال يبقى ثلثان يأخذهما الاخ الشقيق. لانه احق بالاخوة للابن منهم. احق احق به من الاخوة

30
00:10:32.900 --> 00:10:59.600
اخوتي للابن فالاخ الشقيق يعد الاخوة اه لاب للجد. ويحصل على نتيجة المعدة ويقصيهم بعد ذلك فمنعوه بهم كثرة الميراث. ثم كانوا احق منهم بذلك الا ان يكون مع الجد اخت شقيقة

31
00:10:59.650 --> 00:11:16.750
ولها اخ باب او اخت لابن او اخ واخت لاب فتأخذ نصفها مما حصل وتسلم ما بقي اليهم. يعني انه احيانا يرجع شيء للاخوة للاب في المعدة. وذلك اذا كانت مثلا الاخت واحدة

32
00:11:16.750 --> 00:11:46.750
ومعها اخ او اخوة باب او اخوات. مثلا نفترض ان عندنا اختا شقيقة واحدة وخمسة اخوة بابي. وجدت الاخت ستقول للجد آآ نحن فالاخوة خمسة وانا عندي اه ايضا سهم وهم كل واحد له سهمان وانت عندك سهمان فلو

33
00:11:46.750 --> 00:12:06.750
صمتنا لن تحصل على طائل فخذ ثلثاء راس المال. طبعا هو اذا اخذ الثلث سيبقى ثلثا. لكن الاخت الشقيقة لا يمكن ان تزيد على النصف فتأخذ نصفها ويبقى بعدها من الثلثين السدس تدفعه للاخوة الاب

34
00:12:06.750 --> 00:12:33.600
اذا كانت مثلا آآ اختا لاب معها تدفع لها السدس الباقي وهكذا. اه نعم اه قال ثم كانوا احق منهم بذلك الا ان يكون مع الجد اخت شقيقة ولها اخ لاب واخت لاب او اخ او اخت لاب فتأخذ نصفها

35
00:12:33.750 --> 00:12:58.450
مما حصل وتسلم ما بقي اليهم ولا يربى للاخوات مع الجد لا يعال للاخوات مع الجد الا بالغراء وتسمى الأكاديمية وستأتي سيختم بها المؤلف التركة ان شاء الله. وسنذكرها بعد هذا

36
00:12:58.450 --> 00:13:16.500
ويرث المولى الاعلى وهو المعتق اذا انفرد جميع المال مر لا على معتق المعتق يرث اذا انفرد جميع المال كان رجلا او امرأة سواء كان رجلا او امرأة فان كان معه اهل سهم كان للمولى ما بقي بعد اهل السهام

37
00:13:18.000 --> 00:13:38.200
اذا كان مع المعتق اهل سهم مثلا كبنت او زوجة او ام فانه يعطى ذو السهام سهامهم ويكون هو عاصبا ما بقي ولا يرث المولى مع العصبة المولى ترتيبه بعد العصبة من النسل. فلا يرث

38
00:13:38.450 --> 00:14:00.250
اه مع لابني ولا مع ابني لابني ولا مع الاخ ولا مع الجد ولا مع ابن الاخ ولا مع العم ولا مع ابن العم. فالعصبة كلهم مقدمون عليه وهو احق من ذوي الارحام. هو احق من ذوي الارحام الذين ليس لهم سهم في التقسيم الذي قسمه الله سبحانه وتعالى به

39
00:14:00.250 --> 00:14:26.950
تركته في قوله يوصيكم الله في اولادكم الايات ولا يرث من من ذوي الارحام الا من له سهم في كتاب الله مذهبنا انه لا رد ولا توريث لاولي الارحام وان ما بقي من المال مما لم يوجد له عصبة يرد لبيت مال المسلم

40
00:14:27.850 --> 00:14:54.850
وهذا مذهب المالكية والشافعية وقد اختار بعض المتأخرين من المالكية بعد آآ حين لم يعد بيت المال منتظما وفقد في بعض البلدان اختاروا اه العمل بالرد وبتوريث اولي الارحام وابن ابي زيد رحمه الله تعالى هو خاتمة المتقدمين من المالكية

41
00:14:54.950 --> 00:15:22.950
وهو اول المتأخرين طبعا المذاهب دائما اجيال هناك جيل المتقدمين والجيل المتأخرين فهو آآ اول المتأخرين وخاتمة المتقدمين. آآ رحمه الله تعالى. والمتقدمون لم يكن عندهم آآ توريث ارحام ولا الرد. وذهب اليه كثير من المتأخرين. حتى الشيخ خليل الذي هو متأخر عنه كثيرا فانه ايضا قال ولا يرد ولا

42
00:15:22.950 --> 00:15:42.950
لا يدفع لذوي الارحام. ومن المتأخرين آآ من ذكر الرد العلامة محمد مريد رحمه الله تعالى على الشنقيطي بنظمه في الكفاف. فانه قال ثم على ذوي الفروض ردا ثم ذوي رحم من ترد. ثم على ذوي الفروض رد

43
00:15:42.950 --> 00:16:07.900
اما ذوي رحم من طرد آآ نعم قال ولا يرث النساء من الولاء الا ما اعتقنا النساء لا يرثن الولاء عن ابائهن وانما تكون المرأة وارثة بالولاء اذا باشرت العتق بنفسها. او جره اليها من

44
00:16:07.900 --> 00:16:36.000
بولادة بان اعتقد حاملا فيكون الجنين في في آآ في ولائها او من اعتقته بان اعتقت مولى لاعتق ذلك المولى عبدا ثم مات الذي باشرت فيه اعتاقه فان ان اه مولى مولاها يكون مولاها حينئذ. واذا اجتمع من له سهم معلوم

45
00:16:36.000 --> 00:16:58.500
في كتاب الله تعالى وكان ذلك اكثر من المال ادخل عليهم كلهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم هنا اشار الى ما يسمى بالعود. والعون هو ان يجتمع في التركة من الفرائض ما لا تتحمله التركة

46
00:16:58.500 --> 00:17:18.500
فحينئذ سيدخل الضرر على كل الورثة اي سينقص سهم كل واحد منهم. وآآ العول هو زيادة تنفي الاسهم ونقص في الانصبة. نزيد السهام وننقص نصيب كل واحد. واصول التركة لم يتطرق لها

47
00:17:18.500 --> 00:17:39.400
ونذكرها هنا على سبيل الاجمال فالتركة لها سبعة اصول اثنان والثلاثة والاربعة والستة والثمانية اثنى عشر والاربعة والعشرون اما التركة التي تكون من اثنين او من ثلاث او من اربعة او من ثمانية فانها لا يدخلها العود

48
00:17:40.050 --> 00:17:56.000
والعول انما يدخل بثلاث اصول فقط. وهي التركة التي تكون من ستة او من ضعف ستة وجدنا عشر او من ضعف اثنى عشر وهو اربعة وعشرون. فاما ستة فتعول اربع عولات باعداد متوالية

49
00:17:56.100 --> 00:18:16.100
تعود الى سبعة والى ثمانية والى تسعة والى عشرة. فمثال الستة التي تعول الى السبعة زوج واختان شقيقتان الزوج له النصف والوقتان الشقيقتان لهما الثلثان. وهذه التركة من ستة. لكن اذا اعطينا الزوجة

50
00:18:16.100 --> 00:18:36.100
ثلاثة من ستة لن تبقى لنا اربعة فنعول اي نزيد سهما وننقص من كل من حوض كل واحد حتى تكون السهام سبعة نعطي الزوجة حينئذ ثلاثة من من سبعة وهي ليست نصفا بالحقيقة ونعطي الاختين آآ اربعة من سبعة وهي

51
00:18:36.100 --> 00:18:56.100
ليست ثلثين في الحقيقة. فاذا زدنا على هؤلاء آآ مثلا اما فانها تريد السدس لتعدد الاخوة فتعود التركة الى ثمنها. فاذا زدنا زدنا اخا اخر اخا لام فاذا زدنا اخا لام

52
00:18:56.100 --> 00:19:16.100
فانه يظل يريد السدس فتعود الى تسعة. واذا زدنا اخا اخر لام فان الاخوة للام يريدون الثلث. وتعول حينئذ الى عشرة وهذا تمام عول الستة فلا تعول الا لا تتجاوز العشرة. العدد

53
00:19:16.100 --> 00:19:43.050
العايل هو اثنا عشر واثنا عشر تعول ثلاث عولات باعداد وترية تعود الى ثلاثة عشر والى خمسة عشر والى سبعة عشر. وذلك مثلا اه زوجي واختين شقيقتين وآآ ام مثلا. زوج واختان

54
00:19:43.050 --> 00:20:23.050
مزوج لو النصف وهو ستة. والاختان آآ الشقيقتان لهما الثلثا ستة اذا عليها الثلثين وهو آآ عفوا زوجة ليس زوج. زوجة واختان دقيقتان وام زوجة واختان شقيقتان اي تركة من اثنى عشر لابد ان يكون فيها ربا. اي تركة من اثني عشر

55
00:20:23.050 --> 00:20:53.700
لابد ان يكون فيها ربع. زوجة واختان شقيقتان وام. الزوجة لها الربع وهو ثلاثة  والاختان الشقيقتان لهما الثلثان وهو ثمانية. ثلاثة على ثمانية احدى عشر ثم نزيد اما. الام تريد سهمين بسبب تعدد الاخوات. فعالة التركة الى ثلاثة عشر

56
00:20:53.700 --> 00:21:21.850
زوجة واختان شقيقتان وام فهذه اثنا عشر عادت الى اه ثلاثة عشر. فاذا زدنا اخا واحدا لام عالت الى خمسة عشر. واذا زدنا اخا اخر لام حالت الى سبعة اشهد اما آآ العدد الثالث الحايل فهو اربعة مشروع. واي تركة من اربعة وعشرين

57
00:21:21.850 --> 00:21:44.100
لابد ان يكون فيها السمن مجتمعا مع السدس او مع الثلثين. ولا يصح اجتماع سوء الثمن والثلث في تركة واحدة لان كل تركة فيها الثمن لابد ان يكون فيها وراء فرع لابد ان يكون فيها فرع وارس. والفرع الوارث لا يورث معه الثلث. الام لا

58
00:21:44.100 --> 00:22:04.100
معه على الثلث والاخوة للام يسقطون آآ فيه. اذا قلنا العدد الثالث العائل هو اربعة وعشرون. وتعول عودة واحدة الى سبع وعشرين بثمنها ولا تحيد عن ثلثين ذو من سدسين كزوجة وابوين وابنتين

59
00:22:04.100 --> 00:22:30.000
آآ لابد ان يكون فيها آآ زمن وثلثان وسدسان كزوجة وابوين وابنتين بنتان لهما الثلثان والزوجة لها الثون والابوان لهما السدس. فاذا اعطينا البنتين الثلثين مثلا وهي ستة عشر واعطينا الامة السدس

60
00:22:30.400 --> 00:23:01.950
وهو اربعة والآباء السدس فان الاربعة والعشرين تكتمل. فيعال حينئذ اه بالثمن ويعال يعال للزوجة بالثمن وهو ثلاثة فتكون من سبعة وعشرين. وهي التي تسمى بالمنبرية. يقال ان اه امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه سئل عنها وهو على المنبر

61
00:23:02.100 --> 00:23:22.100
وكان قد بدأ خطبة فقال الحمدلله الذي يجزي كل نفس بما تسعى واليه المآل والرجعى فقال قائل يا امير المؤمنين هالك عن زوجة وابوين وابنتين قال صار ثمنها تسعى. صار ذو

62
00:23:22.100 --> 00:23:52.100
كونها تسعى يعني ان الثلاثة التي كانت يذومنا اربعة وعشرين اصبحت تسعا للعدد الذي عادت اليه التركة وهو سبع وعشرون. فهنا علت عودة واحدة. اذا انت تعول اربع عولات الى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة واثنا عشر تعول ثلاث عولات وترية الى ثلاثة عشر خمسة عشر وسبعة عشر

63
00:23:52.100 --> 00:24:12.100
واربعة وعشرون تعول علة واحدة. واما سائر الاعداد فلا يدخلها العود. التركة كانت من اثنين لا تعود. وهي كانت من ثلاث او اربعة او ثمانية فانها لا تعود. وهذا معنى قوله وكان ذلك آآ آآ

64
00:24:12.100 --> 00:24:32.100
قال واذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله وكان ذلك اكثر من المال ادخل عليهم كلهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم. ولا يعال اختي مع الجد الا بالغراي. لا يعال للاخت مع الجد الا في تركة واحدة تسمى الغراء وتسمى ايضا الاكدرية

65
00:24:32.100 --> 00:25:02.100
وهي امرأة تركت زوجها وامها واختها لابوين او لاب وجدها. الاكترية زوجة وام واخت شقيقة وجد. الزوج له النصف والام لها الثلث لعدم تعدد الاخوة هذا من فرع الوارث. فبقي سهم واحد. وهو للجد اولى به

66
00:25:02.100 --> 00:25:33.400
في هذه التركة تحديدا اعيل للاخت. قيل ولذلك سميت بالاكثرية كدرت اصول زيد. لان الوقت مع الجد لا تكون صاحبة فرض وانما هي اه صاحبة تعصيب  والجد ذو فرض ثابت. لكن مع ذلك جمهور اهل العلم عملوا بها بهذا. وآآ

67
00:25:33.400 --> 00:26:00.350
عملوا بهذا وعالوا للاخت ثم شركوا الجد معها بعد ذلك فيعال للاخت هنا بنصيبها الاصلي وهو ثلاثة فتكون التركة من تسعة. فاذا صارت من تسعة اعطينا الزوج ثلاثته. والام سهميها. لبقيت اربعة. الاربعة هنا

68
00:26:00.350 --> 00:26:20.350
هو مخير فيها بين ثلاث خيارات. ان يأخذ سدس رأس المال والاربعة او ان يأخذ ثلث الباقي او ان يقاسم الاخت واذا قاسم الاخت سيأخذ آآ ضعف ما تأخذ لان لانه لذكر مثل حظ الاثنين فالمقاسمة خير له

69
00:26:21.250 --> 00:26:44.750
فلابد ان نقسم الاربعة على ثلاثة. وهي لا تقبل القسمة على فينشأوا لنا انكسار على فريق واحد فحينئذ نضرب الرؤوس التي انكسرت عليها السهام وهم ثلاث رؤوس لان لان الجد رأساني والاخت رأس فيما عالت اليه تركته وهو تسعة ونضرب ثلاثة في تسعة

70
00:26:44.750 --> 00:27:06.250
تكون سبعا وعشرين ثم من له شيء من اصل مسألته اخذه مضروب فيما ضربت فيه ويأخذ الزوج ثلاثا في ثلاثة بتسعة والام اثنان في ثلاثة ستة وتبقى اثنى عشر اه تنقسم على الجد والاخت للذكر من حظر زين يأخذ ثمانية وتأخذ هي

71
00:27:06.250 --> 00:27:27.750
اربعة وهذه هي التي تسمى بالاكدارية قيل لانها كدرت وصول زيد اي خرجت عن اصول زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وقيل بل انها آآ امتحن بها او سئل عنها رجل يقال له اكدر فغلط بها. فسموها باسمه

72
00:27:27.750 --> 00:27:45.150
اه وهذا معنى قوله لا يعان للاخت مع الجد الا بالغراء وحدها. تسمى الغراء للشهرة لا غراء لشهرتها وحدها. تقدم لنا غراوان وهذه غراء واحدة وتسمى ايضا الاكتريا وهي امرأة تركت زوجا

73
00:27:45.500 --> 00:28:06.550
فله النصف واما لها الثلث واختا لابوين او لاب. اخت شقيقة او لابن. والجد. فلزوج النصف وللام الثلث. وللجد السدس. اذا المال  فلما فرغ المال اعيد للاخت بالنصف. ثلاثا ثم جمعت ثلاثتها الى سهم الجد

74
00:28:06.750 --> 00:28:29.350
واجتمع من ذلك اربعة ثم كان الاحظ بالنسبة له ان يقاسمها فوقع انكسار بسبب المكاسمة فضربت عدد رؤوسهما وهي ثلاثة فيما وصلت كتب العون وهو تسعة فصار الحاصل اربعة سبعة وعشرين ومنها تصح من له شيء من اصل مسيرته اخذه مضروبا فيما ضربت

75
00:28:29.350 --> 00:28:49.350
اذا قال فلما فرغ المال واذا للاخت بالنصف ثلاثا ثم جمع اليها سهم الجد في قسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها وثلث له فتبلغ سبعة وعشرين سهما. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى اله

76
00:28:49.350 --> 00:28:50.421
اصحابه اجمعين