﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:10.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعا باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمت

2
00:00:10.000 --> 00:00:30.000
انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع والسبعين. آآ من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد الكرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى ومن الفرائض

3
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
غض البصر اي ومما يجب على الانسان غض البصر. اي حفظ بصره وعدم التحديق به. وآآ ان يمسك بصره عن النظر الى ما لا يحل اليه. ما لا يحل له. وقد قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا

4
00:00:50.000 --> 00:01:07.900
وخروجهم. وقال صلى الله عليه وسلم والعين تزني وزناها النظر. فيغض الانسان بصره عن عن المحارم عن ما لا يحل له. وليس في النظرة الاولى التي لم يتعمدها الانسان حرج

5
00:01:08.000 --> 00:01:23.800
اذا نظر الانسان فوقعت عينه اول الامر على ما لا يحل له من غير تعمد لذلك. فتلك نظرة عفو لا حرج فيها. لكن لا ينبغي ان يتبع نظره بعد ذلك

6
00:01:24.650 --> 00:01:44.650
ولا في النظر الى المنتجات التي وهي المرأة التي لا تميل اليها النفس لكبرها وقبح صورتها ونحو ذلك فانه نظر الى وجهها لا حرج فيه. ولا في النظرية للشابة لعذر من شهادة لا حرج في النظر الى شابة ايضا

7
00:01:44.650 --> 00:02:06.100
من شهادة اذا كان سيشهد لها وعليها او غيره او او ما يشبه الشهادة كمثلا نظر الطبيب الى المريضة ونحو ذلك وقد ارخص في ذلك للخطيب للخاطب. يعني ان من خطب امرأة يرخص له في ان يتعمد النظر الى وجهها

8
00:02:06.100 --> 00:02:26.100
وان ينظر الى محاسنها اه لانه يراد اه له ان يبني اه اه اسرته ونكاحه على ما آآ يوافقه ويدعوه الى الاستمرار فان رأى ما اعجبه كان ذلك داعيا له

9
00:02:26.100 --> 00:02:46.100
الى ان يواصل مثلا آآ خطبته وان يتزوج فلذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب ان ينظر الى مخطوبته ومن الفرائض ان يصون الانسان لسانه عن الكذب والزور اي شهادة الزور

10
00:02:46.100 --> 00:03:01.750
وعن الفحشاء فقد صح النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان والفاحش وللبذيء. وقال في الكذب ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا

11
00:03:01.800 --> 00:03:18.050
وقال صلى الله عليه وسلم الا وشهادة الزور. ولم يزل يكررها حتى قلنا لتمسك. ومن المحرمات ايضا كذلك الغيبة وهي ذكرك اخاك بما يكرهه قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا

12
00:03:18.200 --> 00:03:38.200
ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه او ميتا فكرهتموه المحرمات النميمة وهي السعي بالكلام بين الناس على وجه الافساد. فهذا ايضا لا يجوز. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال

13
00:03:38.200 --> 00:04:02.800
لا يدخل الجنة نمام. ويحرم الباطل كله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا يصمت وهذا الحديث من جوامع الكلم فالانسان اذا اراد ان يتكلم ينبغي ان يعلم ان كلامه من عمل جنس عمله. فهو اما عمل صالح او غير صالح

14
00:04:02.800 --> 00:04:30.100
آآ اذا رأى ان كلامه خير فليتكلم والا فانه ينبغي ان يسكت فالسكوت فيه السلام وقال صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه  اي من السمت الحسن الذي ينبغي ان يتحلى به المؤمن في اسلامه

15
00:04:30.500 --> 00:04:56.550
ان يترك المحاورة والنقاش والكلام في الامور التي لا تعنيه. فيسكت عن عما لا يعني وحرم الله تعالى دماء المسلمين. حرم الله سبحانه وتعالى دماء المسلمين فنهى عن قتل النفس وحرم اموالهم واعراضهم

16
00:04:56.650 --> 00:05:16.350
وقال صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا؟ في خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ان دماءكم

17
00:05:16.350 --> 00:05:46.150
اموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فلا يجوز للمسلم ان يسفك دما حراما. ولا ان يقع في عرض اخيه. ولا ان يأخذ هذا ما له الا بطيب نفسه. ولا يحل دم امرئ مسلم الا ان يكفر بعد ايمانه. او يزني بعد احصانه

18
00:05:46.300 --> 00:06:04.100
او يقتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض او يمرق من الدين. ذكر هنا ما يبيح قتل المسلم قال ولايا ولا يحل دم امرئ مسلم الا ان يكفر بعد ايمانه

19
00:06:04.350 --> 00:06:14.350
اي لا اذا ارتد عن الاسلام فان هذا يبيح دمه. وقد قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا

20
00:06:14.350 --> 00:06:40.950
باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة قال او يزني بعد احصانه. الزنا اذا وقع بعد الاحصان اي بعد ان تزوج الانسان زواجا صحيحا ووطئ زوجته فانه بعد ذلك اذا زنا فانه يقتل. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغام

21
00:06:40.950 --> 00:07:04.400
ورجم الخلفاء من بعده وما اية النور فانها في آآ البكر. وليست في آآ في المحصن. فقول الله تعالى الزانية والزاني كل واحد منهما مائة جلدة هذا انما هو في البكر. واما المحصن فان شرعه ان يرجم. ويقتل. وقد

22
00:07:04.400 --> 00:07:20.350
رجب النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء الراشدون من بعده كما هو معلوم. او يقتل نفسه. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى. فمن قتل نفسا عمدا عدوانا

23
00:07:20.400 --> 00:07:50.400
فانه يقتل به. فعلة القتال هي القتل العمد عدوان من مكافئ غير ابن فلابد ان يكون القتل عمدا. فمن قتل خطأ فانه لا يقتل. ولابد لابد ان يكون عدوانا فمن قتل متأولا كالقتال قتال الفئة الباغية ونحو ذلك فانه لا لا قصص

24
00:07:50.400 --> 00:08:05.300
صافي وذلك لم يقع قصاص في حروب الصحابة التي وقعت بينهم لانها كانت بتأويل ولم تكن عدوانا. فالحروب التي وقعت بين معاوية وبين علي رضي الله تعالى عنهما ولم يقع فيها قصاص

25
00:08:05.300 --> 00:08:31.400
مع ان المسلم يقتل المسلم فيها ولكن كان كل واحد منهم يعتقد انه يقاتل فئة باغية ويتأول ذلك فلابد ان يكون عمدا عدوانا وبخلاف قتل القاضي للمحصن مثلا او من يقيم عليه الحد فان هذا القتل ليس ليس عدوانا فلا يقتل

26
00:08:31.400 --> 00:08:57.400
به ولابد ان يكون مكافئا فلا يقتل مسلم بكافر لا يقتل مسلم بكافر. وكذلك ايضا لا يقتل الاب بابنه الا اذا اضجعه وذبحه او قتله كتلة لا يمكن ان تحمل على التأديب. فينفع ذلك قتل به قتل به عندنا

27
00:08:57.400 --> 00:09:13.700
وقوله آآ نعم. آآ الا ان يكفر بعد ايمانه ويزريه بعد حصانه او يقتل نفسا بغير نفس او فساد اه في الارض. يعني ان الفساد في الارض اراد به الحراب ايضا

28
00:09:13.900 --> 00:09:33.900
يبيح القتل فالحرابة يخير الامام فيها بين القتل وبين القطع وبين الاجلاء انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض

29
00:09:33.900 --> 00:09:59.000
الحراب وايضا كذلك من خياراتها القتل. قوله امرك من الدين هذا فيه شبه تكرار مع قوله الا ان يكفر بعد ايمانه ولتكف يدك عن ما لا يحل لك من مال او جسد او دم

30
00:09:59.250 --> 00:10:20.200
لا يجوز للانسان ان يتناول بيده ما لا يحل له من المال. ولا ان يتناول بيده جسدا لا يحل له او ان يصيب بيده دما لا يحل له ولا تسعى بقدميك لا تحملك قدماك

31
00:10:20.500 --> 00:10:42.550
فيما لا يحل لك فيما حرم الله سبحانه وتعالى فالانسان اذا اراد ان يتصرف ينبغي قبل ان يتصرف ان يستشعر فانه مأمور من الله سبحانه وتعالى ومنهي. فلينظر فيما يتصرف فيه فان كان طاعة اقدم عليه او

32
00:10:42.550 --> 00:11:10.750
كان جائزا واذا كان معصية امسك عنه ولا تباشر بفرجك او بشيء من جسدك ما لا يحل لك قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون

33
00:11:10.750 --> 00:11:37.600
لمن استحل فرجا بغير زواج او بغير ملك يمين فقط اعتدى وتجاوز حدود الله تعالى. وحرم الله سبحانه وتعالى الفواحش قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وكذلك

34
00:11:37.600 --> 00:11:57.600
حرم ان يقرب الرجل النساء في دم حيضهن او نفاسهن. يسألونك عن المحيض قل هو اذى. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله

35
00:11:57.600 --> 00:12:14.650
فحرم الله سبحانه وتعالى اتيان الحائض والنفساء مثلها ايضا كذلك. وقد قدمنا ان النفساء تجري مجرى الحائض في الاحكام فلا يجوز لزوجها ان يقربها ما دامت حائض ما دامت نفساء

36
00:12:15.250 --> 00:12:35.750
ويحرم عليها ما يحرم وعلى الحائض من الصلاة والصيام والوطء ومس المصحف ودخول المسجد وغير ذلك من الاحكام وحرم من النساء ما تقدم ذكرنا اياه. يعني ان الله تعالى حرم نكاح بعض النساء وقد تقدما

37
00:12:35.950 --> 00:12:59.550
ذكر المحرمات في باب الانكحة فيحرم على الانسان فصوله واصوله. واول فصل من كل اصل فيحرم عليه ايضا كذلك اه من الرضاع ما يحرم من النسب ويحرم عليه بعض النساء بالصهر وتفصيل ذلك قد تقدم في باب النكاح فلا نحتاج الى اعادته هنا

38
00:13:00.150 --> 00:13:16.400
وامر الله تعالى باكل الطيب ثم فسر الطيب بانه المباح قال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم والطيب هو طيب هو المباح. فلا يجوز للانسان ان يأكل مالا حراما. لا

39
00:13:16.400 --> 00:13:40.700
ان يكون شيئا حراما وسيذكر وجوه اه الحرام بعد هذا قال وهو الحلال فلا يحل لك ان تأكل الا طيبا. ولا ان تلبس الا طيبا ولا تركب الا طيبا ولا تسكن الا طيبا. فكل ذلك لابد ان يكون مباحا. واكل الحرام

40
00:13:40.700 --> 00:14:00.800
منذر بالشؤم في الدنيا والاخرة ومانع من استجابة الدعاء وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر اه اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب

41
00:14:00.950 --> 00:14:20.850
ومطعمه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام فانى يستجاب له؟ وتستعمل ما تنتفع به طيبا. ومن وراء ذلك مشتبهات من تركها سلم. ومن اخذ بها كان كالراكع حول الحمى يوشك ان يقع فيه

42
00:14:21.700 --> 00:14:44.050
يعني ان الحلال البين هو الذي ينبغي ان تتخذ منه معاشك ومسكنك وملبسك ومركبك فينبغي ان تتخذ ذلك كله من الحلال البين. الذي لا شبهة فيه. وان تتجنب الحرام وبين الحلال البين والحرام امور مشتبهات

43
00:14:44.200 --> 00:15:06.150
شبه وهذه الامور ينبغي للانسان ان يتنزه عنها لان الواقع فيها قد تدعوه الى الوقوع في الحرام اشار بذلك الى ما اخرجه الشيخان من حديث النعمان ابن بشير ابن سعد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما

44
00:15:06.150 --> 00:15:25.200
امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن التقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه الاوان لكل ملك حمى. الاوان حمى الله محارم

45
00:15:25.400 --> 00:15:42.950
الاوان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. فينبغي للانسان ان يتخذ اذا من الحلال البين مسكنه وماكله ومطعمه ومشربه وملبسه

46
00:15:43.000 --> 00:16:02.250
وان يبتعد عن الحرام وان يتجنب المشتبهات خشية ان تدعوه الى الوقوع في الحرام وحرم الله سبحانه وتعالى اكل المال بالباطل ثم ذكر وجوها من من انواع اكل المال بالباطل

47
00:16:04.350 --> 00:16:27.000
فبذلك الغصب وهو اخذ المال قهرا تعديا. اذا لم يكن على وجه الحرابط والا فهو حرابة فمن غصب ما اخذ مالا قهرا من شخص متعديا فهذا يسمى غاصبا وهو من وجوه اكل اموال الناس بالباطل

48
00:16:27.700 --> 00:16:46.100
ومن وجوه اكل اموال الناس بالباطل التعدي والتعدي هو التصرف في ملك الغير بدون اذنه ان تحمل على دابته بدون اذنه. او تستعمل سيارته بدون اذنه. مثلا او تلبس ثوبه بدون اذنه

49
00:16:46.100 --> 00:17:06.550
هذا يسمى بالتعدي وهو ان يتصرف الانسان في ملك غيره بدون اذنه ومن وجوه اكل اموال الناس بالباطل الخيانة والخيانة هي اخذ المال اه من المحل الذي يؤذن للانسان عادة في دخوله وذلك

50
00:17:06.550 --> 00:17:27.350
اخذي الضيف بعض ما لم يؤذن فيه له. لان الضيف دخل مستأمنا فاذا اخذ شيئا لم يؤذن فيه فهو قد خان وكذلك اخذ المؤتمن ان تأتمن شخصا على مال فيأخذه

51
00:17:28.000 --> 00:17:51.350
فيأخذه فهذا ايضا خيانة ومن وجوه اكل اموال الناس بالباطل التعامل بالرباء كان ربا لفضلي وهو الزيادة في في الصنف الذي تحرم الزيادة فيه آآ والاصناف التي تحرم الزيادة فيها عندنا هي الذهب والفضة وكذلك الطعام المقطعة

52
00:17:51.350 --> 00:18:12.400
ادخروا فلا يجوز الربا في شيء من ذلك تفاضلا فلا يجوز مثلا القمح بالقمح الا مثلا بمثل ولا الشعير بالشعير لا مثلا بمثل ولا الارز بالارز الامثل بمثله. وما لم يكن مقطعة او لم يكن مدخرا من ذلك فلا بأس بالتفاضل فيه

53
00:18:12.400 --> 00:18:37.450
اه عندنا فلابس بالتفاضل مثلا بين انواع الخضراوات التي ليس ليست قوتا ولا تدخن وكذلك احرم ربا النسيئة. ونسيت التأخير. اه اصلها من نساء الشيعة اخره. النسيئة اصل في الجاهلية ربا الجاهلية المعروف وهو ان الرجل

54
00:18:37.600 --> 00:18:57.600
اه يقرض اخر دينا. فاذا حل قال واما ان تقضيه واما ان ترضيه. يعني اما ان تقضيني المال الذي اسلفتك اياه واما ان تزيدني وازيد لك في الاجل. فهذا كله لا يجوز. لا يجوز لك مثلا ان تقترض من شخص الان الف دينار او درهم

55
00:18:57.600 --> 00:19:17.200
على ان تدفع له تدفعها له بزيادة بعد شهر او بعد شهرين او بعد سنة فهذا يسمى بربا النسي ولا يجوز وكذلك من وجوه اكلي اموال الناس بالباطل السحت. والسحت هو اخذ

56
00:19:17.500 --> 00:19:41.650
مقابل على منفعة غير مشروعة. ان يأخذ الانسان مالا على منفعة غير مشروعة وذلك كالرشوة. فالرشوة ينتفع بها الانسان ولكنها منفعة غير مشروعة. وكذلك مهر البغي  ما تأخذه المرأة آآ في مقابل بضعها حراما

57
00:19:42.150 --> 00:20:01.500
فهذا ايضا سحت بانه مال دفع في مقابل منفعة غير جائزة. منفعة اه غير شرعية وكذلك حلوان الكاهن ما يعطى للكاهن لكي يتكهن مسلا او يعطى للساحر هذا كله من السحت الذي لا يجوز

58
00:20:03.650 --> 00:20:17.600
ومن المحرم شرعا من اكل اموال الناس من وجوه اكل اموال الناس بالباطن القمار وهو الميسر فهذا ايضا كذلك من من وجوه اكل اموال الناس بباطنها وقد حرمه الله سبحانه وتعالى

59
00:20:17.950 --> 00:20:37.950
فقال تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رس من عمل الشيطان. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ومن وجوه اموال الناس بالباطل الغرر الذي يقع في البيع ايضا. اه اذا كان بينا ويقصد عند المعاملة فانه يكون اه غير

60
00:20:37.950 --> 00:21:02.600
جائزة ومن تعامل به فقد اكل اموال الناس بالباطل وكذلك الغش وهو اظهار خلاف ما ما هو في نفس الامر كان يبيع مثلا آآ بضاعة فيخلط جيدها برديئها ويجعل الجيد فوق الردي حتى يظن الانسان ان هذا

61
00:21:02.650 --> 00:21:16.800
جيد كله فهذا من الغش الذي لا يجوز وهو من وجوه اكل اموال الناس بالباطل هو ان يخلط نوعا رديئا من التمر بنوع مثلا جيد او نحو ذلك فيبيع ذلك

62
00:21:16.950 --> 00:21:35.500
اه ويغر المشتري فهذا لا يجوز ايضا كذلك والخديعة والخلابة وهما بمعنى فهذا ايضا لا يجوز لا تجوز الخديعة وكل لاموال الناس بها اه ايضا كذلك محرم  وحرم الله سبحانه وتعالى اكل الميتة

63
00:21:38.550 --> 00:21:59.950
قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولاحظوا الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموخوذة والمتردية والنطيحة وما كان السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام. فميتة الحيوان البري الذي له دم

64
00:22:00.700 --> 00:22:25.550
حرام لا يجوز للانسان ان ياكل ميتة الحيوان آآ البري. واما ميتة الحيوان البحري فهي جائزة لقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولقوله تعالى احل لكم صيد البحر والطعام. وطعام البحر آآ فسر بانه ما يطفو على الماء او ما يقذف

65
00:22:25.550 --> 00:22:45.550
به البحر والبحر لا يقذف الا بالاموات. لا يقذف الاحياء. والدم اكل قدامي حرام والمراد به الدم المسفوح اي الدم الذي يخرج من الشاة عند ذبحها او يخرج منها في حياتها

66
00:22:45.550 --> 00:23:12.400
اما الدم الذي يكون في عروق اللحم فلا حرج فيه. وكذلك الدم الكبدي والقلب والطحال فهذا جائز يؤكل لا حرج فيه وآآ اما آآ الدم الذي يخرج في حياتي الشاتي مثلا او الدابة او يخرج منها مسفوحا عند ذبحها فهذا نجس ويحرم اكله

67
00:23:12.400 --> 00:23:47.750
ولحم الخنزير لحم الخنزير من اعضاء المحرمات وقد حرم بنص القرآن الكريم. وما اهل به لغير الله. اي ما ذكر عليه اسم غير الله والاهلال اصلا رفع الصوت وكانوا يرفعون الصوت عند الذبح باسماء الاصنام فما ذبح لغير الله تعالى ولم يذكر عليه اسم الله لا يجوز

68
00:23:47.750 --> 00:24:13.500
اكله معه الا به لغير الله وما ذبح لغير الله وما اعان على موته ترد من جبل يعني ان المتردية ايضا محرمة قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. والمنخنقة والموقودة والمتردية

69
00:24:13.500 --> 00:24:36.100
والمتردية هي التي سقطت من جبل او سقف او نحو ذلك مثلا فانكسر دماغها مثلا او انفذ مقتلها اختلف العلماء هل يجوز آآ تجوز زكاتها اذا ادركت وهي حية؟ فالمالكية يرون ان منفوذ المقتل لا تنفع فيه الذكاة

70
00:24:36.100 --> 00:24:56.100
مثلا اذا سقطت من جبل او من سطح فانكسر دماغها فانها لا فانها اصبحت بيتا. ولا تنفع فيها الذكاء وحتى ولو وجدت وهي حية تتنفس فانه لا تنفع فيها الذكاة. وذهب كثير من العلم الى جواز

71
00:24:56.100 --> 00:25:16.100
وسبب الخلاف هو الاختلاف في الاستثناء الوارد في الاية. وهو قوله تعالى الا ما ذكيتم. هل هذا استثناء متصل او منفصل؟ فاذا كان الاستثناء متصلا آآ صحت ذكاة هذه المذكورات فيمكن ان تذكى المتردية اذا ادركت حية

72
00:25:16.100 --> 00:25:38.050
ويمكن ان تذكر مخنقة اذا ادركت حية ويمكن ان ان تذكى مأكولة السبع اذا ادركت حية وعلى مذهب المالكية الاستثناء منفصل ومعنى قوله تعالى الا ما ذكيتم معناه لكن يباح لكم ما ذكيتم. فهذه الاشياء حرام عليكم قولا واحدا لكن يباح لكم ما ذكيتم

73
00:25:38.050 --> 00:26:02.950
ثم من غيرها وهذا الذي جرى عليه الشيخ هو مشهور المذهب من ان المتردية حرام مطلقا وكذلك الموقودة وهي التي ضربت مثلا بعصا حتى انفذ مقتلها قال او وقظة بعصا. الوقظة الضربة يعني ان الموقودة وهي التي مثلا ضربت على رأسها

74
00:26:03.400 --> 00:26:20.050
او على ظهرها حتى انكسر نخاعها مثلا اه اذا انفذ مقتلها بضربة فانها قد انفذ مقتلها وعند المالكية لا تؤكل مطلقا سواء آآ مثلا آآ تنفست او وجدت بها حياة ام لا. وعند الجمهور

75
00:26:20.050 --> 00:26:45.150
ادركت آآ حية نفعت فيها زكاة وكذلك المنخنقة بحبل ونحو. مخنوقة بحبل آآ اذا وصلت من الخنق الى درجة لا يمكن ان تعيش آآ معها فانها عند المالكية تكون ايضا ميتة مطلقا. قال المنخرقة بحبل او غيره الا ان اضطر الى

76
00:26:45.150 --> 00:27:08.000
يعني الا اذا كان الانسان مضطرا الى اكل هذه الاشياء كاضطراره الى الميتة فهي من جنس الميتة. والميتة يجوز اكلها عند الاضطرار. فمن غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه لا لا اثم على الانسان اذا بلغت به آآ ضرورة حالة الخوف على نفسه

77
00:27:08.050 --> 00:27:23.300
آآ ان يموت جوعا فانه يأكل الميتة حينئذ ويمكن ان يأكل هذه الاشياء لانها عند المالكية من جنس المتر. وذلك اذا صار بذلك الى حال لا حياة بعده فلا ذكاة فيها

78
00:27:23.600 --> 00:27:45.400
ولا بأس للمضطر ان يأكل الميتة يجوز للمضطر ان يكون الميتة ويجوز له ان يشبع منها يجوز له ان ان يتزود ان يحمل الزاد منها اذا كان مثلا مسافرا وطريقه لن يشد فيها زاد. فان استغنى عنها اذا وجد غير الميتة فانه يرمي الميتة يطرحها

79
00:27:45.400 --> 00:28:09.150
ولابسة بالانتفاع بجلدها لا بس بالانتفاع بجلد الميتة بعد دبغه. ولا يطهر عندنا والطهارة الواردة في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم محمولة عندنا على الطهارة اللغوية وهي النظافة جواز الاستعمال

80
00:28:09.250 --> 00:28:33.750
لكن آآ لا تحمل عندنا على الطهارة الشرعية فيجوز الانتفاع بجلد الميتة اذا دبغ ولا يصلى عليه لان طهارته ليست شرعية عندنا ولا يباع لانه نجس ونجس لا يباع عندنا. لا يباع ايضا كذلك. ولا بأس بالصلاة على جلود السباع. آآ السباع

81
00:28:33.750 --> 00:29:03.750
بالنسبة للمالكات يرون ان ان اكلها ليس بحرام وانما هي مكروهة فقط. فاذا ذكيت فانه والجزء الصلاة على جلودها لانها ليست من محرم الاكل آآ عندنا. ويجوز عندنا بيعها والانتفاع بصوف الميتة مطلقا ولو كانت خنزيرا. يجوز الانتفاع بشعر الميتة مطلقا ولو خنزيرا او

82
00:29:03.750 --> 00:29:38.050
كلبا. لماذا؟ لان الشعر اه لا يوصف بكونه ميتا. لان الموت انما يوصف بها ما له قابلية للحياة. والشعر لا قابلية له للحياة لان معيار الحياة عندنا هو الاحساس والشعر ليس بحساس حتى من الحي شعر الحي يمكن ان يقطع بالمقص فلا يحس اذا هو ليس

83
00:29:38.050 --> 00:29:56.500
حيا لا في حياة الانسان ولا في موته ولا في حياة الدابة ولا في موتها وليس حيا اصلا فلا يوصف بالميتن لان انه لا يصح اطلاق الوصف آآ على الشيء الا اذا كان قابلا لمقابله الا اذا صح

84
00:29:56.600 --> 00:30:20.050
آآ كان ذا قابلية لمقابله ومعيار الحياة عندنا هو الاحساس خلافا للشافعي لمعياره عند امه هو النمو ولذلك يرون ان ان شعور الميتة نجسة لانها تحلها الحياة ومعيار الحياة عندهم هو النمو والشعر نام. اما نحن

85
00:30:20.050 --> 00:30:50.050
معيار الحياة عندنا الاحساس والشعر غير حساس. قال وينتفع بصوف الميتة وما ينزع منها بالحياة واحب الينا ان يغسل شعرها ولا ينتفع بريشها اذا كانت طيورا  ولا بقرنها واظلافها  وانيابها لان هذه الاشياء الاشياء تحلها

86
00:30:50.250 --> 00:31:19.600
والحياة فتوصف بانها ميتة وكلها الانتفاع بانياب الفيل المشهور في المذهب الحرمة انها حرام وكل شيء من الخنزير حرام. الخنزير لا ينتفع بشيء منه. الا انه ارخص ارخص في بشعره لان شعرك كما قلنا آآ لا يوصف بانه ميتة ولا يتناوله النهي عن الخنزير لانه لا يدخل في مسمى اللحم

87
00:31:19.600 --> 00:31:39.600
يدخل الشحم لان الشحم يدخل مع اللحم تغليبا. ولحم الخنزير هذا يدخل فيه لان اللحم يشمل الشحم على وجه التغليب. لكن الشعر لا يدخل في مسمى اللحم. ونحن انما نهينا عن لحم

88
00:31:39.600 --> 00:31:58.750
خنزير او نهينا عن الميتة والشعر عندنا لا يوصف بانه ميتة لان المعيار عندنا هو الاحساس والشعر ليس حساسا لا في الحيواني ولا بعد موته وحرم الله سبحانه وتعالى شرب الخمر قليلها وكثيرها

89
00:31:59.100 --> 00:32:15.000
فما اسكر كثيره فقليله حرام وشراب العرب يومئذ فضيخ التمر كانه اراد ان ينبه الى ان الخمر لا تختص بعصير العنب لان اشهر اطلاقات الخمر اه انها هي عصير العنب

90
00:32:15.300 --> 00:32:36.900
وهذا هو اشهر اشهر انواع الخمور عصير العنب طبعا لكن لا تختص بذلك بل ان العرب كما قال كانوا يتخذون كانوا يتخذون الخمر من التمر. ياخذون البشرى مثلا او التمر فيطحنونه ويهرسونه

91
00:32:36.950 --> 00:32:56.200
ثم يضعون فيه مال ويغطونه مدة معينة حتى يتخمر ثم يشربونه بعد ذلك فمعظم آآ خمر العرب حينئذ كانت آآ من فضيخ التمر وهو ما يهرس ويصب عليه الماء ويغطى حتى يتخمر

92
00:32:56.200 --> 00:33:19.450
وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ان كلما اسكر كثيره من الاشربة فقاليله حرام ما اسكر كثيره تقليله حرام  حتى ولو لم يكن يسكر اذا كان قليل منه لا لا يسكر فهو حرام لان الكثير يسكن. وكل ما خامر العقل

93
00:33:19.450 --> 00:33:39.200
خالط العقل حتى غيبه فاسكر فهو حرام من كل شراب لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر كل مسكر خمر لا يختص ذلك بالعنب ولا بالتمر فكل شراب اسكر وغطى العقل فهو حرام

94
00:33:39.400 --> 00:33:56.800
وقال صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم شربها حرم بيعها يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر وقال ان الذي حرم شربها وهو الله تعالى حرم بيعها

95
00:33:56.900 --> 00:34:20.550
ونهى صلى الله عليه وسلم عن الخليطين اي عن اي عن خلط نوعين من النبيذ من شأنهما الاسكار اذا خلط والخلط له صورتان ان يخلطا اصلا قبل الانتباه او ان يخلط عصيرهما بعد الانتباه

96
00:34:20.850 --> 00:34:35.650
اذا كان ذلك مظنة للاسكار هو النبي لا اشكال فيه النبي جزء يجوز شربه ولكن غالبا النبي اذا جاوز ثلاثة ايام يكون مظنة الاسكار. يجوز مثلا ان تأخذ تمرات وتضعها

97
00:34:36.000 --> 00:34:56.000
وتشربها بعد يوم او يومين تغطي عليها وتشربها بعد يومين وهذا يسمى النبي عادي والعرب كانوا يشربونه وآآ اي شيء منه لا يسكره فهو جائز لكن احيانا بعض الخلطات تكون مظنة آآ الاسكار فتحرق

98
00:34:56.000 --> 00:35:20.100
فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الخليطين ولذلك سورتين كما قلنا اما ان يخلطا اصلا قبل الانتباه ثم ينتبه او اما يخلط المائع منهما عصيرهما بعد الانتباه  نعم قال ونهى عن الخريطة وذلك ان يخلط عند الانتباه وعند الشرب

99
00:35:20.250 --> 00:35:39.400
ونهى صلى الله عليه وسلم عن الانتباه في الدبان وهي القرع ومع ذلك ان يجفف حتى يصير وعاء. ثم ينتبه فيه فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم ونهى عن المزفة عن الانتهاء عن الانتباه في الوعاء المزفت الذي وضع في باطنه

100
00:35:39.400 --> 00:35:59.084
فهذا ايضا نهى عنه صلى الله عليه وسلم ونهى صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب من السباع ولعلنا نتوقف عند هذا الحد ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك