ولا يقلم فيه اظفاره. وان قص او قلم اخذه في ثوبه اذا فعل ذلك فانه يأخذ ما سقط منه في ثوبه وينقله الى حيث يجعله خارج المسجد. ولا يقتل فيه قملة ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث والثمانين من التعليق على خالد سليمان ابن ابي زيد الكيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يغسل آآ قال آآ ويكره العمل في المساجد من خياطة ونحوها. يكره ان يعمل الانسان عملا من الامور الدنيوية التي لا علاقة لها بالعبادة في المسجد كأن يخيط في المسجد او ينسخ كتابا في المسجد ونحو ذلك من الامور الدنيوية ونحوها فان قذره ذلك حرم. وان لم يقذره وكان لحاجة فلا بأس والا فهو محل الكراهة. ولا يغسل يديه فيه. لا ينبغي للانسان ان يغسل يديه في المسجد. وان كان قذرتين كان النهي على سبيل التحريم. ولا يأكل فيه الا مثل الشيء الخفيف. لا ينبغي للانسان ان يأكل في المسجد الا شيئا خفيفا. كالسويق ونحوه السويق هو ما القمع هو والشعير الذي يقلى ثم يطحن ثم بعد ذلك يندى ويبل بماء او سمن امن او عسل. دقيق القمح المقلي او دقيق الشعير المقلي. يذرعون الداء ويبل بماء او سمن او عسل وهو اكلة خفيفة عنده فمثل هذا قال انه لا بأس به ولا يقص فيه شاربه. لا ينبغي ان يقص الانسان شاربه في المسجد. فالمسجد ينبغي ان ينزه عن مثل هذه الامور لا بروزا لا يجوز قتل القمل والبرغوث في المساجد. وارخص في مبيت الغرباء في مساجد البادية يعني انه مرخصوا الغرباء اي الاشخاص الذين ليسوا من اهل البلد اذا جاءوا الى مسجد بدوي ان يبيتوا في المسجد. اذا لم يجدوا من يضيفهم. وخص البدوة لان من شأن الحضري ان تكون فيه الفنادق فاذا كان الانسان يستطيع ان يذهب اليها فانه لا يبيت في المسجد وعلم من ذلك انه اذا اضطر في الحضر الى المبيت في المسجد بحيث لم يجد من يضيفه ولم يجد فندقا. فانه يمكن ان يبيت في فالمسجد ولا ينبغي ان يقرأ في الحمام الا الايات اليسيرة. الاصل ان المواضع التي ليست معهودة التي هي معهودة للاقدار او نحو ذلك. او للتنظف لا ينبغي ان يقرأ فيها كتاب الله تعالى تعظيما لكتاب الله تعالى عن ذلك. واستثنى من ذلك الاية اليسيرة ومحل ذلك ما لم يكن فيه ملابسة قدر فان كان فيه ملابسة قدر فانه لا لا يقرأ شيئا واكد ذلك بقوله ولا يكثر. ويقرأ الراكب والمضطجع والماشي من قرية الى قرية يعني ان قراءة القرآن الكريم تجوز وتجذ للماشي وتجوز للمضطجع في ذكر يمكن ان يقرأ الانسان القرآن على كل احواله لان القرآن من الذكر وقد قال الله تعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فيجوز ذكر الله تعالى في حال القيام والقعود وفي الاضطجاع والقرآن من ذكر الله تعالى بل هو افضل ذكر ويكره ذلك للماشي الى السوق. يعني انهم كرهوا قراءة القرآن لمن يمشي في السوق. وآآ اختلفوا في علة هذه الكراهة فمنهم من قال انه اذا قرأ والناس يمرون بين يديه في مثل هذا المكان انه مظنة الرياء فينبغي ان يكف عنه وقيل اه لان السوق مظنة ملابسة الاقدار يكف عن قراءة القرآن في طرقه وزقاقه. وقيل لانه سيرى الناس ويرى اشياء كثيرة اه تلفت نظره فيشغله ذلك عن التدبر وقد قيل ان ذلك للمتعلم واسع. بعض اهل العلم قال ان ذلك واسع اي جائز للمتعلم دون غيره ولكنه قول ضعيف ومن قرأ القرآن في سبع فذلك حسن يعني ان الانسان اذا اعتاد ختم القرآن في اسبوع بان يختم القرآن في كل اسبوع فهذا حسن اي مستحب والتفهم مع قلة القراءة افضل يعني ان التفهم اي تدبر القرآن مع قلة تلاوته افضل من كثرة تلاوته بدون تدبر لان القرآن نزل ليفهم ولكي يعمل به ويتعظ بمواعظه وينتفع بعلومه ففهمه وتدبره اعظم. فلذلك اذا كان الانسان اذا قرأ متئدا تدبر واذا اسرع فانه لا دبر فقراءة القليل مع التدبر او لا من من قراءة الكثير مع عدمه وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ في اقل من ثلاث لم يختم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في اقل من ثلاثة ايام وقال صلى الله عليه وسلم ان من قرأ القرآن في اقل من ثلاث لا يفقهه. ومع ذلك فقد روي عن بعض السلف انهم كانوا يختمون القرآن في اقل من ثلاث بل روي ان بعضهم كان يوتر بالقرآن اذا كان الليل طويل الكليل الشتاء فانه قد يوتر فيه الانسان مع بعض الحذر وقد روي ذلك عن بعض اهل العلم والجمهور على انه لا كراهة في ذلك اذا لم يؤدي الى سآمة او ملل ولكن الافضل ان يقرأ الانسان والقرآن في وقت متسع يستطيع ان يتدبر معه واقل ذلك ثلاث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من قرأه في اقل من ثلاث لن يستطيعا ان يتدبره ويستحب للمسافر ان يقرأ عند ركوبه بسم الله اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. اللهم اني اعوذ بك من عثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الاهل والمال. هذا الدعاء معروف يقوله المسافر قد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن سار الجنسي حليف بني مخصوم. ويقول الراكب اذا استوى على دابته سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. وتكره التجارة الى ارض العدو وبلد السودان قال تكره التجارة الى ارض العدو اي الى ارض الكفار المحاربين وذلك لما فيها من اذلال النفس ومن التغرير بالنفس ففيها مخاطرة ان يخرج الانسان الى ارض الحرب ارض الكفار المحاربين بماله ففيه تغرير بالنفس وبالمال. وقد لا يأمن على انفسهم ان يتأثر آآ لا يأمن على نفسه ان يؤثروا فيه. قوله وبلد السودان اي كفار الزنج. وكأنهم في زمنه هو وفي بعض الازمنة التي تقدمت عليه اه كانت فيهم لصوصية وقطع للطريق شديد آآ لا يخص هذا ارض السودان آآ آآ وانما المعنى يكره السفر الى كل مكان تشيع فيه اللصوصية وقطع الطريق لان هذا فيه تغرير بالنفس وتعريض لها آآ تعريض لها لان تقتل مثلا او تسلب والمسلم ينبغي ان يحافظ على نفسه وماله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب ولا ينبغي اي لا يجوز ان تسافر المرأة مع غير ذي محرم منها سفرا يوم وليلة فاكثر الا في حج الفريضة خاصة في قول مالك في رفقة مأمونة وان لم يكن معها ذو محرم فذلك لها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تسافر المرأة مسافة يوم وليلة الا مع ذي محرم منها. فالمرأة ينبغي ان تكون معصونة وان لا الرضاء للفساد. ولذلك لم يأذن لها الشارع في الخروج الا في السفر الذي يسمى سفرا طويلا. الا محرم منها. واستثنى المالكية من ذلك سفر الحج خاصة. اذا كانت في رفقة مأمونة لان الله سبحانه وتعالى امر الناس بالحج فقال ولله على حج البيت او حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وهذا عام في المرأة وفي غيرها خاص في سفر الحج. فهو معارض لهذا الحديث من جهة ان كل واحد منهما عام من جهة خاص من جهة. فهذا الحديث اللي بين ايدينا هو عام في كل امرأة معها محرم. آآ آآ عام في كل خاص في المرأة التي معها محرم عام في كل سفر حجا كان او غير حج والاية عامة في الحج. ايضا كذلك في عامة في الناس. عام في الناس خاصة في الحج. والاصل ان الدليلين اذا تعارضا بحيث كان كل واحد منهما عاما من وجه. خاصا من وجه لابد من مرشح خارجي. فلذلك آآ رأى المالكية تخصيص عمومها عموم هذا الحديث بالحج بحجة الفرض خاصة واشترطوا ان تكون مع رفقة مأمونة. لان العلة في الحديث هي كانت المرأة واذا وجدت الرفقة رفقة المأمونة فانها تقع الصجانة التي من اجلها اه وقع النهي اه نعم قال اه الا في حج الا في حج الفريضة خاصة في قول مالك في رفقة مأمونة وان لم يكن معها ذو محرم فذلك لها باب في التعالج وذكر الرقى والتجارة والنجوم والخصائي والوسم والكلاب والرفق بالمملوك. اي في احكام متفرقة يذكر فيها آآ التعايش والرقى جمع رقية والحديث عن الحديث عن النجوم والحديث عن خصاء الدواب والحديث عن حكم الوسم والحديث عن تربية الكلاب عن حكم تربية الكلاب وعن الرفق بالمملوك بالعبيد. فسيذكر في هذا الباب جملة هذه الاداء فقال ولا بأس بالاسترقاء ايجوز الاسترقاء اي الرقية من العين من اصيب بعين والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من غيرها ايضا من الامراض او الاوجاع او الافات يسترقى منها بالرقية الشرعية. وهي الكلم الطيب من القرآن او السنة او الاذكار والكلمة الطيبة ونحو ذلك وكذلك التعوذ بل يطلب بل التعوذ مطلوب ان يتعود الانسان بالله سبحانه وتعالى من المكاره كلها ولا بأس ايضا كذلك بالتعالج اي بالتداوي. وقد قال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله. فان الذي انزل الداء انزل الشفاء. ولا بأس بشرب الدواء وبالفصد ايضا وهو الحجامة رصد شك العرق ليخرج منه الدم عند الحجامة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال الشفاء في ثلاث في شرطة محجم او شربة عسل او كية نار. وانهى امتي عن الكي وفي رواية لا احب سيأتي ان هذا آآ النهي ليس على التحريم ولذلك جاز كثير من اهل العلم اه الكي قال والكي لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان فيه دواء وكذلك الحجامة. وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في كل شرطة محجب. وقد احتج في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى اجرة الحاجب. والكحل للتداوي للرجال جائز يجوز للرجل ان يكتحل يستعمل الكحل على وجه التداوي. هذا لا بأس به. وهو من زينة النساء فتستعمله المرأة تزينا حتى ولو لم يكن بها بأس فلا تحتاج الى علة او داء او مرض لكي يكون سببا في استعمالها للكحلي. فإن الكحل بالنسبة لها زينة والمرأة تجوز لها الزنا. ولا يتعالج بالخمر. لا يجوز التداوي بالخمر لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال انها داء وليست بدواء. ولقوله صلى الله عليه ان الله لم يجعل شفاء هذه الامة فيما حرم عليها. فالخمر ليست دواء. ولا بالنجاسة لا يجوز التداوي ايضا كذلك بالنجاسة. ولا بما فيه ميتة ولا بشيء من ما حرم الله سبحانه وتعالى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجعل شفاء هذه الامة فيما حرم عليها. لكن محلها اذا كان الانسان محتاجا الى الدواء حاجة غير ملجئة. فان كانت حاجته ملجئة فانه يجوز له حينئذ كما يجوز له اكل الميتة فانه يجوز له التداوي ايضا بالنجس. ويدخل في هذا الان مثلا استعمال الدم اه للناس ان يؤخذ الدم فيستعمل لشخص فهذا من التداوي بالنجاسة. والغالب انه لا يستعمل الا للضرورة الملجئة لان الانسان اذا لم يستعمل هذا الدم قد يموت فمثل هذا لا نقول فيه ان التداوي بالنجاسة جائز بل نقول انه واجب لان السجانة آآ الانسان والابقاء على حياته آآ مقدم على التنزه عن عن الاقذار والنجاسات ولهذا اذا احتاج الانسان الى اكل الميتة وكان سيموت اذا لم يأكلها فان اكلها يكون واجبا عليه آآ حين ولا نقول جائز بل هو واجب. ولا بأس بالك سواي نبه على ذلك بعد ان ذكر الكي اولا لان الكي آآ النبي صلى الله عليه وسلم علق عليه ذكره حين قال الشفاء في ثلاث في شرطة محجم او شربة عسل او كية من نار قال وانهى امتي عن وفي رواية قالوا لا احب ان اكتوي. وهذه الرواية توضح رواية اخرى. قولوا لا يحب ان يكتوي يعني ان النبي لا يحب الكية هي صارفة للرواية الاخرى عن التحريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ان الكي فيه شفاء. ولكن اخبر انه لا يحبه. فلذلك آآ قالوا اخر رأي الكي. اذا وجد الانسان دواء غيره استعمله. والا فان كثيرا من اهل العلم اه يجيزه كما هو معلوم والرقى بكتاب الله تعالى وبالكلم الطيب. لبس بالرقى بالرقية الشرعية بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والكلم الطيب. فالقرآن شفاء. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو الشفاء؟ ولقوله صلى الله عليه وسلم القرآن لما قرئ وقد رقي النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل فقرأ عليه المعوذتين فالرقية بالقرآن والسنة والكلم الطيب ثابتة وآآ لا بأس بها ولا بأس بالمعادة تعلق وفيها القرآن. المعانة آآ هي التميمة التي الانسان فان كان فيها كفر او شرك او كلام غير واضح آآ او كان شيئا من عمل الجاهلية كانت حراما وربما كانت شركا. واما اذا كان فيها قرآن او حديث او كذب طيب فقد اغتنم العلماء في تعليقها هل يجوز ام لا؟ منهم من اخذ بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ بعموم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء فقالوا القرآن سواء قرأته او علقته فهذا كله شفاء. ومنهم من آآ غلب جانب سد ذريعة التمائم. لانه اذا فتح باب التمائم قد يؤدي ذلك الى التمائم الاخرى التي ليست فروعه ايضا لان تعليق القرآن قد يؤدي الى شيء من امتهانه او عدم المحافظة على نظافة وطهارة اه ما يلامسه اه القرآن. فلذلك اختلف العلماء وهو هنا ذكر اه اه ان ذلك جائز فقال ولا بأس بالمعاذة تعلق وفيها القرآن. واذا وقع الوباء بارض قوم فلا يقدم عليه او يقدم عليه. وان كان بها فلا يخرج فرارا منها. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر اذا وقع الوباء كالطاعون ونحوه بارض قوم الا يقدم عليه. لا يأتيه الانسان. واذا وقع ايضا في ارض انت فيها فلا تخرج منها ثم انتقل الى الكلام عن الطيارة وهي التشاؤم. واصلها زجر الطير كانت آآ تزور الطير في الجاهلية. فاذا مرت آآ على اليمين سموها سوانح. وتيامنوا بها ومضوا لما ارادوا واذا مرت بوارح وهي التي تمر عن اليسار فانهم حينئذ آآ يتشائمون بها ولا يمضون لما ارادوا وقد كان بعض قبائل العرب آآ لهم خصوصية في ذلك. آآ كبني لهب يقول الشاعر خبير بنو لهب فلا تكم الغيا مقالة لهبي اذا الطير مرت. ثم توسع في اطلاق كلمة التطير حتى اصبحت تطلق على التشاؤم من حيث هو. آآ وهو احساس ان هذا الشيء مشؤوم انه فيه شؤم انه غير مبارك قال صلى الله عليه وسلم آآ ان كان الشؤم في شيء ففي المسكن والمرأة والفرس وهذا الحديث متفق ما عليها. وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث. فقال مالك ظاهر هذا الحديث ان الدار قد تكون سببا في آآ الهلاك لصاحبها قد تكون سببا في البؤس عليه وكذلك المرأة وكذلك الفرس. وكان الخطابي وآآ غيره من ائمة العلم معه جمع من اهل العلم في معنى هذا الحديث قالوا هو في معنى الاستثناء من الطيرة. اي لا طيرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا طيارة واستثنى من ذلك هذه المسائل الثلاث انها قد يقع فيها شؤون. فشؤم المرأة تم نسلها او قلة نسلها وقيل سوء خلقها وشؤم الدار آآ سوء جارها ضيقها او سوء جارها وشؤم الفرس ان لا يغزى عليه مثلا ونحو ذلك وكان عليه السلام يكره سجى الاسماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الاسماء القبيحة. ويغيرها غير مثلا بيسان الى نعمان وغير غاوي الى راشد وآآ حزنا الى سهل. كان يكره الاسماء القبيحة. ويحب الفأل وهو الكلمة الحسنة عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ان سهيل بن عمرو خرج في صلح الحديبية قال السهو للامر بكلمة سهيل لانها من السهولة. ونقتصر عليها القدر ان شاء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك