بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد وقد ورد سؤال عن الحلقة الماضية عندما تكلمنا على الحيض وقلنا ان المالكية المشهور من مذهبهم ان المرأة اذا استمر عليها دم بعد تمادى عليها بعد مدة عادتها من المالكية المشهور من اقوالهم انها تستظهر بثلاثة ايام الى اخر ما ذكرنا في الاستظهار قد ذكر احد المعلقين على الحلقة نقل كلام الشيخ القرطبي واستبداله بحديث فاطمة بنت ابي حبيش عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان فاطمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت واني لا اطهر افأدع الصلاة قال لا انه عرق وليس بحيضة فاذا اقبلت الحيض فاترك الصلاة واذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي قال هذا هو الصواب واخرجه مالك في الموطى وهو بحكم واضح بين فلا حاجة الى غيره هذا معنى كلامي اقول نعم حديث فاطمة بنت حبيش خرجه مالك في الموطأ وخرجه اصحاب الكتب صحيحة اخرجه البخاري ومسلم واللفظ الذي ذكره ابن مالك في الموطأ انها قالت اني امرأة لا اطهر افادع الصلاة ولكن لابد لكن لابد عندما نريد ان ننظر في ادلة الشعراء لابد ان ننظر الى الادلة في مجملها وفي مجموعها ننظر الى دليل واحد وكان يضرب بباقي الادلة عرض الحائط هذا غير ممكن لان فقيه او المتفقه من اهل العلم لابد ان ينظر في الادلة كلها وان ينظر ايضا باختلاف اهل العلم واختلاف العلماء لابد منه لمن يريد ان يكون رأيا فقهيا صحيحا انه بعد ذلك هو يستمد استنباطا من الحديد هو في واقع هو ليس تنباطه وانما استنباط العلماء قبله وهو مقلد لهم ولكن لو هو اراد ان يرجح بعض الاراء وبعض الاقوال بعد ان يطلع على كل الاراء وكل الذين لا بأس هذا امر يعني محمود اما ان يكون القول قولا واحدا بمعنى ان ما يراه الانسان هو صواب جنادا الى حديث ولفظ ظاهر حديث قدح بذهنه وكان ما سواه لا ينبغي ان ينظر اليه هذا ليس في عدو اهل العلم وليس هو فعل المتفقه في الدين هذا من اراد ان يفعل ذلك عليه فانه يتبع هواء له ان يتبعه ان اراد في الحقيقة حديث فاطمة لابي حبيش الذي يرى في الموطأ اني امرأة لا اطهر وايضا في البخاري بلفظ اني امرأة استحاض فلا اطهر في بعض الروايات امرأة استحاض افا دعوا الصلاة في بعض امرأة اصلح حال فلا اطهر وفي بعضهن امرأة مستحاض افا دعوا الصلاة وقاطع فاطمة بنت حبيش هي واحدة ليست القصة قصتان ليست القصة قصتين وهي امرأة واحدة فيكون حديث الموطأ امرأة لا اطهر هذا هو نفس حديثها اني امرأة مستحاض هذه المرأة عرفت نفسها لان امرها ليس مشكل نحن لا نتكلم في الامر للمرأة التي تبين امرها مالك رحمه الله عندما قال بالاستظهار لم يقلوا في المرأة التي تميز وتعرف امرها لا يقول لها ان تستطيع هذا لا يقوله باحد ليس واحد من اهل العلم لا من المالكية ولا غيرهم يقول المرأة اذا كانت هي تميز دم الحيض من دم النفاس واستمر عليها الدم مدة طويلة وسنوات طويلة وهي تعرف كما قالت فاطمة ابي حويش امرأة مستحاضة هي عارفة نفسها انها ان الذي يخرج من الاستحاضة وليس حيض فلا اشكال عنده ولا اشتباه ما كانت كذلك فالقول قول واحد عليها ان تتبع تميز الدم متميز الدم يكون في المدة التي قد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تدع الصلاة قدر ايام الحيضة لانها تميز بعد من ايام الحيض هي تميز والدم ليخرج بعدها تميزه وتعرفه انه لم اصطحاضة فليس هذا محل الخلافة لكن الاعتراض لا محل له لان مالك لا يقول بالاستغفار في المرأة التي تميز وفي حديث فاطمة ابي حبيش وفي المرأة التي تميز لانها قالت اني امرأة مستحاب وفي بعض الالفاظ الاخرى اللي في غير الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها دم الحيض اسود يعرف. يعني ايضا احال على التمييز فالموضوع لما يكون هناك تمييز ليس هناك ما يقول به الصفارة وعلماء المالكية بالمرأة التي يتمادى عليها الدم عندهم ثلاثة اقوال في المسألة القول الاول المبتدأة ليأتيها الدم لاول مرة ما عندهاش عادة معروفة قول النوع الاول وهو رواية علي ابن زياد انها تمكث مقدار مدة لذاتها يعني امثالها من البنات ومن النساء كان امثالها في قضيته في منطقتها وفي عائلتها في اسرته لان عائلات عائلات وكثير من وهذا هو السبب بالمناسبة هذا هو السبب في الاختلاف الكبير في مسائل الخير. لان مسائل هي يعني مبنية على اختلافات تحصل بين الناس في زيادة الدورة ونقصها وحدوث مسائل فيها متجددة ونوازل لا لا تنحصروا ولا يشملها نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما جعل العلماء يجتهدون فيها اجتهادات واسعة ويختلفون فيها كونوا امر الحيض هو يرجع الى النساء والى عاداتهم هذا امر يقره الشرع لان ولد فاطمة بنت حبيش احالها النبي صلى الله عليه وسلم على مقدار المدة يعني التي كنت تحيض فيها يعني حالها على العادة ولا على اي شيء حالها على العادة فاذا العادة والعرف له اعتبار هذا هو السبب في الاختلافات الكثيرة الواسعة في مسائل حيض بين السلف وائمة المذاهب من عهد الصحابة وكبار التابعين والائمة الاربعة ومن بعدهم ومن بعدهم الاختلاف كبير وواسع وسوء ايضا سبب الاختلاف هو الاختلاف الناشئ عن اكتر مدة الحيض واقل مدة الحيض واكثر مدة الطهر واقل مدة الطهر. هذه كلها ليست فيها احاديث والصحيح ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي اجتهادات فهذا هو السبب في اختلاف العلم ولابد ان نقبل هذا الاختلاف لان هذا هو المنهج البحث لا نقول نوى الحيض احكام الحيض كلها حكم حديث فاطمة بنت ابي حبيش لا لا يمكن ان يكون هذا يعني فيه الاف المسائل تحدث للنساء لابد ان تستنبط الهوى وتجتهد الاجتهادات من حديث فاطمة لابي حبيش ومن غيرها من اه قواعد الشريعة ومن ادلة السنة الاخرى المالكية يقولون في المرأة المبتدأة التي لاول مرة رواية عن مالك عن ابن ابي زياد انها تبقى لا تصلي مدة عادة اقرانها ولداتها من النساء ثم تغتسل وتصلي. هذه رواية رواية اخرى انها ما دام هي لهذه لاول مرة فلا بد ان تستمر الى اقصى مدة الحيض وهي خمسة عشر يوما. اذا انقطع قبلها قبلها تغتسل واذا لم ينقطع تبقى الى خمسة عشر يوما هي اكثر اه مدة الحيض. ثم بعد ذلك اذا جاء الدم بعد خمسة عشر يوما يسمى استحالة اقول الثالث ورواية ابن وهب يقول انها تنتظر مدة عدة مدة لذاتها واقرانها من النساء ثم تستظهر بثلاثة ايام اه احتياطا وموضوع الاستظهار هذا اللي هو فيه يسموه احتياط. هذا فيه مبني على روايتين في الفقه المالكي. الرواية تقول ان الاستظهار بثلاثة ايام سواء كانت المبتدأ للمعتادة الرواية تقول انها لا تصلي ولا تصوم ويعتبر ويعد هذا حيضا قال والسبب في ذلك ان العادة بالمشاهدة انها قد تزيد وتنقص ليس هناك عادة ثابتة للنساء بمعنى كلها تكون سبعة ايام. احيانا المريض طحين صبحي طحين تمانية واحد طاحين ستة فالحيض يزيد وينقص وما دام هو بهذه الصورة يزيد وينقص المرة مطلوب منها هو يعني ان تصل الى شيء يميز لها الدم بصورة قاطعة حتى تدخل العبادة بصورة صحيحة وثلاثة ايام هذه امر آآ النبي صلى الله عليه وسلم اعتد به في مسألة التغير في مسألة المسرات تغير اللبن من اللبن القديم الذي جاء من البيع الى التخلص منا وخروج لبن جديد يبقى للمشتري فيه حق هذه المدة حددها النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة ايام فقالوا ثلاثة ايام اذا هي تصلح مدة تغير الدم ليعرف بها المرأة ما اذا كان هو الدم هو نفسه دم حيض والى دم متغير فاذا لم يحصل لها هذا خلال ثلاثة ايام بعد ذلك تنتقل استحاضة. هذه هي وجهة نظر من يقول بالاستغفار الرأي الاخر اللي يقول ابن الصغار يقول تستظهر المرأة ولكن تصلي وتصوم احتياطا للصلاة لان الاحتياطي بالصلاة احسن من الاحتياط بتركها ولكن مع ذلك تعيد مع ذلك الصيام احتياطا وهي وان كانت مع الاستظهار تصلي وتصوم احتياطا للصلاة ولا يطأه زوجها ايضا احتياطا للحيض ولكن بعد الطهر عليها ان تعيد الصوم هذه خلاصة الكلام في مسألة ايه الاستظهار وما يتعلق به الرأي الثاني اللي ذكرتموه في مسألة العمل يعني الاحتياط في العمل اولى من الاحتياط في الترك في الصلاة هذا يعني وزنه في المذهب يعني؟ هذا ايضا قول ابن وهب هما قولان هما قولان عند المالكية القول لقول ابن القاسم ان اه تحتاط للعبادة العبادة لا تصح الا بيقين وبان الدم يزيد وينقص للنساء ليس عادتهم ثابتة ليس عادتهم ثابتة. لذلك امرت بالانتظار ثلاثة ايام لهذه المدة اقرها النبي النبي صلى الله عليه وسلم في التمييز بين الاشياء بين اللبن في المصراء وذلك ايضا اه يقاس عليه التمييز بين الدم الاول والدم الذي قد يكون يأتي بعد ذلك وفي هذه المدة لا تصلي ولا تصوم لان المرأة لا تدخل عبادة الا بيقين وهي طاهرة ما دام هناك شك فلا تصلي ولا تصوم هذه رواية ابن القاسم رواية ابن وهب يقول بالاستظهار ولكن يقول الاحصاء ان نحتاط الى الصلاة تصلي حتى لو كان في احتمال الصلاة لا تصح تصلي تصوم ولكن احتاط للوطن لا يطع زوجها تعتبر نعدها كأنها حائض. ثم بعد ذلك تقضي الصوم بعد ذلك ميكونش حمل ما ذكره القرطبي في التفسير على هذا لانه ذكر ان في العمل اكثر من نعم هذا القول يؤول الى قول لانها تصلي هذا في هذا في المبتدأ المعتادة ايضا آآ نفس الامر المعتادة عندهم فيها ايضا من الاقوال القول انها تبقى مدة عادتها فقط ثم بعدها كتبت تصوير وتصلي وهي قراية محمد ابن آآ مسلمة من تلاميذ ما لك وبه يقول ايضا ابو مصعب وآآ اه المغيرة ايضا فهذا على ظاهر حديث فاطمة ابي حويش والقول الاخر انها تستظهر بثلاثة ايام كل مرة الى ان تصل خمسة عشر يوما فاذا بلغت خمسة عشر يوما ذلك اقصى منذ الحيض يكون مع ذلك استحاضة واذا كانت مستحضرة تبني على التمييز يا اما في حديث فاضل بنت ابي حبيش. تبقى مدة عادتها فقط ثم تغتسل وتصلي آآ اذن الخلاف هو موجود في المبتدأ وفي المعتادة وهناك من المالكية من يقول بانها تبقى مدة عادتها فقط وتغتسل منهم من منهم من يقولوا بالاستظهار بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بمسح الرأس ويأخذ بابهاميه خلف اذنيه الى صدغيه وكيف ما مسح اجزاءه اذا اوعب رأسه والاول احسن على المهم لابد من الايعاب اذا اوعى بهذا الشرب الكيفية هذه سنة ان يبدأ الانسان بمقدم شعر رأسه ويشبك اصابعه من الامام ويمر بشعر من المقدم من المقدمة هكذا الى المؤخرة وابهامه يديره خلف اذنيه ويرجع بذلك الى من القفا الى من حيث ابتدأ هذه كنا مستحب لكن لو مسح باي صورة اخرى واوعب يكفيه المسح. واللعاب معناه ان يمر بيده او بيديه على شعره كله ولا اترك منه شيئا هذا هو الفقه المالكي في المسألة المسألة فيها خلاف بين العلم هناك من يجتز بالاقل بالرباع هناك من يشتري ولو بشعارات قليلة وعلماؤنا يقولون ان الله تبارك وتعالى قال فامسحوا برؤوسكم والباه انها ليست للتبعيض وانما هي للانصاف يعني ايديكم ملاصقة وملتصقة برؤوسكم وقالوا من مسح بعض رأسه لا يسمى مسح رأسه. ضع الله عز وجل امر بمسح الرأس ومن مسح البعض لا يكون قد اتى بالمطلوب فقد ويكون قد اتى بمسح البعض الا بمسح مسح الرأس وذلك لا بد من مسح الرأس كله وكذلك في مسألة التحلل في الحج لابد من حلق الرأس كله ولابد من التقصير من الشعر كله. ولا يكفي تقصير بعضي ولحلق بعضه ولا مسح بعضه في الوضوء لان هذه الباء قالوا مثل قوله تعالى في هاي التيمم اه وامسحوا بايديكم هل نقول يعني يمكن تمسح بعض يدك وتكتفي بها ما في ما نقول بهذا ولو ادخل يديه في الاناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه اجزأه ثم يفرغ الماء على سبابتيه وابهاميه وان شاء غمس ذلك في الماء ثم يمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما مسح الاذنين سنة لانه ليس من الافراد الذي ذكر الله تعالى في القرآن وهو من السنن وبقي مسح الرأس هل يطلب فيه التثليت او لا يطلب فيه التثليت؟ المالكية لا يقومون بالتثليت مسح الرأس مرة واحدة لانه لم يرد فيه التثليت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض اهل العلم منهم علماء الشافعية وربما بعض غيرهم منذ من يرانا الرأس ايضا يثلث قياس على باقي الاعضاء. يمسح ثلاثة قياس على بعض العظم ومسح الاذنين سنة وليس فرضا والمطلوب فيهم المسح وليس الغسل والمسح لظاهرهما ولباطنهما اين الظاهر؟ واين الباطن في الاذن المشهورة ان الظاهر هو الذي يلي الرأس والباطن هو الذي يواجه الناظر ولكن لمسة ايضا فيها اختلاف اهل العلم اه مبني على قاعدة عن المالكية الشيء اذا اتصل لغيره هل يعطى حكم آآ المبادئ وحكم المحادي جيد اتصل بغيره الاذن هذي اتصلت بالرأس هل تعطى حكم منشأها ومبدأها وحكم محاميها يعني الذي تراه ويواجهك منها ومن قال يعطى حكم آآ المحاذي يعني ما يواجهك منها معنى ذلك ان هذا هو الظاهر هذا هو الظاهر الذي يواجهك والباطل هذا الذي يواجهك يعني هذه القاعدة في الشيء يعني الانسان اين ظاهره واين باطنه يعني ظاهره هو الذي يراه من ظاهر جسمه وباطنه هو الذي خفي عليه خلفه وكذلك الاذن بناء على هذا ان الظاهر هو الذي تراه والباطن الذي لا تراه وهو الذي للرأس ولكن لو اعطينا الشيء المتصل بغيره حكم المبادئ قالوا ان الاذن هي في اصلها كالوردة تخرج من من مكانها ومن مكمنها ثم تتفتح عندما خرجت الوردة هذا الذي هو منكمش هكذا هذا ظاهر لك ولا باطن؟ ظاهر ظاهر هذا الظاهر لما تفتح صار مما يد الرأس فاذا هذا هو الظاهر بناء على هذا لو اعطينا الشيء حكم مبادئه يكون الذي يرى يلي الرأس هو الظاهر والذي يراه الانسان ويواجهك عندما تنظر الى اذنه يكون هو الباطن وهذا هو المشهور هو هذا هو المشهور ان الشيء اتصل بغيره يعطى حكم مبنيه في هذه المسألة وليس حكم محاذي ولكن هل هذا الخلاف له فائدة وله ثمرة؟ قال ابن عبد السلام لا هذه القاعدة فيما يتعلق بالاذن لا تظهر لا فائدة ولا ثمرة الا اذا قلنا ان مسح اذا اذا قلنا ان مسح الظاهر والباطن سنة يعني كلاهما سنة فلا تظهر لذلك فائدة انت السنة ان تمسح الظاهر والباطن لكن لو قلنا ان مسح الظاهر واجب او الاخر والباطل سنة في تلك الحال صحيح يبقى لهذا الاختلاف المبني على هذه يبقى لها ثمرة ولها فائدة لانك اذا تركت الذي مما للراس تكون تركت واجبا بناء على ان الشيء يعطى حكم مبادئه وليس حكم حديث فاذا ما دام المشهور ان مسح الاذنين من الظاهر ومن الباطن سنة ولا فرق بين الظاهر والباطن اذا الاختلاف في هذه المسألة لا لا ثمرة منه وانما هو نقاش علمي لقاء جديد نعم اه المسح هل يجدد الانسان لاذنيه الماء او لا يجدد؟ المشهور عند المالكية وعند الحنابلة وعند الشافعية انه نجدد له وباء ووارد عن عبد الله ابن عمر انه كان يجدد لهما ماء ولكن ليس هناك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تجديد الماء لهما بل قالوا الظاهر من فعله انه كان يمسحهما ببلل رأسه بما بقي في يديه من بلل رأسه. هذا وضع لكن لكن ليس هناك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين ما اذا كان هو يجدد الماء لاذنيه او لا يجدد انما مروي عن عبد الله ابن عمر انه كان يجدد لهما الماء من الرأس نعم ضعيف في كلام يعني في من يراه بناء عليهم من الرأس يعني يكتفي فيهم ببلد الرأس يعني مع راسنا ثم يفرغ الماء على سبابتيه وابهاميه وان شاء غمس ذلك في الماء ثم يمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما وتمسح المرأة كما ذكرنا وتمسح على دلاليها ولا تمسح على الوقاية يعني هذا اراد بعد ما ذكر حكم مسح الرأس نبه بالخصوص على كيفية المرأة كيف تمسح شعر رأسها؟ لان هذا امر مهم المرأة عادة لها شعر طويل واحيانا يبقى شعر مظفور واحيانا يبقى في خيوط واحيان يبقى مربوط واحيانا يبقى معقود هل آآ لها وضع خاص وحكم خاص في المسح والا هي مثل الرجل. قال هي مثل الرجل تماما. نفس الصورة يمسح بها الرجل تبدأ بمقدم الشعر وتنتهي الى اخر القفاه ثم ترد يديها من تحت شعرها واذا كان الشعر طويل مسترسل آآ تضعه في قبضتها وتسلته بيدها بيدها سلتا حتى تكون قد عممت شعرها كله كله بالمسح فاذا كان عندها مثلا ضفيرة ولا عندها صار معقود والا مربوط؟ هل يجب عليها ان تحل هذه الضفيرة؟ قال لا لا يجب عليها ذلك. ويكفيها ان تمسح من فوقها او من تحتها وايضا واجب نعم للمرأة وللرجل المالكية لا يفرق بين نصح الرجل والمرأة واحد وعليها ان تمسح جميع شعر ايديك قال مالك تجعله في يدها وتسلطه هكذا تمر ها على شعرها بيده وتمسح على دلاليها ولا تمسح على الوقاية ان لديها الدلال والدلال والشعر المسترسل من شعر الراس على جبينها وعلى جنبي رأسها يعني يسمى العذار ويسمى الدلال الشعر النازل الساقط على جبهتها وعلى احد جنبي وجهها ايضا لابد من مسحه لانه من الرأس آآ الشعر اللي اللي قريب من الرأس الدلال هذا من الرأس لا شك بنسبة المرأة وبالنسبة للرجل شعر الصدغ من الرأس ما هو الجزء اللي هو اعلى العظمة اللي يسميها الصدغ العظمة اللي في جنب الاذن العظمة البارزة هذه في صفحة الوجه بهدي الصدأ. الشاعر الذي فوقه هو من الرأس يمسح من الرأس. ولا يجب غسله في الوضوء والصدق نفسه العظم هذا يجب غسله مع الوجه وحتى الى وتد الاذن اللي هو الشيء النتوء النتوء الزايد هذا في جنب الاذن هذا هو الوتد. وفي جنبها الصدأ كل هذا يجب غسله مع الوجه والبياض اللي هو فوق الصدر بين الاذن وبين الشعر اللي فوق الصدر فيه بياض شوي من البياض هذا هل يجب غسله ولا ما يجب غسله مع الوجه فيه خلاف عند المالكية قيل غسله واجب وهو المشهور وقيل غسله سنة وليس واجبا هذا هو حكم غسل الاجزاء قريبة من الرأس العذار والا الدلال شعر الساقط من الرأس هذا يجب غسله يجب مسحه مع الراس الشعر اللي في اعلى الصدر هذا تابع للرأس يجب مسحه ايضا مع الرأس والصوغ نفسه يجب غسله مع الوجه عند غسل الوجه ولا تمسح على الوقاية ولا تمسح على الوقاية الوقاية هي خرطة ومحرمة او غطان الرأس تضعه فوق رأسها تمسك به شعرها. هل بدل ان تمسح فوقه قال لا لا يجوز ان تمسح فوقه ولا يجوز لها ان ولا يجوز للرجل ايضا ان يمسح فوق العمامة الا لعذر اذا كان مرة عندها عذر بمعنى ان البلد رأسها يسبب لها ضررا وان الرجل اذا نزع عمامته يسبب له ضررا او وجعا او قضاعا له ان يمسحه وهذا عنده ومحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسى على خفيه وعلى العمامة يعني مسى على العمامة قال المستوى في ذلك التفريق بين الامام وبين الخف الخوف يشق نزعه في كل وضوء ولكن الامام لا يشق نزعها ولذلك ورد في بعض الروايات الالفاظ الحديثة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة على الناصية وعلى العمامة. يمسى على بعض شعر رأسه اما الاكتفاء بالمسح على العمامة من غير عذر فلا يكفي وكذلك كل حائل لانه يعد حائل كل حائل حد يصلي نصلي لا لا اتفضل يا شيخ آآ كذلك كل حائل على اعضاء الوضوء لابد من نزعه الانسان ان يتوضأ وعلى عضو من اعضائه حائل مثلا الحناء عجين حنا احيانا نساء تحني رأسها ويبقى العجين على رأسه هل يجوز ان تمسح على عجين الحناء لا يجوز لان العجين هذا حايل لا يجوز ولذلك قالوا النساء في القديم هنا اذا ارادت الحناء لرأسها ان تضع الحناء على رأسها تختار ايام الحيض بحيث يبقى تستفيد من ايام الحيض لان لانها ليست مطالبا بالصلاة وتستطيع ان تبقي الحناء القدر الذي تريده من الزمان بحيث تكون له نتائج واثار كما تحبي لكن اذا وضعته في غير ايام الحيض فيعاجلها وقت الصلاة فتنزع الحناء فقد لا تستفيد منها. واذا كانوا يتتبعون ايام الحيض هي التي يستعملون فيها عجين الحناء على الرأس لكن الذي يضر هو العجين اما اللون فلا يضر لا ني شي اي صبغ اذا كان هو مجرد لون فقط ليس مادة شملية عازلة بمعنى انك لو حككتها بشيء حاد لا يخرج منها شيء هذه لا تضر متل المداد الحبر مثلا والا لون الحناء والى حتى الاصباغ التي تضع المرأة على وجهها احيانا وتزال بالماء يعني ليست ثابتة هذه بامكان المرأة ان تتوضأ انما تدلك وجهها بحيث يزال هذا اللون تغسل البشرة هذا لا يضر لكن اذا كان هذا اللون هو جسم كثيف يعني شمعي له مادة عازلة فلا يفيد مثل مدة اطلاع مثلا والا كحمتل شحم السيارات والا نوع من الكريم يكون كثيف يبقى هو لون عامل لون وعامل طبقة ومثل ما يسميه النسالان الميشي يضعونه على الراس ويغير لون الشعر ويكسب الشعر آآ التي تصبغ به تخونة تختلف حتى عن الشعر الاخر المعتاد ما يدل على ان هناك جسم يحيط بهذه الشعرة وانا المرة مهما عملت لتزيله ولا تستطيع حتى تسقط الشعر يستمر ملتصق بالشعر باقي بالشعر الى ان تطول الشعر وتأخذ المدة بتاعها والدورة متاعها لما يقرب من ستة اشهر فيسقط عندما يسقط الشعر ويبدأ شعر جديد يتخلص منه ولست اشاعة نتخلص منها الا بازالته فهذا النوع من الصبغ لا يجوز استعمال المرأة لانه يمنعها من الصلاة لا تصح صلاتها ولا تصح ظهرته على غسلها لكن مجرد الالوان فقط الاصباغ الاخرى اللي هي الوان عادية طوبى تعمل انت اليوم ولما تغسل مرة ولا اتنين ويزال لا يكون مثل حناء الحناء تبقى حتى اسبوع حتى اسبوعين لكن مع الغسل يزال اللون هذه مجرد لون متل مداد الحبر مجرد لون هذا لا يضر فالشي اللي يبقى يكون جسم سواء كان ما يعمله النساء على الاظافر هذا كثير منا هو جسم هذا لا يجوز لان هذا مادة شمعية ليست مجرد لون لا يجوز ان تعمل المرأة على ظهرها ثم تتوضأ لان ظهرها يكون عاجل والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى على قدم الرجل يعني قد ظفر لم يصل الماء قال ويل للعقاب من النار احاديث كثيرة في التحذير من هذا واذا اعطيهم النار ان نادى باعلى صوته ثلاثا ويل لاعقاء من النار وايضا الاخر وامره لما رأى عليه هذا الاثر امره بان يعيد وضوءه وان يحسن وضوءه والعقاب يعني المراد بها ان عيسى فقط هو عقب الرجل وانما كل مكان لا يصل اليه الماء. ما هو متوضئ ولكن قوله يعفى عن الشيء القليل جدا اي الذي لا يمكن الاحتراز منا للعسري والمشقة لان الله عز وجل رفع المشقة عن الناس ورفع الحرج عن الناس وخصوصا اصحاب المهن مثل الطلاوة مثل الناس يزاولون المياه اللي يبقى في ايديهم اثار من اعمالهم فان اخذ الحيطة غسل يديه غسلا جيدا وعندما نظر لم يرى شيء ولكنه بعد ان صلى متى رأى مقدارا قليلا مثل خيط الشعرة والا مثل خيط العجين الرقيق قالوا هذا يعفى عنه الشيء القليل الذي يجده الانسان بمعنى انه لا يستطيع ان يتخلص منه ويجده بعد ان تطهر ان يتطهر هذا لا يضر لا حرج فيه ان صاحب المهنة المتل الميكانيكية وكذا في التشققات يده قد تكون تكثر الزيوت وكذا لا تزال حتى بالصابون فيعفى عنها هذي الاشياء اللي هي يمكن ازالتها يحتاط فيها ويزيلها بالمواد التي تزيلها وما يعجز عنه لا حرج عليه فيه. الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها لا يقال لا يجب عليك ان تسلخ يدك مش مطلوب منا هذا لكن وعليه ان يحتاط ويستعمل المنظفات التي تزيل مثل هذه المواد اللاصقة وبعدين اذا بقي اثر يعصوا ويشقوا لا يمكن اه نزعه فيعفى عنه. لكن هذا هو يعني قيد الشيء ليعفى عنه الشيء اليسير. الدقيق مثل الخيط العجين الرقيق الشعرة مثل اه بقعة رؤوس الابل رأس الابرة اما الشيء الواضح زي مقدار الظفر وكذا فهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح او في عندما ما تردش المسح تدخل ايديها من تحت العقاص جمع والمفرد اقاصه العقاصة يعني هو الشعب المعقوس هو الشاعر الذي يعقد هي تاخد تصلط الشعر وتعقدها فتبقى هي ملتوية معقودة وملتوية هذه تسمى خصلة آآ يجب عليها ان ترجع المسح من تحت هذا هذه الخصلة المعقودة ثم يغسل رجليه ثم يغسل رجليه يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعرقها بيده اليسرى قليلا قليلا يوعبها بذلك ثلاثا يعني دائما بدأ بالميامن والسماء الميامن ياخذ الماء بيده اليمنى فاستعمل اليمنى ويصب على اليد على القدم ويبدأ يعرق بيده اليسرى يبدأ من اليمين من آآ الخنصر ويصبح هذا ثم يأتي الى الابهام ويستوعب قدمه كلها ويعتني بما تحت الاصابع لان هذا اذا لم يعتني به بيده لا يصل اليه الماء لو صببت الماء هكذا وغسلت هكذا فقط وعلى هذا الجزء اللي تحت الاصابع لا يصل الماء ويبقى هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل لعقاب من النار لابد ان يتبع هذا الاصابع بانه يجب عليه ان يتتبع الاخمص القدمي هو هذا واطي القدم لان هذا مكان منخفض لو صب الماء هكذا قال هكذا قد تبقى هنا لوم عليها لكن لابد ان يعتني بهم على صب الماء ويعطينا ايضا بالعقب والعقب اللي هو مؤخر القدم هذا الذي يري ما يقع على ربه. يعني المؤخر هذا يسمى اقم والحبل المشدود هذا في مؤخر الرجل خلف الكعبين هذا يسمى ماذا يسمى هذا العرقوب وهذا يسمى العرقوب فيعتني بالعرقوب ويعتني العقبة اللي هو مؤخر القدم مما يلي الارض والغسل الى الكعبة. الى الكعبين يدخل الكعبين في المسح كما ادخل المرفقين في الغسل يعني كما ادخل المرفقين في غسل اليدين ولا الله تعالى يقول وارجلكم الى الكعبين واليك ما تقدم الى قد تكون الغاية داخلة وقد لا تكون داخلة فمسألة يعني تعتمد على القرائن وتعتمد اللغة تحتمل هذا وتحتمل هذا لأنك اذا في قول الله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل غير داخلة قطعا. لان الليل غير مطلوب صيام فيه قد تكون داخلة قد انت مثلا تريت قطعة خول من هنا الى هنا اي راية داخلة فالاية في غسل المرفقين وغسل الكعبين من حيث اللغة هي محتملة لكن بينها فعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه ادار يديه على مرفقيه وغسلهما وكذلك غسل كعبيه والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للقرآن اثار الوضوء هو التحجيل الوارد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اه يدعون الى النومة يوم القيامة يدعون غرا محجرين فمن استطاع ان ان يطيل غرته فليفعل حديث البخاري هذا يرويه نعيم ابن المجمر ثم يقول في اخره لان رواية من استطاع ان يصلي غرته فليفعل لم تروى الا من طريق نعيم مجمر قال لا ادري هل قال ذلك ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة من استطاع ان يطل فليفعل يعني الراوي قال لا يدري ماذا كانت هي مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وان يقال ابي هريرة العلماء قالوا هذه اه لان ابو هريرة لان ابا هريرة رضي الله عنه كان يغسل حتى عضديه قالوا هذا من اجتهاده هو ولم يتابعه عليه الصحابة ولم يتابعه عليه اهل العلم واطاط الغرة المراد بها استدامة الوضوء كان دائما كل ما يعني ينتقضوه ويجدده واذا اراد ان يطيل غرته يوم القيامة ويدعم المحجرين فعليه ان يستديم الوضوء لكن ليس مطلوبا منه ان يغسل عضديه او يغسل رقبته او يغسل ساقيه لان هذا الغلو. المانع عنه وان شاء خلل اصابعه في ذلك. وان ترك فلا حرج. والتخليل اطيب للنفس يعني تخليل الاصابع اليدين واجب عندهم تخليل اصابع هذه واجب لانفراجهما ولان كل اصبع بعد المسافة بينهما صار كل اصبع كالعضو الواحد ولذلك العضو يجب تعميمه بالماء لكن نظرا لالتصاق اصابع القدمين عدوا جميعا كالعضو الواحد وذلك التخير بينهم غير واجب وانما هو سنة ومندوب ولذلك قال هو احب اه خلى لا يكون احسن واحب ويعرق عقيبيه وعرقوبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة او شقوق فليبالغ بالعرك مع صب الماء بيده من جساوة يعني غلظة الجلد الانسان لما يكون غليظ بسبب المهنة والعمل والتقشف في الحياة ما يسمى جساوة فيشتان من جساوة او شقوق او شقوق ايضا اصحاب الحرف بها شقوق كثيرا وهذه الشقوق اذا كانت هي واسعة وواضحة عليه ان يتتبعها لانها مثل اسارير الجبهة ومثل الغضول اللي في الجسم يجب ان يتتبعها بحيث يصل الى لانها من ظاهر الجسد فليبالغ بالعرك مع صب الماء بيده فانه جاء الاثر ويل للاعقاب من النار وعقب الشيء طرفه واخره ثم يفعل باليسرى مثل ذلك وليس تحديد غسل اعضائه ثلاثا ثلاثا. يعني اليسرى ايضا مثل ذلك لكن يبدأ بالابهام. لان الابهام هذا هو الذي اه من اليمين اه وليس تحديد غسل اعضائه ثلاثا ثلاثا بامره لا يجزئ دونه ولكنه اكثر ما يفعل يعني وليس ايه وليس تحديد غسل اعضائه. ايه. ثلاثا ثلاثا بامره لا يجزئ دونه يعني ليس هو بامر انهاء الضهر انها خطأ مطبعي. ليس هو بامر لا يجزي بدونه الشرح ها؟ ويجزئ مرة مرة النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. نعم. توضأ مرة وتوضأ مرتين. ليس هو بالامر الواجب. ها ولكن هو الاكمل ثلاثة وليس عليه تحديد غسل اعضائه ثلاثا ثلاثا بامر لا يجزئ دونه. ولكنه اكثر ما يفعل هذا اكثر منكم ان تفعله. الزيادة عليه تعد الغلو يعني من زاد عن تلات تم قد ها فعل الغلو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في العبادة مم لا لا يغالي لا في العبادة ولا في الدعاء ولا اه من هي منهي عنه. هم ومن كان يوعب يسمى اعتداء للزيادة على الذي حدده الشرع يسمى اعتداء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتداء في الدعاء وعن الاعتداء العبادة من الذي صحابي اللي سمع ابنه يقول اللهم اني اسألك القصر الابيض عن يمين الجنة قال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سألتم الله فاسألوه الجنة وانهى عن الاعتداء في الدعاء وهذا من الاعتداء في الدعاء ومن كان يوعب باقل من ذلك اجزأه. اذا احكم اذا احكم ذلك يعني هم المهم هو الاتقان الرواية يوم الغسل اه مع تقليل الماء سنة. لما الانسان تكون عندها معرفة وعلم يستطيع ان يكتف حتى بالغسل الواحد لكن الذي ليس له علم لا يستطيع ان يكني الغسل لوحده الغسل لوحده قد يعني لا لا يؤدي الفرض ويبلغ وضوءه غير صحيح وليس كل الناس في احكام ذلك سواء ليسوا ليسوا سواء لان كما تقدم لا الذي يقدر على الاتيان بالسنن في تقليل الماء وفي الاحكام هو الذي عنده علم بالاحكام يعني لابد ان يكون عالم الاحكام وان يكون ولما الوسواس هذا الذي يستطيع ان يتقن ويقتصد في الماء ولو اراد ان يتوضأ مرة او مرتين مرتين يستطيع اما من لا علم له بالاحكام او كان موسوسا ولا ينبغي ان يقتصر على المرأة وعلى المرتين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم رفع طرفه الى السماء فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء لهذا ورد في صحيح البخاري وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال كانت علينا رعاية الابل فروحتها بعشي ان يرجع بها دايما يستعملوا هذه اللفظة روح يعني. ارجع يعني من هو الرواحل يكون بعد الضهر فروحتها بعشين فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول من توضأ فاحصن الوضوء ثم اه من توضأ فاحسن الوضوء غفر له ذنبه وكذا فقال عقبة بن عامر ما اجود هذه قال فسمعت قائلا يقول فرأيتك جئت انفا يعني قريب المجي اني استعمل الماضي القريب رأيتك جئت انفا التي قبلها اجود منها قال ما التي قبلها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحصى الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان انه يشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد الرفاة ان محمدا عبد الله ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية دخل من ايها شاء هذا حديث صحيح وقد استحب بعض العلماء ان يقول باثر الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذه الزيادة وردت في رواية الترمذي للحديث حديث بعد ان خرج قال يقول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وقال في اسناده اضطراب لكن الشيخ احمد شاكر قال اسناده مستقيم تتبع اسناده وقال اسناده مستقيم ويجب عليه ان يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى انا مؤلف ردى من المتوضئ ان يصحح النية لان هذا الثواب الوارد في من توضأ فاحسن الوضوء اسبغ الوضوء وتناثر الخطايا يعني من اثار الغسل حتى تخرج من تحت اشفاري عينيه تحت اظافره فتحت ابواب الجنة وغير ذلك من الاحاديث الوالدة الصحيحة الكثيرة في فضل الوضوء غفر الذنوب رفع الدرجات وتكفير الخطايا كل هذا مطلوب او مشروط فيه هو اخلاص النية واحسانها وتمحضها لله عز وجل وكل ما يعني يمحض الانسان عمله لله عز وجل ويخلصه كلما يكثر اجره ويكبر لان الحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف الى ما شاء الله بماذا تكثر تكثر بالاخلاص تكثر قوي العبد يعمل العمل لا يرجو به غير الله تبارك وتعالى ويفعله في العلن كما يفعله في السر لا فرق مش هو في السبب يصلي بشكل وفي العلن يصلي بشكل اخر عندما يسمعه الناس يقرأ يقرأ طريقا والا بصور معينة وعندما لا يسمعه الناس او يصلي وحده يقرأ بطريقة اخرى لابد اذا كان الانسان يريد اجره ان يعظم الله عز وجل يقبله ان يكون الانسان في درجة من الاخلاص بحيث لا يؤثر عليه شيء يعني تهون وراءك وانت تصلي او يراك وانت تصلي الف وانت تصلي وحدك وكانه ليس بجنبك الا الحيطان والاخشاب هذه درجة اخلاص اللي الله عز وجل يعظم بها الاجر ويجعل الامر مقبول لا تشوبه شائبة لانها اصعب ما يعاني منه الناس وما يعاني منه الانسان واخلاص النية لله عز وجل بحيث لا تشوبها شائبة وهذه الشوائب دقيقة احيانا خفية تدب دبيب النمل في النفس لكن السلف الصالح واهل العلم يقول واحد منهم ما عالجت شيئا اشد علي من نفسي. في شيء اصعب ان تسوسه وان تعالجه لا المجرمين ولا فسقى ولا الظلم ولا الكبار ولا الصغار ولا العدو ولا ليس هناك شيء اصعب ولا الدواب ولا ليس هناك اصعب ان تسوسه من نفسك ويجب عليه ان يعمل يعني هو اراد ان يصر ان يسر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته لانه ليس هذا فيه دليل على ان الانسان اذا اراد ان يقرأ عليه ان يستحضر آآ ما ينال به اعجاب الناس لان هذا يخرج العمل عن وضعه الصحيح ولا اظن ابو موسى ارادنا ابا موسى انه يعني ذهب الى هذا لكن هو اراد ان يدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا امر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابي نعم لا كان كان الصحابي يعني اسعد شيء الى نفسه هو ان يدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع اليه واعجبته القراءة احب ان يدخل عليه السرور وهذا ايضا في حد ذاته عبادة ولكن ليس معناه انه يعني اراد ان يجعل من قراءته اعجاب او مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم له بهذا الامر هاي الذي يقرأ للناس او يقرأ بحيث ان يحسن صوته ويقال انه قاري هذا هو احد الثلاثة الذين وشعروا بهم النار يوم القيامة سعروا بهم النار يوم القيامة يؤتى بالقارئ ويؤتى بالذي مات في الجهاد وفي سبيل الله ويؤتى بالمتصدق ويسأل كل واحد منهم فيما انفقت مالك؟ يقول يقول انفقته اه في سبيل الله فيقال له كذبت ان صفت ليقال انك جواد انك كريم الا فقد قيل ذلك. يعني اذا اخذت جزاءك يعني ما عايش عندك جزاء لدينا وكذلك القارئ يقول قرأت من اجلك؟ فيقال له قراءة يقال انك قارئ لنصف المسألة واضحا وكذلك الذي يقتل في سبيل الله يقول قتلت في سبيلك فيقال له قاتلت ليقال انك جرينك شجاع فيكون هؤلاء الثلاثة اول من تسعى بهم النار كما ورد في صحيح مسلم وغيره كيف المخرج من هذا مم كيف المخرج من هذا المغرب هذا ان يعالج الانسان نفسه يلزمها ويشكمها اذا هي تطلعت الى شيء يمنعها منه اذا مثلا ابسط شيء قراءة القرآن في الامام او كذا كيف يقرأ زي ما يقرأ في لنفسه ان كنت تقرأ في صلاتك وحدك مثلا اذا جاء نصر الله والفتح يقرأ بها اذا كنت تقرأ والتين والزيتون يقرأ بها اقصد في تحسين الصوت و تحسين الصوت وانت يفترض انك عندما تصلي تقرأ بصوت واحد يعني الصوت الذي تقرأ به لنفسك ينبغي ان تقرأ به ايضا امام الناس وخصوصا في الصلاة ربما الانسان لما يقرأ لنفسه في سائر الاوقات قد يكون يريد ان يسرع مع ان الاسراع شرط ان يكون يؤدي الحروف حقها والا بعد ذلك ايضا هو ضيع واجب من الواجبات اذا اكل الحقوق ولا لم يعطها حقها ارتكبوا مخالفة واظية جائز عند القراء لكن له ان يسرع قراءة الهدرمة لكن اه يسرعوا مع مراعاة الاحكام بقدر الامكان لكن عندما يقرأ في الصلاة ينبغي ان يقرأ في صلاته كما يقرأ وحده يقرأ امام الناس مطلوب فيها الانسان تقرأ في يعني تمعن وفي تأمل وفي تفكيري فيما يقرأ يحرص قدر الامكان على ان يكون معه استحضار للصلاة وخشوعه وحتى النفس كثيرة ما تشعر ان الانسان يعني بطبيعة بشر حتى الافكار التي ان هي ليست محل اهتمامه عند هذا في الصلاة يتحول قلبها ايه؟ قلبه اليها ينشغل بها ويتذكر لان هذا الشيطان كما ورد في السنة انه يذكره يذكره ما لم يذكر ولا يذكر كذا وما وجد يذكره ولكن الانسان عليه كما قلنا ان يعني يقاوم هذا هذا الامر كل ما تأتي به فكرة يجب عليه ان يقطعها ان يقطعها ولا يتمدد فيها ولا يستلذ بها ويستمرؤها ويسير معها بل كل ما تأتي فكرة يقطعها ويحرص ان يقرأ كما يقرأ لنفسه في الصلاة فنجد لما الانسان يتبع هذا يكون هو قد عمل ما في واسع قد عمل ما في وسعه والله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها يكاد يتقصد انه اذا قرع لنفسه او قرأ في بيته يقرأ بسورة قصيرة بسرعة كبيرة فائقة ولا واذا راه الناس يتخير بعض السوء التي يحسن قراءتها يعين نفسه على هواه لان هو قد يكون هو لا يقصد هذا ابتداء او لا يقصد ان يرائي لكن ربما عانى نفسه على ان يصيبها ما يصيبها فهو ما يصيبها فعليه دايما ياخد بقدر ما يستطيع ان يمنع نفسه من تتطلع الى هذا فاذا عمل جهده وعمل وسعه يقول في مأمى ان شاء الله لكن لا يفتح لها الباب ويفتح لها المجال يستدرجها الشيطان كل لأن بعد ذلك حتى المسائل تتطور معه لانه اذا وجد اعجابا من الناس ووجد تقديرا له من اجل صوته فقط او من اجل علمه فقط فقد يستدرجه العورة ثم بعد ذلك حتى كان في الاول انه يدخل وليس فيه شيء في قلبه شيء من هذا التطلع بكثرة تمجيد الناس لي ومدحهم لي تداهم عليه قد يكون بعد ذلك يتقصد ان الشيطان ياخذه خطوة خطوة لذلك لا بد ان الانسان يعني عند لجام لنفسه ها املكها يمسك بحنكها ليجد تحسين الصوت يعني هذه هذه المزلق هذا كان تبدأ فيها ما اشتقي بك عند حد تبدأ بشيخك وتبدأ ابيك ثم هاه امك ثم اخوك ثم اختك ثم الانسان عليه ان يلتزم بابا واحدا يسد يعني الباب على نفسه. لان النفس امارة بالسوء. وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء النفس في كل لحظة تقطع عليها الخواطر التي لا تخطر على البال وذلك ان تأخذها بالحزم الشديد وفي هذه الحالة ربما تلتقي معها على الحافة اما اذا ارخيت لها العنان فلا تستطيع ان ها تلحق بها نعم زي المطلوب هذا لكن الذي اقوله ان تزينه ايضا في خلوتك ليس في جلوتك فقط هذا احنا لسنا ضد تزيد القرآن بصوت لم نقل هذا ابدا يقودها الانسان عليه ان يكون في سره مثل علانيته هذا واذا اراد السلف لنفسه لا يكون في سره لا يزين القرآن ولكن في عائلته يزين هذا لا نريده الانسان يزين في سره وفي علانيته يكون قراء تكون قراءته يعني واختياره للسور تجد الانسان عندما يصلي في بيته وعدم موجود في بلادنا من قبل الائمة منتشر كثير عندما يصلي في بيته قد يصلي اياما متوالية في بيته ولا يرفع يديه للدعاء بعد الصلاة. لا يخطر بباله ولا يهتم به لك اذا نصب اماما للمصلين لا يمكن ان تفوته اسرائيل لما يرفع يديه ويدعو بالمصلين ليؤمنوا معه بهذه امر غريب مش غريب الفضل يكون غريب هذا لانك انت اذا كنت ترجو استجابة الدعاء وان من مواطن الاستجابة فيها الدعاء هي ادبار الصلوات كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا امر مطلوب ومحبوب لكن متى يكون هذا نافعا عندما تكون انت تأخذ بي في سرك وفي علانيتك وربما لو اخذت بي في سرك وتركته في علانيتك يكون ذلك اصوب واجود لكن لو فعلته في الحالتين ايضا جيد اما العكس بعدها عندما يكون الانسان علانية امام الناس يقع بكذا ويتعبد بكذا ويدعو بكذا وانما يكون في بيته في خلوته في الجزء الاخير من الليل لا يخطر ببالي هذا ولا يقوم ولا يصلي ولا يجود القرآن ولا يدعو هذا شيء يدعو الى ان النفس هنا لها صار لها مدخل في الامر لابد ان تنتبه الى هذا الامر ويجب عليه ان يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما امره به يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب به ويشعر نفسه ان ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه والوقوف بين يديه لاداء فرائضه والخضوع له بالركوع والسجود فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه فان تمام كل عمل بحسن النية فيه هذا هو تمام كل عمل هو بحسن نية لان اذا كان النية لا لم تحصل العمل يبقى يتناقص يتناقص ثواب يتناقص حتى يذهب كله اه تذكرون قصة اه ذكرها الحارس المحاسبي في من رفع صوته وهو يقرأ في سورة طه ما رؤي في المنام ورفع صوته عندما جاء في اية معينة لمرور مار بجنبه سمعتها منكم مرة؟ اي نعم اه فرؤي في المنام اصيب الا في تلك الاية التي رفع بها صوته ليسمع اه لما جاء في حساب كل حرف عليه عشر حسنات وجد كل قد سجلته الملائكة الا تلك الكلمة التي رفع بها صوتها لم تكتبها له الملائكة باب في الغسل اما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء فان اما الطهر مم فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء يعني الطهر هنا المراد به الغسل غسل البدن الذي يستوجبه الطهر من الحيضة الغسل الذي يستوجبه حطهم الحيضة ويستوجبه الطهر من النفاس تستوجبه الجنابة وقد تقدمت الجنابة والحيض يعني الاشياء التي تجي بالجنابة وتيجي بالغسل تقدمت وكذلك الحيض هنا يريد ان يبين الغسل الواجب فيهما وقال الغسل هو في هذه الثلاثة سواء لا فرق بين غسل الحيضة وغسل النفاس وغسل الجنابة كلها صفاتها صفة واحدة ولا تحتاج حتى الى استحضار نية الجمع بينها. لو كانت المرأة عليها جناب ووراء من الحيض لو نود احدهما وغفلت عن الاخرى غسلها صحيح لا اشكال في ذلك يعني شرطها الا تخرج احدهم اذا اخذت احدهم ما يخرج لكن اذا نوت الاثنين او نوت واحدا ونسيت الاخر واو غفلت عنه وبصورة فالغسل يكفي لهما معا ولذلك قالوا المرأة تستطيع ان تغتسل من الجنابة والحيضة لانه كما هو معروف ان الجنب لا يجوز له قراءة القرآن لا من الحفظ ولا يجوز له مس النصح فاذا كانت المرة فايض وهي جنوب واردت ان تقرأ القرآن من حفظها لان الحائض لا ان تقرأ القرآن من حفظها ولكن ليس لها ان تمس المصحف بخلاف الجنوب لا يستطيع ان يقرأ لا من حفظه ولا ان يمس المصحف اذا كانت تخشى على نفسها النسيان تحفظ صور وتخشى ان تنساها لها ان تقرأها من حفظها العلماء قالوا يجوز لها ذلك للحاجة لان هي بذلت جهدا كبيرا حتى حفظت القرآن او حفظت سور منه والحيض يأتي كثير يتكرر في حياة المرأة في كل شهر فاذا امرت بترك القراءة من الحفظ كل ما يأتيها الحيض كان هذا مدعاة الى نسيان ما حفظت وقد بدت فيه جهدا كبيرا لنسيانها مشقة عليها بخلاف الجنابة جنابة تأتيها باختيارها وتستطيع ان تزيلها في الوقت الذي تريده. لك الحي لا تستطيع لا تتحكم فيه ولا تستطيع ان تزيل وتضطر الى بقاء ايام متعددة بدون القراءة في ذلك مشقة عليها ولذلك يجوز لها ان تقرأ القرآن من حفظها يجوز المرة دي خفت النساء خشيت النسيان ولمعلم القرآن المعلم والمعلمة وطالب القرآن ايضا لهم ان يقرأوا القرآن ويتعلموا حتى يعني يتعلم من غير وضوء وحتى مع وجود الحيض ويجوز لهم ان يمسوا المصحف ايضا من غير وضوء ان الصحيح ان المصحف لامسه الا طاهر في قوله تعالى مسه الا المطهرون وفي الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم الى عمرو ابن حزم والا يمس القرآن الا طاهر اخرجه مالك في الموطأ المرة يجوز لها ان تمس المصحف من غير وضوء اذا كانت تعلم القرآن او معلمة وكان طالب العلم والمرأة الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن من حفظها لكن لا يجوز لها تمس المصحف واذا كانت عليها جنابة وهي حائض لها ان تغتسل من الجنابة تنوي بالغسل لرفع الجنابة فترتفع الجنابة عنها ولا يبقى معها الا الحيض وبذلك تستطيع ان تقرأ القرآن بحفظها لكن لو بقيت الجنابة مع الحيض فلا تستطيع ان تقرأ من حفظها وتفريق النية في الغسل بين الحيض والجنازة جائز مشروع لا بأس به فان اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء اجزأه وافضل له ان يتوضأ بعد ان يبدأ بغسل ما بفرجه ايش هذا؟ فان اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء اجزأه اه يعني اذا كان الانسان اغتسل ولم يتوضأ بمعنى عمم بذله بالماء الانسان اللي يعمم بذل بالماء يكون قد اتى بفرض الغسل الواجب للجنابة الطهر بها الحيض وله مع ذلك ان يصلي بهذا الغسل حتى لو لم يتوضأ لكن من الاحسن ان يتوضأ من السنة ان يتوضأ لان الاكبر او لان الاصغر يندرج في في الاكبر القاعدة ان الاصغر يندرج في الاكبر الاصغر اللي هو الوضوء الطهارة الصغرى اللي هي الوضوء والطهارة الكبرى اللي هي الغسل والاصغر يندرج في الاكبر لو انت اغتسلت للجنابة حتى ولو لم تنوي الوضوء يكفيك ولك ان تصلي بذلك الغسل قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها انه كان يصلي الركعتين قبل الغداة ويصلي الغداة ولا بعد ان يغتسل ولا يعيد وضوءا اعادة الوضوء مش مطلوبة لكن هذا بشرط الا يحصل منه ناقض اثناء الغسل في اثناء غسله في اثناء غسل اعضاء وضوئه او بعد انتهاء غسل اعضاء وضوئه اللي يحصل مناقض من نواقض الوضوء ومنها مس فرجه اذا مس فرجه فلا بد ان يعيد الوضوء لا يكفيه ذلك مسال حتى قبل اتمام الغسل يعني؟ حتى قبل اتمام الغسل. هم لو الانسان في اثناء وضوءه بعد ان غسل وجهه ومس فرجه يجب عليه ان يعيدها غسل وجهه اذا ما فائدة ان الغسل هو هو حتى لو لم يتوضأ في في داخل غسله يكفيه هو لكن ما لم يحصل ناقض فالنقد بعد اكتمال الغسل اللي هو الذي ينوب عن الوضوء يعني لكن ما هو جزء جزء من الاعضاء اللي هي خاصة بالوضوء اللي هي جزء من من عمله او جزء من اعضاء وضوءه بطل غسل بطل غسله حكما بسبب وجود الناقد مثل ما لو اغتسل وانتقض وضوءه فهذا يعد ناقض ابن اخوه يعني نقول الغسل يكفي عن الوضوء لكن ما لم ينتقض الوضوء. الانسان بعد ان تم غسله مس فرجه هل يستطيع ان يصلي ما يستطيعون واعضاء الوضوء يبطلها الناقض فاذا غسل بعض من اعضاء وضوءه ونقضها بشيء فهي تعد حكما كأنه لم يغسلها عليه ان يمر عليها مرة اخرى الا يدخل في هذا اي خلاف في مسألة هل اه يعني تجزيء العبادة او اعتبارها يعني القاعدة هل يدخل فيها خلاف بهذا الشيء؟ هذا الباب ميقفش للفقه البالغ كله يقول لابد اذا حصل منه ناقض لابد ان يمر على اعضائه هذا عبارة مدونة عبارة خليل لابد ان يمر على اعضاء وضوءه لان قضاء الوضوء اشارة صحتها الا يحصل على ناقض اما اذا كان عمله عمله وحصل بعض ناقض فكأنه لم يغسلها فكأنها لم تغسل يشترط الدم باعضاء الوضوء اثناء ذلك اه حتى في الغسل عند المالكية واجب لابد منه بحسب الطاقة والقدرة من غمس نفسه في الماء ولم يدلك في المشهور انه لا يكفيه لابد ان يمر بيده على ما يقدر عليه من بدنه ما تطوله يده من بدنه عليه ان يدلكه وما لا تطوله يده هناك من يقول يعني يعفى عنه قوله تعالى يكلف الله نفسا الا وسعها ومن المالكية من يرى انه ياخذ الخرقة وياخذ اي شيء اخر ويدلك به ظهره وكتفيه هكذا لكن لما يفعل وسعه يكفيه ذلك. فالدلك سواء في الغسل او في الوضوء هو واجب عندهم على حد سواء العبادة اكبر هنا الغصن يعني هل ورد يعني لا وحتى حتى الوضوء لم يرد حديث باشتراط الدلك في الغسل صحيح وانما اخذوه من قوله تعالى فاغسلوا او لان الغسل لا يتحقق الا بالدرك الغسل مطلوب في الغسل وفي الوضوء والثاني يسمى غمس والتالي اللي هو ان تضع يدك في الماء وجسمك في الماء يقال له انسان غمس نفسه وغمس يده لا يقال غسل من وضع بل وضع يده في الماء واخرج قالوا وغمس في الماء ولا غسلها؟ غمس والقرآن امر بالغسل ولم ولم يأمر بالغمس هذا هو اللي بني عليه وكذلك من ناحية المشاهدة والواقع ان جسم الانسان دائما يعني يعتريه العرق والوسخ آآ في زهوما وفي دهون اذا كان لم يمر بيده مع الماء الماء كثيرا ما يهرب من الاماكن يبقى فيها الدهون والجسوم هذه وكذا كثير ما يهرب الماء ولا حتى يتعمم احيانا اذا كان لم يعتني به في بعض الاماكن بالخصوص وهذا كله يتطلب ان يكون الدلك مطلوبا يعني فان اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء اجزأه وافضل له ان يتوضأ بعد ان يبدأ بغسل ما بفرجه او جسده من الاذى يريد ان يبين السنة يعني هو لو انسان عمم جسمه كله بالماء في وقت واحد وخلل شعره ونتبع كل الاماكن الضيقة التي لا يصل الى الماء الا بعناية كلها تتذبحها وخرج غسله صحيح ولا اشكال في ذلك لكنه اذا اراد السنة واراد كما تقدم واراد الاجر كاملا في العبادة عليه ان يتبع فيها الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطبق بها السنة وهي ان يبدأ كما قال بازالة الاذى اول ما يبدأ حمام يزيل لنا اذا كان هو دخل الخلاوة يستنجي ويتنظف عندما يبدأ في الغسل يبدأ بازالة الاذى والاستنجاء وغسل عورته لان العورة هي من ظاهر البدن لابد من غسلها فيبدأ بها ويغسلها ثم يغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة هذا اول ما يبدأ الغسل يعني بعد الاستنجاء وغسل يديه الى وعي يتمضمض ويستنشق ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يتوكل صفة الغسل لواردة في عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ليتوضأ كما يتوضأ للصلاة بمعنى يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويسدد ثلاثا ويغسل الوجه وثلاثا ويديه ثلاثا وهناك من قال مرة مرة والتشويه كما يتوضأ للصلاة يعني في الهيئة وليس التشبيه كاملا في العدد ولكن يعني المسألة فيها خلاف لكن الصحيح انه ثلاثا وثلاثين يقصد ثلاث ثلاث لانه ورد النص على التتليج في حديث خرجه النسائي واسناده صحيح كما يقول الحافظ ابن حجر في ورد النص عن التدليك يغسل يديه ثلاثا ثم يدخل اصابعه في الماء ويغيظهما في اصول شعره يخل بهما اصول الشعر ويمسح اذنيه ثم مع ذلك هناك طريقتان حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكمل وضوءه وغسل قدميه وحديث ميمونة التي وصلت وصف النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم افاض الماء اخذ ثلاث حكايات على رأسه بعد ان غرز اصابعه في وصول الشعر وخللها حتى عليه ثلاث حثيات ثم افاض الماء على جسمه ثم بعد ذلك تنحى فغسل قدميه فالقدمان يجوز ان يعمل مع الوضوء يعني يكمل بهما وضوءه ثم بعد ذلك يحصل ثلاث حثيات من ماء على رأسه ويعمم جسده بالماء يجوز ان يؤخرهما يعني يؤخر القدمين بعد ان يعمم جسمه جسره بالماء ويحثو على رأسه الماء ويعم جسده فاذا انتهى من ذلك غسل قدميه كما قالت ميمونة ثم تنحى وغسل قدميه جائز هذا جائز وهذا جائز ثم يتوضأ وضوء الصلاة فان شاء غسل رجليه وان شاء اخرهما الى اخر غسله ثم يغمس يديه في الاناء ويرفعهما غير قابض بهما شيئا فيخلل به بهما اصول شعر رأسه. يعني اذا كان اكمل وضوءه بعد ما يكمل وضوءه ليغمس يديه في الاناء ويخلوا شعره يحدث ثلاث حثيات على رأسه ويضغط شعره بحيث يغسله تغسله كما يعني خلل اصوله يجب ان يغسل ايضا ظاهره وبعد ان يحثوا عليه الماء ويضغطه بيديه ثم بعد ذلك هذا اذا كان هو اكمل وضوءه وغسل قدميه واذا لم يغسل قدميه بعد ان يمسح اذنين يبدأ ويخلي شعر رأسه ويفيض عليه ثلاث حثيات من ثم يغرف بهما على رأسه ثلاث غرفات غاسلا بهن وتفعل ذلك المرأة وتضغث شعر رأسها وليس عليها حل عقاصها آآ انعقاص العقد الشعر المعقود لا يجب عليها ان تحله ولا يجب عليها ايضا تحل ان تحل ضفيرتها قالوا لي اذا كانت مربوطة بخيوط كثيرة يكون عاجلا الشعر. فيجب عليها ان تحلها لكن اذا كان الضفيرة معتادة ولا بخيوط قليلة ولمجرد عقد للشعار المعقول بنفسه فتجمعه بين يدي تحت الماء وتضغطه عليه ويكفيها ذلك لا يجب عليهم قد انكرت عائشة عن عبدالله بن عمر عندما آآ اوجب على النساء او على المرأة ان تحل ضفيرتها قالت ما كل نفع ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابي عندما يقول موكل نفع ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عقب الحديث المرفوع وتفعل ذلك المرأة وتضغث شعر رأسها وليس عليها حل عقصها ثم يفيض الماء على شقه الايمن ثم على شقه الايسر. من باب التيامن يستحب يعني عنده حتى يكون عند تحت ما ينزل من اعلى من صنبور وهكذا ينبغي ان يلاحظ هذا بحيث يتحصل على السنة يبدأ بالجانب الايمن ثم ليسر والجانب الايمن السنة فيها الاعالي قبل الاسافل ايضا يبدأ بجزء اعلى اولا ثم هل المجلس الاعلى عندما ينزل ينزل الى قدميه ويتجنب ان يلمس عورته بحيث لا ينتقض وضوءه ثم بعد ذلك يبدأ بالشق الايسر وينزل معه ايضا وينزل به الى قدميه وهذا وجه والوجه الاخر الذي يرى ان البدء بلا عالي مطلقا يجب ان يكون قبل سافل يبدأ بالجزء الاعلى الى منتصفه ثم بالجزل بالشمال ايضا الاعلى الى منتصف جسمه ثم يبدأ في الجزء الاسفل يبدأ بالايمن ثم بالايسر وعليه ان يتتبع كل اماكن التي ينمو عنها الماء ولا يصلها الا بعناية سيذكرها ثم يفيض الماء على شقه الايمن ثم على شقه الايسر ويتدلك بيديه باثر صب الماء حتى يعم جسده ان الدرك يكون بعضه صب مائي ليس شرط ان يكون الدلك مع صب الماء مباشرة لان قد لا يتأتى كذلك كما تشاهد مثلا اثناء الوضوء عندما تأخذ الماء وتصبه ما يسبقك ولو قلنا ان اه لذلك لابد ان يكون مع صب الماء لتعذر عليك ان تفعل ذلك لكن يكون عقب صب الماء هكذا يكون عقب صب الماء مباشرة وما شك ان يكون الماء اخذه من جسده عاوده بالماء الذي يشك ان ما اخذه من جسده يعني اصابه من جسده المحال الذي طب وشك هل وصله ماء او لم يصله ماء عليه ان يعيده ويتأكد لان الذمة اذا عمرت بيقين لا تبرأ الا بيقين ذمة الانسان اللي هي مطالبة بالتكليف هذه عمرت بيقين بمعنى ان الشرع اوجب عليك يقينا ان تغتسل من الجنابة وتتطهر ولا تصح صلاتك الا بالطهارة هذا يقين ذمتك عمرت عمرت بذلك بيقين والذبة اذا عملت بيقين لا تبرأ من هذا الواجب وهذا الالتزام الذي الزمه اه بها الشرع لا تبرأ منه الا بيقين. فاذا كنت شاكا هل ما وصل الى هذا الوضوء؟ او لم يصل فاذا ليس عندك يقين في آآ ما امرت به ولذلك بحيث تبرأ ذمتك وتكون صلاتك صحيحة وتكون قد تطهرت فعلا لابد ان تكون على يقين بان الماء قد عمم جسدك وخرجت من الجنابة عاوده بالماء ودلكه بيده حتى يوعب جميع جسده ويتابع عمق سرته وتحت حلقه ويخلل شعر لحيته وتحت جناحيه. يعني هذه الاشياء اللي ينبغي ان يتنبه اليها الذي يغتسل من الجنابة يخلل سرته لان من ظاهر الجسد يضع الماء فيها ويخللها باصبعه وتحت رقبته لان هذا ايضا لم يعتني به ان لا لا يصله وتحت رقبته ويخلل شعر لحيته. ويخلل شعر لحيته سواء كانت اللحية خفيفة والا لان قلنا في الوضوء اذا كانت اللحية خفيفة يجب تقليلها واذا كانت كثيفة لا يجب تخليلها في الوضوء. لكن في الغسل لابد من تخليلها مهما طالت مثل شعر الرأس مهما طال شعر الراس لابد من تخليله يعني اذا كان ما خلاش انسان شعر راسه من فرائض الغسل من فرائض الغسل تخليل الشعر لابد ان يخلل الشعر لحيته وشعر سيماه مطر وتحت جناحيه وتحت ابطه ايضا تحت الابطين لابد ان يعتني به اذا لم يأخذ الماء بيده ويضعه تحت ابطيه هذا البياض اللي تحت الابطين لا يصل اليه الماء وبذلك يبقى هذا لمعة تمنع من صحة الصلاة وبين اليتيه ورفغيه وتحت ركبتيه واساف الى رجليه بين اليتيه لابد ان يمر بيده بحيث يصل الماء بينهما ورفغيه الرفق هو ما بطن من الفخد والموضع الذي بين الدبر والفرج والذكر هذا الموضع يسمى الرفق لابد ايضا ان يعتني به ويمر بالماء بيده عليه وتحت ركبتيه واساف الى رجليه وتحت ركبتيه يعني كل الاماكن اللي هي آآ يعني وانطواءات في الجسد لابد ان يمر بها ويمر عليها ويعتني بها ويمر الماء عليها بيده وكذلك باطن القدم زي مثل في الوضوء واخمص القدم المكان منخفض وكذلك تحت اصابع القدمين وبين اصابع القدمين في الغسل كل هذا يجب عليه ان يخلله ويعتني به ويخلل اصابع يديه ويغسل رجليه اخر ذلك. يجمع ذلك فيهما لتمام غسله اه هادا على الرأي اللي يؤخر فيها يجمع ذلك يضيف ذلك الى تمام غسله اذا اراد ان يؤخر رجليه يفعلهما الان بعد ان يكمل ويتبع كل المغابن والاماكن ليخضع التي تخفى عن الماء بعد ان يكمل ذلك يضيف الى ذلك غسل قدميه اخر شيء على ما ورد في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنه لتمام غسله ولتمام وضوئه ان كان اخر غسلهما اي اذا كان اذا كان لم اذا كان في اثناء الوضوء لم يغسل قدميه يغسلهما اخر شيء واذا كان وقد غسلهم فلا يحتاج الى الى اعادتهم ويحذر ان يمس تمام الاذنين من ظهر الجسم لابد ان يتتبعهما لابد من غسلهما الوضوء الوضوء مسح والمسح لا يكفي السنة في الوضوء هو مسح الاذنين والمسح عن سبيل الاصابع وتمر بالابهام من الخلف وبالسبابة في الوسط تدخلها في الصماخ في الثقب اللي في الاذن وتمر بالابهام من ورائها والسبابة ايضا تتحرك مع الابهام بعد ان تضعها في الثقب تتحرك في وسط الاذن حركة خفيفة بحيث تمسح باطن الاذن. يعني ما تكتفيش بالصماخ ما تكتفي لا تكتفي السبابة ثقل فقط في المسح بل تخرج وتمسح ايضا باطن الاذن ولكن مسح تخفيف يعني ليس فيه اعاب بمعنى مش مطلوب منك الوضوء ان تتبع هذه التكابيش الموجودة في الاذن مش مطلوب منك ان تتبعها كلها في مسح الاذن في الوضوء. لان القاعدة ان المسح تخفيف والغسل ايعاب الغسل ايعاب والمسح تخفيف كل عضو اوجب الله فيه المسح فهو مبني على التخفيف يكفي فيه ما فعلته به لكن اذا طلب منك الغسل فالغسل ايعاب فلابد ان تتبع زي ما ده كان مؤلف الان في مشهد كيف يتتبع تحت الابط وتحت الذقن غسل الوجه في الوضوء الاجفان وتحت الانف وتحت الشفا واسارير الجبهة لان هذا غسل والغسل لابد فيه من اللعاب مسح الاذنين في الوضوء مش مطلوب فيهم التتبع لكن بالغسل لا بد ان تتبع تضع ما تحت الماء وتتبع ما خلفهما واتبع باطنهما ولا تعارضهما للمال اليه ما يؤذيهما ولذلك العلماء يقولون يأخذ الماء في حفنة يده هكذا ويكفي اذنه في وسطها هكذا حيث يعممها بالمال لان التعميم بالماء واجب قبل الدلك فعندما تدخل اذنك هكذا تميلها في وسط كفك المملوء بالماء يكون الماء قد وصل الى كل تعاريج الاذن ثم بعد ذلك تتبع بيعوها بالسبابة تتبع التعاريج مع ذلك ويكون هذا هو الدلك الذي يتأدى به فرض الغسل فلابد من ايصال الماء اليها وتتبعها فيما في الغسل ولكن في الوضوء يكتفل بالمسح ويحذر ان يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه فان فعل ذلك وقد اوعب طهره اعاد الوضوء لان حصل له ناقد مثل اي ناقض اخر مثل لو واحد انسان اكمل غسله ثم انتقض وضوءه. فيجب عليه ان يعيد الوضوء ماذا يقصد بقوله وقد اوعب طهره؟ هل هو؟ يعني ها؟ هل هو قيد يعني اللمس يكون بعد اعاب الطهر ولا حتى في اثناء يعني اكمل بعد ان اكمل طهرا يعني اذا كان اذا كان اكمل طهره يجب عليه ان يعيده من اوله واذا كان لم يكمل هو يجب عليه ان يعيد ما فعله فقط يعني القيد ليس يعني في اللمس متى يكون يعني قبل ايعاب الطهر او حتى اللامس يعني يترتب عليه يتغير معه الحكم. اذا حصل لمس بعد اكماله الطهر وايعاده فيجب عليه ان يعيد الوضوء كله واذا حصل لمس مثلا في اثناء بعد غسل بعض اعضاء وضوءه بل يجب ان يمر على تلك الاعضاء التي غسلها قبل اللمس وان مسه في ابتداء غسله وبعد ان غسل مواضع الوضوء منه فليمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك وينويه وينوي؟ لان الغسل انتهى ونيته انتهت فعليه ان يروي الوضوء هنا يعني من لمس من لمس فرجه بعد ان اكمل غسله يجب عليه ان يعيد الوضوء ويعيد الوضوء بنية لان نية الغسل انتهت منذ اصغر واكبر لاعب نعم؟ اي وضوء يعيد هنا يعني الوضوء الاصفر او الاكبر؟ لا الوضوء لا يعيد الوضوء اذا اراد ان يصلي لكن لو لم يرد ان يصلي ليس عليه شيء طهارته كملت من الجنابة يعني طارته من الجنابة كملت لكن اذا اراد بعد الخروج من غسل الجنابة ان يصلي فلا بد ان يعيد الوضوء اذا لم يعد الوضوء لا يجوز ان يصلي الجنابة ارتفعت لكن الطهارة الصغرى انتقضت بلمس الذكر اذا كان يعني يغسل من الجنابة هو في حالة غسل الجنابة ولمس لمس ذكره فليعيد الوضوء اصغر فقط اللي هو وضوء الصلاة فقط لا يعيد غسل الجنابة لا يعيد غسل بدنه كله آآ باب في من لم يجد الماء وصفة التيمم وصلى الله وسلم لعل عنده سؤال ما كان عندي نية يريد يبني عليها لكنه تحصل اه انه ربما يبيعها لكن قال ما عندي نية في الاصل اني ابيعها معلش ازازة ده كان مش ناوي بها التجارة من باب ده كان ناوي من بادي الامر تجارة وان يبيعها فعليه ان يزكيها. واذا كان هو الشريعة اصلا للبناء وربما لم يحصل فيها ثمن باعها ليس عليه زكاة فيها الا بعد ان يستقبل بثمن حوله زكاة ما عليها بالنسبة الذي له مال عليه ان ياخد كشف حسابه ويتتبعوا من حين ان فتح الحساب عندما يجب يجد تاريخ وصل فيه رصيده الى ما يسمى النصاب وهو ما مقدار خمسة وثمانين جرام من الذهب يعني سعر خمسة واثنين غرام من الذهب كم؟ لو افترضنا الان هنا حوالي ثلاثة الاف باوند الفين وثلاثة الاف ثلاث الاف لون ثلاثة الاف باوند الان جوفيا التاريخ اللي هو وصل فيه رصيده الى ثلاثة الاف يتتبع بعد ذلك من ذلك التاريخ متى افترضنا انه في شهر اكتوبر ستاشر اكتوبر تتبع التاريخ الى ان يصل ستاش اكتوبر او يصل اول اكتوبر في السنة القادمة فاذا وجد رصيده لم ينزل على هذا القدر اللي هو ثلاث الاف اما تلات الاف والا اكثر فما يجده في اكتوبر سنة الفين واتناش كله يؤدي عليه اثنين ونصف بالمئة لكن لو في اثناء السنة مثلا في ديسمبر ولا في يناير ولا فبراير وجد رصيده مئة باوند ولا الف باوند فقط اقل من نصاب على تلك السنة معاش اعتد بها وينتظر الى ان يصل يجد الرقم وصل ثلاثة الاف من يبحث اذا استمر في تلات الاف فما فوق الى مدار السنة في نهاية السنة عند ذلك التاريخ يخرج ما يجده وان كان وجد خمسة الاف عشرة الاف حتى ولو كان بعضنا المال لم يدخل حسابها الا من شهر والا من شهرين. يكون كله تابع للرصيد الاول وفي اكتوبر ويزكيه كل ما بعده ويضم ماله الاخر اذا كان واذا كان عنده مال اخر في بيتها والا في تجارة والا في اعمال اخرى ولا كنز ولا فضة والا ذهب كله يضم اليه ويخرج زكاته معه في وقت واحد مليان فيهم معين انا ما قلته لك هذا هو اليوم المعين هو يوم تحصل انت النصاب كل انسان في العالم له حول خاص به الزكاة ليس فيها يوم معين مثل الحج يوم عرفة مثلا والا. نعم اللي هو يحدد يوم مثلا؟ لا لا يستطيع لا يصوم لحد يوم اليوم اللي حده هو يوم اللي فيه النصاب وصلت فيه انت النصاب. هذاك يوم السنة اللي انت بتطلع فيها واللي يجيه التاريخ هذا يوم ستاش اكتوبر اللي انت ملكت فيه النصاب لما يجيها للتاريخ من السنة القادمة ذلك هو اليوم اللي يجب تزكي فيه سواء كان في رمضان في عاشوراء في شوال في اي شهر السنة الهجرية السنة الهجرية نعم بالنسبة ندعوا لابد من لا لا هذا كلام ضعيف في غاية الضعف الائمة الاربعة في المذاهب الاربعة يقولون عروض التجارة فيها الزكاة وكل مال يكنزه الانسان ويصل في الزكاة. نعم في اللي يقول عروض التجارة ما فيهاش زكاة ولكن صحيح ان كل مال وصل النصاب سواء كان الكنز اذا كان الكنز من باب اولى ان الله تعالى يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وكذلك اذا كانت للتجارة تسمى عضو التجارة فيجب يجب فيها الزكاة يكون الاصابة يستطيع ان تقدره وارد تقديرها بالفضة ووارد تقديره تقديره بالذهب وهو بالذهب عشرون مثقالا يعني عشرين دينار ما وزنه خمسة وثمانين جرام من الذهب ومقداهما الفضة مئتا درهم انما مقداره حوالي ستمية جرام من الفضة آآ التقدير يكون على الذهب ويكون على الفضة لكن في الوقت الحاضر نظرا ارتفاع تكلفة المعيشة ينبغي ان يقدر الذهب هو تقديره بالفضة احوط للفقير بمعنى لم تقدر انت بالفضة النصاب بدل ما كنا الان تلات الاف باون يمكن يكون اه خمسمية تقريبا يمكن يكون خمسمية باوند ها؟ يزداد عدد يزرع المزكين لكن هو من الناحية التانية من ناحية التحقيق الله عز وجل لماذا اوجب الزكاة على الناس لانها امارة الغناء يعني توخذ من الغيام وترده على فقرائهم هل من ملك هل يملك الان اربع مئة باوند يسمى غني في عرف الناس. نعم. لا يسمى غني. يعني ما هوش علامة الغناء. تقديم الفضة الان ربما في وقت من الاوقات كان له معنى لانها كانت في العهد الاول عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كانت قيمة اتناشر درهم تساوي دينار وفي بعد ذلك ولدت العشر دراهم تساوي دينار في عهد الخلفاء الراشدين اللي قيمة نصاب الذهب ونصاب الفضة متساوي لانك لما تقول ست مئة درهم ولا تقول عشرين دينار ولما نقولوا الدينار يساوي اتناشر درهم معناه هذا هذه القيمة قيمة الستمائة درهم هي قيمة العشرين دينار قيمة واحدة كانت لكن لما اصبحت الان الفوارق كبيرة بقيمة الذهب وقيمة الفضة عندما نأخذ في اعتبارنا ان الزكاة هي علامة الغناء تجب على الزكاة يعني هي مظهر علامة غناء ليملك نصاب الفضة الان لا يسمى غنيا جزاك الله خير بارك الله فيك وقت العشاء