قد اجنب واصاب توبة وشيء من هذا واشتغل بغسله حتى خرج وقت الصلاة قال لو لم يكن يعني غسله واجبا من شغل به حتى اخر الصلاة عن وقتها فيدل على ان لان من عز عليه دينه احطاط لكن لا يتركه تشددا والى من باب ترك السنة والا من باب اي صفة اخرى فهذا ما ينبغي المسائل اللي فيها اختلاف بين العلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طلنا الى باب طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فيمن لم يجد الماء في وصفة التيمم التيمم يجب لعدم الماء في السفر يأس ان يجده في الوقت لعدم الماء في السفر. لعدم الماء في السفر متهمهم كما هو معلوم التيمم يجب لعدم الماء في السفر اذا يأس ان يجده في الوقت بداية هذه حالة اليأس يعني اذا كانوا يئسوا من وجودهم من بادئ الامر في المنطقة والمكان هذا لا يوجد مما فيه. فهل ينتظر لا يصلي الصلاة الا فيها يا عطشان في السادسة من الهجرة في غزوة المريسية عندما نزل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم واياكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين وان كنتم ذنبا فاطهروا وان كنتم المرضى او على سفر او جاء احدهم من الغائط او لامسته من النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه هذه الاية تسمى اية التيمم وان كانت هي بدأت بذكر الوضوء لكنها تسمى اية التيمم ليست اية الوضوء لان الوضوء كان مشروعا قبلها لكثير لانه لم يعلم ان المسلمين صلوا من غير وضوء منذ ان شرعت الصلاة بالاسراء والمعراج كانت صلاة الوضوء فكان الوضوء الوضوء فكان الوضوء الوضوء شرع في بادئ الامر بالسنة ثم تأكد بالقرآن الحكم الجديد في هذه الاية الذي لم يعرفه المسلمون قبل نزولها هو حكم التيمم عندما نزل المسلمون في غزوة المريسية حبسوا انفسهم من اجل العقد لعائشة رضي الله تعالى عنها لم تجده تاجوا من اجله الى ان يقيموا في ذلك المكان وليس معهم ماء جاء وقت الصلاة وليس وكان ابو بكر رضي الله تعالى عنه يلوم عائشة كثيرا ويقول لها حبست المسلمين على غيرنا كان ذلك للحكمة الله عز وجل ارادها حتى يشفع الله لهم تيمم الذي يقع فيه الحرج عنهم عند عدم وجود الماء فبحثوا عن الاخر فلم يجدوه وفي الصباح عندما قام البعير وجدوا العقد عنده لكن عندما جاء وقت الصلاة وجلس لهم معنا وليس معهم معن رزق الله تعالى فلم تجدوا ماء لاية وفيها قوله تعالى فلم تبينوا ماء فتيمموا كان سعيدا طيبا فتحول اللوم الذي كان موجها الى عائشة بسبب هذا التأخير توجه تحول الى حمد الله وشكر وثناء كان وسيلة ابن حظير يقول ما هذه باول بركاتكم يا ال ابي بكر لكل ما يحصل لهم امر ويرى المسلمون كأن فيه شدة يتحول شرعنا ان يتحول الى فرج والتيمم مشروع لسببين اما بسبب عدم وجود الماء او بسبب عدم القدرة على استعماله والمؤلف ذكر اذا لم يجد الماء في السفر وهذا في الواقع ليس قيدا له مفهوم واتهمهم عند فقد مائه مشروع في السفر وفي الحضر ولا كان قد ذكر السفر ينتهي وان كنتم على سفر لم تجدوا ماء فتيمموا سعيرا طيبا هذا القيد جرى مجرى الغالب لان الغالب في فقد ما ان يكون في السفر اما الحاضر في الغالب ان يتوفر فيه الماء فذكر السفر لا مفهوم له والمؤلف حتى ذكر هنا ذكر السفر كأنه على نسخة يعني غالبا ما يكون ذلك في الصف عيسى بالضرورة فمن لم يجد الماء في الحظر ايضا يجوز له التيمم فاذا فقد السبب الذي هو اما فقد الماء عدم وجوده وعدم القدرة على استعماله وعدم القدرة على استعماله قد يكون بسبب المرض الانسان اذا كان يجد من نفسه من التجربة ومن طبيب حادق انه اذا استعمل الماء مريم او تعرض للهلاك او تأخر برؤه يعني الذي يبيح للمريض استعمال التيمم هو اما طوف الهلاك اذا استعمل الماء او خوف زيادة المرض اذا كان هو مريض واذا استعمله يزيد مرضه او لم يكن مريضا ولكنه يخاف يستعمل ماء ان يمرض. يعني المريض له ثلاثة حياة يجوز له ان يتيمم واذا كان الانسان يعلم لنفسه انه اذا اغتسل واذا توضأ اصابه رشح وزكام وصداع تخونة وحرارة وكذا فيباح له ان يتيمم حتى المزكور يباح له ان يتيمم ده كان الوضوء يزيد ورجحا وصداعا والما او يطول مدة الالم او يطول مدة المرض هذا عظم من العذاب التي يباح لها التيمم هذا عدم القدرة على السماء للمرض واما للعجز ايضا احيانا يبقى انسان عاجز اما محبوس او مربوط او مريض لا يستطيع ان يتحول يتنقل فيجوز له ان يستعمل التيمم ايضا العجز هذا من لا قدرة على استعمال المال والاخر هو الذي يفقد المال ليس عندهما وهذا يأتي تفصيله يعني هل يتوقع وجود ماء وليتوقع هل يائس من وجود الماء هو يتأمل اذا ما هو متردد ما يجده لا يجد وكل هؤلاء يجوز لهم تيمم لكن منهم من ينبغي ان ينتظر الى اخر الوقت حتى ييأسوا منهم من يتيمم في وسط الوقت ومنهم من يتيمم من اول الوقت الوقت هو الذي ينبغي ان يصلي بالتيمم من اول الوقت هذا ينبغي ان نصلي بالتيمم من اول الوقت ما دام هو يائس من المال وقد يجب مع وجوده اذا لم يقدر على مسه وقد يجب التيمم مع وجود الماء اذا لم يقدر على مسه على مسه معندهاش قدرة لانه اذا مس الماء يمرض او يتعرض للهلاك او الى اي سبب من الاسباب التي تبيح له التمام يجوز له حتى مع وجود الماء ان يتيمم في سفر او حضر في المرض ذكر سواء كان لكن في سفن او في حضر نصوا عليه لكن في الواقع حتى عند فقد الماء يجوز التيمم في السفر وفي الحضر لمرض مانع او مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله اياه هذا ايضا العاجز لان الذي لا قدرة له على استعمال الماء اما لعجز واما لمرض. فالمريض يباح له التيمم ومن ليس مريضا ما محبوس ولا مربوط والا يعني لا يقدر ان يتحرك ولكنه يقضي على استعمال الماء لو وجده هذا ايضا عاجز فاذا لم يجد من يداوله الماء يجوز له ان يتيمم وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف لصوص او سباع هذا ايضا لا قدرة له على استعمال الماء كالمحبوس والمربوط لانه حبسه السبع نخاف اذا يرى الماء في مكان على مسافة ويمكن لو لم يكن هناك مانع تتحصل على الماء لكن طريق موقوف في سباع وفي قطاع الطلوع او فيه كذا فهذا ايضا يباح له ان يتيم عدم القدرة على السماء. بياخد ايده على عدم القدرة على لسانه واذا ايقن المسافر بوجود الماء في الوقت اخر الى اخره وان يأس منه تيمم في اوله يعني لي ثلاثة حالات الذي لا يجد المال ثلاثة حالات لانه ما ينبغيش دائما بمجرد ما ليشعر ان ما ليس عنده ماء من اول ما يدخل وقت الصلاة يتيمم ويصلي بقولها لابد ان يتحقق عجزك عن وجود المال فلا يخلو الحال اما ان تكون يائسا من وجود المال لا امل لك بان تجد الماء طول هذا اليوم وطول وقت الصلاة هذه هذا يقال له لا فائدة من الانتظار وعليك ان تصلي في اول الوقت ولا تنتظر. وتصلي بالتيمم اي حالة يائس من الماء الشخص الاخر اللي هو متحقق واذا ايقن المسافر بوجود الماء في الوقت اخر الى اخره اه والشخص الاخر متيقن انه يتوقع وصول الماء اليه في اي لحظة وعدو الناس بما يصل اليه يتصل اه ادارة المياه يقولها كل مرة في خمس دقائق سيصلك الماء سيصلك الماء حالا هذا يجب عليه ان ينطلق لا يجوز له ان يتيمم. يجب ان ينتظر الى اخر الوقت فاذا لم يبقى من الوقت الا القليل يخاف وقت الصلاة تخرج بعد ذلك يتيمم وان يئس منه تيمم في اوله وان لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه ما عندهاش علب لا يعرف نفسه انه في حاجة يأس منطقة ما فيهاش ما على الاطلاق ويعرف نفسه انه يعني مؤمل الماء في اي لحظة وانما العلم لا علم له فهو متردد يعني يعني اخبره من ربما يأتيه بالماء لكنه غير واثق في كلامه فهو متردد الشخص المتردد والشاك في وجود الماء في الوقت يصلي في منتصف الوقت ينتظر الى منتصف الوقت ويصلي لا يترتب على هذا التفصيل انه اذا اخذ بهذا التفصيل وتتبع الطرق الشرعية الصحيحة حتى لو جاء الماء بعد ذلك صلاته صحيحة حتى لو طلبت منه الاعادة في بعض السور لتأتي تكون على جهة الاستحباب والنذر فقط لكن صلاته صحيحة لو وجد الماء مع ذلك نهاية وقت يعني في بادئ الامر يائس يأس من وجود الماء. وبناء على هذا اليقين في اليأس توضأ اتيمم وصلى في اول الوقت. بعد ان صلى تحصل على الماء الصلاة وقعت صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. صحيحة. لانه دخل عليها ودخل فيها بوجه مشروع مسائل اذا دخلت العبادة بوجه مشروع وانتهى منها وهي صحيحة موافقة للاحكام الشرعية لا تبطل بعد ذلك بطلوع شيء بعدها مثل واحد صلى وبعد ما تم الصلاة انتقض الوضوء لا تبطل الصلاة يأتي الرجل وان لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه وكذلك ان خاف الا يدرك الماء في الوقت ورجى ان يدركه فيه هذا ايضا متردد يعني يتيمم في نصف الوقت فيتيمم الانسان وبقي مثلا ساعة ولم ينتقد تيممه ولا يصح له ان يصلي بذلك التيمم. لابد ان يكون التيمم متصلا بالصلاة كما انه لا تصلى به فريضتين فكذلك لا يفصل بين التيم وبين الفريضة فاصل طويل ومن تيمم من هؤلاء ثم اصاب الماء في الوقت بعد ان صلى فاما المريض الذي لم يجد من يناوله يعني هذا محذوف يعني ايش ومن ومن تيمم من هؤلاء ثم اصاب الماء في الوقت بعد ان صلى فاما المريض الذي الجواب محدود فلا حرج عليه وصلاة هذا تقدير الكلام فلا حرج عليه وصلاته صحيحة حتى لو وجد الماء مع ذلك فاما المريض الذي لم يجد من يناوله اياه فليعد المريض اذا كان انسان مريض والماء موجود هو يقضي على استعمال الماء لكن لم يجد من يناوله اياه فليعد. لماذا امر بالاعادة قال لانه عندنا نوع تفريط لان ياتي انواع الذين يجب عليهم ان يعيدوا او يستحب لهم الاعادة كلهم عندهم نوع تفريط فالمريض قالوا اذا كان هو عادة لا يدخل عليه الناس كثيرا قل وان يذكر عليه الناس شاركينا على حالها في غرفة وخلص الناس كلها تاركاتها هذا اذا كانوا ما يقدرش يتوصى الى الماء لا يستطيع ان يتحرك يقول لو بد عندما يدخل عليك مثلا في الصباح احد اطلب منه يحضر لك المال لتتوضأ به للصلوات كلها واذا لم تطلب منه ذلك وانت تعلم انه لا يأتيك احد بعد ذلك في اوقات الصلوات من انت مقصر بسبب هذا التقصير لو تيممت معناه ثم وجدت الماء معناه بسبب تقصيرك يجب عليك ان تعيد لكن لو كان هو عادة يتردد على الناس في كل يوم دايما ناس داخلين خارجين داخلين خارجين ولذلك هو لم يطلب منه ان يحضر الماء لكن في يوم من الايام فجأة لم يدفع عليه احد. هذا ليس من مقصرا حتى لو توضأ لو يعني وجد الماء بعد ان تيمم لا تجب عليه الاعادة الاعادة كلها مبنية على التقصير فاما المريض الذي لم يجد من يناوله اياه فليعد وكذلك الخائف من سباع ونحوها وكذلك المسافر الذي يخاف الا يدرك الماء في الوقت ويرجو ان يدركه فيه هذا يوم التردد يعني هذا كلهم يعيدوا يعني ولا يعيد غير هؤلاء ولا يصلي ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء الا مريض لا يقدر في انواع اخرى من الناس يريدون يعني ربما ما صدموش يعني بالكامل يعني مثلا من اه نسي الماء في رحله وعدد ما في سيارتي ونسيه وظن انه ما عندهاش ما المنطقة وتيمم. ثم بعد ان فرغ من الصلاة تزكى ان الماء معهم فلا ينبغي له ان يعد لانه مقصر لكل ما يكون له جان تقصير مطلوب منا الاعادة ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء الا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم علماء المالكية يقولون ان التيمم عبادة هي فرعية الاصل هو الوضوء والتيمم فرع واليك ليس التيمم مثل الوضوء في كل شيء آآ الله عز وجل لما ذكر اية الوضوء قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسل فظاهر الاية ان الانسان كلما يريد ان يقوم الى الصلاة يجب عليه ان يتوضأ وكذلك في اخر الاية قالت لن تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا يعني ان كلما اردت ان تقوم للصلاة ان فقدت الماء وكان عندك عذر للتيمم يجب عليك ان ان تتيمم لكل صلاة. هذا وظاهر الاية اذا قمتم فاغسلوه كل ما تقول من الصلاة يجب عليك ان تتوضأ لكن هذا الظاهر طرفا يعني صرف هذا الحبل الفلاني عن ظاهره في الوضوء بما ثبت في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم ظل يوم فتح مكة عدة صلوات بوضوء واحد كما في صحيح البخاري فهذا الظاهر في الوضوء صار غير مقصود بتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يرد شيء في التيمم فالتيم باق على ظاهره من انه كلما ارى الانسان ان يقوم الى الصلاة وهو من اهل التيمم يجب عليه ان يتيمم وصرفت الاية عن ضهيرها في باب في باب الوضوء بالسنة ولكن التيمم لم يرد فيه شيء فبقيت الاية فيه على ظاهرها هذا هو مسند علماء المالكية بان التيمم لا تصلى به الا صلاة واحدة جمعية السنة ما يدل على ان المتيمم يصلي بالتيمم عدة صلوات وخالفهم من جمهور وقالوا يجوز ان يصلي بالتيمم عدة صلوات مثل الوضوء قياسا على الوضوء اخذوه بالقياس على الوضوء نعم لانه بدل عنه. لانه بدل عنها آآ النشرة يعني مسلا محل اشجار ولذلك عند المالكية ان الفصل بين يعني يؤخذ من انه لا تصلي به صلاتين معناها لا يجوز الفصل بين التيمم وبين الصلاة بمدة طويلة فهذا من شروط الصلاة بالتيمم وهنا استثنى المريض يعني نعم وهنا ذكر ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء الا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم هذا وعلى خلاف المشهور ما في ما يمنع من تم عليها اذا اخذت انت حجرة ها اذا كان لو اخذت حجرا وجعلتها ملساة من معالجة فلا يخرج على ان تكون ملصعطا لكن هي ثابتة تتثبت في المطابخ وكذا ادي المشهور في المذهب انه لا يصلي احد فريضتين مثل يوم واحد لا مريض ولا غيره هذا اختيار ابن ابي زيد ولذلك يشيرون اليهم في الكتب الاخرى الا عند ابن ابي زيد فانا وسطنا المريض المريض مرضه ملازم يجوز له ان يصلي عدة صلوات بتيمم واحد على خلاف المشهور في المذهب وقد قيل يتيمم لكل صلاة لا المريض يقرا الا المريض الا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم لضرر من جسمه مقيم يعني مش المريض مقيم الضرر مقيم ضرر مقيم ان يصف لضرر بمعنى ضرر ملازم ليه يعني ما هوش ضرر طارئ انسان مزكوم او كان انسان عاجز ويشق عليهم يكرر التيمم لكل صلاة هذا صاحب المرض الملازم المقيم الدائم له ان يصلي عدد صلوات بوضوء واحد. وكان عبدالله بن عمر يتيمم لكل صلاة هو مذهب عبدالله بن عمر المشقة اذا كان الممكن اذا كان لان الوضوء اصل الوضوء كله فيه مشقة اصل الوضوء لو تلاحظ انت الانسان عندما يقوم في شتاء في بلد ليل بارد توصل ليس الان في البادية وفي الوقت القديم ليس هناك يعني سخانات لمياه ولا ومع ذلك شرع لم ليرفع هذا الامر بالوضوء ورخص بالتيمم رغم يلاقيه الناس بالمشقة من الوضوء في البرد وفي المياه الباردة واحيانا تكون باردة برودة شديدة ومع ذلك لم يعد هذا لم يعد الشرع هذا مشقة تبيح التيمم بل مدح الفاعلين ذلك اعطى الاجر العظيم على الوضوء في السبرات يعني في الاوقات البائدة نقوم بالماء البارد ويغسل من الحوض او من الغدية ومن كذا وجعله مما يكفر الذنوب ولكن لم يجعله رخصة في ان ينتقل الانسان بسبب هذه المشقة من الوضوء الى التيمم لم يجعله رخصة فاصل مشقة واردة في الوضوء بانواعه فمثلا مريض ازا كان ويجي يقضي على استعمال الماء لكن صعوبة عليه الوصول عندما يدعو الحمام يحتاج الى جهد وقت طويل وجهد عناية ربما احيانا نحتاج الى من يساعده يقال وهذا ليس عذرا يبيح لك التيمم وعليه اذا كان يقضي بنفسه ان يتحمل هذه المشقة ويذهب الى الحمام ليتوضأ واذا كان لا يقضي بنفسه ينبغي عليه ان يستعين بغيره ممن يحضر له الماء في المكان الذي هو موجود فيه لانه كما تقدم فينبغي لناس معرفة الاحكام لان بعض الناس ربما يتوقع يظن انه لا يمكن الوضوء الا في الحمامات او الا في الفضاء في الخلاء في مكان هذا غير صحيح انسان يتوضأ قلنا حتى داخل المسجد ان كانت تتوضأ وبامكانك انك لا تلوث المسجد ولا تسبب ايه تفرج فراش تحضري نا فيهما وتحضري اناء اخر تغسل فيه يحضره اهل المريض اليه في المكان اللي هو جالس فيه على فراشه وهو جالس هكذا يأخذ الماء يبقى فيه فراش يمنع الماء من الوصول الى الفراش الارضي ياخذ الماء وكن تحت حوض صغير هكذا يغسل فيه ويتوضأ ويقلل من استعمال المال للسنة ويحكم الغسل فلا يجد ما ان يعني متناثرا ولا يؤذي نفسه ولا يؤذي الاخرين ولا يؤذي فرش فرش المكان اللي هو فيه هل ينبغي للناس تتعود عليه تتعلمه لان هذا من الاشياء الاساسية الضوئية التي لابد منها وكل انسان عرضة لان يحدث له ذلك فالعامة عندهم اذا كان الانسان اصبح عاجز بمعنى لا يقضي على الذهاب الى الحمام ولا يسترد بالحمام وهو يخرج الى خارج البيت معناها لا يستطيع الوضوء ويسقط عنه الوضوء ويبدأ في التيمم هذا غير صحيح لانه ما عندوش عذر وليس عنده عذر للتيم وعذر التيم وعرفناها عذراني اما عدم وجود الماء او عدم القدرة على استعماله هذا موجود الماء عنده بجانبه وله قدرة على استعماله لكن لا يقدر ان يتنقل فقط وعدم القدرة على الحركة ليست من الاسباب التي تبيح التيمم الناس واهل مريض اهلهم ان يعتنوا لان اهم شيء تعتني فيه بالمريض هو ان تجعله يؤدي عبادته على الوجه الصحيح وهو مريض لانه احوج ما يكون في ذاك الوقت الالتجاء الى الله عز وجل لا يلحق بالنهار لا شيء فيه اذا كان هو يعني مش مصنوع منها اذا كان هو مقطوع من الجبال هكذا قطعة قطعة وكذا فهذا لا اشكال فيه نقطع الرخام في كون بقي له عمرة ولم يبقى له عمر. لا ينبغي ان يلقى الله وهو تارك للصلاة ومقصر فيها وفي النجاسة ومقصر في اي عبادة من العبادات فالذي يريد ان يحسن المريض ويريد ان يعينه ويبر به ينبغي ان يجعل هذا في مقدمة الاشياء التي يعينه عليها لتجد للمريض كان يقفون له في كل صغير وكبير فيما يتعلق بدوائه وما يتعلق بمرافقته في المستشفيات او بالسفر به الى الخارج وكذا لكن تراهم يزهدون في ايه بالحرص على ان يؤدي عبادته على الصحيح ينبغي المرافق المريض عندما يريد ان يقيم معها سواء في مستشفى او يتنقل به الى مكان اخر العلاج او يبقى معه مرافق في البيت ان يعد العدة لصلاته اذا كان في مكان معرش في القبلة يجب عليه ان يزود نفسه ببوسة وليه القبلة اذا كان يعني في مكان قد يجد فيه ماء ولا يتوضأ يكون عنده حجرة يتيمم عليها يعرف القبلة ووجه اليها ويحضر له الماء ويعينه بان يؤدي صلاته على الوجه الصحيح. هذا من اهم الاشياء التي هي في عنق المرافق للمريض وينبغي ان يحرص عليها لا ان يحرص على الاشياء الاخرى يتعلق الهدايا وبالدواو بكذا ويقصر في الاشياء الضرورية اللي هي لها علاقة بحيث يقدم المريض على ربه وهو مقصر بسبب هذا التفريط من اهله يشيرون على بعض الافاضل عامة ايه ان يتيمم معكم ان هو ربما لم يكن مسافر من خصوصا في داخل البلاد الاوروبية اه الذي يسهل على الوضوء ان يمسح على الجورب او على الخف هذا صحيح. لانه في بعض الاماكن للعامة لا يسمحون بمقتضى عرفة في معاداتهم للشخص ان يغسل رجليه في الاحواض في الاماكن العامة هذا قد يجب ان يعترض عليك وذلك في هذه الحالة عنده رخصة ان يمسح على الجورب او يمسح على الخف يتوضأ لان كل الناس يغسلون وجوههم في الحمامات يعني المسلم وغير المسلم لا يمنعونك من غسل وجهك ولا يمنعونك من غسل رعيك ولا من مسح راسك لكن ربما يمنعونك من غسل قدميك في الحوض هذا لا بأس عندك لي بدن وهو ان تمسح على الجورب تنتهي المشكلة فكأني يتحول التيمم من غير عذر والماء موجود وهو عنده قدرة على استعماله ولا يمنعه منه المانع فهذا يعني مخالف للرخصة ولذلك لا تكون صلاته صحيحة في هذه الحالة لان ليست هي بالهواء وليست هي بالتشاهي وان لرفع الحرج فمن فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج شرع له في الحرج لا لانسان يعني يفعله على هواه يقول الا يا انا مسافر وانا في بلاد ربية اسهل لي وفي مشقة اني اتوضأ هذا غير كافي فيه انتقاله الى التيمم وقد قيل يتيمم لكل صلاة المريض او هو الصحيح والمشهور وحكاه بقيل صاحب الرسالة وقد روي عن مالك في من ذكر صلوات ان يصليها بتيمم واحد يعني هذا قول لمالك ولكن ايضا ليس هو المشهور ليس هو الراجح في الصلوات الفائتة نسيها وتركها حتى متعمدا لان قضاء الصلاة عنده واجب على كل من ترك الصلاة سواء من ترك سهوا او ترك عمدا والحديث وان كان قد ذكر النسيان من نسي صلاته فليصلها متى ذكرها هذا محمول يعني ليس معناه ليس معناه ان له مفهوم بمعنى اذا تركها عن غير نسيان ترك عمدا لا يجب عليه القضاء لا يجب علي صلاتها بل المفهوم مسكوت عنه وهو يدخل في الحكم بباب الاولى لانه اذا كان الناسي مطلوب منه القضاء فالعامل من باب اولى. يعني لو كان الحديث نص على العامد صحيح ربما لا نستطيع ان نقيس عليه الناس لانه النسيان عذر لكن العمدية ليست عذرا ما دام الناس اللي هو الاضعف وجب عليه القضاء فلقوا من باب اولى هذا يعد من باب القياس الجديد لقوله تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما مش نقول كما يقول اهل الضاهر لان اهل الضاهر يقول لا تجبوا لا يجب قضاء الصلاة على من ترك عمدا اخدم بظهر الاية اخذا بظهر الحديث من نسي صلاة كذلك هم يقولون في قول الله تعالى فلا تقل لهما اف يعني يقول لو ما عناش دليل لهذه الاية فقط فانه يجوز للوالد ان يضرب اباه لانه لا تدل على عدم الضرب لو كان ما عندناش دليل اخر هكذا يقول والذي لا تدل على انه لا يضربه هنا هنا عل الحنابلة يقوم ايضا عدم القضاء. نعم كتيبة العلماء لانهم منهم من يبني هذا على انه مرتد ومنهم من يبنيه على الوقوف على الظاهر لانه لم يرد في السنة امر الذي ترك الصلاة عمدا بالقضاء لكن عندما نرى ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يوم الخندق بانهم صلوا عدة صلوات فاتهم حتى فاتهم وقت صلاة العصر ثم بعد ذلك صلوها هذا يدل على ان حتى من ترك الصلاة عمدا او خلع عمدا عليا لان الصلاة بعد وقتها ولم يكونوا ناسيين ولانهم اشتغلوا العمل في الخندق فصلوا بعد ذلك الظهر والعصر والمغرب فهذا يدل على ان من فاتته صلاة سواء به صورة كان نسع عمدنا ونسيانا يجب عليه ان يصليها من العلماء ان يرى ان ترك الصلاة يخرج الانسان عن الملة ولذلك الاسلام يجب ما قبله ولا يجب عليه ان يصلي ما فاته متعمدا يترتب عليه اشياء اخرى هذا. اشياء اخرى الاحكام الاخرى تتعلق باحكام الردة وعمل بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين المسلم وبين الكفر والشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر هذا محمول عند اكثر اهل العلم على التغليظ والتحذير قد فعل فعل اهل الكفر وليس هو كافي حقيقة لانه كما ورد كفر دون كفر وهناك كفر يخرج عن الملة وهناك كفر واقل من ذلك مثل سباب المسلم والفسوق وقتاله كفر ليس هو قتل ليس هو كفر ليس هو كفرا حقيقة ليس هناك مال علم الذين لا يكفرون بالذنب بعد السنة كلهم لا ليس احد منهم يقول ان قتل المسلم كفر. مع ان الحديث نص على ذلك وقال وقتاله كفر لكن كما ذكر البخاري في الصحيح قال باب كفر دون كفر. يعني ليس هو الكفر الذي يخرج عن الملة ولكنه الكفء الذي و من عمله يشبه عمل اهل الكفر من عبارة المصنف آآ توحي يعني حتى غير المريض الذي تذكر الصلوات انه يعني صحيح وآآ والو يعني وقد روي عن مالك في من ذكر صلوات ان يصليها بتيمم واحد يعني هذا هذا يقصد عند فقد الماء حتى الصحيح يعني يمكنه ان الا يؤجل حتى يجد الماء ويقضي صلواته. حتى لو لم تكن قريبة يعني الصلوات لا اه يعني اه يريد ان اه يأخذ بهذه الرخصة من عليه صلوات كثيرة. نعم. بدل ان يتوضأ يتيمم لها ويصليها ثابت يوم واحد وهذا قول لملكة انه ليس هو الراجح يعني ما عليه صلوات الصلوات سواء كانت الصلوات بالنسيان او كان عمدا هناك قول له يقول انه يجوز ان يصليها الانسان في يوم واحد ما دام اليوم ينتقض وضوءه بناقض اخر يعني اذا ما صليت اسرائيل في تهاون حتى تشعر السامع بان الصلاة يعني امر هين يعني اه لاباس ان فاتتك صلاة خلاص استغفر الله وابتدي الان واصلي وكذا لا لا يشعرونه حتى بالحرج عنها آآ كما قلت لك هو اكثر اهل العلم المذاهب الاربعة اكثر وهم يقولون بوجوب قضايا الصلاة العامة على بال حنفية والشافعية واكثر المالكية المالكية منه ابن حبيب فقط يقول انه لا يجب القضاء والحنان ربما عندهم يعني اه رأيين في النسبة ولكن الصحيح عندهم انه لا يجب القضاء ايه يجعله من الترغيب في التوبة؟ اه ان يترك ان يترك الصلاة يعني يقول لك انا حتى اراقب لا يلزمك القضايا هذا من جهة قد يرغبه التوبة من جهة اخرى قد يسهل عليه الاهمال ايضا كل ما يترك اه يعني الامر سهل هين وليس عليه لانك عندما تقول لانسان انا اعطيك مثل مئة دينار ولكن اذا كانت عندك قدرة لابد ان تؤديها غيرك لما غير لما تقول له نعطيك مئة دينار كل ما تحتاج ولا اطلب منك اداءها تمتد يده في كل وقت لحاجة يعني كل مرة يريد ان يأخذ مئة دينار لانه لا يشعر بالمسئولية ولا هو وراءه قضاء ولا يفكر فيه ولا فكذلك الشخص انت حتى لو بتصلي يرجع للقضاء يسهل عليه ان يتركه ثم بعد ذلك يبدأ من جديد. لكن احنا بنقول لو انك لو تركت انت بالاضافة الى المعصية والاثم والكبيرة هذا عنق في دينك ولابد ان تؤديه يوما ما فعندما يبقى يحس هو بالمسؤولية ويجد في نفسه يوما يوما ما سيستيقظ ضميره ويحس بثقل هذا الامر وكيف يقدر يتخلص منه يبقى عنده مانع يمنعه من التهاون في الصلاة والتيمم بالصعيد الطاهر بعد ما ذكر الاسباب التي تواجه تيمم بدأ يبين اركانه التي لابد من التيمم الله تعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا الاركان التيمم منها الصعيد الطاهر يعني المكان اللي بتتيمم عليه لو كان مثلا اخو الطوب الكبيرة طوب المقطوع من الارض سموحني بلوك مبني بهم ساس ليس مليط بالجير ولا باسمنت وكذا ليش كان في ذلك لانه باقي على خلقة لولا مين اللي بيتيم عليه والحجارة او التراب والصعيد كل شيء صعد على وجه الارض من اجزائها كل شيء صعد على وجه الارض من اجزائها يعني ليس من خارج عنها هناك اشياء كثيرة هي على وجه الارض لكن ليست من اجزاء الارض هذه لا يجوز التيمم عليها اذا كان وجدت كيس ولا نايل ولا حديدة فوق الارض. هذه صاعدة على وجه الارض. هل يجوز لك ان تتيمم عليها لا يجوز الذين تيمموا عليه هو ما صعد على وجه الارض من اجزائها الرمل التراب الحجارة يعني سبق اي شيء هو من تكوين الارض ومن خلقتها رخام على وجه الارض كل شيء حصى صغير قل يجوز التيمم عليها فهذا هو الركن الاول من اركان التيوم واطاره الشيء الذي انت تضعه عليه يدك عندما تريد بمثابة بمثابة ما. يقوم مقام الماء في الوضوء وقبل هذا قبل الصعيد الطاهر النية قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فهو مثل الوضوء كما الوضوء لا بد من النية ايضا التيمم لابد له من النية النية والصعيد الطاهر والضربة الاولى يعني ان تضع الضربة الاولى يعني ان تضع يدك على التراب او على الحجرة اذا كان حجرا صغيرة تلمس بها كف اليدين قد يسمى الضربة الاولى وضع اليد على الصعيد الطاهر ومسح الوجه واليدين الى الكوعين لهذه هي اركان التيمم تضرب تنوي ثم يكون عندك صعيد طاهر تراب ورملة وحجارة وكذا اذا كان الحجرة كبيرة تضع عليه يديك هكذا واذا كان حجر صغيرة تمررها على كفك كلها والكف الاخرى ايضا تمرن تمرن الحجر على الكف ثم هذه الضربة لما يسمى ثم تمسح بها الضربة الاولى تمسح بها وجهك وحد الوجه هو الوجه الوارد في الوضوء من منبت الشعر الى اسفل الذقن وكما تقدم من المسحة مبني على التخفيف ليس المطلوب منك ان تتبع اسارير الجبهة والتعاليج وكذا لكن محاجر العين تتبعها وما تحت الانف وتحت الشفع اذا تتبعه مرة واحدة فقط التيمم ليس فيه تكليل ثم بعد ذلك مسح اليدين الى الكوعين يعني هذا تابعة للفريضة هكذا مع تخليد الاصابع بباطن الاصبع. يعني هذه اللي هي مسة الصعيد الطاهر هكذا والاخرى هكذا ولذلك قالوا عندما تريد ان تمرض تترك السبب هكذا بعيدة ليه يخلل بها ما بين الاصابع هذه هي الاركان هذه اركان التيمم اذا تيمم الانسان بهذه الصورة تيممه صحيح نوى ووضع يده على الصعيد مسحة بها وجهه مرة واحدة ثم بعد ذلك لو مسح بنفس هذه الضربة الاولى مسح بها يديك وايه يكفي؟ هذه فريضة لكن السنة ان يضرب ضربة اخرى على الصعيد يمسح بها يديه الى الكوعين الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ضربة واحدة مسح بها وجاوب كفيه فاقتصر الحديث هذا على الفرائض لكن واردة في السنة الضربة الاولى عن عبد الله ابن عمر كان يفعلها وعن كثير من الصحابة فلو الانسان اقتصر على مرة واحدة مسح بها وجهه وكفيه في وقت واحد يكفيه ذلك. يكون قد اتى بالفريضة ذكرتم الرخام اه الرخام ايضا يجوز اذا كان هو كل شيء من خلقة الارض لم تدخله صنعة ما وجه الصنعة؟ نعم. الصنعة لي حرق بالنار هكذا عندهم القاعدة عند المالكية اي طوب لم يحرق منها لا يجوز عندهم التيمم على الجير ولعن الاجر وعلى اي شيء طبخ بالنار او الاسمنت او اي شيء طبخ بالنار وصنع دخلته الصنعة في النار لا يجوز التيمم عليه لان الله عز وجل يقول صعيدا طيبا يعني الصعيد بخلقته الذي خلق الله عليها مما هو من اجزاء الارض فما تغيب عن ذلك وصار في متناول الناس يعني يصنعون فيما بينهم يصير حكم حكم الاثاث وحكم الكرسي وحكم الخشب وحكم اي عندك اي قطع عندك في جيبك وفي يدك كل هذه تخرج عند كل من الصعيد الطاهر فلا يجوز لك ان تتيمم عليها اما ما كان وعلى وجه الارض من خلقة الارض مثل الرخام اللي هو لم تدخله الصنعة ولا ايه نوع من انواع الهجرة الاخرى هذا هو الذي يتيمم عليه. الرخام الان الذي يحظر هو يمكن انه يجلى فقط على شواطئ البحار كلها يعني ليت لم تذكرها صنعاء كلها اه السؤال هو بعض قطع الرخامات تثبت في المطابخ ان يتيمم على هذه القطعة التي ثبتت في المطبخ يعني يجوز اذا كان هي كما قلنا لم هي ويجلى ليظهر شعاعه بس يعني لكن هو نفس الرقم يعني والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر على وجه الارض منها من تراب او رمل او حجارة تراب معروف والرمل يعني انا في حصى صغير ما كان اغضب منها يعني حجارة رقيقة مطحونة رمل؟ ايه او حجارة او سبق ايوا او سبق سبق الى ارض الملحة نز بالماء وينبع منها الماء دائما فيها ملوحة قد سبق يوسف ان تيمم عليها الملح اللي يجوز التيمم عليه ولا يجوز التيمم عليه كذلك الملح اللي يعد مغيرا للماء اذا وقع فيه لان وردا الماء يعني اه طاهر لدى تغير لونه وطعمه وريحه فالذي لم تدخله الصنعاء اي الظاهر انه يجوز اذا كان منح موجود في الارض هكذا زي السابقة لا اشكال في ذلك وتغير الماء به في خلاف بين اهل العلم المالكية يعني اه هل ينظر لاصله ولا ينظر لمثل القاعدة اللي ذكرناها اذا اتصل بغيره هل يعطى حكما مبادئها وحكم احاديثي اذا اعطينا حكم بديهي وهو انه من جنس العرب فهذا لا اشكال فيه تغير الماء به لا يضرك مثل تغيره بالتراب واذا نظرنا الى حالته الاخرى التي ال اليها محاذي وهو استعماله في الطعام ومجود ونوع من انواع المسوغات للطعام التغير به يضر مثل ان يتغير مغير اخر مثل المرق ولا اي شيء اخر اه التغير بالملح يعني والتيمم عليه اذا كان هو في اصل خلقة الارض لا اشكال فيه انسان الا هو ان يتم ما عليه وهو هذا الكلام على الملح الطبيعي يعني ليس الملح المصنع يعني بعض المذاهب مثل على الاحناف الذين يجوزوها يوسعون فترة الصعيد ما ما دليلهم يعني يعني ما ما نعرفش ربما يتوسعون في مسألة الصعيد يعني كأنه لا يشترط ان يكون من اه من جنس الارض كل ما صعد يعني انا سعيدا طيبا يعني كل ما صعد على الارض يعني يقول ان الظاهر ربما يقول ان الظاهر لا تشمله لكن المالكية يقيدونها من يعني من منها من صعد الارض منها وليس من غيرها ان لا يكون قابلا للحق عن الخشب ليخرج الخشب ها ذلك الشجر يعني هنا لكن الحائط هذا العادي يجوز حتى لو بعد اه الأحمر الأحمر مطبوخ بالنار يعني مطبوخ والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر على وجه الارض منها اي نعم هذا هذا مصنوع من الاسمنت الان وسط الاسمنت اسمنت يعني تعرض للنار مرتين ايوا اهو لو هو مشينا فقط قال اسمنت وما اسمنت اسمنت محروق منه اي شيء من الاسمنت والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر على وجه الارض منها من تراب او رمل او حجارة او سبخة يضرب بيديه الارض فان تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا يضرب بهما الارض ان يقولن هذه تسمى الضربة الاولى وبعد ان يضع يده على التراب ان يرفضها نفضا خفيفا بحيث فيها تراب كثير ما يرفعش الى عينيه ولا وجهه ويؤذيه فيخفف منها اذا كان هو كثير واذا كان ليس فيه ليس كثير او ليس هناك شيء تعلق به لا يضر لانه ليس شرطا ان يتعلق شيء باليدين لانه لانه يجوز لك ان تتيمم على حجرة ملساء من رخام مثلا ولا يعلق بيدك شيء فكله جاهز لكن اذا كان المكان هو تراب فينبغي ان ينفض يديه كما ورد في السنة نفضا خفيفا وقالوا مع انه يجوز التيمم على كل شيء من صعيد الارض من الرخام ولا الحجارة ولا لكن تيمموا على التراب افضل الانواع لانه هو الذي ورد النص به رفعت فيها الارض مسجدا وتربتها طهورا فان تعلق بهما شيء نفاضهما نفضا خفيفا ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا ثم يضرب بيديه الارض فيمسح يمناه بيسراه يجعل اصابع يديه اليسرى على اطراف اصابع يده اليمنى ثم يمر اصابعه على ظاهر يده وذراعه وقد حنى عليه اصابعه حتى يبلغ المرفقين يعني يبين الصفة الان هي كاملة تشمل الفرض والسنة عندما يضرب الضرب الثانية ليمسح بها ذراعيه هكذا يجعل اصابع باطن اصابعه اليسرى على ظهر اصابع يده اليمنى وينزل بها هكذا يعني ليس البطل بطل اليد هو اللي يمسح الان. ليمسح هو الاصابع ولذاك اللي يمسح هو الاصابع ولكن باطن اليد لا يزال في الهواء هكذا حتى يدور على المرفق ثم بعد ذلك عندما يرد يرد بالباطل ما زال لم يمسح به فيمسح به ويقبض به على الذراع. هكذا الى ان يصل الى اخر الكف داخل الكف ثم يضع رؤوس اصابعه هكذا بحيث يمسح رؤوس الاصابع ايضا زي ما ينبغي في الوضوء ان يعتني برؤوس الاصابع احيانا اذا لم يعتني بهم قد لا يتمكن منهم الماء ثم بعد ذلك اليد الاخرى نفس الامر يضع ايه؟ الاصابع. الاصابع وراء الاصابع وينزل هكذا الى المرفق ويدور الاصابع المرفق ثم الباطن يرده مع باطن الذراع الى رؤوس الاصابع هكذا ثم بعد ذلك يخلل اصابع يده اليمنى بالسبابة واصاب يده اليسرى ايضا بسبب البابة اليمنى وهو ذلك يحك يديه وهذا يكون قد انتهى اطعمهم بصورة كاملة مشتملة على الفرايضة مشتملة على السنن ولو اكتفى بالكعين هذا في الفرائض فقط يعني. ولو اكتفى بالمسح هكذا على الحد الكوعي فقط اخونا قد اتى بالفريضة وفاتته السنة ويجوز ان يكتفي بهذا بالضربة الاولى. يجوز بالضربة الاولى يمسح بها وجهه ويمسح بها يديه الى كفيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين لعمار ابن ياسر حيث البخاري التيمم ذاك له ضربة واحدة يمسح بها وجهه ويديه الى كفيه قالوا هذا الحديث اقتصر على الفرائض زي ما اقتصرت اية الوضوء على الفرائض اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وايديكم الى الكعبين لم تذكر مضمضة ولم تذكر استنشاق ام تذكر مسح الاذنين. وكذلك حديث عمار يعني اتصل على الفرائض يجعل اصابع يده اليسرى على اطراف اصابع يده اليمنى ثم يمر اصابعه على ظاهر يده وذراعه وقد حنى عليه اصابعه الذراع اللي هو الذراع الذراع من الرسخ اليد فيها وفيها رسخ وفيها كل سوا وفيها المرفق الكوع هذا العظم الذي يلي الابهام من ناحية الابهام هذا يسمى الكوع والعظم الذي يواجه الخنصر هذا يسمى والوسط الي بينهم يسمى الرسل والمرفق ما بين الرسغي الذراع الذراع ما بين الرسغ وما بين المرفق هذا المرفق يقال مرفق ومرفق اذا فتحت الماء اذا فتحت الميم اكسر الفاء واذا كسرت الفاء افتح الميم بيرفق او مرفق وما فوق المرفق الى الكتف هذا يسمى الساعد ويسمى العضد وذاك يقال هما زنداني يرفق وساعد ويقال ايضا للكوع وللكسوع ايضا زنداني المطلوب في مسح الفرض هو الى الكوع هذا فريضة وما بين الكوع او الرخصة الى المرفق هذا هو السنة والمرفق هنا آآ يعني حتى المرفق هنا داخل المرفق داخل في داخل في المساحة اه يعني لما تعبر اذا اردت ان تدخل الغاية يعني قطعا تدخل الغاية دايما عبر بحتى لانه حتى تدخل فيها الغاية قطعا بخلاف الهية محتملة لكن اذا كان قلتها ان ذهبت او فعلت كذا حتى كذا معناه الغاية داخلة وهنا يعبرون دائما في مسألة التيمم يعني حتى النفق مرفق داخل ثم يمر اصابعه على ظاهر يده وذراعه وقد حنى عليه اصابعه حتى يبلغ المرفقين ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي مرفقه قابضا عليه حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى ثم يجري باطن ثم يجري ظاهرة ظاهرة ابهامهم معلق دهمه بهمه ظاهرة دهمي ايماني هكذا بطني بعملي يجي ظاهر فهمه على ثم يجري باطن بهمه على ظاهر بهم يده اليمنى ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا فاذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى الى اخر اطرافه هذه الصورة ليست اللي مشى عليها خليل ومعاني مرجوحة انما هذه تقطع اتصال العبادة انا اريدك ان ترد هكذا ينتصر للكبار فقط هكذا ثم تبدأ في الاخرى ولا تمسح الكف الا بعد ذلك فان تكمل هاي ترجع الى كفي هذه. لكن لمشاعره خليل مشهور ان ترجع بيدك هكذا الى اخرها لتمسح الباطن الى اخر الاصابع هكذا فاذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى الى اخر اطرافه ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه واوعب المسح لاجزأه ان يقول لك هذه يقول لك هذه الصورة الكاملة التي تأتي فيها بالفريضة والسنة على الوجه الصحيح كما قلنا في الغسل تتوضأ تسجيل الاداء اولا ثم تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تخلل شعرك ثم تحفظ حسنات على راسك الماء ثم تعمم جسدك بالمال. هاي الصورة الكاملة للغسل. كذلك هذه الصورة الكاملة للتيمم لكن لو لم تتبعها ومسحت وجهك باي صورة بمعنى عممته واوعبته وكذلك مسحت يديك اما الى كفيك الى كوعيك والا الى المرفقين لم تترك شيء فقد اتيت بالمطلوب وتيممك صحيح المهم انك انت توعب يعني تتبع بالمسح كل المكان المطلوب مسحه مو يعني تبقى انت تعمل اي باي طريقة هكذا تعمل شيء وتترك شيء والا لا تخلل ولا فاذا قصرت في شيء مطلوب من مسحه ومطلوب مسحه وكان كثيرا هذا يخل بالفريضة وكان قليل ربما قد يتسامح فيه في المسح لان المسح كما هو معلوم مبني دائما على التخفيف لكن لو انسان ترك جزءا كبيرا لم يمسحه من وجهه او من يده او من كذا فتعمه لا يكون صحيحا وذلك عندهم مطلوبا من من عنده خاتم ان يزيل خاتمه خاطرو كان الخاتم مادون فيه بخلاف الوضوء الوضوء مش مطلوب بذات الخاتم ولكن في التيمم لابد ان يزيل الموضعة لانه اذا لم تزل الخاتم ما كان مكان الخاتم يبقى لم يمسح بخلاف الوضوء فان الماء لطيف يتسرب ولا يضره عدم نزل واذا لم يجد الجنب واذا لم يجد الجنب الجنب او الحائض الماء للطهر تيمما وصليا يعني هذا يبين لك ان التيمم ليس فقط هو بدلا عن الوضوء بل التيمم ايضا يكون بدلا عن الغسل فالانسان اللي يكون عليه جنابة والمرأة تكون حائض وقد طهرت من الحيض وهي مريضة لا تقضي على استعمال الماء عند عملية جراحية او بها مرض او كان في مكان لا يوجد فيه ماء وهي عليها الحيض طارت من الحيض او الانسان عليه جنابة لا يجوز له ان يؤخر الصلاة بعض الناس يتسائل في مثل هذه الامور حتى عندما مثلا يكون لو كان ضيف في بيت احد واحتلم يؤخر الصلاة ليصلي ولابد الانسان ان يصلي الصلاة لا يجوز تقريره عن وقتها من غير عذر شرعي ولم يجعل الشرع في تأخير الصلاة عذر لانك اذا لم تستطع ان تصلي بالوضوء تصلي بالتيمم لا تستطيع ان تغتسل تتيمم بدل الغسل لا تستطيعوا ان تصلي قائما تصلي قاعدا تصلي قاعدا تصلي وانت راقد مستلقي فليس هناك عذر ما دام الانسان بعقله ليس ذاك عذر يمنعه من الصلاة سواء كان مريض عاجز في جميع الاحوال ما دام له عقل لا بد ان يصليها. لان كل حالة له بديل فيه بديل عنها اخف منها بحيث ان الصلاة لا تسقط على الانسان ما دام هو مكلف فما يجوز انسانا يقول اني عندي جنازة ولا استطيع الغسل قول لا لما لم يقصر الغسل تيمم وصلي بالتيمم وانت عليك جنابة بقيت المرأة مثلا مريضة بعد طهرنا الحين شهر ولا حتى سنة نغسل الغسلة تصلي حتى صلت بالتيمم وعندما تقضي على استعمال الماء تغتسل ثم بعد ذلك لا تقضي الصلوات السابقة وتكون صلاتها صحيحة وهكذا لان التيمم يصح ان يكون يعني يقوم مقام الغسل للعاجز النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كان هناك احد جالس بالمسجد بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جالس بالمسجد لم يصلي. فسأله لم لم تصلي؟ قال اجنبت ولا ماء قال الصعيد الطيب يكفيك امروا بالصعيد وهو جنب ولا يستطيع استعمال الماء فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم. وكذلك ابو ذر رضي الله تعالى عنه قال والنبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الطاهر الطيب الطهور المسلم ولولا عشر سنين ان لم يجد الماء فاذا وجدت الماء فانصه جلدك ترد واحدة تيمم يتم الانسان للوضوء والغسل وانما يريد الانسان ان يتيمم الغسل ينوي لان التيمم هو لا يرفع الحدث الا مؤقتا وانما تباح به الصلاة ينوي استباحة الصلاة من الحدث الاكبر او من الحدث الاصغر يستحضر النية عندما ان يتيمم للغسل ينوي التيمم او ينوي استباحة الصلاة من الحدث الاكبر. من الحيض من الجنابة وعندما يتمم الوضوء ينوي استباحة الصلاة من الطهارة الصغرى من الحدث الاصغر اللي هو الوضوء فلابد ان ينوي هذا وينوي هذا او لانه لا يرفع الحدث لانه بمجرد ما يرتفع عن العذر عن الانسان يجب عليه ان يرجع الى الحدث باقي عليه عليه ان يرجع الاصل ويجب عليه ان يغتسل يعني لو ارتفع الحدث لا يرجع يجب نزع الثياب النزع والثياب قول مال؟ التي فيها الاحتلال؟ ايه الاحتلال اه الاحتراف الاحتلام المنيه هل هو طاهر ولا نجس هذا فيه خلاف بين اهل العلم علماء المالكية يرون انه نجس ويجب غسله يا نوال في حديث اه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بثوب النبي صلى الله عليه وسلم وانها كانت ان كان رطبا تغسله وان كان يابسا تفركه وان اثر المال يرى في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسله وكان عمر رضي الله تعالى عنه غسله واجب لكن غير المالكية يرون انه طاهر بدليل اننا عائشة قالت كان كان تفريكه والفرق ليس غسلا فهذا يدل على انه طاهر لا اشكال والمسألة فيها خلاف حتى عند حتى عند وجود المال وصلى فيه الصلاة صحيحة ايتين اذا كانوا يتيمم ويصلي. ايه يصلي يتكلفان نعم يعني اذا كان يقدر على حصول من الماء من جيرانه او كان يقدر عليه ان يشتريه بثمن في ثمن ليس فيه مبالغة يعني يباع بثمن مثل فيجب عليه ان يشتريه ايضا. لكن اذا كان الماء لا يجده الا بثمن باهظ اكثر من قيمته بكثير في غبن له لا يجب عليه ان يشتريه يسمى فاقدا لما يريد له ان يتيمم وهل يتيمم لقراءة القرآن ولمس مصحف الجنب يعني يعني ذكرت انه ينوي رفع الحدث يعني استباحة نعم قيل وان يتيمم استباحة ما استباحة ما منعوا الحدث يعني مطلقا الحديث ان عمار اصابته جنابة فتمرغ في التراب كما تمرغوا الدابة عندما جميع قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا ظن الانسان يعني يعفر بدنه كله بالمال بالتراب ما استطاع يداك سبيلا فتمرغ في التراب فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ما كان يكفيك ذلك ضرب بيديه على الصعيد تمسح وجهك ويديك ومسح وجهه ويديه لا كوعيه فهذا حديث بين الفرائض التي لا بد منها في الضربة الاولى على الصعيد ويمسح بها وجهه وكتفه وقال له يكفيك ذلك واذا لم يجد الجنب او الحائض الماء للطهر تيمما وصليا فاذا وجد الماء تطهر ولم يعيد ما صليا ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض او نفاس بالتطهر بالتيمم حتى تجد من الماء ما تتطهر به المرأة اه هذا هو الصحيح المرأة اذا طهرت من الحيض لا يجوز لزوجها ان يقربها حتى تغتسل لقوله تعالى ولا تقربهن حتى يطهرن يعني مع الحيض فاذا تطهرنا اي بالماء فاذا اغتسلنا يعني فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله فاشترط قرب الرجل من المرأة بعد الطهر من الحين اشترط شرطين الطهر مع الحيض والتطهير بالماء لكن لو كانت المرأة لا تستطيع ان تغتسل هل يجوز للزوج ان يطأ بالتيمم يعني بان تطهر تتيمم ويطأ بالتيمم قال هذا غير جائز الا لضرورة الا اذا طال الامر تاج الزوج الى ذلك واحتاجت المرأة الى ذلك بالضرورة يجوز لها ان تتيمم لذلك. لكن الاصل ان الوطن لا يجوز الا بالغسل ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض او نفاس بالتطهر بالتيمم حتى تجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم ما يتطهران به جميعا وفي باب جامع الصلاة شيء من مسائل التيمم يعني يضيف كثير من المسائل اللي لها علاقة بالتيمم في باب اخر في اخر الكتاب سماه باب جامع لجمع يجمع مسائل كثيرة ابواب متعددة فالتيمم يعني اذا هذا وما يتعلق بفرائضه وبسننه مبطلاتها ومفسداته هي متل مبطلات الوضوء تماما حينما يبطل الوضوء يبطل التيمم ويزيد عليه الفصل بين التيمم والصلاة فصل بين الوضوء والصلاة لا يبطل الوضوء لكن الفصل الطويل لانه ما اسلم الا بعد المائدة فهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفه بعد ان جاءه الامر بغسل رجليه فالرخصة ثابتة يعني لا شك فيها المسح من التيمم والصلاة يفرض التيمم ويضعفه يجب اعادته كما انه لا يصلى من التيمم الا فرض واحد عند علماء المالكية ومذهب عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه طيب في مسألة اعادة التيمم في من وجب عليه غسل الجنابة لماذا لم يقيس الامر على الوضوء يعني؟ يعيد التيمم في كل صلاة او يكفيه تيمم واحد يعني لاستباحة الله. من هو يعني آآ من عليه جنابة او الحائض. هم. هل يلزمه اعادة التيمم في كل صلاة وينوي اه رفع الحدث الاكبر يعني في كل في كل مرة تيمم فيها كل مرة ينوي استباحة الصلاة من يكفي كل مرة ايه؟ في كل مرة ايه لان الحدث الاول لن يرتفع باقي. لا يرفعوا الحدث لا الاول ولا الاخير وفي كل مرة يتيمم بنية استباحة الصلاة من هذا الحدث اذا من الماء المرأة ثم جميعا يكفيهما معنويا لابد من ايجاد المرض يتطهر من ايه من الحيض ثم يكفيهما معا بعد ذلك الان بعد الجماع يحتاجون الى يحتاجون الى التطهر مرة اخرى هذا ايضا يضربوا حسابه يعني فلا بد ان آآ ليحسب حساب انه سيعرض نفسه للتيمم مرتين بسبب منه هو لابد ان يحتاطي ذلك ولا يفعل ذلك الا عند الحاجة الشديدة. هذا غرض مؤلف باب في المسح على الخفين وله ان يمسح على الخفين في الحضر والسفر المسه على الخفين الخف يعني هو آآ باصطلاح الفقهاء هو ما كان على شكل الجورب ولكنه مصنوع من جلد مصنوع من جلد يسمى قفا يلبس في القدم على هيئة الجورب يغطي الكعبين فما فوق هذا يسمى خفا وما كان مصنوعا من قماش او اي مادة اخرى غير الجلد يسمى جوربا. وفي القديم كان جوهر يسمى يعني اختلافه على الخف ان الخف كله مجلد كله جلد والجورب يصنع من اللبد او القطن او غير ذلك ويجلد من الظاهر ومن الباطن يعني الطابق الداخلي من قطن. والطابق الخارجي من جلد. هذا يسمى عندهم جوهرة في الاصطلاح الاول ولذلك المسح على الجنب بالاصطلاح المتقدمين لا اشكال فيه. لانه مجلد الظهر من الباطن مثل الخف يعني شكله شكل خف وهذا قياسه على الخف يعني واضح ظاهر لا اشكال فيه حتى عندما نقول ان الاحاديث الواردة في المسرح الجوهر الضعيفة نستطيع يعني بكل ثقة واطمئنان نقيس الجورب عالخف لان هو هو تقريبا كله مجلد من الظاهر انما فقدت الجورب باطنه فيه قماش او قطن او غير ذلك فلاش كان القياس ظاهر وواضح يعني قياس الجوهر بهذا المعنى والخبث لا اشكال فيه حتى ولو لم يريد تصريحه بنصه في الاحاديث حتى لو كانت الحديث الواردة والتي نصت على الجورب فيها كلام عند اهل العلم يضاعفونها القياس فيه واضح وجلي لا اشكال فيه لكن الاشكال هو في الجورب بالمصطلح الان مصطلح مصطلحنا نحن الان نطلق الجورب على ما يغطي الرجل من شيء مصنوع من القماش والا من القطن وغير ذلك ويلبس في القدم ويغطي الكعب الجورب بهذا المصطلح المصطلح هل يجوز المسح عليه او لا يجوز؟ هذا هو اللي موضع خلاف النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من احاديث كثيرة تصل الى درجة التواتر انه مسح على الخفين حسن البصري رحمه الله يقول سمعته ورويت عن سبيل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفيز من سمع المسعى الخفين من سبعين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ده حديث مصحفين كثيرة ومشهورة ومنها ما يرويه المغيرة لشعبة الصحيح جرير بن عبدالله البجلي ايضا عندما رواه حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه بال وتوضأ ومشى على خفيه فعلوه قال قال هل فعلت ذلك؟ قال نعم قال ابراهيم يعني ابراهيم النخعي وكان يعجبهم حديث جرير هذا لانه ما اسلم الا بعد نزول المائدة التي هي اية الوضوء اذا كنت صادق هذا يدل على ان تيمم او المساء على الخف يجيني متأخر ولم ينسخه شيء بغسل قدميه لان الاية دخلت ذكرت وارجلكم الى الكعبين فلو كان ذا حديث المسعى على الخف قبل وجودك من الكعبين يمكن فيه احتمال يقول الامر انتهى الى غسل الرجلين لكن لما كان اسلام جرير بعد نزول المائدة قالوا قال كان يعجبهم يعني يعجب اهل العلم والفقهاء والعلماء من احاديث الاحاديث المروية في المساء على الخفين يعجبه حديث جرير هذا بالذات على الجورب يعني محل اتفاق بين اهل العلم على الخف ولكن اختلفوا في المسح على الجورب اللي هو مصنوع من القطن او من القماش فعلماء المالكية لا يجوزونه وكذلك ابو حنيفة لا يجوز المسا على الجواب اللي هو مصنوع من القطع والقماش حتى ولو كان مجلدا لا اذا كان مجرد ما ظهر الباطن ظهر لا اشكال فيه لكنه ما الجورب اذ يبلغ مصون بعض القطن او القماش فهذا ابو حنيفة لا يجوزه المالكية وصاحبه يجوزونه يجوزان يا ابو محمد ابو يوسف ابو محمد يجوزان المسح على الجوربين وعلماء الشافعية عندهم اختلاف فيه منهم من يشترط ان يكون مجلدا وان يعلم الله جل منهم من يشترط ان يكون منعلا يلبس معه نعل صغير تحته بحيث يصير المساء على الجورب وعلى النعل معا ومنهم من يجود مطلقا كان في عندهم خلاف على الجغرافي الحنابلة يجوزون المسح على الجورب فهذا فيما يتعلق باقوال اهل العلم مسح نسعى جواب قطن ومن القماش الاصل اختلافهم في هذا هو حديث المغيرة حديث ثوبان المغيرة وذكر فيه النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخوف وعلى الجوربين بعض الالفاظ نصر على العمامة وعلى الجوربين وهذا من الرواية آآ ضعيفة اهل الصنعة بالحديث قالوا هذه ذكر الجوربين هادي رواها الضعيف بما يخالف الثقة فهي منكرة ويعدون هذا حديثا منكر وممن ذكر ذلك ابن المدينة ويحيى ابن معين وامام احمد والنسائي وجماعة من ائمة الجرح والتعديل كلهم ويا عبدالرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي ايضا ده كان هذا الحديث يعني منكر لان الحفاظ كلهم يرونه ومسح على الخفين الا من هذه الطريق رواها من لا يوثق به فقال على الجوربين ولكن الترمذي صحح الحديث وحسنة وما تصحيحه المحققون من اهل العلم ومنهم النووي رحمه الله قال كل واحد من هؤلاء الذين ضعفوا الحديث ابن معين او ابن مهدي وابن المدينة والامام احمد او النسائي ومسلم كل هذا مسلم والنسائي والامام احمد وعبدالرحمن بن مهدي بن معين وعن ابن المدينة كلهم ضعفوا الحديث وقالوا هذه زيادة منكرة هذه كلمة على الجوربين الحفاظ كلهم يقولون على الخفين فهذا حديث منكر عندهم مع ان الترمذي صححه ولذلك قال نوي كل واحد من هؤلاء الستة والسبعة الذين انكروا الحديث ضاعفوه لو انفرد فكان الاخذ به اولى من الترمذي اللي كلهم في هذا الباب اعلى شأنا من الترمذي في التعديل والتجريح والتحليل فما بالك اذا اجتمعوا على ان هذا الحديث ضعيف وهو منكر وارد ايضا يحيي التوبات ويريد الثوبان وهو ايضا طريقه ضعيف انقطاع فالاحاديث التي وردت مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم وفيها النص على الجوربين بدل الخفين كلها معلولة وذلك عند التحقيق لا يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في المسح على الجوربين من المتأخرين المعاصرين من قال ان هذه اللفظة لي على الجوربين لا نحكم بنكارتها ولا نقول ان الذي رواها ضعيف خالف الثقة بحيث يكون حديث منكر وانما اقول هي حديث اخر مستقل زيادة على ما ورد من حديث المغيرة في المسعى على الخفين فليست هي مخالفة وانما هي اضافة ذاك الكلام فيه نوع من البعد لانه كان هناك حديث محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الجوربين لما وصل هؤلاء السبعة الائمة الذين هم ائمة الجرح والتعديل ان يحكموا بنكارة هذه اللفظة ويقولون غير محفوظة كانت هي ثابتة في اي طريق اخر لا يمكن ان يقول هذه لفظة منكرة وغير ثابتة وغير محفوظة كان يمكن ان يقولون هذه ليست محفوظة من حديث المغيرة بالطريق الفلاني ولكنها ثابتة من طريق اخر لا تسمى غير محفوظة ولا تسمى منكرة الظاهر ان نفض على ومسح على الجوربين ان هذه الزيارة ضعيفة وهي يحكم عليها بالنكارة ولذلك حجة الذين يقومون بالمسح على الجوربين من الحنابلة وربما وغيرهم من ائمة الاجتهاد في الاصول الاخرى يعني اقوى ما يحتج به لهم هو عمل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين المسح على الجوربين ثابت قطعا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم مسحوا على الجوربين وبطرق صحيحة وان عدد كبير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن السؤال بعد ذلك يرد ما المراد بالجوربين؟ على اله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المراد بهم المجلد الذي هو باطنه من القطن وظاهره من الجلد فهذا لا اشكال فيه القياس فيه ظاهر واضح لكن كيف نستطيع ان نعين ان الجوهربي كان كانوا يتكلمون يتكلمون عنه على عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الجورب الذي هو في صورة الجورب الذي نستعمله الان وهو المصنوع من القطن الصرف وهي تجنيد هذا ايضا محل اشكال آآ لا يمكن ان تجد له يعني دليل الا القياس فقط بان صورته صورة مجلد ما دام صورته صورة الخف فينبغي ان يقاس عليه وتعمل فيه الرخصة كما عملت في الجلد لانه لا خاصية في الجلد شرعا يعني بحيث يكون هو يختص بالحكم دون غيره والقياس يعم ما كان مجلدا وما كان غير مجلد. هذا هو اللي ينبغي ان يوجه في الاستبدال لهم لكن التمسك بالحديث بالمسعى الجرابين المرفوع يعني فيه نوع من التعسف لان الحديث ضعيف لكن مع وجود هذا الخلاف قالوا آآ من اراد ان لا يمسح على الجوربين من باب ليس من باب الزهد في الرخصة وليس من باب التشدد والغلو وان من باب الاحتياط في العبادة بالعمل بما هو متفق عليه دون العمل ما هو مختلف فيه بما هو مختلف فيه ورد احد ان يفعل ذلك بهذه النية فعمله محمود ومطلوب ومأجور عليه وهي محل اجتهاد لا ينبغي الانكار عليها لكن من اراد الا يفعلها من هذا الباب من باب ليس من باب التشدد وليس من باب الاعراض على الرخصة ولكن من باب ان يفعل من العبادة ما هو احوط له حتى تكون عبادة تكون تكون تكونه حتى تكون عبادته صحيحة باتفاق اهل العلم ما هذا نفعل ذلك؟ فهذا امر محمود والاخذ بالاحوط في العبادة وبما اتفق عليه العلم هذا مبدأ صحيح شرعا ثابت في السنة وسادس عن الائمة كلهم ان يكون الائمة ما من امام الائمة الا ويعمل بهذا المبدأ وهو مراعاة الخلاف اذا كان العبادة على وجه تكون صحيحة وعلى وجه تكون باطلة فلعل تعملها على وجه تكون العبادة فيه صحيحة العلم قيمة تعملها على وجه تكون عند بعض اهل العلم الصحيحة وعند البعض الاخر باطلة ولذلك علماء المالكية عندما عرض على ائمتهم آآ بسم الله الرحمن الرحيم في طلاق قبل قراءة الفاتحة المشهور عندهم انه مكروها مكروهة قراءة البسملة بالصلاة عندهم لكن قالوا من اراد مراعاة الخلاف فلولا له ان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرا لانه اذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم تكون صلاته صحيحة عند المالكية وعند الشافعية وعند غيرهم واذا لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم تكون صلاته صحيحة عند المالكية وغير صحيح عند الشافعية لانه ترك واجبا جزء من الفاتحة ان دل ان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى لو كان في مذهبه هي مكروهة لان يقرأها خير له لانه يصلي صلاة صحيحة متفق عليها ولذلك البخاري رحمه الله عندما خرج حديث مجرد الاسلمي في كون الفخذ عورة وخرج حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم دخل خيبر راكب مرجف انس خلفه واتخذه تلوح ومما يدل على الفخذ ليس عورة قال حديث جرهد احوط حديث جرهد احوط وحديث انس اسند من حيث الاسناد حيث اسند اصح لانه رواه البخاري مسندا وحيد جرهد رواه تعليقا فمن حيث الاحوط حي الجبل الاحوط ها يعني ان تجعل الفخد عورة ولا تكشفه لكن من ناحية السند حديث انس هو يعني اسند ولمراعاة الخلافة هي اصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسودة عندما قال لها امرها ان تحتجب من اخيها الذي ولد على فراش ابيها فاذا مسودة بنت جمعة ولد لها اخ على فراش ابيها زمعة من جارية الله زنا بها عثمان ابن ابي وقاص ابو سعد في الجاهلية شرعا اخوها ولد على فراش ابيها فشرعا لابيها فهو اخوها لان الولد للفراش فيكون محرما لها ولا ينبغي ان تحتجب منه لكن لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم شبها عندما تخاصموا في هذا الولد تخاصم به سعد ابن ابي وقاص قال هذا اخي وتخاصم فيه والجمع وقال هذا ولد على وجدوا له شبها عتبة فامر النبي صلى الله عليه وسلم فودة ان تحتجب منه مع انه واخوها ولد على فراشها فقالوا ما رآها حتى فارق الدنيا امر بالاحتجاب هذا من باب الاخذ بالاحوط فقط؟ مرابطة لانه من حيث الشرع الولد والفراش هو اخوها فما ينبغي ان تحتج منه ولكنه امر بان تحتجم منه لماذا؟ للشبه بينه وبين اه عتبة فالاخذ بالاحوط يعني قاعدة شرعية وثابتة لها اصل في السنة وكل اهل العلم يأخذون بها مسح الجوهر ودايما في اشكال بين الناس يعني منهم من يمسح من يمسح واحيانا يحرثونه حتى خصومات مع انه لا ينبغي ان تكون هناك في خصومات لان مسألة فيها اختلاف والمختلف فيه لا ينكر ليس محل انكار وقد لا يصلون خلف الامام الذي يمسح. اه واحيانا يكون في تعصب اذا رواه اماما يمسح اجر به ليصلون خلفه وايضا الذين يمسحون يرمون الناس الذين لا يمسحون على جواب بانهم يعني قال في السنة ولا يأخذون بالسنة وانهم تركوا سنة هذا كله خطأ يعني مادام المسألة فيها خلاف بين العلم اذا صلى بك امام يمسح الجواب صل خلفه لا اشكال في ذلك لكن لا ينبغي لهذا الذي يمسح الجورب ان يشنع على من لا يمسح ويقول لا ولا انك انت متشدد وانت مخالف السنة؟ اقول لا من اراد ان يترك المسح بهذه النية التي ذكرناها ليس من باب الزهد في السنة ولا الاخذ بالرخصة ولكن باب الاخذ بالاحوط في دينه فله ان يفعل ذلك وليس عمل هذا مذموما بل هو محمول وينبغي ان يقال للناس الذين يتعصبون الناس على الجواب يقول لهم لا تتصبروا فلا تتعصبوا لذلك اذا اردتم ان تمسحوا فلكم ان تمسحوه لكن مع العلم ان المسح على الجورب والمسح على الخف اصلا وليس من السنن عند اكثر اهل العلم هو من الرخص هو رخصة جائز كل العلماء في المذاهب المختلفة كلهم يعبرون بانه رخص له يجوز له ان يمسح يرخص له المسح رخصة لم يرد التعبير بالسنة الا عند الامام احمد ابن حزم واحدى الروايتين عن الامام احمد رواية الامام احمد تقول المسح جائز وهي تقول مسح سنة لكن غيرهم من اهل العلم كلهم يقولون غسل القدمين افضل واكثر اجر لان ماء غسل القدمين هو العزيمة هو الحكم الاصلي والان هو الذي ورد به القرآن ولان هو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر احواله وكان لا يواظب الا على الافضل فالانتقال من الحكم الاصلي الى المسى على الخفة وعلى الجوارب هو رخصة يعني جائز للانسان ان يفعله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه يسوي بينهم الرخصة والعزيمة لك ان تأخذ بهذه ولك ان تأخذ بيد الاخذ بالرخصة ليس هو سنة وليس هو الافضل وانما هو امر جائز هكذا ينبغي للناس ان تفهم هذا الخلاف في مسألة المسألة على الجواب من ام الناس وقد مسح الجواب يصلي خلفه ولا اشكال في ذلك ولا ينكر عليه ولكن من مسح لا يجوز له ان ينكر على على من لا يمسح او يرميه بانه مخالف للرخصة والمخالف للسنة وانه لا يعمل الافضل اه توفر موجبها احيانا يفعلها حتى اذا لم هي الرخص فيه رخص هي مقيدة وفي رخص مباحة يعني متى رخصة مقيدة الفطر المسافر مقيد بالسفر الاسرة في التيمم مقيدة بعدم وجود الماء آآ الرخصة مثلا في انك آآ تؤخر صلاة الظهر عند شدة الحر مقدار القامة هذه رخصة الرخصة المسح مثلا على العمامة او اذا كان هناك حاجة لذلك كل هذه رخص الرخص متلا جمع الصلاتين اه عندما تدعو الحاجة اليك في سفر هذه رخصة ايضا الرخصة ليست كلها هي افضل من الاصل بل هي الاكثر في الرخص. انا ليست هي الافضل من العزيمة لاننا نستطيع ان نقول مثلا ان الصلاة بالتيمم افضل من الصلاة بالوضوء نوصل لو الانسان عنده رخصة بان يتيمم يقال له صلاتك بالوضوء لا يقال له ذلك هي رخصة جائز لك ان تستعملها عندما تدعو الحاجة اليها لكن بالنسبة للمسعى على الخفة وعلى الجورب هل لي شرط ان يراه سنة زي ابن حزم يقول هذا ينبغي ان تمسح انك تفعل سنة من غير سبب لكن عند اكثر العلم المدينة يرون انها رخصة لابد ان يدعو اليها داع تقول مثلا لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح عنها فيريد ان يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عذر هذا سبب من الاسباب تقول مثلا عندي برد عندي شدة حر عندي داعي اي سبب يعني مشروع فلك ان تبني عليه تمسح على لكن من غير ان يسب هكذا تريد ان ان تمسح مثلا حتى ان مقابل وراء الانسان ان يجعل المرأة تريد ان تجعل حناء حناء على رجلها وتريد تلبس فوقها الخف من اجل الحناء حتى تحافظ على الحناء قالوا لها لا يجوز لها ذلك لانه سبب غير مشروع لكن لو لبس بالخوف لان تريد ان تصلي كما صار النبي صلى الله عليه وسلم لانه من صلى بالخف لا ان تفعل ذلك وان مسح لا اشكال فيه هاي المسألة الرخصة هي اللي في الغالب لابد ان يكون لها من سبب مشروع يعني لا تكون هكذا من غير سبب اما من من يرى ان الخوف مسلا الخوف في لبس الخف هو سنة في ذاته هذا لا يحتاج الى سبب جزاكم الله خير وقت العشاء ما شاء الله هو المسح على الخوف يعني الذي مصنوع بالجلد ما فيش اشكال لا اشكال كثير الاشكال هو على الجودة على الجورب الجو فقط اي نعم جزاك الله خير. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك