المهارة في يبقى هو عنده فقه وعنده بصيرة لان مدى به او يتمنى ان يكون ان تكون تمكن نجاسة منا باقل قدر ممكن هي حاجة دعت الى يعني الانسان لابد له ان يستنجى بيده ممن ماسح بالمنديل وممن لم يمسح يعني تفترضنا ان الخمس دقائق تكون يعني مدة لا يجف فيها العضو فكل شخص عنده هذه المدة لو فصل باقل منها فلا يعد فصله مخلا بالمولد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين بالوضوء بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار وليس الاستنجاء مما يجب ان يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه وهو من يقول الاستنجاء ليس هو من سنن الوضوء ولا بكفاء فضائله بمعنى انه لا ارتباط بين الاستنجاء والوضوء ليس هما عبادة واحدة بمعنى ان الانسان يستطيع ان يتوضأ دون ان يعيد الاستنجاء فكان لم يكن من محل نجاسة ولا يمكنه ان يتوضأ ولا يستنجب خلاف لما يعتقده العامة احيانا انه كلما اراد ان يتوضأ تستنجي الاستنجاء ليس هو مطلوبا ليس مطلوبا للوضوء اللي هو عبادة مستقلة وامر مستقل يجب فعله عند الحاجة اليه عند دخول الخلاء واذا استنجى الانسان مرة واحدة لا ينبغي ولا يطلب منه ان يعيد الاستنجاء من اجل الوضوء. ولذلك تجالسه هو من مستحبات الوضوء ولا من سننها وهو من باب ايجاب زوال النجاسة به او بالاستجمار لئلا يصلي بها في جسده وهو ايش؟ وهو من باب ايجاب زوال النجاسة به او بالاستجمار. به بالاستنجاء يعني هو ليس له ما يتعلق بالوضوء وانه من باب ازالة النجاسة. وازالة النجاسة يقول انها تكون بواحد من امرين اما بالاستنجاء واما بالاستجمار وكأنه هنا يريد ان الاستنجاء يطلق على التنظف بالماء والاستجمار يطلق على التنظف بالحجارة ونحوها لكن وقع الاستنجاء هو ازالة محل النجوى النجولي هو ما يخرج من البطن من ريح يعني ما يخرج من البطء كل ما يخرج من البطن ما يخرج من القبل من القبل او من الدبر حتى الريح يسمى نجم والمراد به هناك ازالة النجوى ازالة ما يخرج من البطن ووزارة ما يخرج من القبلة او من الدبر وازالته قد تكون بالماء وقد تكون بين الحجارة بالجمار فالاستنجاء معناه اللغوي من يصلح للاثنين يصلح للتنظف بالماء والتنظف بغير الماء عمل استجمار فهو مأخوذ المشتق من الجمار وهي الحجارة الصغيرة ولذلك هو خاص بالتنظف بالحجارة ونحوها من كل ما يزيل نجاسة من محل ولا يؤذيه اذا الاستنجاء يشمل تنظف بالماء وبغير الماء كل المنظفين والاستجمار هو خاص بتنضفي الجمار او الحجارة وشبه من كل طاهر منقن غير مؤذ غير محترم يعني هذه الاوصاف اللي يقوم بها الاستجمار يعني طاير بمعنى انه لا يجوز لا يجوز استجماره بالنجس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الغائطة فامرني فامرني ان اتيه بثلاث احياء فالتمست فوجدت حجرين فجئت بحجرين وروثا فاخذ الحجرين ورد الروث وقال انه ريكس وانا نجس فهذا يدل على ان الاستجبار لابد ان يكون بشيء طاهر لا يكون من شيء نجس وكذلك لا يكون مؤذن ولا بشيء محترم لا يجوز تنظف بالطعام ولا بالنقود لانها اشياء محترمة ولا يجوز التنظف من شيء رطب لانه لا ينضف لا يجوز الاستعمال بشيء رطب لانه لا ينظف مثل النايلون او العجين او اي شيء اخر او كاين غضب لا يجوز لنا من يزيد النجاسة انتشارا ولينظفها ولا يكون مؤذن لا يكون بشيء مؤذي مثل سيجارة رقيقة وزجاجة نحو ذلك لا يكون بعظم ولا يكون بعظم للنهي عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له الاستجواب بالعظم قال انه طعام اخوانكم بالجن فمنع منه الاستجبار بالعظم فيحرم الاستجماره بالروث اللي هو نجس ويحرم الاستجمار بالعضم ويجوز الاستجمار بكل شيء اخر مطهر ورق او خرقة تراب او هاجر اعطيني يابس الى غير ذلك لم يطلب هنا في آآ بالاستنجاء بالماء ان هو يكون بالمال مطلق يعني مثل ازالة النجاسة في او لانه عندما يذكر لفظ ما ينصرف اليه الاستنجاء لو ازالها بغير اذا كان يستطيع ان يزيلها باي شيء اخر يعني حتى لو زالها بماء مختلط اذا ازال بشيء مختلط او بماء اخر غير الماء عند جمهور ان عين النجاسة تزال ولكن حكمها باق وعند علماء الحنفية يجوز ازالتها بكل ما يهم ولكان البارحة بحديث عائشة في فقادت بريقيا يعني الثوب الذي فيه اثره دم الحيض قال فقالت بريقها فقصعته بظفرها يعني حكت بظفرها لكن الجمهور قالوا هذا لانها نجاسة قليلة معفوا عنه. لكن النجاسة الكثيرة رغم ان قصدي استفساري ما دام اجازوا استعمال اي شيء اخر مثل الحجارة او المنديل او اي شيء اخر فمن باب يعني ازالة النجاسة من البدن اقصد وليس من الثوب. تزال حتى يعني بالماء يعني الا يقاس هذا يعني تزال حتى بالماء المختلط وكذا يعني؟ لا الاستجمام لو لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما مقاصد شيء اخر عنه لم يذكر اي شيء اخر بخصوص البدن يعني بخصوص البدنين ورد فيها تنظف بالمال والاستنجاء ورد في اية في رجال يحبون ان يتطهروا ان الله اثنى على الانصار في هذه الاية سألوهم عن التطهر يبقاو انهم يتطهرون بالماء على خلاف عدد قريش كانوا يتنظفون بالحجارة الله عليهم في هذه الاية في رجال يحب ان يتطهر بان يطهرهم كان بالماء كما ورد في الحديث وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاستجمام في حديث عبدالله ابن مسعود والحجارة الماء افضل استعمال الماء افضل واذا رأى الانسان ان يجمع بينهما يقدم الحجارة اولا ثم يستنجي بالماء لكن لو اكتفى باحدهما يكفيه وعند الاختيار الماء افضل من لان الحجارة اجازها الشارع لحاجة الناس اليها لان الناس في اسفارهم ليس دائما يكون معهم لهم ورخص لهم في استعمال الحجارة والحجارة في واقع لا تزيل النجاسة بالكلية ولم يبقى اثرها والشارع عفا معناتها النجاسة في محلها اي حاجة يعني مستثناة اثر النجاسة في محل خروجها عفا الشارع عنه لو بقي اثرها ولا رائحتها وان اي اثر فهو معفو عنه للحاجة اليه لان الناس لا يجدون لديهم المال في كل وقت لكن في غير محلها لا يعفى عن اثرها وكانت النجاسة منتشرة قاعدة محلية بين الرجلين او في الانثيين او في موضع قريب من العورة ولا يكفي فيها الاستجمار لابد في عمل الغسل بالماء لان النجاسة لا يعفى عنه الا في محل خروجها فقط وهو من باب ايجاب زوال النجاسة به او بالاستجمار لئلا يصلي بها في جسده ويجزئ فعله بغير نية اي هذه تكلموا عني هنا لان الشأن في الاشياء دي تكون عبادة ان تكون بنية لكن هل ازالة النجاسة من البدن او من الثوب هي عبادة فيها خاصية العبادة والا هي ازالة وتخلي من شيء ليس فيه معنى العبادة فيما يتعلق بالنية العلماء يقولون ان الاشياء على ثلاثة انوار نوى هو عبادة محضة لا يقبل النيابة هذا لابد فيه من نية مثل الصلاة اتفق اهل العلم جميعا على انها لا تصح من غير نية لان المقصود فيها هو لا هي تقبل النيابة ولا تصحهم غير نية لا يصح ان يصلي احدا احد ان عبادة محضن المراد منها والغرض منها هو الابتلاء والاختبار. اختبار الشخص نفسه لاختبار غيرنا متل واحد بيتقدم لامتحان في جامعة ولا كذا هل يمكن ان يوكل شخص اخر يقوم عنا بالاجابة ويجتاز الجامعة الغرض هو اختبار شخصي لذاك الشخص العبادة اللي هي الصلاة او العبادات المحضة ملاحظ بها اختبار عين الشخص وذاته وذلك هذا الاختبار يمكن ان يتعدى الا بان يختبر الشخص بنفسه ما اذا كان هو يقبل الاستسلام والانقياد لله عز وجل ولا يقبله ولذلك هي لا تقبل نيابة ولابد فيها من النية ونوع اخر هو عاد محضه ليس فيها شيء مع العبادة ويكفي صورتها في حصول المقصود منها مثل ترك المعاصي ما يشوفش الخبر لا يزني لا يسرق مثل اداء الديون شخص يبيع منك مال فترده اليه لو لم تنوي لا يضر نويت او لم تنوي نويت ان تترك المعصية او لم تنوي لا يضر تاكل معصية تؤجر عليه وان كانت النية تعظم الاجر عندما يستحضر الانسان النية انه ترك المعصية من اجل الله يعظم اجره عندما الدين يريد الدين لاداء الحقوق التي عليه. ايضا يعظم اجره بهذه النية وكذلك مثل من النفقات الواجب على الانسان عندما يؤديها او على في الدواب او كل هذه اشياء هي عادات محضة لا تشوط في هذه وهناك اشياء فيها جانب تعبدي وجانب عادي يتعلق بالعبادة هو متعلق بالعادة متل زكوات والكفارات ومنهم من يلحق بها يلحق بها في سورة النجاسة ايضا الكفارات والزكوات تعبدي من حيث ان الشارع حددها بمقادير وشرط له شروط لابد ان تبلغ النصاب والمقداد كذا الشروط هذي اذا تكون عاقلة في الاشياء التعبدية وفيها جانب عادت وهو مواساة الفقير والاحسان الى الناس التضامن والتكافل بين دعاوي وهذا فيما يتعلق بالزكاة وفيما يتعلق بازالة النجاسة صحيح ان اولادي يجيبوا الانية ولم يشيع عظاره بين الناس بان يحتهم عليه ويحضهم عليه ويشتهر ذلك عنه فما دام ثبت فعله له ولو مرة فهذا مندوب وما اظهره وغضب عليه واظهره بين الناس هذا سنة لكن هناك من يلاحظ فيها بجانب تعبدي وهو لانها مقدمة للصلاة ولا هي عبادة وقوف بين يدي الله عز وجل واشترطت لها الطهارة طارت الحدث وطهارة الخبث بحيث تكون العبادة على اكمل وجه وعلى اكمل صورة. فهي مكملة للعبادة من هنا كان فيها وجه تعبدي هناك من يرى انه ليس فيها وجه تعبد وان هي مجرد تخلي وترك لما هو مستقذر والتخلص منه فهو امر يعني جبرت عليه النفس والطباع حتى ولو لم يرد به الشراب فهي جانبها جانب تتعلق بالعادات اكثر ما يتعلق بالعبادات وهذا وجه من يقول له لا تجب الهدية وهو المشروع يقول لا تجب له النية انه كان لا يتنزه ايه وعوقب على امر ولو كان ازالته مجرد عادة ما يعاقب على ايوا عقب يعني لانه كان يصلي بالنجاسة نجعل العقاب لان صلاته باطلة وصلاته اتى العقاب من حيث ان صلاته غير صحيحة لكن لو افترضنا ان انسان الذي بقي في ثوبه نجاسة من البول ثم غسلها وغسل المحل بعد ذلك توضأ وتطهر وتنضف وصلى لا يعذب قال لماذا عذبوا عد الى هنا البول ويصلون به هذا هو محلل زي ما قلنا ملحظة للذين قالوا ان ازالة النجاسة فيها جهد تعبدي لانها متممة للصلاة لان بين يدي الله لابد ان يكون على اكمل الوجوه وافضلها وهو الطهارة فاكثر اهل العلم يقول انهم لا تجب لها نية لا يعدونها من ما كان هناك من لاحظ الجانب الاخر وكذلك غسل الثوب النجس لا تشترط فيه النية يعني لو الانسان غسل ثوبه من دون ان ينوي ان ينظفه من نجاسة فقد زيت النجاسة لان القائل ان الترق كل ما هو من الدروب كل ما هو ترك ترك المعاصي ترك الغصب ترك التعدي ترك الغيبة ترك النميمة ترك اي شيء كل ما هو من الطروف لا الشوط فيه النية لتركه لصحته لان صورته او المقصود منه يحصل بالصورة بصورة هو اذا تحققت الصورة حصل المقصود الانسان ترك المعصية حصل المقصود بذاك المعصية وهكذا كل ترك وصفة الاستنجاء ان يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البول ثم يمسح ما في المخرج بعد غسل يده اي بعد بل يده يعني ما المطلوب الانسان قبل ان يستنجي وقبل ان يلامس النجاسة بيده ان يبل يده بالماء لان اليد المبلولة لا تتمكن منها النجاسة كما تتمكن من اليد الجافة في نوع من الامر هذا لا بد له منه ما عند المفعول منا لكن ينبغي ان تكون ملامسته للنجاسة وتمكن النجاسة منه في اقل حالة ممكنة ويستعان على ذلك بان يبل الانسان يده قبل ان يلامس النجاسة لان النجاسة تتمكن من اليد الجافة اكثر ما تمكن من اليد الرطبة وصفة الاستنجاء ان يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البول ثم يمسح ما في المخرج من الاذى. يبدأ بغسل القبل او اولا لانه اذا غسل الدبر اولا يبقى في يده اتى النجاسة فيلوث بها اه القبل الى مسح الدبر من النجاسة اولا فتبقى في يده شيء من النجاسة ضعيفة يتلوث بها القبل وهو في غنى عن يلوث هو بمحل ان يتخلص من ان يضيف اماكن اخرى وادعو السبب في انه يبدأ بغسل الكفر اولا ويغسل مخرج البول ثم يمسح ما في المخرج من الاذى بمدر او غيره او بيده المدار اللي هو الطين الجاف والحماة الطين الرطب يعني الحمى الطين الاسود الرطب يسامح انا اما ان الناس من خلق فمن حانه المسنون الطين سوداء نتنة والمدر الطين الجاف ثم يمسح ما في المخرج من الاذى بمدر او غيره او بيده ثم غير يعني كل ما هو مطهر ليس معدي وليس محترم داخلي وليس عظما ولا روتا او بيده اذا كانوا في موضع لم يجد فيه شيء على الاطلاق يستعمل يده في تنظيف المخرج ثم كما قال يحك يده يده على الارض حتى يتخلص من نجاسة قدر الامكان ثم يحكها بالارض ويغسلها ثم يستنجي بالماء ويواصل صبه ويسترخي قليلا ويجهد عرك ذلك بيده ويجيد من الجودة يعني تجميدا ويجيد عرك ذلك بيده حتى يتنظف هذا كلام عنده ماء عليه ان يفعل ذلك يسترخي وقت الاستنجاء لان عند الانقباض اذا كان منقبض تبقى التكاميش تضغط على اثار النجاسة فلا يستطيع ان يتخلص منها تخلصا كاملا عندما يسترخي وكل الثنايا تبدأ هي في متناوله وعندما يحكها اه المدرة ويغسلها بالماء يستطيع ان يتخلص من كل بقاياها وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين يعني هو الاستنجاء واستجبارهم مطلوب لما ظهر من المخرجين ان يحق على ظاهر المخرج وعلى ظاهر القبل وكذلك عندما يغسل بيده ايضا يغسل الظاهرة فقط ولا يطلب منه غسل الباطل لا يطلب من المرأة ان تدخل يدها في فرجها لتتنضف ولا يطلب من الرجل لا من المرأة ان يدخل اصبعه في دبره بحيث يستخرج اشياء ربما تكون لم تخرج بعد هذا منهي عنا ومنهي عنها نهي شديد لانه يشبه عمل قوله وليس مكلف به الانسان ليس مكلفا به يعني الانسان مكلف تطهير تطهير من النجاسة الظاهرة فقط اما ما كان داخل الجوف فهو غير مطالب به ولا يستنجى من ريح كذلك الريح ليس لا يستنجب منه لانه لو كان من الريح مطلوبا الذي من الانسان كلما قال لابن الريح ان يغسل ثوبه الانسان يخرج من الريح وهو لابس توبة لو كان هو النجس ونجاسة تستدعي استنجاء معناه معنى ذلك انه يجب عليه ان يغسل ثوبه وهذا بالاجماع غيره. مطلوب فاجمع اهل العلم على ان الريح لا يستنجب منه واحاديث آآ من يستنجى من ريح فريسة حديث ضعيف ليس هو الحجة في الامر ومن استجمر بثلاثة احجار يخرج اخرهن نقيا اجزأه يعني الثلاثة الاستثمار بالحجارة لو استثمر يعني هكذا افترض بحيث ليبين لك انه ليس في ذلك حد مقدر هذا سر التعبير ولو استجمر يعني يوميا ان العدد ليس محددا من الشرع لو تنظف بحجرة واحدة بين واحد مرة واحدة يكفيه ذلك لو تنظف باثنين يطلب منا ان يزيد ثالثا طلبا للوتر استحبابا فقط لكن لو لم يتنظم بثلاثة يطلب منا اربعة او خمسة او ستة وهكذا فليس العدد محدد ومن استجمر بثلاثة احجار يخرج اخرهن نقيا اجزأه والماء اطهر واطيب واحب الى العلماء ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث او نوم او لغير ذلك مما يوجب الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل دخولها في الاناء ومن ايه؟ ومن ومن لم يخرج منه بول ولا غائط يعني انسان متوضئ ولم يخرج منه بول ولا غائط يعني لم ينتقض وضوءه ببول ولا غائط. ايوه. وتوضأ لحدث او نوم او لغير ذلك. توضأ لحدث يعني لم يخرج ببول ولا غائط وتوضأ حالتان كأن هنالك حدث خاص بالريح لان هذا الذي بقي نفى البول نفى الغائط وقال هو توضأ لحدث والحدث هو اما بول واما غائط واما ريح فاذا ما بقي الا الريح وكانه يقول من كان متوضئا ولم يخرج منه بول ولا غائط وانما خرج منه ريح او او نوم او انتقض وضوءه بنوم ايوه او لغير ذلك او لغير ذلك من النواقض الاخرى مما يوجب الوضوء فلابد من غسل يديه قبل دخولها في الاناء. يعني ولماذا استثنى البول والغايط هنا لغاية القيء يجب يجب ان تغسل يديك من اجلهما انا يريد ان يبين ان الغسل هنا ليس لاجل النجاسة المحققة اللي هي البولة والغاية وانما الغسل لامر اخر هذا هو السبب استثنى في اللول بول الغائط ثم ذكر اذا حصل الناقض بحدث اخر مثل الريح او نوم او اي ناقظ اخر غير البول او غير الغايب واراد ايش قال واراد لحدث او نوم او لغير ذلك مما يوجب الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل دخولها في الاناء. واراد ان يتوضأ يعني. مم. اذا اراد ان يتوضأ عندما يقوم من نومه او يريد ان يتوضأ حتى ولو لم يقم من نومه اراد ان يتوضأ الى الريح ولابد ان يغسل يديه قبل ادخالهما في الاناء والحديث الوارد اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء وفي رواية فليستنثر ثلاثا آآ فالمطلوب من الانسان اذا استيقظ من نومه فهو جاء في هذا الحديث فان احدكم لا يدري اين باتت يده بتحوطا وقد تكون يده لمست نجاسة لمست قبلها ودبرها ولمست نجاسة ونسيها فعليه عندما يريد ان يتوضأ ويقوم من النوم ليتوضأ ان يغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء لانه اذا ادخل يده في اناء وهي قد اصابت نجاسة فانها تنجس عليه الماء هذا السبب فانه مطلوب منا ان يغسلهما خارج الاناء وآآ هذا الحديث فيه كلام لاهل العلم اتانا ابو ابا هريرة رضي الله عنه قال كيف نصنع بالمهراز المهرجان وصخرة متل الحوض الصغير يتوضأون منها فيصوم الانسان ان يصب على يديه قبل ان يتبعهما في الاناء فكان فيه نوع من التمسوا مخارج كثيرة يعمل شيء يغترف به او شيء من هذا ولكن هذا هل هو امر تعبدي يدل على انه محدد بتبادل لانه تعبدي لان لو كان الامر هو للتنظيف موضوع متعلق بالنجاسة فمعنى ذلك عندما تتيقن انه ليس هناك نجاسة لكن لا تغسل وعندما تيقن من وجود النجاسة يجب ان تغسله هذا اذا كان امر ليس عبادة لكن تقييده بثلاث يدل على انه عبادة يعني الشأن في النجاسة المعهود في النجاسة ان الشارع لا يطلب الانسان يعني في ازالتها عددا بل يزيلها بما يمكن ازالته من مرة ومرتين وثلاثة وعشرة الى ان تزال التوبة اللي فيه نجاسة فليطلب غسله مثلا مرة واحدة للشرع حدد اذا عليك ان تغسله مرة او مرتين او ثلاث ما لم يطلب طلب منك ان تزيل النجاسة سواء في مرة او في اثنين وثلاثة فهذا هو الشأن في ازالة النجاسة لكن عندما سيحدد الغسل بمرتين او ميتين او اتنين مرتين او تلاتة ومرة وغير ذلك فهذا يدل على ان الامر هو تعبد مثل ما ورد في الاناء الذي ولغ فيه الكلب فليغسلوا سبعا راهن بالتراب فيدل على انه امر تعبدي يعني لانه كأن فيه حكمة وان لم نعقلها وان لم نعلمها لان يعني محل الذي يلغو فيه الكلب انه لا يتطهر ولا يتنضف الا الا بسبع مرات. سواء ادركنا ذلك ولم ندرك ربما يكتشف العلم بعد ذلك سر هذا التكرار في الغسل لكن نأخذه على انه على انه امر تعبي لابد ان نفعل هكذا لامر النبي صلى الله عليه وسلم هذا شأن الاشياء اللي وردت فيها تقييد بعدد وبمقداره بكيفية هذا هو شأن العبادة فالغالب انه تعبدي وهو سنة وينبغي للانسان ان يفعل اذا اراد ان يتوضأ لابد ان يغسل يديه ثلاثا فاذا امكنه قبل ان يدخلهما في الاناء فذلك هو المطلوب واذا لم يقضي فليتحايل على ذلك بقدر الامكان من حيث لا يدخل يديه في الاناء ما امكن حتى ينظف امه وها بالنسبة اه اه هذا استثناء النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلاته عائشة قالت له يا رسول الله تنام قبل ان توتر قال تنام عيني ولا ينام قلبي تنام عيناي ولا ينام قلبي هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ايضا انه قال اني اراكم من وراء ظهري عندما امر بتصفية الصفوف وعدم وامر بالتراص لا تختلف كذا قال لهم فاني اراكم من وراء ظهري النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص كثيرة ذكرت في احاديث آآ نومه لا ينقض الوضوء اه فإذا لما نقول ان غسل اليدين ثلاثة المطلوب تعبدا للوضوء طيب لو الانسان غسل يديه ثلاثا وفي بداية الوضوء بعد ما يستيقظ من نومه ثم توضأ وفي اثناء الوضوء انتقض وضوءه على ان يعيد الوضوء من مرة اخرى غسل اليدين ولا يريدهما علماء المالكية عندهم رأيان في مسل مرويان عن مالك وهي تقول بانه يريد لان عبادة وصل الوضوء يعني ثلاثا قبل ادخالهم وصندوق ثلاثا قبل البدء في الوضوء هو عبادة مطلوبة لذاتها حتى لو انتقض وضوءه في اثناء وابتدأ من اوله عليه ان يغسل يعني هذا هو الشأن في الامور التعبدية الانسان يفعلها طوبى للوضوء ويدافع عن مالك يعني نتزوج لان الامر ليس هو تعبد وانما هو لازالة او للتحوط من احتمال تكون في يديه نجاسة هو ما دام قد غسلهما في اول الامر لا يطلب منه ان يعيد الغسل مرة اخرى ويبدأ بالمضمضة مندوب يعني السنة اه من العلماء من يفرق بين المندوب والسنة مثل علماء المالكية يفرقون بها المندوب والسنة يرجعوها للوضوء وللصلاة مندوبات وسنن وللمندوب عندهم اخف من السنة اه غير السنة عندهم هو المندوب هي المندوب. كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة يفرقون بين السنة والمندوب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واظهره في جماعة هذا سنة وما فعله ولم يظهره يسمونه مندوبا علماء المالكين هكذا يفرقون يعني المندوب هو اخف على النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه باكمل العلم من لا يفرق بين السنة والمندوب ويراهما شيئا واحدا. هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم آآ نعم اي نعم علي عليه ان يغسل يدينا اي ليس دعبني اذا كان انسان متيقن ايديه نظيفتان يتوضأ يبدأ بالمضمضة المسلمين دينا تلات مرات قبل ان ندخلها في الاناء هذا يعد ان نعيدها مرة ثانية الى يعني يجينا في الاناء ان يعيدها عند عندما يريد ان يبدأ الوضوء عند ذلك لا يكفي هذا يكفي هذا لا يكفي تغسلها من ثلاث مرات مرة واحدة لا تريد ثلاثة مرتين يعني لكن اذا انت لم تغسل يديك قبل الوضوء وبدأت بالمضمضة لابد ان تلاحظ عندما تغسل حتى حتى ولو انت غسلت يديك قبل ادخالهما فيها ثلاثا لابد ان تلاحظ ان تغسل اليدين لابد ان تغسل اليد كاملة ليس فقط الدراع بل اليد ايضا مطلوبة غسلها مع غسل الذراع ومن سنة لانك لما تبدأ من بداية بداية الكف هكذا وترجع هكذا ثم ايضا تستمر الى ان تغسل كف من لنا ومن خلفه ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولها في الاناء والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الاذنين سنة وباقيه فريضة يعني الجمهور الذين يرون المضمضة والاستنشاق هي سنة وليست واجبة علماء الحنابلة يرون انها واجبة ويستدلون بحديث الليلة كأنها من استيقظ احدكم من نومه ان يغسل يديه قبل ادخاله من الثلاثة وليستنشق الماء في انفه آآ جعلوا غسل اليدين واجب وجعلوا الاستنشاق واجبا كلاهما واجب ليس من السنن والجمهور يقولون لم ترد هذه في فرائض الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاعرابي عندما علمه توضأ كما امرك الله ولم يأمره لا باستنشاق ولا بمضمضة ولا بغسل يديه قبل ادخالهم في الاناء ومعنا كما امرك الله يعني كما ذكر الله عز وجل في القرآن الفرج جزاك الله في القرآن يا فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم واوجيهكم الى الكعبين. هذه فقط الفرائض التي ذكر الله عينيه يشير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. توضأ كما امرك الله فهو لما لم يذكرها وهو في معرض البيان ليست واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الاذنين سنة ايضا هذه سنن يعني ذكر السنن احال الباقية على الفرائض يعني المضمضة والاستنشاق والاستنتار المضمنة يا اخذ الماء وفي الفم ومجه بقوة ودفعه الى الارض فلما يتمضمض يتمضمض يخضخض الماء في فمه يعني يبقى له غزة يضع الناس في فمه ويفضفضه وعندما يستنشق ايضا يجلب الماء ينفي بقوة وينثره ايضا بقوة انا هل هي سنن ومندوبات؟ ولكن لها اثر حسن ايضا في نظافة الفم ونظافة الانف من الغبار ومن الاتربة يعني اخذ الماء هكذا على رأس انفي ولم يستنشقه فانه لم يغسل انفه ان كان ولم يفعل شيء وحديث امر باستنشاق يستنشق الماء يجذبه الاخوة هي الانف ثم ينثره نثرا ويضع يده على انفه ينثره وينثره هذا يفيد في الاتيان بالسنة على الوجه الاكمل ويفيد بانه اخذ بشيء من التنظف والطهارة لاشياء واماكن هي عرضة لان تكون ملوثة بالغبار وباذن الله وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. نعم لان في حالة الصيام خوفا ما يسبق الى الى حلقه فيفسد عليه صومه يدخل انها مش مطلوبا المطلوب ان يجلب الماء بقوة ثم يضعه اصبعيه هكذا على انفه وينفر الماء بخطوة هذا المشروع ليس مطلوبا ان يضع اصبعه في في انفه وباقيه فريضة وباقي ما ذكر وباقي ما يتعلق بافعال الوضوء فريضة اللي هي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وصلوا لنيل الكعبين ومن العلماء من يضيف والموالاة يضيفون المولاة المالكي يضيفون الدلك والموالاة فلم يقول ان طب الماء بغير يديك لا يسمى غسلا وانما يسمى غمسا لما تضع شيء في الماء هل تسمى غسلته ولا غمسته القرآن قال اغسل ولم يقل اغمسوه دل ذلك انه ينبغي ان يكون الدلك من يعني مما من لوازمه علي او من لوازم كالمن ايه فالامر بالغسل يعني والموالاة الشافعي من الشيخ من الترتيب وليس المولاة قلنا بالترتيب انه فرض لابد ان تتوضأ كما امرك الله يعني عالترتيب اللي ذكره الله تعالى في القرآن واذا الخل المتوضأ بالترتيب لا يكون وضوء صائم يجب عليه ان يعيد ما اخل به وقدمه واخره ترتيبه عند علماء المالكية سنة ليس فرضا والفرق بينهم مدلك وهو الموالاة بمعنى ان يرسى اعضاءه في وقت واحد لان من لا يمس في وقت واحد لا يصوم متوضئا يسمى متلاعبا يغسل يديه مثلا يخرج يعمل فسحة ولا يشرب شاي ثم يأتي بعدها حراسة لا يقال هذا ليس ليس يعني كأنه ليس في عبادة وانما هو متلاعب فالعبادة لابد ان تكون كلها في وقت واحد الا اذا كان الذي يفصله عن الموالاة عذر من الاعذار فهو معدود اذا كان عاجز مثلا وجد قيما من الماء غسل وجهه ثم انقطعت المية من الصنبور توقف بعض السعر عن ما اكمله وان يكمل لان انقطع لعذر لا يضر الاعضاء فيهم متصلة منفصل المثال انه لو انتقض عنده عضو معين هل يبدأ منذ البداية او من العضو الذي انقطع فيها او حدث الحدث خلاص اذا بطلت العبادة يبدأون من اولها مثل الصلاة لو انقطعت العبادة وفي اثناء غسل وجهه انتقض وضوءه يجب عليه ان يريد لان العبادة انقطعت بطلت مثل ما كان هو يصلي ومثل ما كان يصوم مثلا في وسط النهار وافسد صومه الاصل ان يكمل ذلك اليوم لابد ان يقضيه يوما اخر من اوله. لعل ابو منذر يشير الى تجزأ العبادة يعني. اه. لعله يشير الى القاعدة الفقهية في تجزء العبادة يعني ده جزء هل كل عضو يظهر بنفسه ام هي عبادة؟ اه قائلة يعني اه اذا كان ذاك يعني العبادة الوضوء هل هو كالعبادة الواحدة او عبادات منفصلة منفصلة منفصلة هنا كان على كلا الامرين الوضوء يفسد اذا اذا انتقض في اثناء الوضوء يفسد ويجب عليه ان يمادا انه لم يرتب ثم انتقل الى الرجلين ثم لذلك اراد ان يرتب هل يبدأ من بداية لا لا يبني يبني على غسل رجليه لا يجب عليه ان يعيد غسل وجهه لغسل وجهه وقد فعله على وجه صحيح ولم ينتقض وضوءه فعليه ان يرتب يغسل ذراعيه ثم يمسح رأسه ثم يعيد غسل رجليه لان في هذه الحالة العبادة صحيحة لم تفسد يعني الا عند من يرى ان الترتيب يعني ترتيب اه عند الشافعية ربما يجعل هذا عدم الترتيب يفسد الوضوء كله وضع علماء المالكية يرون ان ترتيب السنة للانسان اه حدث منه ما يخل بالترتيب فانه يريد ما وقع فيه الخلل فقط اه مسألة الموالاة اه هل جفاف الاعضاء يفصل حتى لو كان بالقرب؟ لو بعد كل عضو مسح بالمنديل او كذا لا لا ما يتمش المسح بالمنديل لانهم عندما آآ يضبطون المدة التي تعد فصلا في الموالاة يقول هو جفاف العضو للشخص المعتاد في الزمن المعتاد بحيث اه يخرج المسح بالمنديل ويخرج الشخص اللي هو طبيعة جسمه عنده حرارة ينشف اه جسمه يعني بسرعة ويخرج الوضوء في وقت الصيف والقيض الحر الشديد ايضا يجف العضو بين لا يبني على ذلك وانما يعني يضبطون ذلك بالشخص المعتاد في الزمن المعتاد اذا كان مثلا الشخص المعتاد في الزمن المعتاد يبقى عضو فيه اتى للبلد لمدة خمس دقائق معناه الخمس دقائق هذه مطلوبة في كل وقت. لا تسمى فصلا سواء كان وقعت في الصيف او في الشتاء فمن قام الى وضوء من نوم او غيره فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله ولم يره بعضهم من الامر المعروف الان يتكلم على التسمية بعد ما عاود مرة اخرى غسل يديه قبلت عليهما في الميلاد في الاناء قبل ان يؤكد عليها قال ثم بعد ذلك ماذا يفعل قال عند بعض اهل العلم فليسم الله ولم يره البعض الاخر من الامر بالمعروف لان الامام مالك روي عنه روايتان رواية انه يسمي ورواية اخرى انه قال ايريد ان يذبح هو لم يرى ان ادم الامر بالمعروف ولم تثبت فيه سنة خاصة بالوضوء في الوضوء في حديث صحيح وحديث من لم آآ لا وضوء لمن لم يسمي الصلاة عليه حديث معلوم ضعيف الامام احمد نفسه وضعفه لكنه يقول قنابل يقول بوجوب تسمية على الوضوء واذا لم يسمي يعني فقد شرطا من شروطه لابد ان يسمي لا يصح الوضوء الا بالتسمية عنده ليس كذلك في حديث وفد بني عبد القيس عندما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم اه اعطى اعطاهم شيئا من عود الاراك فقال الذي اخذ روح بني عبد القيس قال جمهور العلم يا اخواننا هي من السنن والمندوبات وليست واجبة وليس هناك حديث صحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب التسمية بحسن الوضوء وانما الوارد في هذه المسألة وفي حديث اه غادي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب ماء فاته احد اصحابه بقليل من الماء ليتوضأوا كالماء قليلا فوضع في يديه فندع المؤمن بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم وقال توضأوا بسم الله هذا هو الحديث الوارد في ذكر الوضوء مع ذكر التسمية لكن هذا ليس في نص على ان مطلوب من انسان عندما يتوضأ يقول بسم الله انما هو من باب التبرك توضأ بسم الله ابدأوا في الوضوء بسم الله لكن عموم الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحب التيامنة في الامور كلها وفي طهوره وفي ترجله في كذا يدل على ان التيار المطلوب والتسمية ايضا وكل امر لا يبدأ فيه من اسم الله فهو اقطع عمومات كلها تدل على ان التسمية مطلوبة لكن لا تدل على لا تدل على انها واجبة ونظر لانها لم ترد سنة صحيحة ثابتة في الامر بالتسمي عند الوضوء في الرواية الاخرى عن مالك انه اخوانا ليست هي من الامر المعروف بين اهل العلم ولا من الامر القديم وحتى في رواية انه انكر على السائب وقال اتريد ان تذبح مم ليست تابعة لكل الاحاديث كل حديث تدل على طلب التسمية في الوضوء كلها ليست صحيحة كلها ضعيفة كلها فيها مقال لا العلم نفذ بها ومنهم من لم يأخذ منها هو اصح يمكن ما ورد في الباب هو ان من لم اه لا وضوء لمن لم يسمي الله هذا اصح شيء ورد في الباب يقضي صحته فنقول المحدثين اصح شيء في الباب لا يفقد الصحة يقول الترمذي كيف التسمية؟ ليس باخر صفحة ولعل هذه احدى المواضع التي لا تستكمل فيها البسملة او في التسمية في الوضوء لأ هو المالكية يقولون ان التسمية تطلب ان تتمم في ثلاثة واربع اشياء منهم هذه منها الوضوء او من الوضوء نعم وقراءة القرآن اه ايش تاني لعلها ثلاثة اشياء ثلاثة اشياء في الوضوء وفي قراءة القرآن ليس عند الذبح لا يعني التسمية واردة ما نمطوها في امور كثيرة والسنة فيها ان تقول بسم الله فقط وننسى بسم الله الرحمن الرحيم تكبيرة التسمية لكن في القرآن هذا بالاتفاق لانها ثابتة في المصحف وقاس عليها المالكية منها الوضوء قاسوا عليها مع ان ليس فيما يدل على طلبها يعني في السنة ولا في الاحاديث آآ لكن سائل الامور الاخرى اللي تطلع فيها التسمية كلها يقتص فيها على قول بسم الله ومن قام الى وضوء من نوم او غيره فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله ولم يره بعضهم من الامر المعروف وكون الاناء على يمينه امكن له في تناوله هذا ايضا من السنن المستحبات ان الرجال يتوضأ يضع الاناء عن يمينه ان كان اليمين مفتوحا يمكن الغرف منه وان كان ابريقا بما لا يمكن العرف منه ويحتاج الى الصب فيضعه عن شماله لان هو الغرض من هذا هو التيمم غربنا هذا هو التيامن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامنة في اموره كلها فعندما تضع اليمين مفتوح على اليمين معناه انت تتناول بيمينك لان التيون في معنى التيامن مطلوب معنى اليد التي تريد ان تستعملها تستعمل او تتناول بها دائما اليمين هو الاولى فاذا كان الامام مفتوح فانت تضع اليمين وتبدأ بهذا وتيابن واذا كان الاناء ليس مفتوحا ابريقا فتضع الشمال لا يقالون انك يعني خالفت السنة ووضعت الشمال واشتغلت بالشمال لان الغرض هو العضو اللي تريد ان تقف به الماء وتمارس التزاوج به العبادة فعندما يكون الاناء غير مفتوح تاخذ بشمالك وتصب عن يمينك اسمك في هذه الحالة انك استعملت اليمين فالتيامن هو فيما تزاول به العبادة اللي هو اليد اليمنى وكون الاناء على يمينه امكن له في تناوله ويبدأ فيغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا ان كررها مرة ثالثة. هم فان كان قد بال او تغوط غسل ذلك منه ثم توضأ ثم يدخل يداه في الاناء ثم يدخل يديه وضع يده يداه مكتوبة يدخل اليه فيأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة ان شاء او ثلاث غرفات الوارد في السنة انك تتمضمض كل مضمضة بغرفة تاخذ غرفة تملأ بها فمك وتطرح ثم غرفة اخرى ثانية للمضمضة غرفة ثانية ثانية للمضمضة للمضمضة بثلاث غرفات والاستنشاق ايضا بثلاث غرفات تأخذ غرفة وتستنشق وتستنثر بست غرفات بين المضمضة والاستنشاق موارد ان المضمضة التلاتة مضمضة بغرفة واحدة والاستنشاق الثلاثة مرة واحدة وورد غرفة واحدة للستة تتمضمض بها ثلاثة ويستنشق بها ثلاثة كله وارد فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة ان شاء او ثلاث غرفات وان استاك باصبعه فحسن اه يعني بعض بعض في عندما يريد المضمضة لانه يقول من السنن وان المندوبات اه الاستياك للوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء كثير من الروايات في بعضها ورد عند كل صلاة ولذلك اختلف العلماء هل اتفقوا على ان السواك مندوب للصلاة ان السواك مندوب في عند تغير الفم وعند ايراد تلاوة القرآن وعند القيام من النوم وعند الصلاة اربعة مواضع يتأكد فيها طلب السواك وهذه من السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عنها ولم يتركها حتى في مرض موته الى اخر لحظة في حياته وهو فطلب السواك فيما يتعلق بطلب الصلاة هل مطلوب فعله وقت الصلاة ولا مطلوب فعله وقت الوضوء او مطلوب فيهما معا الحديث ورد بلفظ فلولا نشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل وضوء برفض عند كل صلاة الجمهور يقولون السواك مطلوب عند الوقوف للصلاة والمالكية يقولون السواك مطلوب عند الوضوء وليس عند الوقوف للصلاة قل لفظ الصلاة لوارد الحديث عند كل صلاة عملوا على ان المراد به الوضوء قالوا اولى لان من توضأ من استاك لوضوءه يسمى قد اشتكى لوضوءه ولصلاته ولكن ما يستيقظ لصلاته فقط لا يكون قد اشتكى لوضوئه فالاستياك عند الوضوء يتأدى به السنة للوضوء ويتأدى به السنة للصلاة قالوا لان سواك هو ازالة قاذورات وذات القاذورات لا تكون لذوي الهيئات والمروءات في وسط الناس وانما تكون عادة في الخلوات ولهذا لان السواك يتطلب الانسان يتهوى ويتخوى ويخرج منه ريق وهكذا وهذا لا يليق بالانسان ان يفعله في وسط الناس في وسط الجماعة وانما يفعله عند الوضوء عندما يكون خاليا في بيته هذه وجهة نظر المالكية في ان السواك هو مطلوب عند الوضوء واذا فعله عند الوضوء يسمى قد توضأ قد استاك بصلاته مروي عن كثير من اهل العلم منهم الاوزاعي يقول ما ادراك علم بالسواك الا انه عند الوضوء ليس عند الصلاة لكن ورد في حديث ابن ابي بردة عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستاك يتهوع والعود في يده وبوب له البخاري يعني السواك في عند الجماعة حوض حجر قال هذا يدل على ان السواك النبي صلى الله عليه وسلم فعله يعني مع الناس وليس في مكان يعني خال كما يذهب اليه المالكية لكن حديث ابي بردة يعني الاستدلال به على زواجه يتوقف ما اذا كان ابو بردة دخل النبي صلى الله عليه وسلم في مزنا وفي مكان بين اصحابه ودخل عليه في خلوته لان الحديث لم يبين يعني اين كان هذا الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وجدته يستاك ويتهوأ والسواك في يده فمنهم من حمله على انه كان ذلك في وسط النصب في الجماعة ومن منه اظهار السواك بين الناس بناء على ذلك يكون عند الوقوف للصلاة ووصف الجماعات والذين قالوا ان السواك لازالة قاذورات ولا يليق بذوي الهيئات يفعلوه في وسط الناس بل يفعلوه في خلواتهم قال حديث ابي بردة ليس فيه ما يدل على انه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وسط الناس قد يكون دخل عليه في خلوة في بيته وان استاك باصبعه فحسن ثم يستنشق عن السواك يكون بكل ما يمكن ان ينظف الانسان به ويعني كلمة السواك هي السواك في حد ذاتها هذه اللفظة تطلق على فعل السواك اللي هو تنظيف الفم في حد ذاته يسمى سواك وتطلق على العود او الاداة التي ينظف بها عود العراق او اي عود اخر تنظفوا به كل يسمى سواك والسواك يتأتى باي شيء يعني ليس لا يكون كما يظن بعض الناس لا يكون الا بعود الى رك آآ عندنا عود الجريد ولكن لا نرد اه كرامتك وعصيتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يمسكون بعود الجليد يعني وانما قبل من النبي صلى الله عليه وسلم اه اكرامه لا نرد عليه كرامتك واعطيتك مع اننا لسنا محتاجين ولكن نقبل كرامتك يا رسول الله لذلك الانسان لو اشتكى باي منظف فرشة او معجون او اي عود واذا لم يوجد شيء عليه ان يستأكل يتحصل على السنة ان يستأكل طيب يدلك اسمه وفمه جواك يكون يعني يدك في انسان اسنانه واضراسه من اعلى نعلاها داخلها ومن خارجها ويبدأ باليمين وينظفه فمه بأي منظف يجده ويقدر عليه ثم يستنشق بانفه الماء ويستنثره ثلاثا يجعل يده على انفه كامتخاطه ويجزئه اقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق اقل من ثلاث غرفات يعني وله جمع ذلك في غرفة واحدة الستة يمكن اجمعهم في غرفة واحدة يمكنهم اللعب والنهاية احسن والنهاية لاكمال العدد احسن ان ان تتمضمض بثلاث وتستنشق بثلاث غرفات احسن من ان تجمعهم في اقل من ذلك ثم يأخذ الماء ان شاء بيديه جميعا وان شاء بيده اليمنى فيجعله في يديه جميعا ثم ينقله الى وجهه فيفرغه عليه غاسلا له بيديه. من على جبهته من على جبهته وحده من على جبهته وحده منابت شعر رأسه. من اعلى لعل من اعلن من اعلى آآ يعني بين طريقة غرف الماء وهو يبين السنة الطريقة المتقنة المضبوطة لغسل الوجه وهو ان يغرف الماء اما بيده بيد واحدة هكذا او بيده معا و ينقلها الماء الى اعلى جبهته يعني بمعنى لما ياخذ الماء هكذا ينقله لما يتركش يده تفرغ من الماء ثم يرفع يده ينقل ماء حتى يصل به الى اعلى الجبهة ثم يصبه على اهل على اعلى الجبهة ينزل يديه مع نزول الماء ويتتبع حدود الوجه من منبت الشعر رأس المعتاد المعتاد اللي هو الاغم اللي هو شعره ينزل على جبهته ولن احسن الاصلع الذي يرتفع شعره الى نصف رأسه لا يتبع هذا ولا ذاك بل الشعر المعتاد للناس المعتادين اعلى الجبهة يقف الشعاب. من هنا يبدأ الوجه لان حد الوجه الوجه مأخوذ من المواجهة وما يواجه الانسان عند ما يقف امام المرآة وحدوا هكذا من منبت الشعر رأس المعتاد الى اسفل الذقن حدد دقنا اما تحت الذقن ليس من الوجه قد حافت الذقن هذه هذه حدراء الوجه من حيث الطول من حيث العرض من وتد الاذن هذا الوتد اله وتد الاذن فعندما ينزل الماء عليه ان يتبع هذه المواضع مع يده مع الماء هكذا يمر على الاماكن اللي هي منخفضة متل اجفان العينين وتحت العينين وتحت الانف والارنبة والعنف قال هي هذه انفقت تحت الشفا ويرجع هكذا الى قد الوتد الاذنين هذه غسلة ثم يرفع مرة اخرى هكذا ثلاث مرات قاسلا له بيديه من اعلى جبهته وحده منابت شعر رأسه الى الى طرف ذقنه ذقنه. نعم ودور وجهه كله من حد عظمي لحييه الى صدغيه قعدنا اللحية هكذا يعني هذا الحد يعني هكذا ان اتدقن قد اللحين الى الوتد الصوت غي هكذا ويمر يديه على ما غار من ظاهر اكفانه اجفانه. اجفانه نعم وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك يعني المطلوب تحريك الشعر يحركه فقط لان اذا كان فقدت الشعر يرد الماء لكن يحركه بحيث الشعر كله يمسه الماء ليس التخليل معناه ويمر يديه على ما غار من ظاهر اجفانه واسارير جبهته والتكاميش والتجاعيد يمر عليها لان اذا كانت هي شديدة لان اذا كانت هي شديدة وكثيرة. اذا انت ما تعهدتهاش بالماء ما يجري فوقها ولا يدخل في وسط فتبقى هذه لمعة لم يصبها الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار من رأى في قدمه لمعة امره ان يعيد الوضوء فكأن هذا شرط في صحة الوضوء الانسان يتتبع كل الاماكن بحيث ما يبقاش اي جزء من المواضع اللي يجب غسلها دون ان يصل اليه الماء واسارير جبهته هذا يعني بنى الانسان كله يجب عليه ان يعتني به في الغسل البدن البدن فيه مطاوي وفيه اماكن ما لا يصل اليها عندما يكون الانسان متسخ ولا عنده عرق ولا كذا ما يهرب منها الاماكن اللي تحت الابطائين او بين الرجلين او الاماكن اللي هي محل عقد ومحل يعني انطواءات لابد ان يعتني بها ويتتبعها بيده والا يبقى بعد ذلك مسلم وغير صحيح كأنه لم يعمم بدنه لان من فرائض الرسل تعميم جميع البدن بالماء وما تحت مارنه من ظاهر انفه يغسل وجهه هكذا ثلاثا ينقل اليه الماء ويحرك لحيته في غسل وجهه ينقل اليه الماء لابد من نقل الماء واكد عليه مرة اخرى لان اذا كان الانسان اخذ الماء هكذا من الصنبور ولا من هنا وتم فتح يديه ما كله ينزل اذ رفع يديه بعد ذلك وغسل لا يفيد هذا لا يسمى غسل لانه لم يرفع الماء الى وجهه ولم يغسل وجهه والى ما يسمى مسح وجهه والمسح يبكي في التيمم لا يبكي في الوضوء لابد لابد في عمل الغسل ولابد فيه منصب الماء قديم الناس يبقى يعني من الاخطاء الشائعة في غسل جهنم ياخذ الماء هكذا اما لا ينقله واما حتى ينقله يلطم هكذا لطم على وجه احيانا اذا كان اه عيناه مفتوحتين قد يؤثر عليهم لطم الماء وينبه دايما يدلك في مكان واحد هكذا يبقى الاماكن هذي لحدود الواجهة الوتد من اعلى الجبهة والى اسفل الدخل والاماكن اللي تحت الانف والعربقة والاجفان كلها لا يصل اليها الماء فلا يكون وضوءه صحيحا بهذه الصورة يبقى البعض الناس يستعجل في طريقة الوضوء في الوجه هكذا يعني من باب الصورة اربع مرات وفي الرجل ايضا يخطفها خطفا يغسل منها ما يتيسر ثم في لمح البصر يذهب للمسجد ليصلي لا صلاة له فاذا لم يحسن الوضوء لا يحسن الصلاة فاذا كان الذي لا يأتي بالعبادة على الوجه الوارد في السنة على الوجه المشروع الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح صلاته ولا تقبل منه واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ارجع فصلي فانك لم تصلي لانه اخل بالاركان اي انسان في العبادة يخل بأركانها لماذا تكون صحيحته وان كانت نيته خالصة لله حتى لو كان هو مخبت ومتعبد يحب الله ورسوله ويحب العباد يتخشى لا يفيد هذا. لا بد ناتي بالعبادة على وجهها الصحيح كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد الطهارة بعض الناس ماذا يعني يعلم الناس الوضوء وهذا هذا لا لا يقوله عالم ولا يقوله طالب علم وانما يقوله جاهل الكلام هذا لان الناس يظنون انهم يدخلون هذه الاشياء وكثير منهم لا يتقنها ناس يعني تجد خريجين جامعات واحيانا دكاترة لو تذهب الى الجامعات حسنا جامعات في بلادنا العربية والاسلامية في التخصصات العلمية بالخصوص في الهندسة ولا في الطب ولا في علوم ولا هي علوم اخرى وتطلب منا ان يأتيك بالاشياء الاساسية فيما يتعلق الوضوء او صفة الصلاة او الاشياء التي لابد منها والتي لا تصح عبادة المسلم بها لا يستطيع ان يأتي بها ولا يحسنها ولا يتقنها ولكني اظن ان تعلم هذه الاشياء قد تجاوزه ان هذه الاشياء دين مطلوب من الصغار ان يتعلموها والكبار تجاوزوها مع ان هذا من اكبر الاخطاء وللاسف يعني هذا تواطأت عليه الناس واقروه مع انهم في الجانب الاخر تجد في الجامعات هذه اه يعقدون دورات لكل التخصصات نعمل دورة في التربية نعمل دورة في الرياضيات نعمل دورة في في الحاسوب الا دورة في ان يذكروا المسلمين بالاساس ايصال الماء الى منابت الشعر هذا ليس مطلوبا ليس مطلوبا ان تاخذ هكذا زي ما هو مطلوب في الغسل غسل ودن ان يخلي الانسان منابت الشعر بيديه يصب الماء ويخلل هكذا اللي ربما فاتتهم وهم صغار لم يتعلموها ولم يقدروا على ان او يتحصلوا عليها في الجامعات ولم تتاح لهم فرصة لا تجد آآ اي جهة ولا جامعة كذا تعمل هذه المبادرة تعمل دورات في مثل هذه الاشياء الاساسية في يتعلق بما يجب به الايمان وما يجب ان يتعلمه المسلم من فروض الاعيان التي لا بد منها لانه لو غاب عنهم في يوم من الايام في قريتهم الامام والشيخ واتتهم الجنازة لا يعرفون ان الناس كيف يصلون عليه ولا يعرفون كيف يغسلونه ولا يبقوا عايزين في الاشياء الضرورة التي لابد لهم منها يحضرون من يغسل الجنازة من مدن بعيدة يعني. اه بصحيح يعني يتكلفون يسافروا ويتوب بلاد بعيدة ويتكلفون في ذلك وتتوقف كل امور حتى يأتي اليهم. مع ان هذا فرض يعني ينبغي في كل جهة في ناس يتعلموه ليس شرط ان يكون هو خاصا بالامام ولا بالشيخ اللي خاص بتلك المنطقة فدي يعقدون دورات في كل التخصصات في كل الجامعات التي نشاهدها دائما الا الدورات هذه التي لابد منها والتي هي اساس شيء اساسي لصحة عبادة المسلم وبصحة ايمانه لا تجد من يفعلها ولعل اه المسل الاساتذة الجامعة مرة سمعته منكم يعني لعل في فترة ظهور القوميات يعني الماضية وكذا ان بعض الاساتذة اعلى في ذلك فترة لم يكونوا يعني التابعين لله في ها؟ السنوات الماضية يعني الثلاثين سنة الماضية وكذا كان الناس لا يعتون بهذه المسائل كل التخصصات في ذاك الوقت آآ كانت تتوجه الى التخصصات العلمية والتخصصات في الطب وفي الهندسة وفي كذا وليس لا يبالون بماذا كان حتى يصلي او لا يصلي والكثير منهم تجده يعني في ذلك الجيل حتى تخرجوا واخذوا شهادات عليا في تخصصات كثيرة منهم لا يصلي الى ان تقاعد وترك عمله ولا يزال لا يصلي فما دام هو لا يصلي ولم يتعلم الصلاة ولا العبادة وهو صغير. فكيف يعرفها؟ حتى لو تاب واراد ان يرجع يريد ان يعلمه لابد له من من فاذا كان منعنا حتى خطيب الجمعة ولا خطيب المسجد يعلم الناشدا قفلنا الباب امام التعليم في هذا الباب قد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون يعني في المقاعد اه ويكادوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجلس عثمان رضي الله تعالى عنه وعبدالله ابن زيد هما الصحابيان الجليلين اللذين اللذين اه اكثر من روي عنهما نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم اه كما يقول لما اتوضأ لكم هذا قريبا او مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقريبا منه يعني وكان يجلس ليلهم في على المقاعد مكان عده عثمان رضي الله تعالى عنه للجلوس خارج المسجد يعلم الصحابة فيه الوضوء ولم يستنكر ولم يستكبر هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعاشروه وعاينوه رأوا عبادته ومع ذلك عندما اتى احدهم ومن ومن افضلهم ما اراد ان يعلمها موضوعا قريبا من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل واحد منهم الا ايش هذا يعني انت تعلمه اشياء نحن نعرف ولا فائدة منه ولم يقول هذا بل احرصوا على ذلك ونقلوه الينا وهذا هو السبب ان ليثبت اهل السنة اللي كان على النبي صلى الله عليه وسلم واصفة وضوئه وصفة صلاتي وصفتي عباداتي كلها بسبب حرص اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن حفظ سنته وتطبيقها عملا كما وردت عنه صلى الله عليه وسلم اي نعم صحيح يستكبر انه يتعلم يتعلم الاشياء اللي يقول لك هذه اشياء مثلا الاملاء وضع الهمزة في موضعها هذه تعطى للطلبة في السنوات الابتدائية فلا يريد ان يتعلمها ان يرانا يعني لكن من لم يتعلم شيء يبقى هو فيه وجهل فيه الى ان يموت لان ما فيش عيب اشد من الجهل كاي حرب لو لو الانسان كانت عنده الشجاعة وتعلم تلك الجزئية وتلك المسألة تخلص من عيبها خلاص لكن ما دام هو حريص على ومتكبر عليه لما يبقى دائما العيب ملصق به في صديق ايام زمان الناس يعني مثلا المحلات لماذا تفتحون الجامعات الاسلامية عهد الشرعية الناس كلهم مسلمين يعني كلهم يعرفون الصلاة الله الله ليس هذا آآ يعني باول فجوره ولاخره يعني ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه ليداخلها الماء لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء لكن عندما نقول آآ يحرك معناه يحرك هكذا بحيث ما يلامس الشعر كله من خارجه هذا هو المطلوب لله مطلوب اللحية الكثيفة غير مطلوبة. اللحية اذا كانت هي تستر تستر الوجه لا تظهر منها البشرة ليس المطلوب تخليلها لكن اذا كان اللحية خفيفة طوفة منها البشرة مطلوب تقليلهم لانه القرآن امر بغسل الوجه. والوجه ما يواجه الانسان فاذا كانوا لحيته كثيفة يواجهه منها لحيته لا يواجهه من البشرة. فالمطلوب غسل اللحية فقط لكن اذا كانت اللحية ليست كثيفة والبشر تعطر من تحتها فهي مواجهة يعني فهي تدخل في الوجه البشرة عندما تكون تظهر من تحت الشعر معناها ترفض من الوجه المطلوب غسله يجب التخليد اذا كانت هي خفيفة وتظهر البشر من تحتها واذا كان البشر لا تظهر من تحتها ولا يظهر الا الشعر فالذي يواجهك هو الشعر والمطلوب ما يواجهك وهو الشعر ليس ما تحته. وهل هذا محل اتفاق وقعوا هناك خلاف في المذاهب بين التخليل التقليل طيب ما في خلاف يعني وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك ويجري عليها يديه الى اخرها ثم يغسل الى اخرها اذا كانت طويلة لابد الى اخره يوصلها الى اخره مش يبقى يصل هذا قد هذا فقط بل باقي الاف سنة ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا او اثنتين يفيض عليها الماء ويعرقها بيده اليسرى ويخلل اصابع يديه بعضها ببعض يعني غسل اليد ياخذ اليد ياخذ الماء مما ياخذه بيده هذه ولا يأخذه بيده هذه ويصبه على هذه يصب على رؤوس الاصابع من هنا بحيث ينزل الماء على الكف وعلى الخارج ويتبع ذلك تتبع نزول الماء بيده ويدور يده على مرفقه ويردها من باطن اليد حتى اخر الاصابع بحيث يغسل ايضا بطن الكف ويخلل الاصابع من الخلف هكذا في كل مرة ثلاث مرات والمرفق داخل على الصحيح في الذراع قوله تعالى واياكم الى المرافق الى الغاية لكن هل الغاية داخلة وغير داخلة في اللغة واردت الاية؟ وردت الغاية احيانا داخلة في المغيب واحيانا وردت غير داخلة وهذا الاحتمال يفسره تفسره سنة النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يرى الا غاسعا يديه مدون يده على مرفقيه فهو المبين قرآن ولذلك يجب على الناس ان يغسلوا المرفق لا يتركوه حتى هو كان لاية محتملة ثم يغسل اليسرى كذلك ويبلغ فيهما بالغسل الى المرفقين. يدخلهما في غسله لان اليسرى ياخذ الماء بيد اليمنى ويصبه هكذا يصب على اليسرى اصابعه اليسرى ويتبعه ايضا هكذا ويدون اليد على النفق ثم يردها من الباطن نعمل كده ممكن اعمل لكن لو انت لاحظ انك الماء تنقله بحيث يصب على الذراع يسقط منك قبل ان تغسل فاذا سقط منك الماء قبل ان تغسل فبعد ذلك تكون انت قد مسحت فقط ينصب على الدراع اما ينصب الماء بيدك على الذراع واما ينصب من الصنبور واي مكان اخر ينصب تمرر يدك على اليد كلها ليس على مقدار المكان هذا فقط بل اليد كلها ابتداء من هنا ومرد يدك عليها كلها وتدور على المرفق وترد يدك هكذا. هم لكن عندما تصب الماء الماء عندما ينصب على اليد كلها بقى هي حتى لو الدلك تأخر لا يضر. امال لابد ان ينقل الماء لابد ان ينقل ماء ينصب على الجلد ويبلغ فيهما بالغسل الى بالغسل الى المرفقين يدخلهما في غسله وقد قيل اليهما حد الغسل فليس بواجب ادخاله ما فيه وادخالهما فيه احوط لزوال تكلف التحديد اه يعني ما في داعي لن تتكلف بالتحديد وتقول هل الغاية داخلة وغير داخل او بناء على ان داخل يجب الغسل على ان ليس داخل لا يجب الغسل لا داعي الى هذا التكلف بل نحوط ان تغسل المفقين بل السنة دلت على ذلك وهي المبينة للقرآن ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى يعني هكذا يعني يمنعه يفرغه على باطن يده اليسرى اه لان واذا مش مطلوب ينقل الماي الى مش مطلوبة ان يغفر ما هو ينقله على الى رأسه مجردا يبلل يده ينقل ما يبلل بيديه المطوف راس المسح وليس الغسل فيفرغه على باطن يده اليسرى ثم يمسح بهما رأسه يبدأ من مقدمه من اول منابت شعر رأسه وقد قرن اطراف اصابع اصابع يديه بعضها ببعض هكذا المقدم يدعم المقدم شعر وهكذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه يعني ابهامها لتدور ورا الاذنين والاصابع مشبوكة تبدأ من نابت الشعر وتذهب الى الخلف ثم ترجع وقد قرن اطراف اصابع يديه بعضها ببعض على رأسه. وجعل ابهاميه على صدغيه تضليل لما ثم يذهب بيديه ماسحا الى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه اخر منبت شعر الراس من ناحية القفا ادي حد الراس ثم يردهما الى حيث بدأ ويأخذ بابهاميه خلف اذنيه. يعني يردها حيث بدأ من تحت الشعير كان الشعر طويل مش زي ما يفعل بعض الناس لما يكون الشعر يعني ما يهمش يفصل تسريحة الشعر يأخذ هكذا يتوب عليك يقول هكذا هذا مخالف للسنة لان الرد هو المسح الاول هذا فرض لابد منا والرد سنة الرد يكون سنة بحيث ترد من تحت الشعر هكذا ترد الى زي ما بدأت ترد يعني المجمع الان لما تردي تمسح هكذا فوق الشعر المرة مطلوب منها ان تتبع شعرك كلها تمسحه اذا كان طويل تمسحه هكذا يعني تضعه في قبضتها وتمرر يدها شعرة في وسط قبضة يدها ثم يذهب بيديه ماسحا الى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه ثم يردهما الى حيث بدأ ويأخذ بابهاميه خلف اذنيه الى صبغيه وكيف ما مسح اجزاءه اذا اوعب رأسه والاول احسن ان هذه السنة هذه الصفة هذه اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وضع يعني يبقى ضيع صدريه بدأ بمنبت شعر رأسه ومر بهما الى قفاه ثم ردهما الى حيث بدأ هذه الصفة لواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال لو مسحت باي صورة اخرى واوعبت المسح بمعنى جميع شعر راسه كلها مسحته حتى ولو بيد واحدة هكذا لم تبقي منه شيء فقد اتيت بالفرظ ان فاتتك السنة ولكنك اتيت بالفضل وهنا يكون الفرق ما بين الوضوء الكامل وغير الكامل هو الاقتداء بسنة النبي الصنم في في فعل الوضوء حتى لو كان من لم يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل استوعب الاعضاء يعني اللي الهيئة يعني استوى بالوضوء بمعنى اتى بوضوء صحيح تصح به الصلاة. لكنه لو يأتي بالوضوء الكامل الذي رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الاجر الاجر مرتب على الوضوء من توضأ فاحسن الوضوء. من توضأ توضأ فاسبغ الوضوء من توضأ فاتقن الوضوء ولا حديث اللي ورد فيها ترتيب الاجر على الوضوء هي قيمت بالاحسان وبالاتقان وبالاسباق وهذا يقضي موافقة السنة هو اتقن لكن لم يلتزم الهيئة. اه مولد قانون والاتقان هو من ضمنه ومن جملته ان تأتي به الهيئة العليا المشروعة اما اذا اتيت بوضوء ليس على الهيئة الكاملة فاخذ كيت بالوضوء لكن لم تتقنه حتى ولو اتقنته لا يكون يتقنك كاملا فالاتقان مأخوذ في مفهومه هو الاتقان الكامل الموافق للسنة فالاجر الكامل يترتب على الوضوء الكامل وكل ما نقص من الانسان من وضوءه شيء نقص من اجره لكن يمنع صحة الصلاة اذا اتى بالفرائض كاملة مثلا في مثلا في غسل اليدين يستطيع ان يستوعب ويتقن لما يضع يديه تحت الصنبور لكنها ليست الهيئة الصحيحة يعني اذا بهيئة محكية عن الصحابة في اخذ اليد ورفع الماء ورفعه يعني هل هل وارد في صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم تتبعها سنة وتكون من تمام اكمال الوضوء واللي مش وارد فيه صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما ورد مجرد ايعاب زي مثلا في غسل القدمين قدمي الوارد فيهم هكذا فيهم هكذا. التثليت او التنظيف. من رسل قيل له حتى نظفها ليس فيها عازل وكذا غسلها مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاثة اتى بالسنة ووضوءه كامل من اراد ان يحرص على الثلاث له ذلك ورد فيه ما لم يتقيد بالثلاث وغسل هكذا حتى نظف قدمه واوعبها بالماء فقد اتى بسنة لكن اللي وارد فيه صفة في اياته صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم الاتقان الا بمراعاة تلك الصفة التليم اذا كان خفيف ليس كثير لا يضر يعني لا يكون عاجلا اذا كان عجينة يعني كثيرة بحيث طب قال زي ما بيضة ترى بيضة على الشعر وكذا تكون عازل ينبغي الانسانية ربنا يتخلص منها المطلوب هو مسح وايصال المال جميع الشعر من غير عازل يعزل عنا فاذا كان متلا تعبوا يعني اه مدهون بزيته بكريم او شي ولكن ليس يكون عليه طبقة هذا جائز لا اشكال فيه. اذا كان حسيت ان الكريمة دارت لا اذا كان يكون المادة عاجلة ما يكفيش لابد من ازالته وتكون تكون مد عجل وتكون كثيفة لما تكون يعني مقدار كثير منها بحيث ان الانسان يبصرها يبصر مادة بيضاء على الشعر هذه تبقى مادة عالية لا تكفيك ولعل فيها نوع من الكريمة حتى لو قليلة لكنها يعني جسم اه شفافة لكن تيبس فهي هي تيبس الشعر يعني تبقيها على حالة واحدة على حالة مثلا تسريحة معينة وكذا مثبتة مثبتة اذا كان جل ولا مثبت للشعر ولا زي ما يستعملوا فيه النساء يسموه الميش والمسائل الهدية اللي سألنا عليه كثير من الناس ذكروا حتى النساء يذكروا ان هذه الانواع عندما تلتصق بالشعر لا تزال حتى بالماء وهي تبقى ملتصقة بالشرع الى ان الشعراء وتكمن مدتها يعني تحتاج الى كم شهر ستة شهور او كذا. هذا في المش ايه في الميش يعني؟ ربما يكون في نوع من المثبتات بنفس الخاصية هذه بمعنى لا يتخلص منها الشعر بالمال لا يزيلها الماء ولا تخلص من الشاي الا بسقوطه الى ان ينتهي وينبت شعر جديد فهذا لا يجوز استعماله لانه يسبب فساد الطهارة يسبب فساد الغسل الناس ما ينبغيش ان تبالغ في هذه الاشياء لانه لو انسان بيتبع تراعات الغربيين الذين ليست لهم قيود في هذه المسائل وليس لهم ضوابط لان ليس عندهم اغتسالات واجبة والوضوء ولا عبادة الانسان ليجاريهم في بلادنا والمسلمين بيجاروهم يمكن آآ يفزعوا عليهم كثير من عباداتهم وكثير من عملهم لسه في الوضوء فقط بل في كثير من العبادات الاخرى ولكن الناس ينبغي ان يقتصدوا في هذا وكثير من الاشياء ايضا اه قد تظهر لها مع مضي الزمن اثار جانبية سيئة يعني الاثار الصحية الناس يستوعبون خصوصا النساء في مسائل ما يتعلق بالوجه وازالة الشعر تقشير والمسائل تتعلق لا تسجيل الحواجب والمسائل هي حديثة وربما لو المرء او في الامر تعطي بريق والناس تهتم بها وبعدين بعد مضي مدة يكتشف لها اثار سيئة على البشرة وامراض خطيرة اول شيء يقول بعض الناس يبدو يعانون منها والاقتصاد في مثل هذه المسائل مطلوب التجمع الهيئة وتحسين الهيئة مطلوب. لكن ينبغي الناس لا يكون عندها يعني سباق محموم في مثال المسائل وكل ما كل ما يخرجه الغرب اه يتسار عليه الناس ويطبقونه على انفسهم واكد من هذه الاشياء ربما يسرف البلاد العربية والاسلامية في السماء اكثر مما يشرف فيها الغربيون لو شوف الميزانيات اللي تصرف على ادوات التجميل في الامارات في دبي اضعاف اضعاف ما يصرف الى العالم الغربي مليارين غنمشيو شيء عجيب يعني اه مبالغ خيالية اه اشوف وكثير من المشايخ كما قلت يعني فيما بعد تظهر لها اثار سلبية على على الصحة يبقى هو اللي يعاني منها المسلمون والغرض استفادت مصالحهم بالتجارب وضبطت الاشياء اللي هي وبالنسبة لي زيت الزيتون وزيت ايه زيت الزيتون يعني لابد ان يكون نافعا الى ان تقوم الساعة لان الله عز وجل مدحه في القرآن وسمى شجرته شجرة مباركة الزيتونة لا شرقية ولا غربية. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح البخاري داهنه بالزيت اه هذا لابد ان يكون فيه نفعه فائدة ولكن ها؟ هل هو عازل؟ لا ليس عاجلا ليسوا عاجلين هو يعني فيه فوائد وفيه منافع وليس عازل ولكن مش معنى هذا الناس ينبغي ان يقتصروا عليه لا هم يستعملوا غيره لكن المطلوب يعني الا يسرفوا في مثل هذه المسائل التي تؤثر على العبادات ذكر اخوكم شيخ ومسألة تخفيف الاصابع. هم تخليل الاصابع في غسل اليدين واجب بغسل الودين واجب لنا وارد واخلل بين اصابعي حديث لقيت ابني صابرة اعتقد اصابه وارد في احاديث واصابع اليدين طابع رجلين وعنده علماء المالكية تخيلوا مندوب الى السنة شدة التصاقهم فكأنهم كل عضو الواحد بخلاف اصابع اليدين فهي منفرجة يجب كانها اعضاء متعددة يجب تقليلها هل يخلل في نهاية اه غسل يد بعدين اغسلها ثلاثا في كل مرة في كل مرة هكذا اه كان المطلوب كما انه مطلوب منك ان تغسل هذا المكان مطلوب منك ايضا هذا المكان ايضا ثلاثا بتوقف ولا لا؟ لا طيب لكن لو اقتصر على مرة واحدة الوضوء صحيح لان حتى الوضوء توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ويتوضأ مرتين مرتين ويتوضأ ثلاثا ثلاثا