اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وصلنا الى المسح على الخفين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب في المسح على الخفين وله ان يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما وذلك اذا ادخل فيهما رجليه بعد ان غسلهما في وضوء تحل به الصلاة هذا اشارة الى اول شروط المسح على الخرفين تكلمت المرة الماضية على حكم المساء على الجوربين خوف المسعى على الخفين خلاف العلماء في المسعى على الجوربين وما المراد بالجوربين واليوم بدأ يتكلم وعن الشروط التي يجب ان تتوفر المسي على الخفين فبدأ بالشوط الاول وهو ان يكون الانسان قد لبسهما على طهارة تحل بها الصلاة يعني طهارة كاملة اذا كان الانسان طب توضأ ثم لبس خفيه مع ذلك يجوز له اذا انتقض وضوءه بغير جنابة يتوضأ في مرة ثانية ان يتوضأ مثل وضوء للصلاة لكن لا يجب عليه ان ينزع خفيه ويغسل رجليه. بل بعد ان يمسح رأسه ويمسح اذنيه يمسح على خفيه كما مسح على اذنيه يمسح على خفيه ويكتفي بذلك ويكون وضوءه صحيحا وهذا ثابت باحاديث الصحيحة الكثيرة المشهورة التي ربما بلغت مبلغ التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى الحسن البصري قال رويت عن سبيل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح على الخفين هذا هو الشوط الاول معناه معنى هذا ان الانسان اذا لبس الخفين وهو غير متطهر وهو غير متوضي فلا يجوز له ان يمسى عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومشى على خفيه اما اذا كان لبس وما هو غير متوضئ ومسح عليهما فلا يكون وضوءه صحيحا بل هو مطلوب بالحكم الاصلي وهو غسل القدمين فكأنه لم يصل قدميه ويكون تكون طهارته ناقصة غير صحيحة والشوط الاخر يشترط في المسح على الخفين ان يكون اه لبسه لبس الخفين بغير معصية يعني اذا كان الانسان عاصي بلبس الخف هناك عصيان بلبس الخف وهناك عصيان اخر بمعنى ان الانسان قد يكون عاصيا في سفري لانه يكون في السفر ويكون في الحضر فلو طلبنا الانسان عاص في سفره من يسافر ليرتكب معصية طافا ليشرب الخمر ليقطع الطريق ليقتل احد هذا يسمى سفر معصية فهل سفر المعصية يبيح الانسان ان يأخذ بالرخص وهذا لا يجوز له ذلك العلماء في هذه المسألة لهم خلاف منهم من يقول لا يجوز لمن يسافر سفر معصية ان يستعمل رخص الشارع الله عز وجل لا يستعان برخصه على معاصيه المسح على الخفين رخصة الفطر في الصوم مثلا رخصة قصر الصلاة رخصة اي رخصة من الله عز وجل اعانة للمسافر فهل مسافر الذي اعانه الله عز وجل بالرخص؟ يجوز له ان يستعين بهذه الرخص ويستعين عليها بمعصية يعني كانك عندما تقول له واقصر الصلاة سافر وافطر لانك اعنته على المعصي بذلك او لا يجوز له ذلك هذا سفر هذا معصية في السفر وهناك احيانا معصية تتعلق بنفس الرخصة نفسها يعني عاصي بالرخصة فمثلا اه المحرم اذا لبس خفا يكون عاصيا بلبس الخف وليس عاصيا بالسفر الرخصة نفسها استعماله غير جائز فهل يجوز له ايضا ان يمسح على الخف اذا تعدى الانسان في الاحرام الاحرام مطلوب في المحرم ان يتجرأ من المحيط والمخيط فاذا تعدى ولبس خفا يكون عاصيا بهذا اللبس فهو عاص بلبسه وليس عاصيا في اللبس عاصيا باللبس نفسه باللبس نفسه عاصيا فيه ان يمسح على كوفي ومحرم العلماء اختلفوا في المسألة لكن التحقيق فيها عند علماء المالكية والقول المشهور لديهم ان العاصي باللبس لا يجوز له المسا اذا كانت الرخصة نفسها يستعملها الانسان استعمالا محرما مثل كما قلنا لبس الخف وهو محرم فهذا لا يجوز له المسح على الخف واذا مسح فمسحه على الخف كالعدم ولا يصح له الوضوء بذلك لكن العاصي بالرخصة يعني العاصي في السفر قالوا هذا ينظر فيه ان كانت هذه الرخصة من شرطها السفر لان الرخصة قد يكون شرط وسفر وقد لا يكون شرط هو السفر طيب كانت الرخصة شرطها السفر بمعنى انها لا تحل الا في السفر متل الصوم رخصة ان يفطر الانسان فيها السفر الافطار شرطه السفر يعني الرخصة هي شرط او السفر السفر شرط في الرخصة في هذه الحالة لا يجوز للانسان ان يفطر في سفر المعصية متل الافطار في السفر مثل قصر الصلاة انسان مسافر لمعصية مسافر لحرام مسافر لقتل مسافر لسرقة لا يجوز ان يستعمل هذه الرخصة التي من شرطها السفر لا اذا كان السافر سواء بمعصية لا يجوز له ان يستعمل الرخصة في هذا السفر المحرم الممنوع فالمسافر للمعصية لا يجب ان يفطر في رمضان والمسافر معصية لا يجوز له ان يقصر الصلاة لان الرخصتين تعرفهما السفر لكن لو كانت الرخصة ليس من شرطها السفر متل التيمم مثلا حتى يوم من هذه الرخصة يجوز ان يسافر ويجوز للمقيم والا هو خاص بالمسافر يجوز ايضا للمقيم اذا وجد شرطه فالتيوم ليس من شرطه السفر وكذلك المسح على الخف ليس من شرطه السفر فالرخصة اذا كان السفر ليس شرطا لها لا يشترط في سفرها ان يكون سفر طاعة بل يجوز استعماله حتى في سفر المعصية من سافر في معصية ومسح على خفيه له ان يمسحه من سافر في معصية وهو ليس عنده ماء اهو مريض لا يقضي على الصلاة ويريد ان يصلي لا يمنع من الصلاة الا يقال له لا تصلي لان سمك سوى المعصية بل يقال له يجب عليك ان تصلي ولعل الله يتوب عليك هذا هو تحقيق في المسألة واذا ينظر في السفر اذا كان السفر هناك فرق اول بين يعني المعصية بالرخصة نفسها ولا المعصية في السفر فكان معصية باستعمال الرخصة نفسها فهذه غير جاهزة استعمالها كما قلنا مثالها المحرم اذا لبس الخف فلا يجوز ان يمسح لكن لو المرأة لبست خفا هل لها ان تمسح وليس لها ان تمسح لا ان تمسح بها المرأة يجوز لها في حقها ان تلبس ان تلبس ما تشاء في في الاحرام ان احرام المرأة في وجهها وكفيها فقط لها ان تلبس ما تريد لا ان تلبس حتى الذهب ليس ممنوعة الرجل لانه ممنوع من لبس الخب في الاحرام اذا مسح الخف وهو محرم تكون النصف باطلة اما اذا كان الامر متعلق بالسفر نفسه فيمضى الى هذه الرخصة ان كان من شرطها السفر متل الفطر في رمضان ومثل قصر الصلاة هذا يشترط في سفره ان يكون سفر طاعة فاذا كان سفر معصية لا يجوز له ان يستعمل الرخصة لا يجوز ان يفطر في صلاة المعصية ولا ان يقصر الصلاة في سفر المعصية فان كانت هذه الرخصة ليس من شرطها السفر بل تعمل في السفر والحظر مثل المسح على الخف ومثل التيمم هاتان الرخصتان تستعملان في السفر وفي الحضر لو استعملهم الانسان وهو مسافر سفرا محرما غير ممنوع يقال له صلي ولا يمنع من الصلاة حتى لو كان سفره صار معصية ما دام محتاجا الى المسح على الخف ومحتاجا الى اه محتاج المسح على الخف والى التيمم هذا هو الشرط الثاني في شرط المسح على الخفين. نلون طهارة والثاني الا يكون عاصيا بلبسه كذلك شرطه عند المالكية ان يكون من جلد طاهر لانهم لا يجوزون المسح على الجورب وعلى اللفائف وقد تقدم الكلام في الخلاف في هذه المسألة ومن يقول بذلك ومن لا يقول والدليل علي الشرط الثالث الا ليكون الخف ممزقا يخرج منه ثلث القدم عندهم الثلث كثير كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوصية ثلث وثلث الكثير الخرق اليسير لا يضر لان العبرة بالغالب والعبرة بالاكثر لكن اذا كثر كثر تمزيق الخوف بحتى وصي الثلث فان الثلث كثير ويفسد المسح على الخف ولا يجوز انسان يستعمل خفا ممزقا بلغ التمزيق فيه الترد وغير المالكية يفرقون علماء الشافعية والحنابلة يقولون ما دام الخف مخلوقا فلا يجوز النص عليه مطلقا سواء كان الخرق والتمزيق قليل ولا كثير ولانه يصل من البلل الى الرجل وما دام وصل الباقي للرجل معنى ذلك انك كانك تجمع بين يعني المسح والغسل وهو غير جائز وعلماء الاحناف يقولون اذا بلغ الخلق ثلاثة اصابع وحدها ثلاثة اصابع يقول كثيرا ذلك فهو يسير اه الشرط الاخر الا ينزع الولد ربما يعد في المبطلات يعني مبطلات المسح اذا كان الانسان مسح على خفيه مما يبطل المسح على خفيه نزع احد خفيه اذا نزع احد الخفين بطل المسح وعليه ان يبادر الى خلع الاخر ويغسل قدميه لانه لا يجوز ان يجمع في طهارة واحدة بين نصف وغسل. اي لا يقال يكتفى بغسل القدم التي قلع خفها ويبقي الاخرى لانه في هذه الحالة يكون قد جمع في الطهارة الواحدة بين المسح وبين الغسل وهو غير جائز هذا ما عليه جمهور المالكية والشافعية وغيرهم لكن علماء الحنابلة يقولون اذا نزع الماس على الخف اذا نزع احد خفيه فان الطهارة تبطل ولا يكفيه ان ينزع الاخر ويغسل قدميه لان الطهارة اذا بطلت في عضو بطلت في سائر الاعضاء يعني يأخذون بان يعني لا تتفرق عن الاعضاء. الطهارة لا تتفرق. ليس كل عضو يطهر بنفسه بل الاعضاء كلها تطهر مع بعض كانها كالعضو الواحد فاذا بطلت الطهارة في عضو بطلة نسائي الاعضاء وغيرهم يأخذون مسألة ان الطهارة تتفرق على اعضاء فقد يطهو فقد يطهر عضو ولا يطهر العضو الاخر لان النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الوضوء عندما ذكر انه يكفر الذنوب فانها تخرج من تحت اشفار عينيه ثم من حتى من تحت اظافره ثم كذا فجعل لكل عضو منزلة وتكفيا للذنوب مستقلة على الاخر ودل ذلك على ان الطهارة تتفرق على الاعضاء هذا هو مبنى الخلاف في مسألة بينهم فاذا شرط شرط المسا عالخف لبسه على طهارة وان يكون من جلد وان يكون غير عاصيا بلبسه اه ان هناك من الرخص ما تتعلق كذلك ثلاثة ايام صام يوم وليلة صفر ثلاثة ليالي عيادات هذا ليس محل اتفاق علماء المالكية يريدون ان يصلوا ان يمسح ما شاء ويستدل على ذلك حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم وعندما ذكر المسح قال امسح عليهما ولا تخلعهما ان شئت الا من جنابة ويستدلون اخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ويستدلون على ذلك ايضا بحديث عقبة بن عامر قال قدمت على عمر رضي الله تعالى عنه عند فتح الشام وكان علي آآ خفان من تلك الخفاف الغلاظ فقال لي متى عهدك بهذا؟ فقلت منذ الجمعة واليوم الجمعة فقال لي اصبت السنة خرجوا الدار قطني وقال حديث صحيح مروي عن عمر الوقوف عليه هذا اللي يأخذ به المالكي يرون ان لانسان يمسح عليه ما حظرا وسفرا متى ما شاء ويندم لكن يندم ان ينزعهما كل جمعة كما ورد عن عمر في هذا الاثر من اجل غسل الجمعة فلا يجب عليه نزعهما الا من جنابة ولا يستحب له نزعهما ان لا من الجمعة الى الجمعة والجمهور غير المالكية يستدلون بالحديث الذي خرجه الترمذي وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام جمهور للمالكية يرون ان المقيم لا يجوز له المسح اكثر من خمس صلوات يوم وليلة يعني خمس صلوات فقط بعد خمس صلوات لابد ان ينزع وكلهم والمسافر له ان يمسح ثلاثة ايام يعني خمسة عشر صلاة وكلهم يتفقون على انه يجب النزع للجنابة وللحيض فاذا وجب على الانسان غسل طهارة كبرى لابد ان ينزعهم وبما يجيب المالكية عن الحديث المرفوع حديث الترمذي اذا جعل اللي كانه يعني ليس حصرا يجعله ذلك له ان يعمل ذلك يعني ليس ليس واجبا عليه ان يحضر له كأن هذا امر مفضل ولكن ما دام ورد حديث بانه له ان يمسح متى شاء ما شاء متى ما شاء ما ينبغي ان يحمل هذا على انه ليس واجبا من المسح اليوم للمقيم وثلاثة للمسافر انه يبطل المسح مع دهن. ايوه وهو حكمه حكم الرفع عادة حكمه حكم الرفع لكن مثلا فيها كلام عند الاصوليين وعند المحدثين عادة ما يكونش النفق مثل مثل هذا يعني لأنه عندما يقول الصحابي اصبت السنة يعني الغالب اكثر اهل العلم يقول انه له حكم الحديث المرفوع فهناك من يجادل ويخالف في هذا فلولا الجمع يعني الجمع اولى ما امكن وهو خير من النسخ نسخ العيون الجاهلية الى نسخ يحتاج الى شروط كثيرة لكن الجمع ما امكن لانه عندما التعارض نصوص في ظاهرها ينبغي ان ما امكن جمعا يجمع بينهم واذا لم يكن الجماع يلجأ الى الترجيح. فاذا لم يمكن الترجيح بعد ذلك يلجأ الى النسخ ولكن نسخ له تروح من حيث يعني تاريخ معرفة تاريخ ومعرفة يعني عدم ان كان حمل النصوص بعضها على بعض قطعيتها وريحانها الى اخره نعم له ان يمس على خفيه بكل طهارة سواء كان الصلاة فريضة صلاة نافلة صلاة جنازة ربما تتوضأ لصلاة نافلة والان يريد يتوضأ نعم يجوز اه يجوز. لانه كما قال هنا قبل قليل كل وضوء تصح به الصلاة ان يلبسه بعضه وان يلبسه بعد وضوء تصح به الصلاة. اي وضوء تصح به الصلاة فهو طهارة كاملة. يجوز للانسان بعدها ان يلبس الخف يمسح عليه اهو هو بعض العلماء يعني يفرق بين عن تتوضأ للنافلة ويمس المصحف ويقول لا تصلي بالفريضة لكن لو نويت بالوضوء رفع الحدث يكفي ذلك من وضوءه رفع الحدث هذا يفعل به كل ما يبيحه الوضوء ان المرسي مصحف او يعني او الوضوءات المندوبة زيارة صالحين زيارة كذا للدخول الى المساجد دخول على الملوك صلاة النافلة ها طواف ازا نوى الحدس هناك من العلماء من يفرق يقول اذا نوى بالوضوء نافلة مثل الصلاة نافلة ولا مس مصحف ولا زيارة فلان والدخول على ملك ولك سلطان وكذا لا يصلي به الفريضة فهذا الذي اذا احدث وتوضأ مسح عليهما والا فلا وصفة المسح ان يجعل يده اليمنى من فوق من فوق الخف من طرف الاصابع ويده اليسرى من تحت ذلك ثم يذهب بيديه الى حد الكعبين بهذه الصفة وهذه الصفة يبينونها لان علماء المالكية يرون ان مسح اعلى الخف يعني كله واجب الاعلى كله مسحة واجب يعني مش لا يكتفي بنفس بعضه وذلك ذكر الصفة بان تضع هكذا يدك اليمنى على رأس الاصابة واليسرى تحته الباطن وتكون يديك قد بللتهما بالماء وتمر بهما هكذا الى الكعب هذا السبب هو انهم يقولون السبب يقول ان المسح الاعلى كله واجب لا يكتفى ببعضه فمسح الباطن عندهم سنة مندوب ومسح الظاهر فرض واجب لابد منه العلماء يختلفون في هذا فجموع العلم يرون ان مسح الاعلى واجب منهم من يكتفي بما يسمى مزح مثل الشافعية ان يسمى مسح اللي فعلتها ما دام يسمى مسح فيكتفى به ومنهم من يحدد بمقدار ثلاث اصابع او ثلث او كذا ولكن اه الظاهر انه من حديث المغيرة انه مسح اعلى خفية النبي صلى الله عليه وسلم فضى ومشى على خفه وحديث الاخ لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطل خف اولى من اعلاه يدل على ان المطلوب مسح الجميع لانه لم يقل مسح بعض الاعلى. وانما قال مسح الاعلى ومسح اعناقه صحيح هو المسح مبني على التخفيف لا يشترط في الماسح ان يتتبع التكاميش والغضاريف الخوف ووصوله اذا كان هو تخين مثل الخوف الذي اخبر به عقبة بن عامر تلك الخفاف في البلاد وكذا ما هو مطلوب منا ان يتبع الثنايا فهي الخف لان خوف المسح كلهم لكن لابد ان يمر على الاعلى كلية هذا شرطه عندنا وكذلك يفعل باليسرى ويجعل يده اليسرى من فوقها واليمنى من اسفلها. بهذه الطريقة ايضا مرة واحدة هكذا ولا يمسح على طين في اسفل خفه او روث دابة حتى يزيله بمسح او غسل. يعني هذا يشير الى آآ الحايل لا يجوز ان يكون هناك حائل على الخف مثل العضو لان الخوف يقوم مقام غسل الرجل قد تقدم كنا عند غسل رجل ينبغي عند غسل اعضاء الوضوء ان يزيل كل حائل اذا كان على عضو هائل من طلاء او شحم او اي شيء يمنع وصول الماء الى البشر ينبغي ان يزيله قبل ان يغسل فكذلك الخف اذا كان عليه حايل مثل ملبس بالطين او ملبس باي شيء اخر ينبغي عليه ان يزيل هذه الطينة وغيره حتى يكون المسى على الخف ازالة الحايل لابد منها فضل صحة النظر وقيل يبدأ في مسح اسفله من الكعبين الى اطراف الاصابع لئلا يصل الى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب وان كان في اسفله طين فلا يمسح عليه حتى يزيله ان هذا التخوف اللي عمله قالت احيانا ربما تحتاج ان تبدأ من هنا وتذهب هكذا قال الرسول في هذا انه قد يكون في باطن خف فيما قدرات اللي هو القاشب سماه القشب يعني كل شيء قادر يسمى قشم فاذا كان هناك شيء من القاذورات قد يكون عندما تمسح هكذا وتصل هنا قد يصل بعض هذا اللي كان في الباطن قداسة يصل الى الظاهر والظاهر مطلوب ما تلوتهاش بهذه القاذورات ولكن اذا فعلت هكذا فلا يحصل هذا المحظور هذا هو غرض المصنف من هذه الجملة والظاهر انه اذا كان القشم الذي يريد هو نجس فهذا لا يجوز لا في الظاهر ولا في الباطن يعني اذا كان الذي يتخوف منه صاحب الكتاب المؤلف رحمه الله انه ربما يكون في باطن الكفر قدرات نجسة وعندما تستعمل المسح من المقدمة للمؤخر قد يتلو الظاهر الخوف يقال له في هذه الحالة سواء بالحكم سواء كان هذا القشب او هذه القاذورات سواء كانت في الضاهر او في الباطن فهي تفسد الصلاة وذاك الجملة يعني ما لهاش يعني كبيرة اهمية في كل الشراح لم يجدوا لها يعني وجها صحيحا السنة دائما في سواء كان في الوضوء والا في الطهارة كلها ان يبدأ الانسان دائما بمقدم الاعضاء وينتهي بمؤخر العضو هذه هذه السنة يعني عندما تغسل مثلا الوجه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تأخذ الماء وتضعه في اعلى الجبهة ثم تنتهي في المسح الى الدقن هكذا يا اخي حتى لو اردت ان تعيد آآ ذلك وجهك بيديك تجعل اخر مسح هو دائما في اخر العضو كذلك السنة ايضا عندما تغسل يديك هكذا استرجع بهما الى المؤخرة وتنتهي بمؤخر العضو وهكذا ينبغي ايضا في غسل القدم او في مسحها من الخف. تبدأ من هنا ثم تنتهي الى العقب وفي المساء حضرتك تبدأ بالمقدم مقدم وتنتهي الى المؤخرة عندما تفعل هذه الصور وتطبقها في المسألة خفت تكون قد اتيت هذه السنة المطلوبة في البدء مقدم الاعضاء والانتهاء مؤخرها ومن الاشياء اللي اه مشروطة عندهم في مسألة المسح على الخفين ان يكون لبس الخف مشروعا ان يلبسه الانسان لبسا على وجه مشروع ويتحرزون بذلك عمن لبسه ترفعا وتعظما مباهاة ليقال انه يعني عنده قف وهكذا. قالوا هذا لا يجوز له ان يمسح لان اللبس لا بد ان يكون له سبب عندهم اما خوف هوامع خوف برد اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يكون عندك غرض مشروع للبس الخوف اما من لبسه من اجل التعظم والترفع يقيمه لابس القفة عندهم هذا لا يجوز المسح اذا مسح لا يكفيه المسح والمرأة للحناء والمرأة الحناء آآ ذكروا الخلاف في هذه المسألة قالوا ما دام يعني لابد ان يكون الامر مشروع فهل يجوز للمرأة مثلا اذا اردت ان تحافظ على الحناء حتى لا تذهب يحن القدمية وغسرت في كل ما تطاولته في قدميه يعني كان الحنة الان لا تبقى وكان لم تفعل شيء هل يجوز لها ان تلبس الخف لهذا الغرض في ذاته لا للسنة لا لاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا امتثال للشرع ولا آآ خوف من هوام ولا خوف من برد ولا كذا هل يجوز ان تمسح يد الغرض لا فذكروا خلاف العلماء نسب منهم من جوز المسح لها ومنهم من منعه والظاهر انه يجوز لها لان هذا غرض ايضا مشروع للحفاظ على الزنا من الامور المشروعة. التي تطلبها للزوج يعني. اي نعم اللون الباقي يعني بعد ما تعمل الحناء يعني تريد ان تحافظ على اللون حتى لا يذهب بالغسل فتلبس الخوف العجين يقصد ليلة وضع العجين يعني كلها من هذا القبيل يدخل في هذا الخلاف اللي قالوه لكن كما قلنا ما دام يعني هذه الزينة هي مشروعة في ذاتها فلها ان تستعملها انه يذكر في الزنا المرأة اللي ذات الزوج لها ان تتزين بما تشاء لكن المرأة التي ليست متزوجة الشابة التي لا زوج لها يقول يحرم عليها ان تضع الاصباغ والزينة والاشياء على وجهها اذكر انه هذا في شرف صحيح مسلم وادي من وهذي من امتلاءات العصر الان وهذه من امتلاك العصر لانه طبعا هي معصية ها؟ لا بالعكس الان هو العكس صحيح يعني لا مواد سب لفتنة ولذلك خرافات الفساد هو يأتي من عرض هذه الزنا الاشياء المحرمة لان المرأة المتزوجة لها سبب شرعي للزنا ويتحببها الى زوجها وهذا امر مشروع لكن مرة غير متزوجة عند الله عزنا ليراها من يحرم عليه ان ينظر اليها فهي قد بدأت في الحرام منه يعني باب في اوقات الصلاة واسمائها اما صلاة الصبح فهي بقي مسألة واحدة ربما هو لم يتعرض لها هي المسح على الجبيرة هل هذا منتممات ايضا من الطهارة الجبيرة اللي هي الضمادة واللزقة التي توضع على الجرح او العمامة توضع على الرأس بسبب وجع او وقاية تضع هالمرأة على راسها بسبب صداع او كذا ولا تستطيع ان تزيلها ولا ان تمسح رأسها والمجروح ايضا لا يستطيع ان يزيل هذه الضمادة ويريد ان يتطهر سواء طهارة كبرى وهي غسل ولا طهارة صغرى وهي الوضوء. يعني الكريم اصبر تبتلى مثلا بعملية جراحية في بدنها وتمنع من الغسل يكون عليها حيضة وتمنع من الوضوء فهذاك العلماء اللي هو رخصة ايضا بحيث الانسان ما ليس لا يبقى له عذر يتعذر به لترك الصلاة لا يقول ليس في استطاعتي ان يصلي لاني مصاب او مريض او لا استطيع ان اغتسل او عندي جرح وعندي عملية جراحية يقال له كل هذه المسائل ترى قد وضع لها حلولا ولكن المطلوب منك الا تخرج الصلاة عن وقتها لابد ان تحافظ على الصلاة وكل ما يطرأ لك من الاعذار بشر وضع له حلا فالمساء الجبير ان الانسان اذا اراد ان يتوضأ وعنده جرح او عنده رمد في عينه له ان يضع الضماد على عينه او يضع الضماد على جرحه ويتوضأ كما يتوضأ سائد الناس ومكان الجرح هذا يمسح يبل يده مثل ما مسح الكفر يمسح على الضمادة فوق عينه وتكفيه ذلك ويكفيه ذلك والاصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رجلا اصابته جراحه ثم اصابته الجنابة فامروه بالغسل واغتسل فكز فمات فكز فمات فبلغ ذلك النبي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الم يكن له لالم يكن لهم ان يسألوا انما شفاء العي السؤال وقال قتلوه قتلهم الله يعني كانهم السبب في قتله وما كان ينبغي له ان ليغتسل وهو لا يقدر لان الجرح افسده ان وكلمة فكوزة يعني فمات الكوزة من القزاز وهو آآ هي شدة البرد شدة البرد يعني المرض الذي يأتي بسبب شدة شدة البرد فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان ما فعله ما كان صوابا وهذه الفتوى التي اه اياه ليس الصواب وليست صحيحة واذا كان عليه ان يغسل سائر بدنه ويترك رأسه ويمسح عليه مسحا او كان اذا كان لا يقضي ان يغسل بدنه ان يتيمم وينتقل الى التيمم فالمسعى الجبيرة يعني اذا كان الجرح او المكان اللي هو لا يمكن يعني يغسله بالماء اذا كان يمكن مسحه بالماء فيجب مسحه ولا يجب غسله للمسح المسح لابد ليس لازم ان يكون على الجبيرة وعلى العصابة بل يجوز اذا كان لا يقضي على الغسل ان يبل يده ويمسح بها مسحا ماذا قد يكون يعني تحت اصابعه لا تحتمل كثرة ويمكن لو بل يده ومسحه مسحا لا يضره فيجب عليه ان يفعل ذلك. يجب عليه ان ان يمسح على الجرح او على العضو المصاب ابتداء ام بالمسح؟ فاذا كان لا يقضي ايضا على ايصال الماء عليه ولو بالمسح عليه ان يضع عليه جوربا او ضمادة او اي عصابة ويمسح فوقها وليس شرطا ان يكون تكون العصابة وتكون ضمادة هي على قد الجرح بل كل ما يستدعيه الحال له ان يمسى عليه. لو كان مقدال جرح صغير ولكن وقاية له حفاظ عليه يريده عصابة كبيرة بهذا المقدار له ان يفعل ذلك من كل ما تدعوه اليه للحاجة من العصابة على الجرح يعني واحد او اتنين او واحدة فوقها او تالتة او رابعة كل ذلك جائز ويمسح فوق وآآ اذا مسح سواء كان في طهارة كبرى وهي غسل وفي طهارة صغرى هذا المسح يبطل بواحد من امرين اما بسقوط هذه الجبيرة وهذه الضمادة واما بالبر والشفاء اذا برأ من المرض يجب عليه ان يرجع الى الطهارة الاولى فاذا كان هو يعني قد اغتسل من جنابة وترك موضعا فقطمس عليه مسحا يجب عليه بمجرد ان يبرأ ان يبادر ويغسل هذا الموضع يكفيه غسل هذا الموضع. لا يجب عليه ان يعيد غسل بدني كله وكذلك لو سقطت الجبيرة بعد ان توضأ فانه يجب عليه ان يبادر ويردها ويمسح فوقها مرة اخرى وتكون طهارته صحيحة وعلماء المالكية لانهم يشترطون الموالاة بالوضوء يعني لابد ان تكون ان يكون الوضوء متتابعا واضطهادكم متتابعة لا يجوز الفصل بدأ غسل الوجه وغسل اليدين مثلا غسل اليدين وغسل القدمين يقولون في هذه الحالة ايضا لا بد من الموالاة لو سقط الجبيرة لابد ان يبادر ويردها في مكانها ويمسح عليها. اما اذا تأخر متعمدا حتى طال الفصل الذي يعني انه قد كانه فصل بين وضوئه وبين طهارته فيفسد بعد ذلك الطهارة كلها تفسد ويجب عليه ان يعيد الطهارة كلها ايضا في مسألة اه سقوطها الصلاة وعدم سقوطها في الصلاة تبطل الصلاة آآ الصلاة لا تصح لابد ان يعيد الصلاة ولكن اذا ردها في الوقت ومسى عليها طالته تبقى لكن احيانا متى يجوز للانسان اللي عنده جرح ان ينتقل للتيمم يعني هل يعني هناك حالات يجب عليه ان يمسح فيها على الجبيرة وهناك حالات يجب ان ينتقل فيها اه او يجوز له ينتقل فيها الى التيمم قالوا اذا كانت الجراحات في اغلب اعضاء الوضوء في اكثر اعضاء الوضوء عنده جراحات في يديه وعنده جراحات في رأسه عنده جراحات في قدميه قال هذا ينتقل التيمم لا يقال له اعمل جبيرة على قدمك وجبيرة على يدك وجبيرة على رأسك وامسح الجبيرة اذا كانت الجرحات منتشرة في اغلب اعضاء الوضوء يجب عليه ان ينتقل الى التيمم واذا كانت الجراحات في آآ اذا كان جراحا مثلا في وجهه وباقي اعضاء وضوئه كاملة فهذا آآ يعني سليمة قد يجب عليه ان يتوضأ اذا كان بامكانه ان يمسح على الجبيرة في وجهه يجب عليه ان يمسح الجبير ويغسل باقي اعضاء وضوءه لكن اذا كان لا يستطيع ان يلمس الجرح لا جبيرة ولا لغيرها يعني عنده جرح في جسمه في غير وجهه في غير اعضاء وضوءه يعني عندها جرح في قدمه عند جرح في يده بذراعه ليس في اعضاء الوضوء ليس في اعضاء التيمم هذا العضو لا يستطيع ان يمسح عليه لا بجبيرة ولا بغير جبيرة في هذه الحالة حتى ولو كان الجرح في عضو واحد فقط ينبغي ان ينتقل الى التيمم لان الطهارة كاملة بالتيمم خير من طهارة ناقصة بالوضوء لانه المفروض انه عند جرح في قدمه او في ذراعه لا يستطيع ان يمسه بالماء لا بالمسح مباشرة ولا فوق الجبيرة اذا كان بهذه الصورة يقال له عليك ان تتيمم لان التيمم في هذه الحالة بالنسبة له تكون طهارة كاملة لان اعضاء الوضوء كل اعضاء اعضاء التيمم كلها سليمة فالطهارة كاملة بالتيمم خير من طهارة ناقصة اه بالوضوء مم على طهارة ثم احدث فينصح على اي لا لابد ان يمسح على الاول لان اذا هو الاول ان يلبس خف على خف حتى عشرة اخفاف له ان يلبس لكن لابد اخر واحد يلبسه على طهارة ها؟ ايه لازم يعني نعم هيا الذي يريد ان يمسح عليه لابد ان يكون قد لبسه على طهارة لا يعتد بالاول لان الاول اصبح خلاص مش هو اللي بيبص عليه فالاخير بيمسوا عليه لابد شرطه ان يكون قد لبسه على طهارة ايه اه انت ما حضرش معنا الكلام الماضي ها الادية فيها خلاف طويل ولكن هو خلاصة الخلاف ان العلماء علماء المالكية وابو حنيفة يقول لا يجوز المساء على الجورب اللي هو مصنوع من القطن غير مجلد لا يجوز مسح عليه وعلماء الشافعية يقول اذا كان منعلا يعني لابس معه نعل يجوز اذا كان غير منعل لا يجوز وعلماء الحنابلة يجوزون وقلنا والدليل على ذلك الذين جوزوا استدلوا بحديث رواه المغيرة وذكر فيه ومسح على الجوربين واحاديث ثوبان ايضا وفيه المساء على اللفائف وعلى الجوربين وقلنا ان هذه الاحاديث لعلها سبعة من ائمة الحفاظ منهم الامام احمد نفسه يعني ده كان الحديث هذا لا يثبت وانه وان المحفوظ عند ائمة الحديث هو حديث المغيرة ومسح على الخفين وليس فيه الجوربين فلين رووا الجوربين التبس عليهم الامر ورأوا وراوو غير محفوظ رووا حديثا منكرا لكن ثبت المسح على الجوربين عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا سبيلة صحيحة ثابتة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليست اه الحديث المرفوع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست صحيحة في هذا الامر فمن جوز استدل بفعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقاسه على الخف قاسوا على الجلد ومن منع قال هذه رخصة والرخصة ينبغي الاقتصار فيها على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت صحيح انه مسح على الجوربين فعندهم لا يجوز المسح على الجوربين والمسألة هي في تعريف الجورب ما هو ثم بعد ذلك النشر ايضا في تعريف الجورب مولاي الجوهرب هذا ايضا محل كلام اه يعني هل هو ما كان مصنوعا من قطن ومجلدا من اسرع ومن اعلى؟ هذا ايضا يسمى جورب وهل الجوار الذي مسى عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان من قطن صرف وليس هو مجلدا والا هو كان من قطن ومجلد. هذين ليس فيه تحديد للجورب المستعمل في ذلك الوقت وما ورد انهم كانوا يمسحون على اللفايف وعلى الفرق يعني هذه احاديث كلها قلنا فيها معلولة فيها علل باب في اوقات الصلاة واسمائها اما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند اهل المدينة يعني بدا كمال كما فعل ما لك رحمه الله في الموطأ يعني بدأ كتابه كتاب الموطأ بدأوا بوقوت الصلاة من احكام الصلاة كلها اختار منها او من شروطها الوقت وكأن الحفاظ على الوقت هو اهم شيء فهو همه شرط من شروط الصلاة ولكن افتتح موطأه كتاب وقوت الصلاة كذلك ابن ابي زيد يعني بدا باب الصلاة ما اوقات الصلاة بين اوقات الصلاة وبدأ بصلاة الصبح وذكر ان صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى عند علماء المدينة مياه المدينة فقهاء المدينة السبعة المهم وتلاميذهم مثل مالك وغيره يرون ان الصلاة الوسطى الواردة في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ان صلاة الصبح وذلك لعسر الحفاظ عليها لانه عندما يأتي امر من الباري عز وجل اقامة الصلوات ثم يخص صلاة بعينها بالمحافظة عليها فكان ذلك يوحي بان هذه الصلاة هي الحفاظ عليها في غاية المشقة. ولذلك يعني قصت بالمزيد آآ بالمطالبة بالمحافظة عليها تصل دون غيرها نظرا لما يعني اه يترتب او لما الفه الناس من النوم عليها ومن صعوبة القيام لها لانها تأتي وقت لذيذ النوم ووقت الراحة والناس تشتق والنفس تشتهي الا تغادر الفراش نظر لهذه الصعوبات الله عز وجل خصها بمزيد من الامر والعناية والتوصية بها فقال والصلاة الوسطى قال هذه المعاني كلها ترشح بان الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. هذا ما دام به علماء المدينة وغيرهم من اهل العلم يقول ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وقد ورد في بعض القراءات لغير متواترة هي حكمها حكم الاحاد وليست قرآنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وهذه الصلوات يعني وهذه القراءات اللي هي تروى منها ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يعني احاديث احاد لا لا تتلوت قرآنا ولكنها تثبت سنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا فهو يجب العمل به على انه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله او فعله وما ثبت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معاني بعض الايات يحمل على انه تفسير منهم لهذه القراءات وقد ورد مرفوعا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انها صلاة العصر فهي الصلاة الوسطى عند اهل المدينة وهي صلاة الفجر فاول وقتها انصداع الفجر المعترض بالضياء في اقصى المشرق ذاهبا من القبلة الى دبر القبلة المعترضين صداع انبلاج وخروج وسطوع الفجر وهو الضياء المعترض يعني هناك ضياء معترض يعني يخرج هكذا افقيا احتراز من الضياء الذي يخرج هكذا عموديا ويقولون مثل ذنب السرحان مثل ذنب الذئب نعبر عن كتب الفقه يعني هذا يسمى الفجر الكاذب المؤلف اراد ان يعرف الفجر الصادق قال لي تحل عنده الصلاة وآآ الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم اذان ابني امي مكتوم فانه يؤذن بليل آآ وامرهم الا يكفوا حتى يؤذن بلال ولان ابن ام مكتوم كان يؤذن بليل يؤذن قبل خروج الفجر الصادق فهناك فجر او ضياء يخرج في الافق ناحية المشرق يخرج عموديا هكذا ثم يختفي لا يبقى مثل ذنب الديب هذا ليس فجر ولا تحل الصلاة عنده. ولا يجب على الصائم ان يكف عن الاكل والشرب فيه لكن الفجر يسمى الفجر الصادق هو ينصدع ويخرج ضوءه في الافق معترضا يعني بالعرض ناحية المشرق وذكر انه يبدأ امن في اه في اقصى المشرق ذاهبا من القبلة الى دبر القبلة. ذاهبا من القبلة في دبر القبلة. يعني يبدأ من آآ المشرق يعني كانه قالوا تفنن نؤلف التعبير يخرج من المشرق اي من القبلة لان باصطلاح المغاربة واصطلاح نحن دائما القبلة عندنا هي جهة الصلاة قبلة الصلاة راح نصلي الى المشرق يعني هذا طبعا لا ينطبق على كل الناس في كل الجهات لكن الآن المؤلف عايش في القيروان وفي يعني يعيش في الظروف التي نعيشها نحن في ليبيا وناحية المغرب كلها عندما نقول اتجه الى القبلة مع نتجه الى المشرق حنا هكذا هذه القبلة قبلة الصلاة وقبل الصلاة عندنا هي جهة الشرق قد يكون غير نقيب للصلاة الا نهاية الغرب وغيره قد يكون ناحية الجنوب وقد يكون ناحية الشمال لكن هذا باعتبار المكان الذي هو فيه فيخرج من جهة القبلة يعني من جهة المشرق والى دبر القبلة. الى دبر القبلة يعني وثم ينتشر حتى يعم دبر القبلة ياتي الى الجوف يعني الى الجنوب والاماكن كلها بعد ذلك ينتشر فيها حتى يرتفع يعني الفجر الصادق يعني لا يلتمس على يعني من له معرفة لكن شرطه اذا اردت ان تتحقق منه لابد ان تكون في مكان مظلم ليس فيه انارة ليس فيه كشافات كهربائية ها اليس في اضاءة؟ اذا كان في اضاءة يعني لا تستطيع ان تتبينه من اول الامر حتى يعم وينتشر كثيرا لكن لو كنت في مكان كله ظلمة ما فيش فيه اي اضاءة اول ما يظهر على طول لانه يبدأ واضحا ضمن مثل الشفق متل الغبار الابيض يخرج واذا خرج ينتشر سريعا ويعم الافق لا يعني يبقى طويلا فمن اراد ان يتحقق من الفجر لان الناس دائما عندهم اشكالات في الفجر في كل البلدان ليس فقط ربما في بلادنا دائما ينازعون ويناقشون يقولون ان التوقيت في صاد الفجر هو في تقديم والناس يصلون قبل وقتها وهذا هو في الواقعة وجع رأس يعني الناس اعتدوا ان يقولوه احيانا من غير بينة ومن غير علم حتى يحدث بلبلة والناس يتشككون في صلواتهم وهذا مطلوب للانسان اللي مش متحقق من امر وخصوصا في باب العبادة ما ينبغيش ان يشيع هذا الكلام واحيانا بعض الناس يدعون انهم خرجوا الى الصحراء وتبين لهم ان التوقيت فيه تقديم وان سجدوا يعني غير لا يخرج في هذا التوقيت الموجود الان وهذا سببه ايضا احيانا لان الذي خرج هو غير عارف الفجر يعني لابد للانسان اللي ما عندهش معنى بهذه المسائل لا يعتمد عليه فيها لانه اذا خرج كما قلنا في مكان فيه اضاءة وفي انارة لا يستطيع ان يتبين الفجر من اول امره واحيانا لا يعرف الفجر من غير الفجر ولذلك ليتكلم في هذا الامر لابد ان يكون عنده معرفة بهذه المسائل حتى لا يفسد على الناس ويبلبل عليهم افكارهم والتوقيت الموجود الان الان الامور كلها اصبحت يعني واضحة وبينة ولا يوجد فيها لا بأس بسبب البرامج هذه التقدم العلمي في اي برامج يعني تستعمله سواء كان يتعلق بالساعات الموجودة الان والا غيرها. كلها توقد الفجر وتجده منضبط ودقيق لا اشكال فيه. وذلك مما كان يشاع العلماء ويتناقل عنه بان الفجر فيه تقديم ربما كان في الوقت الاول او من سنين مضت لكن الان الظاهر ان التوقيت صحيح لا اشكال فيه العين ترى بعينه الرؤية والعين تختلف عن لا هي اللي قالت حديثها تضبط هلالات حديثة هي هي برمجة فقط تبرمج عندما يخرج هذا الشفق يعني طبقا لخطوط الطول والعرض يضعوا لها المعلومات وهي ترتب المسائل. هذه في الامان الاماكن كلها بحسب يعني ما هو موجود ليس شرطا ان ان يرى الانسان بعينه لكن لو اراد ان يراه يراه لو اراد ان يخرج في هذا الوقت الذي وضعت فيه هذه المعلومات في ذلك الوقت لو اراد ان يخرج ان يراه يراه. لكن لو كانت هذه البرامج موضوعة خطأ بمعنى انك لو اردت لو خرج الناس عندهم معرفة وخبرة بهذا التوقيت وجدنا الفجر غير موجود والبرنامج مبنية على معلومات خطأ ولا ينبغي ان تتبع هذه البرمجة لكن كما قلت الظاهر انها الان في دقيقة ومضبوطة لأنها كان عنها هذا الإشكال في ليبيا من حوالي عشرين او تلاتين سنة وكان الفجر فيه تقديم لا يقل على ربع ساعة احيانا واحيانا ثلث ساعة واحيانا عشر دقائق من اختلاف الاوقات وصار في كلام كثير من اهل العلم الحكومة والناس الجهة المسؤولة عن الاوقاف وعن كذا فشكت لجان علمية من اهل المعرفة والهندسة والعلماء وتفرغوا لهذا العام للعمل لاكثر من ثلاثة واربعة شهور ليس عندهم عمل الا هذا فقط يتناقلون في الصحراء وفي البوادي وفي المدن المختلفة من مدن ليبيا ويسرون طلوع الفجر ليس عندهم اي شيء اخر الا هذا العمل فسجلوا نتائجهم كلها بعد الرحلة هاي الطويلة وسلموها الى الجهات واصلت بناء عليها توقيتا جديدا لصلاة الفجر وهو الان عندما تقارنه تجد مضبوطا مع البرامج الالكترونية الموجودة في الساعات وفي كذا. لكن في السابق ما كانش مضبوط الان يعني هذا يدلك على ان البرامج الالكترونية مضبوطة لان عندما قارناها بالمشاهدة ورؤية العلم من خلال هؤلاء الخبراء والعلماء الذين يعني تفرغوا لهذا الامر وجدناهم مضبوطا في بلادنا هو تماما ها اربعة وعشرين ساعة كان هناك من يخرج الى البر ويجد لنا ربع ساعة الى عشر دقائق في الخليج في القديم نعم ايه في القديم نعم رب هذا كان صحيح. صحيح اه هذا الموجود في اكثر من بلد لما في بلادنا يعني شاهدناه بها ولكن الان يعني في السنوات الاخيرة من عشر سنين او كذا واقل ان انضبط الفجر يعني نعم معندناش مشكل حنا مش خالص لا احيانا يتكلم اللي يصلي قبل الفجر اللي يصلي بعد الفجر لا اشكال فيه قال لي احنا مشكلتنا انا الفجر يؤذن قبل وقته فهل هذا لا ينفع لا عنده احناف ولا عند غيرهم؟ ليصلي قبل الوقت باتفاق اهل العلم لا تفيد بل الانسان لو دخل الصنم وهو شاك في دخول الوقت صلاته باطلة حتى لو كان شاك لابد ان يكون متيقنا ان الوقت قد دخل بعدها كان يصلى بعد الوقت اه لانه لم يدخل الصلاة على وجه مشروع نعيد الصلاة في المكان هذا يعني ايه نعيدها نحافظ على صلاة الجماعة لكن يرجع للبيت يصلي لوحده يعني اذا كانت الصلاة يعني اه اذا كانت قبل الوقت يعني؟ لا لا اذا كان الوقت قبل الوقت لا يصليها قبل الوقت. لا يصليها مع جماعة. حتى لولا انها صلاة باطلة اه لا يصليها وينبغي ان ينبه الجماعة على هذا والجماعة لا يتوقف عن الصدقة والوقت لان كيف الجماعة تصلي قبل الوقت يعني كأنك تصلي وراء امام يصلي من غير وضوء نفس المثل يعني اه حتى يرتفع فيعم الافق واخر الوقت الاسفار البين الذي اذا سل اذا سلم منها بدا حاجب الشمس يعني هنا يعني اراد ان يبين ان الصبح لها وقتان لانه كما ياتي الوقت الاختياري لكل صلاة لكل صلاة لها وقت اختياري ووقت ضروري طوبح ذكر هنا ان انه ايضا لها وقتان وقت اختيار يبدأ من ظهور الفجر الصادق المعترض في الافق ناحية المشرق ويستمر الى الاسفار والاسفار عندما تتبين الوجوه للناس عندما تخرج الظلم يعني ليس هناك كشافات ولا كهرباء ولا كذا تستطيع ان تتعرف على جليسك وعلى المقابل اللي تعرف وجهه يبان لك وجهها وتتعرف عليه هذا يسمى اسفرت اسفار وهذا يكون قبل طلوع الشمس وينتهي فاذا بدأ هذا الاسفار بدا الوقت الضروري لصلاة الفجر ويستمر اخره الى انك اذا سلمت من الصلاة بدأ حاجب الشمس يعني بدأ طرف الشمس يخرج يعني اخر لحظة قبل ان يعني قبل لا يبدأ الحاج بدأ يخرج من الافق قبل وبقائه تبقى بياض دين كلها باينة والامور واضحة فاذا قارب هذا الاسفار خروج حاجة بالشمس انتهى مع ظهور حاجب الثلج الشمس انتهى الوقت الضروري لصلاة الفجر وخرج وقتها بالكليه. خرج وقت الاختياري وخارج الوقت الضروري وصلاة وبعد ذلك تسمى قضاء ولا تسمى اداء هذا يعني ما مدته ضابط هكذا بالطريقة هذه؟ لا ليس له ضابط لانه آآ ربما قد يختلف حتى من وقته الى اخر. نعم اه لانه احيانا تكون المسافة طويلة واحيان تكون مسافته قصيرة لكن ضابطه هذا سمي اسفار لانه يسفر عن ما تراه تستطيع ان تتبين الاشياء امامك ان يصبح الامور واضحة وينتهي بخروج بظهور حاجب الشمس وقرص الشمس. وقد يختلف من شخص لاخر يعني في نفس الوقت هذا وليس يعني بهذه الدقة اللي هي مبنية على حدة البصر لكن بالجملة ان الانسان يتبين من امامه هذا في الجملة عليه. مم وهذه طريقة للمالكية وهي الطريقة ان هناك وقت اسفار للوقت الضروري للفجر وهناك اه طريقة اخرى وهو ان الوقت وقت الفجر كله وقت اختياري ليس في وقت ضروري يعني من فعل يظهر الفجر الصادق يستمر كل وقت اختياري الى ظهور الشمس الى خروج حاجب الشمس والفرق بين الطريقتين يعني ان تقسم الوقت الى اختياره الى ضروري عندما نقول الوقت له يجوز اختياري وجود ضروري بمعنى ان الوقت الاختياري يجوز للانسان ان يؤدي الصلاة فيه في اي وقت شاء في اوله في وسطه في اخره لانه سمي اختياري لانك تختار ان تصلي فيه يعني لا حرج عليك لك ان تؤخر اختيارك حتى لو انسان يأخر الصلاة الاختيار في اثناء الوقت الاختياري ثم بعد ذلك آآ اتاه ما منعه من المرأة اصابها الحيض مثلا لا حرج عليها لا تصلي ولا حرج عليها لانها لم تتعدى لان هذا الشرع اباح لهذا الامر. غير متعدية بتأخير الصلاة لان الشرع رحل ان تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتاه جبريل صل به مرتين صلى به في اول وقته وفي اخره وقال له ما بين هذين وقت معناه المسلم له ان يصلي في اي جزء من هذا الوقت الاختياري فلو اخر حتى برغبته لا يكون مقصرا ولا يلام فلو حدث له بعد ذلك عذر ليس بيده عذر شرعي مثل المرأة فلا تسموا مقصرة ولا تكون هي قد اخلت بالصلاة ولا حرج عليها ولا تصلي تلك الصلاة لان هذا اذن وهذا التأخير منحها اياها الشرع يعني ليس هي من عندها نعم لا تقضيها لا تضيع لا ليس ملاما لان هي لم تستعمل شيء لم يعطها الشرعية ترى منح هذه الفرصة وهذا الخيار وغير منه عندما انا اه امنحك شيء واقول لك هذا في اختيارك ولك ان تفعله لا تفعله فلا يليق بان يعاقبك بعد ذلك يقول لك لماذا انت تركته حتى ضيعت علي مصلحتي ليس بالحق هذا من لاني اعطيتك الاذن واعطيتك فشهر اعطاها الاختيار واعطاها الحرية فلا يعاقبها على هذا الخيار الذي اعطاها اياه مع ذلك اه هذا بناء على ان الوقت له جزء اختياري وقت ضروري معناه تأخير الصلاة يجوز باختيار الانسان الى حد الوقت الاختياري لكن بعد الوقت الاختياري محذور التقييم لا يجوز ينص الوقت وقت صار وقتا ضروريا ومعنى وقت ضروري بمعنى لا يجوز التأخير الصلاة اليه الا لاصحاب الاعذار الا لاصحاب الضرورة متل انسان نايم ما استيقظش الا بعد ان خرج الوقت الاختياري متى انسان ما ادراكاش لم يدرك انه بالغ او لم مجنون افاقش الا في ذلك الوقت مرة حائض لم تطو الا بعد خروج الوقت الاختياري هذا هؤلاء هم الذين يؤخرون الصلاة لو اخروها للوقت الضوئي لا حرج عليهم لانهم يعني معذورون لكن باختيار الانسان انه لا يصلي صلاة الظهر الا بعد ان يدخل تدخل وقت صلاة العصر هذا لا يجوز له ذلك لانه قد خرج الوقت الاختيار لصلاة الظهر. فلما نقول ان صلاة الصبح لها وقت جزء اختياري من الضروري بمعنى بمعنى ذلك انه لا يجوز ان نصليها اختيارا بعد هذا الاسفار. لابد ان نصليها بالغلس. لابد ان نصليها بالظلمة واذا خرجنا الى هذا الاسفار من غير عذر يكون الانسان ملاما لكن بناء على ان الوقت كله وقت اختياري من طلوع الفجر الى شروق الشمس كل وقت اختياري ما يوصل لو اخر الوقت لا حرج عليه هذا هو الفضل الصلاة قد دخلت في ذمة منذ بطول الوقت اصبحت في ذمته وهو يصليها في اي وقت هذا واجب موسع عمرت ذمته يعني ايه هي عمرت ذمته لكن هو له حجة له حجة يخاصم بها ويقول انا لم اوفرها تعديا. اخرتها باذنك زي ما عطيتك مثال لو انت هالشخص يخدم معاك وقلت له انت حر تبقى هنا او لا او تاخذ خارج البيت فهو خرج خارج البيت وضع لك شيء هنا هل تستطيع ان تلمه ليس من حقي ان تلومها لانك انت اعطيتها لي وقلت لها اخرج خارج البيت فما دام الشرع اعطاها الاذن بان تؤخر لا يلومها على الخيار الذي اعطاه اياه عندما لم تنشغل الا انشغالا كاملا الا بخروج الوقت الذمة لا تنشغل انشغالا كاملا الا بخروج الوقت. انت مطالب باداء الصلاة في هذا الوقت او في هذا او في هذا او في هذا فالذمة عمرت ابتداء في دخول باول دخول الوقت لكن لا يكبر تعبيره بمعنى تصل دينا في عنقك الا بخروج الوقت وانت اعطيتها الاختيار قلت له لك ان يعني ان تصلي الان او بعد نصف ساعة او بعد ساعة او بعد ساعتين وهكذا هذا هو وجه مذهب المالكية في هذه المسألة. ربما بعض العلماء الاخرين يقولون لا لابد لو يعني حدث لها عذر عليها ان تقضي تلك اي نعم ايه يقول ايه فهذا هذا لا يستطيع رئيس العمل ان يلومه بعد ذلك له اه لو جاء في وقت اخر غير الذي هو تمنى ان يكون فيه لا يستطيع ان يلومه لا بالقانون ولا بالشرع ولا بالطبع ولا باي شيء ذكرت بالطريقة الاخرى ان الوقت كله اختياري ظهور حاجب الشمس ثم الضروري في هذه الطريقة؟ لا ليس لها ضروري ليس لها ضروري بهذه الصورة الوقت كله اختياري بالنسبة لصلاة لصلاة الفجر الوقت يكون كله اختياري. اما من قال اختيار وضروري اما اذا خرج وقت الاختيار الا الضروري ولم يؤدوا قد اه يجب ان يقضي الصلاة لانه لانه غير معذور ضروري فاذا اذا بناء على هو من الامور ربما مدونة هكذا المالكية يرون ان الوقت كله اختياري فلا حرج عليها الا يعلم المذاهب الاخرى غير المالكية قرنت عليها ان تقضي الصلاة وما بين هذين وقت واسع وافضل ذلك اوله ما ما في ذلك شك دائما هذه القاعدة ايت عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال الصلاة على وقتها قلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي؟ قال جهاد في سبيل الله قال ولو استزدته لزادني ذكروا ثلاث اشياء على هذا الترتيب الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين ثم جهاد في سبيل الله واتفاق اهل العلم جميعا نقول ان افضل وقت دائما اوله اذا الصلاة كان يؤديها في وقتها هو افضل ويأتي استثناء الظهر في رخصة تأخيرها في شدة الهاجر وشدة القيظ شدة الحر تأخرها لربع القامة النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم وورد في صلاة العشاء تأخيرها للجماعة في المسجد قليلا وقد تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن اصحابه ذات ليلة حتى رؤوسهم تخفق اصابه بشيء من النعاس ثم حضر وقال انه لوقتها لولا ان اشق عليكم لكن ليصلي لنفسه في نفسه في بيته اول الوقت افضلهم في جميع الاوقات سواء في الظهر او في العشاء او في جميع الاوقات او الوقت افضله المرأة اذا كانت تصلي في بيتها فضل الوقت هو اوله اه وحتى للمالكي صلاة تأخيرها مع الجماعة مثل الاحناف في تأخير العصر او كذا صلاتها جماعة افضل من صلاته وحدها في اول الوقت هو الصلاة الجماعة افضل بطبيعة الحال طبعا حتى لو كان هو يرى يعني خلاف هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الائمة الذين يؤخرون الصلاة قالوا صلوا في بيوتكم وصلوا معهم كان يصلي اه يصلي الانسان ويعيد معه بحيث لا يميت صلاة الجماعة يحضر صلاة الجماعة يعني هو في خاصة نفسه ويرى خلاف ما عليه المذهب الاخر يعني طيب كيف لا بأس ان يصلي في بيته في اول الوقت اذا كان التأخير كثير يصلي في اول الوقت لنفسه ثم يصلي يجعل صلاته معهم نافلة ووقت الظهر اذا زالت الشمس عن كبد السماء واخذ واخذ الظل في الزيادة صلاة الظهر هذه تسمى وبدأ بصلاة الصبح على خلاف القاعدة العلماء دائما عندما يبدون في باحة الاوقات يبدأون بصلاة الظهر حتى انها تسمى الصلاة الاولى لانها اول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وورد في الحديث الذي تسمونه الاولى اما وقت صلاة الظهر التي تسمونها الاولى اذا دحضت الشمس اذ حصل الزواج الدخول من الزوال والزلل يعني ازالة الشمس اه هذه الصلاة الاولى وهي وقتها عند الزوال واليها المنافق لله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل تدرك الشمس وزوالها عن كبد السماء بمعنى ان الشمس عندما تطلع من جهة المشرق تصعد وترتفع وترتفع قد يتوسطت بين مشرقها ومغربها سواء كان صعودها في الصيف الى اعلى تكون في كبد السماء وفي الشتاء تخرج يعني منخفضة الى حد ما وليست في كبد السماء لكن اذا توسطت مسارها بين المشرق والمغرب وذلك هو منتصف النهار فعند هذه النقطة اللي هي المنتصف لا يبدأ ايه؟ لا يبدأ وقت الظهر وانما يبدأ عندما تنحرف وتميل قليلا الى جهة الغرض من الوسط اذا افترضنا هذا الخط هو نقطة الوسط عندما تصل الوسط اليس هذا هو وقت الضهر انت يبدأ وقت الظهر عندما تنحرف قليل وتزول عن هذا هذا معنى الزوال ازالة عن المنتصف المنتصر علامتها علامته في الظل ان تضع شيئا في الشمس فاذا وضعته قبل الزوال يكون ظله طويلا ثم يتقاسم يتقاصر يتقاصر فاذا انتهى تقاصره يعني الناس اللي كانوا يرصدون ما كانش في ساعات وكان الناس يعتمدون على الشمس في مسألة وقت الظهر ووقت العصر كانوا يضربون مسمارا في الحائط هكذا ويتبعونها يبقى المسمار مثلا قبل الزوال ظله الى كذا يبقى انسان يتبع فيه ويعمل خط يعمل خط يعمل خط يعمل خط في كل لحظة هو يتناقص فيها ثم يضع الخط الاخير اللي لاحظه يجد الظل خلاص توقفت النقصاد فيثبت هذا الخط ويجعله هذا هو خط الذي بعده يصير الزواج فاذا بدأ تجاوزه لما يأتوا الناس بيعرفوا وقت الظهر ينظر الى ظل هذا المسمار فاذا وجدوه قد تجاوز الخط هذا اللي هو وضع لنقطة المنتصف يبقى يعلمون ان قد بدأ ثم يضع خطا اخر عندما يصير ضل المسمار مثله فاذا جاءوا وجدوا ان هذا الخط الثاني قد تجاوزه ظل المسمار يعلمون ان العصا قد قد دخل من غير ظل الزوال طبعا. من غير ظل الزوال لانه ظل الزوال هو يعمل خط بعض الزواج. يعمل خط صار مثله من غير ظل الزوال الاول. صار مثله من غير ظل الزوال. هم يعني هذا كوقت انتهاء الظهر الظهر وان يعني علامته ظاهرة لانه سمي ظهر لان علاماته علامة دخول وقته ظاهرة واضحة تمكن منها ويتعرف عليها اذا اذا زالت الشمس عن كبد السماء واخذ الظل في الزيادة ايوا اخذ منه فيزياء مجرد ما يبدأ في الزيادة يعني الظل قبل اني وهو يتناقص الى ان يصل الى حده يسمى ظلا فاذا بدا في الزيادة يسمى فيا يعني فئة الضلال يعني زادت زاد الظل عن مقداره يعني عندما عند وقت الزوال ما قبله يسمى ظلا وما بعده يسمى فيالا ويستحب ان تؤخر في الصيف الى ان يزيد ظل كل شيء ربعا ربع القمر بعد الظل الذي اه زالت عليه الشمس اه يعني الانسان هو كل انسان طوله سبعة اقدام بقدمه واربعة اذرع بذراعه آآ اذا اردت ان تعرف وقت مثلا بقدمك يعني آآ تحدد الظل ظل الزوال مثلا ظل الزوال لان الانسان لابد ان يبقى له ظل قصير في نهاية الامر نفظ انه يعني قدمين قدمان ظل الزوال فمع ذلك ينبغي من مكان وقوفك اه تقيس سبعة اقدام زائد ظل الزوال اللي هو قدمين فاذا كان وجدت ضلك طول تسعة اقدام معنى هذا ان وقت الظهر قد انتهى ودخل وقت العصر لانه كما بين حديث ان وقت الظهر من حين الزواج الى ان يصير ظل كل شيء مثله فاذا صاد لكل شيء مثله بدا وقت العصر الاختياري ويستمر الى ان يصير ظل كل شيء مثليه يعني مرتين يبقى يعني اربعتاشر قدم بالاضافة الى ظل الزواج وطولها ثمانية اذرع بالاضافة الى ظل الزواج فاذا وصل الامر الى هذا الحد معناه خرج وقت العصر الاختياري وآآ في شدة الحر قال يؤخر الضهر الى مقدار ربع ذراع يعني ربع القامة تأخير لضرب القامة الى اشتد الحرف ابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم وقيل انما يستحب ذلك في المساجد ليدرك الناس الصلاة. واما الرجل في خاصة نفسه فاول الوقت افضل وقيل اما في شدة الحر فافضل له ان يبرد بها وان كان وان كان وحده لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم يعني ذكر كانه ذكر ثلاثة اقوال في هذه المسألة عيوب مطلوب من الناس كل من يؤخروا سواء كانوا يصلون في البيوت او في المساجد هو مطلوب من الناس اللي يصلوا في المساجد فقط اما الذين يصلون في البيوت فصلاتهم فالوقت افضل هو مطلوب فقط ليس في كل في الصيف وانما هو في الايام لكل حر فيها شديد يعني ثلاثة اقوال واخر الوقت ان يصير ظل كل شيء ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار ايه بعد النص النهار اذا صار يعني بالاضافة الى ظل الزوال وظل نصف النهار اذا صار ظل سبعة اقدام ظل الانسان سبعة اقدام معناها انتهى وقت صلاة الظهر لان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل وصلى به صلوات صلى به كل صلاة مرتين في اول الوقت وفي اخره يصلي الظهر في اولها عند الزوال وصلى به الظهر عندما صلى المغرب كل شيء مثله وصلى بها به العصر عند مصادر مثله وصل به العصر عند مصادره كل شيء مثله يعني اذا اصفارت الشمس وصلى به المغرب في وقت واحد لم يختلف. في المرتين مما يدل على انه ليس لها آآ وقت اختياري يمتد وصلى بها وصلى به العشاء عندما غاب الشفق وان في ثلث الليل وصلى به آآ الفجر مرتين باول طلوع الفجر وعند الاسفار ثم قال له ما بين هذين وقت ما بين هذين وقد فهذا هو الحديث ليبين اوقات الصلاة وهناك ايضا احاديث اخرى بين الاوقات اه بعض الصلوات فمتى صلاة المغرب واذا غابت الشمس وبطل صلاة الفجر اذا فطلع الفجر هناك احاديث خاصة لبعض الصلوات وذكرت الاوقات في القرآن بصفة اجمالية منها صلاة الضهر اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل في اي اشارة الى صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة المغرب الحديث اذا حضر الشاهد يعني النجم يسمى الشاهد وآآ كذلك آآ بعض الايات تتكلم عن اذكر ربك بالغداة والعشي والغداة فيها صلاة الصبح وضع فيه صلاة العصر فبينت طرفي النهار وزلفا من الليل طرفي النهار صلاة الصبح وصلاة المغرب القرآن ذكر بعض الاوقات ايضا وفي ثلاث عورات لكم آآ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات الا كنيس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعد صلاة الظهيرة فذكر القرآن بعض الاوقات سماها وبين النبي صلى الله عليه وسلم اوقاتها بالتحديد بداياتها ونهاياتها لم يتكلم المؤلف رحمه الله على حكم آآ الصلاة لانها معلومة من الدين بالضرورة حيث وجوبها آآ منزلتها في الاسلام وحكم تاركها ولانه ربما قد يتكلم هذا في باب اخر باب جامع ربما في اخر كتاب معلوم ان الصلاة هي من اركان الاسلام الخمس وآآ هي اول ركن بعد الايمان بالله عز وجل وافضل الاعمال على الاطلاق بعد الايمان بالله عز وجل وان فرائضها افضل الفرائض ونوافلها افضل النوافل يعني فرائض الصلاة افضل من فرائض الصوم وفرائض الزكاة وفرائض الحج ونوافل الصلاة افضل من نوافل والصيام لا في الزكاة ونوافل الحج وانها عمود الاسلام كما ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم رأس عمركم الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله انها اما آآ امنكم عندي الصلاة كما كان عمر رضي الله تعالى عنه يبعث الى عماله وفمن حفظ وحافظ عليها كلمة سواها احفظ ومن ضيعها اه كلمة سواها اضيع وعندما جرح عمر رضي الله تعالى عنه وذكر بالصلاة قال نعم ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة والاحاديث كثيرة في المحافظة عليها والحظ عليها ومن هنا اختلف العلماء في تاركها هل ليكفروا يهلكها ولا يكفر فقد اتفقوا على من جحدها فهو كافر لكل من يجحد شيء معلوم من الدين بالضرورة معلوم بمعنى انه كل الناس كل مسلم يعلم انه واجب عليه يعلمه الصغير والكبير والعالم والجاهل والمرأة والرجل متعلم وغير متعلم والمتخصص والمتخصص كلهم يعلمون متى ان الصلاة واجبة وان الصيام واجب وان الطهارة واجب للصلاة لشيء اضطراري علم اضطراري علم يعني لا يحتاج الى برهان ولا يحتاج الى ذلك. من كان من الاشياء الدينية المعلومة من الدين بالضرورة بهذه الصورة انه من فرائض اسلامه من شرع الاسلام كل من ينكره كل من ينكره يكون مرتدا لكن اختلفوا اذا كان الانسان ترك الصلاة ليس جاحدا لها وانما تركها تهاونا وتكاسلا فهل يكون مشركا كافرا بذلك ولا يكون كافرا اختلف العلماء في ذلك علماء جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية وقول الامام احمد ان اوليس كافرا وانما هو فاسق عاصي تختلف بعد ذلك ما عقوبة هذه المعصية فاكثرهم يقول ان عقوبتها ان عقوبتها القتل علماء المالكية يقولون من ترك الصلاة ينتظر لا اخ الوقت اخرج الوقت فاذا لم يصلي يقام عليه الحد قتلا يقتل وآآ كذلك علماء الشافعية وكذلك علماء الحنابلة وعلماء الحنفية يقولون لا يقتل وانما يوجع ضربا ويسجن ويضيق عليه حتى يصلي والذين قالوا بقتله يستأذنوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة آآ الذين قالوا اه بعدم قتاله قالوا يعني من ترك الصلاة هي الصلاة ليست يعني هي مثل سائر المعاصي الاخرى فيعاقب عليها ويؤدب عليها ويعزر مثل ما ترك الصيام ومن ترك الزكاة ومن ترك الحج قال يقتل وانما يعزر ويضيق عليه حتى يصلي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا احدى ثلاث الزاني المحصن والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة وليس منهم تارك الصلاة هذا وجه ما استدل به الاحناف انه لا يقتل والقول الثاني يقول ان تارك الصلاة مشرك كافر مرتد لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وفي غيره بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة فمن ترك فقد كفر وهذا يقول به ابن حبيب من علماء المالكية وهو رواية عند الحنابلة والجمهور على خلافه جمهور العلم على خلافه واستدل بنا يقولون يعني الذي يقول بكفره يشتغلون بظاهر هذه بظاهر هذا الحديث ولكن هذا الحديث يعني اوله الجماعة الجمهور الاخرون قالوا يعني من ترك فقد كفر يعني فعل فعل اهل الكفر كما قال البخاري رحمه الله كفر دون كفر مثل قول الله تعالى وكما روي عن عبد الله ابن عباس هو ليس هو الكفر الذي يخرج عن الملة في تأويل هذا الحديث من ترك فقد كفر قال ليس هو الكفر الذي يخرج عن الملة وانما هو فالكفر الذي في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فيعني بمعنى انه مثل يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن فانه باتفاق العلم لا يكون كافرا بشرب الخمر ولا بالزنا لان اهل السنة والجماعة لا يقومون ان صاحب المعصية يكفر بالمعصية فهذه كلها عندهم من نصوص الشرعية المحمولة على التغليظ والتحذير وليس المراد حقيقة مثل شباب المسلم فسوق وقتاله كفر فليس معناه من قتل مسلما يكون كافرا بذلك. هذا ما جاء به الجمهور وسيظل على ان تارك الصلاة لا يكون كافرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضه الله عز وجل في اليوم والليلة من اتى بهن كان على الله عهدا يدخله الجنة ومن لم يأت بهن وهو الى الله ان شاء عذاب وان شاء غفر له والله عز وجل يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به. ولو كان تارك الصلاة يعني هو كافر ومشرك فلا يكون هذا الحديث يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطيه للنبي صلى المشيئة مشيئة مشيئة يعني هو يكون في المشيئة من لم يحافظ على الصلاة من اتى بهن كان له عند الله عهد ومن لم نحافظ عليهن كان في مشيئة الله شاء غفر له. فهذا يدل على انه ليس مشركا. لان المشرك الله عز وجل اخبر انه لا يغفر له ولا ها ان الله لا يغفر ان يشرك به هذا هو حجة جمهور على ان تارك الصلاة متهاون ليس كافي وانما هو فاسق عاص ولا حظ له في الاسلام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاك الله خير صلاة الواحدة يتمنى ينتظر عليه حتى تأتي امه فلم يصلي يقتل وكان الخلاف في الثالث اي حتى في سؤال واحد لان الذين يقولون انه يقام عليه الحد الذين يقولون ان من ترك الصلاة ينتضيلا خروج وقتها فاذا لم يبقى له مقدار الا المقدار يطهر فيه ويمكن يأتي بركعة كاملة بالسجدة قد دخول الوقت ولا زالوا يتأدبوا ويمتنع عن الصلاة يقام عليه الحد يقتل لا ينتظر الى صلاة اخرى ان تارك الصلاة كلية لا يصلي هل هو داخل في هذا الخلاف تكسى بكل ان يصلي ليصلي ابدا؟ ابدا او تارك صلاة واحدة فقط لا لا كله داخل في هذا الخلاف. مثل مثل الذي لا يصوم مثل الذي لا يزكي مثل الذي لا يحج كل ما ترك الصلاة متهاونا بها وليس معاندا وجاحدا لها يعني هكذا تهاون لا يصلي كله داخل في هذا الخلاف عند جمهور عند علماء المالكية والشافعية انه لا يكون كافرا بذلك وانما يكون فاسقا عاصي ويقام عليه الحد بالقتل يقتل لا لا يعطونه فرصة حتى يترك الصلاة كلها الى اخر عمره. والان لا ينتظر في الصلاة كلية له. هو لا ينتظرونه هم لا ينتظرونه ليس امامه الفرصة بان يترك الصلاة مدة عمره. لعل الصلاة الوقت عندما رفع ايه حين يعاند انه يؤمر فيرفض المعاند يقول لا يقول الصلاة ليست فرضا ولا اعترف بها وليست هذا جاء حديث اما المعارض يقول لو اقر بالصلاة ولكن لا اريد ان كسلا متهاون هذا يسمونه متهاون هو ليس معين يسمونه متهاونا فيقال له صلي فاذا قال لا انا لا اريد ان اصلي اني معترف بان الصلاة فرض وواجب علي ولكن هذه بيني وبين ربي واني لا اريد ان اصلي. ويقبل ان يقتل دون ان هذا الجحد هذا الامر اليه ما هم وجهلا الجهل فيها لا يفيد لان هاي معلومة الدين بالضرورة هل يعذر فيها لجهل؟ لا يعذر فيها الجاهل يعذر بجاهل في الاشياء الخفية هل يحتاج تحتاج الى نظر والى تأمل لكن المنهيات اللي هي معلومة الدين بالضرورة قلنا ان كل انسان بالاضطرار وبالبديهة يعلم ان هذه من اه تعاليم الاسلام ومن اركان الاسلام. لا يعذر فيها بجهله بعض الناس يكون وادي ولا يعرفون شيئا من الدين العجم يعني اذا افترضنا انسان حديث عهد باسلام والا في بادية لم يشعر بالاسلام قد يعذر بها لكن عامة المسلمين ما نبدا على جهل ليعذر بها الا اذا كانت هناك قرائن تدل زي ما قلنا انسان حديث عهد باسلامه هو في بادية لم يسمع اه الا باسمه فقط فقد يعذر لان اذا لم يعلمه احد يقول ان الاسلام فيه فرائض وفيه صلاة وفيه كذا وفيه كذا لكن عامة المسلمين لا يعذرون بالجهل من ادعى الجهل فيها هكذا لا يعذر فيه بجهل جزاكم الله خير بارك الله فيك