وقوله من غلول الاصل في هذا اللفظ ان يراد به الاخذ من الاموال العامة قال تعالى ما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وذلك ان الثواب على الصدقة انما يكون في صدقة يخرجها الانسان مما له. فاذا اخرج صدقة من غير ماله بدون اذن كان غاصبا متصرفا في مال غيره بدون اذن ولا وجه حق. ويؤخذ من الحديث جل لقد نهانا ان نستقبل القبلة بغاية او ببول. الاصل في النهي ان يراد به اللفظ. الذي يقتضي ترك الفعل والاصل في النواهي ان تدل على التحريم كما تقدم. ولا الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه به واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فقد ورد في فظل حفظ السنة ونقلها وتبليغها للامة نصوصا كثيرة. وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها اداها كما سمعها. فرب مبلغ اوعاه من سامع. ورب حامل فقه ليس بفقيه النصوص التي وردت في الدعوة الى الله في ترغيب الخلق في ان يبلغوا شرع الله ودينه من مثل قوله عز وجل ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل وقال انني من المسلمين ومن مثل قوله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن تشمل تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. زيادة على ما ورد في النصوص من الامر بالتمسك بالسنة وانها وحي من عند الله كما قال عز وجل وما ينطق عن الهوى وان هو الا وحي يوحى وكما جاء في قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما عنه فانتهوا. ومن ومن طريق التمسك بالسنة تبليغها للخلق وايصالها اليهم وقد ورد في عدد من الاحاديث الترغيب في نشر الانسان لاربعين حديثا ولكن ها تلك الاحاديث التي وردت في تخصيص ذلك بعدد الاربعين لاهل العلم فيها كلام من جهة اسنادها الا ان كثيرا من اهل العلم كتبوا مؤلفات في الاربعين في اربعين حديثا ومن هؤلاء الامام العالم الحافظ زكي الدين ابو محمد عبدالعظيم ابن عبدالقوي المنذري رحمه الله تعالى فقد كتب رسالة اشتملت على اربعين حديثا في الاحكام واشترط على نفسه ان يذكرها بدون اسناد من اجل ان يسهل ان يسهل حفظها خرجها من الصحيحين البخاري صحيح الامام البخاري والامام مسلم او انفرد به سواء اتفقا عليه او انفرد به احدهما. ولعلنا هذه الاحاديث. فاول هذه الاحاديث حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول القبول يطلق مرة ويراد به الصحة ومرة يراد به الثواب و الاصل اطلاقه على الصحة. الا ان يدل دليل على ان المراد به الثواب ومن امثلة ذلك ما ورد ان الله لا يقبل من شارب الخمر صلاة اربعين يوما. فالمراد بها هناك نفي الثواب مع انتفاء الاسم عنه عند ادائها. وليس المراد به نفي الصحة. بدليل ان الاوامر التي جاءت من الشريعة بالالزام بالصلاة شاملة لجميع المكلفين وقوله هنا صلاة نكرة. وردت في سياق النفي فتكون عامة. فتشمل صلاة الفريضة والنفل وصلاة الاداء والقضاء وصلاة النذر وتشمل ايضا صلاة الجنازة وكل ما سمي صلاة دخل في هذا الخبر. ويبقى هناك اشياء يتردد هل هي صلاة او لا؟ ومن ذلك سجود التلاوة سجود الشكر فمن قال بانها صلاة اشترط لها الطهارة وقوله بغير طهور. المراد بذلك الطهارة التي تشمل امرين رفع الحدث وازالة الخبث. ورفع الحدث يشتمل رفع الحدث الاكبر بواسطة في الاغتسال ورفع الحدث الاصغر بواسطة ايش؟ الوضوء وقوله ولا صدقة هنا حذف يقال له عند العلماء اقتضاء انه قال ولا يقبل صدقة من غلول. والصدقة تطلق باطلاقين الاول كل عمل صالح كما في حديث على كل سلامة من ابن ادم صدقة وتطلق يراد بها بذل المال في القربات وخصوصا الفقراء والمساكين ومن ذلك قوله تعالى انما الصدقات للفقراء الاية اشتراط الطهارة للصلاة. قد ورد في بخصوص استثناء فاقد الماء و المريض الذي يتضرر باستعماله. وان كان بعض اهل العلم جعل التيمم طهارة كما يؤخذ من الحديث وجوب تحرص الانسان من الاموال العامة. ويؤخذ من الحديث ان الصدقة انما تقبل من المال الطيب وهذه الاحكام في الجملة متفق عليها الحديث الثاني حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. اخرجه مسلم. قوله اذا قضاء احدكم من نومه. نوم هنا اسمه جنس يطلق على القليل والكثير واذا وظيف معرفة كما في اظافته الى الظمير هنا افاد العموم وقد استثنى بعض العلماء من هذا النوم كتير. استدلالا بلفظة استيقظ. فان الاستيقاظ لا يكون الا نوم مستغرق. كما استثنى بعض العلماء نوم ليل نوم النهار كما استثنى بعض العلماء نوم النهار. اخذ من لفظ التعليل في قوله اين باتت يده؟ والبيتوتة انما تصدق على نوم الليل دون نوم النهار. وهذا يعود على قاعدة عند الاصوليين. الا وهي هل يشترط في العلة الا تعود على اصلها بالتخصيص فبالاتفاق ان العلة لا تصح او ان فبالاتفاق ان الوصف لا يصح ان يعلل به متى عاد على اصله بالالغاء؟ لكن اذا عاد على اصله بالتخصيص هنا اذن هل يصح التعليل بذلك الوصف؟ فانه قد خصص الحكم بنوم الليل دون نوم النهار والصواب في هذا ان العلة اذا كانت منصوصة جاز ان تعود على كاصلها بالتخصيص. وقوله هنا احدكم لفظ عام فان احد لفظ موغل في النكارة واظيف الى معرفة فيفيد العموم فيشمل الرجال والنساء والصغار والكبار. واستهنى بعظهم الصغار باعتبار ان ان التكليف لا يتوجه اليهم. وهذا يترتب عليه مسألة في حكم هذا الماء الذي تغمس فيه الايدي. قوله فلا يغمس يده في هذا نهي والاصل في النهي ان يدل على التحريم لقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا اصله في النهي ايضا ان يدل على الفساد. ومعناه هنا تأثيره على الماء بحيث لا يستعمل في طهارة والجمهور يحملون النهي هنا على الكراهة الحنابلة يحملونه على اصله. من المنع والتحريم وقوله يده الاصل في لفظ اليد ان بها الكف الى مفصل الكوع. ولا الطلاق على ما تجاوز ذلك الا بقرينة هذا الصحيح من اقوال اهل العلم. ومن هنا لما قال تعالى فامسحوا وجوهكم وايديكم حملناه على الكف فقط. ومثله في قوله تعالى والسارق قوى السارقة فاقطعوا ايديهما. وقوله في الاناء هذا اسم مفرد معرف كن بي الالف واللام الاستغراقية. يكون مفيدا للعموم جميع الاواني سواء كانت من فخار او نحاس او غيرها. واخذ من هذا اللفظ ان المياه الكثيرة لا تدخل في هذا الخبر بانها لا تستوعبها الانية وقوله حتى يغسلها ثلاثا يدل على ان الماء الذي في الاناء يتأثر بغمس اليد قبل غسلها. وحتى من حروف الغاية. بحيث يخالف ما بعدها حكم ما قبلها والاصل في لفظ الغسل امرار الماء فلا يكفي المسح وقوله فانه ان من حروف التعليل. فما بعد وصف يعلل به الحكم السابق وقوله لا يدري اي لا يعلم اين باتت يده؟ فان قال قائل لو قدرنا ان نهار قد وضع يده في جراب. فانه يدري اين باتت يده قيل ان علم بمكان بيتوتة يده من جهة فانه لا يعلم بذلك من بقية جهاته. وبالتالي يشمل حكم الحديث هذه الصورة الحديث الثالث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه انه قيل له اي تكلم معه بعض اهل الاديان الاخرى على جهة الاعتراظ. والاستنقاص علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة المراد بذلك استنقاص هذه الشريعة من خلال وجود بعض الاحكام المتعلقة بقضاء الحاجة وكيفية العمل والتصرف عند دخول الخلاء و كيفية التعامل مع الغائط قال سلمان رضي الله عنه اجل اي نعم. وقع ذلك وقوله نبيكم اشعاع ان يشعر بان هذا المعترظ ليس من اهل الاسلام قوله اجل فيه ان السؤال معاد في الجواب وبالتالي اثبت حكم هذا السؤال فيؤخذ منه هذه الشريعة اذ ما تركت شيئا الا جاءت بحكمه. وقد قال تعالى ونزلنا عليك كتاب تبيانا لكل شيء. فقال اصرف عن ذلك الا لدليل. وقوله ان نستقبل القبلة المراد بذلك الكعبة المشرفة وقد ورد النهي من استدبارها حال قضاء الحاجة ايضا. وقوله بغاية او ببول هاتان اللفظتان تطلقان ويراد بها مرة الفعل ومرة المفعول كما هو في بقية المصادر فهو لفظ متردد بين هذين الامرين. ولكن ارجح في الاستعمال اللغوي اطلاقه على الفعل وهو المراد هنا وكما هو الراجح لغة فان ان مع اللفظ قرينة تدل على هذا المعنى وظاهر هذا الخبر تحريم استقبال القبلة في هذه الحال قد ورد في حديث ابن عمر انه صعد في بيتي حفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبلا الكعبة مستقبل بيت المقدس. فخصص بعض العلماء علماء حالة الاستدبار واخرون ان الخبر يراد به حال البنيان وان النهي يراد به حال الفضاء وقوله او ان نستنجي باليمين المراد بالاستنجاء تطهير هل للخارج؟ بعد البول والغائط والنهي هنا انما جاء حال الاتصاف بهذه الصفة فيدل على تحريم الاستنجاء باليمين وقال بعض الفقهاء بانه يدل على عدم اجزاء الاستنجاء باليمين والجمهور على انه مجزئ. ومنشأ الخلاف هل الاستنجاء عبادة؟ لذاتها او ان الاستنجاء جاء لمعنى الطهارة فيثبت حكمه بوجود معناها. والصواب الثاني بالتالي من استنجى بيمينه اثم وصح منه الاستنجاء. لان ازالة النجاسة وقد زالت وقد ورد في الاحاديث النهي عن عن امساك الذكر باليمين ثم قيد هذا الحكم في احاديث اخرى بان المراد به النهي عن ذلك حال التبول وقوله او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجام يا رب الاصل استعمال لفظة الاستنجاء في الطهارة بالماء. في طهارة السبيلين بالماء. وان الطهارة بغير ما تسمى استجبارا. ولكن قد يطلق كل منهما على الاخر وقد استدل بعض المالكية بهذا حفظ على تعين الاستجمار وان الاستنجاء بالماء لا يجزئ والجمهور على خلاف هذا. قالوا لان مقصود يتحقق بالماء اعظم من تحققه بغيره وقوله باقل من ثلاثة احجار. استدل به الحنابلة على العدد في الاستجمار. حتى ولو ان المسحة الاولى خلافا للجمهور. قوله من ثلاثة احجار المراد ثلاث مساحات لان الحكم متعلق هذا وكلمة احجار ليس لها مفهوم بحيث يقال بان غير الاحجار لا يجزئ لان لفظة احجار لقب. فهي من اسماء الذوات اذا كانت من اسماء الذوات فليس لها مفهوم مخالفة. ومن ثم يجزئ الاستجمار بغير الاحجار مما يحصل به الالقاء مثل ايش؟ مثل المناديل مثلا طيب في تراب في موطن قال او ان نستنجي او من حروف عطف النسق كأنه قال وقد نهانا ايضا ان نستنجي برجيع المراد بالرجيع روث البهاء وقد اخذ من ذلك بعض الفقهاء اه نجاسته. هذا مذهب الجمهور. وعند الحنابل الى ان الرجيع من البهائم التي او من الحيوانات التي يأكل لحمها الطاهر واستدلوا على ذلك باجازة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابط الغنم بما ورد في حديث العرينيين من الامر بالتداوي بابوال الابل. وقول او عاظم فيه المنع من الاستنجاء بالعظام. وقد ورد انها تكسى لحما وتكون طعاما للجن. فيؤخذ قالوا منه ان طعام الانس يمنع من الاستجمار به لكن لو بذلك هل تحصل به الطهارة او لا تحصل به الجمهور قالوا بانه تحصل به الطهارة لانه يزيل النجاسة والصواب خلاف ذلك. وذلك ان الاستجمار تبقى معه بعظ النجاسة الاخذ الخبر او بالاستجمار من باب الرخصة. والرخصة الصلاة يتعدى بها محلها. الحديث الرابع حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الانصاري رضي الله عنه. وكانت له صحبة قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا باناء فاكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا. ثم ادخل يده في الاناء فاستخرجها فتمضمض انشق من كف واحد ففعل ذلك ثلاثا. ثم ادخل يده في الاناء فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فاستخرجها فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين. ثم ما ادخل يده في الاناء فاستخرجها فمسح برأسه فاقبل بيديه وادبر. ثم بسبابتيه وابهاميه في الاناء فمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما. وهذه جزئية من قوله ثم غمس بسبابتيه ليست في الصحيح. قال ثم غسل رجليه الى الكعبين بفضلك واحسانك ورحمتك يا ارحم الراحمين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخرجه البخاري ومسلم عبد الله بن زيد اسم لاثنين من الصحابة رضوان الله عليهما. وكلاهما انصاريان قال قيل له اي طلب منه الوضوء وذلك من اجل بان يقتدى به في ذلك فيؤخذ من هذا ان الافعال النبوية يحتج بها وانه شرع الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في افعاله وخصوصا في العبادات وقوله توضأ لنا وضوء بضم الواو المراد به الفعل كما في لفظ والطهور اما لو كانت بفتح الاول فانه يراد به الماء الذي في الوضوء او الطهارة وقال وظوا او طهور. قال فدعا اي طلب ذلك فيؤخذ منه جواز الاستعانة بالغير في فعل وسائل العبادة والطاعة كفرشي سجادة ليصلي عليها الانسان واستدعاء ماء ليتوضأ به ونحو ذلك. وقد اخذ بعض العلماء من هذا استحباب ان الوضوء من الانية وذلك لانه يقتصد عند استعمال الماء متى كان يؤخذ من الإناء بخلاف ما لو استعمل الصنبور او الحنفية قوله فاكفأ منه على يديه اي صب الماء اساغتي الاناء قليلا. فيه استحباب تقديم غسل الايدي. قبل البدء بالوضوء وغسل الايدي قبل الوضوء ليس من ذات ولكنه مقدمة له والمعنى في هذا الا يدخل يديه في الاناء اثر الماء الذي في الاناء بما يكون في اليد. وقوله ثم ادخل يده في الاناء يعني بعد ان غسلهما فاستخرجها اي انه اخذ شيئا من الماء من ذلك الاناء. قوله فتمضمض واستنشق من كف واحد. المراد مضمضة غسل الفم. بسحب الماء فيه ثم تحريكه فيه. واما الاستنشاق فالمراد به سحب المائي في الانف. ويترتب على ذلك الاستنثار وقوله من كف واحد اي انه اكتفى بغرفة واحدة في المضمضة والاستنشاق وقوله ففعل ذلك ثلاثا يحتمل ان يكون اخذ ثلاثة اكف مضمضة واستنشق في كل كف. ويحتمل ان تكون غرفة واحدة مظمظة بها واستنشق ثلاثا. وكلاهما مشروع قد ورد عن النبي الله عليه وسلم وقوله فغسل وجهه ثلاثا المراد بالوجه ما به المواجهة. وحده حدود الرأس ومما تحصل به المواجهة ظاهر اللحية وقوله فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين فيه ان من فروض الوضوء غسل اليدين قد نص عليه في الاية ولم يذكر الترتيب بين اليمين والشمال وقد نص عليه في غير هذا الخبر وفي هذا دلالة على انه لابد من الغسل. في اعضاء الوضوء من الوجه واليدين والقدمين. وانه لا يكفي المسح الى المرفقين فيه بيان حد الوضوء. وقد اختلف في المرفقين هل يدخلان في قوله تعالى وايديكم الى المرافق بناء على مسألة هل الغاية داخلة في المغيا او لا؟ وقد ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقيه. والفعل النبوي الذي يقع بيانا لحكم شرعي يأخذ حكمه وبالتالي نقول الفعل النبوي هنا وقع بيانا للاية التي فيها فرض غسل اليدين فيكون غسل المرفقين واجبا. وقوله مرتين مرتين في في دلالة على جواز الاكتفاء بالمرتين في غسل اعضاء الوضوء. كما ان فيه دلالة على جواز التفاوت بين اعضاء الوضوء في الغسل قد غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين والحديث ان في اذ مسح الرأس في الوضوء وظاهره انه لا يجزئ الغسل. كما قال بذلك الجمهور ظاهر الحديث انه يكتفى بمسحة واحدة. كما قال خلافا للشافعي رحمه الله. وقوله فاقبل بيديه وادبر. جاء في الاحاديث تفسير هذا بانه ابتدأ بمقدم رأسه ثم عاد اليه وقد وردت الفاظ جعلت بعض العلماء ويختار غير هذه الصفة. والواجب هو مسحة واحدة واذا اختلف العلماء في مقدار ما يمسح فقال الامام الشافعي اقل ما يصدق عليه الاسم. وقيل شعرة وقيل ثلاث شعرات وقال ابو حنيفة يكفي ربع الرأس. وقال مالك واحمد لابد من التعميم وقوله ما اظهر لان رؤوس جمع قد اضيفت الى معرفة فتفيد التعميم قد اشار المؤلف الى وجود رواية فيها اخذ ما اخذ ماء جديد عند مسح الاذنين. وهذه اللفظة حكم عليها اهل العلم بالشذوذ وهي لم ترد في الصحيحين وقوله ثم غسل رجليه فيه تعين غسل الرجلين. في الوضوء وانه لا يكفي المسح قد ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض اصحابه تلوح اعقابهم بعد الوضوء ليس فيها اثر الماء فقال ويل للاعقاب ان وقوله الى الكعبين الكعب يراد به العظم الناتئ في اسفل الساق ولا يصح ان يقال بان المراد به معقد الشراك لان هذا اللفظ عربي فيفهم بمقتضاه لغة العرب ولانه قد سنه. ولو كان كما ذكر لم يصح ان يثنى ولكان اما ان يفرد واما ان يجمع. ثم قال عبدالله بن زيد رضي الله عنه هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي هذه الطريقة التي وامامكم هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا مشروعية الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. كما ان فيه التعليم بالقدوة. بان يفعل المرء المشروع امام الناس ليقتدى به. واخذ اه من هذا اللفظ ان العبادة التي يفعلها الانسان على جهة تعليم غيره عبادة صحيحة. ولا تعد من انواع الرياء لان المقصود بما نهي عنه في الربا في الرياء ان يكون مراد الانسان اثبات مكانة له ومنزلة امام الناس. وهنا ليس المراد كذلك ثم اورد المؤلف الحديث الخامس حديث شريح بن هاني رضي الله عنه قال عائشة رضي الله عنها اسألها عن المسح على الخفين. فيه استفتاء العالمة وليس فيه انه قلا بها او انها لم تكن تحتجب بين يديه. وقوله على الخفين الاصل وفي لفظ الخف ان يراد به الجلد المخاطى على مقدار القدمين الخوف في لغة العرب يغطي الكعبين. وظاهر هذا انه يشمل ما كان فيه خروق ما لم عنه اسم الخف. خلافا لقول الجماهير الذين يشترطون في مسح على الخف الا يكون مخرقا وفي الحديث دلالة العالم على غيره ممن يكون عنده تعمق واختصاص حيث قالت عائشة عليك بابن ابي طالب فسله فيه فظل علي رضي الله عنه. انه من علماء الصحابة وفيه ان صحبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون من اسباب اطلاع المرء على احواله صلى الله عليه يسلم اكثر من غيره. في هذا الخبر ان الاصل في الاسفار الجواز. وان كانت اسفار النبي صلى الله عليه وسلم من اجل الطاعة والقربى قال فسألناه اي ان شريحا سأل عليا رضي الله عنه فقال قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر. فيه جواز المسح على الخفين وعدم لزوم نزع الخفين عند الوضوء. وقد تواترت الاخبار بذلك وفي الحديث تقييد المسح على الخفين بمدة كما قال الجماهير خلافا لاحد القولين عن مالك. وقوله ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر اي يمسح فيهن وقد اختلفا في وقت بدء المسح ووقت انتهائه. لقوله يمسح المسافر والعلماء لهم ثلاثة اقوال. الاول يقول يبتدأ وقت المسح من اللبس والثاني يقول من الحدث بعد اللبس يقول من الوضوء الذي يكون بعد الحدث واظهروا الاقوال هو الثالث. لانه يستعمل لفظة المسح في حقيقته. واما الاول والثاني فيستعملانها في الحكم دون الحقيقة. كيف يستعملها في الحكم دون الحقيقة. اذا قلنا بان قوله يمسح ثلاثة ايام المراد بها اللبس او المراد بها الحدث فحينئذ كانه قال حكم المسح في حقهم ثلاثة واذا حملناه على حقيقة المسح فقلنا يبتدأ من اول بمسحة بعد الحدث فحينئذ نحمله نحمل لفظة المسح على حقيقتها الا على حكمها. في الحديث السادس حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل قوله جلس يعني الزوج او السيد. بين شعبها اي شعب زوجته او امه والاربع المراد بها على الصحيح اطرافها ومن ذلك الايدي والارجل. وهذا اللفظ فيه كناية. هذا اللفظ عن الجماع. قوله ثم جهدها اي جمعها. ولم يشترط في هذا دال قد جاء النص في صحيح مسلم بلفظتي وان لم ينزل. قوله فقد وجب الغسل الاصل في لفظة الوجوب الالزام. المراد بالغسل تعميم جميع البدن بي الغسل اخذ من هذا الحديث ان من جامع امرأة وجب عليه الاغتسال ولو لم ينزل وقد ورد تقييده في احاديث اخرى لان المراد به تغيير يجيب الحشفة في الفرج. قد قال من اذا مس الختان الختان وجب الغسل والختان في طرف الحشفة وهذا احد الاسباب التي يجب بها الغسل. والانزال سبب اخر انزال المني سبب اخر من اسباب وجوب الغسل بارك الله وفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة. وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين. كما نسأله سبحانه ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. اللهم فهمنا كتابك سنة نبيك صلى الله عليه وسلم واجعلنا ممن يسير عليهما ويحكمهما في جميع شأن