ان يرزقنا واياكم فهم كتابه والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو الدرس دروسنا في شرح هذه الرسالة الموسومة بهذا العنوان على في الاحكام الحافظ ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وقد اخذنا في الدرس الاول ستة احاديث ولعلنا ان شاء الله ان نبتدأ بالحديث السابع وهو ما اخرجه البخاري ومسلم. من حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عنها انها قالت ادينيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرة وثلاثة. ثم ادخل يده في الاناء ثم افرغ به على فرجه وغسله بشماله. ثم ضرب بشماله هذه الارض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم افرغ على رأسه ثلاث حسنات كل حفنة ملء كفيه. ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل على رجليه ثم اتيته بالمنديل فرده. في هذا الحديث من الفوائد جواز خدمة المتوضئ والمغتسل بتقريب ما يحتاج اليه في ذلك. وفيه مشروعية غسل الجنازة اباه قد قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. والاصل في لفظة الجنابة ان يراد بها نزول المني. كانه قد ابعده عن بدنه. قوله فغسل كفيه ايه؟ يعني قبل بدئه الغسل مرتين او ثلاثة. استدل به على جواز الاكتفاء في غسل الكفين بالمرتين وقوله ثم ادخل يده في الاناء فيه استحباب ان يكون الاغتسال من الاناء قوله ثم افرغ به اي صب من ذلك الماء على فرجه. وغسله لينظف ما لوثه. بعد جماع. قال ثم ظرب بشماله الارظ فدلك دلكا شديدا من اجل ان ينظفها بعد غسله لفرجه وفيه ان التراب من ما يحصل به التنظيف. وهل يلحق به غيره مما يحقق معناه هذا مبني على معرفة معنى هذا الحكم والعلة التي من شرع هذا الدلك والصواب ان ما كان مطهرا مثل التراب او اكثر فانه يأخذ حكمه كالصابون والاشنان ونحوها. قوله ثم وتوضأ وضوءه للصلاة في استحباب تقديم الوضوء قبل الاغتسال. وظاهر هذه اللفظة انه وغسل جميع اعضاء الوضوء بما في ذلك القدمان. كأنه وكأنه لما غسلها مرة ثانية انما غسلها من اجل ما قد يعلق بالقدمين من الارض. بعض العلماء قال بانه توظأ الا غسل القدمين فاخره لما بعد اغتساله. قوله ثم افرى على رأسه ثلاثة حفيانات فيه الابتداء صب الماي على الرأس في الاغتسال. قوله كفل كل حفنة ملء كفيه فيه جواز الاغتسال باكثر من الصاع. لان الحفنة هنا ملء الكفين. كأنه مرات وهذا ثلاثة ارباع الصاع. وكان قد توظأ قبل ذلك ثم غسل جسده بعد ذلك فهذا اكثر من الصاع. قوله ثم غسل سائر جسده لم يذكر هنا بداءة باليمين قبل الشمال وانما افاض الماء على جميع بدنه. قوله ثم ثم تنحى اي ابتعد عن المكان الذي اغتسلا فيه. وما ذاك الا انه اراد ان يزيل ما علق بقدميه قوله فغسل رجليه المراد بهذا اللفظ القدمان قالت ميمونة رضي الله عنها ثم اتيته بالمنديل فرده. اي انه لم يستعمله وفي هذا دلالة على ان استعمال المنديل من امور العادات وليس عبادة وبالتالي استعمله مرة ورده اخرى. فان قال قائل هل يعني هذا ان ما ورد من الاخبار في ان الذنوب تخر مع اخر قطرة من الماء يتنافى مع استعمال المنديل قيل لا فان سقوط الماء قد يكون بنفسه وقد يكون بسلته وقد يكون اخراج بالمنديل. الحديث الثامن حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد في هذا اخرجه البخاري ومسلم بهذا الخبر مشروعية الاقتصاد في استعمال الماء في وضوئي والاغتسال. اذا كان ذلك في هذه العبادات فغيرها من باب اولى. ويقاس بقية انواع ما يستعمل من الاشربة والاطعمة. وقد قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. انه لا يحب المسرفين. قوله كان الاصل ان تدل على الدوام والتكرار وقوله يتوضأ بالمد اي يقتصر عند وضوء وعلى استعمال مقدار المد والمد وحدة لقياس الماء بواسطة حجمه وقد فسره العلماء بان المراد به مقدار ملء الكفين المعتدلتين والصاع اربعة امداد. وقد استحب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بمقدار الصاع والصاع كما تقدم حجم يقاس او وحدة يقاس بها المائعات والمطعومات ومقدارها اربعة امداد. والمد كما تقدم ملء الكفين والصاع قرابة الثلث آآ قرابة اللتر والثلث قوله الى خمسة امداد اي انه يزيد مد آآ مدا خامسا. ثم ذكر المؤلف الحديث التاسع حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم من بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. هكذا ذكر المؤلف ان الخبر من حديث ابي ابي هريرة رضي الله عنه غيره ذكر انه من حديث عبدالله ابن زيد وهو غير عبد الله ابن زيد ابن عاصم المتقدم قوله اذا وجد احدكم من بطنه شيئا اي الما او حركة او صوتا من البطن. كالقرقرة فاشكل عليه اي لم يتيقن خروج شيء من السبيلين ولا لكن ورد عليه شك مجرد اخرج منه شيء للسبيلين ام لا؟ قال فلا يخرج من المسجد اي ان الاصل بقاء طهارته. وانه لا يحكم عليه بانه قد احدث. حتى يسمع صوته صوت الريح او يجد ريحا. فاذا وجد شيئا من هذا فانه حينئذ يعد قد انتقض وضوءه فبهذا من هذا الخبر من الفوائد ان خروج الريح من نواقض الوضوء. وفي هذا ان الشك المجرد لا يعول عليه. الاحكام انما تثبت بيقين او بالظن. ولا تثبت بمجرد الشكوك. وفي هذا حديث تقرير القاعدة التي هي من القواعد الخمس الكبرى ان اليقين لا يزال بالشك والعلماء لهم اه في هذا منهجان منهم من بان من كان متيقنا للطهارة ثم شك في طلوع الحدث فالاصل انه باق على طهارته وهذا مذهب الجمهور. وعند بعض المالكية قالوا باننا نحكم حدثه لان بقاء الصلاة في ذمته متيقن منه فلا نزيله صلاة مشكوك في طهارتها. وبعضهم فرق بينما يكون داخل الصلاة وما يكون خارجها. ومذهب الجمهور اقوى في هذا لظاهر حديث الباب ثم ذكر المؤلف الحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد لي اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ما فاتى الناس الى ابي بكر رضي الله عنه وقالوا الا ترى ما صنعت عائشة اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام. فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني ابو بكر رضي الله عنه وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطع بيده في خاصرتي. فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي نام حتى اصبح على غير ما فانزل الله تعالى اية التيمم فتيمموا وصلوا فقال اسيد ابن حظير رظي الله عنه وهو احد النقباء ما هي باول بركتكم يا على ابي بكر قالت عائشة رضي الله عنها فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته هذا الحديث متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم. قولها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعده اسفاره فيه خروج الرجل باهله في الاسفار وانه من المباحات. وفيه خروج الانسان ببعض زوجاته دون بعض. ويميز بينهم في هذا بقرعة او بترتيب وقوله قوله حتى اذا كنا بالبيداء بذات الجيش هذه مناطق ومواطن انقطع عقد للعقد زينة تضعها النساء في رقابها. فاقام رسول الله صلى الله الله عليه وسلم على التماس اي بقي في ذلك المكان ولم يرتحل منه الى مكان اخر من اجل عن ذلك العقد. قال واقام الناس معه اي لم يرتحلوا وبقوا في ذلك المكان وليسوا على ما اي ليس مكانهم مشتملا على ابار يستطيعون اخراج الماء منها. وليس معهم ماء ان ينقلونه ويتزودون به. ومن ثم هذا من مواطن الهلكة. فاتى الناس الى ابي بكر يشتكون اليه هذا الامر. وقالوا الا ترى ما عائشة وما فعلت اقامت برسول الله اي جعلته يقيم في ذلك المكان واقامت بالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. وهنا خشية شديدة. فجاء ابو بكر رضي الله عنه الى ابنته عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام. فيه توسد الانسان زوجته وانه لا حرج في ذلك. وفيه ان المعهود من نساء النبي صلى الله عليه وسلم خدمته وهكذا كان نساء الصحابة يقمن بخدمة ازواجهن قال ابو بكر لعائشة حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم اي منعتيه من التنقل والانتقال من المكان والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء. اي فيخشى عليهم من الهلكة بسبب الظمأ قالت عائشة فعاتبني ابو بكر رضي الله عنه وقال ما شاء الله ان يقول اي من الكلام فيه والقدح فيها ومن تذكيرها بانها سبب في هذا الامر لعلها تطلب من النبي صلى الله الله عليه وسلم ان ينتقل من ذلك المكان الى غيره مما يوجد فيه الماء. قالت عائشة وجعل اطعنوا بيده في خاصرتي. المراد بالخاصرة جانب الانسان من جهة بطنه. فكان يطعن فيها بيده كناية على تأثره من هذا الموقف بحبس الناس بهذا الموطن الذي ليس فيه شيء من المياه. قالت عائشة فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اي انه اي ان ابا بكر كان يطعنها طعنا شديدا كانت تريد ان تنتقل من ذلك المكان كان بسبب طعنته لكنها اثرت خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ لم تتحرك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذها قال فنام يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ماء. وذلك انه كان مسافرا فانزل الله تعالى اية التيمم. هناك ايتان في التيمم. احداهما في سورة النساء والاخرى في سورة المائدة. فلعل المراد الجميع قال فتيمموا اي جعلهم حينئذ التيمم. والمراد بالتيمم ظرب الصعيد الطيب ثم مسح الوجه واليدين به. قال فتيمموا وصلوا يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اول مشروعية التيمم. فقال اسيد بن حضير هو احد النقباء اي الذين شهدوا العقبة وامر الناس بالرجوع اليهم. قال ما هي باول بركتكم يا الاء ابي بكر المراد بالبركة في الشيء ان ماء والزيادة فيه. وآآ كان آآ في بيت ابي بكر رضي الله عنه عدد من الاحوال والامور كانت من اسباب التخفيف والتيسير ها هو زيادة البركة على الامة. وهذا الحديث نموذج من ذلك فانه نتيجة هذه واقعة شرع التيمم وكان في هذا تخفيف عن العباد. قالت عائشة رضي الله عنها فبعثنا البعير اي اقمناه الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته قد سقط منها فكان تحت ذلك البعير الذي كانت تركبه. ثم اورد المؤلف الحديث ادي عشر عن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال حائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فقالت احرورية انت. فقلت لست بحرورية ولكني سأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. اخرجه البخاري ومسلم قول معاذ ما بال الحائض؟ اي ما العلة؟ وما السبب؟ الذي فرقنا فيه بين الصوم والصلاة في حق الحائض فامرناها بقضاء الصوم ولم نأمرها بقضاء الصلاة. في هذا ان الحائض لا يجوز لها ان تصلي او ان تصوم. وقوله تقضي الصوم اي تصوم اياما مكان ايام حيضها التي لم تصم فيها ولا تقضي الصلاة فان الحائض ممنوعة من فعل الصلاة وقت الحيض ولكنها لا تؤمر قضاء هذه الصلوات. فقالت عائشة رضي الله عنها لمعاذة احرورية انت؟ الحرورية طائفة من الخوارج كانوا لا يستدلون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ما في الكتاب. ولا وحينئذ اتهمتها بكونها من هذه الفرقة كونها لم تأخذ بالسنة في هذا وسألت عنه. فقالت معاذة لست بحرورية ولكني اي اطلب الفائدة اريد ان اعرف المعنى الذي فرق فيه بين الصلاة والصوم في بوجوب القضاء فقالت كان يصيبنا ذلك اي كان الحيض يأتي الى نساء الصحابة بقضاء الصوم اي بصيام ايام اخر مكان الايام التي وردت فيها العادة على المرأة ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فلهذا ان من من اداء العبادة في وقتها. وطلب منه فعلها في وقت اخر فان فعل له يسمى قضاء. في هذا الخبر ايضا وبذلك قال الجمهور خلافا لبعضهم. وفي هذا ايضا ان القضاء لا يحتاج الى او ان استدل بعضهم بهذا الخبر على ان القضاء يحتاج الى امر جديد. فانه قال فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وجمهوره على خلاف هذا. وقال بان الواجب قد تعلق بذمة العبد بسبب الامر الاول الذي وقت الواجب بوقت فاذا زال ذلك الوقت فان الواجب لا زال باقيا في ذمة المكلف فيجب وعليه فعله فعل ما تعلق بذمته. الحديث الثاني عشر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون في يتحينون الصلاة وليس ينادي لها احد. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل لناقوس النصارى. وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه اولا تبعث رجلا في نادي بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة اخرجه البخاري ومسلم. قوله في هذا الخبر كان المسلمون حين قدموا المدينة يعني مهاجرين لما هاجروا من مكة يجتمعون يعني انهم في وقت الصلاة يجتمعون لادائها وفي هذا نوعية صلاة الجماعة وانه هو الذي كان يفعله الصحابة في وقت النبوة. قال فيتحينون الصلاة اي يتحرون وقت الصلاة وبالتالي يأتون الى المسجد في ذلك الوقت. قال وليس ينادي لها احد اي ليس لا يوجد اذان للصلاة في اول الاسلام. فتكلم يوما في ذلك كأنهم استشعروا انهم يحتاجون الى من ينبههم ليعلموا بوقت الصلاة فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. اي استعملوا هذه او قال اخر اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. فانهم كانوا الناقوس مثل الاجل فراس اذا تحركت اذا حركتها صوتت بينما القرن انما يخرج الصوت اذا نفخت فيه. اذا نفخت فيه. فهذا الفرق بين الناقوس والقرن. فقال قال عمر رضي الله عنه اولا تبعثون رجلا في نادي بالصلاة؟ قد ورد في بعض الاخبار الصحيحة ان عمر قد مع ذلك في منامه. وقد ورد في حديث عبدالله بن زيد انه رأى الاذان. وحين حينئذ قال بعضهم عمر انما امر باصل المناداة لا بلفظ الاذان وعبدالله بن زيد رواه لفظ الاذان. فقالا ولا تبعثون رجلا به على ان الاذان من اعمال الرجال وليس من اعمال النساء. قال في نادي بالصلاة يعني اذا جاء وقتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة فيه فيه استحباب الاذان فيه استحباب ان يقف المؤذن حال اذانه. وفيه تفقد امام لاحوال المؤذنين. وفيه مشروعية النداء والتنبيه لاداء الصلاة الحديث الثالث عشر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. اخرجه مسلم. في هذا خبر وجوب اداء الصلاة واهمية فعلها. وفي هذا الخبر ان ترك الصلاة شنيعة من شنائع الاثام. واستدل بهذا الخبر على ان ترك الصلاة كفر يخرج بي الانسان من الملة حين قال ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وننبه هنا الى انه ليس المراد صلاة الجماعة. وانما يشمل هذا حتى صلاته. في بيته ومع اهل بيتي اهله او وحده وفيه ايضا ننبه على ان كون الانسان لم يشاهد شخصا اخر لا يصلي ليس معناه انه لا يصلي. فقد صلى في وقد يكون صلى في وقت اخر غير وقت كونه معه. وقد يستجيز او ينسى وبالتالي لا اثبت عليه هذا الحكم ولا يصح ان يستدل بهذا الخبر على قتل تارك الصلاة من قبل لافراد الناس فان اي قاع الحدود والعقابا والعقاب انما هو من شأن صاحب الاية وقوله ان بين الرجل الرجل هنا ليست مرادة لذاتها هي كما تشمل الذكورة تشمل الاناث وقوله وبين الشرك والكفر. الشرك ان تجعل لله ندا. فتثبتوا له تثبت لله عز وجل. اما على جهة التعميم او في بعض المسائل. قال وبين الشرك والكفر واما الكفر فانه ترك هذا الدين وجحد احكامه. وفي هذا دليل بقول الحنابلة بكفر تاركي الصلاة خلافا لجماهير اهل العلم ثم اورد المؤلف حديث ابي موسى الاشعري فيما يتعلق باوقات الصلاة فقال عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا. قال فامر بلالا فاقام الفجر حين انشق الفجر. والناس لا كادوا يعرف بعضهم بعضا. ثم امره فاقام بالظهر حين زالت الشمس. والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان اعلم منهم. ثم امره فاقام بالعصر والشمس مرتفعة. ثم امره فاق اقام المغرب حين وقعت الشمس ثم امره فاقام العشاء حين غاب الشفق ثم اخر الصبح من الغد حتى انصرف منها. والقائل يقول قد طلعت الشمس او كادت. ثم اخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالامس. ثم اخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت ثم اخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. ثم اخر العشاء حتى كان ثلث الليل اول ثم اصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين الوقتين بين هذين الوقت بين هذين اخرجه مسلم. هذا الحديث فيه مواقيت الصلاة متى يبتدأ وقت الصلاة ومتى ينتهي؟ قوله اتاه سائل اسأله عن مواقيت الصلاة فيه مشروعية السؤال عن احكام شرع الله ودينه. قوله فلم يرد عليه شيئا. اي لم يجبه على سؤاله كان ينتظر الوحي في هذا دلالة على ان من لم يكن مستحظرا لحكم المساء لم يجوز له ان يتكلم فيها. قال فامر بلالا بلال كان هو المؤذن. وفيه ان شأن الاذان والاقامة في اصله الامام. قال فامر بلالا اقام الفجر حين انشق الفجر. وقت الفجر يبتدأ بطلوع الفجر وطلوع الفجر هذا للعلما في تفسيره ثلاثة اقوال. فان منهم من يقول طلوع الفجر يراد به اول بزوغ لنور الفجر. واخرون قالوا بانه انما ابتدئ وقته بتوسط نور الفجر في كبد السماء. واخرون قالوا بانه لا يبتدئ وقت الا بانتشار ضوء الفجر في الافق. فهذه ثلاثة اقوال بين اهل العلم في وقت الفجر وحديث الباب يدل على القول الاول فانه قال اقام الفجر حين انشق الفجر فاقام الفجر عن الصلاة حين انشق الفجر يعني ضوء الفجر وذلك ان اول ما يقدم كانه شق كأنه شق. قال والناس لا يكاد وبعضهم بعضا من الظلمة والغلس. فيه ان الصواب ان وقت الفجر يبتدأ بزوغ الفجر ثم امره فاقام بالظهر حين زالت الشمس فيه دلالة على ان وقت يبتدأ بزوال الشمس. والمراد بزوال الشمس انتقالها من كبد السماء الى جهة المغرب فهذا هو الزوال وقت الزوال في ذاته وقت نهي لا يجوز للانسان ان يتطوع فيه لكن اذا اذا وقت توسط الشمس في كبد السماء هذا وقت نهي. فاذا زالت فانه حينئذ ينتهي وقت النهي ويبتدأ وقت صلاة الظهر. قال والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان اعلم منهم. فبعضهم قد يعترض على بعض الاحكام لكونه لم يعرف ما اخذ ذلك الحكم. قال ثم امره فاقام بالعصر والشمس مرتفعة. اي انه ابتداها امره باقامة صلاة العصر في اول وقت العصر والشمس لا زالت مرتفعة. قد ورد في بعض الاخبار بانه يبتدئ وقتها بسيرورة ظل كل شيء مثله. قال ثم امره فاقام المغرب حين وقعت الشمس المراد بذلك غيبوبة الشمس بالكلية من جهة الافق. قال ثم امره اي طلب فمنه فاقام العشاء حين غاب الشفق. المراد بالشفق هنا الشفق الاحمر. كما في ورد في بعض الاحاديث وغياب الشفقة غياب الشفق هو بداية وقت صلاة في العشاء اما في اليوم الثاني فانه اخر صلاة الصبح يعني صلاة الفجر. من الغد حتى حتى انصرف منها اي انتهى من صلاة الفجر والقول قد طلعت الشمس او كادت. ففيه ان وقت يستمر الى بدء ظهور قرص الشمس من جهة المشرق. ثم الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالامس اي صيرورة ظل كل شيء مثله مرة واحدة ثم اخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس. فيه جواز تأخير العصر الى هذا الوقت قال ثم اخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. ففيه دلالة على ان وقت المغرب يستمر الى آآ بدء غياب الشفق وفي هذا لمذهب الشافعية الذين يقولون بان وقت العصر انما يجزئ اه ان يتوضأ الانسان ويأتي لمسجده قال ثم اخر العشاء يعني في اليوم الثاني حتى كان ثلث الليل الاول. استدل الحنابلة بهذا على ان وقت العشاء ينتهي الثلث بانتهاؤه الثلث الاول. وآآ الصواب في هذا ان وقت صلاة العشاء لا ينتهي الا ايش؟ بنصف الليل بنصف الليل وهذا هو الوقت الاختياري وذلك لما ورد في حديث جابر رضي الله عنه انه قيد ها قيد صلاة العشاء بالنصف. من الليل قال ثم اصبح ثم اصبح فدعا السائل يعني في اليوم الثاني بعد ان في اليوم الثالث فدعا السائل قال الوقت بين هذين الوقتين. ففي اي وقت فعلت في هذا الوقتين فهو جائز. وهكذا بالنسبة لي جمع الصلاتين اللتين تجمعان فان وقتهما يكون وقتا واحدا. وجميع الوقت محل نافلة ونحوها. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا لكل خير لعلنا ناخذ ايضا الحديث الخامس عشر في درسنا القادم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين كما اسأله جل وعلا ان يصلح احوال الامة وان يردهم الى دينه ردا حميدا