﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم الاحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو الدرس الاول من دروس شرح رسالة شيخ الاسلام ابن تيمية رفع المنام عن الائمة

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
الاعلام والمنعقد في الخامس والعشرين من الشهر الخامس لعام الف واربع مئة وستة وعشرين. قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين امين. الحمد لله على آلائه واشهد

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ارضه وسمائه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخاتم انبيائه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه صلاة دائمة الى يوم لقائه وسلم تسليما. وبعد فيجب على المسلمين بعد

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن. خصوصا العلماء الذين هم ورثة الانبياء. الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد اجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. اذ كل امة قبل مبعث

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها الا المسلمين فان علمائهم خيارهم فانهم خلفاء في امته والمحيون لما مات من سنته بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا وليعلم

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
انه ليس احد من الائمة المقبولين عند الامة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من دقيق ولا جليل. فانهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول. وعلى ان كل احد من الناس يؤخذ

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اذا وجد اذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلابد له من عذر في تركه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله

8
00:02:20.050 --> 00:02:48.100
واصحابه اجمعين هذا المجلس والمجالس الاتية هي في شرح هذا الكتاب اعني كتاب او رسالة رفع المنام عن الائمة الاعلام من شيخ الاسلام ابي العباس ابن تيمية رحمه الله وترى في مقدمة هذه الرسالة الفاضلة

9
00:02:48.250 --> 00:03:10.800
لاسباب اختلاف اهل العلم ان المصنف ذكر فضل العلماء في هذه الامة وهذا الفضل ليس ينكر من جهة التقدير المحض لدرجتهم ورتبتهم وانما يذكر لان هذا من اخص مقومات ثبات هذه الامة

10
00:03:10.800 --> 00:03:33.200
شاهدة على الناس فان الامة متى قل علماؤها بل متى فسد علماؤها وهذه هي الرتبة الاقل التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فسد العلماء فسدت الامة ولهذا صلاح الامة

11
00:03:33.400 --> 00:03:49.000
اعني امة النبي صلى الله عليه وسلم مرتبط بصلاح علمائها ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في الصحيح ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال

12
00:03:49.000 --> 00:04:13.350
يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ او لم يبق عالما او لم يبق عالم على الوجهين في الليل الحديث اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. ولذلك ينبغي ان يكون

13
00:04:13.650 --> 00:04:41.700
وجود العلماء من اخص مقاصد هذه الامة وهذا يتعلق به اه او الامر هنا يتعلق باحد جهتين. الجهة الاولى جهة العناية باعداد طلبة العلم. وتأسيس الطلاب للامة وللمسلمين الذين يعنون بعلم الشريعة وتربى ملكتهم العلمية والفقهية على

14
00:04:41.700 --> 00:05:01.700
الاخذ بكلام اهل العلم والنظر في النصوص والترقي بالاجتهاد ورتب الاجتهاد الى ان يأذن الله سبحانه وتعالى لمن يخص منهم بدرجات عالية في العلم. فالعناية بهذا التأسيس هذا من اخص ضرورات الامة في سائر احوالها

15
00:05:01.700 --> 00:05:22.650
ومن جهة اخرى فان البقية القائمة في الامة وهم علماؤها في سائر انصار المسلمين لا يختص بمسلم من الامصار ولا ببلد من البلدان بل كل العلماء اينما كانوا واينما صار مقامهم ما دام انهم قائمون

16
00:05:22.650 --> 00:05:42.650
العلم المأثور عن سلف هذه الامة وهو علم الانبياء عليهم الصلاة والسلام العلم المبني على الكتاب والسنة اعتبار كلام الفقهاء المتقدمين في الافتاء والنظر والترجيح وما الى ذلك. فهؤلاء يجب ان يصان قدرهم ويعظم مكانهم

17
00:05:42.650 --> 00:06:02.650
ويرجع اليهم اعمالا لما امر الله او عملا بما امر الله به في كتابه في قوله فاسألوا عن الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولو ردوه الى الله والى الرسول والى اولي الامر منهم. لعلمه الذين يستنبطونه

18
00:06:02.650 --> 00:06:22.650
منهم فمثل هذه المقامات هي من اخص المقامات التي ينبغي ويؤكد ان يربى الناس عليها في في لسائر انصار المسلمين وان العلماء وان اختلف الناس في بعض الامصار آآ عن بعض في شأن

19
00:06:22.650 --> 00:06:42.650
فهذا من طبيعة الناس. ولا يلزم في العالم ان يكون سائر ما يقوله. آآ مبنيا على سائل العامة بل ربما قال بعض العلماء قولا لا يصلح لبعض العامة او قد يصلح لبعض العامة دون باب وقد يختلف اجتهاد العلماء

20
00:06:42.650 --> 00:07:02.600
فمثل هذه الامور لا ينبغي ان تكون مؤذنة عند احد من عامة المسلمين بتأخير رتبة العلماء في فان العلماء متى ما اخرت رتبتهم في الامة فان هذا من امارات الفتنة الكبرى في هذه الامة

21
00:07:02.650 --> 00:07:23.650
اشار المصنف ايضا الى مقام فاضل فقال وليعلم انه ليس احد من الائمة المقبولين عند الامة قبول عاما ويقصد بهم اولئك الكبار من الفقهاء كالفقهاء الاربعة ابي حنيفة ومالك والشافعي

22
00:07:23.650 --> 00:07:44.850
وامثالهم ممن قبلهم او ممن بعدهم فمثل هؤلاء الكبار المعروفين عند الامة ليس احد منهم يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه واله عليه وسلم وهذا يرجع الى قاعدة ذكرها القرآن

23
00:07:44.950 --> 00:08:14.950
وهي من قواعد العلم وقواعد العقل والفطرة فان الله قال لنبيه فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم فجعل للانسان مقامين اما ان يكون متبعا مستجيبا اي متبعا للنبي والوحي مستجيبا واما ان يكون متبعا لايش؟ لهواه. ولا يجوز ان يظن

24
00:08:14.950 --> 00:08:42.500
احد من فقهاء المسلمين في سالف عصورهم وكذلك في حاضر عصرهم اعني الفقهاء الذين سبق الاشارة اليهم وهم القائمون بقصد الكتاب والسنة واتباع الحق واقتفاء اثار الانبياء واثار السلف الصالح اهل القرون الثلاثة الفاضلة. فهؤلاء اصحاب هذا المقام لا يجوز ان يظن بواحد منهم انه يتعمد

25
00:08:42.500 --> 00:09:10.000
مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى انه يتعمد ان يكون مستجيبا لهواه وان كان يشار هنا الى ان القرآن ذكر مقامين. الاستجابة لله ورسوله واتباع الهوى فهل معناه ان الانسان المعين اما ان يكون صاحب هوى واما ان يكون مستجيبا للاستجابة

26
00:09:10.000 --> 00:09:40.000
محضة يقال من حيث الواقع في احوال الناس فان هذا المقام في مقام الاستجابة هو من مقامات الايمان بمعنى انه يدخله النقص والزيادة وله اصل وله ايش؟ وله كمال. فالعلماء الربانيون الراسخون في العلم

27
00:09:40.000 --> 00:10:08.600
ائمة العلم من الصحابة ونحوهم كالخلفاء الاربع وامثال هؤلاء فهؤلاء يصانون عن يصانون عن الهوى درجاته ولا يحسب في حالهم الا انهم من اهل الاستجابة لله ولرسوله وقد يقع في بعض الفقهاء بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم من يكون اصل مقامه على الاستجابة ولكن

28
00:10:08.600 --> 00:10:28.600
مقام الاستجابة عنده يدخله شيء من عوارض النقص. يدخله شيء من عوارض النقص وربما عليه طرف من مادة الظن والهوى. ربما دخل عليه طرف من مادة الظن او مادة الهوى

29
00:10:28.600 --> 00:10:48.600
مادة الظن تتعلق بالعلم ومادة الهوى تتعلق بظلم النفس. ولذلك ذكر المصنف عن ابنة رحمه الله ان ما هو من مقام بحسب تسميته في منهاج السنة يقول ما هو من مقام الهوى

30
00:10:48.600 --> 00:11:07.350
خفي يقول ان ما هو من مقام الهوى الخفي الاحظ الوصف وصف هذا الهوى بانه ايش؟ خفي يقول ما هو من مقام الهوى الخفي قد يعرض لبعض الكبار من اهل العلم

31
00:11:07.450 --> 00:11:27.450
بل قد يعرض لمن هو من كبار اهل الايمان والديانة عند المسلمين. بل اشار الى قدر اكثر من ذلك من شاء ان يقف عليه فليقف في منهاج السنة وهو يتكلم عن مسألة ائمة اهل البيت وبعض الصحابة وما الى ذلك. فهذا الطرف

32
00:11:27.450 --> 00:11:54.250
هذا الطرف وانما نسميه طرفا لانه عارض وليس باصل. هذا الطرف من الهوى الخفي قد يعرض لكثير من الناس ويعرض لكثير من الفقهاء المتأخرين بل ومن قبل المتأخرين وهذا الهوى الخفي لا ينافي اصل الاستجابة ولا ينافي المقصود الكلي منها ولربما ان

33
00:11:54.250 --> 00:12:14.250
صوره كما سيأتي في التفصيل التي وقعت كثيرا في التاريخ ما هو من التعصب الغالي في بعض المذاهب الفقهية فان هذا التعصب اذا زاد اثره وصار تقليدا وتعصبا يتجافى عن اثر السنة

34
00:12:14.250 --> 00:12:34.250
والوحي اذا زاد هذا التعصب فلا شك ان هذا ليس وجها من الاستجابة لله والرسول عليه الصلاة والسلام بل هذا يكون من المذموم فاذا لما ذكر القرآن المقامين لا يفهم من ذلك ان الناس اما اهل استجابة

35
00:12:34.250 --> 00:12:54.250
او اهل هوى محض. بل من حيث الواقع عند المسلمين فان منهم المحققون لمقام الاستجابة ومنهم من اتى مقام الاستجابة من حيث الاصل ولكن قد يعرض له ما هو من مقامات الهوى الخفي

36
00:12:54.250 --> 00:13:14.250
هذا الهوى تارة يكون بوجه من الظلم وتارة يكون بوجه من الجهل فان مع الخطأ كما ذكر القرآن الجهل والظلم. قال الله تعالى وحملها اي الامانة وحملها الانسان انه كان

37
00:13:14.250 --> 00:13:44.250
ومن جهول فمن حقق الاستجابة تجرد عن الظلم والجهل. ومن نقصت استجابته اصابه طرف من الظلم او طرف من الجهل. فهذا من حيث الاصل فهذا من حيث الاصل. ثم ترى ان من ترك العمل بحديث من الفقهاء قال فان جماع العذر في

38
00:13:44.250 --> 00:14:03.900
الترك لما بين انهم لا يقصدون ذلك عمدا قال ان جماع العذر في هذا يعود الى ثلاثة اسباب ثم يذكر المصنف في رسالته هذه الاسباب الثلاثة ثم يعود بعد الى تفصيلها بعشرة اسباب. نعم

39
00:14:03.900 --> 00:14:25.000
قال وجميع الاعذار ثلاثة اصناف احدها عدم اعتقاده ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو والثاني عدم اعتقاده ارادة تلك المسألة بذلك القول. والثالث اعتقاد ان يكون ذلك الحكم منسوخ. نعم وهذه الاسباب الثلاثة

40
00:14:25.000 --> 00:14:52.650
التي جعلها المصنف جميع او مقصوده بجميع هنا جماع الاسباب هي كما ترى تتعلق بجهة الدليل العلمي وبخاصة فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما فسر هذه الاسباب الثلاثة بعشرة اسباب بعد ذلك دار كلامه رحمه الله على هذا

41
00:14:52.650 --> 00:15:17.400
وانت تعلم ان هذا وجه من اسباب اختلاف العلماء او تقول من اسباب اختلاف الفقهاء لكن انك اذا اخذت مسألة الخلافة الفقهية اذا اخذت مسألة الخلاف الفقهي والذي كانت بدايته لا اقول من زمن الصحابة بل من زمن النبوة. وان كان

42
00:15:17.400 --> 00:15:37.400
عند المسلمين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم عاصم وقوله او قوله قاطع فانه مع ذلك قد اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمنه لكن ليس بحضرته. كما اختلفوا في تفسير حديثه لما قال في حديث ابن عمر في الصحيح لا يصلي

43
00:15:37.400 --> 00:15:57.400
ان احد العصر الا في بني قريظة فان الصحابة اختلفوا وكما اختلفوا في بعظ حروفه لما قال ان سبعين ومنهم سبعون الفا لما ذكر اهل الجنة وذكر امته وما عرظ عليه في حديث ابن عباس المتفق عليه قال ومنهم سبعون الفا يدخلون الجنة بغير

44
00:15:57.400 --> 00:16:17.400
حساب ولا عذاب. قال ابن عباس ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في اولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعض فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام. وقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره. فتجد ان الصحابة قد

45
00:16:17.400 --> 00:16:37.400
يختلفون زمن النبوة في مثل هذه الاحوال. ولما توفي عليه الصلاة والسلام انتشر مثل هذا الخلاف في مسائل الفقه وفروع الشريعة واختلفوا في مسائل كثيرة وان كان هذا الخلاف الذي وقع بعده عليه الصلاة والسلام انقسم في الجملة

46
00:16:37.400 --> 00:16:57.400
الى قسمين قسم منه يحسم بنص بين فيستقر الامر وكأن الخلاف يرتفع. كما خالف بعض ال البيت كفاطمة في الميراث. فظنوا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يورث وارسلت فاطمة كما في الصحيح

47
00:16:57.400 --> 00:17:17.400
الى ابي بكر تسأله ميراثها من ابيها. فكتب اليها ابو بكر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال نحن معاشر الانبياء يا لا نورث ما تركنا صدقة. والحديث في الصحيح كما هو معروف. فمثل هذا الاوجه او مثل هذه الاوجه من الخلاف كانها ترتفع بها

48
00:17:17.400 --> 00:17:37.400
هذا فيستقر الامر. وكما حصل في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. لما سار بالاجناد الى الشام فبلغه ان الطاعون قد وقع بالشام فاستشار الناس استشار المهاجرين الاولين فاختلفوا عليه فاستشار الانصار فاختلفوا

49
00:17:37.400 --> 00:17:57.400
ليه؟ منهم من يقول معك بقية الناس واصحاب رسول الله ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء ومنهم من يقول يا امير المؤمنين قد خرجت بامر ولا نريد ان ترجع عنه. فكان هذا جواب المهاجرين والانصار. ثم امر ان يدعى

50
00:17:57.400 --> 00:18:17.400
من بقي من مسلمة الفتح او من معه من مسلمة الفتح. فاجتمعوا على كلمة واحدة وهي انه يرجع. فنادى اني مصبح على ظهره فاصبحوا عليه. فقال ابو عبيدة فرارا من قدر الله فقال عمر لو غيرك قال يا ابا عبيدة لكن هذا

51
00:18:17.400 --> 00:18:37.400
الخلاف كانه ارتفع بمجيء عبدالرحمن ابن عوف وقوله اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا امير المؤمنين اذا عن الطاعون اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه. واذا وقع بارض وانتم بها فلا يخرجنكم الفرار منه

52
00:18:37.400 --> 00:18:57.400
فهذا النص الصريح ارتفع به هذا الجدل او هذا الخلاف الذي عرظ في زمن عمر رظي الله تعالى عنه. واذا كان كذلك فهذا وجه من الخلاف يرتفع. وترى ان بعض الخلاف الذي وقع زمن الصحابة بعض الخلاف

53
00:18:57.400 --> 00:19:17.400
لا يرتفع بعض الخلاف لا يرتفع لماذا؟ لانه يكون مبنيا على مناطات من النصوص ومقاصد الشريعة او ما الى ذلك بعض مسائل المواريث. فانكم ترون وبعض مسائل الحج. فانكم ترون ان الخلافة ظل فيها بعد

54
00:19:17.400 --> 00:19:38.450
عند الصحابة حتى نقلت مذاهب فيما بعد فصار لبعض الصحابة مذهب وصار لبعض الصحابة الاخر ما يخالف ذلك  اذا كان كذلك فان الخلافة الفقهي واسع والخلاف الفقهي في الجملة وان كان هذا تعبير اصطلاحي كانه يقابله

55
00:19:38.450 --> 00:19:58.450
الخلاف المتعلق بالعقائد واصول الدين. ومعلوم ان باب اصول الدين محكم عند الصحابة وليس فيه مادة من الخلاف. ولهذا المخالف فيه هم اهل البدع والاهواء. واما ما يتعلق بالخلاف الفقهي فان السبب فيه لا بد من فقهه على وجه من السعة

56
00:19:58.450 --> 00:20:19.250
ومن فقه السبب الفقهي او عفوا من فقه السبب في هذا الخلاف الفقهي وصار على حسن ادراك او حسن ادراك له عرف مراتب الخلاف. ولذلك في هذا المجلس نتكلم عن سبب

57
00:20:19.250 --> 00:20:43.800
الفقه وفي المجلس الاتي نتكلم ان شاء الله تعالى عن مراتب الخلاف والصلة بين الخلاف ومراتب الخلاف صلة بينة. وهذا هو المنهج الفقهي الصحيح. وهو الذي كان عليه المتقدمون انهم يعتبرون مسائل الترجيح

58
00:20:44.050 --> 00:21:04.050
باعتبار الرتبة الفقهية باعتبار الرتبة الفقهية للخلاف وهذا ان شاء الله نتكلم عنه في المجلس الاتي لا الحديث فيه انما اذا تكلمنا عن سبب الخلاف الفقهي فالمصنف كما ترى جمعها في ثلاثة اسباب وهو يتكلم عن جهة

59
00:21:04.050 --> 00:21:29.150
من السبب حقيقة ولا يتكلم عن سائر الاسباب دعونا نأصل لهذه المسألة تأصيلا كليا. فيقال اسباب الخلاف في الفقه والفقه هو مجموع المسائل اليس كذلك؟ فاذا السبب في الخلاف في المسألة المعينة

60
00:21:29.800 --> 00:21:49.900
وبقية المسائل هي تحت هذا الحكم فالسبب في الخلاف في المسألة من حيث هي مسألة معينة او تقول السبب في اختلاف الفقهاء في مسائل الفقه لا فرق بين الامرين اسباب الخلاف تتعلق باربع جهات

61
00:21:50.800 --> 00:22:15.000
واذا اخذت هذه الجهات الاربع ونظرت اليها نظرا منطقيا وجدت ان هذه الجهات الاربع هي الجهات مكونة للخلاف الفقهي هذه الجهات الاربعة عنها يتكون الخلاف الفقهي الجهة الاولى جهة الدليل

62
00:22:16.400 --> 00:22:41.900
والدليل فيه ثلاث حيثيات الحيثية الاولى الدليل من حيث التعيين الدليل من حيث التعيين انا الان شبه نملي ثم نعود الى الشرح او التفصيل الدليل من حيث التعيين الدليل من حيث

63
00:22:42.050 --> 00:23:18.050
درجة الاحتجاج او درجة الحجية الدليل من حيث الثبوت الدليل من حيث الثبوت اذا الجهة الاولى هي جهة الدليل وفيه ثلاث معتبرات المعتبر الاول يتعلق بتعيينه المعتبر الثاني يتعلق بدرجة

64
00:23:18.300 --> 00:23:43.950
او بدرجته من حيث الحجية الثالث يتعلق بثبوته اثنين او الجهة الثانية هي جهة المدلول جهة المدلول من حيث الافادة من حيث الافادة للحكم التي هي جهة الدلالة كما تسمى

65
00:23:46.950 --> 00:24:09.500
الثالث او الجهة الثالثة الجهة الثالثة وهي جهة المستدل وجهة المستدل الكلام فيها قليل بكلام اهل الاصول واذا تكلموا فيها تكلموا فيها من جهة او من معتبر واحد في الجملة

66
00:24:09.500 --> 00:24:28.550
فيقال الجهة الثالثة وهي جهة المستدل وفيه اربع معتبرات. من هو المستدل هو الفقيه نفسه لا ما يلزم نقول المجتهد لان نتكلم عن خلاف فقهاء حتى لا نلتزم اهذا بلغ الاجتهاد او لم يبلغ الاجتهاد

67
00:24:28.550 --> 00:24:51.450
الفقهاء سواء كان مجتهدا او دون ذلك فالمستدل وهو الفقيه والناظر في المسألة سواء كانت رتبته على رتبة الاجتهاد العالية او دون ذلك المستدل في اربع معتبرات المستدل من حيث المجموع العلمي عنده

68
00:24:52.000 --> 00:25:16.650
من حيث المجموع العلمي والمجموع العلمي هذا في الغالب هو ما يكتبه الاصوليون فيما يسمونه بشروط المجتهد لما يذكروا او لما يذكر الاصوليون انه يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ عارفا باحاديث الاحكام عارفا

69
00:25:16.650 --> 00:25:45.450
بدلالة اللغة الى اخره هذا المجموع العلمي المعتبر الثاني بالمستدل البيئة الخاصة البيئة الخاصة وهذه الاسماء او المصطلحات ربما تكون احيانا جديدة من بعض الحيثيات لكن من حيث الحقائق هي مؤثرة

70
00:25:45.450 --> 00:26:01.800
قد اشار الى اثاء درجاتها في التأثير جماعة منهم المصنف ومنهم بن حزم منهم الشاطبي مجموعة من اهل العلم اشاروا الى ذلك البيئة الخاصة ماذا يقصد بالبيئة الخاصة؟ البيئة الخاصة قد تكون بيئة مذهبية

71
00:26:02.150 --> 00:26:22.150
كانتحال الفقيه لمذهب فقهي كنتحال الشافعي لمذهب الشافعية وانتحال الحنفي لمذهب الحنفية فهذه البيئة التي عاشها تؤثر فيه. اهو ادرك القدماء من الاحناف؟ اي اهو من متقدم الاحناف ام من متأخريهم

72
00:26:22.150 --> 00:26:38.800
على اي كتب المذهب كمذهب على اي درجات فقه المذهب كمذهب الى اخره البيئة الخاصة قد تكون بيئة مذهبية فقهية على احد المذاهب الاربعة قد تكون بيئة على مذهب اهل الحديث

73
00:26:38.800 --> 00:27:00.600
بعض الصور التي ظهرت في التاريخ بعد عصر الائمة وهي محاولات او احوال لبعض اهل الحديث في الانفكاك من المذاهب الفقهية والتمذهب بمذهب فقيه وقصدهم الى مذهب بقصد النصح. النصوص وما الى ذلك

74
00:27:01.400 --> 00:27:22.100
البيئة لها صور يأتي ان شاء الله التفصيل لها الثالث في المعتبر من حيث المستدل نسميها البيئة العامة البيئة العامة سواء كانت بيئة اقليمية تتعلق باقليم او بحدود جغرافية معينة

75
00:27:22.200 --> 00:27:46.500
فيكون اهل هذا البلد لهم طبيعة معينة او تأثير معين او البيئة التي تتجاوز اقليما معينا وهذا ايضا يؤثر في المقاصد او عفوا يؤثر في النتائج الفكرية المعتبر الرابع في المستدل

76
00:27:47.100 --> 00:28:15.950
وهو التكوين الذاتي ويقصد بالتكوين الذاتي طبيعة المستدل. كيف خلقه الله انتم تعرفون ان الله سبحانه وتعالى خلق الناس ايش؟ متفقين او متفاوتين؟ متفاوتين والفقيه واحد من الناس فقد يكون له طبيعة تختلف عن الفقيه الاخر من حيث حرارة الطبع وبرودة الطبع من حيث سعة العقل عدم سعة العقل

77
00:28:15.950 --> 00:28:45.950
من حيث امور متعددة سنصل اليها ان شاء الله فاذا المستدل فيه اربع معتبرات المجموع العلمي البئر الخاصة البيئة العامة التكوين الذاتي او الطبيعة الذاتية كعبارة الاقرب الجهة الرابعة في اسباب الخلاف وهي المستدل عليه

78
00:28:48.750 --> 00:29:22.050
الصورة المستدل عليها التي يراد اعطاء حكم لها ما اثر هذه الجهة التي هي جهة المسألة المستدل عليها ما اثرها اثرها من جهة اعتبار الفقيه لمحل المسألة من الشريعة اعتبار الفقيه لمحل المسألة من الشريعة هل هي من الرتب الاولى في الشريعة ام انها مما دون ذلك؟ هل النصوص صرحت بها

79
00:29:22.050 --> 00:29:43.800
ام لم تصرح بها؟ هل مقصود هذا الباب يتأتى عليها او لا يتأتى عليها؟ هذه نتكلم عنها دعونا الان ان صح التعبير في الخارطة العامة الخارطة العامة لهذا لهذا القول في سبب الخلاف. فاذا اسباب الخلاف تتعلق باربع

80
00:29:43.800 --> 00:30:09.750
جهاد الجهة الاولى جهة الدليل الجهة الثانية جهة المدلول او الدلالة الجهة الثالثة جهة المستدل الذي هو الفقيه او الناظر قد يكون لا يلزم ان يكون مجتهدا لانه الان وقبل الان هل الامة تتكلم عن المجتهدين ام عن الفقهاء الذين هم دون الاجتهاد

81
00:30:09.950 --> 00:30:28.200
اكثر من يتكلم ويفتي ليس هم اهل الاجتهاد لان هؤلاء هم الاقل. وهذي نتيجة طبيعية ان اكثر من يتكلم ليس المجتهدين. لماذا؟ لان اقل عددا من ماذا؟ فمثلا اليوم في الامة الذين يستطيعون ان يجيبوا عن كثير من المسائل

82
00:30:28.250 --> 00:30:43.700
ولله الحمد كثير اليس كذلك؟ لكن اذا قلت كم عدد المجتهدين بحسب رتب الاجتهاد العالية؟ رتبة الاجتهاد العالي فهؤلاء قليل اذا المقصود هو من يفتي الناس وينقل لهم اقوال الفقهاء او يرجح في الخلاف الفقهي

83
00:30:46.750 --> 00:31:04.600
سواء كان هذا من اهل الاجتهاد اي من مؤسس الخلاف او كان من ناقليه ومقرريه والمنتصرين له بوجه من الاوجه فاذا المستدل. الجهة الرابعة المستدل عليه وهي المسألة. وهي المسألة

84
00:31:04.700 --> 00:31:25.100
هذه الجهات الاربع اذا تأملت تأملا ولا بأس بهذا التعبير ان شاء الله تأملا منطقيا وجدت ان مناط المسألة العلمية لا يخرج عن اثر هذه الجهات الاربعة اذا جئنا الجهة الاولى وهي جهة الدليل الفقهي

85
00:31:26.000 --> 00:31:45.100
ففيها ثلاث معتبرات. المعتبر الاول قلنا ايش؟ من حيث التغيير من حيث التعيين ولا بأس ان نختصر بعض الشيء لانه ليس المقصود هنا ان نتكلم مثلا في القياس هو حجة وليس حجة ونذكر الاراء والخلاف هذا ليس مقصودا في هذا الدرس

86
00:31:45.100 --> 00:32:04.600
او هاقول قول الصحابي حجة وليس بحجة. المقصود هنا التنظير لهذه المنظومة العامة. فاذا جئنا الدليل من حيث المعتبر الاول وهو التعيين. فعندك ثلاثة ادلة اتفق في الجملة على حجيتها الفقهية

87
00:32:04.950 --> 00:32:27.400
وهي الكتاب والسنة والاجماع وانما قلت في الجملة لان مسألة الاجماع فيها ايش؟ فيها بعض التقييدات فيها بعظ التقييدات عند بعض اهل العلم لكن لك ان تقول ان الكتاب والسنة والاجماع بالاتفاق انها حجة. حتى من قد يقيدون او يترددون متى يصدق الاجتهاد وهل الاجتهاد

88
00:32:27.400 --> 00:32:44.400
ممكن بعض الصحابة او لا يمكن هذه السؤالات لا تعود الى التردد في الاجتهاد بل الكل متفق على انه متى ما تبع عفوا لا لا تعود الى التردد في الاجماع بل الكل متفق على انه متى تحقق الاجماع؟ فهو ايش

89
00:32:44.400 --> 00:32:57.350
فهو دليل لازم لا احد يجادل في ذلك. بعض الترددات لان البعض الان بعض اهل البحث او بعض اهل الاصوليين انهم يتكلمون يقولون ما فيه نظر لا هو الاجماع ما فيه نظر

90
00:32:57.750 --> 00:33:16.900
هناك تردد في كيفية اثبات الاجماع لكن هل يوجد فقيه يقول ان الاجماع الذي تحقق ثبوته في نتيجتي نظر هذا لا يوجد. لم يلتزم ذلك احد من اهل العلم لانه خلاف مقتضى الشرع وخلاف مقتضى العقل. هذا فيه نوع من التمانع الشرعي والعقلي

91
00:33:17.650 --> 00:33:37.350
انما هناك سؤالات هل ينعقد الاجماع بعد الصحابة؟ هل يمكن او لا يمكن لكن من يفرض انه يمكن يقول ايش انه حجة. من يفرض انه لا يمكن؟ يقول لا اعتد به لا لكونه اجماعا. بل لكونه ليس اجماعا من هذا الوجه. فاذا عندك من حيث التعيين الكتاب والسنة

92
00:33:37.350 --> 00:34:04.350
الاجماع هذي لا جدل فيها هل الفروع الفقهية وهي اللي سميناه في التسمية هنا المستدل عليه؟ هل المستدل عليه بعدد النصوص التي نزلت في القرآن او اه جاءت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعدد الاجماعات كما يذكر اهل المنطق واهل الاصول

93
00:34:04.800 --> 00:34:21.500
ومنهم ابن رشد مثلا يقول ان هذه النصوص التي قالها النبي في الاحكام لها حد من حيث التناهي اليس كذلك؟ فهو قد قال كلاما في ثلاث وعشرين سنة في حين ان شريعته باقية الى قيام الساعة والفروع التي تنشأ وتنزل عند الناس

94
00:34:22.250 --> 00:34:38.400
كثير منها وهما قد يسمى بالنوازل وان كانت كلمة النوازل ربما هي اخص من كل ما ينزل بمعنى ان النازلة احيانا هي مصطلح على القضية الكبرى التي تنزل في الامة اما الجديد فهذا ما يسمى نازلة

95
00:34:38.400 --> 00:34:53.450
بعض الناس يقولون مثلا الكلام في الاسهم هذا من النوازل لا ما هو من النوازل ككلام في مسائل الاسهم هذا يعتبر فرع فقهي عادي يقبل الخلاف ما يحتاج الى الى مرجعيات كلية لتحسم فيه النوازل اخص من

96
00:34:53.450 --> 00:35:12.800
ذلك قضايا نازلة بمعنى انها تحتاج الى اجتماع المجتهدين. ولذلك عمر مثلا في خلافته عرضت له احد من المسالح بنفسه مع انها جديدة تعتبر اليس كذلك؟ لكن لما جاءت قضية الطاعون مثلا هذه تعتبر عند عمر تحت مصطلح النازلة

97
00:35:13.000 --> 00:35:37.200
وهكذا مثلا مثلا لو طرحت مسألة مثلا اخذ المسلمين او اقامة المسلمين لظروف ما في غير بلاد المسلمين  واستجابتهم مثلا للاحكام المدنية في تلك البلاد الجنسية امور متعددة. هذي ما يجوز لاحد ان يتصرف يقول هذا ما يجوز

98
00:35:37.200 --> 00:35:52.850
الكفار هذي تعتبر اليوم نازلة اليس كذلك؟ وجزء من واقع المسلمين لابد تحتاج الى تأصيل شرعي تحتاج الى تأصيل شرعي مثل هذا على كل الحال اذا من حيث التعيين هذه الادلة الثلاثة لا جدل فيها

99
00:35:53.700 --> 00:36:19.950
من حيث استيعاب النصوص الصريحة لاحاد المسائل هذا لا يمكن ان يكون متوافقا على هذا التمام لانه ليس كل المسائل قد صرحت النصوص بها ومن هنا جاءت هناك جهات من الادلة بدأت من زمن الصحابة. ثم ظهرت كمصطلحات ثم ظهرت كمصطلحات علمية

100
00:36:19.950 --> 00:36:47.300
عرف بالقياس هل القياس دليل او ليس بدليل هذا له مكان ما عرف بقول الصحابي هل قول الصحابي دليل اوليس بدليل؟ هذان الامران هما من اخص ما تعلق به الفقهاء بعد الاصول الثلاثة التي هي الكتاب وايش؟ والسنة والاجماع. وانت تعرف ان الفقهاء بعد انتشار

101
00:36:47.300 --> 00:37:07.100
العراق وغيره صاروا في الجملة اهل اتجاه للاثر وهو ما اشتغل به المحدثون او اهل اتجاه الفقه والرأي وهو ما اشتهر في الكوفة. اليس كذلك؟ فلكثرة اشتغال المحدثين بالسنن والاثار وباثار الصحابة

102
00:37:07.150 --> 00:37:27.750
غلب عليهم التعظيم لاقوال الصحابة بعد الكتاب والسنة وايش؟ والاجماع. فتأثر فقههم اكثر ما تأثر بعد الكتاب والسنة والاجماع بماذا؟ اقوال الصحابة. مدرسة الفقهاء في الكوفة اكثر ما تأثر فقهها بعد الكتاب والسنة والاجماع بماذا

103
00:37:27.750 --> 00:37:58.100
بالقياس اذا من حيث التعيين اتفق اهل الرعي ان صح التعبير واهل الحديث على اعتبار اقوال الصحابة كدليل في الجملة وعلى اعتبار القياس كدليل في الجملة فاذا ما من فقيه من الكوفيين الا وهو يعتبر في بعظ الصور العمل بما هو من اقوال الصحابة

104
00:37:59.700 --> 00:38:22.950
وما من فقيه من اهل الحديث الا وهو يعتبر في بعض الصور العمل بما هو من ماذا؟ القياس. وان كان المحدثون ضيقوا القياس ثمان المحدثين في تضييق القياس درجات وكذلك اهل الكوفة ظيقوا العمل بالاثار يعني غير اثار النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:38:23.150 --> 00:38:43.200
الى القياس وهم ايضا في ذلك درجات ولذلك المصنف يقول هنا وهذا يذكره حتى المحققون من الاحناف يقول ان ابا حنيفة لم يكن يبطل اقوال الصحابة  بل له مسائل اخذ فيها بكلام الصحابة يقول كما ان احمد وامثاله من اهل الحديث لهم اقوال اخذوا فيها بما هو من القياس

106
00:38:43.450 --> 00:39:10.150
فاذا من حيث التعيين هناك ثبوت لتعيين هذا الدليل وهذا الدليل هاتان الجهتان جهة الاثار غير النبوية وهي اثار الصحابة وجهة القياس هما اكثر المكونات للرأي الفقهي بعد الاصول الثلاثة جاءت امور مثلا ظهر عند اهل المدينة ما سموه بعمل اهل المدينة. ظهر المصلحة

107
00:39:10.150 --> 00:39:28.600
المرسلة الاستحسان هذه المعتبرات التي انتظمت فيما بعد عند الاصوليين بالادلة المختلف فيها  هذا التعبير انها مختلف فيها لابد ان نفقهه على ان الاختلاف لا يلزم ان يكون في التعيين

108
00:39:28.900 --> 00:39:48.900
فلا يلزم ان يكون الاختلاف في التعيين احيانا يتفقون على التعيين كاتفاق العلماء في الجملة على الاعتداد بالقياس وباثار الصحابة. هذان هناك اتفاق مع اني اعلم وانتم تعلمون ان كثير من الكتب الاصولية تحكي مذاهب لا ترى القياس

109
00:39:49.400 --> 00:40:06.250
وتحكي مذاهب لا ترى اقوال الصحابة. هل هذا معناه انه لا يوجد؟ نعم يوجد ولذلك لما جاء ابن حزم رحمه الله صرح بابطال القياس لكن ابن حزم مع تأخره عن داوود ابن علي الظاهري

110
00:40:06.350 --> 00:40:19.300
مع تأخره عن داوود ابن علي الظاهري وانتم تعلمون ان داوود ابن علي امام المذهب متقدم ابن حزم لما ابطل القياس ورد كثيرا من قياس الحنفية وقياس الفقهاء من غير الحنفية

111
00:40:19.800 --> 00:40:35.150
اذا تعاملنا مع الامور كمصطلحات فلنا ان نقول ان من الاصوليين والمتقدمين ايضا من يبطل القياس ومنهم من يقبله وان منهم من يبطل اقوال يأخذ باقوال الصحابة ومنهم من لا يأخذ بها

112
00:40:35.300 --> 00:40:51.300
لكن اذا جئت من حيث الواقع العلمي عند هؤلاء وجدت ان ابن حزم استعمل بعض السور التي هي وجه من القياس  وبنى بعض المحصلات التي هي وجه من القياس وان كان المصطلح لا يسقط عليها

113
00:40:52.000 --> 00:41:16.150
وهنا لك ان تعتبر ان المصطلحات احيانا تحكم حكاية الخلاف المصطلحات تحكم حكاية الخلاف. فابن حزم صرح بابطال القياس كثيرا. مع انه عند التطبيق لا ينفك احيانا اما هم للقياس هذا مع غلو ابن حزم في ترك القياس فما بالك باهل الحديث المتقدمين

114
00:41:16.600 --> 00:41:40.700
صحيح ان هناك تجافي عند المحدثين عن كثير من الرأي والقياس الى اثار الصحابة هذا موجود لكن ان هناك ابطالا لما للقياس من من حيث الماهية هذا لم يوجد ابطال القياس من حيث المهية لم يوجد. كما ان ابطال اثار الصحابة وفقه الصحابة من حيث المهية لم يوجد. احيانا يذهب بعض الكوفيين الى ان

115
00:41:40.700 --> 00:42:00.700
والاحاد الصحابة ليست حجة. الى ان الصحابة اذا اختلفوا فان الاستدلال باقوالهم ليس معتبرا. هذا يصل اليه بعض الكوفيين ابطال فقه الصحابة واثار الصحابة من كل وجه او ابطال القياس من كل وجه فهذه صور حكمتها المصطلحات في كتب

116
00:42:00.700 --> 00:42:23.650
المتأخرة اقول هنا ان الامام الشافعي ان الامام الشافعي وفيما كتبه في الرسالة وتأمل في رسالته او اذا قرأت رسالته وتأملت فيها وجدت ان الشافعي كانه قصد ان يكتب صيغة

117
00:42:24.250 --> 00:42:48.300
توافقية ولا اقول وسطية حتى لا يفرض ان غيره ليس وسطا. قصد ان يكتب صيغة توافقية بين مذهب الكوفيين من الفقهاء ومذهب من؟ اهل الحديث ولذلك تجد في الرسالة تأكيدا على الاثر والنص كثيرا ولكن تجد في الرسالة تأكيدا على الفقه وعلى اوجه كثيرة من القياس

118
00:42:48.450 --> 00:43:08.450
كما ان الشافعي تجافى عن بعض اوجه القياس فشدد في القياس كما انه لما تكلم عن الاجماع احكم الاجماع بكلام وانتقد بعض الصور التي على انها اجماع لكن لو ما تخلى عن الاجماع مطلقا ولا تخلى عن القياس مطلقا. كما انه حتى في الاثار ما التزم الاثار على حساب ترك

119
00:43:08.450 --> 00:43:34.300
القياس كأن الشافعي اراد ان يقول لا تمانع بين القياس وبين اثر الصحابة بل هذا فقه معتبر وهذا فقه معتبر وهذا بين فيما كتبه الشافعي من الرسالة كأنها رأي او او طريقة توافقية بين طريقة الكوفيين من اهل الرأي وطريقة اهل الحديث ولا سيما ان الشافعي

120
00:43:34.300 --> 00:43:56.200
لاحظ وانتم تقرأون هذا في تاريخ بغداد وغيره انه بعض اهل الحديث اشتدوا في ذم من؟ اشتدوا في ذم اهل الرعي وبعض هذا الذنب قد لا يكون محققا كما ان بعضه قد يكون محققا حينما يكون الذنب بمعنى الدعوة الى النصوص هذه امور لا بأس عليها او لا بأس بها وهي من

121
00:43:56.200 --> 00:44:13.600
العلم المقبول لكن احيانا يزيد الامر عن ذلك. فكان الشافعي لم يكن راضيا عن بعظ هذا الذنب واراد ان يبين ان الامر فيه قدر واسع من التقارب ولهذا يعتبر الاصل الذي كتبه الشافعي

122
00:44:14.000 --> 00:44:34.000
من اصدق الصيغ العلمية لدراسة فقه الشريعة سوى ما كتبه في رسالته او المحاورات تكلم فيها عن كثير من الفروع في رسالته او في كتابه الام. واقول في ما كتب الشافعي وليس بالضرورة في كل ما كتب الشافعي

123
00:44:34.000 --> 00:45:03.750
من بعدهم ولا سيما المتأخرين منهم. فمن اراد ان يصطبغ بصيغة فقهية متميزة فليقرأ في تأسيسه الام والرسالة اذا هذا من حيث التعيين ان هناك ادلة يختلفون في تعيينها وادلة يتفقون على تعيينها. اذا ثبت التعيين ان هذا دليل تأتي درجة ثانية في الدليل ما

124
00:45:04.150 --> 00:45:21.850
او نعم تأتي يأتي معتبر ثان في الدليل وهو درجته في الحجية. الان قلنا انهم اتفقوا في الجملة على القياس اتفقوا في الجملة على القياس حتى لو اخذت الامور بالنظم المعروف وقلت ان الجمهور يذهبون الى القياس وبعضهم لا يذهبون الى القياس هذا ليس مشكلة

125
00:45:22.350 --> 00:45:35.250
ولتقل هذا قل ان الجمهور يذهبون الى القياس هذا ليس هو المقصود الان ان ننتهي فيه الى جدلية معينة المقصود انهم لما عينوا القياس او المعينون القياس حتى لو فرضت انهم الجمهور فقط

126
00:45:35.400 --> 00:45:59.900
المعينون للقياس يختلفون في حجية عفوا في درجة حجيته ومتفق على حجيته فيأتي بعده خلاف في الدرجة وهذا الخلاف من اكثر المسببات للخلاف الفقهي وكما قلت ان هناك الاثار بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهناك القياس بمفهومه الواسع

127
00:45:59.950 --> 00:46:18.000
القياس بمفهومه الواسع. لما تأخذ القياس بمفهومه الواسع واثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومات سلكه بعض المحدثين من اعتبار اثار التابعين لانه بعظ المحدثين ايظا يلتزم حتى باثار التابعين عن القياس احيانا

128
00:46:18.150 --> 00:46:40.250
مع ان هذا قد لا يكون له ذلك التبرير في سائر الصور. المهم ان هذا الاختلاف بين قدماء الفقهاء في حجية هذين الاصلين او عفوا في درجة الحجية بين هذين الاصلين هو الذي تولد عنه كثير من الخلاف احيانا

129
00:46:40.400 --> 00:47:06.300
هذا اذا كان الخلاف رجع الى القياس او الى اقوال الصحابة من حيث الثبوت من حيث الثبوت احيانا يكون الدليل معينا و درجة الحجية ثابتة لكن يتجادلون في ثبوته وهذا في الغالب

130
00:47:07.200 --> 00:47:22.800
ان محله النصوص النبوية والا لك ان تقول ان محله في سائر الموارد هي الاثار سواء كانت اثار النبي صلى الله عليه وسلم او اثار الصحابة لانك اعلم ان القرآن

131
00:47:23.750 --> 00:47:39.900
قد انتهى امره بحفظ الله سبحانه وتعالى له فلا جدل في هذا المقام اي من حيث الثبوت. وانما يختلفون في ثبوت الاحاديث او ثبوت بعظ اثار الصحابة او ثبوت الاجماع او ثبوت الاجماع

132
00:47:40.200 --> 00:48:03.100
فهذا الاختلاف في الثبوت في ثبوت الدليل ايضا يتكون عنه كثير من الخلاف واكثر الاسباب التي ذكرها ابن تيمية هنا تتعلق بهذا المعتبر وهو معتبر ماذا الثبوت فاذا تحصل لنا ان الدليل فيه ثلاث معتبرات. المعتبر الاول من حيث

133
00:48:03.400 --> 00:48:22.500
التعيين ثلاثة اصول في الدليل اتفق عليها الكتاب السنة الايش الاجماع. هناك اصول اما ان يختلف في تعيينها مثل عمل اهل المدينة فاختلفوا في تعيينه اهو دليل او ليس دليل فالجمهور على انه ليس بدليل

134
00:48:22.650 --> 00:48:44.750
كثير من اهل المدينة على انه دليل او يختلفون في درجة من الاحتجاج مع اتفاقهم في الجملة على التعيين مثل ماذا مثل القياس واثار الصحابة الاختلاف في درجة الاحتجاج الذي كان عليه المتقدمون في القياس خاصة واقوال الصحابة

135
00:48:45.300 --> 00:48:58.850
الاشكال ان ولا بأس ان ناخذ الدرس احيانا على مثل هذا التنظير هذا افود ترى في الفهم افود في الفهم لانه ليس المهم ان تحفظ كلاما لا تستطيع ان تقرأه

136
00:48:58.850 --> 00:49:26.000
تطبيق كأن الشافعي والله اعلم تنبأ ان صح التعبير اي نظر ان الاشكال الذي قد يتطور ليس هو ان هؤلاء يقدمون ليس هو ان هؤلاء يقدمون كثيرا من القياس على كثير من الاثار غير النبوية او ان هؤلاء يقدمون كثيرا من اثار الصحابة او حتى بعض اثار التابعين على كثير من القياس هذا ليس

137
00:49:26.000 --> 00:49:45.550
والاشكال وفعلا ليس هذا هو الاشكال. انما الذي الشافعي حاول ان يطوقه الذي حاول الشافعي ان يطوقه ماذا هو فرض التمانع بين القياس واثار الصحابة او اثار التابعين وهذا هو الذي تولد فيما بعد

138
00:49:45.950 --> 00:50:03.050
كما تراه مثلا في مدرسة المتأخرين من الاحناف الذين زادوا في مسألة القياس زيادة بينة قد لا تكون هناك مدرسة فقهية انتظمت لانه اكبر الممثلين لمذهب اهل الحديث هو الامام احمد كمذهب فقهي

139
00:50:03.150 --> 00:50:22.800
ومع ذلك المذهب انصبغ بالصبغة الفقهية لكن الان ربما تجد الفروقات بين بعظ الصور التي جاءت في التاريخ كمحاولات او احوال لبعض اهل الحديث في التاريخ او في هذا العصر. الذين ارادوا الاستمساك

140
00:50:23.000 --> 00:50:41.600
بالنصوص مباشرة وباثار الصحابة مباشرة فصار هناك تباين بين المدرستين ولذلك ما قصده الشافعي في الاول ينبغي ان يكون مقصودا الناس من اهل العلم والنظر والفقه اليوم الى ان فرض التمانع بين اقوال الصحابة والقياس هذا ليس حكيما

141
00:50:41.800 --> 00:51:08.950
والمنهج الذي درج عليه عامة السلف من المحدثين والفقهاء هو اعتبار القبول للقياس ولاقوال الصحابة لكن  متى يقدم القياس؟ على قول الصحابي؟ وقول الصحابي على القياس هذه ليست مشكلة هذا امر سهل ولا بأس ان يقع الخلاف فيه. هذا امر سهل ولا بأس ان يقع الخلاف فيه. لماذا؟ لانك اذا رجعت الى اثار الصحابة انفسهم

142
00:51:09.900 --> 00:51:25.350
وجدت ان اختلاف الصحابة في الجملة يرجع الى وجه من القياس فهذا الحق المسألة بوجه من القياس فرأى رأيا والاخر الحقها بوجه من القياس في الشريعة فرأى رأيا اخر. هذا اذا لم تلتزم

143
00:51:25.350 --> 00:51:43.200
في مسألة القياس الحد الاصولي المتأخر وانتم تعرفون انه في المنطق يذكروه قياس الشمول وقياس التمثيل فاذا اخذت القياس بمفهومه الواسع فهو يؤثر في اكثر الخلاف حتى عند الصحابة انفسهم. وان كان مصطلح القياس قد لم يكن

144
00:51:43.200 --> 00:52:05.350
ظاهرا في ذلك الوقت فاذن جهة التعيين اه لدرجة الاحتجاج هذه جهة مؤثرة في كثير من المسائل ولا سيما في مسألة القياس واقوال الصحابة. مسألة الثبوت المحدثون كما تعرفون هنا اكثر امتيازا

145
00:52:05.800 --> 00:52:20.100
بباب الثبوت. لماذا؟ لانهم اهل علم بالسنن والاثار بخلاف الفقهاء من اهل الكوفة ثم الصبغ هذا عند كثير من الفقهاء المتأخرين حتى في فقهاء الحنابلة مع ان امامهم كان من كبار المحدثين

146
00:52:20.100 --> 00:52:44.450
والامام مالك من المحدثين حتى عند الفقهاء المتأخرين من المالكية والحنبلية فضلا عن الشافعية فضلا عن الحنفية قل العلم بالاثار اي من حيث الصحة والضعف واحيانا من حيث العلم من حيث هو اي عدم العلم ببعض الاثار وبعض السنن. فهذا كان موجودا وانت تعرف ان ابا حنيفة رضي الله عنه ورحمه كان قليل العلم بالحديث

147
00:52:45.600 --> 00:53:03.200
اي بطرق المحدثين ليس معناه انه لم يكن لديه علم اصلا لا هذا يستحيل لكن لم يكن واسع العلم الحديث ولم يكن من الكبار وتعرف ان بعض المتقدمين كالبخاري وغيره قد تكلموا في حفظ ابي حنيفة بما هو معروف

148
00:53:03.450 --> 00:53:25.650
لكنه كان فقيها ومعه كثير من السنن التي اجراها مع مع معه من القرآن او مع القرآن وما معه من الاصول اجرى فيها فقه المعروف هذا اذا جئنا لجهة الدليل ولابد لطالب العلم ان يتأمل في هذه المعتبرات الثلاث. التعيين اثنين درجة

149
00:53:25.650 --> 00:53:44.800
الحجية الثالث الثبوت. وكلها اشكالات. كلها من حيث الواقع اشكالات ولذلك من الحكمة ان ينتظم طالب العلم على فك واحد حتى لا يكون او لا تكون نتيجته الا تكون نتيجته الاخيرة فيها اضطراب

150
00:53:45.050 --> 00:54:02.850
ولذلك تجدون ان اهل الرأي انتظم فقههم اهل الحديث انتظم فقههم بغض النظر عن الراجح والمرجوح في هذه المرحلة اثنين او الجهة الثانية وهي سميناها جهة ماذا المدلول ما هي جهة المدلول؟ اي جهة الدلالة

151
00:54:03.300 --> 00:54:31.550
لما نقول الكتاب والسنة والاجماع لما نقول الكتاب والسنة والاجماع هذه جهة متعلقة بالدليل لكن اذا جئت تحصين المدلول من الدليل فان هذا ايضا يقع عنه كثير من الخلاف وما عرف عند الاصوليين باوجه الدلالات

152
00:54:31.650 --> 00:54:53.400
وانت ترى في كتب الاصوليين كالمستصفر مثلا لابي حامد او غيره ترى عند الاصوليين نشرا واسعا لاوجه الدلالات فيما يتعلق مثلا بدلالة المنطوق دلالة المفهوم دلالة المفهوم تنقسم الى خمسة او الى ستة او اكثر تجد ما يتعلق بدلالة النص الظاهر

153
00:54:53.400 --> 00:55:16.000
دلالة الايمان دلالة الاشارة هذه الخلافيات الذي تلاحظونه وهذا كانه وجه من الاشكال الى ان الدلالات في التقسيم المنطقي تنقسم الى دلالة وهذا التقسيم العقلي الضروري الى دلالة اه لك ان تقول انها بينة

154
00:55:16.400 --> 00:55:37.000
والى دلالة ليست كذلك ربما يدخل في عدم البينة ما يسميه اهل الاصول بدلالة الامام مثلا ويدخل في البينة دلالة النص الظاهر الدلالات البينة هذه لم تكن محل خلاف الدلالات البينة لم تكن محل خلاف عند قدماء الفقهاء

155
00:55:37.750 --> 00:55:57.550
انما يختلفون في الدلالات التي هي في درجة بعد هنا محل تنبيه هل الدلالات لما نقول الدلالات تنقسم كتقسيم عام دلالات بينة ودلالات ايش ليست بينة الدلالات البينة لا يختلف فيها

156
00:55:58.250 --> 00:56:19.400
الدلالات غير البينة يختلف فيها. هنا امران الامر الاول هل ما التزمه كثير من اهل الاصول في اعطاء مذهبية لحكم الدلالات؟ هل هل هو التزام مطرد صحيح اقول لا اقول الجميع لكن بعضه وربما كثير منه من حيث الالتزام ليس صحيحا

157
00:56:20.450 --> 00:56:37.050
يعني مثلا هل الاحناف يعملون بدلالة الايماء والاشارة او لا؟ حينما تفرض الكتب انه مفهوم المخالفة بعض المذاهب عملت به وبعض المذاهب ايش؟ لا تعمل به. هذه الاطلاقات هي ترى ما هي نصوص

158
00:56:37.600 --> 00:56:55.800
ولا استقراء يمكن ان يشاهد ان صح التعبير مشاهدة بينة في فقه ابي حنيفة والشافعي او من قبل هؤلاء هي محاولة في الاقتباس العلمي وصلوا الى هذه النتائج ولذلك لست ارى من الحكمة ان طالب العلم

159
00:56:55.850 --> 00:57:12.900
يلتزم تحت هذه المذهبيات في انواع الدلالات بل المعتبر العام هو بيان الدلالة وانتم تعرفون ان الصحابة والائمة لم يكن عندهم هذا التقسيم وهذا ليس وجهة الاشكال ان عندهم او ما عندهم

160
00:57:12.900 --> 00:57:31.750
هذا مصطلح والمصطلح لا مشاحة فيه لكن بالقطع ان الدلالات منها ما هو بين ومنه ما ليس ببين هنا البيان حقيقته هذه النقطة التي انا اردت ان اصل اليها وهي التي قصدت من القول بانه لا ينبغي

161
00:57:32.250 --> 00:57:53.150
الالتزام بكل ما كتبه المتكلمون في اصول الفقه اقول بكل ليس يعني الالتزام بسائر ما كتب والا كثير مما كتب من اجود الكلام والتنظير لكن لماذا نقول الدلالة بينة او غير بينة وليس بالضرورة انه الايماء والاشارة وهل مصطلحات هي اللي تحكم

162
00:57:53.300 --> 00:58:15.750
لانه من الذي هذا السؤال؟ من الذي يعين ان هذه دلالة بينة او ليست بينة من هو الذي يعينها الحقيقة العلمية ان التعيين يقع بتقابل ذهن الفقيه مع ايش؟ مع الكلمة والجملة

163
00:58:16.100 --> 00:58:35.550
فاحيانا يكون التأثير لكونها الدلالة بينة او ليست بينة الحالة التي عليها الفقير وهو المستدل هي التي تحكم ان هذه الدلالة عنده بينة وليست بينة. انا اعطيكم مثالا بسيطا وبمعنى الكلمة بسيط بمعنى انه بسيط في التطبيق

164
00:58:36.200 --> 00:58:54.050
لما اتى حديث وهذا ذكرته في بعض المجالس. لما اتى حديث في غسل الجمعة لانه احيانا لما نأذي يقرأ الناس او بعض طلاب العلم يقرأونها التنظيرات الاصولية الاشكال في طريقة التطبيق ما هو في هذه المصطلحات

165
00:58:54.050 --> 00:59:05.750
ما كان عندهم مصطلحات وجود المصطلح هو عدم وجود المصطلح موب هو الاشكال. نحن ما نريد ان نقول نترك المصطلحات لان الصحابة ما عندهم مصطلحات لا. ما يلزم ان الصحابة عندهم مصطلحات. هذا مصطلحات صحيحة

166
00:59:05.750 --> 00:59:19.000
اشكال بس المهم ان نفقه ان القضية ليست قضية مصطلحات. لما اتى حديث ابي سعيد او حديث ابي سعيد نعم في الصحيحين لو قال فيه النبي غسل الجمعة واجب على كل محتلم

167
00:59:20.300 --> 00:59:35.050
الان الفقيه او الناظر قد لا يسمى بدرجة فقيه قد يكون من طلاب العلم الذين يفتون الناس وهم اصل درجة فقيه حتى يكون مجتهدا لابد ان نعتبر القول في من الامور والامة تقوم بطلاب العلم

168
00:59:35.100 --> 00:59:54.700
ليس بضرورة ما تقوم الا بهم المجتهدين مع ظرورة المجتهدين لكن الخير الذي في الامة والسعة التي في الامة تحتاج الى سائر الدرجات حتى التاريخ ماكو الا الذين كتبوا في الفقه كلهم من اهل الاجتهاد حتى لو كتب الامام العالم قد لا يكون واصل لدرجة الاجتهاد. احيانا في بعض التاريخ القاب منحت لاسماء

169
00:59:54.700 --> 01:00:13.250
بطريقة فيها توسع ترى فهل المعتبرات هذي لا بد ان تكون معنا؟ الشاهد انه حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم هل هذا من الدلالة النص او الظاهر او من دلالة اقل من ذلك؟ هل هي من الايماء والاشارة الى وجوب غسل الجمعة

170
01:00:14.700 --> 01:00:25.900
انت تلاحظ انه كثير من الفقهاء بل جماهير الفقهاء لا يرون فيه دلالة لا نص ولا ظاهر ولا ربما اقل من ذلك انه هذا الحديث لا يتكلم عن الوجوب بالمعنى

171
01:00:26.000 --> 01:00:46.750
الايش؟ الاصطلاحي وانتهت القضية احيانا ينظر البعض لا الحديث دلالة صريحة ولا ربما يكون لك دلالة ظاهرة والدلالة الصريحة والدلالة الظاهرة معتبرة عند عامة اهل العلم فيبدأ يركب الحكم تركيب اصولي ويحس احيانا بعض الطلاب

172
01:00:47.000 --> 01:01:13.400
طلاب العلم يحس انه او يشعرك انه حلل لك المسألة بمعنى الكلمة. لانه نظمها تحت مصطلحات ان صح التعبير بارقة هذا ليس ذنبا لها هي حقيقتها مصطلحات بارقة هنا الذين نريد ان نصل اليه في هذه الجهة والا تعرفون انتم في كتب الاصول هذا بين الدلالة الظنية والدلالة القطعية اقسام الدلالات هذا ما هو المقصود ان ان نقول في

173
01:01:13.400 --> 01:01:28.550
هذا الدرس سالك لان كل من يرجع لاي كتاب من كتب الاصول يجد هذا واكثر لكن الذي اريد ان اصل اليه الى انه تعيين الدلالة لا يرتبط بالنص فقط النص من حيث هو لا يعطيك

174
01:01:29.000 --> 01:01:43.650
دلالة معينة هل النص من حيث هو اذا اعطى النص من حيث هو دلالة معينة صار نصا قطعيا اليس كذلك؟ هل هذا يختلف فيه هذا لا يختلف فيه. ما دام ان النص اختلف في دلالته

175
01:01:43.700 --> 01:02:10.100
فمعناه ان النص من حيث هو لم يصرح تصريحا قطعيا بدلالة كيف اختلفت اختلف التحصيل التحصيل يرجع الى من؟ المستدل وفقه لهذه الدلالة وعليه مسألة الدلالة الايماء او الاشارة او ما الى ذلك هل هي حجة وليست بحجة؟ هذا طرف من الخلاف ليس هو

176
01:02:10.100 --> 01:02:29.300
وجوهر الخلاف. لماذا؟ لان الاهم منه متى تقول عن هذه الدلالة في النص؟ انها ايماء او اشارة او نص او ظاهر انت تقول انها نص. طيب لماذا نص والجماهير من المتقدمين ما اعتبروها؟ مع انه الحديث ما تستطيع تقول ان الحديث لم يبلغهم. حديث مشهور

177
01:02:29.700 --> 01:02:54.750
بكتبهم وسننهم ومسانيدهم لماذا لم يعتبروه فهنا مسألة تعيين الدلالة هل الدلالة تفيد او لا تفيد؟ هذا ترى ليس تحت مصطلحات ما في رمز معين لدلالة الاماء يتفق عليه او رمز معين لدلالة الاشارة المتفق عليه حتى مسألة الصيغ لما يقولون مثلا صيغ العموم

178
01:02:54.750 --> 01:03:15.100
كذا هذه الاحوال تكرر لكن احيانا يقف الفقيه مترددا في هل هذا العام عام محفوظ؟ ام انه عام مخصوص؟ ام انه عام اريد به الخصوص؟ ام الى ذلك وهذه صور مبثوثة في كتب اصول الفقه تعلمونها

179
01:03:16.650 --> 01:03:37.600
اذا تكلمنا عن الجهة الثالثة في سبب الخلاف وهي التي سميناها جهة المستدل وهذي في نظري هي اهم الجهات لماذا اهم الجهاد؟ لانه فعلا الاختلاف هل هو ينشأ من النص او ينشأ من الناظر في النص

180
01:03:38.200 --> 01:03:53.850
حقيقة الاختلاف ينشأ من النص او من الناظر؟ من الناظر ولذلك هذه الجهة هي اهم الجهات حتى لما نتكلم عن تعيين الدليل هذا ممكن ان نتفق عليه. فيقال عمل اهل المدينة مثلا على الصحيح ليس بحجة. انتهى الامر

181
01:03:53.900 --> 01:04:08.050
فمن يأتي ليستدل بعمل اهل المدينة يقال هذا على الصحيح ليس بحجة القياس حجة اقوال الصحابة حجة. متى يقدم هذا على هذا؟ ممكن ان يتفق على اراء انه بعض الفقهاء يرون كذا وبعضهم يرون كذا وليختار هذا

182
01:04:08.050 --> 01:04:26.950
طالب ما شاء وهذا ما وهذا الفقيه ما شاء ولا بأس لكن الاشكل فالمسألة هو ما يتعلق بجهة المستدل ولذلك قلت ان المستدل مؤثر حتى في تعيين الدليل في تعيين ماذا

183
01:04:27.050 --> 01:04:54.000
الدلالة في درجة حجية الدليل في ماذا في الثبوت ايضا حتى في الثبوت تجد ان الامور تعود للمستدل كثيرا المستدل فيه اربع معتبرات. المعتبر الاول المجموع العلمي وهو ما قد يسمى او ومنه بعبارة اصدق ومنه ما يذكره الاصوليون في شروط المجتهد من جهة سعة علمه باللغة

184
01:04:54.000 --> 01:05:25.700
والاثار والحلال والحرام والناسخ والمنسوخ الى اخره  المجموع العلمي عند المستدل هذا من اكثر المكونات في السببية الخلافية الفقهية بمعنى ان المجموع العلمي يؤثر اذا كان المستدل واسع العلم او قاصر العلم. انتم تعرفون ان علوم الشريعة

185
01:05:25.750 --> 01:05:48.300
متعددة كعلم الاسناد وعلم الرواية من جهة علم الفقه علم الاصول التفسير علم العربية واوجه كلام العرب وما الى ذلك علوم متعددة حتى اذا جئت التفسير وجدت ان فيه علوما منهجية دقيقة احيانا نقول التفسير في كلمة عامة لكن تأتي داخل التفسير مثلا اسباب النزول

186
01:05:48.300 --> 01:06:09.150
الناس اخوة المنسوخ تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة وما الى ذلك. اذا جئت مثلا في الحديث يأتيك المشكل والمختلف ويأتيك شروط الصحة وشروط الترك للعمل بالحديث وما الى ذلك. فهذه علوم داخل علوم

187
01:06:09.150 --> 01:06:33.550
التعبير علوم دقيقة داخل علوم  ومثله ايضا في الفقه وفي اصول الفقه وما الى ذلك. اذا كان كذلك فالمجموع العلمي واسع. ولذلك من كان من الناس على كثرة اتصال بكلمات الفقهاء واراء الفقهاء او تقول على كثرة اتصال بالرأي

188
01:06:33.650 --> 01:06:55.300
فانه في الغالب ينتج عنه فقه يناسب ذلك. وهذه سنة ماضية وقد برزت في الكوفة كما تعرفون في صدر التاريخ الاسلامي ومن كان كثير الاشتغال بالرواية وتصحيح الاسانيد وبيان الصحيح من الضعيف فان هذا ربما شغله عن كثير من النظر في الفقه وقواعد الفقه واصول الفقه

189
01:06:55.750 --> 01:07:15.250
فيؤثر في فقهه ومن غلب عليه العناية بمسألة التقعيد والتأصيل فان هذا ايضا يؤثر في فقهه فهذا المجموع العلمي ما يتعلق بلسان العرب وما الى ذلك. هذا المجموع العلمي يؤثر في الفقه. واعتبره واعتبره

190
01:07:15.250 --> 01:07:41.300
في الائمة الاربعة كائمة كبار فانت ترى اثار الاثار في فقه احمد او اثر الاثار في فقه احمد واجوبته. وترى اثار الفقه لقواعد الشريعة ومقاصدها وفقه لسان العرب ودلالات الكلام في كلام الشافعي. وترى ما يتعلق بالاستمساك

191
01:07:41.350 --> 01:08:07.700
بالهدي النبوي الذي قبل ان ينتشر الخلاف هذا اتجاه بين عند من؟ عند الامام مالك حتى احيانا يحدثونه بحديث كما لما حدثوه بحديث او بلغه حديث من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر قال ادركنا اهل العلم لا يصومون هذه الايام ولا يعرفون هذا

192
01:08:08.650 --> 01:08:25.250
ولد من هنا تكون عنده وعند جملة من اولئك الفقهاء في المدينة ان عمل اهل المدينة حجة لانهم يرون ان هذا هو الهدي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وفما توارد ائمة المدينة عليه فهذا متلقى حقيقته

193
01:08:25.450 --> 01:08:42.400
عن النبوة في الاخير هذا الوجه من الاستمساك تجد عند الامام ابي حنيفة كما اسلمت مسألة الرأي والقياس وما الى ذلك هذه اثرت في نتائج الفكر كما هو بين هذا التأثير تأثير

194
01:08:43.600 --> 01:09:01.200
يعني ان صح التعبير تأثير ايجابي بمعنى ليس ايجابيا بمعنى انا نود انهم اختلفوا ولم يتفقوا لا لكن بمعنى انه منهج علمي مقبول ولذلك من وقع فيما بعد على مثل هذه المعتبرات

195
01:09:01.250 --> 01:09:21.850
فكان سبب الخلاف تحت مثل هذه المظلات او تحت مثل هذه الاسباب فهذه احوال يجب ان لا يتصادم بعضها مع بعض فهذا ليس هو الخلاف المذموم. هذا خلاف مقبول. قد لا تقول محمود هذه الكلمة قد تعني معنى اخص لكن تقول انه خلاف ايش

196
01:09:21.850 --> 01:09:46.200
مقبول ما دام انه تحت هذه السببيات وبالمقابل فهناك اتفاق منهم كما يقدم المصنف انه لا احد منهم يرد حديثا او يكذب بحديث لكن هذه الاصول مؤثرة قد يقول قائل لا لماذا لا نعتبر المجموع الكلي؟ هذي امور نظرية هذي امور نظرية من حيث الواقع التطبيقي لما

197
01:09:46.200 --> 01:10:11.000
انتشر العلم وانتشرت الرواية واختلف التفسير لكلام النبي صلى الله عليه وسلم والفقه فيه اصبح الجمع الكلي فيه ماذا  اصبح الجمع الكلي ماذا؟ فيه تعذر فلا يستطيع ان يأتي اليوم فقيه ونفترض فيه انه جمع ماذا؟ الفقه الكلي. يعني جمع ما يتعلق بمبدأ القيام

198
01:10:11.000 --> 01:10:33.350
اسمع العلم المطلق بالاثار مع العلم بالهدي الاول مع كذا مع كذا هذه الافتراظات افتراظات طيبة هي لكنها غير ممكنة التطبيق فيها تعذر ولذلك بقاء التعدد الفقهي بهذه المناهج التي هي تقصد الى السنة وهدي النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا ليس مشكلة من حيث هو

199
01:10:34.150 --> 01:10:51.900
انا لماذا نذكر المجموع العلمي؟ لان المجموع العلمي له سبب كما تراه في الفقهاء الاربعة فاثرى عناية الشافعي بقواعد العربية وفقه الشريعة واصولها في فقهه واثر علم احمد بالرواية بفقهه واثر علم مالك باثار

200
01:10:51.900 --> 01:11:06.200
المدنيين في فقه الى اخره. هذا اذا قلناه في اولئك فنقوله اليوم في الذين يفتون او يجيبون من طلاب العلم او الفقهاء او من قد يسمى من مجتهد الامة اليوم مثلا

201
01:11:06.300 --> 01:11:25.500
هذا ايضا لابد ان المجموع العلمي يكون بينا في حقه ما المقصود بالمجموع العلمي؟ هل المقصود اننا نفترض ضرورة الجمع او ايجاد مجموع علمي متكامل هذا كما قلت انه ماذا؟ متعذر لكن لنصل الى نتيجة

202
01:11:26.150 --> 01:11:48.850
لنصل الى نتيجة ما هي هذه النتيجة ان افتراض اختصاص عالم اليوم او فقيه بالنتائج الفقيهة الصحيحة هذا افتراظ اصدق ما يمكن ان تقول عنه انه وهم مع ان هذه الكلمة كلمة ربما حازمة بعض الشيء لكن هذا هو الصحيح

203
01:11:49.150 --> 01:12:04.650
هذا فيه قدر من الوهم حينما يفترض فقيه معين او نفترض في فقيه معين اليوم انه هو المحدث للامة بالاقوال اي حال راجحة هذا ليس له معنى حتى لو كان

204
01:12:04.700 --> 01:12:28.150
هذا الفقيه مثلا انما رجح شأنه عند قوم لسعة علمه بالاثار. هذي جهة شريفة وجهة عالية لكنها ليست وحدها هي التي تحكم بدأ الرأي الفقهي هذي جهة مؤثرة وجهة كبرى كما كانت مؤثرة عند الامام احمد لكن حتى الامام احمد ماذا قال

205
01:12:28.450 --> 01:12:51.850
قال ما عرفنا الناس يقول من سوخ الا لما جالسنا الشافعي وكان الشافعي يقول للامام احمد اذا صح عندكم الحديث فاخبرني به فكون مجموعة او هناك بعض الفقهاء في هذا العصر ممتاز بالرواية او بالعناية بالصحيح والظعيف هذه جهة شريفة لكنها ليست وحدها الحاكمة

206
01:12:53.250 --> 01:13:20.000
فلربما وجد اخر امتن فقها في بعض المسائل وان كان ليس بدرجته ليس بدرجتي في ماذا فاحيانا يقال هؤلاء ما ما يعتبر رأيهم لانهم اصلا ليسوا عندهم علم بالحديث هذا الكلمة بعمومها ما عندهم علم بالحديث يعني ما يعرفون الحديث مطلقا هذا غير صحيح. اما انهم ليسوا من اهل الاختصاص بالصحيح والظعيف والاشتغال بذلك

207
01:13:20.000 --> 01:13:40.600
موجود وهذا كان موجود من قديم حتى الامام ابو حنيفة ما كان من اهل هذا الاشتغال. اليس كذلك؟ فما دام انه نتج فقه متميز عن ابي حنيفة ولم يكن محدثا بالمعنى الدقيق. فما المانع ان ينتج عن الفقيه اليوم؟ ولو من باب التقليد في كثير من المسائل رأي

208
01:13:40.600 --> 01:14:02.050
جيد اليس كذلك؟ وان لم يكن بارزا او متخصصا في التصحيح والتظعيف. وبالمقابل كما نتج عن بعظ قيل فقه متميز وان لم يكونوا من اهل الاشتغال بكثير منه اوجه الرأي والقياس ومعاني العربية وما الى ذلك فما المانع ان ينتج من بعض اصحاب

209
01:14:02.050 --> 01:14:30.550
الرواية والإشتغال بالإسناد اليوم ماذا؟ فكر فاذا الميزان ليس تحت هذه الانتظامات ولذلك بحسب الاقاليم وبحسب امصار المسلمين يقبل ذلك. اثنين البيئة الخاصة كيف تؤثر البيئة الخاصة هي التي تربى فيها هذا المستدل المستدل ما نشأ مستدلا

210
01:14:30.800 --> 01:14:52.800
اليس كذلك يبقى كطالب علم في البداية ثم يتحول الى ان يصبح شأنا وهذا هكذا صار الناس الا من نزل عليه وحي من الله سبحانه وتعالى فهو نشأ في بيئة ما دام انه نشأ في بيئة ما طبيعة هذه البيئة؟ احيانا بعض الفقهاء ينشأ في بيئة مثلا حنبلية او شافعية او حنفية

211
01:14:53.000 --> 01:15:13.000
ويصطبغ بهذه البيئة على طريقة المتأخرين من الاحناف والحنابلة والشافعية ويقبل على حفظ مختصراتهم في حفظ مثلا عند الحنابل الاقناع او وانت او المقنع او ما الى ذلك هو يعنى بتحصيل المذهب وتخريج اراء الامام احمد الصحيحة والنظر في الانصاف مثلا والفروغ وما هو المذهب وايها

212
01:15:13.000 --> 01:15:36.150
الراجح من المذهب هذا نوع من الفقه. هذا نوع من الفقه. هذي بيئة نشأ فيها البعض في التاريخ واليوم. البعض ينشأ مثلا في بيئة اي في تربية قد لا تعتمد مبدأ المذاهب الفقهية قد تنطلق من مسألة العناية بالحديث والدليل والنص والاثار وهداية الامة الى النصوص

213
01:15:36.150 --> 01:15:52.150
هذا المنهج من حيث الاصل صحيح. لكن اذا بولغ فيه اذا بلغ فيه فهو من جنس مبالغة اصحاب التمذهب الفقهي في ماذا كل شي ترى اذا بلغ في الاية من القرآن اذا غلوت فيها

214
01:15:52.250 --> 01:16:07.650
محبة النبي وهي من اصول الدين اذا غلوت فيها صارت ماذا صارت سنة او بدعة صارت بدعة فكل شيء ترى اذا بلغ فيه وصار فيه غلو ومن اوجه الغلو انك تقول مثلا

215
01:16:07.650 --> 01:16:17.650
اه يقول بعض مثلا المشتغلين بالاحاديث ان هؤلاء الذين على مذاهب الفقهية ليسوا على شيء هؤلاء ليسوا من اهل السنة او ليسوا يعني ليسوا من اهل العلم بالسنة ليسوا من اهل

216
01:16:17.650 --> 01:16:32.100
ليسوا متبعين لهدي النبي ليسوا على طريقة السلف هذا كلام فيه تكلف بالمقابل التعصب الفقهي وافتراض انه لا تعرف الشريعة الا بانتظام فقهي معين على طريقة متأخرة هذا ايضا فيه اغلاق

217
01:16:32.550 --> 01:16:46.750
للعلم فالبيئة الخاصة تؤثر البيئة الخاصة تؤثر هل نريد هنا ان نفترض او ان نقول ان البيئة الفاضلة هي البيئة كذا او البيئة كذا والبيئة كذا انا من حيث وجهة النظر ارى ان الامر

218
01:16:46.750 --> 01:17:04.300
اليس كذلك؟ بمعنى من نشأ في بيئة شافعية فلا بأس ان يؤسس على مذهب الشافعي في حنبلية على الحنبلي في المالكية على المالكي في الحنفية على الحنفي وهذا ليس كلاما نفترضه اليوم كحل هذا الكلام كان يقوله القدماء

219
01:17:04.300 --> 01:17:21.450
ولعله غدا ان شاء الله اذكر لكم بعض اثار الامام مالك فانه كان ينهى بعض الذين يأتون من العراق للحج ويمرون المدينة النبوية كان ينهاه من يفتوا ببعض الاراء التي مالك يعرفها لكن العامة من اهل المدينة ايش

220
01:17:21.500 --> 01:17:33.350
لا يعرفونها حتى انه زجر رجلا لما بلغه انه جلس في المسجد النبوي ويجيب بمثل هذا الرأي لما اتوا قال له مالك من اين انت؟ قال من اهل العراق قال اين خلفت الادب

221
01:17:34.400 --> 01:17:51.600
قال اين خلفت الادب فلما قال له الرجل ان هذا قاله زيد بن ثابت قال قد كنا نعلم ذلك. ولكن الناس عندنا لا يعلمون الا قول عمر هذا ليس معناه ان مالكا يريد ان يطبع التقليد او التعصب لا

222
01:17:52.400 --> 01:18:08.200
ولذلك من من من لطيف فقه مالك انه مرة قال له رجل في الخلاف فرأى ان في الرجل في كلام من رجل تضييقا للخلاف فقال له يا هذا هذا رحمة

223
01:18:08.700 --> 01:18:25.950
يسمي مالك هنا الخلاف او يسمي مالك الامام مالك رحمه الله يسمي الخلاف ايش سميه رحمة قال يا هذا هذا رحمة ولما سمع رجلا يوسع في هذا الخلاف قال يا هذا انما هو الخطأ والصواب

224
01:18:26.350 --> 01:18:39.700
احيانا بعض الناس الذين يبالغون في مسألة ان الخلاف رحمة. حتى كأنه لا ليس امام الامة الا ان تختار الاذوق. اوليس امام الانسان الا ان يختار بذوقه هذا ليس معناه انه رحمة

225
01:18:40.100 --> 01:18:54.250
في سنن وفيه حق وفيه صواب والخلاف منه راجح ومنه ايش؟ مرجوح ولا بد من قصد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من يضيق المسألة  بالمقابل يقال له هذه الكلمة وهذا ان شاء الله يأتي

226
01:18:54.350 --> 01:19:12.150
تثبيته فيما بعد او نقله عن مالك وغيره فيما بعد اذا من نشأ في هذه البيئات لا بأس من نشأ في بيئة اثرية واستعمل طريقة فقه المحدثين فهذا ايضا له كذلك

227
01:19:12.550 --> 01:19:28.900
احيانا البعض ينشأ في بيئة اسلامية في بلاد المسلمين. فيكون طبيعة الفقه الذي يتعامل معه شيء احيانا البعض ينشأ في بيئة يعني تربيه هذه البيئة على شيء احيانا البعض ينشأ في بيئة

228
01:19:29.600 --> 01:19:51.800
يعني لها ارتباطات علمية خاصة مثل بعض الجماعات الدعوية او ما الى ذلك فاذا على كل حال البيئة الخاصة مؤثرة في تكوين الفقيه ما المنهج الصحيح هنا؟ ليس المنهج الصحيح ان تلزم باحد هذه الاوجه انما المنهج الصحيح ان يكون هناك

229
01:19:51.800 --> 01:20:10.650
شروط علمية صحيحة للتعامل مع ذلك فمثلا البيئات الفقهية الاربعة الشافعية الى اخره هذي بيئات معتبرة ولا بأس بها. وكذلك البيئة الاثرية ايظا هي معتبرة ولا بأس بها الذي ينهى عنه الناس هو ماذا؟ التعصب

230
01:20:11.150 --> 01:20:28.200
فمن تعصب لواحد من هذه البيئات فان هذا التعصب هو التعصب المشكل. اما من نشأ على بيئة مألوفة عند علماء المسلمين وفقهائهم. فهذا من حيث هو ليس مشكلا هذا من حيث هو ليس مشكلا

231
01:20:29.150 --> 01:20:50.100
المعتبر الثالث في المستدل وهي نسميها البيئة ايش العامة البيئة العامة انتم تعرفون ان بيئات المسلمين تختلف تختلف البيئات اليوم ما بين بلد الى اخر تختلف بيئة المسلمين عن غير

232
01:20:50.150 --> 01:21:19.250
المسلمين هذا المستدل قد يقع في هذه البيئة التي مثلا لم يصبها الاستعمار مثلا هناك امور متعددة حافظ عليها الناس فتجد ان الرأي الفقهي عنده يتسم برسم معين طبعا تحت مجموعة اسباب سابقة انه تمذهب على مذهب ما ان هناك اشياء ايظا مؤثرة لكن هذا من المؤثرات وهي البيئة العامة المجتمع العام

233
01:21:20.400 --> 01:21:39.200
المجتمع العام. احيانا قد يكون اقليما واحيانا يكون بلدا واسعا واحيانا يكون اوسع من ذلك البيئات التي طرقها الاستعمار تجد ان الفقهاء او الذين يفتون فيها لهم احيانا بعض الموقف من بعض القضايا

234
01:21:39.200 --> 01:21:55.550
يختلف عن من؟ عن من ايش؟ لم يقع تحت هذا التأثير ليس بالضرورة هنا ان نقول ان الذين لم يصبهم الاستعمار مثلا هم دائما هم الصادقون واولئك ليسوا كذلك لا بالعكس احيانا بعض الامور قد لا

235
01:21:55.550 --> 01:22:13.800
قدر الا من خلال العلم المفصل بها بعض الامور قد لا تقدر الا فهذا سبب الذين مثلا يعيشون في الغرب ليسوا كالذين يعيشون في البلاد الاسلامية الذي يعيش في مدينة انصح التعبير ترى هذي

236
01:22:13.800 --> 01:22:29.650
امور قد تكون بسيطة لكن من حيث المنطق العقلي الصحيح مؤثرة وما في احد في العالم يتعالى عن هذا التأثير. الذي يعيش في نظام قرية مغلقة معينة ليس كالذي يعيش في مدينة

237
01:22:29.650 --> 01:22:44.750
لماذا؟ لان الفقه احيانا ليس هو الفتوى في امور سابقة معينة. هل لحم الابل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟ الفقه احيانا في قضايا جدد في قضايا نزلت فيكون التقدير هنا ماذا يختلف

238
01:22:45.500 --> 01:23:09.000
المستدل الذي وصل الى درجة فاصبح مثلا يعني انا اقول مثلا انه اللي يتكلم الان امام اهل المدينة هل هو مثله مثل اللي باراء فقهية امام الملايين في الفضائيات؟ الجواب؟ لا يجب ان يختلف واذا لم يختلف هذا نقص في فقهه

239
01:23:10.050 --> 01:23:24.100
اذا لم يختلف هذا نقص في الفقه ليش ما يختلف؟ ما معناه انه يختلف انه يغير الفتوى نقول لهؤلاء حلال واذا طلع في الفضائيات يقول حرام لا. لكن هناك اراء يترتب عليها تطبيقات

240
01:23:25.150 --> 01:23:49.150
هناك اراء يترتب عليها تطبيقات مثلا لو سئل سائل مثلا عن ترك الصلاة لما يكرر رأي فقهي امام طلاب علم فيقول مثلا ان تارك الصلاة كافر ويرتب بعد ذلك احكاما كما رتبها بعض الفقهاء

241
01:23:49.250 --> 01:24:05.800
انه ان مات وهو تارك للصلاة او لبعض الصلوات على بعض الرأي فهذا لا يغسل ولا يصلي عليه ولا يتم في مقابر المسلمين الى اخره انا اقول ان هذا الرأي لما يتداول في بيئة خاصة

242
01:24:06.200 --> 01:24:25.850
او على منبر جمعة يسمعها اهل الجماعة في هذا البلد ليس كأن تأخذ هذا الرأي فتطلقه مثلا في منبر فضائي مثلا فيقال مثلا الصحيح انه من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها متعمدا فهو كافر لا يغسل لا يصلى عليه لا يدفن في مقابر المسلمين

243
01:24:26.150 --> 01:24:43.850
اطلاق هذا الرأي تحته تطبيق لماذا؟ لان الذي يسمعه قد يطبق وانتم تعرفون انه ينتشر في كثير من البيئات التي غاب عنها الاسلام زمانا مثل بعض الجمهوريات وبعض القطع من اوروبا واحيانا بعض البيئات الاسلامية

244
01:24:43.850 --> 01:24:59.500
ترك ايش كثير من الناس ما يحافظون على الصلوات ولا ابن تيمية يقول وكثير من المسلمين في اكثر الامصار يصلون تارة ويدعون تارة انا لست هنا اقول انه امام الفضائيات لا تقول ان تارك الصلاة كافر لا

245
01:24:59.750 --> 01:25:21.350
لكن الانسان لا يجوز ان يطلق الاحكام العامة على مستوى الامة الا وقد اطمئن اليها اطمئنانا ايش محكما لا يغلق الخلاف المشهور في منبر عالمي مثل النظم الفضائية اليوم لا يغلق الخلاف المشهور

246
01:25:22.050 --> 01:25:35.150
اغلاق الخلاف المشهور في مثل هذه الصور مشكل احيانا الانسان يكون عنده رأي يراه لكن قد يحدث به قوما وقد لا يحدث به اخرين لماذا؟ لانه كما قال علي حدثوا الناس بما

247
01:25:35.150 --> 01:25:55.150
بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله. هناك انفصال بين الحكم بان هذا الشيء كفر وبين تطبيق ماذا؟ حكم الردة ولذلك ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول ومن اغلاط كثير من الفقهاء انهم ظنوا ان هناك تلازما بين الردة

248
01:25:55.150 --> 01:26:14.050
وبين تطبيق احكامه احيانا بعض الناس يكون منافقا قد يكون كافرا لكن ليس هناك امكان شرعي مصلحي لتطبيق الحكم عليه قد يكون تحت تأويل وشبهة ما وصلت اليك فايضا مراعاة

249
01:26:14.100 --> 01:26:38.250
التأثير العام هذا لابد من الانتباه له. اقول ان البيئة العامة تؤثر في الرأي الفقهي ليس معناه انها تؤثر ان هي التي تحكمه لا ولكن الفقه يعتبر بمصالح الناس لان الشريعة جاءت بحفظ المصالح ودرء

250
01:26:38.750 --> 01:27:04.300
المفاسد. ولذلك كل من توسع فقهه وعرف الاحوال اوسع. صار لا يراعي فقط اهل بلده يراعي اهل هذه المدينة والمدينة التي ايش؟ تليها والمدينة التي ابعد منها لماذا نقول ذلك؟ لاننا لا نتكلم في هذا المجلس عن مجتهدين. نتكلم عن من قد يسمى مجتهدا او فقيه او عن طالب علم. ولذلك انا

251
01:27:04.300 --> 01:27:27.900
اوصي الاخوة طلاب العلم ان يتنبهوا لهذا وليس كل ما يصلح لبلد بالظرورة يصلح لبلد وليس كل ما يصلح لطلاب العلم يصلح للجماهير والعامة من الناس وكلمة علي كلمة جامعة حدثوا الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله

252
01:27:28.600 --> 01:27:49.400
وانت تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعظ الفعل اه مخافة ان تنكر قلوب الناس الى اخره السبب الرابع ونختصر المعتبر الرابع في المستدل وهي الطبيعة والتكوين الذاتي. ما الذي نقصد بذلك

253
01:27:49.650 --> 01:28:15.450
ان الله خلق الناس متفاوتين فبعض الناس طبيعة ما اعطاه الله سبحانه وتعالى ان عنده سعة في الفقه بعض الناس اوتي حفظا ولم يؤتى ايش فقها وبعض الناس اوتي فقها ولم يؤتى حفظا وانت اذا جئت مثلا بابن معين او ابن المديني وقارنته بابي حنيفة

254
01:28:15.550 --> 01:28:35.000
فانك ترى ان ابن المدين في الحفظ لا يصل اليه من؟ ابو حنيفة مع انهم ائمة سابقون وترى ان ابا حنيفة في الحفظ لا يصل الى من؟ الى درجة ابن المدينة. هذا كمثال بسيط. يعني كمثال بين الادراك. فكذلك اليوم

255
01:28:35.000 --> 01:28:50.300
في طالب العلم او الفقيه او من هو فوقه لابد من اعتبار هذه الجهة ولذلك من عقل الانسان واعتداله مع نفسه ان ينظر فيما اتاه الله فان كان لم يؤتى فقها

256
01:28:50.400 --> 01:29:07.850
وحكمة بل يرى في طبيعته العجلة والاصطدام مع نفسه كثيرا ومع اسرته ومع من حوله ويرى في طبيعته قدر من النقص البين لكنه ربما اوتي حفظا فهذا اولى له ان ينصرف في مسارا من العلم

257
01:29:08.150 --> 01:29:28.600
الجمع يعني بعظ الناس يحفظ الماء مثل الوعاء الذي يحفظ الماء في شرب منه الناس لربما كان يعني في مسارات من العلم لا احب ان اعينها وليست بالضرورة انها انقص من الدرجة الثانية لا الامة لا تزال بحاجة ولا تزال

258
01:29:28.600 --> 01:29:35.988
بحاجة ومن السوء ما اثير من قضية التمانع بين الحفظ وماذا؟ والفهم