﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.400
السادس حتى تستكمل الحقيقة العلمية ولا اقول التقسيم العقلي حتى نستكمل الحقيقة العلمية  ما لم ينضبط فيه وجه مما سبق ما لم ينضبط فيه وجه مما سبق من فروع الفقهاء المتأخرين

2
00:00:23.900 --> 00:01:03.000
التي جمهورها لضبط رأي المذهب ما لم ينضبط فيه وجه مما سبق ما لم ينضبط فيه وجه مما سبق وهذا مورده عند الفقهاء المتأخرين وجمهوره لظبط رأي المذهب وجمهوره لضبط رأي المذهب. طبعا انتبهوا لهذا. لسنا نريدنا ان نقول انما في كتب الفقهاء المتأخرين هو من

3
00:01:03.000 --> 00:01:23.000
قسم ايش؟ السادس لا ما في كتب الفقهاء المتأخرين منه مسائل من القسم الاول اليس كذلك الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. او او هي تقول الى الخامس. لكن في كتب الفقهاء المتأخرين. وخاصة الكتب التي

4
00:01:23.000 --> 00:01:40.900
عنيت بتحرير المذهب الكتب التي عنيت بتحرير المذهب هذا في كل المذاهب الاربعة الكتب التي عنيت بتحرير المذهب تجد انه يغلب على او يكثر فيها القسم ايش؟ السادس. فانت اذا جئت المغني

5
00:01:40.900 --> 00:01:56.600
محمد ابن قدامة رحمه الله وجدت انه يذكر الخلاف ويذكر انه في المسألة ثلاثة اقوال ويذكر استدلال المذهب هنا تأخذ منه امورا تتعلق اما بالقسم الاول او الثاني او الثالث او الرابع او الخامس

6
00:01:56.650 --> 00:02:22.900
لكن اذا جئت الكتب التي عنيت بتحرير المذاهب مثل الانصاف واضح؟ مثل الفروع. طبعا الفروع عند ابن مفلح رحمه الله يذكر المذاهب. اليس كذلك؟ وان كان له طريقة رمزية بحروف معينة يرمز بها الى الى الخلاف والى المذاهب الاربعة. فهو يذكر لك ذلك لكن احيانا ينصرف الى تنبيهات

7
00:02:22.900 --> 00:02:44.800
يعين بها التحرير للمذهب. او تجد ذلك احيانا في متون بعض المذاهب. المتون التي رسمها المتأخرون. فمثلا  يعني تجد انه من اسطر متون الفقه عند المتأخرين مثلا لما يقول بعض الفقهاء ولا يرفع

8
00:02:44.800 --> 00:03:09.050
حدث رجل طهور اللي هي القيود هذه. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة طهارة كاملة عن حدث لاحظ التقييدات هذا تحرير ايش هذا لتحرير ماذا؟ القول فيقول ولا يرفع حدث رجل فاخرج من كلمة رجل ايش؟ المرأة

9
00:03:09.500 --> 00:03:27.150
ولا يرفع حدث رجل طهور يسير فخرج باليسير ماذا؟ الكثير خلت به امرأة خرج بكلمة خلت اذا لم تخلو واحيانا هو الاشكال ما هو قضية الفروقات البينة احيانا تجدهم يريدون

10
00:03:27.150 --> 00:03:51.400
طيب اذا خلت في بعظه دون بعظه كما لو خلت في نصف الطهارة دون النصف الاخر اهلك الخلت او يقال ايش؟ ليس كذلك. خلت به امرأة لطهارة كاملة بخلاف الطهارة ليست الكاملة وهذا ما يتعلق بكمال اختلائها به او عدم ذلك

11
00:03:51.650 --> 00:04:14.300
لطهارة كاملة عن حدث فخرج بقوله عن حدث انه ايش كما لو كانت المرأة ليس عن حدث بل عن تجديد او لتجديد الطهارة هذه التقييدات التي تراها في فقه احيانا يختلفون في رأي الامام احمد وتحريره فتجد ان لهم روايات متعددة في التحرير هل

12
00:04:14.300 --> 00:04:40.000
ويشترط كذا او لا يشترط كذا في تحرير المذهب هذا فقه لسنا ننقص منه او نتنقص منه نقول هذا فقه ولكن العناية بالرتب الاولى ايش اولى العناية بالرتب الاولى او لا؟ ان يعنى طالب العلم بالاجماع بما قارب الاجماع بما عليه العامة

13
00:04:40.000 --> 00:05:05.150
في استيعابه بما عليه الجماهير بما اشتهر من الخلافة اما ان تكون اكثر العناية تنصب على القسم السادس فهذا هو الذي لا يفظل شأنه. هذا هو الذي لا يفظل شأنه واما انه يحتاج اليه في بعض المسائل لتحريرات مقصودة فهذا باب اخر وانت تعلم انه ليست المشكلة الاكبر

14
00:05:05.150 --> 00:05:25.150
انه ما هو بالظبط المذهب الحنبلي؟ او ما هو بالظبط المذهب الشافعي عند الشافعي؟ هذا شأن فيه كثير من السعة بمعنى انك لو قلت ان منضبط من اقوال الامام احمد تنسب اليه وما لم ينضبط يقال عنه روايات في المسألة والعبرة بدراسة المسألة

15
00:05:25.150 --> 00:05:50.800
فقهية وادلة عامة لكان هذا المسلك اكثر سعة واكثر رحابة واكثر يقينية لانه مهما رجحت داخل المذهب وبالمسألة خلاف قوي في ضبط المذهب فانت لن تنتهي الى شيء ايش لن تنتهي الى شيء ايش؟ قاطع. لكن اذا قلت ان عن الامام احمد اكثر من رواية اليس هذا حكم اكثر يقينية

16
00:05:50.900 --> 00:06:08.300
ايهما اكثر هو او الجزم تحت خلاف مشهور في المذهب بوجه واحد لما تقول ان هنا اكثر من رواية فهذا اكثر اتساعا وقبولا. فاذا هذه هي اوجه الخلاف او عفوا اوجه القول

17
00:06:08.300 --> 00:06:38.100
فكي اه بقي تعليق على هذه المراتب الست هذا نصله غدا ان شاء الله مع دخولنا غدا في المجلس الثالث او في موضوع المجلس الثالث المتعلق التقليد والتمذهب وحكم وما الى ذلك من التعليقات على هذه المسائل. لكن هذه المراتب الست في القول الفقهي تبقى

18
00:06:38.100 --> 00:06:52.700
في الذهن ان شاء الله محفوظة لانه سنعلق عليها غدا ان شاء الله من حيث الاحكام المتعلقة بها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين

19
00:06:52.900 --> 00:07:12.050
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس الشرح الموضوعي لرسالة شيخ الاسلام ابن تيمية في رفع المنام عن الائمة

20
00:07:12.050 --> 00:07:35.750
والمنعقد في السابع والعشرين من الشهر الخامس لعام الف واربع مئة وستة وعشرين قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين امين فهذه الاسباب العشرة ظاهرة. وفي كثير من الاحاديث يجوز ان يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن

21
00:07:35.750 --> 00:07:57.000
عليها فان مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها واذا ابداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ. واذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجازه وقد لا ندركه. سواء كانت

22
00:07:57.000 --> 00:08:17.000
فالحجة صوابا في نفس الامر ام لا لكن نحن وان جوزنا هذا فلا يجوز لنا ان نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث وافقه طائفة من اهل العلم الى قول اخر قاله عالم يجوز ان يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وان كان اعلم

23
00:08:17.000 --> 00:08:36.400
اذا تطرق الخط او اذا تطرق الخطأ الى اراء العلماء اكثر من تطرقه انتصروا اذ اذ تطرق الخطأ الى اراء العلماء اكثر من تطرقه الى الادلة الشرعية فان الادلة الشرعية

24
00:08:36.400 --> 00:09:00.600
حجة حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين  فيما سبق تكلمنا عن مكونات الخلاف وانها اربع جهات

25
00:09:01.550 --> 00:09:25.950
وذكرنا بعد ذلك ما يتعلق بمراتب القول الفقهي وفي هذا المجلس باذن الله تعالى يكون القول في التمذهب ولكن قبل ان ندخل في هذا المجلس وما اشار اليه المصنف في الكلام الذي قرأ

26
00:09:26.700 --> 00:09:56.400
آآ هناك بعض الايضاح لان البعض من الاخوة سأل بعض الاسئلة التي تستدعي بقدرها قدرا من الايضاح لبعض ما سبق الاشارة اليه فيما يتعلق  مكونات الخلاف وانها الدليل التي يقع الاختلاف في

27
00:09:56.450 --> 00:10:25.200
تعيينه او درجته او ثبوته او الدلالة او المستدل وذكرنا ان المستدل اما ان يسمى ناظرا واما ان يسمى فقيها واما ان يسمى مجتهدا وهذا التقسيم قد لا يكون كاصطلاح منتظم نطق به فلان او فلان من اهل العلم

28
00:10:25.850 --> 00:10:52.600
والاعتبار بالنطق العلمي السابق ليس بالمصطلحات وانما الاعتبار بالحقائق العلمية فانه لا يلزم فلانا من الناس الذي عرض في القرن العاشر مثلا ان لا ينطق بمصطلح الا وقد نطق به اهل القرن السادس مثلا. ولكن المعنى الذي ينبغي ان لا يكون

29
00:10:52.600 --> 00:11:12.600
احداثا في العلم او ما الى ذلك هي المعاني واما التعبير عن المعاني الصحيحة المعروفة بالاستقراء المعروفة بالاستقراء فهذا اذا اصطلح عليه بمصطلح ما حتى لو كان المصطلح متأخرا او معاصرا فهذا

30
00:11:12.600 --> 00:11:32.600
ليس محل جدل والا للزم ان يكون السؤال مطروحا على مصطلحات القرن العاشر التي لم ينطق بها في القرن الثامن مثلا ومصطلحات القرن السادس التي ما نطق بها في القرن الرابع. مصطلحات الرابعة التي ما نطق بها اهل القرن الثاني مثلا. وهلم جرة

31
00:11:32.600 --> 00:11:52.600
انت تعلم ان هذا لا يتناهى بل يستلزم ايش؟ منع التسلسل الى حد منع كل هذه المصطلحات. لكن المعنى الذي يهم هو والا يتكلم تحت هذا المصطلح المأذون فيه. دعك من المصطلحات المخالفة لمقاصد الشرع

32
00:11:52.600 --> 00:12:12.600
فهذه مصطلحات تنقد ولذلك سبق ان نبهنا على انه حتى مصطلح التكليف عند الاصوليين لا يقال انه غلط ولكن يقال مصطلح فاضل بل ينبغي ان يسمى التشريع. لانهم يقولون التكليف خمسة. الواجب والمستحب والمحرم

33
00:12:12.600 --> 00:12:32.600
والمكروه والمباح ثم يختلفون هل المباح تكليئ من الاحكام التكليفية ام لا؟ فلما لم يروا فيه جهة التكليف والعزم قال من قال منهم انه ليس من الاحكام التكليفية وهذا غلط لانه يتضمن انه ليس حكما شرعيا

34
00:12:32.600 --> 00:12:52.600
صوابا من المباح عند اهل السنة والجماعة بل عند جمهور الطوائف الاسلامية ان المباح حكم شرعي لان الله اثبته في القرآن بمثل قول الله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك وفي مثل قوله ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال

35
00:12:52.600 --> 00:13:12.600
وهذا حرام فاذا مما ينبه اليه الى ان دعوى المخالفة للسابق هذه دعوة ينبغي ان تظبط بالمعاني الصحيحة فمن خالف معاني الصحيحة او احدث معنى ليس على الاصل المعروف عند القرون المفضلة فهذا هو الذي يجب رده. واما باب المصطلحات فهو باب لا يزال

36
00:13:12.600 --> 00:13:32.600
غير متناهي في التاريخ هذي جهة. الجهة الثانية انبه اليها واؤكد عليها. الى انه باي طريقة او او ما هو الطريق الذي يعرف به ان هذا المعنى صحيح عند من تقدم اوليس بصحيح. هناك طريقتان طريقة التنصيص

37
00:13:32.600 --> 00:13:52.600
كان يقال هذا المعنى من العلم نص عليه فلان نص عليه ابن عبد البر نص عليه ابن رجب نص عليه ابن تيمية نص عليه من قبل هؤلاء من الائمة كمالك او الشافعي او فلان او فلان. التنصيص المعين. وهذا لا شك انه يعرف به تقدم القول

38
00:13:52.600 --> 00:14:12.600
اثنين وهو منشأ كثير من الاقوال التي لا تجد لها تنصيصا عند السابقين عليهم. كتنصيص كثير من الفقهاء على ما نطق بها بنصوصها من؟ اعيان من السابقين لكن معانيها متظمنة وهو ما نسميه

39
00:14:12.600 --> 00:14:32.600
بفقه الاستقراء ما يسمى بفقد الاستقرار فالمستقرئ وهذه درجة المحققين من اهل العلم انهم اذا استقرأوا تحصل لهم قدر من المعاني في ابواب من الشريعة في الفقه وفي قواعد الشريعة ومقاصدها

40
00:14:32.600 --> 00:14:52.600
وما الى ذلك فهذا الاستقراء ينضمون به هذا المعنى الذي استقرأوه. ولذلك اذا جئت كتب قواعد الشريعة او كتب الاصوليين مما اقصد اذن او نقصد الاشارة اليه الى ان كتب الاصوليين كما اسلفت فيها علم كثير

41
00:14:52.600 --> 00:15:12.600
لكن كما تعلم ان كتب الاصول بعد ظهور علم الكلام لما كتب المتكلمون في اصول الفقه على الطرق الكلامية وان كان في الاصطلاح يقولون طريقة الفقهاء عند الشافعية وطريقة المتكلمين عند

42
00:15:12.600 --> 00:15:32.600
هذا نوع من التفريق لكن الحقيقة انه حتى كتب الشافعية متأثرة بعلم الكلام والغزالي ممن ادخل علم الكلام ادخالا بينا على اصول الفقه في كتاب هذا لا يعني ان ما كتبه هؤلاء الاصوليون الذين يوصفون بانه

43
00:15:32.600 --> 00:15:52.600
من علماء الكلام لا يعني ان جميعه ليس صحيحا او انه ليس نظرية ممكنة صحيحة في موارد كثيرة في مسائل تطبيق قواعد التشريع هذا ليس كذلك هذه الكتب تعد من آآ اخص كتب الاسلام او تاريخ الاسلام الذي كتب

44
00:15:52.600 --> 00:16:12.600
كتب علمية لكن مع ذلك لابد من امكانية ايش؟ بعض المراجعات لبعض هذه المسائل او التراتيب التي اجتهد فيها من اجتهد من اهل الاصول المتأخرين. اعني المتكلمين منهم. هذا جملة معترضة ان صحت

45
00:16:12.600 --> 00:16:32.600
التعبير لكن الذي اقصده ان هذه النظم لاصول الشافعي او اصول ابي حنيفة او اصول الامام احمد في نظم الاصولي فيما كتب لكتب اصول الفقه. اهي او تقول اأكثرها منصوص علي في كلام الائمة؟ كنظم قواعد الجواب منه ما هو

46
00:16:32.600 --> 00:16:52.600
نصوص منه ما حصله اصحابهم الاصوليون تحت فقه ايش؟ تحت فقه الاستقراء وفقه الاستقراء هذا يعد من اشرف الفك وان كنت كما وان كان كما قلت لا يستطيعه الا فقيه محقق. ولذلك تجد انه يعول على

47
00:16:52.600 --> 00:17:12.600
كثير من هؤلاء المستقرعين فينقل عنهم وتجد بعض كتب اصول الفقه تجد التعويل فيه على كتب محددة والا فكثير منهم نقله لكن المستقبل الاول هو صاحب الامتياز. ففقه الاستقرار فقه صحيح. اذا كان كذلك فيقال

48
00:17:12.600 --> 00:17:32.600
انه عند استقراء فقه القرون الثلاثة الفاضلة. وجد ان الناس لا يخرجون عن هذه الاربعة. اما مقلد حقه السؤال فايش؟ فيجاب الحكم. ولا يلزمه ان يعرف الدليل. بل يجيبه لعالم الموثوق بعلمه

49
00:17:32.600 --> 00:17:52.600
فيستجيب لايش؟ لجوابه وهذا معنى قول الله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فهؤلاء موصوفون بعدم العلم. او كما اسلفنا وهم من تأهل بقدرته العلمية وهو من يملك القدرة العلمية

50
00:17:52.600 --> 00:18:12.600
على فهم اقوال الفقهاء والاختيار منها. او فقيه وهو رتبتان من يملك القدرة العلمية على فهم اقوال الفقهاء ومنها مع معرفته بجمهور الاقوال في مذهب او الدرجة الثانية من الفقيه وهي العالية مع معرفته بجمهور الاقوال في في مذاهب

51
00:18:12.600 --> 00:18:32.600
هذا الفقيه الذي قبله الناظر والاول يسمى ايش؟ المقلد المحظ لعل من التقييد الحسن ان يقول المقلد المحض لان هذه المسل يدخلها نسبيا فمن قلد فقيها من الفقهاء فقد يسمى باعتبار انه فقيه وهو من وجه

52
00:18:32.600 --> 00:18:52.600
ماء ايش؟ كالمتمثل بمذهب الشافعي وفروعه او بمذهب احمد او فروعه فهو من وجه ما مقلد وهو وهو من وجه ما مقلد لكن الاسم الاول قصدنا به ماذا؟ التقليد التقليد المحض التقليد المحض

53
00:18:52.600 --> 00:19:22.600
انه استجاب لكلام هذا العالم استجابة على التقليد المحض. المجتهد كما قلت سابقا ان كثيرا من كتب اصول الفقه المتأخرة وضعت شروطا عالية ربما تكون احيانا مثالية الاجتهاد وهذا اغلق الاجتهاد على هذا المفهوم اغلقه نظريا وهذه هي المشكلة اغلقه ايش

54
00:19:22.600 --> 00:19:42.600
نظرية لكن في الواقع ما اغلق الاجتهاد لان الامة يتعذر عقلا ان تعيش بالاجتهاد. اذا ما وجد مجتهد سيجتهد الطبقة اللي اقل اذا ما وضعت نظام ممكن للاجتهاد سيأتي الاناس الذين عندهم كما قلنا بالامس عندهم ارادة للاجتهاد. وليس

55
00:19:42.600 --> 00:20:02.600
الية للاجتهاد والا الامة ستتحرك وانتم تلاحظون في هذا العصر لما تنزل نوازل كلية هل يقف الناس ساكتون؟ لا المشكلة فلما اصبح نظرية الاجتهاد العلمية في كلام المتأخرين واقول المتأخرين من الاصوليين مثالية ما اصبحت

56
00:20:02.600 --> 00:20:22.600
الناس يقولون فعلا فلان هو المجتهد وفلان او يقبل الاجتهاد او يتأهل للاجتهاد فتحرك احد من طلبة العلم احيانا لنوازل كبرى ليس عندهم الا ان صح التعبير ارادة او قد يسميها البعض شجاعة. مع انه قد لا تسمى شجاعة هي ارادة من النفس. فتحركت

57
00:20:22.600 --> 00:20:42.600
تحت تأثير احيانا جماهير او سبب او اخر او ضغط واقع معين او ما الى ذلك. فالمشكلة انه بهذه الطريقة ما تغلق الاجتهاد لانه يستحيل ان تغلق الاجتهاد. ماذا تفعل الامة في نوازلها الكلية؟ التي ما تكلم عنها الفقهاء العرب

58
00:20:42.600 --> 00:21:02.600
او من قبلهم او ما الى ذلك. فاذا هذه قضية لابد ان تكون مستصحبة في الحال. ومن هنا اذا قرأت مفهوم المجتهد في القرون الثلاثة الفاضلة الذين كانوا يقولون في النوازل ويقولون في الاراء

59
00:21:02.600 --> 00:21:22.600
الفقهية الاولى وجدت انهم ليسوا على رتبة الفقيه الجامع للفقه او الجامع لدليل الفقه بل لابد له من تفقه في الدين. ومن هنا قلنا ان المجتهد من استكمل رتبة الفقيه الثانية العالية مع

60
00:21:22.600 --> 00:21:52.600
امتيازه بملكه. فقه بها مفصل مقاصد الشريعة. هذه الملكة ما حقيقتها مركبة من ايش؟ من امرين. الامر الاول المجموع العلمي. المجموع العلمي هذا يزيد عن القدرة التي يتمتع بها من؟ لا القدرة الاولى التي يتمتع بها احسنت الفقيه او ايش؟ او الذي قبل الفقيه من

61
00:21:52.600 --> 00:22:12.600
الناظر المجموع العلمي هذا ارقى فتجد انه مطلع على التفاسير مطلع على الموسوعات العلمية مطلع على الاثار عنده اطلاع عام لكن ان تقول انه جامع حافظ عالم متقن في سائر هذه الابواب هذا هو الشرط اللي قد يكون فيه مثالية

62
00:22:12.600 --> 00:22:32.600
لكن لديه مجموعة علمية واسع ليس هو القدرة الاولى التي تمتع بها الناظرة. هذا اه جهة في مفهوم الملكة الجهة الثانية وهي الاهم التكوين الطبعي الذي خلقه الله عليه فان الناس فان الله خلق

63
00:22:32.600 --> 00:22:52.600
منهم الاحمق ومنهم الذي ليس باحمق منهم الذكي ومنهم من دون ذلك منهم الحكيم ومنهم الحليم ومنهم قليل الصبر ومنهم واسع الصبر. هذي امور من اهم ما يؤثر في الفقه. كما نبه على ذلك بعض المحققين

64
00:22:52.600 --> 00:23:12.600
كابن حزم مثلا او ابن تيمية او ابن عبد البر او ما الى ذلك من بل للائمة المتقدمين من الكلام ما يشير الى ذلك ولولا استغلال الوقت او او كسب الوقت في الاهم لدخلنا في مثل هذه الاثار

65
00:23:12.600 --> 00:23:32.600
على كل حال قد يأتينا سؤال وهذا هو الذي جعلني اقف اليوم مع هذا الموضوع. قد يقول البعض من الاخوة وهذا اجبت عنه بالامس لكن ربما كان متظمنا في الكلام فما انتبه له البعظ. قد يقول القائل هل يكفي لكون الشخص من اهل الاجتهاد ان

66
00:23:32.600 --> 00:23:52.600
يستكمل رتبة الفقيه الثانية فيعرف جمهور الاقوال في المذاهب مع القدرة العلمية ومع الملكة التي فقه بها مفصل مقاصد الشريعة قد يقول بقي شيء ما هو هذا الشيء؟ يقول ان المسألة التي يجتهد فيها علمه بماذا؟ بمفصل

67
00:23:52.600 --> 00:24:22.600
ادلتها فيقال الحد الذي ذكرناه اولا هو نستطيع ان نقوله ان هذا قد هو شرط الاهلية العامة التي يثبت بها كونه من اهل الاجتهاد. فعندنا تنقسم الى قسمين اهلية عامة واهلية ايش؟ خاصة. ما المقصود بالاهلية العامة؟ الاهلية

68
00:24:22.600 --> 00:24:42.600
العامة التي من حققها صح ان يعتبر ممن يمكنه الاجتهاد يؤهل الاجتهاد. ما يعتبر دخوله في مسألة ليجتهد فيها انه دخل فيما لا او فيما لم يتأهل له. تأهل للفعل. تأهل

69
00:24:42.600 --> 00:25:12.600
للفعل ما هي الاهلية العامة؟ ان يستكمل رتبة الفقيه الثانية العالية مع ملكة فقه بها مفصل مقاصد الشريعة. هذا نسميه حد الاهلية العامة التي بها يثبت كونهم مجتهدا. الاهلية الخاصة ما المقصود بها؟ اذا اراد ان يجتهد في مسألة معينة. ولتكن مسألة مثلا

70
00:25:12.600 --> 00:25:36.400
آآ بعض الامور المتعلقة اليوم التي لم هي من النوازل عند المسلمين وما كانت موجودة زمن السابقين. مثل لو اراد ان ينظر في حكم تجنس المسلم بجنسية غير اسلامية. مفهوم معنى الجنسية في بعظ الدول او في اكثر الدول انها تعني

71
00:25:36.400 --> 00:25:56.400
نوع من الالتزام كما يسمونه التزامات المدنية الالتزامات المدنية خارطتها تبدأ من واحد اثنين ثلاثة في اشياء احيانا تتقاطع مع مبادئ في الاسلام او ما الى ذلك او قيم او ما الى ذلك. موضوع التجنس غير المسلم بالجنس هذه نازلة. اليس كذلك

72
00:25:56.400 --> 00:26:21.300
والان يعيش في العالم الغربي الملايين. في الدول غير الاسلامية في اوروبا او في امريكا يعيش الملايين من المسلمين هذا الموضوع كنازلة اليس كذلك لما يريد ان يدرس او موضوع نفرضه في الاقتصاد مثلا او موضوع في الاقتصاد او موضوع في باب اخر او موضوع اجتهد فيه في مثلا بعض

73
00:26:21.300 --> 00:26:41.300
التعديلات او تنظيم بعض طرق المشاعر في الحج مثلا منها لا يبنى فيها. لو حصلت اضطرارات الى مسألة البناء هذه تعتبر اذا ارادوا ان ايش؟ يدرسوا البناية او يدرس المجتهد البناية في منى مثلا. هذي قضايا لها ايش؟ نوع من الاصول

74
00:26:41.300 --> 00:27:11.300
الكلية نقول الاهلية الخاصة لها شرط او مفهوم تأهل المجتهد الذي هو تمتع بالاهلية العامة للنظر في المسألة المعينة هذا له شرط به حقق الاهلية ايش؟ الخاصة. متى تتحقق الاهلية الخاصة التي بها يجتهد في المسألة المعينة؟ ان

75
00:27:11.300 --> 00:27:33.200
يكون عليما بتصورها ومفصل دليلها. ان يكون عليما يعني يجمع الادلة  بتفاصيلها في هذه المسألة المعينة في الحج هذه المسألة المعينة في نزلة كلية من النوازل فاذا ما جمع مفصل الدليل

76
00:27:33.200 --> 00:28:03.200
اذا جمع مفصل الدليل مع مفصل التصور عن المسألة فهذا تسميه ايش؟ حصل الاهلية ايش؟ الخاصة. بحكم كونهم في الاصل من اهل الاهلية العامة. فهنا يجتهد او لا يجتهد يجتهد. هب انه من اهل الاهلية العامة لكنه ما استطاع ان يصل الى تصور. مفصل هل له الحق ان يجتهد

77
00:28:03.200 --> 00:28:23.200
الجواب لا ليس له الحق. اب انه من اهل الاهلية العامة. فهل له ان يجتهد هكذا بمحض في نازلة كلية وهذا ما سننبه عليه في الاتي هل له ان يجتهد في نازلة كلية بحكم اهليته العامة فقط دون ان يعرف مفصل

78
00:28:23.200 --> 00:28:53.200
في النازلة الخاصة؟ الجواب لا. ومن هنا ترى ان كثير من الاصوليين المتأخرين لما وضعوا شروط الاجتهاد هي حقيقتها اذا نظرت اليها شروط مشرقة لكن مثاليتها من اين جاءت؟ ربما انها جاءت من ان هؤلاء او ان كثيرا من هؤلاء لم يفرقوا بين شرط الاهلية

79
00:28:53.200 --> 00:29:13.200
ايش؟ العامة والخاصة. فاشترطوا شرط الالية الخاصة في الشرط ايش؟ العام فجالوه عالم بمفصل الادلة طيب ليش انا موصل الادلة؟ كذا ما يصبح شخص تقول انه تأهل هذا التأهل لانك كما قلت اذا طبقت على المتقدمين هل

80
00:29:13.200 --> 00:29:33.200
نقول مثلا ان بعض فقهاء الكوفة وليس بالضرورة هناك من تسمية. بعض فقهاء الكوفيين الذين ما عرفوا عند المحدثين كمحدثين. ما عرفوا عند محدثين ايش؟ كمحدثين هل كانوا عالمين بالصحيح والظعيف والطرق وما الى ذلك من هذه الشروط؟ الجواب؟ لا وكانوا مجتهدين ولا احد يشك انهم مجتهدون

81
00:29:33.200 --> 00:30:03.200
لكن في الاجتهاد او في الاهلية الخاصة يتحقق هذا الشرط فقد يقول قائل اذا قلت او قلنا ان المجتهد هو من استكمل رتبة الفقيه امتيازه بملكة فقه بها مفصل مقاصد الشريعة معناه هذا كيف يجتهد في المسألة وهو لا يعرف المفصل؟ نقول هذا شرط

82
00:30:03.200 --> 00:30:23.200
ايش؟ الاهلية العامة. اما الاهلية الخاصة وهي اذا اراد ان ينظر في نازلة كلية او في المسألة التي يقصد الاجتهاد فيها فان من شرط الاهلية الخاصة لفعل الاجتهاد الخاص ماذا؟ ان يكون عليما

83
00:30:23.200 --> 00:30:53.200
المسألة ومفصل ايش؟ وبمفصل دليلها. فاذا اجتمع له مفصل التصوف مع مفصل الدليل مع اهليته السابقة اجتهد. اذا لم يحصل له ذلك تأخر عن الاجتهاد. وكأن هذا التفريق بين الخاصة والاهلية العامة هو المجيب الوسط عن سؤال هل الاجتهاد يتجزأ او

84
00:30:53.200 --> 00:31:13.200
او لا يتجزأ يتجزأ بمعنى انه قد يمكنه الاجتهاد في مسألة ولا يمكنه في غيرها فالاجتهاد ايش يتجزأ ولا يوجد رجل عرض في التاريخ كل ما تعرض نازلة يفصل فيها بالمباشرة. حتى الصحابة رضي الله عنهم ماذا

85
00:31:13.200 --> 00:31:33.200
اجتهدوا في مسائل توقف عمر في مسائل واستشار غيره تخالف اجتهاده مع اجتهاد ابي بكر رجع من اجتهاده الى اجتهاد ابي بكر هذه العوارض من طبيعة المكلفين والعلماء لانه لا يفصل في كل ما نزل بالقطع واليقين وعدم التردد الا من

86
00:31:33.200 --> 00:31:53.200
الا من؟ الا من الصوفي بالوحي الا للانبياء عليهم الصلاة والسلام. لعل هذا التقييد او لعل تفصيل لهذا التقييد حقيقة ابان الفرق بين الاهلية الخاصة والاهلية العامة وانه لا يجوز الاجتهاد بالفعل

87
00:31:53.200 --> 00:32:23.200
في المسألة الخاصة الا اذا تحقق تحققت الاهلية الخاصة والاهلية العامة. كذا نظرية الاجتهاد ليست كلأ مباحا ولكنها في الوقت نفسه ماذا؟ نظرية ممكنة او غير ممكنة ممكنة لعل من التمام هنا ان الاجتهاد كما يقع من المجتهد الواحد فمن الفاضل وهذه سنة ماضية عند المسلمين

88
00:32:23.200 --> 00:32:43.200
انه في النوازل الكلية يتعدد او او يجتمع جملة من اهل الاجتهاد لتحصيل رأي وهذه سنة قائمة اليوم باشكال لا بأس بها في بعض المجامع الفقهية ولكن ينبغي ان تقوم اكثر وقد كانت

89
00:32:43.200 --> 00:33:03.200
في زمن السلف كفعل عمر رضي الله عنه في مسائل كثيرة لما جمع المهاجرين ثم الانصار ثم مسلمة الفتح في الطاعون او في نزول الطاعون من الشام في مسائل كثيرة يجتمع المجتهدون فهذا وجه فاضل. ايضا مما احببت التنبيه عليه في هذا الباب ان المجتهد

90
00:33:03.200 --> 00:33:23.200
الذي يسمى هنا المجتهد من خاصته او من خاصيته النظر في النوازل هذا هو المقصود الاعلى للاجتهاد النظر في ايش؟ لان المسائل اما نوازل او مسائل ماذا؟ مسبوقة بقول الفقهاء قول

91
00:33:23.200 --> 00:33:53.200
اما الاربعة او غير الائمة الاربعة اليس كذلك؟ فغير النوازل هذا شأنها مقارن هذه شأنها مقارن ومهما رجحت فانت للاقرب انما خاصية المجتهد هي مسألة النوازل. مصطلح النوازل كمصطلح ربما معاصر اه هو ليس معاصر على الاطلاق لانكم تعرفون ان الفقهاء يذكرون مثلا القنوت في النوازل لكن اقصد بالمصطلح المعاصر

92
00:33:53.200 --> 00:34:13.200
احيانا بعض الباحثين والناظرين يقول ان النوازل هي القضايا المستجدة الكلية فيجعل لها ايش؟ يجعل لها وصف انا كلية وانها ماذا؟ مستجدة. بعضهم يقول لا النوازل يأخذها من مطلق الكلمة او اشتقاق الكلمة النازل كل جديد واسميه

93
00:34:13.200 --> 00:34:33.200
نازلة لا مشاحة في الاصطلاح. ان قلت ان النوازل تنقسم الى جزئية وكلية فالجزئي من النوازل هذا يمكن ان ينظر فقيه او ناظر متمكن مثل بعض الباحثين من الاساتذة الان وطلاب العلم الباحثين الذي لا يتمتع بشروط المجتهد ولا ربما لا

94
00:34:33.200 --> 00:34:53.200
شروط الفقيه من سعة العلم بالاقوال لكنه يمكن ان يبحث في مسألة معينة فهذا يبحث حتى الجزئي الجديد او الجزئي ماذا؟ النازل. هذا امر سهل. ولا بأس ان يختلف الامر عليه ويتردد القول فيه. لكن

95
00:34:53.200 --> 00:35:13.200
عندنا النازل الذي ماذا؟ مثل الاجار الايجار المنتهي بالتمليك في صورته القائمة في الشركات. هذي ما هي نازلة كليا ولذلك يختلف اهل البحث فيها فبعضهم يجوزها وبعضهم يمنعها وبعضهم يجوزها بشروط هذي في نظري انها

96
00:35:13.200 --> 00:35:33.200
من النوازل ماذا؟ هاي جزئية ولذلك يسوق حتى للباحثين النظر فيها ومنهم من اهل الفقه دون رتبة المجتهد وعمرها سهل اختلف الناس فيها واتفقوا امرها مثل التورق المصرفي. التورق كمسألة موجودة عند الفقهاء اليس كذلك؟ لكن لما

97
00:35:33.200 --> 00:35:53.200
فدخل النظم او النظم المصرفية اليوم صار له بعض الصور التي يتجاذب الباحثون فيها ولربما يتنازعون بل يتنازعون فيها هذي تعتبر من المسائل ايش؟ النازلة معاني انا اميل للمصطلح النازلة اعلى ان النازلة هي الكلية

98
00:35:53.200 --> 00:36:13.200
لكن على هذا الاصطلاح الذي يراه البعض وهو لا مشاح من الاصطلاح هو من الجزئية اذا سميته نازلا فهو من ايش؟ هذا الجزئي من النوازل امرهم مقارب ويقع النظر فيه للباحث فظلا عن من؟ للباحث المتأهل فظلا عن من؟ عن المجتهد

99
00:36:13.200 --> 00:36:43.200
انما خاصية المجتهد النظر في النوازل ماذا؟ الكلية. هذه حقيقة في نظري انه لا يجوز شرعا لاحاد طلبة العلم ان يتخوضوا في الامة بقرارات او باراء تجزم بالفعل او بالترك في نوازل الكلية. هذه حق الكبار من اهل العلم الذين لهم وصف

100
00:36:43.200 --> 00:37:03.200
الاجتهاد في الجملة ولا سيما اذا حصلت المجامع وتبادل الرأي وما الى ذلك. فهذا ينبغي ان يكون من فقه هذه الامة وسنتها والا يحرك الادنى من فوقه وهو لم يتأهل الى الاجتهاد في النوازل الكلية

101
00:37:03.200 --> 00:37:23.200
بحق او من خاصية المجتهد الاجتهاد في النوازل الكلية او تقول النوازل الكلية القول فيها من خاصية من؟ المجتهد. هذا لعله اه انتهى التنبيه الى ذلك. طبعا لما تقول ان الناس

102
00:37:23.200 --> 00:37:43.200
مقلد وناظر وفقيه ومجتهد فمن البده ان ننبه الى انهم ايش؟ يتفاضلون فالمقلدون ليسوا وجها واحدا يعني اللي ما يطرا ولا يكتب مثل الاعرابي ليس من الانسان المدني الناظر ايضا ان الناظرون ليسوا درجة واحدة

103
00:37:43.200 --> 00:38:03.200
هذا عن هذا الفقيه في رتبته الاولى والفقيه في رتبته الثانية وكذلك المجتهد فان المجتهدين ليسوا وجها واحدا ولكن اذا رجعت الى فقه الاجتهاد الاول عند السلف او عند القرون الثلاثة الفاضلة وجدت ان هذا هو مفهوم الاجتهاد

104
00:38:03.200 --> 00:38:23.200
ان من توفرت فيه هذه الشروط الاهلية العامة والاهلية ايش؟ الخاصة عند الفعل فهو المجتهد وانه ليس في كل المسائل فربما اجتهد في مسائل سعد بن ابي وقاص الست تقول انه من المجتهدين؟ الجواب لكن لما وقعت الفتنة رأى ان اجتهاده

105
00:38:23.200 --> 00:38:44.450
الى الترك فاعتزل في ابله هذا وجه من الاجتهاد. هذا وجه من الاجتهاد او انه توقف عن الاجتهاد تجد ان بعض الصحابة صار الى شيء وبعضهم صار الى شيء. كذلك بعد ذلك فهناك اوجه من الاجتهاد يعني ليس بالضرورة

106
00:38:44.450 --> 00:39:04.450
ان المجتهد هو من توفرت فيه شروط الحسم لكل نازلة في في لحظتها او في زمنها هذا لا لا يلزم حصوله وكأن فيه تعذرا في غالب الحال. طيب. هذا فيما يتعلق بالاول مراتب القول الفقهي. ذكرنا

107
00:39:04.450 --> 00:39:30.650
بالامس ونستكمل القول فيها حتى ندخل موضوع التمذق  قلنا مراتب القول الفقهي ما هي؟ اما ان يكون القول مجمعا عليه اجماعا ماذا؟ منضبطا. وانا اذكر المراتب لماذا؟ نذكر هذه المراتب لنعرف ان كيف نتعامل مع الاقوال

108
00:39:30.650 --> 00:39:50.650
ايش؟ الفقهية وان الحماس الشديد في مسألة الترجيح هذه هذا حماس لم يظهر في زمن القرون المتقدمة هذا حماس في كثير من صوره وبعض تعبيراته التي ساذكرها هذا الحماس ليس من

109
00:39:50.650 --> 00:40:10.650
حكمة ولا من الفقه والعلم والعقل. فعندك المسائل المقطوع بالاجماع فيها فهذه لا ينبغي ان هذه ليس فيها التردد اصلا لانها بينة بديهية قطعية. اثنين ما سمي فيه الاجماع ولم ينضبط اثباتا ولا

110
00:40:10.650 --> 00:40:40.650
وهذه حتى لو لم ينضبط الاجماع فما دام ان التوارد والاستفاضة درجت عند المتقدمين من اهل العلم فلا ينبغي التكثر ايش؟ فلا ينبغي التكثر في عدم قبول او تردد في قبول هذا القول فلا ينبغي التكثر في التردد في قبول هذا القول ما دام انه استفاض فان المستفيض هو

111
00:40:40.650 --> 00:40:59.800
الصحيح حتى حكي الاجماع فيه. الثالث قلنا ما حفظ فيه قول لاحاد كان ينقل عن كيف؟ او عفوا ما ثبت فيه قول لاحد. ولربما تقول ما نقل فيه قول لاحاد. احيانا لا

112
00:40:59.800 --> 00:41:16.400
تستطيع التحقق من الصحة لانه احيانا يذكر هذا بعض الفقهاء بدون اسناد احيانا يذكر هذا بعض الفقهاء بدون اسناد. فما نقل او ثبت فيه قول لاحد كالقاسم او عروة او فلان ليس بالضرر هؤلاء

113
00:41:16.400 --> 00:41:38.750
لكن اي اسم من الاسماء المعينة ولكنه شاذ عن قول العامة من ائمة الانصار ائمة الامصار الاسلامية الاولى في القرون المفضلة. حتى ان بعضهم اي بعض الائمة يحكي الاجماع بخلاف هذا

114
00:41:38.750 --> 00:42:01.600
فهذا ايضا لا ينبغي التردد في قبول قول العامة ومما ينبه اليه الى انه لا ينبغي في اكثر المجالس لا ينبغي في اكثر المجالس كمجالس الافتاء وما الى ذلك. واقول في اكثر المجالس ليس بالضرورة في كل المجالس

115
00:42:01.600 --> 00:42:21.600
لا ينبغي في اكثر المجالس البعث للاقوال ايش؟ الشاذة. هذي هجرها اولى. لكن احيانا تحت نظام علمي عالي يقال ان المسألة اه فيها بعظ القول لبعظ الناس لماذا؟ لان هذا احيانا لماذا احيانا تعرف مثل هذا

116
00:42:21.600 --> 00:42:47.950
في باب العذر هل مخالف الاجماع المنضبط كمخالف الاجماع غير المنضبط؟ الجواب لا ولذلك قد يقول البعض الان عندنا الاجماع المنضبط والاجماع غير المنضبط وماذا؟ وقول العامة الذي خالفه شاب. كلها قلنا الحكم يعمل بايش

117
00:42:47.950 --> 00:43:07.950
اجمعوا بالعامة طيب ليش ما نجعلها صورة واحدة؟ نقول لا الفرق بينها مهم المهم من اي جهة؟ من جهة من؟ المخالف مخالف يا جماعة المنضبط هذا حكمه شديد. مخالفة الذي تحته دونه. مخالفة قول العامة لقول هذا اقل

118
00:43:07.950 --> 00:43:34.350
من الفقه البين ولذلك من فقه ابن المبارك انه يقول اني لاسمع الحديث فاكتبه وما بي ان اعمل به ولا ان به. لماذا هو لا يرى هذا الحديث لكن كتبه يقول اني لاسمع الحديث فاكتبه وما بي ان اعمل به ولا ان

119
00:43:34.350 --> 00:43:54.350
احدث به ولكن اجعله عدة ان عمل به احد من اصحابي قلت عمل بايش؟ بحديث فنظام العذر هذا نظام فقهي. هذا نظام العذر نظام فقهي في الاسلام. فهذه الدرجات لهذا المعنى

120
00:43:54.350 --> 00:44:30.400
الرابع قلنا ما حفظ فيه قول ايش؟ بين لمذهب كالمذهب الحنفية او او لمصر كاهل المدينة او اهل مكة خالف الجماهير. خالف الجماهير من ائمة الانصار. فهذا ما شأنه وقد يقول قائل لماذا لا بدل نقول من كلمة خالف الجماهير؟ لماذا نقول خالف مثلا الائمة الاربعة وجمهور الائمة الاربعة؟ لسبب اولا نحن نتكلم عن

121
00:44:30.400 --> 00:44:50.400
طريقة الفقه او او مراتب الفقه مراتب القول الفقهي عند المتقدمين. قبل ان يعينوا اربعة دون ايش دون غيرهم بمذاهب فقهية. او قبل ان يتعين اربعة بمذاهب فقهية. لما كان هؤلاء الاربعة اه

122
00:44:50.400 --> 00:45:10.200
علو درجتهم لكن كان مثلهم من اصحابهم ايش؟ كثير. كان ابنته من اصحابهم كثير بل من قبلهم كان او او ممن قبلهم من كان افضل منهم وهذا بداهم فيه اذا رجعت الى فقه الصحابة وائمة الصحابة. طيب

123
00:45:10.200 --> 00:45:39.100
وهذا يجعلك تقول خالف الجماهير من ائمة الابصار. هذا ما حكمه؟ كيف يتعامل معه يقال هذا الاصل فقها ان يعظم قول الجمهور هذا ترى الفقه فقه علمي بمعنى ان الجماهير من ائمة الانصار ولاحظ هذا هذا التقييد. الجماهير من ائمة

124
00:45:39.100 --> 00:46:03.250
الامصار اذا تواردوا على قول فهذا القول ان لم يكن راجحا رجحانا بينا فهو قول قوي لا يجوز تضعيفه في سل الموارد لا يجوز تضعيفه في اكثر الموارد واعني بالتضعيف الاسقاط. التضعيف بكلمات توحي بماذا

125
00:46:03.250 --> 00:46:23.250
لاسقاطك ما قد سنعبر فيما بعد مثل البعض من طلاب العلم تجده يقول عن هذا القول واما القول الثاني وهو قول الجماهير من ائمة الامصار فهذا قول لا دليل عليه التضعيف بهذا النظام هذا خلل احيانا ترى ربما في تركيبة يعني الذهنية الفقهية عند بعض الناس

126
00:46:23.250 --> 00:46:43.250
اذا توارد ائمة الامصار رأيت كبار المحدثين ورأيت كبار الكوفيين في فقه الكوفة ورأيت ائمة من ائمة المدينة كمالك ومن قبل مالك ابن المسيب ورأيت من ائمة مكة كعطاء وامثال توارد ائمة الامصار على حكم فهذا كما يقول ابن تيمية

127
00:46:43.250 --> 00:47:03.250
يقول شيخ الاسلام اني استقرأت المسائل او نظرت مسائل الشريعة فاذا القول الذي عليه جمهور الائمة هو الصواب في الجملة. يقول شيخ الاسلام رحمه الله وهذا فقه الاستقراء كما قلنا. يعني انت ما عندك نظام رياضي

128
00:47:03.250 --> 00:47:23.250
الان يثبت ليش قول الجمهور هو الصحيح او ليس هو الصحيح؟ يقول ابن تيمية اني استقرأت مسائل الشريعة فاذا القول الذي عليه جمهور الائمة والصواب في الجملة ثم علله بتعليل شرعي وهو عقلي من جهة يقول لانه يتعذر في الجملة

129
00:47:23.250 --> 00:47:43.250
ان يخفى الصواب من السنة والهدي على جمهور ائمة من؟ ائمة الانصار ما بين فقهاء وما بين ايش؟ محدثين. فاذا رأيت جمهورهم قد تواردوا. فهذا لا بد ان يكون له اكبار

130
00:47:43.250 --> 00:48:03.250
ولا يتخطى ان صح التعبير لا تتخطى الرقاب الا الى فرجة. اليسوا يقولون في الجمعة ان المأموم لا يتخطى الرقاب الا الى ايش؟ لا تتخطى رقاب الائمة الا حيث رأيت فرجة بينة

131
00:48:03.250 --> 00:48:23.950
هذا الفرجة البينة من يشاهدها. انا في نظري ان هذه لا يشاهدها. الاحاد من المبتدئين في طلبة في طلبة بالعلم هذي يصل اليها من وصل الى درجة من العلم والفقه والسعة في النظر والتتبع. لماذا؟ حتى لا تلتزم بنظرية مقابلة

132
00:48:23.950 --> 00:48:42.750
وهي نظرية الالزام بقول الجمهور. الالزام بقول الجمهور ما عليه دليل وليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة انه يلزم العمل بقول الجمهور والدليل على هذا ان بعض الصحابة خالف جمهور الصحابة وما انكر عليه

133
00:48:42.750 --> 00:49:04.100
بعض الصحابة خالف جمهور الصحابة وماذا؟ وما انكر عليه. وهذا الامام المعين اذا قلت انه خالف الجماهير فلو كانت مخالفة الجماهير ممنوعة لانكروا ايش؟ لانكروا عليه. هل نقل انهم انكروا على فلان او فلان؟ لماذا خالف الجماهير؟ لا

134
00:49:04.100 --> 00:49:29.350
كانوا يحفظون اقوالهم لكنهم قد لا يعملون بها. الامام احمد ابين لكم مثالا بينا الامام احمد سئل عن الحائض اذا طهرت في وقت العصر اتصلي الظهر اما انها تصلي العصر فهذا ايش؟ لا جدل فيه. قال الامام احمد تصلي الظهر. يعني تصلي العصر وتصلي الظهر. قيل فما وجه يا ابا

135
00:49:29.350 --> 00:49:41.650
الله ماذا قال ما في دليل ترى من السنة صريح عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كما احيانا يريد البعض واذا ما وجد مثل هذا النظام من التصريح قال

136
00:49:41.650 --> 00:49:56.700
المسألة ايش؟ هذا القول ايش؟ لا دليل عليه لا النظام ما يأتي كذا قال الامام احمد لما قيل فما وجهه يا ابا عبد الله؟ قال عامة التابعين على هذا القول الا الحسن

137
00:49:57.250 --> 00:50:15.600
شف لاحظ ما شدد الحسن او طعن في الحسن لكن قال باستقراءه فك الاستقراء اليوم ترى شبه غائب ولذلك لا ينبغي ان يتعجل الانسان في الركظ بين الائمة. قال الامام احمد عامة التابعين على هذا القول الا

138
00:50:15.600 --> 00:50:35.600
الا الحسن ما دام عامة التابعين يقولون به فانا اقول به هل معناه ان الامام احمد يريد ان يقول ما اجد دليل في دليل لو رجعت لفقه المقاصد فقه النصوص كتحصيل وجدت ان الحائض من اهل العذر اليس كذلك

139
00:50:35.600 --> 00:50:55.600
والقاعدة الشرعية ان الوقت في حق اهل الاعذار ماذا؟ يتحد وهذا له صور منصوصة في الشريعة. وهي مسألة مثلا في جمع المسافر او ما الى ذلك. حتى ما هي من الاعذار التي يقصد منها التوسع الشرعي مثل ما في الحج

140
00:50:55.600 --> 00:51:13.500
لحفظ الاشتغال بالذكر في المناسك مع ان الصلاة عبادة حتى لو اشتغل بها في وقتها ومع ذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم ليتفرغ للمنسك الخاص  اليس كذلك؟ فمثل هذا التحصيل هذا هو الدليل الذي كان التابعون يتواردون عليه

141
00:51:14.250 --> 00:51:29.750
انهم فقهوا من الشريعة ان الوقف حق اهل الاعذار يأتي على هذا الوجه مما هذا المثال ترى له امثلة كثيرة كما قلت الوقت لا يسع لكن هو يحدثك ان الجماهير اذا تواردوا فلا

142
00:51:29.750 --> 00:51:51.600
يتواردون على ايش؟ غفلة او على كذا بدون دليل طيب كيف بدون دليل؟ طيب انت خله في العقل كيف الجمهور يذهبون الى قول ويعزبون به بدون دليل المقدمات التي عندك ما هي عندهم اما تقول انهم متعبدون بالحق لا باقوال الرجال هذا الموضوع ما له علاقة هنا

143
00:51:51.650 --> 00:52:11.800
لانها الرجال الذين تتكلم عنهم هم ائمة الاسلام هؤلاء ما يقصدون ماذا ايضا؟ ان يتعبدوا برجال وان يتركوا الحق فاقول اذا كان القول عليه الجماهير من ائمة الامصار فهذا يعظم شأنه. ولا ينبغي ان تتخطى رقاب الائمة الا الى فرجة

144
00:52:11.800 --> 00:52:35.700
وهذه لا تكون الا من عارف بقي هل معناه ان قول الجمهور ملزم؟ الجواب قول الجمهور ليس بملزم. فالمجتهد يجتهد كما حصل من الصحابة ان اجتهد بعضهم بما خالف جمهورهم في بعض المسائل كما حصل من الائمة الذين نحكي هذا والا كما وجد عندنا صورة لقول

145
00:52:35.700 --> 00:53:02.000
خالف من؟ لو كان هذا ممنوعا لوجدت عندنا هذه الصورة او لم توجد؟ لم توجد لانكرت عند السلف واصبح من البدع والمحدثات التي ترد. لكن المخالفة تكون بوجهين اما ان المخالف يكون من اهل العلم والاعتبار في العلم فيجتهد من من هذا فيجتهد بخلاف

146
00:53:02.000 --> 00:53:22.000
للجمهور اي فيأخذ بالقول البين لمذهب او مصر وهذا لا جدل فيه. وهذا شأن واسع. احيانا بعض فروع الحنفية خلاف الجمهور بعض فروع الحنابلة خلاف قول الجمهور بعض فروع المالكية وكذلك الشافعية. ومع ذلك هناك فقهاء كثير يأخذون بهذه الفروع التي تخالف ماذا

147
00:53:22.000 --> 00:53:38.400
الجماهير فهذا فيه سعة على مثل هذا التقدير او احيانا البعض من العامة او المبتدئين ربما قلد شيخه الذي هو بين يديه فسأله المسألة فافتاها بخلاف قول الجمهور. لكن اذا اردت ما نظام

148
00:53:38.550 --> 00:53:58.550
الافتاء العام او اردت نظام الافتاء العام بمعنى افتاء العوام من الناس. او اردت مسألة البحث العلمي فهنا يترفق اذا خولف ايش؟ على المتكلم ان يترفق في اللغة والتعبير واشياء

149
00:53:58.550 --> 00:54:27.300
اذا خالف قول الجمهور لعل المقصود للذهن وصل اه الذي بعده قلنا ما تكافأ فيه الخلاف بين ائمة الانصار. فهذا اذا اشتهر الخلاف واشتد كاختلاف مثلا في الحجامة ايفطر الصائم بالحجامة او ايش؟ او لا يفطر هذا اذا استقرأت المسألة وجدت ان ائمة الانصار هناك تكافؤ اذا

150
00:54:27.300 --> 00:54:49.500
اكل بعض المصنفات وجدت ان الخلاف شائع في العراق في الحجاز في الشام وما الى ذلك. ووجدت ان المسألة ظواهر الادلة ما فيها ايش اذا جاءت حديث شداد ابن اوس افطر الحاجم والمحجوم وهو اقوى ما يعتمد عليه من يجعله الحجامة مفطرة للصائم وجدت عليه من الاشكالات في بعض مسائل

151
00:54:49.500 --> 00:55:09.500
هل الثبوت احيانا او مسائل في فقه المتن؟ ما معنى ان الحاجم يفطر؟ اذا كان المحجوم يفطر للضعف والعلة هل هذا من باب التعبد هل يقطع الصوم بمحض علة تعبدية لمثل هذا الوجه؟ اليس الاصل في المفطرات انها مبينة العلة؟ يأتي مثل هذه السؤال

152
00:55:09.500 --> 00:55:24.900
واذا جئت الدليل المقابل فوجدت ان المسألة فيها تكافؤ اذا تكافئت الاقوال ولعل من مثالها تحية المسجد في وقت النهي حتى ان ابن تيمية كان في الاول على المذهب ثم رجع

153
00:55:24.900 --> 00:55:44.900
الى مذهب الشافعي في اخر عمره. وذكر نظرية العام المخصوص والعام المحفوظ في تطبيق الاستدلال. حتى ان الشوكاني يقول اني ترددت انه تردد في هذه المسألة في جزء له تكلم فيه عن المشتبه من العلم وحتى قال كلمة غريبة قال لعله قد يكون من

154
00:55:44.900 --> 00:55:58.800
ان الانسان ما يحرص على دخول المسجد وقت النهي هذا طبعا ليس حلا لكن يبين لك احيانا درجة ماذا؟ التردد. ليس القصد هنا ان نجزم ان هذه المسألة او هذه المسألة من

155
00:55:58.800 --> 00:56:18.800
دافعوا قطعا في اقوال شبه متكافئة وهذا مسألة نسبية في الغالب. فالمتكافئ من اقوال الائمة هذه الترجيح في اقرب الى الانسان من كل شيء. بمعنى لا ترجح فيها بعزم. انما الاظهر وفي المسألة قولان لاهل العلم والاظهر كذا

156
00:56:18.800 --> 00:56:38.800
والاقرب كذا ان كنت ناظرا في ادلتهم وان لم تكن ناظرا في ادلتهم وانت على مذهب فقل والمذهب عند الحنابلة كذا وان كنت من الشافعية فيقول والمسألة فيها قولان كذا وكذا والمذهب عند الشافعي كذا وفي المسألة ويوسع فيها على المسلمين وكان مثل هذا الخلاف

157
00:56:38.800 --> 00:57:04.000
كشف محل توسعة عند المتقدمين من الائمة التوسعة الفقهية ترى اذا كانت مضبوطة بقواعد الشريعة هذه رحمة للامة. نقول التوسعة اذا ضبطت في قواعد الشريعة فهي ايش؟ هل معنى ان المتكافئ من الخلاف يتخير فيه الناس الناظرين فيه او

158
00:57:04.000 --> 00:57:34.100
الذين يتخيرون بحسب الهوى الجواب ايش؟ لا ليس في الاسلام تخير بمحض هوى ماذا؟ النفس بل اما تقليد للكبار واما تتبع ايش؟ للدليل او تقول للاستدلال هذان الوجهان الممكنان اما تقليد لكبار واما ايش؟ تتبع. قد يقول قائل طيب فقه التيسير فرق

159
00:57:34.100 --> 00:57:58.050
بين التيسير وبين ماذا وبين ماذا؟ هوى النفس. الم يجعل الله سبحانه وتعالى اليسر في الشريعة؟ وجعل هوى النفس اين في الجاهلية اليس القرآن لما ذكر الجاهليين ماذا قال؟ ان يتبعون الا الظن وما

160
00:57:58.050 --> 00:58:26.200
والانفس فهذه حال الجاهلية والنفس. اما التيسير فهو حال ماذا؟ حال الشريعة فاذا يسيء البعض احيانا الفهم بين هوى النفس وبين ماذا؟ وبين التيسير لا المشقة تجلب التيسير. اذا يشكل على المسلمين مسألة مثلا لا يضيق فيها وفيها خلاف محفوظ. واحيانا خلاف محفوظ بمعنى انه مشتهر ومعروف. فهذه ينبغي

161
00:58:26.200 --> 00:58:46.200
بان يوسع على المسلمين فيها. يوسع على المسلمين بماذا؟ باقوال الجماهير. وبالاقوال ايش؟ المتكافئة يوسع على على المسلمين باقوال الجماهير وبالاقوال المتكافئة. هل هذا على اطلاقه؟ ما في نظام يقول لك على اطلاق

162
00:58:46.200 --> 00:59:11.500
دايما العلم محكوم بماذا العلم محكوم بماذا؟ بقواعد. لان الذي يوسع على المسلمين باقوال الجماهير. وبالمكافئ من الاقوال. من هو من هو؟ فقيه اليس كذلك؟ والفقيه لابد له ان يكون عارفا بالمصالح وماذا؟ والمفاسد بمعنى اذا

163
00:59:11.500 --> 00:59:35.600
اقتضى التوسعة بقول مكافئ مفسدة حاضرة في بيئة معينة فلا ينبغي ان يوسع مثال ذلك مثلا المجتمع مثلا هنا محافظ على ان ستر الوجه واجب  وهذا من حيث الادلة هو الراجح الصحيح

164
00:59:36.100 --> 00:59:54.050
طيب هل من الحكمة ان يأتي بعض الناس في هذا المجتمع ويقول المسألة فيها خلاف ويردد هذا في في اذان العامة؟ ويكون من باب التوسعة للمسلمين بالقول المكافئ او ما الى ذلك؟ الجواب لا المصلحة الشرعية تقتضي

165
00:59:54.200 --> 01:00:14.200
الا يفتن العامة لان كثير من العوام احيانا ربما يتحرك تحت تأثير ماذا؟ شيء من الهوى الضعيف في نفوسهم ما هو باهل اهواء بمعنى اهل بدع واهل تيارات فكرية خطيرة لا اقصد الاحادي من العامة الذي قد يتحرك تحت ايش

166
01:00:14.200 --> 01:00:34.200
رغبة احيانا تكاد تتفلت او ما الى ذلك. ففقه المصالح والمفاسد هذا يقصر بعض الناس على التحديث ببعض الخلاف وهذا ما جعل علي رضي الله تعالى عنه يقول حدثوا الناس بما يعرفون وكما قال ابن مسعود ما انت محدث

167
01:00:34.200 --> 01:00:54.200
اذ قوما حديثا حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. فحيث ادى التحديث بالخلاف الى فتنة في مجتمع ما فايش؟ ينبغي التحديث به او لا ينبغي؟ لا ينبغي التحديث به. فهذا انا اقول انه من الفقه فاذا

168
01:00:54.200 --> 01:01:19.000
يوسع على العامة من المسلمين في انصار الاسلام وفي اين وجد المسلمون حتى في غير ابصارهم باقوال الجماهير وبماذا وبماذا؟ وبالمكافئ ما لم يستلزم ماذا؟ مفسدة فان الشريعة جاءت بدرع المفاسد وتحصيل

169
01:01:19.000 --> 01:01:39.000
قد يقول قائل التحديث بالخلاف مصلحة. نقول قد يسمى مصلحة لكنها مصلحة احيانا تكون ايش؟ راجحة واحيانا تكون مرجوحة فحيث كانت راجحة فحدث به وحيث كانت مرجوحة لوجود مفسدة اعلى

170
01:01:39.000 --> 01:01:59.000
فماذا؟ فالفقه الا تحدث به. وكما قلت لكم ان الامام ما لك لما سأله الرجل عن مسألة وقاله على قول زيد ابن ثابت قال يا هذا ان اهل المدينة لا يعرفون الا هذا القول فاين خلفت الادب؟ لما قال لي من اهل العراق؟ الامام احمد رحمه الله

171
01:01:59.000 --> 01:02:19.000
روى الامام احمد على ما عرف به من الزهد والعبادة والورع وما الى ذلك سأله سائل عن مسألة في الطلاق فافتاه الامام احمد انها تطلب. فلما رأى ان الرجل كأنه انصدم. كأنه ايش؟ انصدم وما اظن ان الامر يصل الى ان

172
01:02:19.000 --> 01:02:39.000
ان زوجته طلبت منه وان الامر شق عليه كثيرا فراجع الامام احمد فلما اشتد في المراجعة قال له الامام احمد يا هذا هذه حلقة المدنيين اي من يتفقهون على بعض كلام اهل المدينة. يعني ان هؤلاء سيحدثونك برأي من

173
01:02:39.000 --> 01:02:59.000
هو في العراق لكن سينقلون لك رأي من؟ رأي اهل المدينة ورأي اهل المدينة ما تطلب. الامام احمد هو لا يدين الله بهذا القول فما احب ان ايش؟ يفتيه به فقال يا هذا هذه حلقة المدنيين يعني اذهب اليهم وسوف يفتونك دخل الامام احمد في مجلس او في دار في

174
01:02:59.000 --> 01:03:17.750
دار بعض اصحابه فوجد النبيذ في طرف الدار فقال له بعض الاصحاب بعض التلاميذ اللي مع الامام احمد يا ابا عبد الله هذا النبيذ يعني انكر على الرجل فقال الرجل سلطان في داره

175
01:03:17.950 --> 01:03:39.550
الكوفيون يفعلونه تدينا يعني فقهاء الكوفة احلوا النبيل واحلوا الشرب ويرون انه ما احل الله. فالدين احله عندهم فلاحظ الرجل سلطان ايش؟ في داره هذه مقدمة اساسية في الاخلاق العلمية. فاذا هذا الفك هو الذي نقصده ان المسلمين اذا

176
01:03:39.550 --> 01:04:05.700
يعني وسع عليهم قيل يوسع عليهم بماذا؟ لا بالشذ والمنكر وانما بالاقوال المعروفة تحت قاعدة المصلحة طيب قلنا السادس ماذا ما لم ينضبط فيه وجه وهذا كثير فيما وقع في كتب المتأخرين ولا اقول ان كل

177
01:04:05.700 --> 01:04:25.700
في كتب المتأخرين كذلك لان ما في كتب المتأخرين اكثرها او كثير منها تقرير لما سبق من الاوجه الخمسة او المراتب الخمس لكن امس ذكرت لها صورة عرظت في بعظ كتب الفقهاء المتأخرين المقصود بالصورة ترى ليس اصل المسألة

178
01:04:25.700 --> 01:04:45.700
كما قالوا ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. هذه القيود في هذه الجملة بعضها لتعيين القول لانكم تعرفون هل المرأة اذا خلت بالماء لطهارة؟ هل الرجل يتطهر او لا يتطهر؟ هذه المسألة خلاف بين الائمة

179
01:04:45.700 --> 01:05:07.850
موجود او ليس موجودا؟ المسألة خلافية موجودة هي من المراتب الاولى ما هي من الطرف السادس. لكن الذي اقصده ان بعض القيود ذكرها الماتن لتمييز القول عن القول الاخر. لكن بعض القيود تذكر من باب تحرير

180
01:05:07.850 --> 01:05:27.850
المذهب تحت اجتهاد معين تحت اجتهاد معين مثل الطهارة الكاملة والطهارة غير لو خلت به لطهارة غير كاملة هذا فيه تردد في المذهب. فاحيانا هذا هو المقصود ترى من ذكر المسألة والا اصل المسألة كمسألة فقهية معروفة عند السلف

181
01:05:27.850 --> 01:05:46.500
لكن اقصد اذا او نقصد ما لم ينضبط فيه وجه مما سبق ما يتعلق بتحرير المذهب المعين ما هو المذهب المعين؟ يختلف الحنابلة الشافعية المالكية الحنفية احيانا وان كانوا اقل في تحرير مذهب الامام

182
01:05:46.650 --> 01:06:06.650
هذا الاختلاف في تحرير المذهب الفقه الافتراضي احيانا الذي ليس واقعا وهو ما قد يعبر عنه بعض الاصحاب بالمحتمل فان فعل كذا فيحتمل كذا. الذي هو من التفريع للمسألة هذه صور لهذا المقصود من هذا القسم

183
01:06:06.650 --> 01:06:26.450
للمسألة بالعوارض. مثلا غسل الجمعة. اهو واجب ام مستحب فتجد ان بعض اهل العلم يقول غسل الجمعة في ثلاثة اقوال انه واجب انه مستحب القول الثالث وهو الصحيح الذي عليه

184
01:06:26.450 --> 01:06:46.450
وهو القول الوسط شوف النظم هذي ترى تروق لكثير من الناس وسط يعني بين اثنين لا ما هو هذي الوسطية الشرعية وهو الوسط انه ان كان به رائحة شديدة يتعدى منها الناس وما الى ذلك فيجب والا فلا يجب. هذا حقيقته هو قول من

185
01:06:46.450 --> 01:07:08.100
هو قول من؟ الجمهور. الجمهور لما قالوا ان غسل الجمعة ليس واجبا. هل ارادوا غسل الجمعة في حق من به رائحته يتأذى المسلمون حتى انهم يكرهون المجالسة له وما الى ذلك. لا هم يتكلمون عن اصل الحكم. يعني هل الامام احمد

186
01:07:08.100 --> 01:07:32.650
ومالك وابو حنيفة لما قالوا غسل الجمعة ليس واجبا. هل هؤلاء مثلا اذا سئلوا عن رجل به هذه الرائحة الشديدة؟ سيقولون ايضا ليس واجبا لا اذا انت قيدت بعالم هذا فقه يستعمله البعض هذا فقه يستعمله البعض كتنبيه حتى لا يفهم قول الجمهور على الخطأ هذا لا بأس لكن ان تتحول هذه الى اقوال

187
01:07:32.650 --> 01:07:52.550
وتكون هي الاقوال الوسط وهي الاقوال التي عليها المحققون انا ادري ان هذا ذكره شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية ذكره بعض يذكرونه من باب التنبيه لا من باب ماذا؟ على كل حال الاستطراد في هذا التشقيق ليس محمودا

188
01:07:52.750 --> 01:08:16.850
الاستطراد في هذا التشقيق وتفكيك اقوال تحت اقوال بهذه الطريقة هذا ليس محمودا. فاذا هذا القسم السادس ماذا قالوا فيه يقال فيه ينبغي لا يقصد ذمه ابدا لكن ينبغي الا يغلب ايش؟ الا يغلب الاشتغال به وكأنه

189
01:08:16.850 --> 01:08:40.250
وهو الفقه هو حقيقة جزء كبير من الفقه عند المتأخرين. لكن عند المتقدمين كثير منه لا. هل المتقدمون كانوا يعنون بالتحليل الفقه خلف ترابي او فقه المذهب او التشقيق؟ الجواب؟ لا. فاذا ينبغي هذا حكمه. ينبغي الا يغلب

190
01:08:40.250 --> 01:09:09.450
اشتغال به وكأنه ماذا؟ وكأنه هو الفقه او جمهوره. بل ينبغي ان يصرف جمهور الجهد اين في المراتب الخمس انتهينا الى هذا مسألة كلمات كلمات في مسألة او هذه تأتي ان شاء الله في درس الترجيح لا بأس ان يؤخرها

191
01:09:09.450 --> 01:09:30.800
آآ هل من لازم الترجيح وان كان الترجيح كمسألة سنتكلم عنها وحدها هل من لازم الترجيح الرد على او الجواب احيانا على القول الاخر او عن ادلة عن كل ادلة القول الاخر هذي مسألة فيها قدر

192
01:09:30.800 --> 01:09:49.200
النسبية لكن الذي انتظم احيانا لدى البعظ انه اذا رجح مذهب الحنفية او مذهب الحنبلية مثلا في مسألة ولربما رجح احيانا بخلاف قول الجمهور كأن من شرط الترجيح كان من شرط الترجيح عنده

193
01:09:49.450 --> 01:10:13.700
انه لابد ان يجيب اجابة بتفصيلية تلغي الاستدلال او تقطع او تمنع الاستدلال او تمنع ادلة الاقوال الاخرى فيقول استدل الحنفية بكذا وهو الراجح. واما القول الثاني وهو قول الحنفية الشافعية والمالكية والحنبلية فهو مرجوح. الجواب عن ادلته

194
01:10:13.700 --> 01:10:33.700
ثم يكون لما تريد ان تجيب عن الدليل بمعنى منع الدليل هنا ستتكلم او لا تتكلف في الغالب لا بد تتكلف لانه ما تستطيع تصل الى من؟ الدليل من حيث الاصل دليل ظني. الدليل من حيث الاصل دليل ظني

195
01:10:33.700 --> 01:10:54.100
المنع كلغة بمعنى الكلمة المنع هذا انما يكون في الاقوال البينة كمخالف الشاب او فضلا عن الاجماع او في الاقوال العقدية. هذا هو الذي يأتي تحت نظام الايجاب والنفي الاثبات والنفي وما

196
01:10:54.100 --> 01:11:15.850
الى ذلك لماذا؟ لان القطعي هل يعارض قطعيا؟ لا لكن الظني يعارض ظنيا او لا يعارضه يتعارضان ما دام تؤمن بهذا المبدأ العقلي الشرعي ان الظن يتعارض مع الظن فاذا هل من لازم الظن الثاني المنع او التأخير

197
01:11:16.700 --> 01:11:35.450
يعني اذا رجحت الظن الاول فما الذي يلزمك؟ للترجيح تأخير الظن الثاني فقط لانه في النتيجة ستكون ايش؟ اجتمع ظنيان وان اجتمع ظنيان لكن يكفي ان احدهما اقوى من الاخر

198
01:11:35.450 --> 01:11:55.450
لكن هل تقول لاجتمع دليلان قطعيان متظادان احدهما اقوى من الاخر؟ هل يوجد هذا؟ لا يوجد. اذا نظام المطلق الالغاء هذا في الاجماعات والعقائد. اما في هذه الاقوال التي درجت واشتهرت عند الفقهاء فاعتبرها على مبدأ

199
01:11:55.450 --> 01:12:16.700
ايش ايش؟ تقديم الاقوى الست تقول ان قول ابي حنيفة اقوى من قول الشافعي او تقول ان قول الشافعي باطل. تقول انه ايش؟ مرجوح لا تعبر بباطل. ان تقول انه مرجوح. فاذا

200
01:12:16.700 --> 01:12:36.700
كان قول ابي حنيفة في هذه المسألة مثلا اقوى من قول الشافعي فمعناه ان دليل ابي حنيفة اقوى من دليل الشافعي ولا يلزم هل هذا لازم فاسد ان ان الادلة تتعارض؟ لا. انت الان تحت دراسة هل هذا دليل او ليس بدليل؟ اما اذا عينت انه دليل بالقطع

201
01:12:36.700 --> 01:12:56.700
فيمتنع التعارض هنا كما في الاجماع والعقائد. فاذا هذه مسألة الاجابة عن ادلة الاقوال الاخرى. هذي ترى مسألة صار فيها تظييق الان واحيانا في بعض الطرق الاكاديمية يشدد فيها انه لابد تجيب عن كل دليل اجابة مانعة بمعنى الكلمة هذا ما هو شرط

202
01:12:56.700 --> 01:13:11.400
الترجيح هذا هذا شرط ايش؟ السنة والبدعة والصواب والخطأ وما خالف الاجماع او الشذوذ من الاكوان او ما الى ذلك. اما في اقوال الائمة فمن الظلم ان توضع تحت بمثل هذه النظريات الغالية

203
01:13:11.500 --> 01:13:34.650
طيب اذا عرفنا منهج عرض الخلاف بين التجاهل للاقوال المعتبرة كاقوال الجماهير والاقوال المكافئة فهذا التجاهل ليس محمودا كما بالمقابل بعث الاقوال الشاذة او التحديث بالخلاف حيث لا تقتضي المصلحة التحديث به فهذا ايضا ليس حكيما

204
01:13:36.350 --> 01:14:00.000
ننتقل وكالعادة ربما تأخرنا في الانتقال ننتقل الى مسألة التمذهب. وهذا المصطلح انه معروف بعد وجود المذاهب الفقهية واخصها المذاهب الاربعة مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد. هل يصح او لا يصح

205
01:14:00.650 --> 01:14:20.650
هو ترى كقاعدة في الذهن والنظر والمنطق ان كثيرا من الجوابات ينبغي ان تسبق بسؤال في المهية المقصود الجواب عنها هل هل المهية واحدة او المهية منقسمة؟ دائما استعمل هذا

206
01:14:20.650 --> 01:14:40.650
السؤال هل المهية المسؤول عنها ايش؟ واحدة او منقسمة. فان كانت منقسمة انقسم ايش؟ انقسم الجواب هل التمدد واحد ام انه منقسم؟ لا هو منقسم. من قسم من اي معتبر؟ نقول القول في التمذهب يقع في مقامين

207
01:14:40.650 --> 01:15:18.800
وهذا وجه الانقسام القول فيه باعتبار التمذهب من التراتيب العلمية فيقصد اليه في مقام التعلم والتدريس. او تكون في مقام التدريس والتعلم التدريس حق الشيخ والتعلم حق الطالب فالنظر الى التمذهب باعتباره من عوارض التراتيب العلمية هذا له حكم. والنظر الى التمذهب على معنى

208
01:15:18.800 --> 01:15:43.100
تدين والاستمساك واللزوم لقول معين من اهل العلم وعدم الانفكاك عنه والتعصب له فهذا ايش حكم اخر اذا دخل باب التدين وانه يتعبد الا يخرج عن قول ابي حنيفة او يتعبد الا يخرج عن قول من

209
01:15:43.100 --> 01:16:05.700
الشافعي لذات الاستمساك هذا له كلام. فاذا التمذهب باعتباره من عوارض التراتيب العلمية فيقال هذا حسن سائر هذا حسن سائغ وان لم يكن لازما على الاطلاق وان لم يكن لازما على الاطلاق

210
01:16:07.750 --> 01:16:40.100
ما فائدته؟ يقال فائدته ترتيب المسائل العلمية فائدته ترتيب المسائل العلمية ومعرفة مبتدأ الاقوال في الكتب ومنتهاها في حفظ به للمتمذهب اصول المسائل ويعرف اصول المسائل ومبتدأ الاقوال وما الى ذلك

211
01:16:40.700 --> 01:17:15.400
اثنين من فائدته انه يقع ظد الفوظى العلمية انه ضد الفوضى العلمية. ولعله من الحكمة هكذا ان نقول ضد الفوضى وليس ماذا  وليس ايش وليس نقيض الفوضى لان الظد قد يعني اذا ارتفع الظدان فيمكن ان يوجد ايش

212
01:17:15.400 --> 01:17:35.400
ترى ماذا؟ ثالثة فانت لا تقول انه لا يمكن في الشرع الا الفوضى او لا يمكن في الوجود عفوا الا الفوضى او ماذا من لم يتمذهب فهو من اهل الفوضى هذا اغلاق. هذا اغلاق. اولا ما وقع عند السابقين بهذه الصورة ثم

213
01:17:35.400 --> 01:17:55.400
حتى بعد ما ظهرت المذاهب الاربعة كان توجد اختصاصات اما اختصاصات بعض اهل الحديث بفقه الحديث والتتبع فقه المحدثين هذا كان موجودا العناية بفقه المحدثين او حتى بعض المتمذهبين في كثرة خروجهم احيانا عن رأي المذهب في بعض

214
01:17:55.400 --> 01:18:22.200
المسائل او الاخذ بخلاف المعروف من المذهب في المصطلح فاذا ان تقول ان من لم يتمذهب فهو من اهل الفوضى هذا اغلاق. لكن احيانا كثيرة يكون التمدد بديلا عن ماذا؟ عن الفوضى لكن انه لا يوجد الا هو او اياها هذا ليس كذلك. فهذا من فائدته ان

215
01:18:22.200 --> 01:18:43.000
كثيرا من او في كثير من الاحوال تركه يؤدي الى ماذا في كثير من الاحوال تركه يؤدي الى ايش؟ الى الفوضى. اما انه يلزم من تركه للفوضى فهذا ليس شرطا لازما

216
01:18:43.000 --> 01:19:03.800
على الاضطراب. معيار الاختيار طيب اذا قلنا ان المذاهب التي اشتهرت هي المذاهب الاربعة وانتشرت بقيت ابتداء طالب العلم يتمذهب بماذا هل بمذهب الشافعي او باحمد او بمالك او بابي حنيفة

217
01:19:04.000 --> 01:19:34.000
معيار الاختيار الاصل شرعا وعقلا ان تختار ماذا؟ الايش؟ لا الاصل كابتداء الاصل ان تختار الافضل. اليس كذلك؟ والاقرب للسنة. والاقرب للصواب الى اخره. هذا متعذر ولما كان متعذرا كان التعليق به وجها من التعصب. ما معنى ذلك؟ من يقول

218
01:19:34.000 --> 01:19:54.000
ان مذهب الامام احمد او مذهب الحنابلة هو اصح المذاهب. كاطلاق هذا ليس كذلك. هذا فيه تعصب. ومثل من يقول مذهب او مذهب الشافعية او مذهب المالكية. اذا التفظيل المطلق لمذهب واحد من المذاهب الاربعة على غيره. اهو عند

219
01:19:54.000 --> 01:20:14.000
تحقيق ممكن؟ الجواب لا ومن قاله فان ما قاله بوجه من الاجتهاد. من قاله فهو اجتهاد العلم كما ان بعض الحنابلة لما يقدم مذهب الامام احمد فان الشافعية يوجد فيهم من يرجح في الجملة المذهب الشافعي وهلم جر

220
01:20:14.000 --> 01:20:34.000
طب ما الاصل في المتمذهبين انهم مات مذهبه الا لكونهم ماذا؟ يرجحون المذهب على غيره. فاذا هل هناك تفضيل مطلق منضبط عند سائر الفقهاء او كقواعد علمية صريحة منضبطة؟ الجواب لا. هذا غير منضبط. انما المحققون

221
01:20:34.000 --> 01:20:59.850
يعرفون التفظيل في ابواب. مثلا الامام ابن تيمية المحققين مع انه حنبلي يقول واصول ما لك في البيوت والمعاملات اجود من غيره. لانه اخذ فقه ذلك عن اعلم الناس بهذه المسائل في زمنه وهو سعيد ابن المسيب. هذا تفصيل في ايش

222
01:20:59.850 --> 01:21:19.850
في باب تقول مثلا اذا رجعت الى من قبل الائمة الاربعة مثل عطاء يفضلون عطاء في اي الابواب في المناسك فقع عطا في المناسك من اجود الفقه. اذا جئت في بعض مسائل اذا جئت مذهب الامام مالك مثلا في حل المطعون

223
01:21:19.850 --> 01:21:36.250
قل لاجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه فقه هذه الاية المذاهب اختلفت فيها فتجد ان الحنابلة في المشهور من مذهبهم يحرمون ما استخبثته العرب. اليس كذلك؟ تجد ان الشافعية يجعل

224
01:21:36.250 --> 01:21:56.250
او في المشهور من مذهب الشافعية يجعلون المناط على الظرر. تجد ان مالكا توسع في ذلك. حتى انكم تعرفون انه في مذهب الامام مالك احلت كثير من الحيوانات التي حرمت في جمهور المذاهب. فاذا التفضيل الممكن يكون في ابواب

225
01:21:56.250 --> 01:22:16.250
تقول في باب المياه من مذهب فلان اجود من مذهب فلان هذا يصل اليه المحققون وكما قلت ان ابن تيمية يستعمل كثيرا من هذا بل حتى من قبل هؤلاء احيانا يشير ابو عبيدة القاسم بن سلام في بعض كلامه مثلا في كتاب الاموال الى شيء من هذا هذا امر بين

226
01:22:17.750 --> 01:22:38.800
المهم لما تعذر التفظيل المطلق فان معيار الاختيار من اخص تقول من اخصه  قصد ما عليه اهل البلد. قصد ما عليه اهل البلد. فمن نشأ في بيئة حنبلية فالاولى له ان

227
01:22:38.800 --> 01:22:58.800
مذهب بمذهب الحنابلة وفي الشافعية كذلك وفي البيئة الحنفية كذلك لمصالح شرعية بينة من اخصها انه اضبط لعلمه لان هذا المذهب كتبه منتشرة في هذا المصر الشيوخ الذين يدرسونه موجودون

228
01:22:58.800 --> 01:23:18.800
طرق التدريس له فيما بعد لحفظ العلم متاحة انه اذا افتى به فانه لا يفرق العامة ويلبس على عامة وهكذا درج المتقدمون قبل هذه التمذهبات فكان الامام مالك رحمه الله مثلا في المدينة كما اسلفت

229
01:23:18.800 --> 01:23:33.800
يحرص على فقه المدنيين حتى انه وصل الى ماذا انه قدم عمل اهل المدينة وجعل عمل اهل المدينة في مسائل حجة فهذا من الفقه الفاضل فهذا من الفقه الفاضل وهي نوع من

230
01:23:33.800 --> 01:23:53.800
اقتداء الحسن نوع من الاقتداء الحسن وما زال المسلمون عليه. طيب. الثالث حكمه ما حكم هذا التمذهب كترتيب علمي؟ ان تأصل ما معنى ترتيب علمي؟ الترتيب العلمي له وجهان. اذا جاء من عار

231
01:23:53.800 --> 01:24:13.800
الفقيه فان الترتيب بمعنى انه يفقه اصول المذهب. فيفقه درجة القياس في مذهب ابي حنيفة واين تستعمل كما ان الحنبلي يفقه درجة قول الصحابي واين تستعمل؟ المنطوق والمفهوم هل المذهب يعمل بالمفهوم؟ يعني يدرس اصول فقه المذهب

232
01:24:13.800 --> 01:24:26.750
هذي درجة من الذي يتمذهب على هذا مثل تمذهب تقول ابن عبد البر على مذهب الامام مالك. هل هو مجرد انه قرأ فروع متنية على فقيه المالكي؟ ام انه يعرف

233
01:24:26.750 --> 01:24:49.400
اصول مذهب الامام مالك يعرف الاصول هذه الدرجة العالية في التمذهب او في الترتيب العلمي للتمذهب انه يقصد الى فقه اصول المذهب ومن باب اولى يأخذ بعد ذلك الفروع احيانا كما هو الشائع الان عند كثير من المجالسين للعلماء المذاهب وفقهاء المذاهب في انصار المسلمين ان الطلبة

234
01:24:49.400 --> 01:25:05.600
الجالسين او حتى بعض طلاب العلم لا يصل الى انه يعرف ماذا اصول المذهب بقدر ما هو يحفظ فروع المذهب. على طريقة معينة. فهذا ايضا وجه من الترتيب العلمي. فالترتيب العلمي قد يكون ترتيبا باعتبار

235
01:25:05.600 --> 01:25:25.600
المذهب وهذه حال الكبار من المتمذهبين وقد يكون ترتيبا باعتبار الاخذ بفروع المذهب وان لم يدخل في تفاصيل اصول المذهب. اذا اخذ كترتيب علمي يبنى عليه ولا يترك بين الدليل

236
01:25:25.600 --> 01:25:48.800
من اجله ان كما كترتيب علمي لينضبط ليعرف نظم المسائل لينضبط قوله واضح فهذا كترتيب علمي لا يجوز انكاره ولعلك تقول ما الدليل؟ فنرجع الى قضية الدليل النصي والدليل ايش؟ الايش؟ دليل ماذا؟ الاستقراء. من الدليل

237
01:25:48.800 --> 01:26:04.200
الاستقراء ان هذه المذاهب متى استقرت؟ يعني الاربعة لا تأخذ بالظن خذ باليقين. لتقل باعتبار اليقين انها استقرت في ماذا؟ في القرن الرابع. اليس كذلك؟ هذا يقين ما احد يجادل فيه

238
01:26:04.200 --> 01:26:22.500
ما ما هو المهم ان تقول لا قبل والله ممكن نقول قبل لا دعنا نقول استقرت في القرن الرابع. طيب اين نقل او متى نقل ان اعيانا من العلماء المعتبرين قد صرحوا بتحريم التمذهب كايش

239
01:26:22.500 --> 01:26:44.050
كترتيب علمي كترتيب علمي اما كتقليد وتعصب وترك لظاهر الادلة فهذا معلوم من الدين بالضرورة ما يحتاج تنقل فيه عن فلان او فلان من الناس ولذلك بعض من يحرمون التماذب يقول قال ابن القيم ابن القيم حنبلي

240
01:26:45.200 --> 01:27:05.200
فما الذي كان ينكره وهو حنبلي؟ قال شيخ الاسلام طيب ابن تيمية حنبلي قال ابن رجب حنبلي تمزهب بمعنى التقليد والتدين والالتزام والاختصاصات والتعصبات على هذا المفهوم هذا هو المخالف لماذا؟ هذا هو المخالف لهدي

241
01:27:05.200 --> 01:27:27.800
وسنته. اما التمدد كترتيب علمي مع عدم الالزام به الا الالزام به عن الفوضى العلمية وما الى ذلك فهذا الى القرن العاشر فيما اعلم اذا قلت استقر من القرن الرابع نقول الى القرن العاشر لم يحفظ

242
01:27:27.800 --> 01:27:53.350
مع الامام المعتبر انه منع التمذهب كترتيب انما الذي صرح المتقدمون كالائمة الاربعة انفسهم وحتى الفقهاء من اصحابهم المحققين كبعض الاسماء التي ذكرت الذي وصنف من في دم التقليد والطعن على المقلدة وما الى ذلك مصطلح التقليد مصطلح مشترك. اليس كذلك؟ مصطلح ماذا؟ مشترك مصطلحات

243
01:27:53.350 --> 01:28:11.900
الاتباع مصطلح احيانا يدخله اشتراك عند البعض هل هو اتبع الدليل او اتبع المذهب؟ فالمقصود ان هذا لم ينكر على هذا الوجه بل هل تعرف ان عامة علماء المسلمين او جماهير علماء المسلمين

244
01:28:11.950 --> 01:28:31.950
عبارة استق جماهير علماء المسلمين في سائر بيئاتهم كانوا على هذه يتمذهبون على هذه مع انهم درجات منهم المحققون الذين انتظموا على فكه المذاهب بشكل صحيح. اذا هذا من حيث الاصل نقول حكمه

245
01:28:31.950 --> 01:29:06.050
لا ينكر بهذا المعنى انما الذي انكر اه هذا ما يتعلق بباب التعصب وما بعد ذلك طيب المقام الثاني في مقامات في بين مقام التمذهب التمذهب على معنى التدين التدين ما معناه؟ حتى الذي يتمذهب في الاول هو جزء من التدين. اليس كذلك؟ لكن نقصد بالتدين هنا انه يلتزم التدين

246
01:29:06.050 --> 01:29:29.350
على وجه الاختصاص بقول احد فيجعل هذا اخص تدينا من غيره. ويتعصب له حتى ان انه يترك ظاهر الدليل من اجل قوله وما الى ذلك هذا الاستمساك المحض والمغالبة المحضة بالمذهب او ذم المذاهب الاخرى او تشتيت المسلمين بالتمذهب

247
01:29:29.350 --> 01:29:49.350
الى غير ذلك من العوارض البينة التي لا يسع الوقت للاستطراد فيها هذا لا شك انه مذموم شرعا وعقلا. وهذا ليس توسعة على المسلمين كالاول الاول الاول توسعة على المسلمين. لكن اذا دخل الى الثاني صار ايش؟ تظييق على

248
01:29:49.350 --> 01:30:12.400
ولذلك لو سألنا سؤالا هل التمذهب فيه توسعة على المسلمين او تضييق على المسلمين؟ في تفصيل ان اعتبرته المفهوم الاول الشرعي متعقل فهو ماذا؟ توسع على المسلمين. وان اعتبرته بالمفهوم الثاني التعصب المضيق

249
01:30:12.400 --> 01:30:32.400
الذي يتجاهل القول الاخر مطلقا يتجاهل ظاهر الدليل احيانا الى غير ذلك يتكلف في تبعيد القول الثاني الى اوجه عرظت غلو حتى يقولون كان مثلا بعض الشافعي لا يزوج حنفي او طبعا هم يرجعون الى شروط في النكاح احيانا. يرجعون الى الشروط لما يقولون الاحناف انه ليس من شرط

250
01:30:32.400 --> 01:30:48.450
الولي وما الى ذلك لكن عموما هذه التعصبات زائدة حتى صار بعضهم يسأل ان اصلي خلف الشافعي وهو يقنت في الصبح ولا يصلى خلفه هذه التكلفات هي التي تضيق وليست توسعة على المسلمين

251
01:30:49.600 --> 01:31:09.600
لعل التفريق تبين لعل التفريق تبين. ومن هنا التمذهب كترتيب علمي لا يعارض السنة والجماعة واصول السلف واما اذا نزل عن ذلك الى رتبة التعصب والتفريق وترك ظاهر الدليل والاستمساكات المطلقة لذات

252
01:31:09.600 --> 01:31:36.750
وللمعين فهذه من التكلفات المنافية لتحقيق الاتباع. مسائل على السريع فعليها حتى لا ننقطع ولا ينقطع القول مسائل في فقه التمذهوب. بعد ان بينا انه ايش انه على مقامين انه على مقامين. المقام الاول سائغ

253
01:31:37.200 --> 01:32:05.000
والثاني ايش؟ والثاني مذموم. مسائل في فقه التمذم. الخروج عن المذهب المعين. من كان حنفيا او عنبليا او ما الى ذلك فهل له الخروج عن المذهب المعين ام لا  اما انه فقيه في المذهب او متمذهب. بالدرجة الاولى ما هي الدرجة الاولى من التمذهب؟ ان يكون فقيها في اصول

254
01:32:05.000 --> 01:32:22.000
المذهب او متمذهب بالدرجة الثانية التي هي المعرفة بفروع المذهب. فهل له الخروج عن المذهب المعين الذي هو عليه ام لا؟ نقول هذا له اربع صور هذا له اربع صور

255
01:32:22.300 --> 01:32:49.100
الخروج الى قول احد من الائمة الاربعة يعني الخروج الى احد قول الثلاثة اذا قلت انه حنفي فمعناه انه يخرج الى قول من؟ قول احد الثلاثة كان يخرج الحنفية عن قول ابي حنيفة الى قول مالك او الحنبلي عن قول احمد الى قول الشافعي وهلم جرا. وخروجه عن قول

256
01:32:49.100 --> 01:33:17.300
احد الائمة خروجه عن قول احد الائمة هذا يقال ايش انه سائر. عفوا خروجه الى قول احد الائمة هذا خروج لا بأس به. هذا خروج لا بأس به هل هو مجتهد عند الفقهاء المتمذبين؟ لا ليس مشتهرا. الغالب عليهم انهم يخرجون الى اقوال في مذاهبهم. فتجد ان الحنابلة

257
01:33:17.300 --> 01:33:35.000
او ان المحققين من الحنابلة اذا رجحوا خلاف المشهور فانهم يذكرون ان ما رجحوه هو ايش؟ هو رواية عن الامام احمد ولذلك ابن تيمية ومن محقق الحنابلة ماذا يقول؟ يقول اني تأملت المسائل التي ظاهر

258
01:33:35.000 --> 01:33:55.000
مذهب عند الاصحاب يخالف الدليل فاذا جمهورها او قال بل عامتها يكون فيه عن احمد رواية توافق عليه ظاهر الدليل. فهذا من باب الاستجماع او من باب الجمع في هذا المقام. الخروج عن المذهب المعين

259
01:33:55.000 --> 01:34:02.867
لقول احد الائمة الاربعة وهذا فيه سعة. الخروج الى قول