﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.650
فهذا من باب الاستجماع او من باب الجمع في هذا المقام. الخروج عن المذهب المعين الى قول احد الائمة الاربعة وهذا فيه سعة. الخروج الى قول من هو في درجتهم العلمية

2
00:00:20.750 --> 00:00:40.750
من المتقدمين ممن حفظ قولهم الخروج الى قول امام من المتقدمين حفظ قوله وهو ليس واحدا من هؤلاء الاربعة كالثوري مثلا او من قبل هؤلاء كالنخاع مثلا او ائمة التابعين او

3
00:00:40.750 --> 00:01:04.550
بعض الاقوال المتقدمة فهل يسووب الخروج عن قول الائمة الاربعة؟ الى قول محفوظ هذا سبق التنبيه عليه لما تكلمنا عن الخلاف او عن مراتب القول الفقهي وما يتعلق بمسألة ايش؟ اقوال الجماهير. وما

4
00:01:04.550 --> 00:01:25.600
تعلق باقوال الجماهير هنا سؤال هذه الاقوال المحفوظة في الكتب المسندة لبعض الائمة السلف فاذا وجدت في مسألة ما ان بعض المتقدمين ممن من ائمة السلف ممن هم في طبقة

5
00:01:25.800 --> 00:01:45.800
الائمة او تقول في درجة عبارة طبقة تاريخية لكن تقول في درجة الائمة الاربعة علما وفقها واستفاضة عند الامة ثوري مثلا او بعض ائمة الامصار بل بعضهم كان لهم مذاهب كالليث ابن سعد والاوزاعي وما الى ذلك. او من قبل هؤلاء من التابعين

6
00:01:46.550 --> 00:02:12.650
كيف؟ خلص ذهب الله فهذا الخروج عن هذه المذاهب هذا الخروج عن هذه المذاهب الاربعة الى هذا القول هل هو جائز بشرطه ام انه ممنوع من اصله الجواب هو جائز بشرطه

7
00:02:12.750 --> 00:02:38.350
هو جائز بشرطه لماذا؟ لانك ان قلت انه ممنوع فهنا سؤال هل الائمة الاربعة اي اذا اتفقوا على قول ايكون اجماعا ان قلت انه اجماع فصار لزوم قولهم من جهة كونه ماذا؟ من جهة كونه اجماعا لا من جهة كونه قول

8
00:02:38.350 --> 00:02:54.750
الائمة الاربعة فتخصيصه بالائمة الاربعة حقيقته وهم في الذهن هل هل نقول في كل مسائل الاجماع هي قول الائمة الاربعة؟ الجواب؟ لا. هل نقول في كل مسائل الاجماع عفوا في كل اقوال الائمة الاربعة

9
00:02:54.750 --> 00:03:23.300
هي مسائل الاجماع؟ الجواب لا بعضها وبعضها فاذا اذا قلت انه يمنع الخروج عن قول الائمة الاربعة فهنا سؤال فهنا سؤال هل منعه لان قولهم اجماع ان قلت انه اجماع فلزومه من جهة كونه ماذا؟ اجماعا فسمه اجماعا ولا تسمه قول الائمة الاربعة هل يصوغ

10
00:03:23.300 --> 00:03:49.400
تخص مسائل الاجماع باسم الاربعة لا لو ساق ذلك لخصت بالاربعة الراشدين. من الصحابة واضح؟ فاذا هذا ليس بمتأتي هذا ليس بمتأتي وهي ان تخص المسائل التي عليها الاربع بانها في سائر مواردها الاجماع. اما اذا قلت انه لا يلزم ان يكون اجماعا. فاذا لم يكن اجماعا

11
00:03:49.400 --> 00:04:15.050
الاخر قول بين معروف لائمة المعتبرين من التابعين والائمة الذين في درجة هؤلاء فما الذي يمنع شرعا وعقلا ان يكون الصحيح في هذا القول بل هنا درجة دون ذلك ما الذي يمنع شرعا وعقلا ان يكون الممكن؟ يعني الصحيح امكانا ليس جزما

12
00:04:15.050 --> 00:04:32.400
الصحيح امكانا في هذا القول هذا ليس هناك شيء ايش؟ يمنع منه لا من جهة الشرع ولا من جهة العقل وانت تعلم انه في زمن المتقدمين ما كانوا يثربون على من خرج

13
00:04:32.600 --> 00:04:52.600
واقول الخروج الذي بشرطه لاني قلت اما ان يمنع واما ان يكون جائزا بماذا؟ بشرطه. لم يكن عندهم تثريب في مثل هذا ولذلك كما سبق ان الاقوال البينة غير الشاذة ما كانوا ينتقدونها عن المتقدمين. فكذلك من خرج الى تقليد ما لم ينتقد

14
00:04:52.600 --> 00:05:14.250
ينتقد او لا ينتقد لا ينتقد لانه لو كان منتقدا لكان اولى بالانتقاد ذلك ايش؟ المختص قد حاول بعض الفقهاء كابن رجب رحمه الله ولعل هذا كان ردا على من تكلف احيانا في بعض الامور في

15
00:05:14.250 --> 00:05:31.950
حسب ما يراه حاول بعض الفقهاء كابن رجب ان يجمع جملة الاقوال الى اقوال الائمة الاربعة وانه حتى لو وجد ما يخالف قول الائمة الاربعة من الاقوال هو من جنس جمع الصحابة القرآن على

16
00:05:31.950 --> 00:05:51.950
واحد وترك ما عدا ذلك لا القياس يختلف هنا. القياس يختلف هنا هنا في الاقوال الفقهية المسألة مسألة معاني المسألة مسألة معاني تختلف. فعلى كل حال النتيجة هنا ان الخروج عن اقوال الائمة الاربعة

17
00:05:51.950 --> 00:06:13.300
لقول معتبر واقول لقول ايش؟ معتبر وليس لقول ايش؟ شاذ. لقول معتبر عليه ائمة من فقهاء التابعين او الائمة المتبوعين كالاوزاعي والليث والثور وما الى ذلك فهذا جائز شرعا وعقلا. ولا يمنعه الا

18
00:06:13.300 --> 00:06:33.300
فرض احد امرين اما ان الحق محصور في غير الاجماع واما ان الحق الذي في غير قول الائمة الاربعة لا يجوز القصد اليه. ما هو يجوز تركه؟ لا نحن الان ما نتكلم عن من

19
00:06:33.300 --> 00:06:53.300
يفتي بالمذاهب الاربعة من يقول انا لا افتي الا بالمذاهب الاربعة. هذا يمنع ولا يمنع؟ هذا لا يمنع. هذا لا يمنع وكثير من الفقهاء كانوا ما يفتون هو منهجه انه لا يفتي بما خرج عن المذاهب الاربعة لكن فرق بين كونه ما يفتي هو وبين كونه يجعل هذا ايش

20
00:06:53.300 --> 00:07:13.300
دينا علميا لازما على المسلمين. فمن خرج عن قول الائمة الاربعة انكر عليه انكارا شديدا هذا يلزم عليه اما ان الحق محصور في معين من الاقوال وهذا ليس بمتأتي واما ان اقوالهم هي الاجماع

21
00:07:13.300 --> 00:07:35.800
هذا الاسم المتأتي فاذا الصواب انه يصوغ ذلك بشرطه. ما معنى انه يسوغ؟ معناه انه جائز وليس بلازم. ولذلك قلت فيما ارى ان من اعتبر في طريقته انه لا يفتي بخلاف المذاهب الاربعة فهذا اعتبار ايش؟ لا بأس اذا كنت

22
00:07:35.800 --> 00:07:55.800
ان البعض يفتي بمذهب ابي حنيفة وحده او بالحنبل وحده فمن باب اولى ان من يقول انا لا اخرج عن المذاهب الاربعة هذا لا بأس به. وارى انه منهج يصلح للكثيرين. واولى لكثيرين لكن من وصل الى درجة من

23
00:07:55.800 --> 00:08:15.800
التحقيق والعلم وفقه الاقوال المتقدمة والتفريق بين الشاب وخلافه والخلاف المحفوظ وعدمه وما هو على وفق الادلة وما هو على خلاف الادلة فخرج في بعض المسائل عن قول الائمة الاربعة الى قول ائمة متبوعين

24
00:08:15.800 --> 00:08:35.800
الليث والاوزاعي او من قبلهم من التابعين فهذا مما ايش؟ مما يسوغ عقلا وشرعا وقد درج عليه من المتقدمين فما انكروه ولو انكر لنقل. وحقيقة الفت الى مسألة نحن قلنا انه ما انكر

25
00:08:35.800 --> 00:08:51.050
على الفاعلين فمن باب اولى اليوم لا ينكر على من على من؟ المقلدين. سؤال هل المقلدين ما وجدوا الا اليوم؟ طيب هذا الامام الثوري مثلا لما كان له رأي خالف فيه

26
00:08:51.050 --> 00:09:06.700
قد كان يقلده اناس اليس كذلك؟ فالتقليد ضروري حيث يوجد القول يوجد له من؟ من يقلده فما هو اكتشاف جديد ان قيل ان هذا قبل الاستقرار فما معنى الاستقرار؟ هل الاستقرار هو الاجماع

27
00:09:07.550 --> 00:09:34.600
قد يكون قائل ان السبب في المنع هو ان اقوال الائمة الاربعة تحررت فضبطت اصولهم الفقهية ونظم مذهبهم من اول الفقه الى اخره. فيقال هل من شرط الاخذ بقول فقيه ان يعرف قوله في سائر المسائل؟ الجواب لا ولو شرطت

28
00:09:34.600 --> 00:09:54.600
هذا الشرط نتعذر عليك العمل بفقه الصحابة. هل انت تعرف او هل يعرف كل فقه ابي بكر؟ وكل فقه عمر بلغنا من فقههم شيء وبلغ بعضهم شيء والصحابة بعضهم يبلغه عن بعض شيء ولا يبلغه البعض الاخر. فما يفقهه ابن عباس من فقه عمر اكثر مما او اكثر نعم اكثر مما

29
00:09:54.600 --> 00:10:14.600
لا يفقهوا معاوية مثلا وما يفقهه الحسن ابن علي من فقه ابيه علي اكثر مما يفقهه معاوية من فقه من؟ من علي فهذا التفاضل موجود ليس من شرطي ان انك لا تقول الا بشيء قد انتظر من اوله لاخره ثم هنا سؤال هل

30
00:10:14.600 --> 00:10:34.600
متفق عليها كاصول منضبطة عند الائمة كتبوها اذا دخلت في اصول فقه الحنفية والشافعي والحنبلي وجدت خلافا في كثير من المسائل اذا جئت الفروع وقرأت الانصاف او الفروع او كتب المذاهب الاخرى وجدت انهم يختلفون كثيرا في تحرير المذهب والجزم فهو تتعدد الروايات

31
00:10:34.600 --> 00:10:53.200
هذا ليس معناه تشكيك في استقرار المذاهب او وجودها لا هي موجودة لكن القصد انه لا يلزم ماذا؟ انك لا تعمل الا بقول امام له ايش؟ مذهب متكامل من اوله الى اخره اصولا وفروعا. هذا الشرط لا

32
00:10:53.200 --> 00:11:13.200
فله عند السلف هل له اصل عند السلف؟ لا اصل له عند السلف ولا اصل له حتى عند الخلف كالتزام او كلزوم فاذا قد يقول قائل ان مذهب الثوري ما ظبط كله نقول ليس للمراد هذا لكن اذا قال الثوري ان بعض جلود السباع طاهرة

33
00:11:13.200 --> 00:11:31.500
هذا قول محدد اليس كذلك؟ اذا وافقه ظاهر دليل. اليس يجوز العمل به هذه مسألة لما ظهر لابن تيمية مثلا انطلاقة ثلاث واحدة على ظاهر حديث ابن عباس مع انه خلاف مذهب الائمة الاربعة ماذا؟ عمل به

34
00:11:31.500 --> 00:11:53.450
او لم يعمل عمل به. فاذا من يحتج على عدم الجواز بان مذاهبه استقرت بخلاف غيرهم. يقول هذا ما وجه تأثيره على اللزوم  هذا ما وجه تأثير على اللزوم لاننا نتكلم عن مسائل ايش؟ معينة او عن مذاهب مطردة الخروج بمذهب معين او مذهب مطرد

35
00:11:53.450 --> 00:12:13.450
عفوا الخروج بقول معين او بمذهب المطرد. يعني لو جاء شخص وقال انا على مذهب الثوري واصول الثوري وفرغ الثوري هذا يمكن ان يرد عليه السؤال. لانك حرر المذهب للثوري اولا متكامل. هؤلاء خدمت مذاهبهم. لكن من يخرج في احاد من المسائل

36
00:12:13.450 --> 00:12:30.450
فهذا يلزمه عليه هذا السؤال او لا يلزم؟ لا يلزم هذا السؤال لا شرعا ولا عقلا. كما قلت ان عدم اللزوم لا يعني منع من يقول لا اخرج عن المذاهب الاربعة. ابن رجب كان عنده منهج انه لا يخرج عن المذاهب الاربعة

37
00:12:30.600 --> 00:12:51.450
فمنهجه الى هذه الدرجة الى هذه الدرجة صحيح. ابن تيمية لم يكن عنده هذا الالتزام. كان يرى انه يمكن الخروج عن المذاهب الاربعة في احاد من المسائل قلنا يجوز بشرطه ما شرطه؟ انه لا يتخوض فيه الا ماذا

38
00:12:51.550 --> 00:13:19.850
لا يتخوض فيه المبتدئ بل هو قدر للعارف الفقيه. قدر للعارف الفقيه الثالثة من الصور اليس كذلك؟ الثالثة من الصور الخروج الى قول غير الائمة الاربعة ولكنه قول متأخر. ولكنه قول متأخر

39
00:13:21.850 --> 00:13:41.150
ولكنه قول متأخر. ذكره بعض المتأخرين من الحنفية وبعض المتأخرين خلافا لمذهب جمهورهم. او بعض المتأخرين من الظاهرية او ما الى ذلك او بعض اصحاب الحديث فاذا كان القول متأخرا

40
00:13:41.250 --> 00:14:08.100
اي جاء في القرون المتأخرة ولم يعرف هذا القول عند احد من المتقدمين لا الائمة الاربعة ولا غيرهم فهذا الاصل ومنعه فهذا الاصل منعه الرابع الخروج الى قول تفقه به الناظر. وهذا لا يعرظ لمن يشتغل بالحديث

41
00:14:08.500 --> 00:14:31.350
احيانا يعرض لمن اشتغل بالحديث احيانا انه هو متأخر جاء في هذا القرن مثلا او قرن مقارب فربما رأى رأيا من ظاهر دليل عنده من السنة وهذا الرأي لا يوجد قائل به من المتقدمين

42
00:14:31.350 --> 00:14:51.350
اربعة ولا غيرهم. فان قلت به من قال به من المتقدمين؟ قال لا اعلم. ولكن هذا ما ظهر لي. فقرة بان لا اعلم بمعنى انه موجود لكن ما استطاع ان يحدد لكن بالقطع مثل بعض المسائل المشهورة انه فيها وبين العالم بمعنى انه فعلا ما هناك

43
00:14:51.350 --> 00:15:10.600
طريقة للوصول الى احد فاذا نظرت في كتب المتقدمين وجدت انهم لا يذكرون هذا القول اصلا وكأن الاجماع على خلافه فهذا القول الذي تفقه به الناظر هذا لا يصح وهذا يعرظ احيانا لبعظ طلبة العلم المشتغلين بالحديث انهم يذهبون الى اراء ما قال بها احد من

44
00:15:10.600 --> 00:15:25.650
فان قلت له في ذلك قال هذا ظاهر السنة وهذا فيه تمالع في الشرع والعقل يتعذر ان ظاهر السنة في مسألة نطق بها المتقدمون ما هي نازلة الان في مسألة نطق بها المتقدمون واشتهروا

45
00:15:25.650 --> 00:15:45.650
الخلاف بينهم ومع ذلك يذكرون اربعة اقوال لا يذكرون بينها ما وصلت اليه. انه هو ظاهر السنة. فاذا اتفق الخروج الى قول المتفقه نفسه المتأخر بنظره الخاص ولم يسبقه الى ذلك امام فهذا ايضا يمنع

46
00:15:47.550 --> 00:16:09.550
وصلنا الى هذه الدرجة من التقرير بقي عندنا تعليق على مسائل اذكركم بها الى درس غد ان شاء الله وفي درس غد ان شاء الله عندنا ما يتعلق بباب اخر غير التمذهب قبل ان نصل الى الخاتمة وهي الترجيح لكن بقي في باب التمذهب او في

47
00:16:09.550 --> 00:16:29.550
مسائل في فقه التمذهب ذكرنا المسألة الاولى الخروج عن المذهب المعين وله اربع سور عرفت له اربع سور الخروج الى كقول احد الاربعة الخروج الى قول غير الاربعة من المتقدمين المعروفين وليس القول شاذا

48
00:16:29.550 --> 00:16:44.500
عند المتقدمين والا احيانا كما قلت انه قول الشاب وكما قلنا سابقا يبعث او لا يبعث. لا يبعث فضلا عن ان يقتدى به حتى لو كان لمتقدم. لكن لو نتكلم عن قول بين كقول اهل

49
00:16:44.500 --> 00:17:04.500
من الامصار لكنه خالف المذاهب الاربعة. كان يقال هذا مذهب اهل الشام. كالاوزاعي وفلان وفلان وفلان من اهل الشام. طيب هل هؤلاء الجملة من اهل الشام وائمتهم ليس هو مذهب لا الحنفية ولا الشافعية ولا المالكية ولا من؟ الحنبلية. هذا هو الذي نقصده

50
00:17:04.500 --> 00:17:24.500
مثال وليس الاقوال الشابة. الخروج الى قول متأخر ليس عن امام متقدم فهذا الاصل منعه. الخروج الى قول عرظ تفقه به ناظر معاصر او متأخر لا يوجد له ذكر عند المتقدمين الذين ذكروا المسألة فهذا ايضا يمنع. بقي المسألة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة

51
00:17:24.500 --> 00:17:51.550
السادسة الثانية التفريق بين المذهب الشخصي للامام عند قراءة المذاهب وبين المذهب الاصطلاحي علاقة التمذهب بالاراء العقدية علاقة التمذهب بالاراء العقدية. التمذهب على الفقيه واعتباره في صاحب الحديث يعني هل التمذهب لا يكون الا على فقيه

52
00:17:51.600 --> 00:18:11.550
ام انه يقع التمذم حتى على طريقة اهل الحديث؟ هذي مسألة التي بعدها فقه الظاهرية والقول فيه الذي بعدها هل الامة بحاجة الى التمذهب ام لا؟ ثم بعد ذلك ننتقل الى موضوع يأتي نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد

53
00:18:11.550 --> 00:18:36.450
صلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو الدرس الرابع من الشرح الموضوعي لرسالة شيخ الاسلام ابن تيمية في رفع المنام عن

54
00:18:36.450 --> 00:18:56.450
الاعلام والمنعقد في الثامن والعشرين من الشهر الخامس لعام الف واربع مئة وستة وعشرين. قال المؤلف عليه رحمة الله الله تبارك وتعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين امين. ثم هي منقسمة الى ما دلالته قطعية

55
00:18:56.450 --> 00:19:23.800
كي يكون قطعي السند والمتن وهو ما تيقنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله وتيقنا انه اراد به تلك الصورة والى ما دلالته ظاهرة غير قطعية  فاما الاول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة

56
00:19:23.800 --> 00:19:47.300
نعم وانما قد يختلفون في بعض الاخبار هل هو قطعي السند او ليس بقطعي؟ وهل هو قطعي الدلالة او ليس بقطعي مثل اختلافهم في خبر واحد الذي تلقته الامة بالقبول والتصديق. او الذي اتفقت على العمل به. فعند عامة الفقهاء واكثر

57
00:19:47.300 --> 00:20:07.450
المتكلمين انه يفيد العلم وذهب طوائف من المتكلمين انه لا يفيده. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين هذا السياق الذي ابتدأنا بقراءته

58
00:20:08.150 --> 00:20:38.800
هو من اشارة المصنف الى مسألة الدليل وانقسامه او تقول وتنوع مورده في سياق النصوص وفي فقه الدلالة وهذا للمصنف فيه قول فنبقى مع هذه الاشارة بعد استكمال ما تقدم القول فيه في المجلس السابق

59
00:20:39.250 --> 00:21:10.700
فان المجلس السابق كان في مسألة التملهم وتقدم القول في مسألة التمذهب وبقي فيه التنبيه على بعض المسائل التي ابتدأنا بالقول فيها بعد ان ذكر ان التمذهب مقامان وانه باعتبار كونه من عوارض الترتيب العلمي او التراتيب العلمي فهذا له حكم

60
00:21:10.750 --> 00:21:30.600
وباعتبار كونه من مسائل التدين بالاسماء المعينة من الامة والالتزام بذلك والاستمساك والتعصب الى وجه من المفارقة للجماعة او المفارقة للغير او ترك ظواهر النصوص او ما الى ذلك فهذا ايضا له

61
00:21:30.600 --> 00:21:54.900
حكم ثم بعد ذلك قيل ان ثمة مسائل في فقه في فقه التمذهب المسألة الاولى كانت في الخروج عن المذهب المعين وذكر ان لها صورا ذكر ان لها صورا كان من الصور التي ذكرت الخروج

62
00:21:55.150 --> 00:22:14.450
عن مذاهب الائمة الاربعة او عن المذاهب الاربعة وهي الحنفية والشافعية او عن مذهب مالك وابي حنيفة والشافعي واحمد الى قول امام او الى قول معروف عن متقدم او متقدمين من الائمة

63
00:22:15.400 --> 00:22:31.050
الى قول معروف عن متقدمين من الائمة علي من ائمة القرون المفضلة ممن هم في درجة الائمة الاربعة او من قبلهم ربما اعلى منهم في الدرجة كبعض ائمة التابعين ونحو ذلك

64
00:22:31.450 --> 00:22:57.300
وهذا ذكر انه سائغ بشرطه واذا اعتبرت بعض التفصيل في هذه المسألة حتى يتبين وجهها فانه يقال ان الخروج عن مذاهب ائمة الاربعة الى قول امام او الى قول محفوظ عن متقدمين من الائمة

65
00:22:58.200 --> 00:23:24.150
بهذا القيد فان هذا فيه ثلاث طرق للمتأخرين فمنهم من يرى لزوم الخروج عن مذاهب الائمة الاربعة اذا عرظ ظاهر دليل يقتضي المخالفة وهذا الذي عرض به ظاهر الدليل قول معروف

66
00:23:24.350 --> 00:23:44.250
او قول ثابت عن متقدم وهذه الطريقة عن اللزوم. لزوم الخروج اذا اقتضى ظاهر الدليل ايش الخروج وفي المسألة قول محفوظ ومن اخص من ينتصر لذلك ابو محمد ابن حزم

67
00:23:44.650 --> 00:24:03.450
بل انه ربما خرج الى ما هو اوسع من ذلك احيانا فان ابن حزم يرى لزوم الخروج عن المذاهب من حيث الاصل قد يقول البعض انه لا يعتبر اصلا المذاهب لا هذا الكلام ترى ليس على اطلاقه. صحيح انه تند من ابن حزم بعض الحروف والكلمات

68
00:24:03.450 --> 00:24:19.800
عند عنايته او اشتداده في مقام الاحتجاج او الرد على بعض الفقهاء فهذه الكلمات اذا ردت منه لا يلزم انها تمثل منهج اجل مطردا فيحاكم قوله اليها فانه ربما ندت منه بعض الكلمات

69
00:24:19.900 --> 00:24:41.200
التي قد تشير الى مثل هذا يعني ترك الاعتبار المطلق هذا ليس وجها معروفا له. انما المقصود انه ممن يرى لزوم الخروج  عن المذاهب الاربعة اذا قظى ظاهر الدليل بذلك والقول محفوظ عن متقدم اما ان يكون حفظه عن بعظ المتقدمين

70
00:24:41.200 --> 00:25:01.200
ان يخرج احيانا بعض المسائل على فقه الصحابة وهذا له امثلة عنده فانك تجد انه ربما خالف الائمة الاربعة ثم يقول وهذا الذي ذكرناه وقول ابي بكر وقول عمر مثلا وقول ابن مسعود وقول فلان فهو يعنى باثار الصحابة كما هو معروف في منهجه فان

71
00:25:01.200 --> 00:25:21.200
وكثير العناية باثار الصحابة وهذا في الجملة مما يحمد لابن حزم اعني العناية باثار الصحابة وان كان فقهه لاثار الصحابة قد يتأخر في كثير من الموارد فلربما انتج من بعض مقالات الصحابة ما ليس هو من مقتضى قولهم المعين

72
00:25:21.200 --> 00:25:44.200
فالقصد ان ابا محمد ابن حزم ممن يرى لزوم الخروج. اذا قضى ظاهر الدليل ايش؟ عنده بذلك والقول له تلفون متقدم هذا منهج المنهج الاخر او الطريقة الثانية وهي طريقة المنع

73
00:25:44.800 --> 00:26:05.250
وهم من يمنعون او تقل وصاحبوا هذه الطريقة من يمنع الخروج عن المذاهب الاربعة مطلقا ويرى انه لا يجوز الخروج عن المذاهب الاربعة بل يكون مدار الاقوال على هذه المذاهب

74
00:26:05.500 --> 00:26:24.900
وهذا من اخص من بل ربما انه اه من ابين نعم هو من اخصه تقول من ابين بشكل مقارب من اخص من تكلم عن هذا وظبطه ومال اليه الحافظ ابن رجب

75
00:26:24.950 --> 00:26:41.700
في رسالة له في رسالة له مع ان الحافظ ابن رجب هو من اوسع الناس علما باثار السلف. هو من اوسع الناس اعني من اوسع المتأخرين. فله عناية باثار السلف وهذا

76
00:26:41.700 --> 00:27:01.700
وهذه تراها بينة في شرحه او في الجزء الموجود من شرحه على صحيح البخاري فيفتح الباري على صحيح البخاري فانك عناية الحافظ ابن رجب بالاثار باثار السلف ومقالات ائمة الحديث بخاصة. فهو كثير العناية كثير الفطنة كثير الضبط

77
00:27:01.700 --> 00:27:23.650
لمثل ذلك ولكن له كلاما في بعض رسائله اكد فيه هذا المعنى وهو منع الخروج عن المذاهب الاربعة في قول الفقهي فهذان الرجلان اعني ابا محمد ابن حزم كصاحب طريقة الالزام او الامام او الحافظ

78
00:27:23.650 --> 00:27:43.300
قد تقول ابن رجب كصاحب طريقة المنع كلاهما من المحققين في المتأخرين. وان كان ابن رجب اجود منهجا لانه يعتبر منهج الامام احمد عند محقق اصحابه. اقول لانه اعتبر منهج الامام احمد على طريقة

79
00:27:43.400 --> 00:28:00.250
المحققين فضلا عن عنايته الاثار. اما ابو محمد ابن حزم فهو وان كان حسن العلم او كبير العلم حسن الفقه وان كان كبير العلم حسن الفقه الا انك تعرف انه انتحل مذهب

80
00:28:00.500 --> 00:28:19.700
الظاهرية ومذهب الظاهرية يتأخر في الرتبة عن مذهب ائمة الفقهاء كاحمد والشافعي وامثالهما ولكن مع ذلك فان هذين اعني ابا محمد ابن حزم وابن رجب هما من من اكثر المتأخرين علما

81
00:28:19.700 --> 00:28:39.700
وان كان هذا له طريقة وهذا له طريقة لكن تجد ان هذا اعني ابا محمد ابن حزم واسع العلم بالاثار في اثار النبي صلى الله عليه وسلم وباثار الصحابة وبمقالات الفقهاء آآ كثير العناية بالاخذ بالسنة والهدي كذلك الحافظ ابن رجب

82
00:28:39.700 --> 00:28:59.700
وسع العلم بالاثار فهما من الائمة الكبار في المتأخرين. ولشيخ الاسلام ثناء بين كبير على ابي محمد ابن حزم حتى انه قال انه اذا كان في المسألة نزاع والراجح فيها مرتبط بصحة الحديث او بورود الحديث فان القول الذي يذهب اليه

83
00:28:59.700 --> 00:29:19.700
ابن حزم في الجملة او في كثير من الموارد قال قال في كثير من الموارد يكون هو الصغار. فهو اثنى كثيرا على ابن حزم وابن حزم واسع ولذلك نقول انه مع انه عنده هذه النظرية وكما ان ابن رجب عنده هذه النظرية فهذا لا يعني تأخرا في فقههما

84
00:29:19.700 --> 00:29:39.700
بل انه يقال ان طالب العلم لا ينبغي له ان يستغني عن كتب ابن حزم وكتب ابن رجب فهي من اجود كتب المتأخرين فهي من اجود كتب المتأخرين وان كانت كتب ابن حزم ينبغي الا يبتدأ فيها. وانما يستعمل النظر فيها بعد ان تتبين

85
00:29:39.700 --> 00:30:01.700
كان له اصول العلوم اصول القواعد العلمية. اما كتب ابن رجب فانها اقرب الى التأصيل. اقرب الى التأصيل طيب هذا منهج وهذا منهج وهذا المنهج يعني منهج ابن حزم نتابعه عليه جماعة ولا سيما ممن جاء في العصور المتأخرة

86
00:30:01.700 --> 00:30:25.500
او في القرون المتأخرة من اصحاب الحديث فان بعضهم يستعملون هذه الطريقة يستعملون هذه الطريقة وهذا بين في طريقة بعض شيوخ الحديث المتأخرين الطريقة الثانية وهي طريقة ابن رجب ويستعملها كثير من الفقهاء وبعض المعاصرين يميلون الى هذه الطريقة او يصححونها او يرجحونها

87
00:30:26.300 --> 00:30:48.400
قبل ان انتقل الى الثالث او الرأي الثالث او الطريقة الثالثة التي ذكرناها انبه الى ان طريقة ابن حزم بالالزام او الطريقة بالمنع هي في حقيقتها تدور على اشخاص وليست رأيا عاما والا فان

88
00:30:48.400 --> 00:31:05.950
من يريد ان يؤصل الامور ببعض اوجه التأصيل الممكنة. ببعض اوجه التأصيل الممكنة ربما تطرق الى ذهنه نتيجة ان الالزام بالخروج هو مذهب العامة من اهل العلم. لانه خروج الى ايش

89
00:31:06.800 --> 00:31:28.800
الى ماذا من الدليل وكذلك من يمنع وكذلك من يمنع ربما تحصن له بطريقة في نظره ان المنع هو مذهب من  الجمهور من الفقهاء حتى انه ربما قال انه انهم انكروا على فلان من اهل العلم كيف خرج عن المذاهب في مسألة كذا او ما الى ذلك

90
00:31:29.000 --> 00:31:49.000
فاقول هذا لا ينبغي الاندفاع فيه. هذا لا ينبغي الاندفاع فيه فالالزام ليس منضبطا كمذهب للجمهور من اهل العلم كما ان المنع ليس منضبطا ولا تقل هذا الذي درج عليه الفقهاء وهذا المعروف عندهم حتى انهم شددوا كذا وشددوا كذا هذا

91
00:31:49.000 --> 00:32:10.550
فيه زيادة ربما يشددون في مسائل معينة لان هذه المسائل لها احوال معينة عندهم اما التنظير الذي نتكلم عنه الان كايش  كاصول يعني مثل مسألة الطلاق الثلاث ربما قال بعضهم انهم انكروا على شيخ الاسلام فيها لا الانكار ليس بالضرورة انه فرع عن هذا الاصل يعني بعض من تكلم

92
00:32:10.550 --> 00:32:27.100
في هذه المسألة يعني مسألة الطلاق الثلاث ماذا قال؟ قال اعلم وهذا يذكره بالرجب ابن رجب يقول اعلم انه لم يصح عن احد من الصحابة ولا التابعين ولا الائمة المتبوعين انه جعل طلاق الثلاث ايش

93
00:32:27.150 --> 00:32:51.450
واحدة فهو يرى ان هذا القول ماذا؟ لا اصل له هذا اجتهاده. والذي نتكلم عنه الخروج الى ايش الى قول وهل هو قول شاذ او قول معروف قول معروف فنحن لا نتكلم الان عن قول يرى من يرى انه لا اصل له او يرى من يرى انه شاذ فاذا كان لا اصل له او كان

94
00:32:51.450 --> 00:33:16.850
القول شاذا فهذا لا جدل انه لا يخرج ايش لا جدل انه لا يخرج اليه انما نتكلم عن مذهب معروف اذا استقرأت في مصنفات الاثار وجدت له اصلا معروفا  الطريقة الثالثة وهي ان الخروج عن المذاهب الاربعة سائغ فليس لازما وليس ايش

95
00:33:17.650 --> 00:33:49.050
وليس ممتنعا ان الخروج عن المذاهب الاربعة سائغ بضوابط الظابط الاول ان يكون الخروج الى قول بين ليس شاذا ان يكون الخروج الى قول محفوظ بين وليس شاذا ان يكون الخروج الى قول محفوظ بين وليس شاذ. وهذا من طرق العلم به النظر في المصنفات

96
00:33:49.150 --> 00:34:09.150
كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبة او بعض كتب الخلاف المتقدمة كاختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر وما الى ذلك فانك اذا رأيت هؤلاء تواردوا على كلام او احيانا الامام الترمذي يقول هذا المذهب عليه اكثر اهل العلم وذهب طائفة من اهل العلم من اهل الحديث

97
00:34:09.150 --> 00:34:30.150
كذا ثم تجد ان القول الذي وصفه بان عليه اكثر اهل العلم هو مذهب الائمة الاربعة فيما بعد. فمعناه ان الترمذي حفظ القول ايش  حفظ القول ماذا؟ الاخر. فاحيانا اقصد طرق العلم متيسرة. فاذا الضابط الاول ان يكون الى قول

98
00:34:30.150 --> 00:34:58.900
بين وليس شابا. كان يقول قول جماعة من التابعين قول بعض ائمة الشام. قول بعض كبار المحدثين وما الى ذلك اثنين ان يكون الى قول امام متقدم وهذا يخرج به الخروج الى قول فقيه متأخر او معاصر خالف او ليس له امام في قول نطق به

99
00:34:58.900 --> 00:35:14.550
والمسألة ايش؟ قد ايش قد قيل فيها والمسألة قد قيل فيها اما اذا المسألة لم يقل فيها فهذا محل اخر وهي مسائل النوازل اذا ان يكون الى قول امام متقدم

100
00:35:16.600 --> 00:35:42.450
الثالث ان يكون الناقل عن رأيه اي الموجب للانتقال عن المذاهب ان يكون الناقل عنده ظاهر الدليل ان يكون الناقل عنده ظاهر الدليل الرابع ان يكون اي الخروج عن المذاهب من عارف فقيه من عارف فقيه

101
00:35:43.750 --> 00:36:03.850
فلا يتقحم فيه المبتدئ في الطلب والعلم ان يكون من عارف فقيه هذه الظوابط الاربعة هنا سؤال قبل ان ننتقل عن ذلك قد يقول قائل لماذا لم يكن الخروج لازما لظاهر الدليل

102
00:36:04.200 --> 00:36:24.200
اليس الاصل اننا متعبدون بالكتاب والسنة؟ وما ظهر من الدليل فان الاخذ به واجب كما يؤصله كثير من الكبار قال نعم الاخذ بظاهر الدليل كاصل هذا لازم عند عامة الائمة وليس هناك خلاف معتبر في هذا الاصل كاصل

103
00:36:24.200 --> 00:36:46.950
مختص وحده ان الاخذ بظاهر الدليل لازم على المكلفين. هذا لا جدل فيه بين المتقدمين. انما يقال لم ما انتظمت المذاهب الاربعة بقول مع اه ثبوت هذه المذاهب واستقرار طريقتها في الامة قرونا متوالية

104
00:36:48.100 --> 00:37:04.900
فانه الذي اسقط الالزام هو اعتبار ما هو هذا الاعتبار؟ هذا الاعتبار يقال فيه الذي اسقط اللزوم اعتبار ما هو هذا الاعتبار؟ هو اعتبار ممكن. هو اعتبار ممكن. ولماذا نقول ممكن

105
00:37:05.450 --> 00:37:24.150
لانه لو كان هذا الاعتبار لازما لقلنا ايش فقلنا بماذا؟ لقنا بالمنع لقلنا بالمنع فهو اعتبار ممكن ما هو هذا الاعتبار؟ تقول لان تعيين ظاهر الدليل لا يخفى على الجمهور

106
00:37:24.350 --> 00:37:44.850
لا يخفى على الجمهور هذا كلام ممكن. هذا كلام يعني من قال به فهو قول ممكن. ومن هنا قيل ان الخروج ليس بايش ليس بلازم وقيل انه ليس ايش ليس ممتنعا فهذا اعتبار ممكن. تقول لان تعيين ظاهر الدليل لا يخفى على الجمهور

107
00:37:46.400 --> 00:38:01.600
وكما قال ابن تيمية رحمه الله انه تأمل مسائل الشريعة فاذا القول الذي عليه الجمهور في الجملة هو الصواب هذا مقتضى العقل والشرع انه كيف يتوارد ائمة الامصار على ترك ظاهر الدليل فهذا اعتبار ممكن. فاذا عرظ

108
00:38:03.850 --> 00:38:30.400
فاذا عرب هذه حجة هذه حجة تبين عدم اللزوم او تستكمل هذا الاعتبار يقال فاذا عرظ ما ترك الجماهير ظاهره فاذا عرض ما ترك الجماهير ظاهره فهذا يمكن ان يكون دليلا على كونه غير مراد

109
00:38:31.050 --> 00:38:51.500
بحجة عندهم قد يقول البعض ولا سيما ممن يرون الالزام كابن حزم او بعض اصحاب الحديث المعاصرين او من قبلهم الذين ينتحلون او يميلون الى طريقة اهل الحديث. قد يقولون ان القول بان الظاهر لا يخفى على الجمهور فيه

110
00:38:51.500 --> 00:39:12.850
هذا الامكان ما هو الالزام؟ الامكان لا يسلم مجرد الامكان لا يسلم تقول لماذا لا يسلم الامكان؟ يقولون لان عندنا امثلة ظاهر الدليل شيء ومذهب الائمة الاربعة ايش؟ بالحكم اخر فيقال فاذا عرظ ما ترك الجماهير ظاهره

111
00:39:13.100 --> 00:39:33.450
فهذا يمكن ان يكون دليلا على كونه اي هذا الظاهر اي هذه الظاهر المعين الظاهر ايش؟ المعين غير مراد لحجة عندهم فقد يقول قائل هل معنى هذا انه نترك بعظ الظاهر

112
00:39:34.150 --> 00:39:53.300
اللي ما حظ قول الجمهور الجواب هذا ليس هو المقصود. نحن نتكلم هنا في مسألة الامكان ما الذي يحقق لك ذلك؟ الذي يحقق لك ذلك الاجابة عن سؤال ما هو السؤال؟ نقول السؤال هل الظاهر الذي يوجب الحكم

113
00:39:53.350 --> 00:40:09.050
هو النظر في معين ام النظر في المجموع؟ يعني هل تعيين الظاهر يكون بنظر في دليل واحد او بمجموع ادلة بمجموع ادلة فاذا نظرت في دليل معين قلت ان الظاهر خلاف قول الجمهور

114
00:40:09.500 --> 00:40:30.250
ولكن اذا جمعت مجموع الادلة تبين ان الجزم بان قول الجمهور يخالف الظاهر فيه تأخر في الجملة  وهنا يقال وذلك لان الظاهر مجموع النظر. مجموع النظر في الدليل. وليس النظر

115
00:40:30.250 --> 00:40:49.900
المعين وليس النظر المعين والا فتمة اتفاق على الاخذ بالظاهر وترك اقوال الرجال هذا اتفاق عند السلف على اتفاق عند السلف ان ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على قول من؟ على قول الرجال

116
00:40:49.950 --> 00:41:09.950
الا ان يكون في المسألة اجماعا يكون في المسألة اجماع في علم ان هذا ليس ظاهرا. لكن يقال هنا لان تعيين الظاهر لا يخفى على فاذا عرظ ما ترك الجماهير ظاهره فهذا يمكن ان يكون دليلا على كونه غير مراد وذلك لان

117
00:41:09.950 --> 00:41:38.550
ان الظاهر مجموع النظر وليس النظر المعين. هذا نؤصل به لماذا هذا نؤصل به لماذا لعدم لعدم القول بالالزام التي هي طريقة ابن حزم بمعنى هل يصوغ لبعض اهل العلم ان يلتزموا المذاهب ويقول انا لا اخرج في الفتوى والقول عن المذاهب الاربعة يسوء. اذا اعترض عليك

118
00:41:38.550 --> 00:41:54.300
يسوق وقد يترك لذلك ظاهرا؟ قيل هو بنى على هذه الحجة ان الجمهور لا يخفى عليهم الظاهر في الجملة فان عرظ مظاهره الخفاء فان مرده عنده يمكن ان يفسر بماذا

119
00:41:54.800 --> 00:42:10.750
يمكن ان يفسر بان هذا الظاهر ليس مرادا. لماذا؟ لان الظاهر مجموع النظر وليس النظر المعين. وهذا منهج لا اقول انه لازم ولكن اقول انه منهج ايش؟ ممكن. هذا منهج ممكن

120
00:42:12.550 --> 00:42:32.550
ومن مثاله ان النبي في حديث ابن عباس كما في الصحيحين قال ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب شاء من غير خوف ولا مطر. فربما قال ناظر ان ظاهر الحديث جواز الجمع بدون عذر. اليس كذلك؟ وهذا حديث

121
00:42:32.550 --> 00:42:57.000
على صحته ولكن هذا الظاهر او هذا التفسير للحديث ليس مرادا ولذلك الترمذي لما صنف الجامع قال ان فيه احاديث ترك العلماء العمل بها وذكر منها حديث الجمع وحديث شارب الخمر انه في الرابعة ماذا

122
00:42:57.000 --> 00:43:09.550
يقتل والصواب انه ما يقتل الصواب انه ما يدخل وان كان ابن تيمية يذهب الى انه هذا القتل راجع الى تعزير الامام والصحيح ان الامر بوحدها الخمر لوحدها لا يلزم

123
00:43:09.550 --> 00:43:33.900
فيها القتل اعني الشرب اما اذا تعلق بالشرب فساد في الارض مثل المتاجرات والترويجات وما الى ذلك فهذه مناطات ايش؟ هذه مناطات اخرى. وايضا الامر يتعلق ترى بالخمر تعلق بالخمر واما هذه التي هي نوع من الخمر لكنها اصبحت نوع من الظرر السريع القاتل

124
00:43:34.050 --> 00:43:54.050
المخدرات التي بدأت تنتشر ووفدت الى بعض البلاد من بعض العوالم التي فيها الانضباط او ما الى ذلك مثل المخدرات الحادة هذه مثل الكوكايين والهروين ونحوها هذه اعلى حكما في في

125
00:43:54.050 --> 00:44:11.950
في التقدير الشرعي من من خمر النبيذ وخمر العنب وخمر التمر وما الى ذلك على كل حال لان هناك فروقات طبية وهناك فروقات من من جهات شتى مصنفة علميا تثبت ان هناك فروقات كثيرة بين هذه

126
00:44:11.950 --> 00:44:28.700
هذي كلها تساوي في الحكم. على كل حال. هذا المثال للظاهر الذي ترك العمل به مما يبين لك هذه ظاهر ترك العمل به. مثل حديث الجمع وحديث شارب الخمر انه في الرابع يقتل. احيانا الظاهر ما يترك العمل به لكنه فسر بفقه

127
00:44:29.700 --> 00:44:50.100
قد يرى البعض ان الظاهر يقتضي فقها اخر مثل حديث الخوارج المتفق عليه لما قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هل فقه الصحابة ان هذا الحرف المقصود به انهم كفار؟ الجواب لا مع انه يمكن ان يأتي

128
00:44:50.100 --> 00:45:05.250
وقد اتى بعض العلماء فقالوا ان هذا دليل على ان الخوارج ان الخوارج كفار بل الاشكال ان بعضهم يقول الخوارج كفار بصريح السنة طيب كيف صريح السنة ونص السنة؟ وما فقه الصحابة

129
00:45:06.250 --> 00:45:24.400
ولا تستطيع ان تقول انهم من باب درء الفتنة من وين درأ الفتنة هم قاتلوهم اليس كذلك؟ حصل القتال فالحديث لا يدل ولذلك ابن تيمية للفقه يقول ان هذا الحرف لا يفقه منه ذلك ولو كان يفقه منه لفقهه الصحابة فان مذهب الصحابة وقال

130
00:45:24.400 --> 00:45:42.850
مظاهر مذهب الصحابة انهم ليسوا كفارا وهذا سبق التنبيه عليه في مجالس شتى. هذا يبين لك مسألة ان الظاهر هو مجموع النظر يعني لماذا الصحابة لم يكفروهم بهذا الحرف؟ لانهم نظروا الى ظاهر السنة في هذه المناطات

131
00:45:44.300 --> 00:46:04.300
اذا هذه حجة ممكنة لكن هل هي حجة لازمة؟ فيقال من خالفها فقد خرج عن السنة الى البدعة او الى الضلالة او الى الغلط العلمي البين وفارق جماعة الفقهاء او جماعة اهل العلم وما الى ذلك هذا المنع فيه تكلف وزيادة ولا اصل له ولعله من نافلة

132
00:46:04.300 --> 00:46:21.350
تلقوا العقول من نافلة القول ان اقول ان المجوزين هم الاكثر من اهل العلم. ومن اخص المجوزين تقريرا وفعلا الامام ابن تيمية رحمه الله فهذا قول هو الاصل وهو المقتضي. اذا

133
00:46:21.400 --> 00:46:47.750
حقق بايش؟ بظوابطه. واما القول بالمنع كما سبق من قال انه يمنع بالمنع الجازم فهذا يلزم عليه سؤال سبق الاشارة اليه انه هل هذه المذاهب الاربعة حتى ولو فسرت المذهب بالمذهب الاصطلاحي حتى ولو فسرت المذهب بالمذهب الاصطلاحي وليس المذهب المنصوص عن الامام

134
00:46:47.750 --> 00:47:11.150
هل هي الاجماع ام لا؟ سؤال هل هي الاجماع؟ هل اتفاق المذاهب الاربعة سواء قلت المذاهب الاربعة بمعنى المذهب الشخصي او المذهب الاصطلاحي عند الاصحاب هل هي الاجماع ام لا؟ فان قلت انها هي الاجماع فصارت الحجة في منع الخروج عنها لكونها ماذا؟ اجماعا وهذا لا جدل فيه

135
00:47:11.800 --> 00:47:30.250
ولكن اثبات ولكن هذا اقول ولكن الاثبات بان هذه المذاهب الاربعة هي الاجماع المتقدم عند السلف هذا اثباته في احاد المسائل باضطراد يقول في احد المسائل بالطراد دونه خرط القتاد كما يقال

136
00:47:30.400 --> 00:47:40.400
قد يجتهد مجتهد مثل ما اجتهد ابن رجل في مسألة طلاق الثلاث وقال انها لا اصل لها. هذا لا بأس ان تجتهد في مسائل معينة. لكن ان تقول في كل المسائل

137
00:47:40.400 --> 00:47:58.150
هذا اثباته دون خرط القتاد بل انه من الممكن وقد وقع هذا بالفعل ان هناك اقوالا معروفة في المصنفات كما اشرت وفي بعض كتب الخلاف المتقدم وبعض كتب المحدثين لاقوال ائمة معتبرين

138
00:47:58.150 --> 00:48:18.150
وليست معروفة عند المذاهب الاربعة. لا يلزم انها راجحة لكن تبقى اقوالا ايش؟ محفوظة. تبقى اقوالا محفوظة ولا يضيق آآ على من انتحلها تحت الضوابط المتقدمة. وان قلت انه ليس اجماعا وان قلت انه ليس اجماعا

139
00:48:18.150 --> 00:48:38.150
بل هو قول الجمهور ولكن يلزم ويحرم الخروج عنه فهذا الزام لا دليل له له من الشريعة ما الذي جعل هذا لازما اما التعليل بتعليلات يعني ليست تعليلات لازمة في الحقائق العلمية الكاملة. كان يقال ان هذا يقود الى الفوضى وما الى

140
00:48:38.150 --> 00:48:58.150
هذا نوع من ان صح التعبير نوع من الظبط الاخلاقي للعلم. ولذلك قلنا ان الخروج لا بد له من ماذا من ضوابط فمن يقول اذا فتحنا ذلك خرجوا الى الشاب وتخوض الناس وما الى ذلك يقال هذا هذا له ضوابط هذا له ضوابط ولا يتصادر الحقائق

141
00:48:58.150 --> 00:49:18.150
المية لتخبط جماعة او مجموعة من الناس ضدها. فنظرية الاغلاق لوجود متخبطين هذه لا تتناهى هذه ايش؟ لا تتناهى حتى لو اغلقت سيتخبط اناس وما الى ذلك فتحقيق الحقائق العلمية يكون من هذا الوجه. اذا قلت انها ليست اجماعا

142
00:49:18.150 --> 00:49:37.200
ما الدليل على المنع من الخروج الى قول معتبرين من المتقدمين؟ وظاهر الدليل وافقه ما الدليل على ذلك؟ لا تجد دليلا لا شرعيا ولا ايش؟ ولا عقليا. واما فرض ان الحق لو كان هذا القول صحيحا لعرفه الجمهور فنقول

143
00:49:37.200 --> 00:49:54.850
هذا فرض ايش نقول هذا فرض ايش؟ ممكن لكنه ليس بلازم هذا فرض ممكن وليس بلازم لانه لو كان لازما لوجدت من طريقة المتقدمين لو كان لازما هذه اشارة لطيفة لو

144
00:49:54.850 --> 00:50:13.150
كان لازما لوجدت من طريقة المتقدمين انهم يقصدون الى اقوال الجماهير ولا يجتهدون بخلافها ولوجدت ان من طريقة المتقدمين التحذير مما خالف قول الجمهور وهذا لا يحذرون منه على الاطلاق. واما من يقول بلى قد حذروا

145
00:50:13.150 --> 00:50:33.700
والمخالفة تقول للجمهور ويذكر لذلك امثلة فالامثلة حقيقتها حقيقتها لم تنتج من هذا احيانا الامام مالك يحذر من قول الجمهور عليه لانه لم يبلغه الا هذا ايش؟ القول مثلا وهذا سبق له امثلة مثل صيام الست من شوال لم يحذر منه

146
00:50:33.700 --> 00:50:52.850
انا لكنه شبه انكره مع ان الجمهور على ان صيام الست من شوال مستحب وهلم جرة فاذا هذا في ظبط هذه المسألة بهذا الفقه والاعتدال وتعرف ان ما ذكره ابن حزم او ما قبله ابن رجب طريقتان لبعض الفقهاء من اهل العلم ولكن

147
00:50:52.850 --> 00:51:17.550
التحقيق بخلاف ذلك ننتقل الى استكمال مسائل في فقه التماذب على السريع حتى ندخل في دليل في درس اليوم. قلنا بعد ذلك التفريق بين المذهب الشخصي والاصطلاحي  المذهب الشخصي هو منصوص الامام. منصوص الامام. او ما يقرب منه. اما المذهب الاصطلاحي فالمقصود به ما

148
00:51:17.550 --> 00:51:37.550
درسه فقهاء المذاهب الاربعة لتحرير مذهبهم. وهذا يختلفون فيه. وبطبيعة الحال ان المذهب الشخصي ان المذهب الشخصي قد يكون من جهة اوسع كاختلاف الرواية عن الامام احمد بثلاث روايات كلها محفوظة كلها محفوظة

149
00:51:37.550 --> 00:51:57.550
ومع انك تجد ان المذهب الاصطلاحي معتبر بواحدة فمن هذا الوجه كان المذهب الشخصي ايش؟ اوسع واضيق اوسع وباعتبار اخر تجد ان المذهب الشخصي يكون اضيق من المذهب الاصطلاحي كتكميل المسألة وتكميل دليلها وذكر الظوابط عليها

150
00:51:57.550 --> 00:52:17.550
وما الى ذلك فهذا يحصله الاصحاب تارة بالتخريج على اصول الامام تارة بالتخريج على فروعه وهلم جراء. المهم ان اشير الى ان ثمة بين المذهب الاصطلاحي والمذهب الشخصي. علاقة التمذهب بالاراء العقدية هذا مما ينبه اليه طلبة العلم. ولا سيما اذا

151
00:52:17.550 --> 00:52:37.550
يقرأوا في بعض الابواب كباب احكام المرتدين او بعض مسائل المتعلقة بالاصول او بالعقائد من بعض الجهات كمسألة الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فمسألة الزيارة لها طرف فقهي لها طرف فقهي مثل الزيارة

152
00:52:37.550 --> 00:52:57.550
رجال او للنساء هل للنساء تزور القبور لها طرف فقهي من جهة لكن لها طرف اخر لها طرف اخر يتعلق بالعقائد مثل لشد الرحل لزيارة القبور فربما دخل على بعض الفقهاء هذه ولا سيما عند المتأخرين بعض هذه الكلمات فهذا مما ينبه

153
00:52:57.550 --> 00:53:18.700
ولذلك ربما جانب كثير من الفقهاء المتأخرين المذهب الذي عليه الجماهير او العامة من السلف. فهذا له امثلة في مثل ذلك فاذا يلبي الى ذلك في مسألة الردة واحكام المرتدين. وبعض ما يذكرونه في مسائل التطبيقات على مسائل الردة. فهذه تعتبر بالاصول العقدية ولا

154
00:53:18.700 --> 00:53:48.700
يكفي فيها النظر في احاد كلام الفقهاء المتأخرين. المسألة الرابعة التمذهب على الفقيه وصاحب ربما كان التمدد وهو الاصل على طريقة الفقهاء. كابي حنيفة وامثاله او من بعدهم. ولكن قل ان هذا يقع ان هذا يقع ولا يجوز ان يمنع منعا مطلقا ولكنه يدار فيه القول على الظبط يدار فيه

155
00:53:48.700 --> 00:54:08.700
على الضبط والتحقيق انه ربما تمذهب احد بمذهب بعض اصحاب الحديث. وهذا لما حصل في المتقدمين وانتبهوا قولهم قول فقهاء بعض الفقهاء لم يكن مرتضيا لذلك وهذا تجده عند من لم يكن مرتضيا لجعل مذهب احمد في مذاهب الفقهاء وهذا تكلم

156
00:54:08.700 --> 00:54:28.700
فان الامام احمد يعد من المحدثين ومن الفقهاء. ولا يلزم في العقل ان الانسان اما محدث غير فقيه او فقيه غير محدث بل هو محدث وايش؟ وفقيه بل هو محدث وفقيه وهو من فقهاء المحدثين. كما انك يمكن ان تقول ان الشافعي فقه اغلب

157
00:54:28.700 --> 00:54:48.700
من حديثه فكأنه من محدثي الفقهاء والامام احمد حديث اوسع اي عنايته بالحديث اوسع من عنايته بالرعي فهو من فقهاء المحدثين فهذا امر لا يتكلف فيه لكن فيما بعد اي بعد المذهبية بعد المذاهب الاربعة صار يوجد مثل

158
00:54:48.700 --> 00:55:08.700
وهذا له وجود في هذا العصر فهذا ينبغي الا يضيق على طريقة المنع المطلقة ولكن يؤكد شرطه الا يخرج عن اصول ايش؟ الا يخرج عن اصول الفقهاء. الا يخرج عن اصول الفقهاء التكلم

159
00:55:08.700 --> 00:55:27.950
بالاراء الشاذة تحت اسم الاستدلال بالدليل او بالحديث فهذا نوع من التكلف فاذا ما ظبط على اصول الفقهاء فهذا وجه مقارب القبول ولا يجوز تضييقه وهو موجود في امصار من امصار المسلمين في هذا العصر وقبل هذا العصر

160
00:55:28.300 --> 00:55:48.300
يعني اذا كان المعتبر فيه يعرف مسائل الاجماع فلا يخرج عن الاجماع ولا يأخذ بالشاذ وانما يصير الى قول امام متقدم فهذا ما سبق التنبيه اليه في المسائل السابقة. المسألة الخامسة الظاهرية. هل خلاف الظاهرية معتبر او ليس معتبرا؟ تعرف ان هذه مسألة

161
00:55:48.300 --> 00:56:08.300
تكلم الناس فيها وربما غلب بعض الفقهاء كابي المعال الجويني وامثاله في ابطال قول الظاهرية وانهم لا يعدون من العلماء ولا من الفقهاء وما الى ذلك هذا فيه زيادة بل الاصل بل الاصل ان قول داوود بن علي قول معتبر. واما احاد مقالات الظاهرية فهل

162
00:56:08.300 --> 00:56:28.300
خلاف معتبر اوليس معتبرا فهذا كله مسألة من حيث الاحاد ينظر في مورد الاجماع المتقدم وعلاقة هذه المسألة بالاجماع المتقدم فاذا انفرد ابن حزم ببعض الرأي الذي ليس له فيه سلف فينبغي او هنا يمكن ان يقال انه لا يعتبر قوله واما اذا كان

163
00:56:28.300 --> 00:56:48.850
قول الظاهرية على اصل المعروف عند المتقدمين او قول معروف عند المتقدمين فهذا لا يسوغ انكاره والائمة المتقدمون لم ينكروا جميع فقه داود. الائمة المتقدمون لم ينكروا جميع فقه داوود. انما اخذوا عليه. وان كانوا

164
00:56:48.850 --> 00:57:08.850
قضوا عليه فقد اخذوا على غيره. الم يأخذوا على اهل الرعي؟ اخذوا على اهل الرعي كثيرا. بل ان الامام احمد اخذ على بعض كلام اسحاق ابن ابراهيم مع ان اسحاق ابن ابراهيم من اقرب الناس الى طريقة الامام وتقول الامام احمد من اقرب الناس الى طريقة اسحاق ومع ذلك قال انا نترك بعض الرأي

165
00:57:08.850 --> 00:57:28.850
من كلام اسحاق بل ان ابا عبيد ربما اثنى على بعض هذه الاقوال بشيء اكثر من ذلك يعني هذه الاقوال التي لمها من ذمة فالقصد انه لا يوجد عند المتقدمين اطباق على ترك فقه من داوود ابن علي فما تفرع عن الاصول المعتبرة التي لا تخالف الاجماع

166
00:57:28.850 --> 00:57:56.250
الاصول فهو يمكن وما كان شاذا او خالف الجماع ترك اهالي الامة بحاجة الى التمذهب ام لا؟ يقال بالمفهوم الاول نعم وبالمفهوم الثاني لا ما المفهوم الاول على كونه من باب التراتيب العلمية فهذا يحفظ المسلمين ويحفظ امصار المسلمين وعوام المسلمين من الاضطراب. فان الناس اذا

167
00:57:56.250 --> 00:58:16.250
لهم مذهب وصار فقهاؤهم وشيوخهم يفتون به انفك العوام عن الاضطراب هذا يحلل له وهذا يحرم ويتخوض في العلم من يحسنه ومن لا يحسنه فهو من هذا الوجه فيه مصلحة. واما اذا فسر التمذهب بالتدين والتعصب وما الى ذلك وترك العناية بالسنن والاثار والاخذ بالسنة

168
00:58:16.250 --> 00:58:36.250
وما الى ذلك فهذا لا شك انه المسلمون لا يحتاجونه لان المسلمين يحتاجون الى سنة نبيهم وليس الى رأي فقيه بعينه وتقول وليس لا تقول الى اراء الفقهاء حتى لا تجعل تقابلا بين السنة واراء الفقهاء وانما تقول وليس الى رأي فقيه بعينه

169
00:58:36.250 --> 00:58:56.250
فاذا كان تعصبا فهو مذموم. هنا انتهينا من التعليق على مسائل او ما بقي من مسائل الامس. نبتدئ فيما ذكره المصنف لما ذكر شيخ الاسلام ان الدليل منه ظني ومنه قطعي الى اخر مقالته وهذا هو المجلس الذي نتكلم فيه عن فقه الدليل

170
00:58:57.200 --> 00:59:25.900
وهنا سؤال  القول في فقه الدليل من جهة من جهتين. من جهة ماهيته ومن جهة تفسيره. القول في فقه الدليل من جهة ماهيته ومن جهة تفسيره وهذا عرظ الاشارة به. هذا عرظ الاشارة به في اول مجلس لما تكلم عن الدليل وعن الدلالة و

171
00:59:26.600 --> 00:59:53.100
المستدل وما الى ذلك تقول الدليل من حيث الماهية ومن حيث التفسير. اما من حيث المهية ماهية الدليل؟ وهذه ترى من اهم المسائل لطالب العلم فيقال الدليل الذي يحصل به الحكم او ينتج به الحكم انت تعرف ان الاصوليين لما يحدون الدليل يقولون ما يمكن التوصل بصحيح

172
00:59:53.100 --> 01:00:23.100
فيه الى مطلوب خبري مثلا هذا من الحدود الاصولية فالمقصود ان نقول هنا في ماهية الدليل وليس في حده الاصولي المعين فيقال الدليل في منهج المتقدمين  محققين من المتأخرين لانه لا ينبغي الفصل المطلق بين المتقدمين وبين ماذا؟ المتأخرين وكأن المتأخرين

173
01:00:23.100 --> 01:00:47.400
انقلبوا انقلابا كليا على المتقدمين بل بقي في المتأخرين ماذا؟ بقي فيه المحققون لا يعني انهم محققون انهم يصلون الى درجة المتقدمين فانت تقول لابن البر من المحققين او ابن تيمية او مثلا المجزي مثلا في الشافعية او فلان او فلان لا يعني انهم صاروا كدرجة ائمتهم لكنهم

174
01:00:47.400 --> 01:01:12.750
في هذا الباب. فيقال المنهج الذي عليه المتقدمون والمحققون من المتأخرين ان الدليل وجهان. ان الدليل وجهان. احدها دليل لفظي المعين الدليل اللفظي المعين وهو ما يقضي بالحكم على المسألة اذا نظرت فيه

175
01:01:12.750 --> 01:01:37.600
اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهذا قظى بحكم هذه المسألة المعينة وهلم جرا وهلم جرا اثنين الدليل الاستقرائي. الدليل الاستقرائي ومن خاصيته اعني الدليل الاستقرائي انه مركب

176
01:01:37.700 --> 01:02:07.300
ومن خاصيته انه مركب  وما هو يقال وهو محصل النظر في المقاصد اي مقاصد الشريعة في المقاصد والاصول اي اصول الشريعة كذلك في المقاصد والاصول الخاصة والعامة قد يقول للبعض ما الفرق بين المقاصد الخاصة والعامة والاصول والمقاصد؟ هذا يأتي

177
01:02:07.900 --> 01:02:37.750
اذا الدليل اللفظي المعين اثنين الدليل الاستقرائي ومن خاصيته انه ماذا؟ مركب وهو محصل في المقاصد والاصول الخاصة والعامة. الدليل اللفظي بماذا يفقه يقال الدليل اللفظي المعين يفقه تفسيره بمجموع مدارك

178
01:02:38.100 --> 01:03:06.700
ولابد تقول بمجموع لانه ليس باحادها وانما يفقه تفسيره بمجموع مدارك المدرك الاول الفقه في لسان العرب. الفقه في لسان العرب وبخاصة اي مما ينبه اليه في هذا المدرك الاعتبار او الاعتبار بالسياق وليس بمجرد

179
01:03:06.750 --> 01:03:31.900
اللفظ المفرد الاعتبار بالسياق وليس بمجرد اللفظ المفرد. فمثلا اذا اخذت حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه فمن اعتبر الكلمة المفردة لم يأخذ الا كلمة ايش؟ واجب لكن من اعتبر السياق فقرأ الحديث

180
01:03:31.900 --> 01:03:48.550
من حيث هو من حيث هو سياق. الان ما دخلنا في مسألة مقاصد الشريعة اذا دخلنا فقط في تطبيق المدرك الاول اذا اخذته كسياق غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب

181
01:03:48.550 --> 01:04:09.050
ما قدر عليه فسواك والطيب معطوفة اليس كذلك؟ التقدير وسواك نعم واجب على كل محتلم. عرفت بذكر السياق اه او بذكر السياق للسواك والطيب ان الوجوب هنا ليس للمقصود به ماذا؟ الالزام. ليس المقصود به الالزام لانه لا

182
01:04:09.050 --> 01:04:37.300
احد يقول بان السواك او الطيب واجب فهذا ما نسميه بفقه السياق. فاذا ومن هذا او مثال لفقه السياق هذا مثال لفقه السياق. فاذا يقال الفقه في لسان العرب وبخاصة الاعتبار بالسياق المركب وليس بماذا؟ وليس باللفظ المجرد. نحن هنا لا نريد

183
01:04:37.300 --> 01:05:10.600
في اهمية فقه الكلمات المجردة والمصطلحات المفردة لكنها ليست وحدها هي التي قنبلة الذي يحكم اكثر هو السياق ومما ينبه اليه هنا ان السياق ليس نظما رياضيا لانكم تعرفون ان الاصوليين كتبوا مسائل في فقه الالفاظ. فجعلوا للعموم صيغا وجعلوا قواعد فيما هو

184
01:05:10.600 --> 01:05:35.700
اكثر ترددا من ذلك مثل الامر. ولعلها نجعلها مثالا في التطبيق مثل نظرية الامر للوجوب نظرية الامر للوجوب الا اذا صرفه صارف لا ينبغي ان تؤخذ مثل هذه القاعدة او النظرية ان صح التعبير اخذا رياضيا تجريديا. فيكون الانسان ورد امر

185
01:05:35.700 --> 01:05:55.700
مباشرة يقول ايش؟ واجب. ليش؟ لانه يقول ما في صارف نصي صريح على الصرف. لا بد يكون الصرف عنده دليل معين للصرف الاصل في النهي التحريم الا بصرف. ومن هنا من يأخذ هذه اخذ الرياظية ان صح التعبير. اي اخذا تجريديا تجد انه

186
01:05:55.700 --> 01:06:18.950
او ماذا تجد انه يخرج احيانا الى اقوال شاذة ولربما يخالف الاجماع وهو لا يدري هل معنى هذا انه لا يقال الاصل في الامر الوجوب؟ لا هذي جملة ذكرها حتى المتقدمون كالشافعي رحمه الله فضلا عن ما بعده لا بأس ان تقول الامر او

187
01:06:18.950 --> 01:06:38.950
اه يمكن بل هو الصحيح ان نقول الاصل في الامر الوجوب. هذي قاعدة لا جدل او او ليس يراد التردد فيها وانما المقصود الفقه ماذا؟ في مثل هذه القاعدة. الفقه في مثل هذه القاعدة. فاذا قيل الاصل في الامر الوجوب الا بصارف. فيقال هذه

188
01:06:38.950 --> 01:06:56.950
فائدة صحيحة اذا فقه الصارف اذا فقه ماذا؟ اذا فقه الصارف اضرب لكم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في صبغ الشعر او صبغ الشيب تغيير الشيب؟ قال ان وهذا

189
01:06:56.950 --> 01:07:23.450
صحيح ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم قوله فخالفوهم ماذا؟ امر وليس في سياق مفرد فقط بل امر في ذكر مسألة ترك الايش؟ ترك ماذا؟ ترك التشبه فكأن هذه قد تكون قرينة تؤكد ان الامر لماذا؟ للوجوب ومع ذلك

190
01:07:23.750 --> 01:07:46.950
شبه اجماع بل حكي الاجماع على ان تغيير الشعر او عفوا تغيير الشيب ليس ماذا؟ ليس واجبا الصلاة في النعلين ومع ذلك ان اهل الكتاب لا يصلون في نعالهم ومع ذلك لم يكن ذلك على الوجوب. السحور تسحروا فان للسحور بركة كما في الصحيح

191
01:07:46.950 --> 01:08:06.950
وذكر ايضا انه يفرق بينهم وبين غير المسلمين. فقال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر. تسحروا فان للسحور ببركة ومع ذلك حكي الاجماع ان السحور ايش؟ ليس واجبا. هذا الفقه الذي يراد قد يقول قائل ما الصارف؟ هنا يأتي

192
01:08:06.950 --> 01:08:30.200
الاستقرار هنا يأتي فقه الاستقراء ولذلك من اخذ هذه القاعدة واراد طردها الا ان يبين له صارف يراه ببصره معين على حدود علمه اي اي ان يكون الصارف نصا معينا حرفا صريحا بالصرف فهذا يقصر فكه كثيرا. فاذا المدرك الاول

193
01:08:30.200 --> 01:08:52.550
في لسان العرب هذا مدرك سواء في باب الخبريات او في باب الطلب سواء النصوص الخبرية مثل يمرقون من الدين هذا نص خبري اليس كذلك لفقه الصحابة في لسان العرب ما فقهوا منه ماذا؟ التكفير ما فقهوا منه التكفير والعرب تعبر بمثل هذه العبارات ليس كهذا

194
01:08:52.550 --> 01:09:10.950
لكن تعبر بمثل انواع من هذه السياقات المغلظة لوجه ما ولذلك لما فسد الذوق في فقه لسان العرب حصل الضلال في مسائل في بعض مسائل اصول الدين. طيب اثنين الفقه في المقاصد

195
01:09:12.350 --> 01:09:35.750
العامة ما هي المقاصد العامة؟ احيانا يسميها البعض المقاصد الكلية. مثل المقاصد القواعد الشرعية الخمس. التي جاءت الشرائع بحفظها كحفظ النفس والدين والمال والعرض الى اخره هذي لابد للنظر في الدليل المعين الذي سميناه الدليل اللفظي ان يستصحب

196
01:09:36.650 --> 01:10:04.150
الناظر ماذا؟ الفقه في لسان العرب وان يستصحب ماذا؟ الفقه في المقاصد الكلية  الثالث الفقه في المقاصد الخاصة. الخاصة بباب معين. وانتم ترون ان الفقهاء مثلا لما تكلموا عن اصيل الميت ذكروا في طريقة تغسيله ودفنه وبعض المجريات في هذا ذكروا ادابا ما عليها نصوص معينة

197
01:10:04.800 --> 01:10:26.300
ولا سيما في حال التغسيل والتكفير ان المغسل يفعل كذا ولا يفعل كذا وينبغي له ان لا يفعل كذا ويترفق بكذا هل هناك نصوص معينة صرحت لذلك بهذه التفاصيل الجزئية على التعيين لا لكن مقصد الشارع بين ان المقصود هنا حفظ ماذا

198
01:10:26.300 --> 01:10:45.400
الميت المسلم. فلما كان هذا مقصدا بينا في هذا المقام تجد انهم ايش تكلموا في الاداب العرفية احيانا في الحفظ العذاب العرفي احيانا في الحفظ التي هي من كريم الاخلاق طبعا التي هي

199
01:10:45.400 --> 01:11:05.400
من كريم الاخلاق طبعا لان هذا تحقيق لمقصد الشارع بحفظ كرامة الميت. ولذلك من قد يأتي ويقول هذه الذي استحبه للفقهاء دليل عليه بل الغسل ما يفعل ذلك طيب ليش ما يفعل ذلك؟ كانه يعاند نفسه كانه ماذا؟ كانه يعاند فطرته حين تقول له

200
01:11:05.400 --> 01:11:22.350
ما تفعل ذلك ما في دليل كأنك كأنه ماذا؟ كأنه يعاند نفسه يعني يعاني فطرته الصحيحة. هذا ما قد يشار اليه بالمقصد الخامس. احيانا او عفوا الثالثة اللي هي المقاصد الخاصة من باب

201
01:11:22.350 --> 01:11:48.100
المقاصد الخاصة احيانا مثلا سد الذرائع عفوا العفو العفو عما يشق التحرز منه. يعني من مقصود الشارع في هذا الباب العفو عما يشق التحرز منه لمعتبر الشارع في مقصد التطهير مثلا. على كل حال هذه اشارات يسع الوقت للاستطراد في الشرح

202
01:11:48.100 --> 01:12:17.250
المهم الرابع من مجموع المدارك التي يستصحبها من ينظر في الدليل اللفظي الرابع من مجموع المدارك التي يستصحبها من ينظر في الدليل اللفظي استصحاب الاصل الخاص فرق بين مقصد الشارع هذا مقصد يعود الى العلة السابقة يعود الى باب العلل المقاصد تعود الى مقام العلل

203
01:12:17.250 --> 01:12:46.300
اما الاصل فهو يكون حكم له وجه من الكلية اما الكلية العامة واما الكلية الخاصة انضبط استصحاب الاصل العام عند النظر حتى تفرق بين المقاصد والاصول في هذا السياق مثل في باب او في استصحاب الاصل قلنا العام او الخاص. استصحاب الاصل الخاص هو من حيث

204
01:12:46.300 --> 01:13:06.300
يفترض نقول العام اولى اذا نبقى على الترتيب افضل استصحاب الاصل العام. الاصل العام المقصود به حكم كلي وليس علة سابقة مثل المقاصد انما هو حكم كلي في هذا الباب. مثل الاصل في المعاملات

205
01:13:06.300 --> 01:13:23.600
ايش؟ الحل. هذا حكم. فلابد عند نظرك في دليل ان تستصحب مقصود الشارع بحفظ النفس مثلا ومقصود الشارع في ان الاصل في العبادات ماذا؟ او تقول حفظ المال هذا مقصد شرعي

206
01:13:23.600 --> 01:13:43.250
حفظ المال ايش؟ مقصد شرعي والاصل في المعاملات الحل هذا ايش؟ اصل شرعي فهذان اصلان بالتسمية اما هذا تسميه مقصدا وهذا تسميه اصل بحكم استصحاب الاصل الخاص ما هو الاصل الخاص

207
01:13:43.550 --> 01:14:07.350
هذا اصل كلي لكن اصل خاص مثل ما مثلنا سابقا حتى تنظبط الامثلة في الدين في الزكاة لما قيل ان الاصل في اموال القنية والاتفاق انه ايش فيها زكاة ولا زكاة فيها؟ لا زكاة فيها. فحين تنظر في حديث اليمانيتين او المرأة اليمانية وما معها من البنتين آآ

208
01:14:07.350 --> 01:14:23.350
او البنتان في يديهما مسكتان من ذهب الى اخره اتؤدين زكاة هذا؟ فانت تستصحب في نظرك في هذه الاحاديث كحديث عبد الله ابن عمر هذا جاء من رواية عبد الله بن عمر وهو اجود حديث في الباب

209
01:14:23.600 --> 01:14:41.750
اه مع انه عند الجمهور متروك العمل به الا عند ابي حنيفة ومع ذلك يقال حين تنظر فيه تستصحب ان الزكاة فيها اصل ان اموال الدنيا والانتفاق لا زكاة فيها بمعنى ان هذا يؤثر في فقهك

210
01:14:41.800 --> 01:15:01.800
فلا تترك هذا الاصل المحقق بصريح السنة كحديث ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة الا بحديث بين يخرج عنه فاذا تحصل ان الدليل اللفظي ماذا نقول؟ الدليل اللفظي المعين

211
01:15:02.000 --> 01:15:31.600
يفقه تفسيره بمجموع مدارك. المدرك الاول الفقه في لسان العرب اثنين الفقه في المقاصد العامة مثل حفظ النفس وحفظ المال وحفظ الدين. الفقه في المقاصد الخاصة الاستصحاب للاصل العام الخامس الاستصحاب للاصل الخاص

212
01:15:32.650 --> 01:15:53.650
اذا وصلت الى هذا فهذا ما يفقه به الدليل اللفظي المعين واما دليل الاستقراء فتقدم الاشارة الى انا هنا يقال ان هذا هو منهج من؟ المتقدمين هذا هو منهج المتقدمين والمحققين من المتأخرين

213
01:15:53.650 --> 01:16:13.200
وهذا يبين لك ان دليل الشريعة مستوعب للمسائل او يضيق عنها اذا اخذته بهذا المفهوم فهو دليل ايش؟ مستوعب وهذا هو الاصل الشرعي ان دليل الشريعة يستوعب المسائل مهما رأت

214
01:16:13.600 --> 01:16:33.600
مهما طرأت المسائل الى ان تقوم الساعة فانه يمكن بل لابد ان لها حكما في كلام الله ايش؟ ورسوله. متى ذلك؟ اذا فقهت الدليل على انه ماذا؟ الدليل بوجهه الاول

215
01:16:33.600 --> 01:17:02.000
وفقهت الدليل بوجهه الاول بمجموع المدارك الخمس واعتبرت الدليل بوجهه الثاني وهو دليل ماذا؟ الاستقراء يعلق بعد ذلك فيقال ولما فات فقه دليل الاستقراء او كثير منه ماذا يقال ولما فات دليل الاستقراء

216
01:17:03.250 --> 01:17:29.100
كثيرا من المتأخرين. ولا تقول جميع المتأخرين. يقال ولما فات دليل الاستقراء او كثير منه من المتأخرين عرض لهم احد مقامين. عرض لهم احد مقامين هذا التأخر عرض لكثير من المتأخرين

217
01:17:31.050 --> 01:18:07.150
او حصل لكثير من المتأخرين فعرض لهم احد مقامين. المقام الاول التجوز التجوز في اثبات التكليف بالتعليل الفقهي الذي ليس على اصل محفوظ وكانه تعليل متكلف وكأنه تعليل متكلف مثل بعض تعليلات الفقهاء المتأخرين ولا اقول جميع تعليلات الفقهاء المتأخرين

218
01:18:07.250 --> 01:18:27.250
لكن احيانا تجد انهم يحرمون او يغلقون بتعليل. هذا التعليل ليس على اصل محقق حتى عند امام المذهب فهذا صار هناك تجوز لما لم يجد هذا الفقيه دليلا لفظيا على حسب مصطلح الدليل اللفظي الذي

219
01:18:27.250 --> 01:18:53.850
وليس هو من اهل فقه الاستقراء. فاحيانا يغلق بماذا احيانا يغلق بماذا؟ بالتعليم. وانبه هنا الى ان الاشكال ربما يتضح لك اكثر. اذا كان هذا الفقيه يريد ان يستدل او لامام نقل قوله ولم ينقل دليله. فلربما تكلفوا في الدليل له فجعلوا مبنى الحجة في

220
01:18:53.850 --> 01:19:18.500
قول الامام تعليل. هذا التعليل قابل للاسقاط ولربما احتجوا بحديث ضعيف عند الامام نفسه. ربما احتجوا بحديث ضعيف احيانا عند الامام نفسه او يكون حديث بين الترك عند المحدثين فمن ينظر من بسطاء الحال يقول والله مذهب احمد ومذهب الشافعي ضعيف لانه بني على حديث او على علة لا تقبل الاحتجاج

221
01:19:19.300 --> 01:19:39.300
فانت تعرف انه ليس كل ما قاله احمد ذكر ايش؟ الدليل اقواله المنقولة اكثر من الاقوال التي نص فيها على الدليل فضلا عما على مذاهبه اذا دخلت في مصطلح المذهب الاصطلاحي. فاذا عرظ احد مقامين التجويز في اثبات او التجوز في اثبات

222
01:19:39.300 --> 01:19:55.800
تكليف بالتعليل الفقهي الذي لا بد ان نصفه حتى لا نغلق التعليل الفقهي الذي ليس على اصل محقق وكأنه من التكلف وهذا يعرظ اما في بعظ الاقوال او في الاستدلال لقول الامام

223
01:19:58.150 --> 01:20:22.750
وهذا حال كثير من الفقهاء المتمذهبين هذا حال كثير من الفقراء المتمذهبين هذا منهج ليس حكيما وليس صوابا المنهج الثاني وهو الذي مال الى الابراء هذا مال الى ايش او المقام الثاني مقام ايش؟ الابراء من التكليف

224
01:20:22.800 --> 01:20:58.300
فيقال المقام الثاني الاسقاط للتكليف باستصحاب اصل فان كان في العبادات قالوا الاصل براءة الذمة فلا يكلف الانسان بوجوب او استحباب. وان كان في المعاملات قالوا الاصل الحل وهذه الطريقة يميل اليها بعض اصحاب الحديث المتأخرين. حين لا يجدون الدليل اللفظي وليسوا من اهل فقه الاستقراء

225
01:20:58.900 --> 01:21:28.900
فماذا فيصيرون الى الابراء خلافا لبعض المتمذهبين من الفقهاء وكيف يصيرون الى الابراء كما ان اولئك يصيرون الى التكليف بالتعليل القاصر فهؤلاء يصيرون الى الابراء باستصحاب اصل كان المورد العبادات قيل الاصل براءة الذمة. ولذلك من الامثلة التي لا بأس ان نمثل بها في نظرهم او في نظر البعض

226
01:21:28.900 --> 01:21:50.800
كمن يقول مثلا ان من ترك واجبا في الحج فليس عليه شيء. بل يتوب وايش؟ ويستغفر. لماذا؟ قال الدليل ما الدليل الدليل عدم الدليل لا دليل فان قلت له فاثر ابن عباس قال هذا قول صحابي وهو مما يمكن ان يقال بالرأي والقياس

227
01:21:51.900 --> 01:22:11.900
من ترك نسكا فليهرق دما. ولربما قال بعضهم ان الصحابة قد اختلفوا. فان عمر سئل عمن ترك المبيت في مزدلفة فقال يمضي وهذا يقول يدل على ان الصحابة لم يتفقوا على ان الواجب فيه ايش؟ دم. وهذه اقول طريقة ناقصة. لماذا

228
01:22:11.900 --> 01:22:37.700
لانه اثبت ان عمر يذهب الى ايش يذهب الى ان يذهب هذا كمثال اثبت مثلا ان عمر او ابن مسعود او يذهب الى ان مزدلفة من الواجب فلربما ان هذا لا يراه واجبا وغيره يراه واجبا والخلاف ليس على الاشياء المعينة في الحج انما الخلاف على الاصل

229
01:22:37.950 --> 01:23:02.300
والا تعرفون هل الفقهاء او حتى الصحابة اتفقوا على تعيين الواجبات؟ ام ان فيها خلافا؟ فيها خلاف في تعيين الواجبات خلاف معروف وانما اذا تحقق ان هذا واجب فلا فلم ينضبط عن الصحابة او الائمة التصريح بانه ليس لا شيء عليه. الذي اقصده بهذا

230
01:23:02.300 --> 01:23:24.550
مثال  هنا يقال مثلا من ترك واجبا لا شيء عليه لان الاصل براءة ماذا؟ الذمة ما دام ما في دليل لفظي مبين من سنة فالاصل براءة الذمة واذا كانت معاملات قيل ما في ما في دليل بين هنا فالاصل

231
01:23:24.550 --> 01:23:44.550
حلف العبادات وهلم جرا هذا هذا المنهج ايضا ليس منهجا مستتما ليس منهجا حكيما مستتما اسلفت انه يعرض لبعض من اراد ترك المذاهب والاختصاص بالسنن والحديث وهذا العناية بالسنن والحديث وجه فاضل

232
01:23:44.550 --> 01:24:04.550
ان هذه التطبيقات تتأخر عن مطابقة منهج المتقدمين. فاذا المتحصل ان منهج المتقدمين من حيث الماهية وتكلمنا الان ضمنها من عن التفسير ان منهج المتقدمين والمحققين من المتأخرين ان الدليل جهتان او وجه

233
01:24:04.550 --> 01:24:33.800
الدليل اللفظي وهذا يفقه بمجموع مدارك. الفقه في لسان العرب وهذا ليس نظما رياضيا بل يعتبر بالسياق كما يعتبر بالمفرد واعتباره بالسياق خصوة واولى. اثنين الفقه في المقاصد العامة ثلاثة الفقه في المقاصد الخاصة اربعة استصحاب الاصل العام خمسة استصحاب الاصل

234
01:24:33.800 --> 01:25:03.800
خاص ثم نقول ولما عرض لكثير من المتأخرين اولا ما فات كثير من المتأخرين هذا دليل الاستقراء عرض لهم. وترى دائما التعبيرات المنطقية الدقيقة هي العقل. اما تقول المتأخرون فقد فاتهم ذلك هذه الاطلاقات التي احيانا تفصل نظام الامة وارتباط بعظها ببعظ وسلسلة العلم

235
01:25:03.800 --> 01:25:23.800
وكأن الانسان جاء في اخر قرن ليصنع النظرية التي تعيد الناس هذه كلها محاولات شبه يعني متعذرة لانه خاصة في باب الفقه انت لست في باب العقائد والاجماع المنضبط حتى تعير اجماعات اهل السنة والجماعة وجماعات الصحابة وما الى ذلك. هذا الباب باب

236
01:25:23.800 --> 01:25:51.750
لا يسع احد ان يكون ضابطا له. فهو مما يقال بمثل هذه اللغات الممكنة. فهنا يقال ولما فات بعض المتأخرين التحقيق او او العلم بدليل الاستقراء ايش؟ عرض لهم ليس هذا هو حالهم الدائمة انت لا يجوز ان تقول عن المتمذهبين من الفقهاء انهم هكذا دائما ولا تقول عن من هو من اصحاب

237
01:25:51.750 --> 01:26:11.750
الاثر والعناية بالاسناد والاثر والاستدلال بالاثار وما الى ذلك. ان تقول ان حالهم كذلك. بل هذا يعرض في فقههم. هذا يعرض في فقهين عرظ لهم احد مقامين. اما مقام التجويز او التجوز في اثبات التكليف بالتعليل

238
01:26:11.750 --> 01:26:37.300
عن الاصل المحقق عند الائمة ولربما من اوجه الاشكال فيه ان يجعله دليلا لقول امام قد حفظ قوله. وهذا اقصر في اكثر في الاشكال الثاني مما عرض للبعض وهم الاسقاط للتكليف باستصحاب الاصل المسقط

239
01:26:37.300 --> 01:26:57.300
اصحاب الاصل ماذا؟ المسقط والا الحقيقة ان اصول الشريعة متعددة استصحاب الاصل المسقط كاصل براءة الذمة في عبادات العصر براءة الذمة من التكليف. واذا كان الباب في باب المعاملات والمسائل في الجملة اما عبادات واما معاملات. قالوا الاصل

240
01:26:57.300 --> 01:27:21.100
الحلم قال والاصل الحل فهذا استصحاب للاصل ماذا؟ تقول ايش؟ الاصل الاصل مسقط لما لم يحصل لهم دليل لفظي في هذا المقام وليسوا وليس هذا ممن هو من اهل التحقيق او العلم والعناية بفقه الاستقرار

241
01:27:21.100 --> 01:27:41.100
ولذلك الذي نوصي به الاخوة ويوصى به طلبة العلم هو العناية بالدليل اللفظي من حيث التحصيل وهذا يقع بتتبع السنن والاثار. ومن حيث ماذا؟ الفقه وهذا من حيث العناية بمجموع المدارك الخمس

242
01:27:41.100 --> 01:28:11.100
وكذلك العناية بالدليل الاستقرائي. اما العناية بالدليل اللفظي من حيث التحصيل اثبات دون فقه الاستقراء او عفوا دون فقه التحصيل اه لحكمه وهو مجموع المدارك الخمس فهذه حال قاصرة وكذلك مما ينبه اليه العناية بدليل الاستقراء وانت ترى ان الامام الشافعي رحمه الله اذا طب

243
01:28:11.100 --> 01:28:31.100
قرأت في كتبه كالام او الرسالة مثلا او في تطبيقاته في الام بخاصة كتطبيقات على الفروع تجد البيان او تجد التحقق البين كيف ان الشافعي يعنى بالدليل اللفظي ثم كيف يعنى بطريقة

244
01:28:31.100 --> 01:28:51.100
ايش؟ التفسير له التفسير له بالمدارك حتى الشافعي يصرح لك بذلك يقول وان اذا استقرأنا لسان العرب فان اذا قالت كذا كذا فالعناية عند الشافعي ويقول لك ومن مقصد الشارع كذا؟ وجاءت اصول الشريعة بكذا فهو واظح من عند من

245
01:28:51.100 --> 01:29:11.100
كتطبيقه وانما اذكر الشافعي ليس لاختصاصه عن ما لك او عن ما لك واحمد وغيرهم وانما آآ لان ان الشافعي كتب كتابة بينة مفصلة في مثل هذا فيكون المشاهدة بينة او ممكنة. يبين لك كيف كان الشافعي وامثاله

246
01:29:11.100 --> 01:29:31.100
آآ من المتقدمين يفقهون ذلك. كيف كانوا يفقهون ذلك؟ من حيث التطبيق. اما من حيث دليل الاستقراء فهذا ايضا بين في طريقة حكم الائمة على المسائل. ولذلك قلت لكم انهم ربما تركوا

247
01:29:31.100 --> 01:29:51.100
والعمل بظاهر حديث لاستقراء عندهم. وربما اخذوا ببعض الاصول في او اخذوا ببعض الحديث في مقام وتركوه في مقام اخر فهذا لكونه وافق الاصل فاخذوا به وهذا لكونه عارض الاصل فايش

248
01:29:51.100 --> 01:30:11.100
وليس اسناده بينا فتركوه وهلم جرا. هنا اه ينتهي هذا المجلس الى هذا القصر من القول على ما فيه من الاجمال الذي اضطر اليه الوقت غدا ان شاء الله تعالى وهو اخر

249
01:30:11.100 --> 01:30:42.950
المجالس باذن الله يكون عندنا مسألة ايش؟ الترجيح. مسألة الترجيح ويكون القول فيها في ثلاث جهات ماهية الترجيح ولغة الترجيح ومناطات  هذه مسألة لن ينصرف ان شاء الله تعالى الوقت بها اي بجميعها او ينصرف جميع الوقت بها

250
01:30:42.950 --> 01:31:12.950
ان ينصرف الوقت جميعه بها وانما نأخذ هذه المسألة ثم نبين او نقف مع امرين الامر الاول يمكن ان نسميها ايضاحات على المجالس المتقدمة. ايضاحات على المجالس المتقدمة والامر توصيات في هذا المقام توصيات في هذا المقام وهي خمس او ست توصيات هذا ان شاء الله

251
01:31:12.950 --> 01:31:40.850
نستكمل به غدا اليوم لا بأس ان نأخذ اذا كان موجودا بعض السؤال لان الوقت الى حد ما لا بأس به    نعم نعم من حيث الماهية قلنا الماهية والدليل اللفظي والدليل الاستقرائي من حيث التفسير من حيث التفسير

252
01:31:40.850 --> 01:32:12.550
هو مجموع المدارك الخمس. نعم    بعد اذنك بعد اذنك يا شيخ. لما الان نتكلم عن مجموع المدارك  هذي في فقه الدليل اي في تحصيل الدلالة اليس كذلك؟ طيب ذكرونا لما تكلمنا في اول مجلس عن الدلالة قلنا الدلالة تتحصل بماذا

253
01:32:12.550 --> 01:32:40.150
كنت تتحصن بامرين السياق وايش السياق وماذا؟ والناظر. ولذلك اقول هنا لما ذكرنا مجموع مجموع المدارك الخمس التفاضل هنا التفاضل في فقه الدليل اللفظي بين الناظرين التفاضل يحصل من اي جهة؟ من جهة قوة علمه

254
01:32:40.150 --> 01:33:08.650
بلسان العرب والمقاصد الخاصة والعامة الى اخره. ومن جهة ماذا لا هو هذا هو العلم. ومن جهة الملكة الطبيعية. ومن جهة الملكة الطبعية فان بعض الناس يعني مثل اللغة لما تقول من المدارك هنا لسان العرب. احيانا البعض كثير العناية بحفظ مثلا اه تجد انه يحفظ الالفية في النحو

255
01:33:08.650 --> 01:33:28.650
ويحاول ان يحفظ من الشعر كثيرا لكن الطبع التكويني عنده ليس ذوقيا في اللسان. اما لكونه اعجمي الاصل واما لان المعطيات لان اللغة ترى احيانا اللغة يعني يقال اللغة التعبير وكأن اللغة هي الالفاظ حقيقة

256
01:33:28.650 --> 01:33:48.650
واحيانا هناك كلمة درجت في الكتب المتقدمة هي جيدة بمقصود يعني تحت مقصودها الاول لما يقولون اللغة السماعية لما يقولون اللغة سماعية ليس معناه ان اللغة هي مجرد الفاظ لا اللغة حقيقتها نظام تفكير. اللغة

257
01:33:48.650 --> 01:34:08.650
نوع من نظام التفكير ولذلك انت حينما تسمع الخطاب من معين فانك تقرأ درجة التفكير ماذا تقرأ درجة ايش؟ التفكير لدى هذا الانسان فهي تعبر عن يعني عن الانطباع ولذلك الذي يمتلك عارضة علمية

258
01:34:08.650 --> 01:34:28.650
يمتلك قدرة من الذكاء قدرة من العقل فانت تقرأ عقله او ذكاءه او علمه في ماذا؟ في خطابه في دقة بمصلحة الخطاب في اشياء متعددة. ولذلك الان لما يتكلمون عن جمال كلام العرب وبلاغة كلام العرب. وتقرأ الشعر

259
01:34:28.650 --> 01:34:48.650
الحكمة يعني احيانا يقولون مثلا امتاز شعر امرؤ القيس عن شعر زهير لكن يجدون ان زهيرا اوعى في ماذا اوعى في الحكمة فاللغة ليست مجرد الكلام اللفظي المسموع اللغة لغة نظام تفكير اللغة هي نوع من

260
01:34:48.650 --> 01:35:08.650
نظام التفكير ولذلك لابد من العناية على هذا القدر. لماذا نشير الى ذلك؟ يشار الى ذلك ان هذه المدارك الخمسة او الخمس المبارك معتبرة المجموع العلمي علم هذا الناظر باللسان والمقاصد الى اخره

261
01:35:08.650 --> 01:35:28.650
وماذا والتكوين والطبع ولذلك انا اوصي بان الانسان كما يتدرب او كما تقول يتعلم ويتعلم بكتابة المسائل وما الى ذلك. لماذا لا يكون عند طالب العلم؟ عناية بصناعة الذهنية العلمية الصحيحة

262
01:35:28.650 --> 01:35:48.650
الان من يقرأ الهندسة مثلا او يتعلم الهندسة لابد ان يكون صاحب ايش؟ ذهنية اصحاب الذهنية هم الذين يبدعون ولذلك مثلا الذين صنعوا النظريات العالية في العلوم مثل في الطب او في الهندسة او في الرياضيات هل هم جميع الرياضيين

263
01:35:48.650 --> 01:36:08.650
او المهندسين او ما الى ذلك او جميع اساتذة الفيزياء او كل من حمل لقبا لا الذهنيات الابداعية التي تتربى على الملكة فكذلك في فقه الاسلام وفي فقه الشريعة لابد ان يعنى الناس بالتدرب ومن اوجه التدرب ما اسلفت اليه

264
01:36:08.650 --> 01:36:28.650
ومجالسة اصحاب العقول الراجحة في الفقه. القراءة لاصحاب العقول الراجحة. بعض الناس ترى يقرأ احيانا لاصحاب الشطط في فكر معين او رأي معين او ما الى ذلك. فهذا كانه ايش؟ يغذي نفسه بهذا الاتجاه. فالقراءة للكبار هذا لابد ان طالب العلم

265
01:36:28.650 --> 01:36:47.750
يعنى بها القراءة لاصحاب الفصاحة في الكلام اصحاب قوة التطبيق على كل حال الاستطراد آآ هنا لعل نقف عنه ان هذا سيأتي ان شاء الله في التوصيات لكن احببت ان اشير الى ان الملكة الطبعية لها اثر في ذلك. نعم

266
01:36:49.100 --> 01:37:35.850
التمثيل كما اسلفت التمثيل ليس هو من الحكمة لست ارى من الحكمة ان صح التعبير تبريد القواعد وتوهين ربما بعض القواعد ردها الى مثال يقبل ماذا؟ النزاع اما نزاع في الثبوت مثلا عن فلان او فلان من السلف ومن الصحابة هل هذا ثبت عنه او لم يثبت عنه؟ مثل ما مثلت في مسألة طلاق الثلاث

267
01:37:35.850 --> 01:37:55.850
اما نزاع في الدرجة. فليس ينبغي للطالب العلم الان ان يعنى هل هذا المثال يصلح لهذا او هذا المثال لا يصلح المهم الان وعي ماذا؟ وعي القواعد ثم مسألة الامثلة هذه مسألة احتمالية في كثير من مواردها او محتملة في كثير من مواردها. نعم

268
01:37:55.850 --> 01:38:38.900
لا نظام التحصيل ان المسألة لها اصل عقدي او ليس لها كذلك احيانا يكون من جهة عوارض بمعنى ان ما ذكره الائمة رحمهم الله في كتب العقائد آآ يشيرون به الى مسائل اصول

269
01:38:38.900 --> 01:38:58.900
الدين وتحقيق السنة فحينما يذكرون في كتب العقائد ان من اصول اهل السنة لزوم السنن والبعد عن البدع فان هذا الاصل يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه ايش؟ جميع البدع فاذا عرض قول ولو لبعض الفقهاء ما نصوا على ذكره اذ ذهب

270
01:38:58.900 --> 01:39:18.900
لا يجوز لاحد ان يقول انهم ما ذكروه في كتب العقائد فما دام ان هذا الوجه على خلاف السنة ما دام وعلى خلاف السنة ولم يعرف عند السلف وليس هو من فقه السلف انهم يدعون الى ذلك فهذا الباب وحده يكفيه هذا الباب وحده يكفيه

271
01:39:18.900 --> 01:39:38.900
وهذا سيأتينا ان شاء الله في مناطق الترجيح. وانا اقول مسألة شد الرحال مسألة شد الرحال لزيارة القبور. عندكم قاعدة وهي قاعدة ترى ولا اقولها تعصبا وانما اقولها قناعة هذه القاعدة وهي العناية بحماية جناب التوحيد

272
01:39:39.750 --> 01:39:59.750
توحيد العبودية هذا هو اشرف المقاصد. واجل المسائل وانتم تعلمون انه دخل على المسلمين في مسألة المشاهد والقبور ماذا؟ كثير من الفتنة وهذه الفتنة ما حصلت انهم تقحموا عن الاسلام الى الشرك او الى الضلالة لا ولا

273
01:39:59.750 --> 01:40:19.750
ونتهم المسلمين بذلك انهم على الشرك كلا بل هم على الاسلام. لكن تقحموا عن السنة الى اوجه من البدع ما غلت هذه البدع الى ما قد يكون حقيقته وجها من الشرك. لماذا؟ لانه فتحت مثل هذه المسائل

274
01:40:19.750 --> 01:40:39.750
بعض الشيوخ او بعض المتصوفة او بعض المتفقهة او ما الى ذلك. ولذلك هذه المسألة حماية بالتوحيد يقال لا يجوز شد الرحل لزيارة قبر احد ولم يكن الصحابة ولا السلف يفعلونه

275
01:40:39.750 --> 01:40:59.750
ولم يكن الصحابة ولا السلف يفعلونه وهذا يكفي في منعه. فضلا عن قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الا الى مساجد فالعناية بحماية جناب التوحيد هذا اصل شريف هذا اصل شريف وسد الذرائع

276
01:40:59.750 --> 01:41:19.750
الفتنة التي قد تفضي الى اوجه من الشرك او اسبابه. اوجه من الشرك او اسبابه فان الشرك اول ما حصل بني ادم كان غلوا في الصالحين. ومعلوم انه من يسافر يطرق مسافات. فقط ليأتي لقبر زيد من الناس يقول انه

277
01:41:19.750 --> 01:41:39.750
ولي والله اعلم قد يكون من الاولياء وقد لا يكون حتى لو استفاض عند الامة انه ولي. فيطرق المسافات ويعطل الايام ليأتي ويقف عند قبره ويقول السلام عليك هذا ليس له اصل بهذه الطريقة ولا جاءت السنة بالدعوة اليه ولا بتشريعه وما الى ذلك فهذا من البدع والعناية

278
01:41:39.750 --> 01:41:59.750
بحماية جناب التوحيد ولو خالف بعض كلام الفقهاء ولو خالف بعض كلام الفقهاء ونحن نعلم انه كثير من الفقهاء جوزوا ذلك يعني من المتأخرين حتى من الحنابلة ولكن حماية لجناب التوحيد والمسلمين اليوم ما هم بحاجة الى زيادة لخبطة في هذه الامور. يجب ان يعلموا ان السنة

279
01:41:59.750 --> 01:42:19.750
ان من اتى قبر احد من المسلمين فانه يسلم ايش؟ عليه على صاحب القبر يسلم عليه ويدعو له ما يتيسر من دعاء اي ان دعا له. واما شد الرحم اذا كنت في المدينة نفسها اي في اي مدينة اقصد

280
01:42:19.750 --> 01:42:39.750
ذهب في المدينة النبوية مثلا فالزيارة هنا لها وجهها المعروف لكن ان تشد الرحال لزيارة قبر رجل كما يتكلفون حتى اصبح مظاهرهم واحيانا مثل الحج ويسمونه حجا اصبح البعض يسمونه حجا يسافرون في بعض الامصار العجمية مثل في الهند وباكستان وبعض الامصار يسافرون تسافر قوافل

281
01:42:39.750 --> 01:42:59.750
وحجوزات واشياء ويتجمعون في ايام احيانا معينة او في ايام غير معينة تجد الاستقبالات دائما قائمة هذا اولا ليس فيه نمط من العقل البين ورجحان العقل ثم انه ليس على اصل

282
01:42:59.750 --> 01:43:32.350
ثم انه يفتح الفتنة بمسائل البدع والاسباب الشركية. هذا فضلا عن الباء المسألة فيها حد  كما اسلفت فهذا هو الذي يقال في هذه المسألة والله اعلم احسن الله اليكم  طبعا انا اقيد الكلام السابق هذا ليس تقييد لكن التقييد لانه قد يعرض لبعض الناس الكلام هذا

283
01:43:32.350 --> 01:43:52.350
مسألة زيارة القبور سنة في اصلها. بمعنى انه لا ينبغي لبعض طلاب العلم او بعض الشباب خاصة الذين قد لا يصل انهم من طلاب العلم من العارفين بعض الشباب احيانا يغلظ على العامة في مسائل او في مسألة ايش؟ الزيارة يعني وكأنه حتى تجد انه عند القبر

284
01:43:52.350 --> 01:44:11.250
يأتون بطريقة فوضوية احيانا في المرور والمدافعة وربما الضحك او ما الى ذلك يعني يظهر انه ايش؟ كأنه ما هناك اي بنات لا السنة ما جاءت بهذا. السنة ما جاءت بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المقبرة

285
01:44:11.400 --> 01:44:31.400
كان ساكنا عليه الصلاة والسلام كان خاشعا طيب ام ليس خاشعا لاصحاب القبور؟ لا خاشعا لله سبحانه وتعالى لان هذا مقام معظم بل لما مر عليه جنازة يهودية قام فقالوا يا رسول الله ان انها يهودية وهذا في الصحيح وان كان العلماء تكلموا في النسخ نسخ القيام كما في

286
01:44:31.400 --> 01:44:51.400
علي قام رسول الله فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة لكن في حديث جابر ماذا قال؟ قيل يا رسول الله انها يهودية قال ان الموت فزع فاذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. آآ فقوموا لها هل هو منسوخ وليس المنسوخ هذا محل اخر. المقصود ان الوقار

287
01:44:51.400 --> 01:45:11.400
لله سبحانه وتعالى ذكر مقام الاخرة فان القبر اول المنازل هذا لابد ان يكون بين وايضا يزار المسلمون ويسلم عليهم ويدعى لهم كما انه عليه الصلاة والسلام زارهم وقال لعائشة لما قالت ارأيت ان مررت

288
01:45:11.400 --> 01:45:41.850
ماذا اقول لهم؟ وهذا لا يستلزم ان المرأة تدخل المقبرة كما تكلم عليه الفقهاء. نعم    ما يحتسب لي هذا سفاهة لا لا يحتاج الى توجيه هذا من تكلم بهذا الكلام ان الاخذ بظاهر هذا سفه. طبعا انتم تعرفون ان الكلام عند المتكلمين يقصدون بالظاهر ترى

289
01:45:41.850 --> 01:46:01.850
يقصدون بالظاهر التشبيه فهم تأولوا ان المعاني الصحيحة ان المعاني الصحيحة ليست في الظاهر فيقولون ان الظاهر كفر. ومن هنا يقولون من قال بهذا الظاهر فهذا قول بكفر لان الظاهر تشبيه وتشبيه الله بخلقه ايش؟ كفر

290
01:46:01.850 --> 01:46:21.850
هذا التسلسل في الترتيب هذا التسلسل في الترتيب ليس له لازم لماذا؟ لانه يقال من الاصل لا يجوز ان يقال ان ظاهر القرآن ايش؟ كفر هذي كمقدمة اساسية. بل لا دليل على ان القرآن له ظاهر وله باطن اوله ظاهر

291
01:46:21.850 --> 01:47:07.650
وله مؤول كما هي طريقة المتكلمين. ما الحقيقة الشريعة واحدة بل حقيقة الشريعة الخبرية والامرية حقيقة واحدة هذا التعبير يصان القرآن عنه. نعم   نعم هات سؤال واحد ويكفي     هذه التعاندات في النية ترى هي هي في كثير من الاحوال من تشقيقات المتأخرين. مثل لما يكونون شد الرحم

292
01:47:07.650 --> 01:47:31.900
لزيارة المسجد النبوي جائزة وليست جائزة؟ جائزة. وشد الرحم لزيارة القبر ايش؟ ليست جائزة. ثم يأتي الايراد رأيت من اجتمع له هذه الارادة وهذه الارادة. يقال من كان محركه هذه الارادة وهذه الارادة فهذا ليس هو المحرك الشرعي الفاضل

293
01:47:31.900 --> 01:47:51.900
اليس كذلك؟ بل المحرك الشرعي هو ان الحل انما يشد لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان يعني هناك فرق بين المراد المحرك وبينما هو من مقصود الانسان ان يفعله حين حصول

294
01:47:51.900 --> 01:48:11.900
مناسبته للفعل حينما الحصول المناسبة يعني هل يلزم الذي جاء لزيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ان ينوي وهو في بلده انه لن يزور القبر هل هذا المقصود؟ ما هو بهذا المقصود؟ ليس هذا المقصود انه ما انه يقول انا اذا ذهبت للمدينة لن ازور القبر

295
01:48:11.900 --> 01:48:31.900
بل هناك ستطرع له نية جديدة تقلب النية الاولى لا هو ما ما استصحب النية بالزيارة بس تسحب النية بالزيارة لكنه ما استصحب الادب. اليس كذلك؟ ما استصحب القصد الى الزيارة ولا استصحب العدل. انما استصحب انه جاء

296
01:48:31.900 --> 01:48:50.101
المسجد وما من شك انه من قال ان المسجد النبوي وصار في المدينة او من اهلها فان زيارة النبي صلى الله عليه وسلم زيارة اهل البقيع تكون مشروعة نعم نقف على هذا والله