﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بالدين اما بعد فهذا هو الدرس الخامس من دروس الشرح الموضوعي لرسالة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في رفع المنام عن الائمة الاعلام

2
00:00:20.050 --> 00:00:43.800
والمنعقد في التاسع والعشرين من الشهر الخامس لعام الف واربع مئة وستة وعشرين. قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى نفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في امين وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح. وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الاحكام

3
00:00:43.800 --> 00:01:03.800
بناء على هذا واما الاحتياط في الفعل فكلمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة فاذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا لخوفه من الخطأ في عدم اعتقاد هذا بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة

4
00:01:03.800 --> 00:01:26.900
الصلة في اعتقاده دليلين سالمين من عن المعارض. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين بهذا السياق من كلام المصنف يشير مع كلام سبق ولحق في تقريره الى مسألة الترجيح

5
00:01:26.900 --> 00:01:50.750
وهذه هي المسألة المقصودة في هذا المجلس وكما ترى ان المصنف اشار في هذا السياق الى شيء من مناطق ترجيح عند كثير من اهل العلم واذا تكلمت عن هذا المعنى من فقه الخلاف او فقه الفقه ان صح التعبير

6
00:01:51.400 --> 00:02:32.100
فان مسألة الترجيح يمكن ان يقال ان القول فيها يقع في اربع جهات الترجيح القول فيه في اربع جهات  الجهة الاولى ماهيته الجهة الثانية محله الجهة الثالثة لغته الجهة الرابعة مناطاته

7
00:02:33.150 --> 00:03:04.150
فاذا الترجيح القول فيه من جهات الجهة الاولى ماهيته اثنين او الجهة الثانية محله الجهة الثالثة لغته الجهة الرابعة مناطاتهم اما الترجيح من حيث المهية اقصد اي ماهية الترجيح فانه يمكن ان يقال انما هيته

8
00:03:04.350 --> 00:03:38.450
في حقيقة الترجيح هو تقديم المحتمل الاقوى في النظر اي في نظر المستدل تقديم المحتمل الاقوى في نظر مستدل ويقابله عن الراجح المرجوح وحينما تقول انه تقديم للمحتمل الاقوى او تقول تقديم للظني الاقوى

9
00:03:39.100 --> 00:03:57.800
فانك تعلم انه في نفس الامر عند عامة اهل النظر والفقه بل حكى الاجماع عليه عند السلف ان حكم الله سبحانه وتعالى في المسألة واحد هذا اصل معروف عند السلف

10
00:03:59.150 --> 00:04:18.400
ومع ذلك فان الفقهاء اذا تردد قولهم على اكثر من واحد اي على اكثر من قول فان هذا الاحتمال يتعلق بهذه الجهة لا بجهة الحكم لماذا؟ في نفس الامر فان الحكم في نفس الامر واحد

11
00:04:18.750 --> 00:04:50.050
وهل هذا الدرجة من الاحتمال تجعل عمل الناظر بالقول الذي رجحه تجعل عمله ليس عزما في التدين الجواب لا بل يعزم فعل عند تدينه لله سبحانه وتعالى ولذلك من يذهب الى فعل من الافعال فانه يعزم به. ومن لا يذهب الى هذا الفعل من الفقهاء فترى انه لا يعزم به. فعند الفعل اي

12
00:04:50.050 --> 00:05:07.950
التعبد لله بالعمل فان المستدل هنا يعزم بفعله يعزم بفعله لكن اذا تعلق الامر بجهة القطع بقوله عن قول غيره من اهل العلم فان هذا يحصل فيه عزم او لا يحصل

13
00:05:08.950 --> 00:05:33.000
لا يحصل فيه عزم ولهذا ترى ان الماهية هنا تتجاذبها بعض الترددات فالمهية التي نتكلم عنها هي الترجيح ولسنا نتكلم هنا عن ماهية الحكم في نفس الامر الترجيح بين اقوال المختلفين. ومن هنا قيل انما هيته ماذا؟ تقديم الاقوى. والا فان الحكم في

14
00:05:33.000 --> 00:05:52.050
نفس الامر واحد وحتى من جهة الفعل فان المكلفين يعزمون بفعلهم الذي رأوا انه هو الظاهر بحسب اختلاف ذمتهم وهلم جراء فكان الصورة هنا اتضحت ان الراجح ان ماهية الترجيح

15
00:05:52.100 --> 00:06:21.050
ماهية الترجيح وهذا افصح من قولك ماهية الراجح؟ ماهية ايش الترجيح لان الترجيح هو فعل المفاضلة بين الاقوال فعل المفاضلة بين الاقوال المختلفة فما هي الترجيح هي تقديم الاقوى في النظر اي في النظر الشرعي بمجموع الادلة ويقابله اي الراجح يقابله المرجوح

16
00:06:21.900 --> 00:06:45.400
ما المقدم هو الراجح ويقابله المرجو وهذا لا ينافي يعني قولنا ان هذا تقديم للاقوى لا ينافي ان حكم الله في المسألة واحد ولا ينافي ان المكلف ايش يعزم بالفعل هاتان الجهتان او تقي او قيدان

17
00:06:45.500 --> 00:07:05.800
يدرك شأنهما ان هذا القول في انه تقديم الاقوى لا ينافي ان حكم الله واحد ولا ينافي ان المكلف يعزم بفعله هو يعزم بفعله هو لما ذهب اليه اختياره لما ذهب اليه اختياره

18
00:07:06.200 --> 00:07:43.450
اثنين او الجهة الثانية قلنا ماذا محله وهذه الجهة تفسر لك لماذا قيل في ماهيته؟ انه تقديم الاقوى فان محل الترجيح الخلاف المعتبر محل الترجيح هو الخلاف المعتبر فخرج بقولنا الخلافة المعتبر ما كان ليس معتبرا كمخالفة الاجماع فهذا لا يعد خلافا معتبرا

19
00:07:43.450 --> 00:08:13.250
لو خالف به مخالف وخرج بذلك ايضا الخلاف الشعب فاذا خالف مخالف الاجماع لسبب طرأ عنده ثم لانه لم يعرف الاجماع او لم يبلغه او ما الى ذلك فلو عرض في متأخر انه خالف الاجماع فهذا لا يسمى القول فيه الترجيح بين الاجماع وبين قول فلان

20
00:08:13.700 --> 00:08:42.400
وكذلك اذا كان الخلاف ليس خلافا للاجماع ولكنه خلاف للعامة بمعنى ان رتبة القول المتروك تسمى ماذا؟ شاذة فالقول الشاذ ليس داخلا في باب الترجيح صحيح انك تقدم القول الذي عليه العامة. لكن كلمة الترجيح تعني راجحا وماذا؟ ومرجوحا تعني وجود اكثر من محتمل

21
00:08:42.400 --> 00:09:05.950
اما في باب الخلاف الشاب الذي تقدم الاشارة الى مفهومه فان الخلاف الشاذ ينبغي ان يكون من باب المتروك وهو وما خالف ظواهر الادلة والعامة من ايش الائمة ما خالف ظواهر الادلة اي اجتمع فيه هذا هو الشاب انه يخالف ظواهر النصوص

22
00:09:06.250 --> 00:09:27.850
وفي نفس الوقت هو مخالف لماذا للعامة فما اجتمع فيه هذان امران انه مخالف للعامة من الائمة وهو مخالف ايضا في نفس الامر او في نفس الوقت مخالف لظواهر النصوص فهذا يسمى

23
00:09:27.850 --> 00:09:58.650
خلاف الشاب. هذا ليس محلا للترجيح. لان ما خالف الاجماع محله الابطال. محله الابطال وما خالف العامة وهو الشاذ فمحله الترك والهجر فاذا ما خالف الاجماع فمحله الابطال. وما خالف العامة وهو الشاذ فمحله الهجر والترك. ولا يوازن

24
00:09:58.650 --> 00:10:24.150
وفي مسائل الترجيح ولا ينبغي الاشتغال بموازنته في مسائل الترجيح فصار الترجيح متعلقا بالخلاف المعتبر فهذا هو الذي يصطلح عليه بكلمة الترجيح. اما ان خالف الاجماع او ان خالف العامة مع ظواهر النصوص فهذا الشاذ حقه الترك والهجر كما ان من خالف الاجماع

25
00:10:24.350 --> 00:10:47.250
يقال ان حقه ايش الابطال الابطال الجهة الثالثة اذا تبين لك هنا لما ذكرنا محل الترجيح انه لما كان محله الخلاف المعتبر او الخلاف المعتبر صار مناسبا ان يقال في ماهيته ماذا

26
00:10:48.150 --> 00:11:19.150
صار مناسبا ان يقال في ماهيته ايش انه تقديم الاقوى ثالثا او الجهة الثالثة لغته ليس له مصطلح معين يلزم ليس لهم مصطلح معين يلزم في التعبير فان هذا باب يختلف الناس فيه ولا مشاحة في التعبير والاصطلاح الصحيح وانما يقال

27
00:11:20.100 --> 00:11:46.900
فيه حد اعني في اللغة وهو ان يستعمل فيه لغة تحفظ مقام الادب مع الائمة والضبط مع المسألة يستعمل فيه لغة تحفظ مقام الادب مع الائمة والضبط مع ايش؟ مع المسألة

28
00:11:48.250 --> 00:12:08.850
كقولك الراجح مذهب الشافعي مثلا فانت حفظت الادب مع مخالف الشافعي كمالك مثلا وايضا حفظت الظبط في المسألة فما جعلت المسألة مسألة ايش؟ يقينية عندك اي او يقينية في حقيقتها

29
00:12:08.850 --> 00:12:35.800
هل جعلت للمخالف ايش اعتبارا ولمخالفته كذلك فاذا يقال يستعمل فيه لغة تحفظ مقام الادب مع الائمة والظبط مع المسألة. فلا تخرج المسألة عن كونها مسألة فيها تردد عند الفقهاء الى مسألة فيها ايش؟ يقين وهلم جراء

30
00:12:36.950 --> 00:13:09.000
من اللغة التي على هذه الصفة يقال كقولك الراجح والارجح والاظهر والاقرب والاقوى والاصح فهذه هي اللغات التي ينبغي ان يعبر بها في ايش؟ في الترجيح. فيقال الارجح او الراجح او الاظهر او الاقرب او الاقوى او

31
00:13:09.000 --> 00:13:42.400
يقال وتدرأ تضربوا ايش؟ اي لغته لغة الترجيح وتدرأ عن طرد الاستعمال ونقول هنا طرد الاستعمال يعني يكون هذا منهجا في لغة الترجيح فان الطرد معناه ايش التتابع اليس كذلك؟ يقال وتدرأ لغته اي تمنع او يبعد عن لغته وتدرأ لغته عن طرد الاستعمال

32
00:13:42.400 --> 00:14:05.900
لكلمات تنافي ذلك تنافي ايش اما انها تنافي مقام الادب مع الائمة او الضبط للمسألة يعني يغير قدر رتبة المسألة من الخلاف او رتبة مسألة من الشريعة وتدرأ لغته عن طرد الاستعمال لكلمات تنافي ذلك

33
00:14:06.750 --> 00:14:35.850
اما بوصف الراجح عند الناظر او بوصف ايش او بوصف ماذا؟ المرجوح كقول بعضهم فيما يرجحه هذا بعد ان اتفقنا على ان محل الترجيح ايش ان محل الترجيح ماذا؟ الخلاف المعتبر فما يقول احد هذا يصلح للشاب نحن نتكلم عن نظام واظح انه الترجيح الذي محله الخلاف

34
00:14:35.850 --> 00:14:56.450
المعتبر فتدرأ لغته عن طرد الاستعمال لكلمات تنافي ذلك اما بوصف الراجح عنده بقوله الصواب المقطوع به  فاذا رجح قولا لم يقل الراجح او الاظهر بل يقول بعد ان يذكر الخلاف

35
00:14:56.600 --> 00:15:17.650
الصواب الصواب المقطوع به او يقول وفصل الخطاب في هذه المسألة فهذه لغة عزل فان فصل الخطاب هو الحكم الصريح القاطع ولذلك انما جاء ذكره في القرآن على مثل هذا المعنى

36
00:15:19.700 --> 00:15:47.550
اللفظ الثالث وهذه امثلة ليس الا ان يقال عن ما يرجح السنة السلفية فيفهم منها ماذا ان ما قابله ليس سنة سلفية مع انه يكون احيانا للشافعي ومالك بل ربما كان للجمهور وهذا هو الاشكل احيانا يكون هذا القول للبعض

37
00:15:47.650 --> 00:16:06.600
وربما نقول للظاهرية فقط الذي وصف بانه السنة السلفية بخلاف كل الائمة الاربعة فانه لا يوصف بذلك هذا اشكال لان هؤلاء من ائمة السلف فهذه الاوصاف ينبغي ان تدرأ عن لغة الترجيح ولا سيما باعتبار الطرد

38
00:16:07.400 --> 00:16:30.500
او وصف المقابل الذي هو ماذا؟ المرجوح او وصف المقابل بمصطلحات او تقول بالفاظ كقوله كقول معين ناظر عن القول المرجوح في الخلاف المعتبر كقوله او هذا القول بدعة او محدث

39
00:16:31.400 --> 00:16:51.250
او لا اصل له مع انه يكون قولا لائمة وعليه ظواهر من نصوص ودلائل معتبرة وما الى ذلك اذا كقوله هذا بدعة او لا اصل له او هذا القول محدث او هذا القول لا دليل عليه

40
00:16:51.250 --> 00:17:11.250
وهذه جملة يستعملها البعض من طلاب العلم احيانا في غير موردها كما اسلفت انها قد ترد في اقوال معروفة للجماهير من الائمة فيقال وهذا القول ايش؟ لا دليل عليه وهذا ممتنع شرعا وعقلا. ان يتظافر

41
00:17:11.250 --> 00:17:34.900
جماهير من ائمة الانصار على قول ويكون في ويكون هذا القول ليس عليه ايش؟ ليس عليه دليل ولذلك من قل فقهه في اقوال الفقهاء وقل فقهه بمفهوم الدليل وكل فقهه بمفهوم الدليل تجد انه ينغلق عليه الامر فيقول فعلا هناك اقوال ليس عليها ادلة

42
00:17:35.650 --> 00:17:52.100
هناك اقوال ليس على يد الله هذا يصاب به من قل فكره لمفهوم الدليل. ولا سيما من يقصر وجه الدليل على الدليل ايش؟ اللفظي ولا يكون له فقه في دليل الاستقراء المعروف عند المتقدمين

43
00:17:53.600 --> 00:18:18.950
اذا هكذا تكون لغة الترجيح ويدرأ عن طرد الاستعمال لماذا قلنا ويطرأ عن طرد الاستعمال؟ لماذا استعملنا كلمة او حرف طرد لانك اذا نظرت وهذي قد يحتج بها البعظ احيانا اذا نظرت في كلام المتقدمين من الائمة كما لك او كاحمد او غيرهم. وجدت

44
00:18:18.950 --> 00:18:40.000
انهم قد يعبرون فيما هو من الخلاف المعتبر فيعبرون عن القول الاخر بعبارة ايش؟ او بكلمة تأتي على ذلك  كقول الامام احمد في بعض مسائله عن بعض الاراء التي هي انضبط انها للائمة في قوله ان هذا القول محدث

45
00:18:41.000 --> 00:19:01.000
فلما سئل عن مسألة مثلا القنوت فقال انه حافظ على القنوت في الصلوات او في صلاة الفجر فقال انه الامام مالك لما قال عن صيام الست من شوال انه محدث. فاحيانا تجد بعض الائمة كمالك او كاحمد او غيرهم قد يستعملون

46
00:19:01.000 --> 00:19:19.350
ذلك في بعض في بعض ايش؟ المسائل فيأخذونها قدر من العزم والقوة فهل هذا منهج عندهم؟ هذا السؤال. هذه روايات موجودة ولا جدل فيها لكن الذي نراجعه الان هو فقه هذا الاستعمال. هنا

47
00:19:19.350 --> 00:19:37.900
فرضين هل هذا يقع تحت ان كل ما رجحه الامام وظهر له انه هو الاقرب من الادلة يجعل ما خالفه من اقوال الائمة الذين بلغه عنهم يجعله على هذا الوصف؟ الجواب لا قطعا

48
00:19:37.900 --> 00:19:56.350
هذا ليس موجودا ولذلك تجد في جمهور الاقوال عند احمد او مالك او غيرهم لا يغلقون هذا الاغلاق او يستعملون هذا التعبير اليس كذلك؟ فاذا هذا يستعملونه في احاد من المسائل قد يوافقون عليها اي قد يوافقهم عليها غيرهم من الائمة وقد

49
00:19:56.350 --> 00:20:12.900
ايش؟ يخالفهم كقول مالك مثلا عن الصيام صيام الست من شوال انه ايش؟ انه محدث فهل هذا مما يرجح كونه فيه الجواب لا لان الحديث في هذا جاء في الصحيح والجمهور على استحبابه

50
00:20:13.000 --> 00:20:40.650
اذا يقال هنا انما كان كثير من الائمة المتقدمين في بعض المسائل الفقهية المعتبرة في الخلاف يغلقون القول بمثل هذه الكلمات احيانا ويكون القول احيانا لقصد حماية جناب السنة لان البدع ذاك تظهر او تظهر

51
00:20:41.000 --> 00:20:57.200
ولذلك تجد في هذه الامثلة اذا استقرأت انها تأتي على هذا الوجه فلما كان الامام مالك رحمه الله يريد اغلاق باب مجانبة الهدي النبوي والهدي المحفوظ والهدي المأثور وبدأت البدع تظهر

52
00:20:57.200 --> 00:21:16.050
او تظهر طار فيما لم ينضبط عنده عن الائمة القول به ايش؟ يغلقه مع انك اذا رجعت الى مصر من الامصار وجدت انهم يعرفون هذا القول الذي اغلقه مالك ولذلك اذا قرأت تمام قوله مثلا في مسألة

53
00:21:16.150 --> 00:21:36.150
اه صيام الست من شوال تجد ان في كلامه في الموقع ان اهل العلم ايش؟ ادركنا اهل العلم ايش؟ لا يعرفونه ولا يفعلونه فاذا هو يغلق لماذا؟ هل هو يغلق لتقوية رأيه على رأي غيره؟ من نظرائه؟ الجواب؟ لا. انما يغلق

54
00:21:36.150 --> 00:21:56.150
في حفظ ماذا؟ الهدي وكذا الهدي النبوي وكذلك الامام احمد واهل المجرة. فاذا النتيجة ان ما نقل عن الائمة من الاغلاق فيما هو عند التبين من الخلاف المعتبر اي باستقراء اقوال ائمة الانصار فهذا ليس مقصوده

55
00:21:56.150 --> 00:22:26.150
وفيها الانتصار المحض لاحد اقوالهم. بهذه اللغة التي تغلق الخلاف احيانا. وانما مقصودهم ماذا حماية جناب الهدي والسنة. وهذا باب من حيث الاصل متفق عليه او يختلف فيه من حيث الاصل يتفق على قصده. اما من حيث احاد المسائل المنقولة عن مالك او عن احمد او عن غيرهم. فهذه مسائل ايش

56
00:22:27.100 --> 00:22:47.100
مترددة او او او مسلمة على الاطلاق مسائل ايش؟ مسائل مترددة فمالك لما اغلق هذه المسألة وجعل القول محدث او ما ذلك هل يلزم ان يكون هذا هو الذي يقال به في هذه المسألة؟ لا لما تبين او اذا تبينت فيما خالفك

57
00:22:47.100 --> 00:23:07.100
قول الامام مالك وجدت انه قول عليه الجماهير من الائمة فاذا مقصودهم هنا اصل شريف وهذا الامام الفقيه يستعمله وهذا الامام الفقيه يستعمله. هذا الامام الفقيه يستعمله وهو من مناطق فقهه واجتهاده. ومن هنا

58
00:23:07.100 --> 00:23:29.800
يكون العذر في كلام الائمة بينا وان كان هذا لا يفهم منه انهم يقصدون ان هذه هي لغة الترجيح عندهم في اشتهر من الخلاف فانت امام احد فردين اما انهم يتكلمون بهذا المصطلح لان لغة الترجيح عندهم لاقوالهم فيما يعرفونه من مشهور الخلاف ذلك

59
00:23:29.800 --> 00:23:50.800
وهذا ليس بصحيح ولا تراه مطردا في جمهور كلامهم. واما انهم في امثلة معينة رأوا ان تبين السنة بهذا وان من مخالفة بين السنة. اما لان الاقوال لم تبلغهم او لاسباب او قد يكون الامر كذلك

60
00:23:51.000 --> 00:24:11.000
فلهذا تجد انهم ايش؟ مثل الامام احمد في القنوت لما رأى كثرة من يقول به معناه يرى انه من وهذا مقام يصلح لمثل الامام احمد يعني بدرجته في الامامة والاجتهاد وسعة العلم بالاثار لما رأى انه لا اصل له في الاثار النبوية لما رأى انه لا اصل له في الاثار النبوية وهو

61
00:24:11.000 --> 00:24:28.850
لزوم القنوت اي التزام القنوت اوصله الى هذه ايش؟ اوصله الى هذه الرتبة. هذه لها مثالات لكن هل هي منهج؟ الجواب لا ليست منهجا بمعنى انه يطبق في كل ما هو من مشهور الخلاف

62
00:24:29.900 --> 00:24:49.900
فتجد ان الامام احمد تارة يقول يا بني هذا محدث تارة يقول لا اعرفه يتجاهل القول احيانا هذا نوع من الفقه في حماية جناب السنة والهدي او ترك الاقوال التي قد يراها البعض انها شاذة ويراها البعض انها ايش؟ ماذا؟ من باب الخلاف

63
00:24:49.900 --> 00:25:12.500
لان الاقوال كانت تبلغ البعض ولا تبلغ البعض الاخر احيانا لعل هذا انضبط وعليه فلا ينبغي لمعاصر ومتأخر ان يستعمل في ترجيحه في الخلاف المعتبر لغة ان هذا بدعة اي المرجوح او لا اصل له او لا دليل عليه

64
00:25:12.500 --> 00:25:36.650
تقول ان حجته في ذلك ان من الائمة ايش؟ من استعمل ذلك فينبغي ان يفقه استعمالهم. فينبغي ان يفقه استعمالهم ومن وصل الى رتبة عالية في الاجتهاد هذا ليس معناه انه انتهى بالتاريخ لا حتى من وصل في هذا العصر الى رتبة عالية منهجا يضطرب كلغة وكأن الانسان لا

65
00:25:36.650 --> 00:25:56.650
يرضى نفسه بترجيحه الا ان يرمي القول الاخر المعروف المعتبر بكلمة توهنه عند سامعيه. فيقول واما القول اخر فلا دليل عليه هذا من تضييع من تظييق الفقه وتظييق المدارك وتظييق العقل. طيب

66
00:25:56.650 --> 00:26:16.650
هذا اذا فيما يتعلق بماذا؟ بلغة الترجيح. بعد ذلك واحب ان اختصر لان عندنا بعد الترجيح ختم هذا المجلس او هذا الدرس كما وعدتكم او وعدتكم بايظاحات ووصايا في هذا

67
00:26:16.650 --> 00:26:36.650
يقال الجهة الرابعة مناطات الترجيح. انتم تعرفون ان اوجه الترجيح التي ذكرها اهل القواعد كثيرة وبعضها يكون على باب التفصيل وكأن المصنف اشار هنا الى بعض المناطات ولذلك قالوا بهذا الدليل

68
00:26:36.650 --> 00:26:56.650
رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح. هذه مناطق بعضها في الليل وبعضها تفصيلي. فلسنا خذ من هذه الجهة في هذا المجلس هو الاستقرار التفصيلي لما كتبه او قاله اهل القواعد

69
00:26:56.650 --> 00:27:16.650
اهل الاصول فيما حصلوه من ممن اعطاك الترجيح. انما يتكلم على هذه الجهة ليس على سبيل الحصر. وانما على سبيل بالفقه المنهج للمناطق. ولسنا هنا نطرح جمعا لهذه الملفات من كتب اهل العلم. سنذكر امثلة لكن المهم ان

70
00:27:16.650 --> 00:27:36.650
ذكر هذه المثالات التي قد ترى انها غير منتظمة احيانا هو هو الكلام على منهج فقه مناطق وهل يرجح بالمناق الواحد ام لا؟ وما الى ذلك. فيقال مناطات الترجيح. فهنا مجموعة من المناطات تجد

71
00:27:36.650 --> 00:27:56.650
اذ انها تدور في الذهن اي في ذهنية المرجح في هذا العصر وقبل هذا العصر لكن اذا تأملت في الترجيح عند طلاب العلم والمشايخ ومن هو فوق ذلك احيانا تجد ان كثير من هذه المناطات تدور هل هذه المناطات التي نذكرها

72
00:27:56.650 --> 00:28:16.650
هي من الصواب او من الغلط ليس بالضرورة ان يكون هذا او هذا. فيقال من مناطق الترجيح الترجيح بعض طلاب العلم وهذه الطريقة كانت لبعض الفقهاء وقد ذكر الامام ابن تيمية عليها تعليقا حسنا وقال ان هذا

73
00:28:16.650 --> 00:28:36.650
ليس من الاصول التي يصح طردها فتجد ان البعض في الخلاف يرجح بماذا؟ في الاحوال. مع ان الاحوط في كثير من الموارد او اكثرها يكون هو الاشد. فمثلا اذا سألته امرأة وهذه امور

74
00:28:36.650 --> 00:28:56.650
يعني مناطق الترجيح غالبا ما اؤكدها على من هو في محل الفقيه الذي هو يفتي الناس في في ابواب الفقه ومسائل الفقه ربما سألته امرأة مثلا عن زكاة الحلي. وان عندها اه حليا تزكيه او لا

75
00:28:56.650 --> 00:29:16.650
وان زوجها مثلا هكذا تأتي اسئلة العامة ترى. ان زوجها يقول لا تزكين ولا يمكنها من مسألة الزكاة واذا ارادت ان تزكي هي ليس عندها مال اضطر الى ان تبيع بعظ هذا الذهب برخص فتنزل قيمته عن الى اخره طبعا هذه العوارض في الاخير لسنا نريد ان نقول ان من كانت

76
00:29:16.650 --> 00:29:36.650
كذلك فانه ايش؟ يقال له ماذا؟ لا يزكي لا الزكاة حكم شرعي لكن الذي اقصده ان احيانا كثير من الحالات العامة تحتفظ بهذا الامور. فاذا كان المجيب على ظهور او ترجيح بين ان انها حلي النساء المستعمل فيه زكاة

77
00:29:36.650 --> 00:29:56.650
فقال يجب عليك ان تؤدي الزكاة فهذه اجابة ايش؟ صحيحة وغير صحيحة؟ صحيحة هذا منطق لا اشكال عليه. لكن احيانا لا يكون عنده وضوح في المسألة ولربما انه يميل للجموع وما الى ذلك لكن يقول انا من طريقتي ان من سأل عن الزكاة فقل زك فان كان عليك

78
00:29:56.650 --> 00:30:16.650
زكاة او يقول للمرأة ان كان عليك زكاة فقد اديت الزكاة وان لم يكن عليك الزكاة فهي صدقة في هذا اليوم المبارك والشهر المبارك. صحيح هذا موجود الترجيح بمثل هذه الطريقة فيها تضييق على الناس. فهنا اذا كان الانسان لم يستتم له فقه فهو احدهم

79
00:30:16.650 --> 00:30:36.450
اما ان يحكي الخلاف باختصار فيقول بعض العلماء قالوا ان فيه زكاة وبعض العلماء قالوا انه ليس فيه زكاة او يتوقف عن الجواب لكن لماذا؟ لان العامي قد يقول قائل اليس بعض الفقهاء كانوا يذكرون الاحوال؟ العامي او كثير من العوام

80
00:30:59.900 --> 00:31:19.900
بعبارة اصدق لا يعرف الفرق بين قولك الصحيح وبين قولك ايش؟ وبين قولك ايش؟ الاحوط. هو في الاخير النتيجة ماذا؟ انك امرته انك امرته بالزكاة. ولذلك لو جيت لهذا العامي ولهذه المرأة

81
00:31:19.900 --> 00:31:39.900
نعم يقولون لازم الزكاة طيب لازم باجماع العلماء عطونا ما ادري عن هالموضوعات هذي. المهم يقولون ايش ؟ ان فيه زكاة وهذا هو الذي في الاخير العامي يريد انك تعطيه الحكم وعليه لابد ان يكون هذا على محل المراعاة. هل معنى هذا ان الترجيح بالاحوط؟ دائما يكون متروكا

82
00:31:39.900 --> 00:31:59.900
الجواب لا فلربما صار ذلك في مسائل هي ليس فيها مشقة على الناس احيانا. فيكون اضبط لحرماتهم او دينا او ما الى ذلك. الترجيح بالاحوط في حق النفس. الترجيح بالاحوط في حق من؟ في حق النفس. وهذا ايضا باب

83
00:31:59.900 --> 00:32:19.900
لا بأس ان الانسان يستعمله مع نفسه فيأخذ هو بالاحوط. لكن ان يدين الناس كمنهج عنده. ويقول كمنهج ان يكون التدليل عنده بقصد الاحوط من الاقوال وليس بقصد الاقوى والاظهر في السنة فهذا منهج ليس حكيما

84
00:32:19.900 --> 00:32:49.900
الترجيح بالاكثر. الترجيح بالاكثر اي بما عليه الجمهور. يعني عليه امور الائمة الاربعة بما عليه الجمهور من ائمة السلف بما عليه اكثر اهل العلم مما قد يذكره احيانا ان اكثر اهل العلم على ذلك فهذه جهة حسنة ولكنها لا تستقل وحدها بالترجيح. بمعنى ان

85
00:32:49.900 --> 00:33:19.900
اصحابها ان استصحابها في الترجيح استصحابا ايش؟ حسن ولكنها لا تختص وحدها او تستقل بعبارة اصدق ولكنها لا تستقل وحدها بالترجيح. والا فمن راعى في ترجيحه ان هذا القول عليهم جماهير من الائمة ولم يجعل ذلك هو الموجب المختص او المستقل بالترجيح فهذا استصحاب

86
00:33:19.900 --> 00:33:49.900
ايش؟ حسن. في العناية باقوال الجماهير. هذه عناية حسنة اذا اخذت بفقه. هذه عناية اذا اخذت بفقه. اذا الترجيح بالاكثر اي بقول الجمهور فيقال ان استصحاب هذه هذا المناط استصحاب الايش؟ حسن وان كان لا يستقل وحده بالترجيح كمنهج. وان كان لا يستقل وحده بالترجيح كمن

87
00:33:49.900 --> 00:34:09.900
اما في بعض احد المسائل مثل بعض الناظرين اذا انغلق عليه الخلاف في مسألة فجعل منهجه انه يذهب الى قول الجمهور فهذا اذا كان في عوارض المسائل كالمنغلق من المسائل فهذا ماذا؟ هذا يسومه او لا يسوء هذا لا شك انه

88
00:34:09.900 --> 00:34:29.900
حتى ولو اختص اختص الاكثر بهذه الجهة. اي جعل المرجح عنده انه قول اكثر. اما اذا كان على طريقة المنهج استصحب هذا ولكنه لا يستقل وحده. الترجيح بما عليه العمل. الترجيح بما عليه

89
00:34:29.900 --> 00:34:49.900
امل وهذا تتأمل له في الفقه الذي يذكره بعض المتقدمين كأن يقول الترمذي مثلا وعليه العمل عند اكثر اهل العلم او ينقل ان الاكثر من الصحابة كانوا يعملون كذا. كمثال كمثال

90
00:34:49.900 --> 00:35:09.900
وان كنت سبق ان اكدت ان الامثلة قابلة لايش؟ للمراجعات. المسح على الجوارب المسح على الجوارب. ليس فيه نص من جهة السنة صحيح. وان كان جاء في هذا الحديث لكنه لا يصح. لكن

91
00:35:09.900 --> 00:35:29.900
كما تعرفون ان الامام احمد يذهب الى جواز المسح على الجوارب اي على الشراب او ما يسمى بحسب مصطلحات الناس. مع ان المسح على قد اجمع الفقهاء عليه ودليله بل سمي من الدليل المتواتر. فباب المسح على الخفين هذا ليس فيه جدل انما المسح على

92
00:35:29.900 --> 00:35:49.900
وبين فتعرفون ان الائمة الثلاثة او مذاهب الفقهاء الثلاثة مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي انه لا يمسح على الجوارب وهذا من فرائض المذهب يعني مذهب احمد. فالامام احمد لما رأى المسح على الجوارب وسئل عن ذلك قال

93
00:35:49.900 --> 00:36:09.900
عن تسعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عامل بالمسح على الجوارب باي حجة؟ لانه هو عمل لانه هو عمل الصحابة. فلما صار عن تسعة من الصحابة اوصله الامام احمد الى رتبة الاخذ بهم

94
00:36:09.900 --> 00:36:29.900
والاعتبار فقواه بجهة ايش؟ العمل وهو عمل تسعة من الصحابة بل حتى في مسألة الزكاة التي سبقت انتم ترى اتعلمون ان الامام احمد ومالكا والشافعي لا يذهبون الى ان حلي النساء

95
00:36:29.900 --> 00:36:49.900
تعمل فيه زكاة. وانما قال بوجوب الزكاة فيه الامام ابو حنيفة من الائمة الاربعة. الامام احمد في حلي نشاء لما سئل عنه قال عن خمسة من الصحابة عن خمسة من الصحابة انه ايش؟ لا زكاة فيه

96
00:36:49.900 --> 00:37:09.900
والامام احمد ترى وكثير من المتقدمين يلاحظون جهات يقول هو عن خمسة من الصحابة انه لا زكاة فيه لكن هؤلاء الخمسة بعضهم له معتبر اخص ما هو؟ ان من هؤلاء الخمسة عبدالله او عبد الله ابن عمر ابن

97
00:37:09.900 --> 00:37:29.900
العاص عبد الله بن عمر هو راوي حديث او راوي اقوى حديث في الباب وهو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه امرأة يمانية اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ومعها ابنتها في يد ابنتها مسكن من ذهب الى اخرهم. فالامام احمد

98
00:37:29.900 --> 00:37:49.900
لما رأى ان عبد الله ابن عمر يفتي بان حلي النساء لا زكاة فيه. هذا اشارة الى ايش؟ الطعن في صحة في صحة الحديث طبعا انتم تعرفون انه عند كثير من المتأخرين ذكروا قاعدة اذا تعارض ايش؟ رأي الراوي مع ايش

99
00:37:49.900 --> 00:38:09.900
روايته فما يعمل؟ يقولون الجمهور انه تقدم روايته على رأيه. هذي قاعدة كقاعدة منضبطة ليست على هذا الاطلاق ليست على هذا الاطلاق بل هناك مثالات كثيرة عند المتقدمين ليسوا من باب انهم يقدمون رأي عبد الله بن عمر على ايش

100
00:38:09.900 --> 00:38:29.900
ما صح من روايته لا انت اذا فرضت على هذا النظام فبد هي ان ما صح الى رسول الله عليه الصلاة والسلام هو المقدم لكن يجعلون هذا من باب الاعلال احيانا ولا اقول دائما. فهذه القاعدة انه باضطراد لا ينظر الى رأيه بل اذا انضبط

101
00:38:29.900 --> 00:38:49.900
له رأي يخالف صريح ما روى فلا بد ان يتأمل في صدق وصحة روايته. فهذه القاعدة على هذا الاطلاق هي من الحقائق هي من تبسيط وقد تكلم بها فقهاء قد لا يكون لهم سعة علم بالعلل المعروفة عند المحدثين. فالمقصود

102
00:38:49.900 --> 00:39:09.900
ان الامام احمد اعتبر هذه المسألة لما سئل عن الحائض وسبق المثال اتصلي الظهر ان طهرت وقت العصر؟ قال عامة التابعين على هذا القول. الاعتبار بجهات العمل له امثلة وقد يتداخل احيانا مع مسألة الاكثر تداخل مناطق الترجيح هذا

103
00:39:09.900 --> 00:39:29.900
ليس ليس ايش؟ ليس غريبا. لا يقول قائل ما الفرق بين كذا او الا يلزم ان المناطق الثالث يدخل مع الرابع؟ واذا دخل هذا هو الاصل ان هذه المدارك ايش؟ تقبل ماذا؟ التداخل. الترجيح بالأظهر في السنة. بمعنى

104
00:39:29.900 --> 00:39:49.900
انما يسير الى هذا القول لانه هو الاظهر في نصوص السنة. وان خالف الجماهير. فتجد ان الامام احمد مثلا ظهر ظهر له في صلاة الجماعة ان ظاهر نصوص النبي صلى الله عليه وسلم مظاهر السنة العزم في صلاة الجماعة. فجعل صلاة الجماعة

105
00:39:49.900 --> 00:40:09.900
فرض ايش؟ فرض عين. وهذا امر تختلف فيه مدارك بل الناظرين. تختلف فيه مدارس الناظرين فتكون عنايته بالترجيح بالسنة وان خالف الاكثر عنده او خالف الاحوط او ما الى ذلك. وهذه جهة فاضلة لمن

106
00:40:09.900 --> 00:40:29.900
كان اهلا لها والا هي من الاصول المعتبرة كما هو معلوم. الترجيح باستصحاب اصل او قاعدة وانتم تعرفون ان الاصول والقواعد المصنفة في كتب القواعد الفقهية احيانا او في بعض كتب اصول الفقه

107
00:40:29.900 --> 00:40:49.900
مقاصد ان يرجح باستصحاب قاعدة. حينما لا يكون في المسألة عنده ما هو من الدليل اللفظي البين حينما لا يكون عنده في المسألة ما هو من الدليل اللفظي البين فيرجح باستصحاب ايش؟ قاعدة. وهنا النفس والبيئة وبعض المعطيات

108
00:40:49.900 --> 00:41:09.900
قد تؤثر في اختياره للقواعد. لان بعض القواعد احيانا تكون ايش مؤثرة في اغلاق المسألة بعض القواعد تؤثر في ايش؟ في التوسعة في المسألة فمثلا استصحاب قاعدة حينما لا يكون عنده دليل بين من

109
00:41:09.900 --> 00:41:29.900
ادلة اللفظية فتجد انه يذهب الى هذا الاختيار ويقول سدا للذريعة. استصحاب قاعدة سد ايش الذراع هل يجوز كذا؟ يقول لا لا يجوز سدا للذريعة. او ربما استصحب قاعدة او تقول استصحب اخر قاعدة

110
00:41:29.900 --> 00:41:49.900
قد تكون لها وجه يكافئ هذا الوجه في المقابلة. كاستصحاب قاعدة ان المشقة تجلب التيسير او الاصل الجواز فهذا يكون الاصل او يكون الاصل الجواز وتأتي تجد ان الاخر يمنع بحجة ماذا؟ سد الذريع

111
00:41:49.900 --> 00:42:09.900
فليس عنده نص بين ليمنع به ولكنه منع بقاعدة سد الذريعة والاخر اجاز بحجة استصحاب اصل الجواز مثلا او اصل براءة الذمة او ما الى ذلك. مثل الان في مسائل الاسهم بعض الناس يقول

112
00:42:09.900 --> 00:42:29.900
ماتوا بعض طلاب العلم الذي قد لا يكون عنده يعني يقول انا والله اذا سئلت عن هل الاسهم الاسهم هذي ما فيها خير اما حرام والا مشتبه وش الفايدة منها؟ هكذا يجلس كذا ببساطة سدا لذريعة الربا امنع الاسهم. المنع بهذا النظام

113
00:42:29.900 --> 00:42:49.900
ليس تطبيقا حكيما لقاعدة سد الذريعة. قاعدة سد الذرائع قاعدة صحيحة لكن الشأن في ماذا؟ في تطبيقها مع ان استصحاب الاصل قاعدة ايش؟ او او اصل صحيح لكن الشأن في ماذا؟ في تطبيقه. كذلك من يتوسع

114
00:42:49.900 --> 00:43:09.900
عن كثير من السموم والتداخلات فيقول افعل ولا حرج لا بأس. لماذا؟ تقول لماذا؟ يقول له هذي معاملات وما دام ما في شيء صريح رحت عندي الان فانا اصل في المعاملات ماذا؟ الحي. والاشكال ما عندك شيء صريح لانك لم تتصور احيانا

115
00:43:09.900 --> 00:43:29.900
فالوسطية هنا هي المقصود فاذا ليس المقصود ان تطعن او تغلق قاعدة سد الذرائع او استصحاب الاصول لا. بل الفقيه هو من يستعمل هذا وهذا. ولذلك لك ان تقول ما الدليل على عدم حسن الفقه في تطبيق هذه

116
00:43:29.900 --> 00:43:49.900
اصول القواعد مما يشير لك الى ان هذا التطبيق ليس حكيما اذا رأيت ذهنك يضطرد على تطبيق قاعدة واحدة ويترك يعني بعض الناس عقليته دائما سد رائع. لكن تأتيه بعصر الاباحة المشقة تجب التيسير الى اخره. ليس

117
00:43:49.900 --> 00:44:09.900
ذهنه او طبيعته تتحرك الى هذا التأثير. وبالمقابل العكس من تميل نفسه احيانا الى اه التيسير مع ان كلمة التيسير في اصلها كلمة شرعية لكن قد تستعمل كاصطلاح بما هو اوسع او مخالفة احيانا لحقيقتها

118
00:44:09.900 --> 00:44:29.900
فتجد انه ربما وهن من شأن هذه القواعد احيانا بحرف او باخر. فاذا الترجيح باستصحاب اصل او قاعدة وهذا من حيث الاصل منهج او مناطق انصح التعبير مناط اه للترجيح لكنه يحتاج الى ايش

119
00:44:29.900 --> 00:44:49.900
يحتاج الى فقه. متى والى ضبط متوسط؟ متى تطبق قاعدة سد الذرائع؟ كما قلت يعني احيانا بعض المسائل قد خلقها من باب سد الذرائع. لانه كما قال علي ابن ابي طالب وهذا من فقه علي لما حصل القتال وقاتل علي رضي الله تعالى عنه

120
00:44:49.900 --> 00:45:09.900
كما تعرفون في صفين سعد بن ابي وقاص اين كان؟ اعتزل في ابله وكان من اخص الصحابة الذين ادركوا هذه الفتنة. علي رضي الله عنه يقول نعم المقام مقام قام وسعد ابن مالك. ان كان برا يعني

121
00:45:09.900 --> 00:45:29.900
ان كان اعتزاله برا وصوابا ان اجره لعظيم. وان كان تركه للقتال يعني ان كان القتال هو الراجح. فان شأن الخطأ ايش؟ ماذا؟ يعني اذا كان الرجل يمكن لعذر ان يتخلف عن الجهاد في سبيل الله الصريح. اليس كذلك

122
00:45:29.900 --> 00:45:49.900
فمن باب العولاء هل يكون تخلفه عن قتال؟ اقل ما فيه انه ليس من الجهاد الذي هو بمصطلح الجهاد بين المسلمين وايش كفار لماذا قال علي ذلك؟ نعم المقام مقامه قامه سعد بن مالك. فاحيانا سد الذرائع في مسائل

123
00:45:49.900 --> 00:46:09.900
ما لها قدرها؟ كيمياء اشرت الى ذلك في مسائل المتعلقة بتوحيد العبادة. مثل شد الرحال لزيارة قبور الاولياء او زيارة قبور العيال هذا يبين ان هذا لا اصل له وما الى ذلك ومن المقاصد المؤثرة في هذا مع النصوص

124
00:46:09.900 --> 00:46:29.900
قاعدة ايش؟ شد الذرائع قاعدة سد الذرائع فاذا تعلق الامر بجناب التوحيد فان هذه القاعدة تكون من اصدق القواعد في التطبيق. واما في مسائل اخرى مبناها عند الشارع على التوسعة والتخفيف فلا تغلقها بحجة سد الذرائع

125
00:46:29.900 --> 00:46:49.900
فما هدفك؟ الترجيح باحاد الاعيان. وهذه يقع فيها المبتدأ او يقع فيها في اكثر احيانا المبتدأ من الطلبة وهو ان يرجح بقول شيخه ان شيخه المعاصر او من اشاد به شيخه

126
00:46:49.900 --> 00:47:19.900
الصدق ستنطبع اسماء معينة وفي الغالب انها اسماء متأخرة وكأن الترجيح يكون بايش وهذا في الجملة ليس من المناطات المعتبرة. وليس هو من المناطات الشريفة وينبغي الا يعود الناس عليه. وانما اذا اعتبر شأن الاعيان فانه يعتبر بقول الاكثر من ماذا؟ العلم

127
00:47:19.900 --> 00:47:39.900
المكان يقدم بقول الاكثر من الائمة فهذا معتبر حسن اذا انضبط. واما احاد الاعيان فهذا ترسيمه كمنهج ليس معناه ان الشيخ يعوض الطلاب انه لا يرجحه اذا رجح سيكون رجح الشيخ اليس كذلك؟ لكن الذي اقصده بالاشارة

128
00:47:39.900 --> 00:47:59.900
الا يرسم هذا كمنهج بمعنى انه يلتزم هذا ويصبح هذا له وجه من التعصب وتكتل خاص وما الى ذلك. فهذه المبالغة في الانتصار لاقوال احاد الاعيان اذا وصلت هذه الدرجة فليست هي من الحكمة الشرعية

129
00:47:59.900 --> 00:48:29.900
الترجيح بالملائم الخاص. اي الملائم خاص لحال المستفتي. وفقه الملاءمة فقه حسن. ولكنه فقه دقيق يقع فيه الكثير من الغلط ومن مثال الملائم الخاص. مثلا انتم تعرفون ان طلاق الستران

130
00:48:29.900 --> 00:48:59.900
فيه خلاف اليس كذلك؟ طلاق السكران فيه اي في وقوع خلاف. فالبعض احيانا يقول انا انظر في حال الزوجة. اذا كان قد انضبط عنده قول اي ترجح عنده قول ترجحا بينا فان اعتباره بالملائم هنا ليس اعتبارا ايش؟ صحيحا يعني اذا استقر عنده قول بالظهور

131
00:48:59.900 --> 00:49:19.900
من جهة الدليل وتبين له ذلك تبينا ظاهرا. فهنا اعتباره بمسألة الملائم في هذه المسألة هو اعتباره بجهة ولا امل خاصة اعتبارا ايش؟ يعني ليس صحيحا لماذا؟ لانه اذا كان قد استقر في نظره وبحثه وتبين بظاهر الادلة من

132
00:49:19.900 --> 00:49:39.900
سنة ان السكران يقع طلاقه. او تقول ان السكران لا يقع طلاقه. فهؤلاء ينبغي ان يكون افتاءه على هذا بالوجه. يكون ينبغي ان يكون مفتوح على هذا المجلس. ما الذي نشير اليه؟ احيانا البعض يكون قد انضبط عنده القول. ولكنه

133
00:49:39.900 --> 00:49:59.900
او احيانا بعض الاجتماعيين بعض الاجتماعيين الشخصيات الاجتماعية ربما سأل احد العلماء عن طلاق السكران قال انه يقع طلاق السكران مثلا او قال له انه لا يقع فاحيانا هو لا يكون من اهل العلم وليس في ذهنه الا ان الطلاق يقع او ايش؟ لا يقع لكن

134
00:49:59.900 --> 00:50:19.900
تطبيق اجتماعي كما يقول يقول انا اسأل الزوجة زوجها هذا الذي طلقها وهو ستران ها كيف حاله معكم؟ هل هذه المرة فقط لعرض موضوع الاسكار ام انه بينك وبينه مشاكل يؤذيك؟ يقول فان رأيت ان حالهم تحتاج الى ايش؟ ان نبقيهم قلنا ايش؟ قلنا

135
00:50:19.900 --> 00:50:39.900
وان كانت حالها تحتاج الى ان تنفصل عنه امضيت؟ امضيت الطلاق. هذا التردد ليس كذلك لان هذه تتعلق تحل المرأة لزوجها او ايش؟ او لانها اذا قلت انها طلقت خرجت منه وقد يكون الطلاق بائنا وان لم يكن بائنا تخرج

136
00:50:39.900 --> 00:50:59.900
تكون باعلا اذا انتهت عدتها وتتزوج زوجا اخر وما الى ذلك وانت تعتقد شرعا ودينا انها لا تزال حلا له. وانما من باب المصلحة الطلاق لا يراعى في قضية المصلحة. اذا رأيت او انضبط لك انطلاق السكران يقع. معاني انا افضل انه كثير من مسائل الطلاق قضائية

137
00:50:59.900 --> 00:51:19.900
ترى كثير من مسائل الطلاق فضائية وهذي لعلها تأتي بالتنبيهات. الفرق بين القضاء والفتوى اذا بان للفقيه او لناظر او لطالب علم له كعب في الفتوى مع الناس انك انطلاق السكران يقع

138
00:51:19.900 --> 00:51:39.900
فهنا لا يجوز له ان يصرح بفتوى يختص بها على خلاف ما يعتقد. ان يصرح بفتوى يمكن هنا ان يرد السائل الى عالم اخر او ما الى ذلك. واما انه يتقلب بحسب الملائم وقد تبين له فاعتبار

139
00:51:39.900 --> 00:51:59.900
الخاص مع التبين اعتبارا ايش؟ ليس بصحيح. احيانا البعض يقول لا هي فرصة للمرأة انها تطلق من زوجها. لا. المرأة هنا اذا كنت تعتقد انها ما تطلب او انطلاق السكران لا يقع حتى لو رأيت من من شكوى المرأة انها اولى لها ايش

140
00:51:59.900 --> 00:52:19.900
اولى لها المفارقة هنا ترشدها الى ما قد تكون جاهلة له. اطلب الفسخ منه. الحين ترى من النظريات التي تشكك في وانتم تعرفون ذلك حينما يقولون ان القرار في الزوجية بيد من؟ الرجل لا هو الحقيقة ليس بيد الرجل. من حيث البداية

141
00:52:19.900 --> 00:52:39.900
بيد من؟ بيد الاسنين لانه لابد من قبول المرأة وقبول الرجل ولا سيما اذا قلت على مذهب كثير من اهل العلم ان البكر ايش تستخدم دخل او دخلوا في عالم الزواج برأي مشترك اليس كذلك؟ طيب الخروج من يقولون الخروج منه بيد

142
00:52:39.900 --> 00:52:59.900
بالطلاق لا هو يوجد ثلاثة اسماء في الفقه. الطلاق الفسخ ايش؟ الخلع. الطلاق بيد الرجل صحيح الخلع مع انه في صور كما تعرفون تكلم عنها بعض الفقهاء ان جعل طلاقها بيدها هل يكون لها او لا يكون؟ هذه مسائل اخرى لكن الطلاق كاصل

143
00:52:59.900 --> 00:53:19.900
بيد من؟ الرجل. الخلع بيد من؟ بيد المرأة. اذا كان موجب الخلع الشرعي فان ايش؟ تخالع زوجها وتعطيه اما المهر او اكثر على الخلاف الفقهي هل يجوز ان يزيد او يزيد؟ الفسخ

144
00:53:19.900 --> 00:53:39.900
ما هو؟ هو نوع من التدخل النظامي ان صح التعبير او تقول التدخل ايش؟ القضائي. يعني اذا كانت المرأة ما تستطيع ان تخالف او وصلت الامور الى مفاسد عليا بينهما وطلبة الفسخ من هذا الزوج لكونه مثلا اشتد في ضربها واذاها او في

145
00:53:39.900 --> 00:53:59.900
جرها الى فتنة محرمة او الى الزنا او ما الى ذلك. فانها هنا ايش؟ تطلب الفسق ويتدخل القضاء الشرعي هنا بغير اختيار الرجل فاصبح القرار شبه ماذا؟ شبه مشترك او بل اصبح القرار مشترك شبه مناصفة ان صح التعبير

146
00:53:59.900 --> 00:54:19.900
فليس صحيحا ان كل القرار بيد الرجل وهذا يتيح له التسلط والظلم وما الى ذلك. طيب الترجيح بالملاعم اذا الملائم الخاص هذا جيد في مسائل انا ربما ضربت مثلا بمسألة الطلاق ان من تبين له هذا ليس ملائما خصا يتعلق به يحل

147
00:54:19.900 --> 00:54:39.900
المرأة او عدم الحل مسائل النسب وامور كثيرة. احيانا الملائم الخاص اعتباره ايش؟ صحيحة وليس صحيحا؟ اعتبار الملائم الخاص يكون صحيحا. احيانا يكون اعتبار الملائم الخاص ماذا؟ يكون صحيحا وهذا له امثلته. الترجيح

148
00:54:39.900 --> 00:55:09.900
باعتبار الملائم العام. الترجيح باعتبار الملائم العام. ان الملائم ان الملائم للمجتمع لان الفتوى عليه والعمل عليه في هذا المجتمع. فهو الملائم العام لهم او تقول احيانا يكون الملائم العام هو الارفق بالمسلمين بشكل عام اي في سائر امصالهم

149
00:55:09.900 --> 00:55:29.900
يعني النظر في الملائم للمستفتين او لمن تتعلق الفتوى بهم من المكلفين كاهل مصر من الامصار او اهل بلد من البلدان او ما الى ذلك. يعني اهل بلد احيانا لا يكون بلدا اسلاميا وانما يقيم فيه بعض المسلمين فتعتبر حالهم

150
00:55:29.900 --> 00:55:49.900
وهو نوع من مراعاة البيئة في الفتوى. نوع من مراعاة البيئة في الفتوى البيئة العامة. هل هذه الجهة تستقل بنفسها في الترجيح؟ الجواب؟ لا لكن احد المستصحبات في فقه الترجيح؟ وكما انك تستصحب جهة الاكثر من

151
00:55:49.900 --> 00:56:19.900
العلم فانه مما ينبغي ان يستصحب جهة الملائم الملائم العام. جهة الملائم العام وان كان هذا لا في الترجيح. انت ترى هنا ان هذه المناطات هل المقصود ان هذه المناطات اذا استثنينا مسألة اعتبار احاد الاعيان وان البقية فانها على

152
00:56:19.900 --> 00:56:39.900
اصل في الجملة ايش؟ معتبر او ليس معتبرا؟ معتبر. ولكن كقاعدة في مناطق الترجيح وفقه الترجيح ان الاصل هو استصحاب الدليل هذا الاصل. ولكن استصحاب الدليل القاضي بالحكم الذي هو الدليل النصي

153
00:56:39.900 --> 00:56:59.900
استصحاب الدليل لا يمنع استصحاب ايش؟ هذه من اعطاك. ولذلك لما تكلمنا عن فقه الدليل اللفظي قلنا ويستصحب وفي شكل خمس مدارك. استصحاب الاصل العام الاصل الخاص المقاصد الخاص المقاصد العامة فقه

154
00:56:59.900 --> 00:57:19.900
العرب وما الى ذلك. فيقال هذه المناطات ينبغي ان تستصحب. ينبغي ان تستصحب في الجملة هي وغيرها مما يذكره الفقهاء ولذلك لا ينبغي الاختصاص لمستصحب واحد لا ينبغي الاختصاص بمستصحب واحد

155
00:57:19.900 --> 00:57:39.900
وكأن بين هذه المستصحبات تعارضا وكأن بين هذه المستصحبات تعارضا فان من فرض التمانع بين هذه فهذا ضيق في الفقه. هذا ضيق في الفقه. وليس هنا واحد من هذه المستصحبات يضطرد في

156
00:57:39.900 --> 00:57:59.900
المسائل الا ان يكون الدليل الا ان يكون الدليل. فاذا الفقه في الترجيح ان تستصحب هذه المناطات ولكن رجلا من حسن الفقه فيها. هذه اشارة الى فقه مناطات الترجيح ولا

157
00:57:59.900 --> 00:58:19.900
الى تعداد من اعطاك الترجيح. ثم بعد ذلك هنا اباحات يسيرة على ما تقدم في هذه المجالات الترجيح ثم بعد ذلك هنا اباحات يسيرة على ما تقدم في هذه المجالس ما تقدم في هذه المجالس ثم

158
00:58:19.900 --> 00:58:49.900
وبعضهما ذكر بعض الوصايا في هذا الباب. اما الايضاحات فهي ما الايضاح الاول ما يتعلق فقه المتقدمين وفقه المتأخرين. فهذا الفصل المطلق بين فكر المتقدمين وفقه المتأخرين ليس حكيما ولا شك ان هذا لا يستلزم هذا لا يستلزم

159
00:58:49.900 --> 00:59:09.900
التسوية بين المتقدمين وبين المتأخرين فان فقه المتقدمين من حيث الاصل اجود من فقه المتأخرين وهم ائمة الاجتهاد وائمة الرواية وائمة الفقه هذا لا احد يجادل فيه. لكن الذي نقصده ليس هو ان نسوي المتأخرين المتقدمين في

160
00:59:09.900 --> 00:59:39.900
الذي يقصد ان ما يذكره المتأخرون بسائر طبقاتهم ودرجاتهم العلمية من محققين وغيرهم كأنه فقه ايش منفك في الاتصال عن المتقدمين فهذا الانفكاك المبالغ فيه لا يصح فرضه. والا فان العناية بكتب المتقدمين وان لهم امتيازا في تحصيل الاقوال ان لهم امتيازا عن المتأخرين في فقه الدليل هذا لا احد يجادل فيه

161
00:59:39.900 --> 00:59:59.900
وسبقا ذكرنا ان من اخص ما امتاز به المتقدمون في الدليل ايش؟ فقه دليل الاستقراء فلا شك ان هناك امتيازات عند المتقدمين عن المتأخرين لكن المبالغة في الفصل ما يصح. وايضا

162
00:59:59.900 --> 01:00:29.900
الامتياز يوجد او لا يوجد بين المتقدمين والمتأخرين يوجد لكن الامتياز الذي حدوده ينبغي ان يحصل بعقل وحكمة وليس بتكلف. احيانا ترى بعض الشباب يطلقون كلمات هذي من طريقة المتقدمين. وهذي طريقة المتأخرين. تقول له كذا يقول لا هذي طريقة المتأخرين وهذي طريقة المتقدمين. هذا احيانا يكون بنوع تكلف

163
01:00:29.900 --> 01:00:49.900
واحيانا شيء ما هو منضبط في البحث. انما قد يعرض له مثال فيقول هذه طريقته المتقدمين. مثل يجد الامام احمد قال يا بني هذا محدث فيقول طريقة المتقدمة انما خالفوا ما رجح عندهم يسمونه ايش؟ محدثا. ما الدليل قلنا هذه طريقة المتقدمين؟ قال احمد. لا الامام احمد نعم مثال من المتقدمين

164
01:00:49.900 --> 01:01:09.900
والمسألة مثال لكن لها منهج فالتكلف والتسرع في تحديد الامتيازات بين المتقدمين والمتأخرين هذا مرتقى صعب لا ينبغي ان يكون فيه تكلف ولا ان يكون فيه تسرع. الايضاح الثاني فيما يتعلق بالنوازل

165
01:01:09.900 --> 01:01:29.900
وكنا سابقا في اول المجالس ان النازلة اما ان يقصد بها ماذا؟ الكلية واما على اصطلاح البعض النازل هو الجديد او المستجد من المسائل. ان المقصود هنا النازلة الكلية. وهذه من

166
01:01:29.900 --> 01:01:59.900
خاصية من؟ من خاصية من؟ من خاصية المجتهد. واذا قلنا انها من خاصية المجتهد فمعنى هذا انه ينبغي ويؤكد على طلبة العلم الا يتحرك في النوازل الكلية وهو ليس من اهل وهو ليس من اهل الاجتهاد. هذي الجهة في نفسه. ولربما ان الجهة المتعلقة بالنفس

167
01:01:59.900 --> 01:02:19.900
يطبيعها الانسان بشكل سريع ان صح التعبير. وايضا تحت هذا ينبغي الا يقبل ممن هو ليس من اهل الاجتهاد ينبغي الا يقبل منه القول في ماذا؟ في النوازل الكلية وان يفقه العوام من المسلمين

168
01:02:19.900 --> 01:02:39.900
ان النوازل الكلية لا يصدر فيها الا عن من؟ الا عن اهل الاجتهاد. صعب ان تقول لا يفتي الناس الا مجتهد لان كثيرا من المسائل المنضبطة المحفوظة بينة اليس كذلك؟ وهذا تضييق على المسلمين وعلى فتواهم وعلى اجابة صلتهم

169
01:02:39.900 --> 01:02:59.900
فلا شك ان كثير من طلاب العلم والناظرين والباحثين والمتفقهين على المذاهب يجيبون الناس عن اكثر اسئلتها. ان صليت ونسيت الطهارة في ثوبه نجاسة هل طواف الوداع يجب في العمرة؟ اه فعلت كذا في الحج فعلت كذا في الزكاة هذه امور لابد ان يوسع في من يجيب فيها فلا

170
01:02:59.900 --> 01:03:19.900
قال لا يجيز فيها الا الائمة الكبار اهل التحقيق وما الى ذلك. لا. هذه مسائل بينة ومحددة وواضحة. ولو افتي الناس فيها بقول مذهب فان هذا فيه سعة في الجملة وان كان ليس هو الفاضل على الاضطراب. لكن في النوازل ينبغي ان يؤدب الانسان نفسه. الا يتخوض

171
01:03:19.900 --> 01:03:39.900
وفيها يعني طالب العلم حتى ولو كان من اهل النظر والفكر في كثير من المسائل وينبغي ان يرد العامة على ان المسائل فيها ما هو من الفروع المقولة سابقا فهذه يأخذونها عن احاد طلاب العلم واحاد الشيوخ واما النوازل

172
01:03:39.900 --> 01:03:59.900
سيعرف العوام ان النوازل لا يقبل فيها الا قول ائمة الاجتهاد. هذا ينبغي ان يربى العامة عليه النازلة التي هي من خاصية المجتهد هي النازلة ايش؟ الكلية. الكلية هل هي

173
01:03:59.900 --> 01:04:19.900
من حيث التعلق بالمكلفين؟ ام الكلية في قدرها؟ هي لابد ان تكون كلية في قدرها حتى لا تكون ايش؟ حتى لا يقول ايش؟ جزئية ولكن يقال هنا ان ان الكليات من النوازل التي قدرها كلي وليس ايش

174
01:04:19.900 --> 01:04:49.900
وليس ماذا؟ وليس جزئيا النازلة الكلية ان تعلقت الكلية بجهتها فقط ولكنها من حيث التعلق بالمكلف هي خاصة لبعض المكلفين خاصة لبعض المكلفين فهذه يجتهد فيها الواحد او تقول يوسع فيها بقبول الاجتهاد؟ الواحد من المجتهدين. يقابلها ماذا؟ او القسم الثاني ماذا؟ النازلة الكلية

175
01:04:49.900 --> 01:05:09.900
في قدرها من الشريعة فهي قدرها من الشريعة انها ايش؟ كلية في قدرها من الشريعة وهي كلية من حيث تعلق او من حيث للتعلق بمن؟ بالمكلفين بعامة المسلمين باهل انصار او ما الى ذلك. فتكون الكلية ايش؟ باعتبار

176
01:05:09.900 --> 01:05:39.900
وباعتبار ايش؟ تعلقها. فالمسائل الكلية التي الكلية فيها من جهة القدر ومن جهة تعلق في نظر انه لا ينبغي ان يصدر فيها عن اجتهاد واحد. حتى لو كان مجتهدا واقول لا ينبغي والا فالعزم هنا يحتاج الى تأمل لكن اقول ينبغي الا

177
01:05:39.900 --> 01:05:59.900
ماشي ينبغي ايش؟ الا يصدر فيها عن اجتهاد واحد. بل يوجد الاجتهاد ان صح التعبير الاجتهاد الجماعي وهو ان يجتمع جملة من مجتهدي الامة بحسب الطاقة والامكانيات المتاحة في الامة في عصرها

178
01:05:59.900 --> 01:06:19.900
فماذا؟ فينظرون في هذه المسألة اما ان يصدر فيها عن قول واحد وهي كلية التعلق فهذا لا ينبغي ومن باب اولى واولى انه لا يجوز ان يذكر فيها عن واحد ليس من اهل الاجتهاد

179
01:06:19.900 --> 01:06:39.900
هذا ما يتعلق بالتنبيه. سأل احد الاخوة في مسألة المجتهد لماذا لم نشر الى مسألة لسان العرب في حق المجتهد. فيقال ما سبق ذكره تكون المعاني فيه احيانا هي من باب

180
01:06:39.900 --> 01:06:59.900
تضمن فانه قيل في المجتهد انه من بلغ رتبة الفقيه الثانية اي عرف الاقوال الفقهية عند المذاهب اصول ادلة هذه المذاهب فاذا عرف الاقوال اصول الادلة مع ملكة فقه بها مفصل المقاصد

181
01:06:59.900 --> 01:07:19.900
الملكة قلنا انها تتعلق بتكوينه وما خلقه الله عليه من الامكانات وتتعلق بماذا؟ بمجموعه العلمي. هذا المجموع العلمي هل المجموع العلمي من مكوناته انه يكون ايش؟ على فهم في سياق كلام العرب ولذلك لما ذكرنا فقه

182
01:07:19.900 --> 01:07:39.900
اللفظي قيل ان من اخص المبارك فيها الفقه في اللسان العرب فهذا لم يكن اغفالا بمعنى اخراجا للاثر وانما كان على سياق من التضمن ونحو ذلك. الوصايا بعد ذلك. بعد هذا الوقوف

183
01:07:39.900 --> 01:08:09.900
مع هذه المسائل المتعلقة بفكر الخلاف الفقهي يوصى طلاب العلم بجملة من الوصايا الوصية الاولى في فقه اقوال الفقهاء وفقه الخلاف هو التعظيم للنصوص نصوص القرآن ونصوص السنة. فهذا هو اصل الوصية. او اجل الوصايا. ان يكون الفقيه

184
01:08:09.900 --> 01:08:29.900
في كلام الفقهاء اعلى رتبة في عقله ونظره واستصحابه هي التعظيم ايش؟ التعظيم للنصوص ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهديه. ويكون هذا الاستصحاب العلمي استصحابا اراديا. يكون هذا الاستصحاب العلمي

185
01:08:29.900 --> 01:08:49.900
هو ليس كمعلومة ان تقول نعم هذه معلومة علمية. يكون هذا الاستصحاب العلمي استصحابا ايش؟ اراديا. وما معنى انه ارادي انه يقصد في كل قول يصير اليه او يعمل به انه هو الموافق والاقرب الى السنة والهدي

186
01:08:49.900 --> 01:09:11.635
فاذا الوصية الاولى العناية بتعظيم النصوص استصحابا علميا واستصحابا ماذا ارادي واستصحابا اراديا ونقصد اراديا اي في باب الارادة والقصد. وليس كمعرفة مجردة