﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا رب العالمين ربنا لا تشفي قلوبنا بعد اذ هديتنا

2
00:00:20.600 --> 00:00:39.250
وهب لنا منا منك رحمة انك انت الوهاب يقول الامام الشيخ العلامة عبدالرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى في وصف الحج ذكر اعمال يوم التروية فقال فاذا كان يوم التروية

3
00:00:40.050 --> 00:01:04.900
يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة وايام الحج لها اسماء اليوم الثامن هو يوم التروية واليوم العاشر هو يوم عرفة واليوم واليوم التاسع ويوم عرفة واليوم العاشر هو يوم العيد

4
00:01:05.350 --> 00:01:31.150
او يوم النحر او يوم الحج الاكبر واما اليوم الحادي عشر يسمى يوم القر يوم القرن لان الناس يقرون فيه بمنى واما اليوم الثاني عشر فهو يوم النفر الاول واما اليوم الثالث عشر فهو يوم النفر

5
00:01:31.450 --> 00:01:56.450
الثاني هذه اثناء ايام الحج فيوم التروية سمي بهذا لان الناس في السابق كانوا يتروون الماء يجمعونه   ونحو هذا يوم كان الناس يحتاجون الى ذلك وقد استغني عن هذا قديما

6
00:01:56.550 --> 00:02:11.650
الحافظ ابن حجر ذكر ان العرب كانوا يروون قديما وقد استغني عنه ذكر ذلك في زمنه رحمه الله والان الناس اشد غناء ولله الحمد فيما اثاب الله عليهم ووسع لهم من فظله

7
00:02:13.500 --> 00:02:38.750
في هذا اليوم اليوم الثامن يشرع فيه لمن كان محلا وهو المتمتع ان يحرم وكذلك بالنسبة لغير المتمتعين والذين يفردون الحج من اهل مكة او ممن هم قد حلوا مكة فانهم ايضا

8
00:02:39.100 --> 00:02:55.900
يشرع لهم في هذا الوقت ان يحرموا والاحرام في هذا الوقت هو السادس عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان محرما ولم يزل على احرامه

9
00:02:56.450 --> 00:03:20.050
واما اصحابه رضي الله تعالى عنهم فانهم احرموا بالابطح وتركوا مكة في ظهورهم والافصح الذي يسمى الان السجون قال ابو سعيد وكانوا يصرخون بالحج ويشرع للانسان ان يلبي بالحج من موضعه الذي هو فيه. فان كان فيهما

10
00:03:20.300 --> 00:03:35.650
بالحج في منى وان كان في مكة لبى بها من مكة لبى به من مكة وان كان في اي موضع من مواضع الحرم او خارجه لبى في موضعه الذي هو فيه وخرج الى منى

11
00:03:36.250 --> 00:03:53.400
السنة ان يحرم في صباح اليوم الثامن ولا ينبغي ان يؤخر الاحرام الى ما بعد صلاة الظهر هل السنة ان يصلي صلاة الظهر محرما لكن من اخره فلا حرج عليه

12
00:03:53.450 --> 00:04:13.550
لكنه يكون قد خالف السنة فان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاحرام في صباح هذا اليوم فاحرموا ضحى يوم الثامن يقول الشيخ وغيره من الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم اجمعين ويفعل عند احرامه من الاغتسال والتنظف

13
00:04:13.800 --> 00:04:43.200
ولبس الاحرام كما فعل في الميقات يعني انه يشرع للمحرم ان يتنظف فيغتسل والاغتسال سنة هنا ايضا قد ثبت فيه نص  كذلك ما رواه الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه

14
00:04:43.400 --> 00:05:00.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة رضي الله تعالى عنها ان تدخل ان تغتسل وتدخل الحج على العمرة اذا كانت حائضا في هذا اليوم وما كان يتيسر لها ان تطوف

15
00:05:01.200 --> 00:05:21.000
والانسان سواء كان رجلا او امرأة اذا خشي ان يفوته الوقوع الوقوف بعرفة وقد احرم بالعمرة فانه يشرع له ان يدخل الحج على العمرة فيتحول من صفة التمتع الى صفة القران الى صفة

16
00:05:21.150 --> 00:05:38.250
القران وهو بالنسبة  يعني من لم يحج فهو واجب هو واجب يعني ان يحوله الى قران هو واجب لانه لا يتيسر له الان اداء العمرة. اما غيره ممن قد حج

17
00:05:38.250 --> 00:05:58.450
قبل ذلك فان هذا هو السنة له اذا اراد الحج هذا باب اخر فهذا باب اخر لكن اذا اراد ان يحج فلا بد ان يقف في عرفة وقد اتم عمرته اذا لم تكن قد تيسرت له العمرة فانه يدخل الحج عن العمرة

18
00:05:58.700 --> 00:06:16.500
يدخل الحج على العمرة وبعض الناس لا ينتبه لمثل هذا سيحصل له اشكال كثير لانه لم يحرم بالحج كيف يقف بعرفة وهو لم يحرم بالحج ينبغي بل يجب التنبه لهذا ان الانسان لا يقف بعرفة الا وقد اكرم بالحج

19
00:06:16.750 --> 00:06:38.550
ان كان متمتعا ولم يتيسر له اداء العمرة لاي سبب كان فانه يدخل عليها الحج ويكون قادما قارنا ويأخذ احكام القران المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة رضي الله عنها ان تدخل الحج على العمرة وامرها ان تغتسل

20
00:06:38.650 --> 00:06:52.400
وهذا حديث صحيح رواه الامام مسلم في كتابه الصحيح وروى الشيخان من حديثها رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تنقض شعرها امرها ان تنقض

21
00:06:52.400 --> 00:07:20.200
شعرها وان تمشطه وان تحرم بالحج هذا من حديثنا في الصحيحين اما حديث جابر فزاد انه امرها ان تغتسل وهذا خبر خاص يدل على هذه المسألة وننبه ايضا الى ما نبهنا اليه بالامس ان الانسان اذا كان لا يحتاج آآ ان الانسان اذا كان عليه اضحية له اضحية

22
00:07:20.300 --> 00:07:37.600
سيضحي في مكة قد وضع اضحية عند اهله فانه لا يجوز له ان يأخذ شيئا من شعره ولا من اظفاره الا الواجب وهو التمتع كما كما تقدم كما ذكرناه الاخذ من الشعر تقصيرا او حلقا

23
00:07:37.650 --> 00:07:52.800
اذا تمتع اذا تمتع اما ان يأخذ آآ من اباطه او يأخذ من شاربه فهذا لا يجوز له ما دام عنده اضحية ما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الامام مسلم في الصحيح

24
00:07:52.900 --> 00:08:11.900
من طريق سعيد ابن المسيب عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد احدكم ان يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئا. وفي رواية فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا

25
00:08:11.950 --> 00:08:28.500
قال العلماء المحرم على من اراد الاضحية من يترك ثلاثة اشياء ان يتجنب ثلاثة اشياء او الواجب عليه ان يتجنب ثلاثة اشياء الشعر والظفر والاخذ من البشرة فهذه ثلاثة اشياء

26
00:08:28.650 --> 00:08:45.700
وليس كما يفهمه بعض الناس انه يكون محرما احراما تاما حتى ان بعضهم يترك الاضحية يقول وهو يعني يظن انه حتى جماع الزوجة يجب عليه ان يتركه ايام العشر اذا اراد ان يضحي وهذا غلط

27
00:08:46.450 --> 00:09:11.050
وهذا غلط وانما الواجب عليه ان يترك هذه الاشياء الثلاثة فقط ويلبس احرامه والمقصود الازار  قال ثم ينوي الاحرام بالحج فيلبي بالحج قائلا لبيك حجا فيقول لبيك حجا وبهذا يكون قد دخل في الحج او يقول اللهم لبيك

28
00:09:11.150 --> 00:09:32.100
ثم يلبي على الصفة السابقة الصفة السابقة تقدم الكلام عليها وهي ثابتة في عدة احاديث صحيحة قال ويخرج الى منى يعني اذا كان في مكة فانه يخرج الى منى واذا كان في اي موضع فانه يخرج الى منى فان السنة للحاج هذا اليوم

29
00:09:32.100 --> 00:09:51.150
اليوم الثامن ان يكون في منى ضحى ان يكون في منى ضحى ويصلي فيها الصلوات الخمس من الظهر الى صلاة الفجر الظهر الى صلاة الفجر من اليوم التاسع فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها الظهر في وقتها ركعتين

30
00:09:51.550 --> 00:10:09.350
السنة ان يصلي الظهر في وقته ركعتين ويترك الجماع السنة ترك الجمع فيصلي الظهر ركعتين في في وقتها والعصر ركعتين في وقتها والمغرب يصليها ثلاثا في وقتها والعشاء يصليها ركعتين

31
00:10:09.400 --> 00:10:27.800
في وقتها ومن احتاج الى الجمع جمع ومن احتاج الى الجمع جمع فان الجمع رخصة عند الحاجة  اه لو كان في هذا اليوم يعني قادما من سفر وجاء يعني متأخرا الى منى فانه له ان يجمع بان يؤخر

32
00:10:27.850 --> 00:10:48.500
الظهر الى العصر فيصليها فيصلي الظهر والعصر جمع تأخير ركعتين ركعتين في منى والسنة في هذا اليوم ان يكثر من التلبية اليوم يوم تلبية فينبغي للانسان ان يحرص على الافطار من التلبية هنا

33
00:10:48.600 --> 00:11:11.400
والعلماء يقولون يلبي حتى في ادبار الصلوات وهذا امر يكاد يتفق عليه الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم ان السنة ان ينبأ في ادبار الصلوات ويلبي في كل موضع يلبي قائما وقاعدا وعند اللقاء ويلبي في جميع المواضع التي اه لا يترك فيها الذكر

34
00:11:11.400 --> 00:11:27.500
اما المواضع التي يكره فيها الذكر فانه يترك فيها التلبية كمواضع دورات المياه وغيرها. ولكن ينبغي الاكثار من التلبية في هذا اليوم ويخلطها بشيء من التكبير كما تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عن الامام احمد

35
00:11:27.700 --> 00:11:44.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط التلبية بالتكبير وذكرنا انه انما يكبر في هذا اليوم وفي هذه الايام لان هذه الايام ايام تكبير وهي ايام عشر ذي الحجة وكذلك ايام منى. كلها ايام تكبير

36
00:11:45.550 --> 00:12:07.800
التكبير مشروع للحاج ولغير الحاج مشروع للحاج ولغير الحاج ولكن ينبغي ان يتنبه الى ان التكبير الذي يشرع في ايام العشر انما هو التكبير المطلق انما هو التكبير المطلق غير المقيد بادبار الصلوات

37
00:12:08.550 --> 00:12:31.150
اما التكبير المقيد في ادبار الصلوات فانما يشرع في يوم التاسع انما يشرع في يوم التاسع من ذي الحجة بعد صلاة الفجر مباشرة كما جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جابر وابن مسعود وغيرهم وغيرهم رظي الله وغيرهم رظي الله تعالى عنهم. وغيرهم رظي الله تعالى عنهم

38
00:12:31.800 --> 00:12:52.050
اما ما يفعله بعض الاخوة من من انهم يبدأون التكبير المقيد ادبار الصلوات من بداية العشر هذا خطأ هذا خطأ لا اصل له فيما جاء عن السلف ولا في اقوال اهل العلم رحمة الله تعالى عليهن

39
00:12:52.250 --> 00:13:13.250
بعضهم اذا قيل له لا تكبر دبر الصلاة في اول العشر قال انا اكبر التكبير المطلق هذا خطأ في الفهم ما هو بتكبير مطلق اذا كبرت بعد الصلاة مباشرة فهذا رضيت ام ابيت هو تكبير

40
00:13:13.650 --> 00:13:34.150
مقيد ومقيد فان التكبير المقيد عند اهل العلم هو التكبير الذي يكون بعد الصلوات المكتوبات سيكون مباشرة استغفر الله ثلاثا ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم يشرع في التكبير ويكبر مرة

41
00:13:34.200 --> 00:13:54.550
او ثلاثا والثلاث حسن كثير من اذكاره يحدث فيها على اذا دعا دعا ثلاثا واذا سأل سال ثلاثا فكثير من الاذكار فيها ذكر السلام فيقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد هذه واحدة ثم ثانية ثم ثالثة او يقول ما جاء عن

42
00:13:55.700 --> 00:14:16.050
سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال الحافظ الفتح الاصح ما ورد عن الصحابة في هذا ما روى عبد الرزاق باسناد صحيح سلمان رضي الله عنه انه كان يقول في التكبير الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا وكل ما جاء عن

43
00:14:16.050 --> 00:14:34.200
الصحابة حسن التكبير باي صفة لا بأس بها صفات الواردة عن السلف رحمة الله عليهم المقصود ان في اليوم الثامن يكثر من التلبية والتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن ولا بأس بمذاكرة العلم

44
00:14:34.200 --> 00:14:53.450
الاخوان في الخير كل هذا حسد كل هذا طيب يكثر من انواع العبادة لكن اهم ما ينبغي ان يحرص عليه التلبية فان السلبي شعار الحج التلبية هي شعار الحج فينبغي الحرص عليها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي ولم يقطع التلبية حتى رمى جمرة

45
00:14:53.500 --> 00:15:14.100
العقبة عليه الصلاة والسلام  سؤال حول هذا اليوم المبيت بمنى المبيت بنا في هذا اليوم سنة في هذا اليوم سنة غير واجبة فمن لم يتيسر له المبيت فلا حرج عليك فلا حرج عليه والدليل على هذا

46
00:15:14.250 --> 00:15:25.150
منها انه الم يؤمر به اصلا لم يؤمر به انما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في عروة بن مفرد

47
00:15:25.350 --> 00:15:43.300
وكذلك قال في حديث عبد الرحمن ابن يعمر الاتي ان شاء الله بعد قليل قال فيه في حديث عروة بن مغرس قال فمن آآ صلى معنا صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ليلا او نهارا

48
00:15:43.300 --> 00:15:57.750
فقد تم حجه وقضى هذا يدل على ان ما قبل ذلك ليس بواجب ما قبل عرفة ليس ليس بواجب يعني مثل المجيد الا ما دل الدليل عليه كما تقدم مثل

49
00:15:57.950 --> 00:16:14.400
طواف وطواف العمرة واما طواف  فتقدم لنا بالامس ان هذا ليس بواجب انما هو سنة وهي شرط في تقديم السعي الطواف شرط في تقديم السعي فمن لم يقف لم يسعى

50
00:16:15.100 --> 00:16:46.550
نعم تفضل    اليوم الثامن لا بأس به لا بأس به للانسان ان يصوم جميع ايام العشر بالنسبة للحاج الا يوم عرفة الا يوم عرفات السنة ترك صيام يوم عرفة وقال العلماء يكره صيام يوم عرفة فان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم

51
00:16:48.300 --> 00:17:07.450
واما صيام الثامن وما قبله فهذا لا بأس به يدخل في الفضل وهو الحديث الثابت في البخاري والسنن ان النبي مثل ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه الايام يعني ايام

52
00:17:07.650 --> 00:17:23.750
العشر انه يصوم انت يسر له بدون مشقة فلا بأس هذا اليوم ليس فيه اعمال كثيرة هو مجرد مكث في منى في منى  في منى هذا اليوم سنة في منى هذا اليوم سنة

53
00:17:23.850 --> 00:17:39.900
فينبغي للانسان ان يحرص على في منى في هذا اليوم ما تيسر له ذلك يصلي فيها مثل ما تقدم الصلوات الى صلاة الفجر من يوم نعم في شيء الوقوف بعرفة

54
00:17:40.450 --> 00:17:56.700
اذا طلعت الشمس سار من منى الى عرفة وشعاره التلبية فاذا وصل الى عرفة وصلى الظهر والعصر وقف بها استقبل القبلة واضعا خاشعا لله تعالى يدعو الله بكل ما احب

55
00:17:56.750 --> 00:18:12.250
خير الدنيا والاخرة ويكثر من قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا يزال يذكر الله ويدعوه ويتضرع اليه

56
00:18:12.300 --> 00:18:34.000
حتى تغيب الشمس نعم هذا اليوم وهو يوم التاسع اما يوم عرفة وهو اشهر ايام الحج وهو مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة هذا اليوم هو اعظم ايام الحج

57
00:18:34.200 --> 00:18:53.600
واهمها وهو يوم الذكر الدعاء واللجوء الى الله والابتهال اليه وهو اليوم الذي تكثر فيه مغفرة الله عز وجل لعباده وعتقه له من النار لليوم الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ساعات طويلة

58
00:18:53.750 --> 00:19:12.850
يدعو ربه جل وعلا فانه صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة  يأكل شيئا ولم يشرب شيئا الا شيئا يسيرا بعد العصر ولذلك كانوا يظنون انه صائم فارسلوا له فارسلت له ام الفضل

59
00:19:13.200 --> 00:19:28.400
رضي الله عنها اناء فيه لبن فلما اخذه النبي صلى الله عليه وسلم شربه فعلموا انه كان عليه الصلاة والسلام ولذلك ينبغي في هذا اليوم ان يتجرد الانسان فيه لربه جل وعلا

60
00:19:28.900 --> 00:19:46.500
ويتجنب كل ما امكنه من حديث الدنيا وكل ما امكنه من مجالسة الناس وما لا فائدة منه فانك ترى في هذا اليوم العظيم احيانا بعض الاخوة يكثرون من كلام الذي لا فائدة منه ومن الحديث

61
00:19:46.750 --> 00:20:03.800
ويتركون ما هو اهم فينبغي للانسان بخاصة من صلاة الظهر اذا صلى الظهر والعصر فانه يتفرغ للدعاء بعض الناس يظن انه ما يتفرغ للدعاء الا بعد العصر. هذا خطأ وهو خلاف السنة

62
00:20:04.850 --> 00:20:19.850
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم خرج الى منى فخرج الى عرفة صباحا وكانوا ينبون في الطريق الى منى. ليس الطريق الى عرفة وكانوا ايضا يكبرون كما يقول انس

63
00:20:20.050 --> 00:20:40.400
لما سئل عن فعلهم في هذا اليوم قال كان منا الملبي ومنا المكبر فيلبي المنبي وينكر عليه ويكبر المكبر ولا ينكر  ويلبي الانسان في طريقه الى عرفة ويلبي ايضا في عرفة فانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يلبي في عرفة

64
00:20:40.600 --> 00:21:00.050
يا اهالي من حي ابن عباس من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم اجمعين ولكن يكثر في الوقوف من الدعاء ولكن لا يقال انه لا يلبي كما ذهب اليه بعض العلماء بل الصحيح انه يلبي حتى في عرفة ويلبي في مزدلفة. وليست التلبية خاصة بالطرقات

65
00:21:00.550 --> 00:21:17.000
الذهاب الى عرفة او الذهاب الى مزدلفة او الافاضة الى منى بعد ذلك بل يلبي فيها ايضا لما تقدم  النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة الا بعد ان صلى الظهر

66
00:21:17.150 --> 00:21:39.500
والعصر بعد ان صلى الظهر والعصر جمع تقديم دخل الى عرفة عليه الصلاة والسلام ثم انه بقي على دابته على راحلته القصواء بقي يدعو الله عز وجل وهو رافع يديه مستقبل وهو رافع يديه مستقبل للقبلة

67
00:21:40.600 --> 00:21:57.500
حتى انه كما قال اسامة لما سقط رضي الله عنه وعن ابيه لما سقط زمام ناقته وكان ممسكا بها عليه الصلاة والسلام وهو يدعو ممسكا  لما سقط زمامة اخذه بيده الاخرى وبقيت الثانية مرفوعة

68
00:21:57.650 --> 00:22:09.700
كما جاء في السنن من حديث اسامة رضي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة كما في الصحيح من حديث جابر ورفع يديه ودعا كما ذكر ذلك اسامة وغيره

69
00:22:09.800 --> 00:22:28.400
فينبغي الاكثار هنا من الدعاء ورفع اليدين في الدعاء ويدعو بما شاء من خير الدنيا والاخرة ويدعو الادعية الواردة وهذا احسن واكمل وان دعا لغيرها فلا بأس من دعا بغيرها فلا بأس

70
00:22:28.550 --> 00:22:41.100
ويكثر من قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يكثر من هذا الذكر ويكثر من الاستغفار والتوبة لله جل وعلا

71
00:22:41.500 --> 00:22:58.250
واذا تعب فانه لا بأس ان يرتاح قليلا ثم يعاود بعد ذلك كما جاء هذا عن ابن عمر وبعض السلف ان الانسان قد يفهم لكن ان استطاع ان يواصل الدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اكمل

72
00:22:58.800 --> 00:23:11.800
النبي صلى الله عليه وسلم بقي يدعو الى غروب الشمس. وهو على ناقة عليه الصلاة والسلام هذا شيء قد لا يستطيعه الناس او كثير من الناس لكن من تيسر له ان يصنع كصنع النبي صلى الله عليه وسلم

73
00:23:11.900 --> 00:23:31.350
من بعد ان يصلي الظهر فيقف ويدعو فهذا هو السنة وهذا هو الاكمل نحتاج الى قضاء حاجة نحتاج الى طعام يحتاج الى ترك هذا ثم عاود الدعاء لكن ما يظنه بعظ الاخوة انه لا يبدأ بالدعاء وهذا يلاحظ ان كثير من الناس

74
00:23:31.650 --> 00:23:50.100
ما يبدون بالدعاء الا الساعة خمس او قريبا منها يعني قبل المغرب بساعة او نصف ساعة بعضهم او اقل او اكثر وهذا لا شك انه خلاف السنة وهذا خطأ انما السنة ان يدعو من بعد الظهر الى غروب الشمس

75
00:23:50.500 --> 00:24:21.550
ما يتيسر له حسب ما يتيسر   هل  ان يدعو واقفا او يدعو جالسا اولا ينبغي ان يعلم ان معنى الوقوف بعرفة ليس معناها القيام والوقوف على قدميه معنى الوقوف بعرفة

76
00:24:22.300 --> 00:24:43.550
كينونة والصيرورة بها وكونه بها في هذا الوقت سواء اكان جالسا او قائما او ماشيا او مضطجعا في سيارته او على دابته ايا كانت هذا هو المقصود المقصود بالوقوف هنا القيام على قدميه

77
00:24:43.900 --> 00:25:05.600
انما المقصود بالوقوف الوقوف بها يعني الكون بها في هذا الوقت بل حتى لو وقفت الطائرة بعرفة كما قد يحتاج اليه بعض الموظفين في الاطفاء وهم حجاج لبعض الموظفين في مثلا

78
00:25:06.600 --> 00:25:22.350
الاسعاف وهم مثلا حجاج وقد افتى بهذا قديما العلامة الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله لما سألوه عن بعض الموظفين وهم يعني حجاج انهم قد لا الا ان يكونوا في الطائرة

79
00:25:22.550 --> 00:25:35.750
ذلك اليوم اول ما بدأت يعني الطيارات فلا بأس بذلك المقصود ان يكون في عرفة انه يكون في عرفة. في قرارها او هوائها. في قرارها او في هوائها كل هذا يسمى مواقف بعرفات

80
00:25:38.050 --> 00:25:55.600
نعم اما هل يشرع الوقوف يعني القيام والدعاء بمعنى ان الانسان لا يدعو بها الانسان بل ياقف واقف على قدميه ويرفع يديه ويدعو هل هذا سنة او لا فهمتم اصل المسألة

81
00:25:57.400 --> 00:26:18.200
يعني بعض الناس تجدهم يحرصون على القيام في اثناء الوقوف بعرفة ستجدهم في الخيام وغير الخيام يقومون واقفين ويدعون هل هذا سنة او ليس له اصل نقول اختلف الفقهاء في هذا اختلف العلماء

82
00:26:18.350 --> 00:26:42.400
قديما في هذا هو جمهور الفقهاء على انه ليس لهيئة الداعي في عرفة آآ هيئة خاصة ليس بالدعاء في عرفة هيئة خاصة لكن ذهب الى هذا بعض  الشافعية وذهب اليه الامام مالك رحمه الله واصحابه انه يسن ان يدعو قائما وذهب اليه بعض متأخري الحنابلة

83
00:26:42.600 --> 00:27:04.350
ولكن اكثر الفقهاء لم يذكروا هذا ولم ينصوا عليه من الشافعية والحنابلة وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم اجمعين فالاقرب والله اعلم انه لا يسن القيام. لا يسن القيام في الدعاء في يوم عرفة ولا غيره. لا يتقصد الانسان هذا

84
00:27:04.600 --> 00:27:18.450
لكن اذا كان قائما فليدعو قائما واذا كان جالسا فليدعو وهذا هو السنة هذا هو السنة لمن تتبع السنة لا يجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يدعو قائما

85
00:27:18.700 --> 00:27:35.100
كما في دعائه في آآ الصفا على الصفا هو دعاءه على المروة لكن هل تكلف القيام او هو كان قائما عليه الصلاة والسلام وكان قائما وكذلك دعاءه عليه الصلاة والسلام بين الجمرتين

86
00:27:35.450 --> 00:27:49.550
بين الجمرتين الاولى والثانية والثانية والثالثة في الصحيح في البخاري من حديث ابن عمر انه كان يدعو قائلا عليه الصلاة والسلام لكن هذا لانه كان لانه كان قائما يمشي ثم يقف ويدعو

87
00:27:49.700 --> 00:28:02.500
ولذلك نقول السنة لمن هو في عرفة ان يدعو على حسب حاله ان كان في سيارته جالس يدعو جالس والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على عليه الصلاة والسلام

88
00:28:02.650 --> 00:28:23.550
واصحابه لم يعلم انهم تكلفوا القيام في هذا اليوم الاقرب الى السنة والله اعلم ان يدعو على حسب حاله. فان كان قائما يدعو قائما ولا يتكلف الجلوس وان كان جالسا يدعو جالسا والغرظ والاهم من هذا ان يكون مستحظرا قلبه وقت الدعاء

89
00:28:23.850 --> 00:28:40.650
ان بعض الناس اذا كان قائما قد لا يستحضر وبعضهم قد يقول لا والله انا اذا قمت شيخ انشق لي في الدعاء. نقول الامر واسع في هذا ثبت الدعاء قائما وثبت الدعاء جالسا لكن لا يقال ان الدعاء الاصل فيه هنا ان يكون قائما

90
00:28:41.000 --> 00:29:03.500
كما يعني ذهب الى بعض العلماء لكن كما قلت ان الاكثر من اهل العلم وهو اقرب الى السنة عدم القيام اعني تكلف القيام هنا  وليحرص على جوامع الدعاء فليحرص على جوامع الدعاء والدعاء للامة

91
00:29:03.650 --> 00:29:24.400
الدعاء لعلماء الامة وائمة الامة وولاة امور المسلمين والدعاء لطلبة العلم والدعاة الى الله جل وعلا ان يصلحهم الله وان يوفقهم والدعاء للمسلمين في كل مكان ليحرص على الاجر الجامعة لان بعض الاخوة احيانا يدعو فقط لنفسه وينسى الدعاء للاخرين

92
00:29:24.800 --> 00:29:53.150
يدعو لاهله ولولده هو يدعو لاخوانه ويدعو علماء الامة وائمة المسلمين ويدعو المسلمين عموما ويستغفر لهم عموما فهذا في الجامعة الحسنة التي ينبغي ان يحرص عليها ثم يعني يواصل الدعاء والذكر في هذا اليوم حتى تغرب الشمس حتى تغرب

93
00:29:53.200 --> 00:30:09.000
الشمس وليحرص ان يكون خاضعا خاشعا مستحضرا عظمة هذا اليوم ومستحضرا لما جاء في الاحاديث ان الله عز وجل ينزل الى سماء الدنيا في هذا اليوم ويباهي بعباده الملائكة فيقول انظروا

94
00:30:09.000 --> 00:30:20.700
الى عبادي كما جاء هذا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث جابر ايضا عند ابن حبان وغيره فينبغي للانسان ان يحرص على الدعاء واستحضار عظمة

95
00:30:20.750 --> 00:30:38.500
هذا اليوم ويعني لا بأس ان يذكر اخوانه لا بأس ان يذكر اخوانه اذا رأى منهم شيئا من التقصير في هذا اليوم يذكرهم بالدعاء واللجوء الى الله جل وعلا هذا ما يتعلق بيوم عرفة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا

96
00:30:38.700 --> 00:30:52.100
وعرفة كلها موقف. فكل عرفة موقف وقال عليه الصلاة والسلام وانزعوا عن بطن عرنة ولا يجوز الوقوف في عرنة ولا يجوز الوقوف بنمرة. انما يوقف بعرفة وعرفة الان لها علامات

97
00:30:52.350 --> 00:31:14.000
ولها حدود فلا يجوز للانسان ان يترك الوقوف في عرفة اه بعض الناس يعني وهم كثير يقفون قبل الوصول الى عرفات قبل وصول الى عرفة وينبغي للانسان ان ينبه من رآه ان يقوم حتى يجلس او يقف في عرفة لان من ترك الوقوف بعرفة

98
00:31:14.050 --> 00:31:37.650
آآ عالما او جاهلا لم يصح حجه لم يصح حجه واصبح فائتا له الحج. يكون من اهل الفوات. قد فاته الحج ويتحلل بعمرة يتحلل في عمرة اذا فاته الحج ولم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من ليلة جمعة. لكن من علم انه لم يتجعر فوجب عليه ان يرجع

99
00:31:38.800 --> 00:32:00.800
قبل الفجر فيقف بعرفة فيقف في عرفة والوقوف بعرفة صحيح ولو كان لحظة ولو كان دقيقة نص دقيقة دقيقتين كفاه ولكن يجب على ما وقف نهارا ان يقف ليلا في في قول جمهور الفقهاء وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو المخالف

100
00:32:00.950 --> 00:32:23.650
فعل المشركين قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم الوقوف الى غروب الشمس خلاف فعل المشركين ومن اه يعني اه افاض من عرفات قبل غروب الشمس فقد تشبه بفعل المشركين الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه ويحذره في

101
00:32:23.650 --> 00:32:46.500
ولذلك كان يخالفهم في الحج خالفهم في الوقوف في موضعه. كان المشركون يقف اهل مكة في مزدلفة ولا يخرجوا من الحرم فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولما دنا من مزدلفة وهو ذاهب الى عرفة ظن اهل مكة انه لن يتعدى مزدلفة وانه سيقف فيها وقالوا الان يقف فيها

102
00:32:46.600 --> 00:33:02.700
تتعداها عليه الصلاة والسلام حتى وقف في عرفات حتى وقف في عرفات وعظم عرفات وقال كما اه رواه الامام احمد واهل السنن الحبيب عبد الرحمن بن يعمر رضي الله تعالى عنه

103
00:33:03.700 --> 00:33:19.550
قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وهو واقف بعرفة فجاءه رجال من اهل نجد قالوا يا رسول الله كيف الحج كيف الحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة

104
00:33:19.650 --> 00:33:41.400
الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر من يوم جمع لقد قضى حجه فقد قضى حجة فيجب ان يقف في عرفة اي وقت من طلوع الفجر يوم التاسع الى طلوع الفجر يوم

105
00:33:41.450 --> 00:33:56.200
العاتب لو وقف في اي وقت فانه يصح وقوفه لكن من وقف نهاره فانه يجب عليه ان يقف ليله وفي رواية النسائي في الكبرى ان النبي قال الحج عرفة الحج عرفة الحج عرفة

106
00:33:56.900 --> 00:34:14.550
ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ان ينادي بذلك يوم عرفة هو اعظم ايام الحج وهو اهمها هذا ما يتعلق بهذا اليوم العظيم اذا كان الاخوة سؤال يتعلق بيوم عرفة نسمع من

107
00:34:15.850 --> 00:34:48.750
يتعلق بهذا اليوم اذا نفر الانسان قبل غروب الشمس فان الجمهور يرون انه ترك واجبا من الواجبات وليس ركنا من الاركان عليه دم يجبر هذا النقص. هذا قول الجمهور لا لا اذا غربت الشمس فقد دخل الليل

108
00:34:49.150 --> 00:35:06.200
ليس الليل هو الظلمة الليل يدخل بمجرد غياب القرص والنبي صلى الله عليه وسلم غرب آآ نفر بمجرد غروب قرص الشمس قال جابر حتى اذا اصفرت الشمس وغاب قرصها نفر النبي صلى الله عليه وسلم

109
00:35:06.950 --> 00:35:20.750
ولو كان ضياعا اذا غربت الشمس فقد جاء الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ادبر النهار من ها هنا وغربت واقبل الليل منها وغربت الشمس فقد افطر الصائم

110
00:35:21.000 --> 00:35:40.100
الشمس اذا غربت وغاب قرصها كله فقد دخل الليل فقد دخل الليل باتفاق المسلمين باتفاق المسلمين وان لم يأت الظلام لان الظلام يأتي شيئا فشيئا لا يأتي دفعة واحدة ولا يستحكم الظلام حتى يدخل وقت العشاء

111
00:35:40.450 --> 00:35:57.150
لا يستحكم الظلام حتى يدخل وقت العشاء وذلك بغياب الشفق الابيظ والشفق الاحمر اذا غاب الشفقان الابيظ والاحمر فانه يستحكم الليل وتبدأ حلكة الليل وظلام الليل البهيم حتى يبدأ الفجر بالطلوع

112
00:35:57.550 --> 00:36:23.750
بعد ذلك يبدأ الفجر بالبزوغ ثم ينقشي عندي هذا هو الليل في اللغة وكذلك في الشرع وكذلك    نعم من وقف بالليل اجزأه ولا شيء عليه. من وقف بالليل اجزأه ولا شيء عليه

113
00:36:23.850 --> 00:36:44.200
والعلماء يقولون الوقوف بعرفة ركن ولكن الوقوف بها الى غروب الشمس او الجمع بين آآ الليل والنهار لمن وقف نهارا فانه واجب من الواجبات الواجب عندهم افاق من الركن فانه يجبر بدم بخلاف الركن فانه لا بد ان يؤتى به

114
00:36:44.450 --> 00:37:02.150
فان كان له وقف وهو الوقوف بعرفة فاذا فات فاته الحج وان لم يكن له وقت كالطواف والسعي فانه لا يفوته الحج ويجب عليه ان يأتي به ولو بعد اسبوع او شهر او سنة او سنتين او ما اشبه حاله لعلم انه ترك هذا الركن يرجع الى مكة ويأتي به

115
00:37:05.050 --> 00:37:25.600
من خرج قبل غروب الشمس ثم رجع اليها بعد غروبها الصحيح انه لا شيء عليه ويسقط عنه الدم لا دام عليه في هذه الحالة هذا هو الصحيح بعض العلماء وهو مشهور في المذهب انه يكون عليه دم

116
00:37:25.650 --> 00:37:51.000
هما قولان في مذهب الحنابلة لا شيء عليه  ولو جاء وقف لحظة قبل الفجر ولو وقف لحم قبل الفجر صح ما في شيء  عرفة معلومة وهي الان محددة بعلامات ظاهرة كبيرة كانت في السابق علامات صغيرة صبات

117
00:37:51.050 --> 00:38:11.800
لا تكسرا يعني في صبات صغيرة وفي صبات كبيرة مبنية قديما الان من قرابة عشر سنوات او نحوها وضعت الدولة وفقها الله علامات كبيرة جدا صفراء خضراء   في منى او لا

118
00:38:12.050 --> 00:38:28.600
نقصد بعلامات ظاهرة كبيرة جدا لكل ذي عينين ما يحتاجها الحين تدور ولا شي واضحة وليعلم وليعلم ان عرفة والمشاعر ليست دائما على استقامة واحدة بمعنى انه قد تكون هنا علامة

119
00:38:28.850 --> 00:38:42.850
فانتبه للعلامة الاخرى قد تكون بعيدة عنها ومتأخرة او متقدمة اكثر من ستين متر او سبعين متر او ثمانين متر فان المسجد المعروف الان في عرفة وهو المسمى قديما بمسجد ابراهيم

120
00:38:43.800 --> 00:38:59.600
وهو ليس إبراهيم الخليل انما هو أمير من امراء بني العباس او بني امية واظنها بني العباس فسمي باسمه المسجد القائم الان الى يومنا هذا المقدمة مقدمة المسجد خارج عرفة

121
00:38:59.850 --> 00:39:20.250
خارج عرفة ومؤخر المسجد داخل عرفة وينبغي التنبه لهذا. وهناك علامات اذا دخلت المسجد شفه فوق يوم تدخل باب المسجد تنظر الى اعلى ستجد علامات وهذه العلامات ليست على استقامة واحدة بل هي مائلة

122
00:39:20.450 --> 00:39:38.450
هي ما لها الى جهة عرفة الى جهة عرفة تتجه هكذا المقصود ان المسجد موضع الامام والخطيب ومقدمة المسجد كلها خارج خارج عرفة هي هي يعني في الموضع الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم خطب خارج

123
00:39:38.600 --> 00:39:59.650
خارج عرفة خطب خارج  بمزدلفة فاذا غربت دفع منها اي من عرفة الى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء اذا صلى الفجر وقف عند المشعل الحرام وهو الجبل الذي عليه المسجد

124
00:39:59.750 --> 00:40:32.400
فدعا وذكر الله حتى يحفر جده  المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج فينبغي الحفظ على المبيت في مزدلفة بعد الوقوف بعرفة اه يفيض الحاج من عرفة الى مزدلفة وهو

125
00:40:32.650 --> 00:40:54.400
ملبي تذاكر لله ذاكر لله عز وجل وينبغي هنا الاكثار من التلبية وكما تقدم مرارا يخلطها بشيء من التكبير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما تقدم هذا مرارا فيلبي والتلبية الاكثر الاغلب

126
00:40:54.700 --> 00:41:24.700
ولا بأس ان يخبطها كما تقدم التكبير وغيره من أنواع الذكر وغيره من أنواع الذكر والاستغفار  ينبغي ان يتنبه هنا الى امر وهو ان كثير من الحجاج قد يتأخرون في الخروج بسبب الزحام

127
00:41:25.300 --> 00:41:44.800
وقد يتأخرون في الوصول الى مزدلفة ايضا بسبب ازدحام فهنا ينبغي الا تترك صلاة العشاء وصلاة المغرب صلاة العشاء والمغرب تجمع هنا في مزدلفة اذا تيسر لكن اذا لم يتيسر

128
00:41:45.950 --> 00:42:02.650
بان تأخر الانسان في عرفة لم تخرج السيارات نشرت في مكان ما ولم تخرج الى الساعة العاشرة مثلا هنا لن يتوقع ان يصل الى مزدلفة الا يمكن الساعة الثانية ليلا او الثالثة ليلا او حتى الفجر

129
00:42:03.250 --> 00:42:17.300
فينبغي لهم في هذه الحالة ان يصلوا صلاة المغرب والعشاء يصلوا صلاة المغرب والعشاء سواء صلوها في الطريق او قبل ان يتحركوا من مزدلفة فمن من عرفة قبل ادارة من عرف

130
00:42:17.550 --> 00:42:33.850
وذلك لان من شروط صحة الصلاة ان تكون في وقتها ان تكون في وقتها ووقت صلاة المغرب والعشاء يخرج آآ منتصف الليل يخرج في منتصف الليل ومنتصف الليل في مكة

131
00:42:33.950 --> 00:42:53.350
يعني في مثل هذه الايام قد لا يتجاوز الساعة اثنعشر الاربع او اثنعش الا ثلث تقريبا ويعرف هذا يعرف هذا بمعرفة ساعات الليل ثم تقرأ تقسم على اثنين ويعرف هذا منتصف الليل يعرف منتصف الليل بهذا فيجب

132
00:42:53.400 --> 00:43:13.750
ان تصلى صلاة العشاء وصلاة المغرب قبل منتصف الليل. فمن لم يتيسر له ان يصليها الا في السيارة فانه يصليها ولو في السيارة وعلى حسب حاله على حسب وان تيسر له ان ينزل ويصليها فانه يصليها آآ باركانها وواجباتها حسب

133
00:43:13.850 --> 00:43:37.650
قدرته وحسب استطاعته فاذا وصل الى عرفة الى مزدلفة مزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلها اضطجع بعد ان صلى صلاة المغرب وصلاة العشاء جمعا وقصرا للعشاء اضطجع عليه الصلاة والسلام ثم قام في الليل

134
00:43:37.850 --> 00:44:00.000
ثم قام في وارسل الضعفاء من اهله كسودة بن جمعة هو ابن عباس وغيرهم رضي الله تعالى عنهم اجمعين اذا وصل الى مزدلفة فانه ينبغي له ان يستريح هذا هو السنة ينبغي له اذا صلى العشاء المغرب والعشاء ان يستريح

135
00:44:00.300 --> 00:44:12.100
ينام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الاولى والاحسن ولا يعني يعني ينبغي له ان يسهر لان يوم غد فيه اعمال كثيرة يوم غد فيها اعمال الحج

136
00:44:12.200 --> 00:44:38.850
كثيرة من الطواف والسعي رمي الجمار وذبح الهدايا وكذلك الحلقة والتقسيط هذه خمسة اعمال كلها تعمل في هذا اليوم وتأخذ وقتا وجهدا كبيرا وبخاصة مثل هذه الايام كون الانسان يحرص على ان يستريح في هذه الليلة بان ينام هذا هو الاحسن له والافضل

137
00:44:39.000 --> 00:44:58.750
والاكمل ولكن ليس معنى هذا ان لا يصلي صلاة الوتر كما ذهب اليه بعض اهل العلم لكن صلاة الوتر كما يصليها عادة يصليها كما يصليها عادة ان كان يصلي سبعا صلى سبعا او تسعا صلى تسعا او احدا عشر صلى احدا عشر اصليها كما تيسر

138
00:44:59.100 --> 00:45:11.750
وان زاد او نقص فالامر واسع ولكن ليست يعني هذه الليلة يعني من الليالي التي ينبغي ان يقومها كلها ان يقومها كلها لا ينبغي ان كما نام النبي صلى الله عليه وسلم

139
00:45:14.650 --> 00:45:34.900
فاذا ايقظ فان كان عنده ضعفه ومعه نساء او صبيان وارادوا ان يذهبوا الى منى في نص الليل او بعد مغيب القبر القمر فهذا جائز وله ان يؤخر الى مغيب القمر الاولى ان يحفر هذا الى مغيب

140
00:45:35.000 --> 00:45:52.000
القمر ومغيب القمر بعد نص الليل بعد نص الليل بساعتين تقريبا في مثل هذه الايام يعني في يوم العاشر او ليلة العاشر الغالب ان يغيب القمر بعد منتصف الليل بساعتين يعني قرابة الساعة واحدة ونص

141
00:45:52.250 --> 00:46:12.000
او ثنتين الا ربع تقريبا ثنتين الاربع او وحدة ونص تقريبا يغيب القمر وان خرجوا الساعة اثنعشر يعني نص في نص الليل فلا بأس كما هو المشهور من كلام اهل العلم رحمة الله تعالى عليهم وليس هناك نص قطعي بانه لا يجوز

142
00:46:12.100 --> 00:46:30.300
الخروج او من قبل الا بعد مغيب القمر ليس هناك نص انما هذا جاء من فعل اسماء رضي الله تعالى عنها وليس هو ابن القبيل المرفوع لكن يحتمل انه مروء

143
00:46:30.300 --> 00:46:50.000
حكم المرفوع يحكم انه اجتهاد منها فلا يحكم انه بحكم المرفوع لكن يستأنس به يستأنس به لكن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرج اهله بليل اخرج اهله سودة بن جمعة وابن عباس وغيرهم بليل وهذا يحتمل انه في اوسط الليل ويحتمل انه في اول الليل ويحتمل انه في اخره

144
00:46:50.600 --> 00:47:05.700
دل على انه فيه نوع من السعة فيه نوع من المشهور عند الفقهاء انه لا يكون قبل منتصف الليل لا يكون قبل منتصف الليل لانه ينبغي ان يبات بها ولا يقال قد بات بها الا اذا بات اكثر

145
00:47:05.850 --> 00:47:20.650
لكن من جاء متأخرا فجلس فيها ساعة او ساعتين كفاه او جاء قبل الفجر فبقي فيها او حتى جاءها وقت صلاة الفجر فمكث فيها بل حتى الصحيح ان من تأخر

146
00:47:20.750 --> 00:47:43.300
فلن يحضر الا بعد غروب بعد اه صلاة الفجر وبقي بها اه الى اه شرار النور وقبل اه طلوع الشمس فقد صح حجه وصح وقوفه  اه مزدلفة فان اهم اوقات الوقوف هو بعد صلاة

147
00:47:43.650 --> 00:48:02.450
الفجر وهو كما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام  ذكر الله هنا عند المشعر الحرام قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الليل انما فعله متى

148
00:48:03.650 --> 00:48:24.700
بعد الفجر بعد الفجر لكن من افاض في الليل فعموم الاية يدل على انه ينبغي له ان يدعو الله عز وجل في المشعل الحرام من افاضت الليل فانه يدعو قبل ان يفيض لعموم الاية فاذكر الله عند المشعر الحرام وهذا يعم الليل ويعم ايش

149
00:48:25.000 --> 00:48:36.850
انها لا تنفع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الافضل بعد الفجر لكن من افاض ليلا فمن عنده ضعفه فانه ينبغي ان يدعو ولا يقوم يذهب الى دعاء ولا ذكر

150
00:48:37.000 --> 00:48:50.650
وقد كان ابن عمر يفعل هذا يأمر به اهله كما في صحيح البخاري انه كان اذا اراد ان يفيض اهله من الليل وقف بهم عند المشعل الحرام فذكروا الله عز وجل ودعوا ثم اقاموا

151
00:48:51.100 --> 00:49:07.850
وينبغي ان يتنبه يا اخواني الى ان كثير من الاخوة كثير من الاخوة في الحج يهملون الوقوف في هذا الوقت والوقوف هنا كما تقدم ليس معناها القيام انما هو وقوف كوقوف عرفة. يعني موضع دعاء موضع

152
00:49:08.300 --> 00:49:30.500
دعاء فانه ينبغي له ان لا يترك الدعاء اذا صلى الفجر جلس في مصلاه يدعو حتى تستشير الشمس الا من كان مشغولا كاهل الحملات وغيرهم قد يحتاجون الى حمل شيء ورفع شيء واعداد شيء ومع هذا فنقول لهم ايضا لا مانع وانت تعمل

153
00:49:30.500 --> 00:49:50.500
استغفر ربك واذكر الله عز وجل وادعه اثنى عملك. ولو اخذت شيئا من وقتك ولو عشر دقائق قبل ان تبدأ بمهامك عشر دقائق او ربع ساعة ما بعد الصلاة قبل ان تبدأ باعمال المسير والافاضة فتدعوا الله عز وجل وتذكره فيها ولا تترك الدعاء

154
00:49:50.500 --> 00:50:06.600
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه وقد امر الله عز وجل في هذا الموضع اقول كثير من الاخوة يهملون الذكر والدعاء في هذا الموضع كثير من الاخوة من الذكر والدعاء عموما مع اهميته وفعل النبي صلى الله عليه وسلم له وامر الله عز وجل به

155
00:50:06.700 --> 00:50:25.600
والمشعر الحرام والمشعر الحرام هو مزدلفة كلها على قول هو مزدلفة كلها على قول وقيل انه الجبل المسمى بجبل قزح وجبل قزح  جبل قزح ازيل من زمن وبني عليه مسجد الان المسجد الموجود

156
00:50:25.800 --> 00:50:49.800
الان في اه مزدلفة هو موضع الوقوف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم والجبل الذي كان هنا قد ازيل الجبل الذي كان هنا قد ازيل قديما  ثم بعد ذلك يخرج من مزدلفة الى منى قبل شروق الشمس يعني ينبغي له ان لا يتأخر طبعا زحام السيارات

157
00:50:49.800 --> 00:51:09.350
من يجعله يخرج لكن على الاقل يبدأ يتهيأ في الخروج لركوب سيارته وبداية الانطلاق قبل شروق الشمس هذا هو الافظل فان النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لذلك المشركين المشركون كانوا يقولون اشرق كبير كيما نريد

158
00:51:10.250 --> 00:51:24.700
فكانوا لا يخرجون الا بعد شروق الشمس ما خالفه النبي صلى الله عليه وسلم هنا كما خالفهم في عرفة. في عرفة كانوا يفيضون قبل غروب الشمس فخالفهم وبقي حتى غربت

159
00:51:24.800 --> 00:51:42.500
وفي مزدلفة كانوا يفيضون بعد شروقها فخالفهم وافاض قبل شروقها لما اثر جدا ومن اهمية الدعاء هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صنع هنا كما صنع في عرفة ففي عرفة قدم قدم العصر مع ايش

160
00:51:42.800 --> 00:51:57.550
الظهر صلاها في اول وقتها وفي مزدلفة قدم النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فصلاها في اول وقته حتى يتفرغ للدعاء. وهذا يدل على اهمية الدعاء والذكر في هذا الموضع

161
00:51:58.000 --> 00:52:11.550
وكما قال العلماء كابن القيم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له ست وقفات للدعاء منها وقفة يوم عرفة منها وقفة يوم عرفة كما ذكرت قبل قليل بالامس

162
00:52:11.650 --> 00:52:24.600
اه ان كلام ابن القيم رحمه الله انها وقفات للدعاء وليست وقفات رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء انما يوقف الدعاء فهل يشرع رفع اليدين في الدعاء في مزدلفة او لا

163
00:52:25.050 --> 00:52:36.650
نقول نعم يشرع لكن لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت ان النبي وسلم في حديث انه رفع يديه في هذا الموضع ولكن استأنس بالقياس على رفعه في

164
00:52:36.750 --> 00:52:56.750
آآ عرفة لان هذا الموضع كان ذاك الموضع تماما. هذا موضع دعاء وذاك موضع دعاء. لكن لم يأتي في خبر انه فيما اعلم فيما اعلم وقد تتبعت هذا كثيرا فلم اقف على شيء من الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه هنا لكن فيه انه دعا كما في صحيح مسلم من حديث جابر وغيره

165
00:52:58.650 --> 00:53:17.300
هذا ما يتعلق بليلة مزدلفة وينبغي ان يتنبه الى ان اه انه لا يشرع لقط الحصى اه في الليل كما يفعله بعض الناس اول ما يدخلون الى الى مزدلفة آآ يحنون ظهورهم ليلقطوا الحصى قبل حتى ان يصلوا

166
00:53:17.450 --> 00:53:34.600
وهذا خطأ ولا شك ان خلاف السنة انما يلقط الحصى في الصباح يلقط الحصى في الصباح. ومن لقطه في اي وقت فالامر واسع والنبي صلى الله عليه وسلم لقطه صباحا. قيل في وادي محسر عندما خرج وقيل في منى وقيل عند الجمرات وقيل في مزدلفة

167
00:53:34.700 --> 00:53:54.600
والامر واسع والنصوص في هذا يعني محتملة النصوص في هذا محتملة نعم هذا ما يتعلق بالمبيت ملتبسة وكما قلنا قبل قليل لقط الحصى من اي مكان فلا بأس لا حرج في هذا

168
00:53:54.800 --> 00:54:20.500
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس القط لي الحصى انه لقط قال فلقطت له سبع حصيات ولم يلقط احدى وسبعين يعني لم يقل جميع الحصى فاذا لقط الانسان سبعا وترك كل يوم يلقطه بيومه فلا شك ان هذا اقرب الى السنة ولكن من لقطه من مزدلفة او من

169
00:54:20.500 --> 00:54:35.400
اي مكان فالامر واسع فليعلم انه ليس عند الجمرات حصى الان. ليس عند الجمرات حصى الان فينبغي للانسان ان يلقطه قبل الذهاب الى الامام قبل الذهاب الى الجمار. نعم سؤال يتعلق بالمبيت في

170
00:54:35.700 --> 00:54:53.500
ذكرنا انه ينبغي له ان لا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقت العشاء ان يصليها على حسب حاله فرادى او جماعة على وضوء او على غير وضوء اذا كانت السيارة لا يقدر يتوضأ ولا يتمم يصليها على حسب حاله

171
00:54:53.600 --> 00:55:14.350
فالصلاة لا تؤخر حتى يأخذ وقتها لاي سبب من الاسباب الا في حالة خاصة عند اهل العلم وهي الصلاة المستأنفة اذا اشتد الامر فلم يعي الانسان الصلاة جاز ان يؤخرها كما فعل ابو موسى الاشعري رظي الله تعالى عنه ومع اصحابه

172
00:55:14.800 --> 00:55:29.150
كما ذكره البخاري في الصحيح معلقا مجزوما به لم يصلوا صلاة الفجر لالتحام الصفوف حتى طلعت الشمس. قال ابو موسى الاشعري فوالله يعني انها يعني وددت لو ان لي بها كذا وكذا

173
00:55:29.300 --> 00:55:55.450
لانهم كانوا يعني لا يعقلون الصلاة اوصى الله بهذا الوقت. نعم نعم لو خشي انه لا يتيسر له الوصول الى اه مزدلفة الى مزدلفة قبل نصف الليل فانه لا بأس ان يصليها بل الاولى له ان يصليها خاصة في هذه الايام مع كثرة الزحام

174
00:55:55.500 --> 00:56:09.200
اذا كانت الحملة مثل محلها بعيد يعرفون انهم لن يصلوا او يغلب على ظنهم ان لن يصلوا الا الساعة وحدة او ثنتين بالليل يصلونها قبل ان يركبوا السيارات وبخاصة اصلا اذا تأخروا

175
00:56:09.450 --> 00:56:25.650
اذا ما مشت الحملة او وصلت السيارات الى الساعة تسع او عشر فهنا يصلون يغلب على الظن انهم لن يصلوا الا بعد منتصف الليل وهو اولى من ان يغفر ثم يجهدوا انفسهم يصلون في السيارات ولا تخاصم ما يتعلق بالنساء

176
00:56:26.350 --> 00:56:55.550
نعم الحصى يلقط من اي مكان يلقط من اي مكان بل لو اخذ الانسان حطيته من الرياض لا بأس من اي مكان واضح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيل انه اشهر الاقوال هو اختيار بعض العلماء مثل الموفق بن قدامة وابن حزم وجماعة يقول انه لقطها من عند

177
00:56:55.600 --> 00:57:14.200
جمرة وكان واقفا وهذا جاء ما يعني يؤيده في بعض الايات الحديث انه كان واقفا عند الجمرة ثم قال القط لي  في مزدلفة اول ما مشى عليه الصلاة والسلام عند وادي محسر او قريب منه

178
00:57:14.600 --> 00:57:37.150
الامر واسع  باقي المناسك ثم يدفع الى منى واول ما يبدأ به يرمي جمرة العقبة سبع حصيات مع كل حصاة ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا اذا حلق حل من احرامه

179
00:57:37.650 --> 00:57:57.800
ولبس ثيابه ولم يبقى عليه الا طواف الحج وسعي الحج والاولى ان يبادر الى ذلك ان اخره يوما او يومين فلا بأس ويبيت ابننا ليلتين  وثلاث ليال ان تأخر ويرمي الجمرات الثلاث

180
00:57:58.050 --> 00:58:45.550
ايام منى والله اعلم وصلى الله على محمد  في نسخة اه       يقول الشيخ رحمه الله في بقية اعمال المناسك الشيخ رحمه الله اعمال المناسك الاخيرة اختصارا شديدا قال ثم يدفع الى منى تقدم الكلام على هذا فاول ما يبدأ به يرمي جمرة العقبة

181
00:58:46.200 --> 00:59:01.100
يقول العلماء تحية منى رمي جمرة العقبة. فاذا تيسر ان يبدأ بها فهو السنة وهو الاولى فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بشيء قبل رمي جمرة العقبة يرميها بسبع حصيات

182
00:59:01.600 --> 00:59:20.900
يكبر مع كل حصاد  الجمرة هنا هي الجمرة الاخيرة الاخيرة وهي حد من من جهة مكة هي حد منى من جهة مكة فجمرة العقبة هي اخر منى هي اخر من جهة مكة

183
00:59:21.400 --> 00:59:37.550
يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة وبعض الفقهاء يقول يرفع يديه حتى يرى بياض حتى يرى بياض ابطح وهذا لا اقول له هذا لا اصل انما يرفع الرفع المتوسط بدون ان يتكلف

184
00:59:37.600 --> 00:59:57.950
بدون ان يتكلف فلا يكون رفعا شديدا مكلفا ولا يجوز ان يضعها وضعا لان الوضع ليس برمي والواجب هنا الرمي الواجب هنا الرمي سيبني بسبع حصيات ويرمي واحدة واحدة ولا يجد ان يرمي ثنتين او ثلاث او يرميها دفعة واحدة

185
00:59:58.200 --> 01:00:16.100
رمى دفعة واحدة فهذه تعتبر واحدة لا تعتبر سنتين ولا يجوز بل يرمي سبع مرات كل مرة يبني حصاة والحصى ينبغي ان يكون يعني صغيرا متوسط الحجم فلا يكون كبيرا مبالغا فيه ولا صغيرا جدا

186
01:00:16.400 --> 01:00:31.050
يقول العلماء رحمة الله تعالى عليه يكون مثل اه حصل خز وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث قال بمثل حصى الخز جاء هذا من حديث الفضل ابن العباس مسلم

187
01:00:31.450 --> 01:00:46.750
وجاء من حديث ابن عباس وجاء من حديث غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالرمي بمثل حصى الخنز وحصل خلف هو الحصى الذي يخذف به والقذف هو وضع الحصاد

188
01:00:46.850 --> 01:01:01.250
الصغيرة بين وعين والرمي بها هكذا وهذا منهي عنه شرعا كما في حديث عبد الله المغفل مزهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فهو لا يجوز

189
01:01:01.650 --> 01:01:17.050
آآ وقال عليه الصلاة والسلام فانه لا ينكأ عدو عدوا ولا يقتل صيدا ولا يخطر صيدا وانما يفقأ العين ويكسر السن ويكسر السن. فهو لا يجوز ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه

190
01:01:17.150 --> 01:01:33.550
يشبه صفة الحصى وحجم الحصى بحصى الخلف لانه كان معلوما عند العرب لانه كان معلوما عند قال العلماء حصل خبث في حجم اكبر يقولون من الحمصة قليلة. الحمصة حبة الحمص

191
01:01:33.850 --> 01:01:52.400
الحمص يعني اه يكون قريب من رأس الاصبع وليس بحجم رأس الاصبع قريبا منه اقل من رأس الاصبع قليلا هذا هو حصى القلب هذا هو حصى  ولا يجوز الغلو في هذا بان يرمي الانسان بحصن كبار

192
01:01:52.450 --> 01:02:09.450
والرمي هنا عبادة يراد بها ذكر الله جل وعلا وليس هو رمي للشيطان ولا رمي للاذالسة ولا رمي لغيره كما قد يظنه بعض الناس كما قد يظنه بعض الجهال فيقول نرمي الشيطان ولذلك يرمونه احيانا حتى بالكنازل

193
01:02:09.850 --> 01:02:25.500
في واحد ويرميه والعياذ بالله ولا يجيبون نعال كبار هذا كله غلو في الدين ولا يجوز وجهل في الشريعة. انما جعل ذلك لاقامة ذكر الله ولذلك يستحب ان كلما رميت ان تكبر الله جل

194
01:02:25.500 --> 01:02:49.350
الله اكبر الله اكبر الله اكبر وترمي حصاة حصاة تكبر مع كل حصاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فاذا رمى الحصيات السبع فانه بعد ذلك طبعا الان لا يتيسر له ان آآ يذبح او ينحر بعد الرمي

195
01:02:49.500 --> 01:03:09.150
النحر عادة والذبح يوكل به لكن بعد هذا ينبغي له ان يقصر شعره كله والافضل ان يحلق كله هذا هو السنة كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ولا المقصرين مرة

196
01:03:09.450 --> 01:03:22.550
والسنة ان الانسان يحلق والنبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره واصحابه رضي الله تعالى عنه لكن من قصر من جميع الشعر لا بأس به هذا لا بأس به ويكفي عن اداء الواجب

197
01:03:22.750 --> 01:03:42.100
يخشى على داء الواجب وبعد ان يبني ويحلق او يقصر هنا يكون قد تحلل التحلل الاول قد تحلل التحلل الاول يستحب له بعد هذا ان يغير ملابسه وان يتنظف وان يتطيب

198
01:03:42.900 --> 01:03:57.950
لقول عائشة رضي الله عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف البيت فان تيسر له ان يرجع الى مخيمه فيغير ملابسه ويتنظف ويتطيب ثم يذهب

199
01:03:57.950 --> 01:04:15.450
الطواف وهو بهيئة نظيفة ومتعطر فهذا هو السنة هذا وان لم يتيسر ذهبت بملابس احرامه ذهب بملابس احرامه ولكن كما تقدم ليس في هذا الطواف طواف الافاضة الاتي بعد قليل ليس فيه لا اصطباع

200
01:04:15.550 --> 01:04:33.800
ولا رمل ليس فيها اصطباع ولا رمل المقصود انه اذا رمى ثم حلق او قصر فانه قد تحلل التحليل الاول الاول فيبقى عليه ان اه يطوف طواف الافاضة واذا كان متمتعا يبقى عليه ايظا ان يسعى سعي الحج

201
01:04:34.050 --> 01:04:55.300
فان السعي المعتمر الاول هو سعي العمرة لكن اذا كان قارنا لو كان مفردا وسعى مع طواف القدوم فانه لا يحتاج لان يسعى مرة اخرى. لا يحتاج للسعي مرة اخرى لان القارن والمفرد ليس عليهما الا سعي واحد

202
01:04:55.300 --> 01:05:10.800
ليس عليهما الا سعي واحد فان قدماه ما اعطاه القدوم كفى. وان اخراه فلا بأس. والافضل كما تقدم التقديم لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي وسلم طاف ثم سعى فهذا هو الاولى والاكمل

203
01:05:11.850 --> 01:05:30.150
فاذا طاف وسعى اذا كان عليه سعي وهو المتمتع او القارن كما تقدم بشرطه لانه يكون قد تحلل التحلل الاكبر او التحلل الثاني او التحلل الاخير يكون قد يعني اتمنا اهم اعمال

204
01:05:30.200 --> 01:05:49.050
النسك وما بقي عليه الا بقية اعمال النسك وهي المبيت بمنى المبيت بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن اراد ان يتأخر لمن اراد ان يتأخر ويبقى عليه الرمي

205
01:05:49.150 --> 01:06:12.150
ويبقى عليه الرمي اه ثم يبقى عليه طواف الوداع يعني هذه اهم الاعمال في هذه آآ الايام اما صفة الرمي في الايام الثانية صفة الرمي في الايام الثانية يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر فانه السنة

206
01:06:12.350 --> 01:06:30.650
ان يجمع الحصيات ثم انه بعد ذلك يبدأ اه الجمرة الاولى فيرميها بسبع حصيات يرميها بسبع حصيات ولم يثبت فيما اعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم موضع كان يبني به الا انه كان يرهي من الوادي عليه الصلاة والسلام

207
01:06:31.000 --> 01:06:50.450
لكن لم يثبت فيما اعلم انه كان يبني من يمينها او من يسارها لكن كان بعض الفقهاء يقول يرمي من وجهها يكون مستقبلا للقبلة وهذا الان قد لا يتيسر في هذه الايام لانه يحدث هذا الموضع تخفيف الازدحام وليس عليه دليل واضح ايضا سيرمي حسب ما يتيسر له

208
01:06:50.450 --> 01:07:02.150
الاولى والثانية لكن في الجمرة الثالثة ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رماها من بطن الوادي وجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره

209
01:07:02.700 --> 01:07:21.200
فان تيسر له ان يستقبل الجمرة ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره يعني يكون عن يسار الجمرة يكون في الجهة اليسرى من الجمرة فيستقبلها فتكون من عن يمينه ومكة عن يساره ان تيسر هذا بدون ان يشق على نفسه فلا بأس فلا بأس

210
01:07:21.200 --> 01:07:42.350
بل هو السنة بل هو السنة والا فليرنها من اي موضع تيسر له ذلك فان الغرض هو الرمي والرمي ليس للشاخص الموجود الرمي ليس للشاخص الموجود انما الرمي بموضع اجتماع الحصى وموضع اجتماع الحصى الان يعني وسع طريقة الرمي فيه

211
01:07:42.350 --> 01:07:57.950
كما هو معلوم فيرمي الانسان شريطة ان يقع الرمي في الحوض ويجب عليه ان يتأكد من ذلك فان بعض الاخوة يرمون من بعيد يرمون من بعيد لاجل الزحام. ينبغي له ان يتريث

212
01:07:58.200 --> 01:08:17.050
لا يستعجل حتى يغلب على ظنه ويقترب من الجمار ويغلب على ظنه ان الجمار سقطت في الحوض فيبنيها واحدة واحدة ويكبر مع كل حصى. السنة ان يقف بعد رمي الجمرة الاولى قائما ويرفع يديه

213
01:08:17.050 --> 01:08:35.100
ويدعو دعاء طويلا يدعو دعاء طويلا بعد ان يجعلها عن يساره ويتيامن قليلا والثانية يجعلها عن يمينه وهي تتيسر قليلا ثم يقف ايضا ويدعو دعاء طويلا كان بعض الصحابة يدعو احيانا بقدر سورة البقرة بقدر سورة

214
01:08:35.150 --> 01:08:49.750
البقرة وهذين الموقفين من مواقف الدعاء الست التي ذكرناها اه قبل قليل هذا الدعاء ويكثر من الدعاء في هذا الموضع يكثر من الدعاء في هذا الموضع مما تيسر له من خير الدنيا

215
01:08:50.000 --> 01:09:10.000
والاخرة ثم اذا رمى الجمرة الكبرى فانه لا يحتاج بعد ذلك الى ان يقف فليس من السنة الوقوف بالدعاء بعد رمي جمرة العقبة وجمرة العقبة ايضا ان ترمى من اي موضع تيسر وان تيسر من ما تقدم كما فعل ابن مسعود وذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو اولى واحسن اذا تيسر

216
01:09:10.000 --> 01:09:25.400
ان يكون هناك مشقة يرمي في اليوم الاول الحادي عشر واليوم الثاني اللي هو الثاني عشر بعد الزوال هذا والسنة وهو الواجب في قول جمهور العلماء انه لا يقدم الرمي قبل الزوال وهو

217
01:09:25.400 --> 01:09:38.550
النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من بعده اه فيرمي بعد الزوال ان الساعة يعني ونص او وحدة او ثنتين او ثلاث او اربع ولو ان يرمي في الليل اليوم الحادي عشر

218
01:09:38.800 --> 01:09:50.000
وكذلك في اليوم الثاني عشر اذا كان سيتأخر وسيبقى في منى للثالث عشر له ان يرمي في الليل. اما في اليوم الثالث عشر فلا بد ان يرمي قبل غروب الشمس

219
01:09:50.600 --> 01:10:10.600
اليوم الثالث عشر لا يجوز تأخير الرمي الى الليل لان ايام منى تنتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر تنتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر. فمن تعجل فانه يرمي في اليوم الثاني عشر ثم يطوف طواف الوداع يطوف طواف الوداع

220
01:10:10.700 --> 01:10:35.000
طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض والمرأة النفساء ولا بأس بالتوكيل وبخاصة اذا علم او غلب على الظن كثرة الزحام يوكل عن الصبيان او يتوكل على الصبيان والنساء منهن او الضعيفات او الكبيرات او التي تجد مشقة في الذهاب الى الجمار لانها قد لا يتيسر مركوبات هنا السيارات يشق ان توجد

221
01:10:35.000 --> 01:10:50.500
في اغلب الاوقات والغالب ان الناس يذهبون مشيا فان كان ابن اخي الناس البعيد ويشق على المرأة الكبيرة الوصول الى الجمار فلا بأس ان توكل من شاءت من الرجال او حتى من النساء النشيطة

222
01:10:50.500 --> 01:11:09.050
لترمي عنها والوكيل يرمي عن نفسه اولا ثم يرمي في الموقف نفسه عمن انابه ويفعل كما يفعل لنفسه من التكبير والرمي هذا اهم ما يتعلق باحكام المناسك وطواف الوداع مثل مثل غيره من الاطوفة

223
01:11:09.300 --> 01:11:30.900
انه يطوف في الوداع متطهرا ويطوف سبعة اشواط ويصلي بعده ركعتين ويصلي بعده ركعتين هذا اهم ما يتعلق بالمناسك وبه نكون قد اه اتينا على شرح موجز لهذه الرسالة المختصرة للعلامة الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي

224
01:11:30.950 --> 01:12:03.600
فاذا كان في سؤال قبل اقامة الصلاة نسمع منه  اذا اخطر طواف الافاضة ابدأه عن طواف الوداع لا اخسر طواف الافاضة اذا اخر طواف الافاضة اه بعد الرمي من اليوم الاخير فانه يجزئه عن طواف الوداع لكن ينوي به طواف الافاضة ما ينهي طواف الوداع؟ ما داعي من طواف الوداع اصلا

225
01:12:03.600 --> 01:12:29.950
ثم ان شعشع بعده وان شاء قدمه عليه تقديمه عليه يبدأ الالك بالنسبة للحاج اللي ما هو مضحي عند الاحرام اذا احرم اما اللي بيضحي فاذا اذا بدأت العشر يعني بكرة ان شاء الله في الليل ما يأخذ شيء الا اذا اعلن ان الليلة دخل شهر ذي الحجة

226
01:12:35.350 --> 01:12:52.450
اذا كان المخيم في مزدلفة فانه في مزدلفة لا يكلف نفسه انه يذهب الى منى يبيت في محله بعد الزوال الى الفجر الزواج اليوم الاخير فمن الزوال الى المغرب فقط

227
01:12:57.550 --> 01:13:11.300
الذي وقفته من يسافر هذا غلط ولا يجوز فعله حتى النساء اذا وكلن ما يطوفن طواف الوداع الا اذا علمنا ان الوكيل قد رمى عنهن يدق عليه تلفون بالجوال قال تراه رميت يبدأون بطواف الوداع

228
01:13:12.000 --> 01:13:38.550
لا يجوز لاحد ان يطوف طواف الوداع قبل ان يتم الرمي اليوم الاخير   اذا كان نوى نيته عازم من قبل فانه يدرك من الميقات اذا كان عمره اما اذا كان لم يعزم يقول ان قاعوني ان وافقوا لي فاذا كان عمرة يحرم من الحل واذا كان حج قارن او مفرد

229
01:13:38.550 --> 01:13:40.600
محله ولو داخل الحرم