﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد رحمه الله تعالى برسالته في مناسك الحج والعمرة. قال فصل فاذا وصل الميقات احتسب وتزقف البدن

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
هذا اول ما يشرع للحاج والمعتمر انه لا يجوز له من اراد الحج لا يجوز له ان يتجاوز الميقات الا باحرام. والميقات الى التوقيت. والتوقيت وهذا التحدي ثبت في الاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
ومن حديث ابن عمر من حديث جابر من حديث عائشة رضي الله عنه وجاء ايضا هذه الاحاديث الصحيحة. حديث ابن عباس وابن عمر في الصحيحين اي جابر في صحيح مسلم. حديث عائشة عند ابي داوود والنسائي. كذلك عن

4
00:01:20.050 --> 00:02:00.050
من حارث ابن عمرو السامي عند ابي داوود في سنده وحديث ابن عباس ان اتمها واصحها بانه عليه الصلاة والسلام وقفة الحليفة لاهل المدينة شاب الجحفة زاد النسائي ومصر وكذلك لاهل اليمن يلملم ولأهل نجد المنازل وقال هن لهن ولمن اتى

5
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
ان من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. وكذلك في حديث ابن عمر الصالحين ذكر هذه المواقيت الا انه قال وبلغني ولم اسمعه يعني من النبي عليه الصلاة والسلام انه وقت لاهل اليمن يلملم

6
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
هو مسمى السعدية وهذا الذي بلغه ثبت في حديث ابن عباس المتقدم في الصحيحين كذلك علي جابر في صحيح المسلم لكن قال الراوي احسبه قال او رفعه ورفعه وقال رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام

7
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
وذكر هذه المواقيت وذكر ايضا ذات علم. ذات عرق لاهل العراق. وكذلك هذه المواقيت الخمسة وقع الاتفاق عليها وان من وبعد الحج او العمرة فلا يتجاوز هذه المواقيت حتى يلبي بالحج او العمرة. واخذ

8
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
العلماء وجوه الاحرام منها لمن اراد النسك من قوله وقت والتوقيف التحديد قال سبحانه ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا. وكما ان الصلاة مؤقتة وكذلك الاحرام وقت هذا لكن هذا التوقيت المكاني لا يجوز تجاوزه. وان جاز

9
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
الاحرام قبل عند جماهير العلماء مع انه مخالف للسنة لكن قالوا انه والسنة الا تحرم الا من المواقيت. فاذا قدمت من بلدك فلا تحرم قبل ان تصل وان تحرم الى وصلت الى الميقات. وانت اما ان تصله بالفعل او

10
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
وان تحابيه في الجور او في البحر او في البر فهذا ايضا حكمه حكم ان كان في نفس الميقات انه لا يجوز له ان يتجاوزه حتى يحرج. قال فاذا وصل الى

11
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
اغتسل وتنظف. وهذه المواقيت احيطت بالحرم. لكن كي تختلف بعدا وقربا فابعدها ميقات اهل المدينة. ثم جحفة ثم قرن ثم يلملم كذلك ايضا ذات عرق من السيل يعني في المسافة

12
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
اختلف العلماء هل هو من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم او من توقيت عمر لانه ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر ان اهل العراق ان اهل هذين النصرين

13
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
البصرة والكوبة قالوا يا امير المؤمنين ان ميقات نجد جور علينا يعني ماء يعنون ميقات السيل رمي المنازل. قال رضي الله عنه انظروا حذوها من طريقكم هذا فحد لهم ذات عز. تقدم انه في حديث عائشة عند ابي داوود والنسائي. بالرواية

14
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
الانصاري عن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق لاهل العراق. وهذا اسناد صحيح وبعضهم تكلم في راوي افلح ابن خمير لكنه ثقة معتمد والاظهر كما قال جمع من اهل العلم

15
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
النداة عرض لم يشتهر ولم يكن توقيته مع المواقيت الباقية ولهذا خفي على عمر رضي الله عنه ولم يذكر في كثير من الاخبار يدل له رواية الحارث بن عمرو السهم

16
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق في حجة الوداع. في حجة الوداع. ولذا خفي على على بعض الصحابة رضي الله عنهم. ولا يبعد ان يكون عمر رضي الله عنه وافق توقيت توقيت النبي عليه الصلاة والسلام. فقد كان موفقا ملهما رضي الله

17
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
وقد اصاب في عدة وقائع. ولعل هذا منها حيث ذات عرق ثم تبنى ان ذات علم من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يذكر ميقات ابعد من ذلك

18
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
لكنه العقيق والعقيق ابعد ولذا قال بعضهم انه يحرم من ذات العقل احتياط والاظهر والله اعلى ان الاحرام لاهل العراق ومن جاء على ذاك الطريق يكون من ذات عرق من ذات عرق هذا اذا جاءوا من

19
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
ذاك الطريق والا فإذا جاءوا من جهة للسير قبل المنازل فإنهم يحرمون من ميقات اهل نجد كسائر ولذا قال عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ومن اتى عليهن من غير اهلهن مما

20
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
اراد الحج او العمرة. ومن كان دون ذلك فمهله من حيث انشأ. ومن كان دون ذلك هو من حيث قال ان لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. فاذا جاء صاحب ميقات

21
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
جاء الشامي والمصري ونحو ذلك الى جهة المدينة. من جهة وميقاته الجفاء. من اين احرامه الجمهور يقولون احرامه من ذي الحليفة. لأنه هو الميقات الأول في طريقه طيب لو قال ان ميقاتي ان ميقاتي ذنجح

22
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
يحرم من الجحفة او يحرم من الشيء من ذي الحليفة لو احتج علينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ميقاته ذو الحذيفة وقال ذلك وقال انا منها ولا احرم من حذيفة. نعم. ولمن اتى عليكم

23
00:09:40.050 --> 00:10:20.050
لو قال هذا عمر عموم مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فانا صاحب لو قال ميقات الجحفة. نعم اذا مر عليها شيخ اذا مر عليه الافضل ان يحرم من ميقاته. وقوفا على ظاهر النص

24
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
وذو الحذيفة مر به اول ميقاته الجحفة والجحفة بعد ذي الحليفة واقرب الى مكة يعني هل يتجاوز حذيفة ويحرم من الجحفة. على مذهب مالك. على مذهب نعم مالك رحمه الله يقول له ميقاتان فاذا اخر احرامه واحرم

25
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
من الجحفة نحر من الجحفة فلا بأس. ويقول ان الميقات الاول مستحب. والثاني واجب هذا مستحق والثاني واجب والجمهور يقولون يحرم من ذي الحجة يا كرام اهل المدينة وهذا اظهر والله اعلم هذا اقرب واظهر لان قوله ولمن اتى عليه

26
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
ان من غير اهلهن بعد ذكره المواقيت يبين ان كل ضار باي ميقات من البوابات لان هذا بيان بعد ذكر المواقيت والتفسير لهذه المسألة اللي ذكر المواقيت لكل اهل بلد اذا اتوا الى مكة

27
00:11:50.050 --> 00:12:20.050
للنسك ثم بعد ذلك بين حكما وهو انه ربما يأتي بعض اصحاب هذه المواقف من طريق آخر فقال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن كن لا كن لهن لاهل هذه المواقيت ثم قال ولمن اتى عليهن من غير اذن هذا

28
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
حالة خاصة لمن اتى الى ميقات هو في الاصل ليس ميقاتا. لكن ما مر به اول من اظن يجب على الاحرام وهذا هو الاقرب خلافا لمالك ولشيخ الاسلام تيمية رحمه الله حيث قال ان ميقات

29
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
واجب والميقات الاول مصطفى مخير. ان شاء مثل انسان يصلي الصلاة في اول وقت افضل وان اخرها الى اخر الوقت فهو جائز الا ان يكون الوقت وقت ضرورة فلا يجوز

30
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
يترتب عليه تفويض واجب كصلاة الجماعة. والواصل بالميقات اما ان يكون جازما للنسك ليجد الاحرام لو زادت احوال اما ان يكون جازما بالجزء فيجب الاحرام واما ان يكون جازما بغير النسك ولازم بالاحرام. واما ان يكون مترددا

31
00:13:30.050 --> 00:14:10.050
من يحرق او لا يحرم. في هذه الحالة لا يلزمه الاحرام. لان اليقين عدم الوجوب. والاصل عدم فإذا جاوز الميقات ثم نوى ماذا يصنع؟ إذا جاوز الميقات نعم من حيث اتى مطلقا اذا مر على غطاء يحرم من ميقات الاخرة نحو الان نعم ليس

32
00:14:10.050 --> 00:14:50.050
تجاوز ميقاته وليس امامه وجاوزه الميقات ثم نوى بعد مجاوزة الميقات. يحرم من مكانه مطلقا. يرجع ماذا تشدد عليه؟ هذا اصل نقاشه طيب هل نسينا نقول انه متردد على ما يجوز نعم هذا في اول الامر ولكن بعد ان نوى وجزم

33
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
المقصود تجاوز الميقات هل يحرم المكان مطلقا او يرجع او ينظر من اين انسى المكان الذي انشأ فيه؟ نعم هل يكون مهموم؟ نعم نقول ان انسى احرامه في الحلم يحرم من مكانه. وان سأل نوى بعدما دخل الحرم نقول يخرج ماذا الى

34
00:15:20.050 --> 00:16:00.050
الحرام نعم قال اغتسل وتنظف يعني هذه العبارات توضح بعوامة المصدر رحمه الله وقول جماهير العلماء يقولون يشكل امتثال الحرم او خارج حدود الحرم ابو خالد حدود الحرم يعني ليس مراد الحرم هو المسجد

35
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
له علامات واضحة يخرج وتكون بينهم وبين الحرم هذه الحدود ويحرم ما دام انه من مكة او انشأ قصدي من الحرم داخل الحرم ويلبي هذا هذا مطلقا والا بالعمرة وحدها

36
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
حتى الحج ولا العمرة الخاص؟ نعم؟ العمرة اما الحجة ولو كان اغتسل وتنظف وطيب في بدنه. الجمهور يقولون ان الاغتسال سنة ويستدلون بحديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه عند الترمذي رواية عبدالله بن يعقوب المدني انه عليه الصلاة والسلام تجرد

37
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
وباهلاله واغتسل وهذا اسناده ضعيف. وكذلك ايضا رواية الحاكم عباس برواية يعقوب ابن عطاء عن ابيه عن ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام اغتسل لاحرامه. هذا ايضا اسناده ضعيف. كذلك ايضا

38
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
حديث ثالث رواه الامام احمد من حديث ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام غسل رأسه وادهن بشيء من الدهن غير كثير وهذا اسم ايضا رواية عند احمد لكن ليس فيها انه غسل بدنه. فيه انه غسل رأسه بخضم

39
00:18:00.050 --> 00:18:30.050
يعني الورق هذا الذي رؤي ضعف الماء فيصلب الشعر ويقويه ويطرد الهواء المقصود انه ينظف بدنه. والصابون نحو ذلك اذا تيسر. وذهب بعض اهل العلم انه ليس للإحرام غسل يخصه. وقالوا الأخبار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام ضعيفة

40
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
ولم يثبت انه اغتسل لاحرامه. واحتج بعض من؟ قال ان الغسل مشروع النبي عليه الصلاة والسلام امر اسماء بنت عميس ان تغتسل لما نفست وهذا عند جابر عند مسلم وهي ولدت

41
00:18:50.050 --> 00:19:20.050
عن ابن عباس علي جابر صريح واضح ان النبي عليه الصلاة والسلام مر عائشة رضي الله عنها لما ارادت ان تحرم بالحج الى الحج على العمرة لما حاضت امرها ان تغتسل. لكن هذه الاخبار في اغتسال

42
00:19:20.050 --> 00:19:50.050
وهذا يبين ان المقصود منه هو تنظيف البدن لا انه عبادة مقصودة مثل اغتسال الجمعة. المشروع. كذلك غسل الجنابة الذي هو غسل عبادة ولذا فان هذه الاغسال تختلف رتبتها فغسل

43
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
يا جماعة موسم نظافة او امره عليه الصلاة والسلام للنفساء بالغسل لاجل نظافة بدنها من اثر دم ودم النفاس. ولم يأمر عليه الصلاة والسلام احد ان يغتسل. مع كثرة اصحابه الذين

44
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
ما كانوا معه وكونه ينقل في قصة اسماء وحدها ولم يثبت انه امر اصحابه بذلك مما يدل كيف ينقل بهذه القصة الخاصة ولا ينقل اعداد كبيرة من اهل المدينة ومن من ورد عليه ممن هو قريب من المدينة

45
00:20:40.050 --> 00:21:10.050
من ورد عليه حينما كان زبيد حذيفة قبل ان يرعن عنها عليه الصلاة والسلام الله اعلم ان يقال ان احتاج الى الغسل اغتسل يكون انسان مسافر وهو مسافر مسافر فقد يحتاج الى الاتزان لما فيكون امتزاله

46
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
هذه الجهة كما يغتسل الانسان حينما يأتي الى مجالس العلم اذا كان على بينه اثر من رائحة او عرق مثل ذلك اما ان يقال انه عبادة مشروعة في المسألة اما الحديث الاسمى

47
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
هذا الغسل عن هذا الغسل موضع نظر ومن اغتسل مطلقا فلا بأس لانه قول الجمهور ولأنه اخبار من بعض اهل العلم قوى بعضها ببعض ورأى انها باجتماعها تقوى وتكون من باب الحسن

48
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
اغتزل على هذا المعنى فلا بأس بذلك. والامر في المسألة كما تقدم من جهة ان الانسان قد يحتاج الى الغسل غالبا والنبي عليه الصلاة والسلام اصبح من تلك الليلة وقد جمع نساءه واغتسل واصبح ينظف طيب صلوات الله وسلامه

49
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
عليه قال وتنبهوا رقية في بدر ولبس ازارا ورداعا. ابي هرير نظيفين هذا هو السؤال المحرم ان يلبس ازار لاسفل المدن ورداء لاعلى البدائل ويستر اسفله واعلى وهذا ايضا مشروع مطلوب في لبس الايجار والرداء

50
00:22:50.050 --> 00:23:20.050
جاء في البخاري ايضا في المسألة السابقة عن ابن عباس معلق وجوه به او موصوف في البخاري موجود انه عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام بالدهن وترجل في المدينة يعني استعد واغتسل واجتهد ترجل وادهن قبل ان يخرج. وهذا ربما يؤيد ما تقدم من جهة

51
00:23:20.050 --> 00:23:50.050
يستعد لاشراقه بالطيب ونحوه الشعر اذا كان له شعر وانه يستعد منذ خروجه وخاصة اذا كان قريب من الميقات كما كان النبي عليه الصلاة والسلام مدينة قريب وكونه ينقل انه صنع هذا بالمدينة ولم ينقل بخبر صحيح انه صنعه مما

52
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
تدل على ان ما جاء في ان في ثبوت نرى. لكن لا شك انه يشرع عند ارادة الاحرام مع التقيد واثبات الصحيحين عن عائشة قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه

53
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
حين وحين اراد ان يفلح حين اراد ان يطوف بالبيت. ولم تذكر انه تسلا في هذه انما لقنوا من اغتسال لما اصبح ذلك اليوم من يوم الاحد باخر ذي القعدة

54
00:24:30.050 --> 00:25:00.050
بين انه يشرع للانسان يستعد لاحرامه. واذا كان يتقيأ باحرامه نعلم نظرا ومعنى انه اذا كان في بدنه شيء من الاذى والوسع اي يشرع ان يزيله بالاغتسال وذلك انه لا يحسن ان يتطيب على بدن فيه اثر الرائحة او عرق او وسخ. فالذي يحصل

55
00:25:00.050 --> 00:25:30.050
ان يخلصه من الاذى. يعني التخذية ثم التحلية. يخلي البدن علق به من اذى معاق ثم بعد ذلك يحليه ويطيبه ويرجل شعره ان كان له شعر لماذا ذكر ابي؟ هل يشرع ان يكون الرداء والازالة؟ ابيرا

56
00:25:30.050 --> 00:26:10.050
او نعم البياض حديث ابن عباس يلبسوا من ثيابكم البيضاء فانها اطيب وهذا عام فإذا كان يزرع لبس الثياب البيض عموما في سائر في العبادة كونه يلبس في احرامه او في الجمعة او في الصلاة مما يؤخذ

57
00:26:10.050 --> 00:26:40.050
لابد ان يتشتم فهو في باب العبادة اولى يا بني ادم خذوا زينتكم عند في العبادات ونعلين اولا لان المحرم لا يجوز له ان يلبس المحيط بالبدن. لا يلبس القميص

58
00:26:40.050 --> 00:27:10.050
ولا يلبس السراويل سائر ما يصنع للبدن لحد ما يلبس قال لا يلبس نعم اسفل من الكعبين ولا لكن في حديث ابن عباس ذكر النعلين ولم يذكر قطعهما ولهذا لا

59
00:27:10.050 --> 00:27:40.050
ولهذا اذا لم يجد نعلين فلا يجب قطعهما على الصحيح. ونعلين بان الوحي طيب هل يشترط النعلين شيء؟ ان لا بد ان تكون لها شيوخ او لو كانت النعل تغطي ظاهر القدم يجوز او لا يجوز؟ النعل هم هذا بعض النعال تكون سيور زمام وسيل

60
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
او لا بأس ان يلبسان حتى ولو كان عريضا ولو كان في النعل ظاهرا غدا هل يجوز او لا يجوز؟ نعم يجوز لانه لا تخرج عنه نعم لان المبني عنه هو لو

61
00:28:00.050 --> 00:28:30.050
لبس الخفين. بعض السلف مكتوب عليهم سددوا فيما يغطي ظاهر القدم مثل بعض الدعاة دعاء التي تغطي ظهر القدر. والصحيح انه لا بأس. وخاصة اذا كانت العقبات مكشوفتين هذا لا بأس ولو ارضى الجميع من قدم. قال ثم صلى الفجر

62
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
الحاضرة وهذا هو السنة. يعني انت اذا جئت للاحرام وقت صلاة الظهر. وقت صلاة وقت صلاة العصر او غير صلاة من الصلوات. في السنة ان تصلي صلاة المفروضة. واذا صليت الصلاة

63
00:28:50.050 --> 00:29:20.050
فتكون قد تجهزنا ولبست ثياب الإحرام واستعددت لإحرامك ثم بعد ذلك تركب دابة سيارتك ونحو ذلك. واذا ركبت وتوجهت اهدأ الى مكة الى القبلة. فانك تحرم. لا تحرم مباشرة اول ما ترجع. فلو كانت مثلا سيارتك الى غير

64
00:29:20.050 --> 00:29:50.050
لا تحرم حتى تتجه الى القبلة. ان كنت على قدميك تتجه لله ويقود على سيارة كذلك. لكن ليس معنى ذلك انك تمشي وتتجاوز الميقات لا. انما تحرم اذا ركبت ثم بعد ذلك تتجه الى القبلة. ثم بعد ذلك تحمد الله

65
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
تكبره وتسبحه يقول الله اكبر سبحان الله والحمد لله وما اشبه ذلك لا اله الا الله والله اكبر تكبر قبل التلبية. قبل التلبية. وهذا ربما يحصل في تفريغ او نسيان له

66
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
فمشروع رسل الثناء على الله عز وجل قبل الدخول في الحج كما انه يشرع لك دعاء الاستفتاح حينما تدخل في صلاتك قبل ان تقرأ الفاتحة. وعليك ان تثني عليه السؤال. عليك ان تذنب

67
00:30:40.050 --> 00:31:10.050
مع الاستفتاح فذلك ايضا بالتلبية وقد ثبت في حديث انس رضي الله عنه صحيح البخاري انه عليه الصلاة والسلام حمد الله وكبره وسبحه. قبل ان يلبي بالحج الحج والعمرة. وفي حديث ابن عمر البخاري ايضا انه عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة. استقبل

68
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
قبل ان يلبي فوض عليها البخاري رحمه الله ايضا كما بوب على الثناء قبل التلبية قال ثم صلى الفجر الحاضر اذا صليت الفريضة وتبدأ دابة او سيارتك وصنعت ما تقدم تلبي وهذا في الحقيقة فيه مصالح عظيمة

69
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
اولا تأخذ بالحزم لأن ربما تكون نسيت شيء تريد ان تعمله قبل الإحرام ونحو ذلك فتتأنى وتنتظر حتى تصعد على دابتك على سيارتك. ثم تحمد الله سبحانه وتعالى وانت قد توجهت الى الله

70
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
ثم بعد ثم ذلك تلبي وانت متوجه لان التلبية ما هي؟ سيأتي لبيك اللهم لبيك. كيف تقول لبيك؟ اللهم الكعبة الحرم والبيت ظهرك او او جانبك لا دليل قل لبيك

71
00:32:20.050 --> 00:32:50.050
يعطي وجهه لو ناداك إنسان فقلت لبيك فأنت تقبل عليه في جسمك وتقبل عليه بقلبك وبقولك لبيك اللهم لبيك تلبي والتلبية يناسبها ان تقبل على من تلبي له لانها اقبال وتوحيد القصد والاتجاه اليه سبحانه وتعالى في

72
00:32:50.050 --> 00:33:20.050
في بيته فناسب ان يكون ذلك وانت متجه حسا ومعنى كما انك متجه للقصد في كل كذلك يشرع ان تكون متجه بقالبك حينما تريد والا صلى ركعتين نفلا. هذا قاله الجمهور رحمة الله عليهم. انه اذا لم يوافق وقت صلاة

73
00:33:20.050 --> 00:33:50.050
فانه يصلي ركعتين. واستدلوا بحديث ابن عباس عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام احرم في دبر صلاة. عبد الرحمن ابن جبير هو حديث ضعيف وصيفنا ضعيف والحديث في لفظه غرابة ان يطول والذين يذكرون ويدفنونه مختصر

74
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
والصواب ان النبي عليه الصلاة والسلام لبى وهو على راحلته. ثابت جابر عن ابن عباس واحاديث اخرى تبين تلبية عليه الصلاة والسلام وكذلك حديث ابن عمر في الصحيحين انه نبه عليه الصلاة والسلام

75
00:34:10.050 --> 00:34:40.050
لم يلبي وهو في الارض او بعد ما فرغ من صلاة لا ولذا هذا الحديث ويحتج به الجمهور فالاحتجاج به ضعف واذا العلم الى ادنى الاحرام ليس له صلاة تخص ان وافقت وقت صلاته فصلي

76
00:34:40.050 --> 00:35:10.050
ثم احرم الى ركبت وان توافق وقت احرى فإذا توضأ وصليت ركعتين يكون حسنا لانها سنة لا هذا بشرط ان يكون من عادته. الانسان من عادته انه اذا ما توضأ وصلى ركعتين

77
00:35:10.050 --> 00:35:40.050
يعني حين نقول لا بأس. انت من عادتك انك تصلي ركعتين. او مثلا قدم ضحى ومن عادات سنة الضحى او عرض له امر واحتاج ان يستخير فصلى ركعتي الاستخارة ما في مانع ان يحرمها فاذا كان من

78
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
انك تصلي ركعتين. الوضوء فلا بأس ان تحرم عقيم تلك الركعتين. اما اذا لكم من عادته ويقول اتوضأ فانا توضأت المحراب سوف اصلي ركعتين وهما ركعتان بالنية انت صليت وضوء او للاحرام؟ يقول لا انا سوف يقول لقد لا صمم

79
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
ليس من عادته وليس من عادته ان يصلي ركعتين الوضوء. فلو صلاهما على هذه لم يحصل المقصود المتقدم في ان من عادته من من عادته انه يصلي ركعتين الوضوء فانه يحرم عقبهما. نعم

80
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
جبريل عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا الوادي وقل دموع في حجة. نعم يقول اخونا طه لو هل يستأذن هل يستثنى بالحليفة؟ بمعنى انه يصلي فيه

81
00:37:00.050 --> 00:37:30.050
لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بذكريه ركعتين. او لان النبي عليه السلام قال له اتاه جبريل فصلي في هذا الوادي المبارك. وقل عمرة في حجة. عمرة في حجة هذا فيه نظر الذي يظهر والله اعلم انه ليس المراد صلي في هذه المبارك يعني صلي صلاة يعني

82
00:37:30.050 --> 00:38:00.050
صل من يعني امره بالصلاة اي صلاة صلاها ولهذا النبي يعني المصلى فيه خمس صلوات. صلى في هذا الوادي خمس صلوات. ليس المعنى المبارك يعني انه يصلي ركعتي الاحرام لا انما المعنى انه امره ان

83
00:38:00.050 --> 00:38:30.050
ما تيسر من الصلوات ولذا جاء النبي عليه ووصل اليه بعد بعد الظهر بين الظهر والعصر فصلى فيه العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر صلى فيه فلا دليل به ثم ايضا قال في هذا الوادي المبارك

84
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
ما الذي يظهر والله اعلم ان الخصوصية انه ليس هناك خصوصية من جهة انها ليست صلاة يا جماعة من الذي صلى وعليه السلام وهو صلاة غيره وهذا فسره بذعره. فسره بفعله لانه احرم بعد ما صلى

85
00:38:50.050 --> 00:39:20.050
ثم ايضا قال انه قال لم يبين متى اتى النبي وصل فقد يكون اراد بذلك صلاة العصر من يوم السبت او او صلاة الفجر او الظهر او جميع هذه الصلاة

86
00:39:20.050 --> 00:39:50.050
حديث رواه الترمذي لو ثبت ربما يكون حجة على مشروعية صلاة ركعتين لكن رواه الترمذي وهو من طريق رجل ليس بذاكر مشهور الترمذي وهذا الحديث وفي صلاته عليه الصلاة والسلام

87
00:39:50.050 --> 00:40:20.050
لبى احرق نبى اعتبر عمرة الجعرانة فى العام الثامن بعد فتح الطائف لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك والله غزوة حنين والطائف رجع عليه الصلاة والسلام من الطائفة وقسم غنائم حنين ثم بعد ذلك قصد مكة ليلا

88
00:40:20.050 --> 00:40:50.050
مكة ليلا ولم يشعر به احد. فاعتمر عرة الجعرانة علينا وفي رواية الترمذي انه صلى في مسجدها ركعتين في الجعران. صلى ركعتين. هذا الحديث والحديث فيه الكعبي وليس له حديث كثير

89
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
انه ليس له الا هذا الحديث الواحد الله اعلم. لكن في نفس حديثه انه صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. وهذا ربما يكون حجة هو من اقوى الحجج لو ثبت. الاصل في عبادته التشريع عليه الصلاة والسلام ولا يشترط ان يشتهر

90
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
يلا ها لا يظهر ويجتهد المقصود انه فعل. ونقله الصحابة. كما ان كثيرا من افعاله نقلها مع ازواجه رضي الله عنه ولا يعلم الا منهن وكثير من بعض الافعال ايضا علمت بحال خفية

91
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
احتج جمهور العلماء بحديث ابن عمر في الصحيحين لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته على مستقبل بيت المقدس مستكبرا. الكعبة على بنتين اخذ كثير من اهل العلم وعليه بوب البخاري

92
00:41:50.050 --> 00:42:20.050
الجواز استقبال القبلة حال قضاء الحاجة اذا كان في البنيان اذا كان في البنيان لو علم ابن عمران النبي عليه الصلاة والسلام كان على حاجته لم يجز ان ينظر الى النبي عليه الصلاة والسلام لم يجلس. ومع ذلك هو صعد في بيت فاطمة ببيت حفصة رضي الله

93
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
صعد لا يعلم ان النبي قال فحالت مني التفاتة. يعني بلا قصد. فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام فلن يفوت الفائدة من هذه البلاد. فهذه مسألة تبين لك ان جميع احواله

94
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
موضع للقدوة هو الاصول حتى في مثل هذه الاحاديث. مع ان هذا نازع فيه بعض العلماء واثار في هذا بحثا منهم من احد العلماء ابو شعبة المقدسي رحمه الله. المقدسي في كتابه

95
00:43:00.050 --> 00:43:30.050
افعال الرسول له كتاب عظيم. في افعال النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر في اخر هذا الكتاب بحثا وتعرض لحديث ابن عمر هذا واستبعد ان يكون هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام محل قدوة. بمعنى انه يختسى به فيه. لان هذا الفعل وهذه الحال لا يجوز لعمر

96
00:43:30.050 --> 00:44:00.050
وكان عالما بحاله ان ينظر اليه حتى ينقلها. لكن من خالف قال هو وفي حال نظر البعض ولعله في مثل هذه الحال كان من التيسير حيث نظر اليه نقل الحكم ويسمع الصحابة ذلك في زمانه ويذكره ولم ينكر عليه احد. وربما لو تؤمن ربما

97
00:44:00.050 --> 00:44:30.050
يكون هنالك بعض الاحوال المنقولة عن النبي عليه السلام قد يكون لها شبه في مثل هذه الحال والله اعلم فاذا صلى وعليه ثياب احرامه فاذا صلى وعليه ثياب احرامه نوى بقلبه الاحرام. الى

98
00:44:30.050 --> 00:45:00.050
يرجع الى صلاة الفريضة او غيرها. وتقدم الاشارة الى شيء من هذا والاظهر والله اعلم ان يقال فاذا صلى واتجه الى القبلة او ركب دابته او سيارته ثم اتجه لابنه. ولعل هذا التقدير مراد في كلام مصنف لانه مصنف رحمه الله يختص قصد الاختصاص

99
00:45:00.050 --> 00:45:30.050
بهذا وكل من يحرم عند الميقات اما ان يكون على دابته او على سيارته على قدميه واذا توجه الى مكة فانه يحرم. نوى بقلبه الاحرام طيب هنا يقول وعليه ثياب حرامه عليه ثياب احرامه لكن لو كان انسان عليه ثيابه عليه ثيابه

100
00:45:30.050 --> 00:46:00.050
ما نزعها. فاحرم وعلينا. هل يصح حرام ولا ما يصح؟ يصح هل علي فيك او ما يسعدني في ديان؟ لا عليه الثياب الان عليه ثياب الان ولا في الميقات سلم عن انسان عليه صيام احرامه عليه القميص. فاحرم وعليه قميصه. عليه سراويل

101
00:46:00.050 --> 00:46:40.050
الجاهل لا شيء لكن عالم احرم نعم ها ما عليه ما عليه شي يعني؟ لا كيف؟ ينزع. يعني لو لم ها؟ ايه. يسعى يعني احرم الان ماذا يصنع؟ علي ثيابه؟ ينزعه مباشرة مباشرة

102
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
ليش انت خايف؟ طيب اجراره عشرة اشرار عنده عشرة ازرار نفكها ولا يطلها طرف هكذا هاه زاد عليها ازرار من اول اسفل الى هذا يمكن يصير خمس دقائق ويفكها ازرار

103
00:47:00.050 --> 00:47:40.050
طيب عليك المسألة تبحثها وتجيبها لنا جزاك الله خير نعم لا شيء عليه. طيب ماذا يصنع؟ كيف؟ ينزعها مباشرة ولا شيء عليه. وان انتظر يعني انتظر كيف الان هو الان احرم الان الحرام اذا احرمت يجب عليه ان يتجرد من المخيل هذا الواجب نقول ينزعه

104
00:47:40.050 --> 00:48:10.050
طيب القميص ينزعه اسفل ولا يغطي رأسه ها لو رفع خلع العمامة القاطية. ثم اراد يخلع الثوب. يغطي رأسه ولا يقره ويسقطه في مشاكل يمكن يعني بالنسبة لها يعني ربما اشتد الامر عليه لان بعض الفقهاء قال

105
00:48:10.050 --> 00:48:50.050
ويسقطه. هذا يحدث له اشكال في الحقيقة. يتلف عليه ثيابه نعم كيف؟ ينزع طيب نعم كان ينزل طيب. بينزل ثوبه كان نعم المقصود انه هو الان نعلم انه اذا نزع لا يجوز ان ينزع الشيء الذي يكشف العورة

106
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
هذا واضح لكن لكن هو يزيل الشيء الذي لا يحتاج اليه. فلو كان مثلا حرام وعليه ثيابه عليه ثيابه وينزع الشيء الذي لا يترك عليه كشف العورة. القميص لكن السراويل هذا لا يجوز له الا اذا كان لم يكن

107
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
في جنوة في خنوة مثلا ما عنده احد ففي هذه الحالة ينزع ويلبس نزار اما اذا كان في مكان ينظر اليه الناس فعليه ان يلبس الازار على السراويل ثم ينزع السراويل من اسفله. لعل ايضا

108
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
يراجع كلام ذكر قاعدة في هذا وذكر عليها فروعنا لحد ما تيسر لي مراجعتها وايران وقاعدة مهمة لو تراجع تنظر فوائدها مو فوائدها هذه المسألة. واستدامة الاحرام استدامة الثياب بعد الاحرام

109
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
استدامة الثياب بعد الاحرام القميص السراويل ونحو ذلك. ومن ضمنها ايضا نذكر من فوائدها لو ان انسان عليه الفجر وهو يجامع اهله. يجامع اهله الآن. فهل نقول عليه كفارة او عليه كفارة

110
00:50:10.050 --> 00:50:40.050
يقولون هل النزع جماع او ليس جماع؟ ان كان النزع جماع وان لم يكن جماع فلا. يعني ذكر من هذا وذكر من هذه المسألة رحمه الله. فتنظر هناك في القواعد ابن رجب رحمه الله طيب يقول فيقول لك

111
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
لبيك عمرة. هذا احسن ما يقال في عقد الاحرام. لوى بقلبه الاحرام بالعمرة يعني اذا اراد العمرة مجرد اورد عمرة بعد الحج. فيقول لبيك عمرة. هذا احسن ما يقال في عقد الإحرام. لأنه ان كان

112
00:51:00.050 --> 00:51:30.050
التمتع فلا شك انه لابد ان يأخذ عمرة. وان كانت عمرة مجردة يقول لبيك عمرة او لبيك اللهم ليس بلازم. فلبيك اللهم لبيك لبيك عمرة. كله يحصل به المقصود وان اراد الحج يقول لبيك اللهم لبيك ذي الحج او لبيك حجا اراد القران لبيك حجا وعمرة او لبيك اللهم لبيك

113
00:51:30.050 --> 00:51:50.050
ينوي الحج والعمرة جميعا ثم يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. هذه الرواية في اتم الروايات وهي رواية حديث ابن عمر في الصحيحين. انه النبي عليه

114
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
يقول لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك. لا شريك لك في الصحيحين مثل حديث ابن عمر الا انه اقتصر الى طائرة في رواية ان الحمد والنعمة لك والملك. لك والملك. كذلك

115
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
من جابر كذلك في صحيح مسلم ايضا جاء رواية عن جابر وصحيح مسلم من الحديث ابن عمر وروايات اخرى. وهذه التلبية المشروعة التي كان النبي يلبيها عليه الصلاة والسلام. وكان الناس يلبون ويزيدون

116
00:52:30.050 --> 00:52:50.050
وجاء في وعد مسلم ونحو ذلك. والنبي ساكت عليه الصلاة والسلام ولا ينكر عليه. ويبين انه لو زاد الانسان تلبية بعض الكلمات لو لو كبر او سبح او حمد فلا بأس بذلك. مع ان جاء في رواية عند احمد والنسائي انه

117
00:52:50.050 --> 00:53:10.050
ابو هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال لبيك اله الحق لبيك. لبيك اله الحق لبيك. ولعلها تخافي ايضا على رضي الله عنه وكان ابن عمر يزيد فيها اليك الرغباء والعمل او الرغبة بالقصر

118
00:53:10.050 --> 00:53:40.050
الرغبة اليك يعني. الرغبة اليك. لبيك اللهم لبيك. لبيك. لبيك. من الد الشيء اذا لزم من لبى بالشيء والذ به اذا لزمه. المعنى انا ملازم لطاعتك. مقيم او لبيك من قولهم داري تلب بدارك اي تقابلها. المعنى قصدي متوجه اليك

119
00:53:40.050 --> 00:54:10.050
او اتجاهي اليك. او من اللباب واللب. وهو الصدق والاخلاص وان قصدي مخلص لك وحدك. وهي معاني في الحقيقة متقاربة. تعود الى معنى واحد قصدي واتجاهي وكذلك ايضا من قولهم الب بالشيء اي لازمه

120
00:54:10.050 --> 00:54:40.050
كذلك يعني انا مقيم على عبادتك وطاعتك ملازم لها بقصد واتجاه واخلاص اليك. نعم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك معناها تلبية فهو مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف يعني اجابة بعد اجابة او تلبية

121
00:54:40.050 --> 00:55:10.050
وهو على صورة المثنى وليس مثنى. لكنه في الاعراق ملحق بالمثنى. وان لم يكن كن مثنى مثل دواليت وسعديك ونحو ذلك من العبارات التي المقصود منها الكثرة المقصود منها المعنى اجابة بعد اجابة. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة

122
00:55:10.050 --> 00:55:40.050
ان بكسري بكسرها احسن من فتحها. وتروى ان الحمد على التعليل يعني اذا قيل ان الحمد والنعمة كانني البي واجيب لان الحمد لك. لكن حينما تقول ان الحمد المعنى كأنك تقول ان الحمد لك على كل حال. في هذه الحال واي حال التلبية وغير حال التلبية فهو اعم

123
00:55:40.050 --> 00:56:10.050
وابلغ في الدعاء ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولا يزال يلبي سيشرع المتمتع في طواف العمرة. المتمتع الذي يأخذ عمرة كذلك اعتبر الذي يأخذ عمرة ولو لم يرد الحج او كان في غير الحج فهذا يلبي حتى

124
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
يشرع اهل الطواف. لكن اذا كنت داخل الحرم او داخل المساجد واردت ان تلبي فلا بأس وعليك ان تراعي من؟ في المسجد. فلا ترفع صوتك رفعا. يزعج المصلي والقارئ والذاكر

125
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
والداعي لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فإذا كان القرآن قارئ القرآن لا يوجد يمنع من الجهر على على اخوانه فالتلبية من باب اولى انك لا تجهر جهرا

126
00:56:50.050 --> 00:57:10.050
جوش على اخوانك في الصلاة او الذكر او العبادة. المقصود انك تؤدي هذه العبادة على وجه يحصل المقصود ولا يترتب عليه مفسدة في ايذاء غيرك من اخوانك. فتلبي حتى تشرع في الطواف. لان

127
00:57:10.050 --> 00:57:30.050
هذا هو بداية التحلل. ولا بأس كما تقدم ان تخلط التلبية بشيء من التكبير. فقد روى عبد العزيز بن ربيع كما في الصحيحين عن انس رضي الله عنه انه قيل له كيف كنتم تصنعون هذا اليوم يعني في يوم التروية؟ قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه

128
00:57:30.050 --> 00:57:50.050
يكبر المكبر فلا ينكر عليه. ورواه مسلم ايضا من حديث ابن عمر. بمعنى حديث انس ايضا. فقال كان يلبي فلا ينكر عليه يكبر المكبر فلا ينكر عليه. وهذا في القصد الى منى والحاج يكثر

129
00:57:50.050 --> 00:58:10.050
التلبية او تشرع التلبية في حقه اذا كان زائرا من مشعر الى مشعر. ومثله من يسير من الميقات الى مكة فانت لا تزال تلبي كما ذكر المصنف رحمه الله نعم

130
00:58:10.050 --> 00:58:40.050
اللفظ هذا على عودتك. انا ما اعرف هذا اللفظ يعني بهذا لكن المعروف عن ابن عمر يريد ينظر في هذا الخبر لكن معروف عن ابن عمر انه اذا اه بلغ الحرم قطع التلبية ثم اذا بلغ هو

131
00:58:40.050 --> 00:59:10.050
بات به حتى يصبح واغتسل وقال هكذا كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام. والذي تحرر رحمه الله في هذه المسألة معناه ان المرفوع اخره اما قل هو من فعل ابن عمر. اوله من فعل ابن عمر. وليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وهو قطع التلبية اذا بلغ

132
00:59:10.050 --> 00:59:30.050
الحرم ولعله رضي الله عنه يعني يؤول قوله قطع التلبية انه هو رفع الصوت بها لانه كان يرفع صوته شديدا حتى يسمع ما بين الجبلين وهذا رواه ابن ابي شيبة عنه وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وكانوا كما ثبت عنهم يلبون

133
00:59:30.050 --> 00:59:50.050
تبح اصواتهم رضي الله عنهم فالاقرب والله اعلم ان هذا من فعله رضي الله عنه وان الثابت من سنة هو ما جاء انه بات بذي طوى وانه اغتسل وهذا وايضا ثبت في البخاري كما تقدم

134
00:59:50.050 --> 01:00:10.050
عن ابن عمر اما التلبية فلم يزل يلبي عليه الصلاة والسلام لم يزل ثم هذا الحديث محتمل محتمل تلك ما تقدم وكلام الحافظ قريب من هذا التقرير وهذا معنى كلامه رحمه الله وروى

135
01:00:10.050 --> 01:00:30.050
الترمذي من حديث ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اعتمر لم يزل يلبي حتى يمسح حجر هذا من طريق ابن ابي ليلى محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى الفقيه الكوفي المشهور هو ضعيف لكن اخذ جمهور العلماء بهذا

136
01:00:30.050 --> 01:00:50.050
الخبر احد جمهورنا بهذا الخبر. وان الملبي يلبي حتى يشرع في الطواف حتى يشرع طبعا. اما الحاج سيأتينا ان شاء الله انه يلبي حتى يشرع في رمي الجمرة. وهذا في الحقيقة دليل

137
01:00:50.050 --> 01:01:20.050
على مسألة تلبية المحرم للعمرة ان تلبية تنقطع بالشروع في الطواف. لان الحاج اذا رمى الجمر بدأ في رمي الجمرة شرع في التحلل والمعتمد اذا بدأ في الطواف شرع بالتحلل فناسب ان يشرع في عبادة اخرى. قال ولا يزال يلبي حتى يشرع

138
01:01:20.050 --> 01:01:40.050
في طواف العمرة وينبغي ان يستحضر في احرامه خضوعه وخشوعه لله تعالى وانه وافق على ربه سبحانه وتعالى. وان هذا من اعظم اسباب القبول حينما يستحضر العبد الخضوع والخشوع وانه يلبي هذا النداء

139
01:01:40.050 --> 01:02:10.050
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. هذا التوحيد العظيم. التوحيد الذي هو اكسير الاعظم. وبه النجاة والفلاح والظفر والفوز. مهما كان على العبد سيئات. لكن لا شك ان التوحيد كما يقول السلف رحمة الله عليهم

140
01:02:10.050 --> 01:02:40.050
توحيد مثل المرآة الصافية. النقية ادنى وسخ. وادنى خدش يؤثر عليه عليك ان تحفظ توحيدك ولها تؤثر فيه المعاصي والبدع اشد تأثير كلما عظمت المعصية كلما كان تأثير فيه اكثر. ويجتهد العبد في اقباله في اقباله على ربه سبحانه وتعالى

141
01:02:40.050 --> 01:03:10.050
لانه في هذه الحال يتذكر حاله يوم الحشر والنشر وهم متجرد من ثيابه عليه نزار والرداء فهو قريب من حال اهل كما بدأنا اول خلق نعينه حقا علينا انا كنا وعدا علينا كنا فاعلين. حفاة عراة

142
01:03:10.050 --> 01:03:40.050
غرلا مهما كان ابن عباس وغيره يتذكر هذه الحال ايضا في اقباله عن ربه سبحانه وتعالى في هذا اللباس واخوانه يشاركونه يتذكر انه واياهم سواء وان اصلهم لا فرق بين العرب والعجم الصغير والكبير والملك والمملوك والرئيس والمرؤوس. هم سواسية

143
01:03:40.050 --> 01:04:00.050
بالميزان ولا رجحان الا بالايمان والعمل الصالح. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ايضا في هذا اللباس وهذه التلبية يتذكر احرامه فيحذر ان يقع في المحظور ولا شك ان الانسان حينما يكون محرما

144
01:04:00.050 --> 01:04:30.050
لابسا لثيابه يكون قريب التذكر لإحرامه. ومستحضر لمحظورات الإحرام. لو او وقع في المحظور تذكره مباشرة ان كان ناسي وان كان جاهلا بدر وسأل لانها حالة تخالف حالة احرام الذي هو عليه. قال وانه وافد على ربه

145
01:04:30.050 --> 01:04:50.050
وقوله داء عليه النعم دال عليه لبيك اللهم لبيك. الذي يقول لبيك اللهم لبيك. ليس بعيد ان يجيب داعي الموت ايضا ويكون قريبا منه وكثير من الناس لقي ربه بحال احرامه الصحيحين حديث ابن عباس بذلك الذي

146
01:04:50.050 --> 01:05:10.050
سقط من على رأس بعيره فالدقت عنقه فمات رضي الله عنه فأمر النبي عليه الصلاة والسلام ان يكفن في ابي عند النسائي في ثوبيه الذين احرم فيهما يرجو من ربه مغفرة ذنوبه. والله عز

147
01:05:10.050 --> 01:05:30.050
عند ظن عبده به ومن ظن به خيرا فان الله سبحانه وتعالى يقبل وفي الصحيحين انا عند ظن عبدي بي. وعند احمد سند صحيح فليظن بي ما شاء. من ظن بي خيرا فله

148
01:05:30.050 --> 01:05:50.050
ومن ظن بي شرا فلا حديث صحيح. قال يرجو من ربه مغفرته. مغفرة الذنوب محوا. وازالتها فلا يبقى لها اي اثر. ولا يسأل عنها يوم القيامة. من المغفر والمغفر يكون ساترا قويا. بخلاف

149
01:05:50.050 --> 01:06:20.050
الساتر الضعيف مثل الخرقة ونحو ذلك. هذه تستر لكن لا تقل اما المغفر يستر ويقين ولهذا يأخذ يتخذه المقاتل ويجعله على رأسه فلو جاءت السهام والرماح والسيوف لا تضره لان المغفر واق هو حديد صلب شديد لا يتأثر. بالسلاح

150
01:06:20.050 --> 01:06:50.050
ومنه المغفرة والمغفر وستر عيوبه ومن سترت عيوبه في الدنيا فالله عز اكرم ان يعود في شيء ستره سبحانه وتعالى كما روى الترمذي. ومن عوقب بشيء من الذنوب التي وقع فيها فاقيم عليه الحد فانه لا يعاد عليه مرة اخرى. الا اذا كان مات مصرا

151
01:06:50.050 --> 01:07:10.050
على الذنب فانه يعاقب لا على الذنب الذي وقع فيه لانه اقيم عليه الحد انما يقال عاقب على الاسراء ما دام انه لم يقع مرة اخرى فيه. فاذا اقيم عليه الحد هذا وقع في الدنيا

152
01:07:10.050 --> 01:07:30.050
انما اذا مات مصرا او استمر مصرا على ذنب ويعاقب على اصراره لانه ذنب لم يتب منه من تاب تاب الله عليه. وصلاح دينه وصلاح دنياه. ايضا كذلك يسأل ربه صلاح دينه

153
01:07:30.050 --> 01:08:00.050
وصلاح دنياه فانها بها صلاح الاحوال. في نفسه واهله وولده. صلاح الدين والدين لا يكون الا بالدين. ومن صلح دينه صلحت اموره كلها. في اهله واولاده مهما حصل له من الشدة مهما حصل له من المصائب فالله سبحانه وتعالى لا يختار لعبده الا

154
01:08:00.050 --> 01:08:16.302
الا ما هو الاصلح له. والله اعلم بما يصلح عبده في دنياه واخراه. فرحم الله وصلنا وجزاه الله خيرا نقف على قول الطواف اذا