﻿1
00:00:09.750 --> 00:00:29.800
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:29.850 --> 00:00:54.050
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا على من اعده وجلس اليه واستمعه والقاه انه ولي ذلك والقادر عليه. وفي بداية هذا المجلس

3
00:00:54.100 --> 00:01:13.750
اتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى الذي من علينا بمثل هذه المجالس التي يتدارس فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد شكر الله عز وجل اشكر وزارة الشؤون الإسلامية

4
00:01:14.700 --> 00:01:36.300
على ما تقوم به من جهود مباركة في توعية الناس وارشادهم وتوجيههم وكذلك ايضا اشكر الاخوة المشايخ في مكتب الدعوة في اه مدينة الجوف الذين اه اه بذلوا جهودا مباركة

5
00:01:36.550 --> 00:02:07.500
في اقامة مثل هذه الدروس. والندوات والدورات فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في ميزان يعني حسناتي اه مجلسنا هذا ايها الليلة في قراءة رسالتين موجزتين للعلامة اه الشيخ العالم عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المتوفى سنة عشرين واربعمئة للهجرة

6
00:02:07.550 --> 00:02:33.400
والشيخ رحمه الله تعالى غني عن التعريف فلا حاجة الى ان نعرف به. فالشيخ يعرفه الكثير يعرفه القاصي والداني. والجميع افاد من علمه ودروسه وشروحه وفتاويه فاسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يسكنه

7
00:02:33.400 --> 00:02:58.950
جناته وان يجعل مأواه الفردوس الاعلى وان يلحقنا به اللهم امين اتاني الرسالتان رسالتان موجزتان في احكام الزكاة واحكام آآ الصيام. وقد تميزت هاتان الرسالتان بميز الميزة الاولى انهما مقتصرتان اقتصرتا على اهم الاحكام

8
00:02:59.100 --> 00:03:29.650
التي يحتاجها المسلم فيما يتعلق باحكام الزكاة والصيام والميزة الثانية ان هاتين الرسالتين بني كتبتا كتب كتبتا لفظ وسهل ومعنى واضح والميزة الميزة الثالثة ان هاتين الرسالتين اقتصر فيهما على ما دل له كتاب الله

9
00:03:29.650 --> 00:03:54.350
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والميزة الرابعة ان الشيخ رحمه الله على قصر هاتين الرسالتين فقد اشبع آآ ما فيهما من الاحكام اشبعهما بالادلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واثار الصلاة

10
00:03:54.350 --> 00:04:17.450
رضي الله تعالى عنهم وهذا هو هدي الشيخ رحمه الله تعالى اذا تكلم اذا شرح اذا افتى فانه يقرن آآ شرحه وفتاويه آآ بالاستدلال بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

11
00:04:17.550 --> 00:04:37.050
كما ان ايضا هناك ميزة خامسة وان هاتين الرسالتين لا تخلوان عن النصح للامة والتوجيه والارشاد الترغيب والترهيب. فاسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يغفر للشيخ وان يجعل ما كتبه في ميزان حسناته

12
00:04:37.050 --> 00:04:57.600
اللهم امين نعم الان نقرأ هاتين الرسالتين ونعلق بما يفتح الله عز وجل به نعم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

13
00:04:57.800 --> 00:05:12.900
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه اما بعد

14
00:05:12.950 --> 00:05:38.650
بين الباعث لكتابة هذه الكلمة. والنصح والتذكير بفريضة الزكاة التي رحمه الله افتتح رسالته بالبسملة والحمدلة اه اقتداء في كتاب الله سبحانه وتعالى فانه مفتتح بالبسملة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فانه كان يفتتح كتبه بالبسملة. وكذلك ايضا

15
00:05:38.650 --> 00:05:53.550
الحمد لله افتتحه بالحمد الاقتداء بكتاب الله عز وجل. واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح كتب آآ خطبه الراتبة والعارضة بالحندلة. نعم

16
00:05:54.700 --> 00:06:15.900
احسن الله اليك قال بفريضة الزكاة التي تساهل بها الكثير من المسلمين فلم يخرجوها على الوجه المشروع. مع عظم شأنها وكونها احد اركان الاسلام الخمسة. التي لا يستقيم بناؤه الا عليها. لقول النبي صلى الله عليه رحمه الله تعالى سبب

17
00:06:15.900 --> 00:06:35.800
تأليف هاتين الرسالتين وان السبب في ذلك هو نصح الامة لان كثيرا من الناس تهاونوا فرط في امر زكاة من وجهين. الوجه الاول عدم الاخراج. بعض الناس تجد انه يشح بالمال ولا يخرج هذا الفرض العظيم

18
00:06:35.800 --> 00:07:04.900
والوجه الثاني انه من التفريط الوجه الثاني من التفريط انه يخرجه على غير الوجه المشروع فتجده لا يضع الزكاة في مواضعها الشرعية  احسن الله اليك قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم

19
00:07:04.900 --> 00:07:22.850
رمضان وحج البيت. متفق على صحته وفرض الزكاة على المسلمين من اظهر محاسن الاسلام ودعايته في شؤون معتنقيه لكثرة فوائده. ومساس حاجة فقراء المسلمين اليها. فمن فوائدها تثبيت اوصاد الشيخ فيما تقدم

20
00:07:22.850 --> 00:07:37.000
ام ان الزكاة احد اركان الاسلام وهو كذلك ما هي الركن الثالث من اركان الاسلام؟ واستدل على ذلك بالكتاب والسنة. اما الكتاب فقول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. واما

21
00:07:37.000 --> 00:07:50.400
كنا في حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت

22
00:07:51.100 --> 00:08:12.750
نعم احسن الله اليك. قال فمن فوائدها تثبيت اواصر المودة بين الغني والفقير. لان النفوس مجبولة على حب من احسن اليها. ومنها النفس وتزكيتها. والبعد والبعد عن خلق الشح والبخل. كما اشار القرآن الكريم الى هذا المعنى. في قوله تعالى

23
00:08:12.750 --> 00:08:31.850
خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله كما قال تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. وهو خير الرازقين

24
00:08:32.100 --> 00:08:47.850
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل يا ابن ادم انفق ننفق عليك الى غير ذلك من الفوائد الكثيرة هنا في هذه القطعة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة

25
00:08:47.900 --> 00:09:16.600
من مصالح الزكاة وفوائدها العظيمة وانها من محاسن الاسلام الزكاة اه على اسمها زكاة هي تزكي المزكي المزكى والمزكى المال المزكى تزكي المزكي وتزكى المال المزكى وكذلك ايضا تزكي اهل الزكاة الاخذ

26
00:09:16.650 --> 00:09:44.900
لهذه الفريضة هي زكاة هي تزكي المزكي آآ تطهره من ادران الشح والبخل وامساك المال وتطهر آآ قلبه واعماله وجوارحه وكذلك ايضا اه تزكي المال المزكى معنى المزكى تزكيه تنميه

27
00:09:45.150 --> 00:10:08.350
وتزيده وتبارك فيه. وكذلك ايضا تزكي الفقير العاقل بزكيه بحيث تسلب ما قد يوجد في قلبه من غل او حقد على اخوانه المسلمين وهي ايضا تعبد لله عز وجل بما شرع من هذه العبادة العظيمة وهي ايضا استجابة

28
00:10:08.400 --> 00:10:25.300
بامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم والزكاة اه تطهر المال وتزكيه وتزيده اه تزيد كما قال الله عز وجل وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين

29
00:10:25.450 --> 00:10:51.450
وايضا اخراج الزكاة هي مالك الحقيق بعض الناس يشح بالمال ويحبسه. انت اذا حبسته انت انما اه تحرسه للورثة لكن اذا اخرجته واديت حق الله عز وجل فيه فان هذا هو مالك الحقيقي الذي تجده مغفورا لك يوم القيامة

30
00:10:51.450 --> 00:11:15.350
وما من يوم يصبح فيه العباد الا وينزل ملكان. فيقول احدهما اللهم اتي منفقا خلفا. ويقول الاخر اللهم امين ممسكا تلفا وايضا اذا اخرج هذه الزكاة نجا من شؤم اه عدم اخراجها ومن معصية عدم

31
00:11:15.400 --> 00:11:34.650
اه تأدية هذه الفريضة العظيمة والذين يكنزون الذهب والفضة. ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمى عليهم في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون

32
00:11:34.700 --> 00:11:57.650
وكذلك ايضا في صحيح مسلم قال كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وايضا آآ ما نقصت صدقة من مال الى اخره هو فوائدها ومحاسنها ومصالحها عظيمة جليلة نعم الله عليك

33
00:11:57.700 --> 00:12:12.700
قال وقد جاء الوعيد الشديد في حق من بخل بها او قصر في اخراجها قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها

34
00:12:12.700 --> 00:12:35.800
وجنوبهم وظهورهم. هذا ما تنزم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها الا اذا كان يوم القيامة

35
00:12:36.300 --> 00:13:00.100
صفحت له صفحت له صفائح من نار   وصحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم. فيقوى بها شامبو وجبينه وظهره كلما برد بردت اعيدت له يوم كان مقداره كلما بردت

36
00:13:00.500 --> 00:13:18.100
اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضي بين العباد. فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الابل والبقر والغنم. الذي لا يؤدي زكاته واخبر انه يعذب بها يوم القيامة

37
00:13:18.550 --> 00:13:40.300
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته غسل له شجاعا اقرع له زبيبتين زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بله. زنتيه يعني شدقيه. ثم يقول انا مالك. انا انا مالك. انا مالك. انا كنز

38
00:13:40.600 --> 00:13:59.550
نعم انا مالك انا كنزك انا مالك انا كنزك. ثم تلى النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله. هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم

39
00:13:59.550 --> 00:14:30.750
والزكاة تجب تجب في اربعة اصناف. نعم في هذه القطعة بين الشيخ رحمه الله تعالى عظم شأن الزكاة وشؤم عدم اخراجها وخطر امساك الواجب فيه وبين ذلك بايراده قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة

40
00:14:30.850 --> 00:14:46.450
ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب الله يوم يحمى عليها في نار جهنم وتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تبرزون ما ورد حديث ابي هريرة

41
00:14:46.550 --> 00:14:59.500
رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقا الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. فيكوى بها

42
00:14:59.500 --> 00:15:16.250
وهو جبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار كلما بردت اعيدت وهذا لا شك انه انها عقوبة عظيمة

43
00:15:17.100 --> 00:15:41.950
وايضا ان من حبس الزكاة ان ان ماله يمثل له شجاعا اقرع يعني ثعبان اقرع تساقط الشعر من على رأسه لشدة سمه يقضوا بلهمزتين. ويقول انا مالك انا كنزك وهذا

44
00:15:42.150 --> 00:16:08.400
يدل على عظم المعصية في في اخراج في عدم اخراج الزكاة وترك اخراج الزكاة لا يخلو من امرين ترك اخراج الزكاة لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون جحدا لوجوبها هذا كفر مخرج من ملة الاسلام. كان يقول بان الزكاة ليست واجبة

45
00:16:08.650 --> 00:16:24.200
ولن اخرجها الامر الثاني ان يترك اخراجها تهاونا وكسلا فهذا ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي هريرة

46
00:16:24.250 --> 00:16:44.750
ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار نعم احسن الله اليك. قال والزكاة تجب في اربعة اصناف. الخارج من الارض من الحظوظ والثمار الشائمة من بهيمة الانعام. والذهب والفضة وعروض التجارة

47
00:16:44.800 --> 00:17:06.700
ولكل من هذه الاصناف الاربعة نصاب محدود لا تجب الزكاة فيما دونه. الاصاب الحبوب والثمار والثمار خمسة اوسط والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مقدار النصاب بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من التمر والزبيب والحنطة والارز والشعير ونحوها

48
00:17:06.750 --> 00:17:23.250
ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو اربع حسنات بيد الرجل المعتزل خلقة اذا كانت يداه مملوءتين والواجب في ذلك العشر اذا كانت ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى

49
00:17:23.300 --> 00:17:42.550
ما يتعلق بالاموال الزكوية. وذكر ان الاموال الزكوية اربعة. يعني انما تجب الزكاة في هذه الاموال الاربعة ولا تجب فيما سواها فالمال الاول من الاموال الزكوية الخارجة من الارض من الحبوب والثمار

50
00:17:42.750 --> 00:17:58.900
ودليل ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما احرجنا لكم من الارض وايضا حديث بن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سقيا

51
00:17:59.100 --> 00:18:26.650
بالسماء لو كان عثريا العشر وما سقي بالنظح فنصف العشب  يجب الزكاة نعم الزكاة يجب في كل ما جمع وصفين الكيل والادخار. كل مكيل مدخر تجب فيه زكاة من الحبوب والثمار

52
00:18:26.950 --> 00:18:48.950
وبعض العلماء قال بان الوصف  الذي اذا وجد وجبت الزكاة هو وصف الادخار اذا كان يدخر كل ما كان مدخرا من الحبوب والثمار تجب فيه الزكاة وعلى هذا تجب الزكاة

53
00:18:49.050 --> 00:19:19.250
في الحبوب التي تدخر مثل الرز والبر والذرة والشعير وكذلك ايضا العدس والفول كذلك ايضا الثمار من آآ التمر والزبيب كذلك ايضا الجوز واللوز وغير ذلك كل ما كان مدخرا

54
00:19:19.350 --> 00:19:47.250
فان الزكاة تجب فيه وسيأتي ان شاء الله واما بالنسبة لمقدار الزكاة هذا سيأتينا ان شاء الله لكن لا تجب الزكاة حتى يبلغ الخارج نصابه والنصاب خمسة اوسق والوصف يساوي ستين صاعا. باصواع النبي صلى الله عليه وسلم. وهي ثلاثمائة ثلاثمائة

55
00:19:47.500 --> 00:20:09.850
نعم اه على هذا تكون ثلاث مئة صاع خمسة اوسق والوصف يساوي ستين صاعا اذا ضربت خمسة بستين يكون الناتج ثلاثمئة صح فاذا اخرجت المزرعة ثلاث مئة صاع ان الزكاة تجب آآ فيها

56
00:20:10.400 --> 00:20:37.550
وهذه الاصواع قدرها اليوم العلماء رحمهم الله تعالى بالكيلوات. يعني هذا بالكيل. لكن قدرها العلماء رحمهم الله بالوزن بالكيلو وتقدروها ما يساوي ستمية واثني عشر كيلو بوزن البر الجيد وزن البور الجيد ما يساوي ست مئة واثنعش كيلو. فاذا اخرجت المزرعة هذا الوزن بوزن البر الجيد ست مئة واثنعش

57
00:20:37.550 --> 00:20:57.750
كيلو فانه تجب فيها الزكاة  احسن الله اليك قال والواجب في ذلك العشق اذا كانت النخيل والزروع تسقى بلا كلفة الامطار والانهار والعيون الجارية ونحو ذلك اما اذا كانت تسقى بمؤونة وكلفة

58
00:20:57.800 --> 00:21:13.850
السواني والمكائن الرافعة للماء ونحو ذلك فان الواجب فيها نصف العشر. كما صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما نصاب السائمة من الابل والبحر. يعني مقدار الواجب مقدار الواجب

59
00:21:14.050 --> 00:21:39.900
وهذي مسألة بان ينبغي اه اهل الحبوب والثمار يتنبهوا لها لان بعض الناس يخلط بين مقدار الواجب في عروض التجارة وفي النقدين والاوراق آآ المالية وبين الواجب في الخارج من الارظ فالواجب والخارج من الارض لا ينقسم الى اقسام

60
00:21:40.050 --> 00:22:11.100
القسم الاول ان يكون نعم ان يكون خروجه بغير كلفة ولا مشقة يعني سقي في السما او آآ بعروقه التي تشرق في الارض الى اخره سقي بالانهار بالاودية بالامطار الى اخره. فهذا يجب فيه العشر. بمعنى

61
00:22:11.300 --> 00:22:30.500
انك تقسم الخارج على عشرة والناتج هو الزكاة ودليله كما تقدم لنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فسقي بالسماء كان عثريا الحشر وما سقيا بالنذر نصف العشب ما سقي بلا مؤونة بلا كلفة

62
00:22:30.600 --> 00:22:49.550
الذي يسقى بالامطار او بالانهار او بالأودية او بحيرات او نحو ذلك او يشرب بعروقه لا يحتاج آآ الى ان يخرج له الماء من الابار ونحو ذلك فهذا فيه العشر كاملا

63
00:22:50.150 --> 00:23:10.600
القسم الثاني القسم الثاني ما سقي بمؤونة بكلفة ومشقة فهذا فيه نصف العشب بمعنى ان الخارج مثلا لو اخرجت آآ الف صاع فانك تقسم هذه الاصبع على عشرين القسم الاول تقسم على عشرة

64
00:23:10.850 --> 00:23:34.400
اما في القسم الثاني فانك تقسم على عشرين والناتج هو الزكاة فما سقي بكلفة ومؤونة. يعني سقي بالمكائن غرز المواسير في الارض واخراج الماء بحفر الابار والمكائن والمرشات ونحو ذلك

65
00:23:34.500 --> 00:23:59.650
فهذا فيه نصف العشب القسم الثالث ما سقي بهما يعني سقي بكلفة ومؤونة وسقي ايضا بغير كلفة ولا مؤونة فهذا فيه ثلاثة ارباع العشب والقسم الرابع والاخير اذا جهل نعم اذا جهل هل سقي بمؤونة

66
00:23:59.850 --> 00:24:18.450
او بغير مؤونة فهذا فيه العشر احتياط  احسن الله اليك ولو اما نصاب السائمة من الابل والبقر والغنم فيه تفصيل مبين في الاحاديث الصحيحة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

67
00:24:18.550 --> 00:24:36.750
وفي استطاعة الراغب في معرفته سؤال اهل العلم عن ذلك ولولا قصد الايجاز لذكرناه لتمام الفائدة نعم السائمة هذا هذا المال الثاني من الاموال الزكوية وهي السائمة معنى السائمة يعني الراعية

68
00:24:36.800 --> 00:25:03.350
التي ترعى المباح فاذا كانت السائمة من الابل والبقر والغنم ترعى المباح جميع الحوض او اغلب الحول فانه تجب فيها تجب فيها الزكاة اما اذا كانت اغلب الحول تعلف يشترى لها العلف او يشترى لها الشعير والحبوب فهذه لا تجب فيها الزكاة الا اذا كانت عروض تجارة

69
00:25:03.500 --> 00:25:25.550
اذا كانت عروض تجارة تباع وتشترى فانه تجب فيها الزكاة اما اذا لم تكن عروضات تجارة وانما آآ تعلف يأخذ اولادها ويقوم ببيع الاولاد او يأخذ اللبن ويبيع يبيع اللبن ونحو ذلك فهذا لا تجب الزكاة

70
00:25:25.850 --> 00:25:43.950
اه في اعيانها في هذه السائبة اصبح عندنا السائمة الراعية لترعى المباح اذا كانت ترعى الحول او اغلب الحول فانه تجب فيها الزكاة اما اذا كانت النصف ترعى والنصف لا ترعى او اغلب الحول

71
00:25:44.100 --> 00:26:05.400
انها لا ترعى وانما يشترى لها العلف فهذه لا فيها زكاة الا اذا كانت عروض تجارة يبيع ويشتري فيها فهذه يزكيها زكاة عروض تجارة واما بالنسبة النصاب آآ نصاب الابل اقل نصاب الابل خمس

72
00:26:05.700 --> 00:26:24.800
مقال نصاب الابل خمس ففيها شاة. وعشر فيها شاتان وخمس عشرة فيها ثلاث شياه. وعشرون فيها اربع شياه وخمس وعشرون فيها بنت مخاض. وست وثلاثون فيها بنت لبون وست واربعون فيها حقة الى اخره. كما هو معروف

73
00:26:24.800 --> 00:26:48.750
في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند ال ابي بكر وقد ذكره البخاري مقطعا في آآ صحيح  وهو وجمعه آآ اهل السنن آآ البقر اقل النصاب ثلاثون. فثلاثون يعني دون الثلاثين هذه ليس فيها شيء

74
00:26:48.800 --> 00:27:12.050
الثلاثين هذه ليس فيها شيء فاقل النصاب ثلاثون فيها تبيع او تبيعة آآ حتى تبلغ اربعين فاذا بلغت اربعين ففيها مسن يعني ثنية آآ لها سنتان آآ ثم بعد ذلك تستقر الفريظة في كل ثلاثين تبيع او تبيعة وفي كل اربعين

75
00:27:12.050 --> 00:27:39.900
مسن الغنم اه اقل النصاب فيها اربعون. فدون الاربعين ليس فيها شيء واربعون فيها اه شاة الى ان تزيد على مئة وعشرين فاذا زادت على مئة وعشرين ففيها  ثم بعد ذلك ليس فيها شيء. حتى تزيد على مئتين وواحدة. ففيها ثلاث شياه ثم بعد ذلك تستقر الفريظة. في كل

76
00:27:39.900 --> 00:27:59.050
شات وهذه السائمة يشترط فيها شرطا الشرط الاول الشرط الاول ان تكون سائمة يعني تحية للمباح كما جاء في حديث حكيم باز اه بهزي بن حكيم عن ابيه عن جد

77
00:27:59.350 --> 00:28:28.450
آآ لابد ان تكون سائمة يعني ترعى المباح. الحول او اكثر الحول الشرط الثاني آآ ان تكون متخذة للدر اي الحليب والنسل. اما اذا كانت متخذة للعمل  الابل التي تتخذ لحمل الاثقال

78
00:28:28.950 --> 00:28:50.100
او البقر التي تتخذ للحرث او تتخذ للتأجير فهذه ليس فيها زكاة وانما الزكاة في اجرتها الى اخره فلا بد من هذين الشرطين  احسن الله اليك. قال واما نصاب الفضة

79
00:28:50.150 --> 00:29:11.400
مائة واربعون مثقالا ومقداره بالدراهم العربية السعودية ستة وخمسون ريال ونصاب الذهبي عشرون مثقالا مثقال نعم تفضل نعم اقرأ احسن الله اليك. قال ومقداره من الجنيهات السعودية احد عشر جنيها وثلاثة اسباع الجنيه

80
00:29:11.700 --> 00:29:34.150
وبالاغرام اثنان وتسعون غراما. والواجب فيهما ربع العشر. على من ملك نصابا منهما او من احدهما. وحال عليه الحول والربح تابع للاصل. فلا يحتاج الى حول جديد كما ان النتائج السليمة تابع لاصله. فلا يحتاج الى حلول الى حول جديد. اذا كان اصله نصابا

81
00:29:35.100 --> 00:29:55.800
نعم. نعم نعم اه هذا النوع هذا المال الثالث من الاموال الزكوية اه النقدان الذهب والفضة والادلة على وجوب الزكاة فيه مظاهر القرآن والسنة والاجماع كما تقدم لنا ومقدار النصان

82
00:29:56.100 --> 00:30:23.150
في الفضة مائة درهم وهذه هذه الدراهم بالمثاقيل يساوي مئة واربعين مثقالا. وبالغرامات تساوي خمسمائة وخمسة وتسعين غراما فاذا ملك من هذه الفضة خمسة خمسمائة وخمسة وتسعين غراما وجبت فيها الزكاة ربع العشر

83
00:30:23.550 --> 00:30:44.100
اه الذهب آآ النصاب عشرون مثقالا والمثقال يساوي اربعة اوروبا على الصحيح فيكون نصاب الذهب يساوي خمسة وثمانين قراما فيها ربع العشر واشار الشيخ الى رحمه الله الى مسألة وهي

84
00:30:44.200 --> 00:31:04.700
ان ربح التجارة ان حوله حول ان حوله حول اصله وكذلك ايضا نتاج السائمة ان حولها ان حوله حول اصله فمثلا لو كان عنده خمس من الابل في محرم ثم تكاثرت

85
00:31:05.150 --> 00:31:29.500
حال الحول وهي عشر ونقول فيها شاتة هذه النتاج هذا النتاج حوله حول الاصل. كان عنده خمس الخمس في اشاة واحدة لكن تنامت هذه الخمس حتى بلغت عشرا فلما بلغت عشرا نقول يجب فيها شهته

86
00:31:29.600 --> 00:31:52.600
ومثل ذلك ايضا الربح التجارة اذا كان مثلا عنده بقالة وهذه البقالة اه رأس مالها مئة الف. جعل يبيع ويشتري لما حال الحول اصبح  ما عنده يساوي مئة وخمسين الفا فانه يزكي عن مئة وخمسين الفا

87
00:31:52.650 --> 00:32:21.700
لا نزكي عن مائة وخمسين الف. فربح التجارة حوله حول حول اصله. ونتاج السامة ايضا حوله حول   احسن الله اليك ولو في حكم الذهب وفضة الاوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم سواء سمي دراهم او دنانير او دولارا او غير ذلك من الاسماء. اذا بلغت قيمتها نصاب الفضة او الذهب

88
00:32:21.700 --> 00:32:40.350
وحال عليه الحول وجبت فيها الزكاة ويلتحق بالنقود حلي النساء من الذهب او ايضا الاوراق النقدية اليوم هذه الان اه تجب فيها الزكاة وتقدر الان بما هو احظ للفقراء والاحظ للفقراء

89
00:32:43.250 --> 00:33:14.150
الاحظ للفقراء هو الفضة للفقراء والفضة فاذا كان عنده دراهم ينظر كم قيمة الفضة ونحن ذكرنا ان نصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعين ان نصاب الفضة خمسة وخمسمائة وخمسة وتسعين  اذا حال الحول ننظر كم يساوي غرام الفضة

90
00:33:14.450 --> 00:33:44.900
غرام الفظة اليوم نازل سألت في المصارف الكرام الفظة اليوم تقريبا بريالين اضرب خمس مئة وخمسة وتسعين بريالين الناتج هذا هو نصاب الاوراق النقدية فاذا كان سعر الفظ آآ غرام الفظة عند الحول بريالين

91
00:33:45.300 --> 00:34:12.900
اضرب خمس مئة وخمسة وتسعين بريالين اذا كان يساوي مئة الف ومئة ريال يقول من ملك الف الفا ومئة ريال وجبت عليه الزكاة وجبت عليه الزكاة من ملك الفا ومئة. فاكثر وجبت عليه. من ملك دون ذلك لا تجب عليه الزكاة

92
00:34:13.250 --> 00:34:40.550
هنا مسألة يسأل عنها كثير من الناس وهي زكاة الرواتب زكاة الرواتب او بعض الناس يأتيه مصارف موارد وقد يشق عليه انه اه يعني هذه الموالد ليست نتاج سائمة ولا ربح تجارة وكانت النتائج سائمة ولا ربح تجارة هذي حولها حول اصلها كما سبق لك

93
00:34:41.350 --> 00:34:58.050
لكنها ليست ربح تجارة ولا فبدلا من ان يجعل لكل مولد حولا مستقلا وهذا فيه مشقة. نقول مثل صحب الان اللي عنده رواتب يأتي في محرم وفي سفر وفي ربيع

94
00:34:58.150 --> 00:35:14.450
يأتيه راتب في كل شهر يأتيه مرتب الحكومة او من آآ المؤسسة الاهلية او غير ذلك فهذا نقول له اجعل يوما في السنة تخرج فيه الزكاة ثم انظر ما تجمع عندك

95
00:35:14.700 --> 00:35:32.800
واخرج الزكاة ربع الحشر. اقسم الموجود على اربعين. والناتج الناتج هو الزكاة فما حال عليه الحول اخرجت زكاته عند حلول حوله وما لم يحل عليه الحول فكن عجلت زكاته وما اكلته فانه لا شيء عليك فيه

96
00:35:33.700 --> 00:35:57.700
نعم احسن الله اليك. قال ويلتحق بالنقود حلي النساء من الذهب او الفضة خاصة ويلتحق بالنقود حلي النساء من الذهب والفضة. خاصة اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فان فيها الزكاة وان كانت معدة للاستعمال او العارية. في اصح قولي العلماء

97
00:35:57.750 --> 00:36:10.000
في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب او فضة لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار الى اخر الحديث متقدم

98
00:36:10.100 --> 00:36:26.350
ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى بيد امرأة سوارين من ذهب فقال قد اعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك يا ان يسودك يساورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار

99
00:36:26.450 --> 00:36:45.150
فالقتهما وقالتهما لله ولرسوله. اخرجه ابو داوود والنسائي بسند حسن وثبت عن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضاعا من ذهب فقالت يا رسول الله اكنز هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما بلغ ما بلغ ان يزكى فزك فليس بكنز

100
00:36:45.200 --> 00:37:05.100
مع حادث اخرى في هذا المعنى اما العروض وهي السلع بالنسبة لحلي النسا يعني ما تلبسه المرأة او ما اعدته المرأة للبس قد تعده لمناسبات هل فيه زكاة وليس فيه زكاة

101
00:37:05.200 --> 00:37:19.700
اكثر اهل العلم ان حلي المرأة ليس فيه زكاة هو قول الامام مالك والشافعي واحمد خلافا لابي حنيفة وما اختاره الشيخ هنا الشيخ رحمه الله يرى ان حلي النساء فيه زكاة

102
00:37:20.250 --> 00:37:35.800
الامام احمد رحمه الله عن خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا زكاة في الحلي ويظهر والله اعلم ان هذا هو الاقرب معنا الشيخ رحمه الله يميل في رسالته هنا

103
00:37:35.900 --> 00:37:56.700
الى وجوب الزكاة لكن يظهر والله اعلم اذهب اليه جمهور اهل العلم انه لا زكاة في حلي النساء اه المعد للاستخدام الذي يستخدم او يدخر للاستخدام اما اذا كان مدخرا لغير ذلك فانه تجب فيه الزكاة

104
00:37:57.050 --> 00:38:19.900
احسن الله اليك. قال اما العروض وهي السلع المعادية للبيع. فانها تقوم في اخر العام. ويخرج ربع ربع عشر قيمتها. سواء كانت قيمتها مثل ثمنها او اكثر او اقل. لحديث ثمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج صدقة الصدقة من الذين

105
00:38:19.900 --> 00:38:39.650
تعده للبيع. رواه ابو داوود ويدخل في ذلك الاراضي المعادية للبيع والعمارات السيارات والمكائن الرافعة للماء وغير ذلك من اصناف السلع المعادية للبيع اما العمارات المعدة للايجار الى للبيع فالزكاة في اجورها اذا حال عليها الحوض هذا عروض التجارة

106
00:38:39.700 --> 00:39:01.200
عروض التجارة تجب هذا هو المال الرابع. من الاموال الزكوية وهي عروض التجارة العروض التجارة تجب فيه الزكاة باتفاق الائمة خلافا للظاهرية ويدل لذلك قول الله عز وجل والذين والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم

107
00:39:01.800 --> 00:39:23.000
وايضا حديث عمر انما الاعمال بالنيات. وهذا الرجل اشترى هذه العروض لا لا يريد ذاتها. وانما يريد قيمتها من الذهب والفضة والذهب والفضة تجب فيه يجب فيه الزكاة وعروض التجارة اه تجب فيها الزكاة وهي كل ما اعد

108
00:39:23.100 --> 00:39:47.100
للبيع والشراء اصحاب المحلات التجارية اصحاب البقالات والمكتبات ومعارض السيارات وبيع الاقمشة الادوات والالات وغير ذلك هؤلاء كلهم يجب عليه يجب عليهم ان يخرجوا زكاة اموالهم ربع العشر وكما تقدم لنا ان الربح

109
00:39:47.250 --> 00:40:08.350
ان حول الربح حول اصله فصاحب البقالة ينظر آآ كم تساوي آآ او آآ مقدار او او اقيمت بقالته في اخر العام لا ينظر الى ما اشترى به وانما ينظر فيما تساويه الان

110
00:40:08.550 --> 00:40:43.200
هذه البقالة لان الربح لان عروظ التجارة ربحه ربح فيخرج ربع العشر يقسمه على اربعين. والناتج هو الزكاة آآ ايضا  بالنسبة من كان عنده عقارات من كان عنده عقار امتلك عقارا. اذا كان هذا اللي امتلك عقارا هذا لا يخلو من احوال. الحالة الاولى ان يكون مما يبيع ويشتري في العقار

111
00:40:43.200 --> 00:40:58.850
هذا ايه تجب عليه الزكاة كل عام الحال الثاني ان يمتلك العقار لا لقصد البيع والشراء وانما لقصد السكنى ونحو ذلك او انه سيعمرها ويؤجر الى اخره فهذا لا تجب فيه الزكاة

112
00:40:59.150 --> 00:41:17.150
الحالة الثالثة ان يشتري العقار يتربص به الربح والزيادة. يعني اذا زاد سيبيعه هذا هل تجب فيه الزكاة وتجب فيه الزكاة؟ هذا موضع خلاف. والذي يظهر والله اعلم انه اذا باعه يزكيه مرة واحدة ما دام انه لا يبيع ويشتري

113
00:41:17.150 --> 00:41:52.500
في العقار وانما يدخره عنده حتى اذا آآ زاد اه بعد سنوات قام ببيعه فهذا نقول بانه اه يخرج زكاة سنة واحدة اذا باعها. نعم اذا باعه نعم نعم كذلك ايضا ما يتعلق بالسيارات. اذا كان يبيع ويشتري في السيارات فهذا تجب عليه الزكاة

114
00:41:52.600 --> 00:42:11.800
كل عام. اما اذا عرب سيارته لكي يبيعه ويتخلص منها نعم آآ لا يريد ان يتاجر بثمنها يبيع ويشتري ولا يريد انه آآ حبسها عنده لكي تزيد ان يتخلص منها فهذا الذي يطهر والله اعلم انه لا زكاة فيها حين

115
00:42:12.200 --> 00:42:35.500
نعم احسن الله اليك قال اما العمارات فمعايدة للايجار لا للبيع الزكاة في اجورها اذا حال عليها الحول. اما ذاتها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد البيع وهكذا السيارات الخصوصية. والاجرة ليس فيها زكاة. اذا كانت لم تعد للبيع. وانما اشتراها صاحبها للاستعمال

116
00:42:35.850 --> 00:42:54.050
واذا استمع لصاحب سيارة الاجرة او غيره رقود تبلغ النصاب فعليه زكاتها اذا حال عليها الحول سواء كان اعدها للنفقة او للتزود للتزوج او لشراء عقار او لقضاء دين. او غير ذلك من المقاصد

117
00:42:54.100 --> 00:43:13.300
لعموم الادلة الشرعية الدالة على وجوب الزكاة في مثل هذا الصحيح من اقوال العلماء ان الدين لا يمنع الزكاة لو اعدت علينا قبل يعني ناخذ جملة جملة السلام عليكم. قال واذا استمع لصاحب السيارة الاجرة

118
00:43:13.350 --> 00:43:31.400
او غيره نقود لا قبل قبل عن اصحاب العمارات. يعني العقارات التي تؤجر التي تؤجر هذه ليس فيها زكاة لكن الزكاة في الاجرة وكيف نحسب زكاة الاجرة؟ كيف نحسب زكاة الاجرة

119
00:43:32.550 --> 00:43:57.400
بالنسبة للعقارات نقول  زكاة الاجرة الحول يبدأ من حين العقد فمثلا اجرت العمارة بعشرين الف اذا قبضت بعض الاجرة في اول الحول هذا ما فيه زكاة. مثلا قبضت عشرة الاف في اول العقد

120
00:43:57.650 --> 00:44:20.800
واكلته هذا ليس بزكاة اذا قبضت في اخر الحول تزكي مباشرة لانه حينئذ حال الحول لان الحول يبدأ من حين العقد حاول يبدأ من حين العاق فاذا اما تقبضه في اول الحول

121
00:44:22.600 --> 00:44:40.750
او في اثنائه وتأكله هذا ما فيه زكاة لكن ما تقبضه بعد نهاية الحوض يعني مضى حول من حين العقد فهذا تجب على ان تزكيه مباشرة لانه لانه حال عليه الحول

122
00:44:40.850 --> 00:45:01.600
نعم اما بالنسبة لاصحاب السيارات الاجرة الذين يؤجرون يعني يؤجر سيارته الى اخره تجد انه يكتسب اليوم مئة ريال وغدا مئتين وهكذا الى اخره فهذا كما قلنا يجعل له وقتا في السنة

123
00:45:01.900 --> 00:45:19.000
وينظر كم تجمع عندهم ثم بعد ذلك يخرج الزكاة فما اكله قبل لا زكاة عليه وما حال عليه الحول يكون ادى زكاته في وقته وما لم يحل عليه الحول يقول عجل زكاته وتعجيل الزكاة هذا جائز ولا بأس به

124
00:45:19.550 --> 00:45:40.400
نعم احسن الله اليك هذا والصحيح من اقوال العلماء ان الدين لا يمنع الزكاة لما تقدم وهكذا اموال اليتامى والمجانين تجب فيها الزكاة عند جمهور العلماء. اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول

125
00:45:40.550 --> 00:45:58.100
ويجب على اوليائهم هذه مسألة مهمة وهي ان الدين لا يمنع الزكاة. وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى خلافا لمذهب الامام احمد رحمه الله فاذا كان عنده المصرف مائة الف

126
00:45:58.200 --> 00:46:14.200
وعليه دين خمسون الف نقول زكي عن مئة ولا ينظر الى الدين لكن نحن ننصح من عليه دين ان يبادر باخراج الدين ويسدد الدين الذي في ذمته ان فضل شيء من المال زكى. ما فضل شيء لا زكاة عليه

127
00:46:14.600 --> 00:46:32.600
المهم الدين لا يمنع الزكاة ولا ينقص عن الزكاة لا ينظر اليه  كذلك ايضا هذه مسألة اشار اليها الشيخ رحمه الله وهي ان المجانين والصغار والايتام يجب في اموالهم الزكاة

128
00:46:32.850 --> 00:46:57.350
ولهذا ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ابتغوا في اموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة نعم احسن الله اليك. قال واجب على اوليائهم اخراجها بالنية اخراجها بالنية عنهم عند تمام الحوض. لعموم الادلة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بعثه الى اهل اليمن ان الله افترض

129
00:46:57.350 --> 00:47:19.650
في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم  والزكاة حق الله لا تجوز المحاباة بها. لمن لا يستحقها. ولا ان يجلب الانسان بها لنفسه نفعا. او يدفع ضرا ولا ان يبقى ان ان يقي بها ما لا ان يقي بها ما له او يدفع بها عنهم ذل

130
00:47:19.700 --> 00:47:45.700
مدام مها بل يجب على المسلمين صرف زكاته لمستحقيها. لكونهم من اهلها لا لغرض اخر. مع طيب النفس بها والاخلاص لله في ذلك تعتبر ازمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف وقد اوضح الله سبحانه في كتابه الكريم اصناف اهل الزكاة. قال تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين. والعاملين عليها والمؤلفات

131
00:47:45.700 --> 00:48:02.000
قلوبهم وفيها الرقاب. والغارمين وفي سبيل الله غبن السبيل. فريضة من الله. والله عليم حكيم وفي ختم هذه الاية الكريمة وفي ختم هذه الاية الكريمة. يعني الشيخ بين رحمه الله ان الزكاة

132
00:48:02.050 --> 00:48:20.100
امرها عظيم وشأنها كبير وانه لا تبرأ ذمة المسلم حتى يضعها في مواضعها وانه لا يجوز له ان يحابي او ان يجامل ويصانع ويشاكل في امر زكاة او ان يعطيها على سبيل الهدية ونحو ذلك

133
00:48:20.200 --> 00:48:35.450
والهبة لا لابد ان يضعها في مواضعها الله سبحانه وتعالى بين اهل الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل النعلي والمؤلفة قلوب ومفرقات والغانمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله

134
00:48:35.500 --> 00:48:58.700
والله عليم حكيم لا بد ان يعطيها الفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية من يمونونهم لمدة عام من النفقات الشرعية والحوائج الاصلية النفقات الشرعية والحوائج الاصلية مثل الطعام الشراب

135
00:48:59.050 --> 00:49:30.000
السكن اه كذلك ايضا آآ كذلك ايضا السكن اه كذلك ايضا اواني البيت كذلك ايضا الامور الكتابية ادوات الكتابة الات التبريد المهم اذا كانوا يحتاجون هذه النفقات الشرعية والحوائج الاصلية مثلا عند

136
00:49:30.400 --> 00:49:42.350
الفتوى في السنة هو اهله تسعة وعشرين الف. مرتبه الف اثنى عشر الف يبدأ الثمانية الاف نعطيه من السنة ثمانية الاف ليس له عمل نعطيه عشرين وهكذا او عليهم ديون

137
00:49:42.600 --> 00:50:00.250
نعم عليهم ديون لا يستطيعون سدادها. استدانوا استدانوا في في امور النفقات النفقات في امور الحوائج الاصلية او اصابت اموالهم جوائز ولحقتهم الديون هؤلاء يعطون الزكاة. وهكذا بقية اصناف الزكاة. نعم

138
00:50:01.550 --> 00:50:15.650
احسن الله اليك وله في ختم هذه الاية الكريمة بهذين الاسمين العظيمين تنبيه من الله سبحانه لعباده على انه سبحانه هو العليم باحوال عباده من يستحق منهم للصدقة ومن لا يستحق

139
00:50:15.700 --> 00:50:34.950
هو الحكيم في شرعه وقدره فلا يضع الاشياء الا في مواضعها اللائقة بها وينخفي على وان خفي على بعض الناس بعض اسرار حكمته. ليطمئن العباد لشرعه ويسلم لحكمه والله المسئول ان يوفقنا والمسلمين للفقه في دينه

140
00:50:35.000 --> 00:50:52.200
والصدق في معاملته. والمسابقة الى ما ما يرضيه. والعافية من موجبات غضبه انه سميع قريب. وصلى الله وسلم على على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد بارك الله فيك

141
00:50:53.150 --> 00:51:21.500
طيب كم نظر من الوقت الان ما حسبتش لكن يبدو خمسون دقيقة    الثانية في فضل صيام رمضان وقيامه. مع بيان احكام مهمة قد تخفى على بعض الناس بسم الله الرحمن الرحيم

142
00:51:21.550 --> 00:51:35.800
بن عبدالعزيز بن من عبد العزيز بن عبد الله بن باز الى من يراه من المسلمين. سلك الله به وبهم سبيل اهل الايمان. ووفقني واياهم للفقه في السنة امين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

143
00:51:35.900 --> 00:51:55.150
اما بعد فهذه نصيحة موجزة تتعلق بفضل صيام رمضان وقيامه. وفضل المسابقة فيه بالاعمال الصالحة. مع بيان احكام مهمة مهمة قد تخفى على بعض الناس ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يبشر اصحابه بمجيء شهر رمضان

144
00:51:55.200 --> 00:52:15.250
ويخبرهم عليه الصلاة والسلام انه شهر تفتح فيه ابواب الرحمة. وابواب الجنة وتغلق فيه ابواب جهنم وتغل فيه الشياطين. ويقول صلى الله عليه وسلم اذا كانت اول ليلة من رمضان فتحت ابواب الجنة. فلم يغلق منها باب وغلقت ابواب جهنم

145
00:52:15.250 --> 00:52:31.550
مثلا يفتح منها باب وصفدت الشياطين وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة نعم هذه الرسالة الثانية للشيخ رحمه الله تعالى

146
00:52:31.600 --> 00:52:52.450
فيما يتعلق بصيام شهر رمظان والصيام في اللغة الامساك واما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالامساك عن مفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس وصيام رمضان هو احد اركان الاسلام. كما تقدم لنا في حديث ابن عمر او كما قال الله عز وجل يا ايها

147
00:52:52.450 --> 00:53:11.400
الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر اصحابه بقدوم في شهر رمضان بما يترتب عليه من فضل عظيم واجر كبير ورفعة للدرجات وتكفير للسيئات

148
00:53:11.450 --> 00:53:21.450
حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمظان ايمانا واحتسابا

149
00:53:21.450 --> 00:53:37.000
من غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نعم احسن الله اليك قال ويقول عليه الصلاة والسلام جاءكم شهر رمضان

150
00:53:37.050 --> 00:53:58.650
بركة يغشاكم الله فيه. فينزل فينزل الرحمة يحط الخطايا ويستجيب الدعاء. ينظر الله الى انفسكم فيه فيباهي بكم الملائكته  فاروا الله من انفسكم خيرا. فان الشقي من حرم فيه رحمة الله

151
00:53:59.050 --> 00:54:13.350
ويقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

152
00:54:13.650 --> 00:54:29.900
ويقول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل كل عمل ابن ادم  كل عمل ابن ادم له. الحسنة بعشرة بعشر بعشر امثالها. الى سبع مئة ضعف الا الصيام فانه لي وانا اجزي به

153
00:54:29.950 --> 00:54:46.950
ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجلي. للصائم فرحتان فرحة عند فطره. وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوق فم الصائم اطيب عند الله من ريح  والاحاديث في فضل صيام رمضان وقيامه وفضل جنس الصوم كثيرة

154
00:54:47.600 --> 00:55:05.650
فينبغي للمؤمن ان ينتهز هذه الفرصة. وهي ما وهي وهي ما من الله به عليه من ادراك شهر رمضان فيسارع الى الطاعات ويحذر السيئات. ويجتهد في اداء ما افترض الله عليه. ولا سيما الصلوات

155
00:55:05.650 --> 00:55:27.550
فانها عمود الاسلام وهي اعظم الفرائض. بعد الشهادتين فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة عليها. واداؤها في اوقاتها بخشوع وطمأنينة ومن اهم واجباتها في حق الرجال اداؤها في حق الجماعات اداؤها في الجماعات في بيوت الله. التي اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه

156
00:55:27.600 --> 00:55:46.050
كما قال الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة وقوموا لله قانتين وقال عز وجل قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون

157
00:55:46.100 --> 00:56:02.950
الى ان قال عز وجل والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون فردوسهم هم فيها خالدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر

158
00:56:03.350 --> 00:56:21.900
واهم الفرائض بعد الصلاة اداء الزكاة. كما قال الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له. القطعة بين الشيخ رحمه الله والله تعالى فضل صيام رمضان وفضل قيامه ويكفي ما ذكر الشيخ

159
00:56:22.000 --> 00:56:34.650
من حديث الصحيحين من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الاحاديث في هذا كثيرة جدا

160
00:56:35.450 --> 00:56:47.450
وثم بعد ذلك عرج الشيخ رحمه الله تعالى على مسألة مهمة وهي ما يتعلق بالصلاة وان الصلاة امرها عظيم وشأنها كبير وان تركها كفر مخرج من الملة المخرج في صحيح مسلم

161
00:56:47.500 --> 00:57:02.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة حيث بريدة في السنن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك وقد كفر وما اجمع اصحاب كما قال عبد الله ابن ابن شقيق

162
00:57:02.050 --> 00:57:18.800
ما اجمع اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء تركه كفر الا الصلاة  احسن الله اليك. قال واهم الفرائض بعد الصلاة اداء الزكاة كما قال الله عز وجل. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقيموا

163
00:57:18.800 --> 00:57:35.550
الزكاة وذلك دين القيمة قال تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقد دل كتاب الله العظيم سنة رسوله الكريم على ان من لم يؤدي الزكاة زكاة ما له يعذب به يوم القيامة

164
00:57:35.900 --> 00:57:53.250
واهم الامور بعد الصلاة والزكاة صيام رمضان. وهو احد اركان الاسلام الخمسة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت

165
00:57:53.400 --> 00:58:12.900
ويجب على المسلم ان يصوم صيام وان يصوم صيامه ويجب على المسلم ان يصون صيامه وقيامه عما حرم الله عليه. من الاقوال والاعمال المقصود بالصيام هو طاعة الله سبحانه وتعظيم حرماته وجهاد النفس على مخالفة هواها. في طاعة مولاها

166
00:58:13.700 --> 00:58:36.800
وتعويدها الصبر يعني يجب على المسلم ان يصوم ان يصون صومه من اللغو والرفث والغيبة والنميمة وسائر المحرمات لان الصيام انما شرع لكي يتقي المسلم ربه لكي يعود الى الله سبحانه وتعالى

167
00:58:36.950 --> 00:58:58.650
لكي يفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى في امتثال امره واجتناب نهيه توبتي اليه وعدم ارتكاب محرمات وتعدي حدوده وترك واجباته. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

168
00:58:58.900 --> 00:59:20.500
فليست الحكمة من الصيام هي مجرد الامساك عن الطعام والشراب. وانما الحكمة من الصيام هي تقوى الله. سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه

169
00:59:20.650 --> 00:59:44.950
احسن الله اليك قال وليس المقصود بمجرد الصيام للطعام والشراب. وسائر المفطرات ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الصيام جنة. فاذا كان يوم صوم احدكم فلا فلا يرفث ولا يصحب. فان سابه احدنا او قاتله فليقل اني صائم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يدع

170
00:59:44.950 --> 01:00:05.950
يقول الزور والعمل به والجهل. فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه علم بهذه النصوص وغيرها ان الواجب على الصائم الحذر من كل ما حرم الله عليه المحافظة على كل ما اوجب الله عليه. وبذلك يرجى له المغفرة والعتق من النار. وقبول الصيام والقيام

171
01:00:06.500 --> 01:00:24.400
وهناك امور قد تخفى على بعض الناس. منها ان الواجب على المسلم ان يصوم ايمانا واحتسابا لا رياء ولا سمعة ولا تقليدا. ولا تقليدا للناس او متابعة لاهله او اهل بلده. بل الواجب عليه ان يكون الحامل له على الصوم هو ايمانه بان الله

172
01:00:26.950 --> 01:00:42.200
بل الواجب عليه ان يكون الحامل له على الصوم هو ايمانه بان الله قد فرض عليه ذلك واحتسابه الاجر عند ربه في ذلك. وهكذا قيام رمضان نعم اه يعني هنا الشيخ رحمه الله تعالى يشير الى

173
01:00:42.250 --> 01:01:01.200
احد شروط صحة العبادة وهو الاخلاص العبادة لابد لها من شرطين. الشرط الاول الاخلاص والشرط الثاني المتابعة. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء لابد من الاخلاص ان الحكم الا لله

174
01:01:01.700 --> 01:01:19.000
في حديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ  فلا بد ان يكون ان تكون عبادته خالصة لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى من صام رمضان ايمانا واحتسابا

175
01:01:19.100 --> 01:01:41.900
يعني ايمانا بالله عز وجل وما اعد للصائمين من الاجور العظيمة والثواب الكبير. واحتسابا يعني احتساب الاجر من الله سبحانه وتعالى لا يقصد بصومه الناس او سمعتهم او مشاكلة اهل بلده كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وانما

176
01:01:41.900 --> 01:02:02.950
ايمانا بالله وما اعد للصائمين من الثواب واحتسابا واحتساب الاجر عند الله سبحانه وتعالى  احسن الله اليك قال وهكذا قيام رمضان. يجب ان يفعله المسلم ايمانا واحتسابا لا لسبب اخر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ايمانا واحتسابا

177
01:02:02.950 --> 01:02:14.650
من غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

178
01:02:14.750 --> 01:02:36.350
ومن الامور التي قد تخفى حكمها على بعض الناس ما قد يعرض للصائم من جراح او لعاف او قيء او ذهاب الماء او او البنزين الى حلق بغير اختياره كل هذه الامور لا تفسد الصوم. لكن من تعمد القيء فسد صومه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القي فلا قضى عليه. ومن استقاء فعليه

179
01:02:36.350 --> 01:02:50.100
ومن ذلك قال لك الشيخ رحمه الله تعالى اذا تمضمض المسلم او استنشق ثم سبق الماء الى حلقه فانه لا يضر او سبق شيء من الحشرات الى حلقه او الغبار

180
01:02:50.300 --> 01:03:06.500
فانه لا يضر بان كل المفطرات لابد لها من ثلاث شروط. الشرط الاول الذكر لا يكن ناسيا والشرط الثاني الاختيار لا يكون مكرها. والشرط الثالث العلم لا يكون جاهلا لا بالحال ولا بالحكم الشرعي

181
01:03:06.500 --> 01:03:24.250
ثبت في الصحيحين من حيث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فاكل او شرب وهو صائم فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه نعم فلو ذرعه القيء بغير اختياره فانه يمسك

182
01:03:24.300 --> 01:03:40.850
ولا شيء عليه. لكن لو استقاء تعمد القيء غمز حلقه او رأى شيئا كريها حتى قال او شم شيئا آآ كريه الرائحة حتى فانه يفطر كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

183
01:03:41.050 --> 01:03:59.000
احسن الله اليك. قال ومن ذلك ما قد يعرض للصائم من تخريم من من تأخير غسل الجنابة الى طلوع الفجر. وما يعرض لبعض النساء من تأخير غسل الحيض او النفاس الى طلوع الفجر. اذا رأت الطهر قبل الفجر

184
01:03:59.050 --> 01:04:12.300
فانه يلزمه الصوم ولا مانع من تأخيرها ولا مانع من تأخيرها الغسل الغسل الى ما بعد طلوع الفجر. ولكن ليس لها تأخيره الى طلوع الشمس. لا يعني لو ان المسلم اصابته جنابة

185
01:04:12.400 --> 01:04:31.950
اه في الليل بسبب جماع او غيره اه وطلع علي الفجر وهو جنوب فان صومه صحيح لا ليس من شرط صحة الصيام رفع الحدث نقول بان صيامه صحيح وكان النبي يصبح وهو جمع وهو جنب من غير احتلام ثم يغتسل

186
01:04:32.700 --> 01:04:47.300
كذلك ايضا لو ان المرأة طهرت قبل الفجر ثم اغتسلت بعد الفجر فانه يجب ان تصوم صيامها صحيح لكن لو انها لم تطهر الا بعد الفجر فان صيامها غير صحيح

187
01:04:47.850 --> 01:05:03.200
ولو انها قامت من نومها وجدت انها طاهر ولا ندري هل طهرت قبل الفجر او بعد الفجر؟ فصيامه غير صحيح ولو انه خرج منها دم الحيض قبل غروب الشمس بلحظة واحدة فان صيامها غير صحيح

188
01:05:03.550 --> 01:05:23.650
ولو احست بخروج جبل الحيض لكن لم يخرج الا بعد الغروب فان صيامها صحيح  احسن الله اليك. قال ولكن ليس لها تأخيره الى طلوع الشمس يجب عليها ان تغتسل وتصلي الفجر قبل طلوع الشمس. وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل الى ما بعد طلوع الشمس

189
01:05:23.750 --> 01:05:40.350
يجب عليه ان يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس مسألة مهمة وهي مسألة الوقت بعض الناس يؤخر الصلاة عن وقتها وهذا لا يجوز ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال الله عز وجل وويل للمصلين

190
01:05:40.850 --> 01:05:58.750
قال ابن عباس وآآ سعد آآ قال ابن مسعود وسعد ابن ابي وقاص لم يتركوها بالكلية تركها بالكلية كفر وانما اقهروها عن مواقيتها توعدهم الله بالويل ومن اسباب عذاب القبر كما في حديث سمرة تأخير الصلاة عن وقتها

191
01:05:59.450 --> 01:06:18.850
فهو يعذب في قبره يضرب رأسه بالحجر كما في حديث حديث آآ سمرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم نعم كما في حديث ثمرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم

192
01:06:18.950 --> 01:06:36.100
احسن الله اليك قال ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة ومن الامور التي لا تفسد الصوم تحليل الدم. وضرب الابر غير التي يقصد بها التغذي

193
01:06:36.150 --> 01:06:49.600
التغذية هذا لا يظر يعني خروج الدماء اليسيرة من البدن هذا لا تظر الذي يظل هو الحجامة النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث شداد ابن اوس وثوبان افطر الحاجب والمحجوب

194
01:06:49.850 --> 01:07:13.400
الحجامة اخراج دم كثير يلحق الضعف بالبدن لكن الدماء اليسيرة اخذ الدم هذا او الرعاة او الجروح تخرج منها الدماء هذه لا تضر ولا تؤثر على الصيام كذلك ايضا ما يتعلق بالابر. هذه الابر تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان تكون مغذية

195
01:07:13.450 --> 01:07:31.500
هذي مفطرة والقسم الثاني ان تكون غير مغذية فهذه لا تفطر  احسن الله اليك قال وضرب الابر غير التي يقصد بها التغذية. لكن تأخير ذلك الى الليل اولى واحوط. اذا تيسر ذلك

196
01:07:31.550 --> 01:07:45.750
لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما دع ما يريبك الى ما لا يريبك وقوله عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن الامور التي يخفى حكمها على بعض الناس

197
01:07:45.850 --> 01:07:59.200
عدم الاطمئنان الاطمئنان في الصلاة. سواء كانت فريضة او نافلة. وقد دلت الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على ان الاطمئنان ركن من اركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه

198
01:07:59.450 --> 01:08:17.500
وهي وهي الركود في الصلاة والخشوع فيها. وعدم العجلة حتى يرجع كل فقار الى مكانه وكثير من الناس يصلي في رمضان صلاة التراويح. صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها. بل ينقرها نقرا. وهذه الصلاة على الوجه

199
01:08:17.500 --> 01:08:35.800
وصاحبها اثم غير مأجور يعني الشيخ اشار الى مسألة وهي الطمأنينة في الصلاة يعني والطمأنينة ضابط الطمأنينة هي بقدر الذكر الواجب. فلابد ان يركع بقدر سبحان ربي العظيم يسجد بقدر القدر سبحان ربي الاعلى

200
01:08:36.000 --> 01:08:47.300
ويدل ذلك حديث ابي هريرة في قصة آآ الرجل الذي لم يطمئن في صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر

201
01:08:47.550 --> 01:09:01.050
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حيث اعتدل قائم ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا ثم ارفع حتة عدد الاجالس ثم ارفع ذلك بصلاته كله

202
01:09:01.100 --> 01:09:18.100
فلابد من الطمأنينة ولان الطمأنينة ركن من اركان الصلاة نعم احسن الله اليك. قال ومن الامور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس. وان بعضهم ان التراويح لا يجوز نقصها عن عشرين ركعة. وظن بعضهم انه لا

203
01:09:18.100 --> 01:09:42.300
يجوز ان يزاد فيها على احدى احدى عشرة ركعة ركعة او ثلاثة عشرة ركعة وهذا كله ظن غير في غير محل محله بل هو خطأ مخالف للادلة وقد دلت الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان صلاة الليل موسع فيها فليس فيها حد محدود لا تجوز مخالفته

204
01:09:42.450 --> 01:09:53.600
بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي من الليل احدى احدى عشرة ركعتان. وربما صلى ثلاثة عشر ركعة وربما صلى اقل من ذلك في رمضان وفي غيره

205
01:09:53.650 --> 01:10:11.800
ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنى مثنى. فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى متفق على صحته بالنسبة لهذه المسألة يعني اشترى الشيخ رحمه الله تعالى الى ما يتعلق بعدد

206
01:10:11.900 --> 01:10:34.100
آآ ركعات التراويح واحلى امر في هذا واسع يعني اه ان اراد المسلم ان يطيل الركوع والسجود والقراءة فيصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى عشر ركعة وان عمر رضي الله تعالى عنه امر ابي رفيق من الدار يقوم بالناس باحدى عشر ركعة

207
01:10:34.900 --> 01:10:45.300
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها مكان الرسول صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره عن احدى عشر ركعة اذا اراد ان يطيل ان اراد ان يخفف فانه يصلي عشرين

208
01:10:45.550 --> 01:11:01.700
ثم يوتر ويدل لذلك انهم كانوا يقومون في عهد عمر بعشرين ركعة الامر في هذا واسع لكن يختلف باختلاف الحال ان اراد من يطيل ويثقل الركوع والسجود والقراءة في احدى عشرة

209
01:11:01.850 --> 01:11:15.950
من اراد ان يخفف فعشرين نعم احسن الله اليك قال ولم يحل ركعات معينة لا في رمضان ولا في غيره. ولهذا صلى الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر رضي الله عنه

210
01:11:16.000 --> 01:11:31.700
في بعض الاحيان ثلاثا وعشرين ركعة. وفي بعضها احدى احدى عشرة ركعة. كل ذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة في عهده وكان بعض السلف يصلي في رمضان ستا وثلاثين ركعة. ويوتر بثلاث

211
01:11:31.750 --> 01:11:44.100
بعضهم يصلي احدى واربعين ذكر ذلك عنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من اهل العلم. كما ذكر رحمة الله عليه ان الامر في ذلك واسع. وذكر ايضا ان

212
01:11:44.100 --> 01:12:08.850
لمن اطال القراءة والركوع والسجود ان يقلل العدد من خفف القراءة والركوع والسجود زاد في العدد. هذا معنى كلامه رحمه الله ومن تأمل سنة سنته صلى الله عليه وسلم علم ان الافضل في هذا كله وصلت صلاة احدى احدى عشرة ركعة او ثلاثة او ثلاثة او ثلاثة عشر ركعة

213
01:12:08.900 --> 01:12:21.950
في رمضان اهو في رمضان وغيره. لكون ذلك هو الغالب الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يوتر باحدى عشرة وربما زاد الى ثلاثة عشرة وربما نقص لكن الغالب

214
01:12:22.000 --> 01:12:44.700
انه كان يوتر باحدى عشرة نعم احسن الله اليك. قال ولانه ارفق بالمصلين واقرب الى الخشوع والطمأنينة. ومن زاد فلا حرج ولا كراهية كما سبق والافضل لمن صلى مع الامام في قيام رمضان الا ينصرف الا مع الامام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا قام مع الامام حتى ينصرف كتب الله

215
01:12:44.700 --> 01:13:00.900
له قيام ليلة ويشرع لجميع المسلمين الاجتهاد الافضل اذا صلى مع الامام الا ينصرف حتى ينتهي الامام من صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الامام حتى ينصرف في حديث ابي ذر

216
01:13:01.200 --> 01:13:22.650
كتب نعم كأنما آآ نعم كتب كأنما صلى الليل من قام مع الامام حتى ينصرف فينبغي الا يستعجل ولا يخرج وان يصلي مع الامام حتى ينصرف وايضا يوتر مع الامام

217
01:13:22.800 --> 01:13:35.700
بعض الناس قد يترك الوتر مع الامام لانه سيكون في اخر الليل ويوتر في اخر الليل يقول اوتر مع الامام واذا قمت اخر الليل صل مثنى مثنى وبعظ الناس يشفع الوتر

218
01:13:36.150 --> 01:13:54.950
يعني اذا اوتر الامام قام وشفع الوتر اتى اه بركعة زاد ركعة لكي يكون شفعا لانه سيوتر في اخر الليل. فنقول اوتر مع الامام لكي تدرك هذا الفضل ثم بعد ذلك اذا قمت اخر الليل صل مثنى مثنى

219
01:13:55.450 --> 01:14:21.850
نعم احسن الله اليك قال ويشرع لجميع المسلمين الاجتهاد في انواع العبادات في هذا الشهر الكريم من صلاة النافلة وقراءة القرآن بالتدبر والتعقل. والاكثار من التسبيح والتهليل والتحميد التكبير والاستغفار والدعوات الشرعية. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى الله عز وجل. ومواساة الفقراء والمساكين

220
01:14:21.850 --> 01:14:40.550
الاجتهاد في بر الوالدين وصلة الرحم. واكرام الجار وعيادة المريض. وغير ذلك من انواع الخير لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ينظر الله الى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته. فاروا الله من انفسكم خيرا. فان الشقي من حرم فيه رحمة الله

221
01:14:40.900 --> 01:14:57.450
ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من تقرب فيه بخصلة من خصال خير. كان كمن ادى فريضة في كان كمن ادى فريضة فيما سواه من ادى فيه فريضة كان كمن ادى سبعين فريضة في فيما فيما سواه

222
01:14:57.850 --> 01:15:13.350
ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عمرة في رمضان تعدل حجة او قال حجة معي والاحاديث والاثار الدالة على شرعية المسابقة والمنافسة في انواع الخير في هذه في هذا الشهر الكريم كثيرة

223
01:15:15.200 --> 01:15:42.250
والله المسؤول ان يوفقنا هنا الشيخ رحمه الله تعالى اه نصح بان يشتغل المسلم اوقات هذا الشهر المبارك لان لانه شهر مبارك وتعظم فيه الحسنات وينبغي للمسلم ان يعظمه وان يجله

224
01:15:42.550 --> 01:16:08.250
وان يقضي لحظاته واوقاته في سائر انواع الطاعات من صلاة وذكر وقراءة وتكبير وامر بالمعروف ونهي عن المنكر واحسان وبر الوالدين وصلة رحم واكرام اه جار وظيف وغير ذلك. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انه قال كان النبي وسلم اجود الناس. كان اجود

225
01:16:08.250 --> 01:16:29.400
ما يقول في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن يدارسه القرآن. اجود بالخير من الريح المرسلة والله سبحانه وتعالى قال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب

226
01:16:30.150 --> 01:16:50.600
اه المسلم عليه ان يغتنم لحظات هذا الشهر المبارك وان يكثر فيه من الطاعات وان يسابق اخوانه الى ما يقربه الى الله سبحانه وتعالى ويحل عليه رضوانه وثوابه  احسن الله اليك

227
01:16:50.700 --> 01:17:12.450
قال والله المسؤول ان يوفقنا وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه. وان يتقبل صيامنا وقيامنا. ويصلح احوالنا ويعيذنا جميعا من مفضلات من موديلات الفتن كما نسأله سبحانه ان يصلح قادة المسلمين. ويجمع كلمتهم على الحق انه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

228
01:17:13.300 --> 01:17:33.200
نسأل اللهم امين ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وكرمه ان يبلغنا رمضان وين عيننا فيه على الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه عنا وفي اخر هذا المجلس المبارك اتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى ثم للاخوة في مكتب الدعوة في مدينة الجوف على

229
01:17:33.350 --> 01:17:47.850
ما يقوم به من جهود مباركة في اقامة مثل هذه الدروس والمجالس والدورات العلمية اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا في ميزان حسناتهم اللهم امين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد

230
01:17:49.550 --> 01:17:54.650
السلام ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير