﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:28.150
قوطي الحرج عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل. فالعقل يقصر عن اثبات الحكم. فانتهظ العقل دليلا على انتفاء الحكم الى ان يرد دليل السمع الناقل كدلالته على نفي وجوب صلاة سادسة وسقوط العبادة عن العاجز اذا وجبت على القادر وسقوطها

2
00:00:28.150 --> 00:00:51.850
في وقت اذا وجبت في غيره عملا بالنفي الاصلي فان قيل العقل انما يكون دليلا بشرط الا يرد سمع فبعد وضع الشرع لا يعلم نفي السمع ولو كان ذلك لجاز للعامي النفي مستندا الى انه لم يبلغه دليل

3
00:00:52.250 --> 00:01:18.450
كلنا انتفاء الدليل قد يكون معلوما كعلمنا بعدم وجوب قوم شوال وصلاة سادسة هذا علم بعدم الدليل لا عدم علم بالدليل  وقد يكون مظنونا لغلبة ظن المجتهد بعدم الدليل. اذا بحث فلم يظهر له مع اهليته

4
00:01:18.450 --> 00:01:43.350
فنزل منزلة العلم وهذا غاية الواجب على المجتهد والعامي لا قدرة له فهو كالاعمى الطالب للمتاع في بيت لا يعرفه ومتى علم المجتهد انه قد بذل وسعه فلم يجد فله الرجوع الى دليل العقل. فان الاخبار قد

5
00:01:43.350 --> 00:02:10.450
والصحاح قد صنفت فما دخل فيها محصور وقد انتهى ذلك الى المجتهدين ولا يجوز ان يكون واجب لا دليل عليه. لكونه تكليفا بما لا يطاق ولذلك نفينا الاحكام قبل السمع واما استصحاب دليل الشرع فاستصحاب العموم الى ان يرد تخصيص

6
00:02:10.450 --> 00:02:35.800
واستصحاب النص الى ان يرد نسخ واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته في دوامه كالملك الثابت وشغل الذمة بالاتلاف او الالتزام وكذلك الحكم بالتكرار اللزوم اذا تكررت الاسباب كتكرر شهر رمضان واوقات الصلوات

7
00:03:47.950 --> 00:04:11.900
في الشرعيات كقول وقال قوم في الشرعيات كقولنا وفي العقليات لا دليل عليه. وقيل لا عليه مطلقا لان المدعى عليه لا دليل عليه. ولان الدليل على النفي متعذر ولنا قوله تعالى

8
00:04:11.900 --> 00:04:41.900
وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصابا. تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم والنافي للحكم شاكا معترف بالجهل ومدعيا للعلم بالتقليد كذلك. وبالنظر يحتاج الى بيانه ولو سقط الدليل عن النافي لم يعجز المثبت عن التعبير عن مقصود عن

9
00:04:41.900 --> 00:05:07.700
مقصود اثباته بالنفي. فيقول بدل محدث ليس بقديم. وبدل قادر ليس بعاجز وقولهم المدعى عليه الدين لا دليل عليه ممنوع فان اليمين دليل لكنها عن الشهادة فشرعت عند عدمها واختص

10
00:05:07.700 --> 00:05:32.900
بالمنكر لردحان جانبه باليد. ولم يحتج المنكر الى دليل لوجود اليد التي يد الملك ولتعذر اقامة البينة على النفي فاما في مسألتنا يمكن اقامة الدليل ان كان النزاع في الشرعيات من اجماع كنفي وجوب صلاة

11
00:05:32.900 --> 00:06:02.900
روح او نقص نحو لا زكاة في المعلوفة او بقياس كقياس الخضروات على الرمان في في وجوب الزكاة او استصحاب النفي الاصلي عند عدم الادلة. واما العقليات فيمكن نفيها تم اثباتها يفضي الى محال وما افضى اليه محال. ويمكن الدليل عليه بدليل التلاثم. ان

12
00:06:02.900 --> 00:07:21.700
احد المتلازمين دليل على انتفاء الاخر فانتفاء الفساد يدل على انتفاء اله والله اعلم  ذكر المؤلف   بل يوصيه  طلب  رجل  الاطلاق     عرف ابن ابي الاستصحاب بانه          كثير من اهل العلم

13
00:07:21.950 --> 00:08:26.450
يجب بينما المواجه هنا تبعا لمن قبله اعرف اما   قولي   مبني على ولذا  القياس ولم يجعلهم ايه؟ عباد الله الاستصحاب ينقسم  استصحاب البراءة في الاصل   من الواجبات طوال الشرعية او من

14
00:08:28.100 --> 00:10:01.100
اوجب علينا عبادة جديدة نقول له بهذا الواجب ولا نثبته الا بتدريبه  والنوع الثاني باستصحاب الاباحة الاصلية ابن الاعصر بالافعال الانسانية    سعداء  نوعية استصحاب مبني على  هؤلاء       ان يكون قريب

15
00:10:01.600 --> 00:11:49.200
حيث لا نثبت   ومثل ذلك دلالة السمع على الصلوات فإن الأصل عدم    واثبات الاحزاب   باننا كما تقدم السباحة   من رحمة الله به انه لم يترك مسألة الا وقد   وان   المسال الاول

16
00:11:49.300 --> 00:12:44.550
بالصلاة السادسة    بما اوجب الشر وجوه الصلاة ونستفيد عدم وجوب الصلاة السادسة من الاباحة الاصلية وهذا الكلام وهذا الكلام فيه نظر من جهة وفيه ولا يساعده على مطلوبه من جهة اخرى. اما من

17
00:12:44.550 --> 00:13:12.700
فانه اذا قال الشارع الواجب عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإن العرب يفهمون من هذا اللفظ حفلة والفؤاد على المكلف في يومه وهذا دلالة لغوية صحيحة معروفة عند العرب وسيأتي لنا بحث هذه المسألة

18
00:13:13.450 --> 00:13:49.000
واما عدم مساعدته على تقواه فان عدم وجوب الاباحة الاصلية لا نعلم بدليل الشرع فان الشرع قد على انه لا يجب على المكلف الا ما اوجبه الشاعر وبالتالي نقول عدم وجوب الصلاة السادسة ثبت بتهديد شرعي. واما المثال الثاني فهو

19
00:13:49.000 --> 00:14:32.700
هو نشوء العبادات على العاجزين. العبادات على الحاجز. قال  فان هذا لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا  اوجب الحج على القاتل. قالوا حينئذ يكون العاجز غير واجب عليه الحج

20
00:14:32.900 --> 00:15:09.200
باينا اخذناه بدليل العقل الذات على فيه نظر من جهتين الى الجهتين السابقتين. اولاهما ان ايجاب الاية للحج على القادر تأييد العاجز فكونه وعدم وجوب الحج على العاق مستفائلا براءة

21
00:15:09.200 --> 00:15:59.200
قد ثبتت في اعتراضا على قولهم ان البراءة من العقل فقال بان هذا انما يزود ورود الشمس اما  اجاب بان عدم السمع نعلمه مرات ونجزم به في بعض المواطن وهي اغلب على ظننا

22
00:15:59.300 --> 00:16:48.650
وذلك ومع قدرته على مطالعة الادلة  بادلة الشريعة  الله الجواب عن هذا بهذا الجوار وان يقال بان المكلف قد يخفى عليه الدليل الشرعي عشان يحتاج الى الاصلية او البراءة الاصلية

23
00:16:48.900 --> 00:17:32.650
هناك اعتراض اخر يعترض به من يريد ان يقدح في الاستدلال بالاستصحاح فيقول لو جاس الاستدلال بالاباحة الاصلية والبراءة الاصلية بناء على الاصلية فيؤدي بهذه الاحكام الشريفة  واجيب عن هذا بان العاملي لا قدرة له على معرفة بذات الله والاستقصاء

24
00:17:32.650 --> 00:18:15.250
وبالتالي لا يفتتحونه ان يستدل به فانت بمثابة بمثابة الرجل الذي دخل بيتا لا يعرف اختارها لا يصح لهذه وجود شيء في هذا المجال وهو لا يعرف قضايا البيت غاية الاستسحاق انه

25
00:18:15.250 --> 00:18:48.150
لاننا نطلب علما بعدم الدليل. واجيب عن هذا بان عند استقصاء عباد الله يضرب على ظنه ان لا يوجد وهناك جواب اخر بان ان الشارع المجتهد الذي لم يجد الدليل ان يستند الى استصحاب الاباحة

26
00:18:48.150 --> 00:19:24.700
الاصلية الاصلية وجعلها مظنة لوجود الحب الشرعي واجاب ايضا بدليل اخر فقال بان الانسان اذا بذل اسعاف فحينئذ آآ اذا اخذت الكتب كتب كتب الحديث النبوي استقصى بالبحث فيها دليل في هذه المسألة

27
00:19:24.950 --> 00:19:51.050
ان الاظهر ان يقال له ما من مسألة الا وفي قدره شرعي لكننا نحتاج الى الاستدلال عندما يعجز المجتهد عن وجود ويغلب على ظنه انه لن يتمكن من الوصول الى الدين

28
00:19:51.250 --> 00:20:11.250
قال اما ايجاب فقولنا نوجب ما لا دليل عليه فهذا مما يخالف طريقة الشرع لان اي جاء اشياء دون ان يكون هناك دليل يدل على وجوبها هذا من تكليف الخلق

29
00:20:11.250 --> 00:20:56.250
لا يطلقونها وليست في نفوسهم اذا تبادل معنا نوعان من انواع الاستسحاء اولهما البارات الاصلية وهو يسمان باسم واحد هو استسحاق النفي الاصلي القسم الثاني استصحاب دليل الشرع وهذا يتضمن ثلاثة انواع. نوع اول استصحاب النص الى جدة لا شك

30
00:20:56.400 --> 00:21:25.300
الاخ بنصوص الشرعية انها محكمة. ومن ادعى ان اية او حديثا منسوق عليه ان يحضر التجريد بذلك. وان افضل دعوة لك بدون ان تكون معركة دليل  حتى يجد دليل يدلك على

31
00:21:25.650 --> 00:21:58.200
النوع الثاني دليل الشرع باستصحاب العموم  في عمومها دالة على والشمول. ولا يجوز اخراج شيء من افرادها الا بدليل من ادلة التخصيص الآتية. فهذا يقال له باستصحاب العموم وهو من

32
00:21:58.200 --> 00:22:32.050
اصحابي دليل الشرف. النوع الثالث من هذا الاسم استصحاب الوصف. الاصل ان الوصف الثابت في الزمان السابق باقم حتى يرد دليل ان ذلك الوصف قد تغير او تغير حكمه لذلك كنت في الصباح متوضئا عند الظهر شككت هل احدثت او لا؟ فالاصل بقاءك

33
00:22:32.050 --> 00:22:58.900
طهارتي وتستسقط الوصل الثابت في الزمان الاول. وتبقي حكمه في الزمان الثاني مثال للاخر اذا علمنا ان ملك الارض قد انتقل الى زيد ببيع او ثم بعد ذلك ادعى شخص انه قد باعه

34
00:22:59.200 --> 00:23:29.200
فنقول لا تقبل منك هذه الدعوة الا ببينة. لان الاصل مقام الوصف الاول. فلا تنتقل عنه الا بدليل. وهكذا اذا ثبت دين في ذمة انسان. او ثبت وجوب دفع بالضمان بسبب الاتلاف. فحينئذ نقول بان الاصل بقاء ذلك الدين في ذمته

35
00:23:32.700 --> 00:24:34.350
التزام             وهكذا ايضا في الاحكام المربوطة باسباب. فانه متى تكررت هذه الاسماء؟ علمنا فبثبوتها تلك الاحزان في ذمة مكلفة. قال الله عز وجل اقم الصلاة اوجب الله في هذه الآية صلاة الظهر كلما زعلت الشمس فكيف نقول كلما

36
00:24:34.350 --> 00:25:11.550
الشمس وبلادا اخذنا من الاستصحار. واستصحاب البراء واستصحاب النفط اصحاب العموم واستصحاب الوقت وتلاحظون ان النوع الاخير هو استصحاب الوصف يجوز للعامة ان يستدلوا به. بخلاف الانواع الاربع الاولى فانها من شهر المجتهدين. وليس بالعامة مدخل فيها

37
00:25:11.850 --> 00:25:49.950
قال المؤلف اسحب فحقيقة الاستصحاب هي ليس حقيقة الاستصحاء انه ليس دليلا دليلا. وانما وانما كتاب او سنة او باجماع ثبت الحكم في الزمان تأول وبعد ذلك لم يأتي ما يغيره

38
00:25:49.950 --> 00:26:42.250
بعدم وجود الدليل المهيب لهم. او في حالة الحلم والحزن بعدم وجود الدليل البويب له وهذا الذي كان في الادلة من الواحد المراد بذلك  من المسائل    دخل ان نستمسك بجماعة

39
00:26:42.400 --> 00:27:52.900
هذا اذا قال المؤلف بان من قرأ الماء بعد  ما بعد طالبوا بقضاء الله فننتقل بعد ذلك الى مسألة اثناء الصلاة قطع الخلاف. بعد الصلاة    في ثناء الصلاة  سيقولها انه قد وقع على ان

40
00:27:53.150 --> 00:29:08.650
وهو متيمم  تصح صلاته اهكذا اذا في اثناء صلاتك     باجماع في وراء قال   اما  وبالتالي لا يسع  او خلاف اقول الثاني في هذه المسألة حال الاجماع حجة منذ به   ذلك لان

41
00:29:09.150 --> 00:30:01.500
له من اليهم المباحث الاجماع   شرعي  ولذلك فنحن اسحب مستند الاجماع الذي لا يتنافى مع الخلاف ذكر المؤلف بعد ذلك في الحكم هل يلزمه دليل او لا يلزمه  فقد اختلفوا

42
00:30:02.000 --> 00:31:11.400
ثلاثة اقوال هو الذي اختاره بان يلزمه والقول الثاني ندعوكم الدليل مطلق  تقنية  شرعيات لان النافي في الشرعية          ان يكون العقل وحده كافيا في النفي. لا يحتاج الى دليل  القول

43
00:31:12.550 --> 00:31:59.200
يحتاج هذا هو هكذا هو حقيقة القول في هذه المسألة من قال بان الناس لا يلزمه الدليل استدل على ذلك بادلة الدليل الاول ان ان المدعى عليه لا يقام هاخد النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لو

44
00:31:59.400 --> 00:32:25.500
لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال البينة على المدعي واليمين على منام. المنكر والمدعى عليه لا يطالب بالدليل اجيب عن هذا الاستدلال بعدد من الاكبة. الجواب الاول ان اليمين بحق المدعى عليه بمثابة دليل

45
00:32:25.500 --> 00:32:56.450
وبالتالي آآ المدعى عليه يطالب الابلة هي الدليل الجواب الثاني ان الممكن مع ان نقيطها بمثابة الدليل الا وهي المعنى تنازع عليها تحت يده. فهذه قرينة على ملكه. مما يدل على ان المنكر يطالب

46
00:32:56.450 --> 00:33:20.850
بالدليل او يكتفى منه بهذه القرينة التي هي بمثابة الدليل والجواب الثالث ان المنكر يعجز عن اقامة الدليل لانني ترى لان المنكر يعجز عن ان يأتي بشهود يشهدون يجهلون بفعله في

47
00:33:20.850 --> 00:33:55.200
المنكر يقول انا لم وتشاهد اي من يشهد جميعها لانه قد يغيب عنه ولذلك قلنا بان والدليل الثاني لمن يرى ان هذا الدين قال باقامة الدليل على النفي من الامور

48
00:33:55.200 --> 00:34:23.550
متعذرة وبالتالي لا نطالب ان ننادي به بالدليل كما في اقامة الدليل على براءة منة واجيب عن بان الدليل على ممكن هناك ادلة كثيرة تدل على بواسطة النص كما في حديث

49
00:34:23.550 --> 00:35:02.300
لا زكاة في الحديدة مستفاد من الاجماع ويمكن ان يكون من مفهوم او من ايات او من غير ذلك من انواع العقليات يمكن ان تنفي فيها ان تقول ان اثبات هذا الامر يؤدي ما ادى الى فانه يكون محالا وبدليل

50
00:35:02.300 --> 00:35:39.250
للتلازم ثم ذكر المؤلف ادلة الجمهور على القول بان يلزمه الدليل. استدلوا على ذلك اولها ان النصوص الشرعية قد دلت على ان الذي يطالب بالدليل. ولذا قال الله تعالى  عز وجل عليهم فقال قل هاتوا قرآنكم

51
00:35:39.300 --> 00:36:27.000
منه ولم يغلب على ظنه وان قال انا عالم بهذا قلنا علمت به بناء على اي شيء ان كان بواسطة اه التقليد فانت تعترف اه عمل نفسك وعدم معرفتك وبالتالي لا يقبل نسلك

52
00:36:27.000 --> 00:36:57.000
وان كنت تدعي ان النفي في هذه المسألة ثابت في دليل واخرج لنا هذا الدليل موضحه لنا حتى نتمكن من ان نصل الى النفي الذي وصلنا اليه. الدليل قالوا اننا لكم بان الناس لا يلزمه الدليل

53
00:36:57.000 --> 00:37:28.350
من اقامة دعواهم التي بالاثبات وقلب وقلبها الى النفي. فبدل ان انا فبدل ان فبدل ان اقول بان اه العالم محدث اقول استطيع ان اقلب مثبتة الى ان تكون بصيغة

54
00:37:28.350 --> 00:37:57.000
ويؤدي ذلك الى المصادرة فيها. ثم ذكر المؤلف عددا من انواع الادلة منها التي يمكن الاستدلال بها على النفي. منها دليل الاجماع كنفي وجوب صلاة الظهر العلماء قد اجمعوا على عدم وجوب هذه الصلاة

55
00:37:57.400 --> 00:38:26.800
وهكذا اجمع العلماء على عدم على عدم وجوب صوم شهرك الله. وقد يكون بالنص كما في كما في الادلة ان كما يؤلفون حديث لا زكاة في الكلية وهذا الحديث فيه اخرجه الدار الركنية باسناد ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه

56
00:38:26.800 --> 00:38:58.350
ايها وسلم يقال له ايوب ابن عافية. عندنا لا زكاة مألوفة لازم حديث نبوي وانما اخذت بواسطة مفهوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم باربعين شاة في سائر الزكاة وقد يستدل ايضا بالمفهوم

57
00:38:58.350 --> 00:39:30.550
وقد استدلوا على النفي بدليل الاستحقاق سواء استصحار او استصحاب النص قال واما العقليات فيمكن اثبات الناس فيها بطرق. اولها بان تثبت ان هذا يفضيه لا محالة ما خان فانه يكون منزل

58
00:39:30.600 --> 00:40:06.350
الدليل الثاني بدليل التلازم فانه اذا كان هناك متلازمة مترابطين بين حديد يلتزم الى مثال ذلك اذا قلتم خالد ليس ابنا لعلي ان عليا ليس ابا بصابر احد المتناسبين على انتفاء الاخر واستدل به في قول الله عز وجل

59
00:40:06.600 --> 00:40:48.950
لو كان فيه ماء الهة الا الله لفسدتا  نثبت انها لم تفسد لتلج الكفاء الفساد على النفي باله اخر    اصبر قال رحمه الله اصول مختلف فيها وهي اربعة الاول شرع من قبلنا اذا لم يصرح اذا لم يصرح وضعنا بنسخه

60
00:40:49.050 --> 00:41:16.150
وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا متعبدا بعد البعثة شرع من قبله. فيه روايتان احدهما انه شرع انه شرع لنا اختارها التميمي وهو قول الحنفية والثانية ليس بشرع لنا وعن الشافعية المذهبين

61
00:41:16.500 --> 00:41:41.050
وجه الثانية قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرع ومنهاكا وقوله صلى الله عليه وسلم بعثت الى الاحمر والاسود وكل نبي بعث الى قومه وانكاره على عمر حين رأى بيده قطعة من التوراة وتصويبه معاذا حين ذكر الكتاب والسنة

62
00:41:41.050 --> 00:42:03.150
والاجتهاد ولم يذكر شرع من قبلنا كان صلى الله عليه وسلم متعبدا بها لزمه مراجعتها والبحث عنها ولم ينتظر الوحي ولا ولكان تعلمها وحفظها فرض كفاية ومكان مخبرا لا شارعا

63
00:42:03.250 --> 00:42:24.850
وجه الاولى قوله تعالى فبهداهم اقتدي. ابراهيم وقوله شرع لكم من الدين ما وصى بها ما وصى به نوحا وقوله اما انزل التوراة فيها هدى ونور. الآية وقوله صلى الله عليه وسلم

64
00:42:25.200 --> 00:42:45.150
حين قضى بالقصاص في السن كتاب الله القصاص وليس في القرآن قصاص السن الا قوله والسن ومراجعته تراة في حق الزانيين. وقوله لما قال من نام عن صلاة او نسي

65
00:42:45.150 --> 00:43:06.800
فليصلها اذا ذكرها. اقم الصلاة لذكري وهو خطاب مع موسى عليه السلام ولان شرع الله سبحانه ولان شرع الله سبحانه الحكم في حق امة يدل على تعلق المصلحة به. فلا

66
00:43:06.800 --> 00:43:33.550
لا يجوز العدول عنه حتى يقوم على نسخه دليل كالشريعة الواحدة والمشاركة في بعض الشريعة لا تمنع نسبتها بكمادها الى المبعوث بها نظرا الى الاكثر. بقية الادلة تنتفع بكون الشرائع الاول لم تثبت بطريق مقطوع به. بل قد اخبر الله بتحرير اهلها

67
00:43:33.550 --> 00:43:57.650
فلذلك انكر على عمر النظر في التوراة صوب مواذا في عدم ذكرها الرجوع الى ما ثبت منها بشرعنا كاية القصاص ونحوها مما في الكتاب والسنة والله اعلم بشرع من قبلنا

68
00:43:58.000 --> 00:44:37.200
وتعبد الله عز وجل به مما ورد في شرعنا  لذلك نعلم  الاول ما ورد التوراة او الانجيل او بني اسرائيل فهذا لا يجوز التعويد بعده والاحكام عليه بالاتفاق. لماذا؟ لانه الان تؤمن نقدهم ولا ينفقوا في دينهم

69
00:44:37.550 --> 00:45:08.000
من قبلنا الوالد في الكتاب والسنة. مما حكاه الله عز وجل عن الانبياء السابقين عقد ينقسم الى ثلاثة اقسام الاول شرع من قبل الوارد في شرعنا الذي اخاطبكم تركا. فهذا شر لنا بالاتفاق. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا فعليكم

70
00:45:08.000 --> 00:45:32.500
يا اكرم خلق الذين من قبلكم نوع الثاني شر من قبلنا الوالد في شرعنا الذي ورد دليل يدل على نسخه. هذا ليس بطريق لنا جل وعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:45:32.500 --> 00:46:03.350
نعبد الله شرع ما قبل الوالد في شرعنا. الذي لم يلد شرعنا بنسله ولا تذليله. فهذا موطن خلاف بين العلماء وقد ذكر المؤلف قولين في هذه المسألة هل يحتج بشرع من قبلنا بهذه الصفة او لا يحتج به

72
00:46:03.600 --> 00:46:29.250
واستدل لي من يرى انه ليس شرعا لنا في ادلة اه بالادلة التي تدل على اختصاصها كل نبي بشريعته لم يجد قوله عز وجل بكل جعلنا منكم جرعة ومنهاجة. هذا دليل على ان الانبياء السابقين اختصوا

73
00:46:29.250 --> 00:47:00.500
اننا لا نشاركهم في تلك الشرائع. وهذا الاستدلال به نظافة لانه لا يجتمع ان  لا يمتنع ان يوصف كل نبي بان عنده شريعة لا يمنع هذا من وجود في بعض الافلام. في جميع الشرع لا في جزئيات

74
00:47:00.500 --> 00:47:33.750
وهكذا ايضا استدلوا ثانيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان كل نبي يبعث الى قومه خاصة وقد قالوا ان هذا على ان كل نبي يختص شعره بقومه عن هذا بان الانبياء السابقين عندما نقول بالاختصاص هذا لا يعني

75
00:47:33.750 --> 00:48:07.950
بعدم وجود اشتراك بين شرائعهم وشريعتهم الدليل الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على عمر قطعة التوراة التي كان يقرأها وقال بيضاء عن هذا بان هذا الاستدلال لان النساء الوالد في شرعنا في الكتاب والسنة

76
00:48:08.050 --> 00:48:28.050
الدليل الرابع لهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال بم تحكم؟ قال بكتابك قال بسنة رسول الله قال ثم لم؟ قال اجتهد ابراهيم ولم يذكر شرع من قبلنا. وهذا

77
00:48:28.050 --> 00:49:01.150
محل البحث والسنة بالتالي ندخل فيه جوابه والدليل قالوا لو كان شرع من قبلنا شرعا لنا لشرع لنا ان نرافع وان نبحث فيها وما صنع للنبي صلى الله عليه وسلم ان يعمل بها والا ينتظر الوحي

78
00:49:01.350 --> 00:49:26.900
وهذا الاستدلال خارج محل النزاع. لان محل النزاع قولنا الوالد بالكتاب والسنة وهكذا اذا قالوا بان بان نتشارك من قبلنا لو كان توعدنا للزمنا تعلم التوراة والانجيل. الجواب عن هذا بان هذا خارج

79
00:49:26.900 --> 00:49:55.700
محل الابداع على ما تقدم اما الا تدلع الدال على الرواية الاخرى ان الشرع من قبل شرع لنا فستدلوا بنشر قوله تعالى اولئك الذين اتى الله بهداهم واهتدى. فان الله عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:49:55.700 --> 00:50:23.100
الانبياء السابقين. ولا يصح ان يخص هذا بالتوحيد مثل قوله تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع ابراهيم وقوله شرع لكم من الدين ما وصامدين  ومثله ايضا قول الله فهذه الادلة تدل على ان شرع من قبلنا شرع لنا. واما مسجد النبي

81
00:50:23.100 --> 00:50:50.150
ان يؤلف لقوله تعالى انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هاهم والربانيون والاحبار فيما استحفظوا من كتاب الله. فهذه الاية انما تتعلق بني وان هذه الامة فانه

82
00:50:50.450 --> 00:51:18.450
واستدل ايضا بعدد من الاحاديث. منها ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا من رصاص ذي السحر بحادثة الربيع ابن النضر لما كسرت النجاح اخوها انس ابن النظر قال لا تكسر سن الرقية النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله

83
00:51:18.450 --> 00:51:36.850
ليس في القرآن قصاص في السن الا في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الى قوله يوسن في السجن قالوا فهذا شرع من قبلنا قد استدل به النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:51:37.150 --> 00:52:02.150
وهذا استدلال قوي. فان كان بعضهم قال بان مرادا النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم اما الدليل الثاني بان النبي صلى الله عليه وسلم لما له يهوديان قد زنيا

85
00:52:02.150 --> 00:52:33.650
امرا برجهما وقرأ التوراة واثبت رجمهما بعد التوراة. واجيب عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل حكم بهذه الشركات. واما مراجعة التوراة فلبيان هذا الحكم ولم يلتزموا به وليس من اجل الاستناد اليه في اتحاد الحكم الشرعي

86
00:52:34.700 --> 00:52:54.700
والدليل الثالث من السنة لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلي هذه نراها كما روى النبي صلى الله عليه وسلم واقم الصلاة لذكري. هذه الآية نزلت في حق موسى

87
00:52:54.700 --> 00:53:22.800
ابتلى في سورة طه ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مما يدلنا قد استدلوا ايضا بان قالوا بان ثبوت الحكم شريعة انما هو لتحقيق مصالح المصالح. واتباع المصالح ليس خاصا بشريعة الدولة الشريعة

88
00:53:22.800 --> 00:53:53.550
في ناس ثبت ان فعلا حينئذ يكون كذلك في الشريعة الاخرى  وبالتالي يظهر لنا ركهان القول القائم. لان شرع من قبلنا شرع لنا من امثلة هذه المسألة. استدلال الفقهاء بقول الله عز وجل ولمن جاء به حملك عدل

89
00:53:53.550 --> 00:54:20.800
على اصح حد والضمان والكفالة فانه الجعافة. فانهم قد استدلوا بهذه الاية مع انما ورد في الشريعة او في حكم يوسف عليه السلام ومثل هذا باستدلالهم على ان الفرقة تذبح هنا تنحر بقول الله تعالى ان موسى ان الله لا

90
00:54:20.800 --> 00:54:50.750
احسن الله عمي اختي قول الصحابي اذا لم يظهر له مخالف هو حجة يقدم العموم وهو قول مالك والشافعي في القديم وبعض الحنفية وعنه ما يدل على انه ليس بحجة وبه قال عامة المتكلمين والشافعي في الجديد واختاره ابو الخطاب

91
00:54:50.750 --> 00:55:20.750
لانه يجوز عليه الغلط والخطأ والسهو ولم تثبت عصمته. ويجوز ويجوز للصحابة علاقته فلم ينكر ابو بكر وعمر على مخالفيهما. وقال قوم ان حجوا قول الخلفاء الراشدين صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وذهب اخرون الا ان الحجة قول ابي بكر وعمر

92
00:55:20.750 --> 00:55:50.750
عمر لقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر. ووجه الاول قوله صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم وهو عامي انهم المأمور بتقليدهم فجعل الامر لغيرهم. ولانهم اقرب الى الصواب وابعد من الخطأ. بحضوره

93
00:55:50.750 --> 00:56:17.650
تنزيل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم كالعلماء اما العامة والمجتهد غير معصوم. ويلزم العامية تقليد وقول من خص الخلفاء بعضهم لا يصح لعموم دليلنا واحتمال الامر ابتداء بهم في سيرتهم ولكونهم من جملة من يجب الاقتداء به

94
00:56:18.350 --> 00:56:39.650
اذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز الاخذ بقول بعضهم من غير دليل. وقال بعض الحنفية والمتكلمين يجوز ما لم ينكر على القائل قول لان اختلافهم اجماع على تسويغ الخلاف والاخذ لكل واحد

95
00:56:39.650 --> 00:56:59.650
من القول ولهذا رجع عمر الى قول المرأة ولنا ان قول الصحابة لا يزيد على الكتاب السنة ولو تعارض منهما دليلان لم يجز الاخذ باحدهما بدون الترجيح. ولاننا نعلم خطأ

96
00:56:59.650 --> 00:57:24.050
احد القولين ولا نعلمه الا بالدليل واختلافهم يدل على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين لا على الاخذ به ورجع عمر لما بان له الحق بدليله والله اعلم المراد بالصحائف هناك

97
00:57:24.600 --> 00:57:59.850
اتى النبي صلى الله عليه وسلم مدة شعر فيها   الصحابي هنا مر عن النبي صلى الله عليه وسلم جرد  او لوقي بان كنا نريد ان نستدل بقول الصحابي الذي قد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:58:00.200 --> 00:59:18.700
من لم يصاحبه لقيه عامر فهذا لا يستفيد منه صلى الله عليه وسلم     قول الصحابي هل يكون حجة يعمل به؟ او لا قبل ان ندخل في لا بد من  مول السحاب

99
00:59:18.800 --> 00:59:47.900
ولم يوجد له في مخالف فانه حينئذ يكون الصواب انه يحتج به   اذا كان هناك قول الصحابي مع خالفته لصحابي اخر. فهذه المسألة الاخرى التي ستبذل معنا وجمهور اهل العلم

100
00:59:47.900 --> 01:00:12.200
على انه لا نقتد بقول الصحابي في هذه الحالة على بعض المسألة الثالثة ولم ينتشر في الامة ولم يظهر فيها ولم يوجد له مخالف من الصحابة بل يحتج به او لا يحتج

101
01:00:12.650 --> 01:01:01.050
ان قولوا اول ان الصحابة غير معصومين يمكن ان يقع منهم الخطأ. كيف نستدل بمن يكون  الدليل الثاني انه على ان بعض اخوالهم خطأ كيف يكون قوله حجة الجديد الثالث ان الصحابة لم تنكروا على من خالفهم

102
01:01:01.150 --> 01:01:30.950
فلما كان قول الصحابي حجة ذلك من الصحابة على المخالف له  القول الثاني القول الاول بان قول الصحابي ليس بحجة. استدلوا بهذه الادلة الثلاثة واجيب عن هذا لان عدم العصمة عند الصحابة لا يعني عدم الاحتجاج باقوالهم

103
01:01:31.100 --> 01:02:05.300
الملتهي غير معصوم ومع ذلك يجب على العامي ان يأخذ بفتواه قوله تعالى الذكر والجمع لا تعلمون اقول الثاني في المساء الحجية تختص بأقوال الخلفاء الراشدين فقط دون منسفاق ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم بسنتي وسنة

104
01:02:05.300 --> 01:02:44.850
الخلفاء الراشدين وهذا الاستدلال فيه لان في سيرتهم وعملهم ومعاملتهم حقا وكون الحديث دل على قول الاربعة اي  قدها قد يقال بان الحديث يراد به عند وجود القياس بينكم يقدم قول الخلفاء

105
01:02:45.950 --> 01:03:29.000
المقول الثالث للمسألة ان الجندي يتم صرف قول ابي بكر النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان يتابع الرابع في المسألة الصحراء لكن بالأدلة ذكر المؤلف منها قال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابك النجوم

106
01:03:29.050 --> 01:04:06.250
حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد بطرق ضعيفة جدا لا يصلح ان  القول الثاني الدليل الثاني على قول الصحابي ان الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وحضروا معهم تنزيه

107
01:04:06.250 --> 01:04:35.300
نراه تفسير الايات القرآنية والاحاديث النبوية من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وتمكنوا من لمقاصد الشريعة ولذلك فقولهم حق للصواب من قول غيرهم وهناك ادلة اخرى تدل على حجية قول الصحابة من قول الله عز وجل اتبع سبيل من ابريل

108
01:04:35.300 --> 01:04:56.800
وقوله جل وعلا السابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم موضوع عام ويدل على هذا اننا لا نجد ارض المسألة الا نجد من الصحابة الا قولا واحدا

109
01:04:56.850 --> 01:05:16.850
لم يوجد الا الموت الواحد الا انا داخل على ان هذا الخوف حق لانه لا بد ان يوجد في كل زمان قهرا القائل هو الكاف هو القائل بالحكم وبداية رده

110
01:05:16.850 --> 01:05:35.950
الصحابي واما المسألة الاخرى وهي مسألة ما لو اختلف الصحابة على قليل قد تقدم معنا من الصحابة اذا اختلفوا على قولين لم يجز احداث مولد تاب. وان الحق منتصر في قول الايمان

111
01:05:35.950 --> 01:06:08.050
لكن لا يعني هذا ان المجتهد يجوز له ان يختار من اقوامه ما يشاء. انه حينئذ يكون مختارا للتشهي. ويكون ممن سار على هواه ويدل على ذلك ان النصوص الشرعية اذا تعاقدت لابد ان نبحث عن فهكذا اقوال الصحابة اذا تعارضت لا بد

112
01:06:08.050 --> 01:06:39.850
دليل لا واخر ان الصواب في احد في المسألة. وانما عداه خطأ. وليس الجميع واقوالهم صوابا ولذلك يلزم ان يبحث في اقوام ليعرف الارجح من غيرهم الا عشت من غيرهم. والقول الثاني في المسألة بانه اذا اختلف الصحابة جاز لمن بعدهم

113
01:06:39.950 --> 01:07:12.200
الاخذ بايدي القولين اشتهوا؟ قالوا لان الصحابة قد اجمعوا على وتسويق لانهم يرون ان المخالف له  فهو من اجتهد في المسألة وجب عليه ان يعمل باجتهاده. هكذا الفقيه المجتهد بعصورة عليه ان يجتهد

114
01:07:12.200 --> 01:07:45.300
بين عامين استدلوا بان عمر بن الخطاب بان عمر بن الخطاب اخذ ليرجم امرأة  قد الاعترافت وقالت له انها لا تستدل بالما يعرف من لا يعرف حكم من لا يعرف حكم آآ

115
01:07:45.800 --> 01:08:11.700
وفي لفظ ان معاذا قال له ان المرأة حامل والحامل لا يجوز لك ان ترجمها حتى فظع حملها فرجع الى قوله قالوا فدل هذا عادات انه يجوز الاخذ بقول آآ بقول اي من الصحابيين المختلفين

116
01:08:11.900 --> 01:08:31.900
واجيب عن هذا لانه لو كان كما تقول لقال عمر فيجوز لي ان اعمل بفضله ومع ذلك لم يفعل وتركه وترك قوله الى قضية معاذ سبب في هذا ان عمر

117
01:08:31.900 --> 01:09:01.900
رضي الله عنه ابين له الحق وعرف ان الحق لقيام الدليل معه. ولذلك قال دولة معاناة لذلك نعلم انه عند اختلاف الصحابة يجب علينا الاجتهاد بين الترجيح بين اقوالهم انه لا يجوز لنا ان اه نختار من اقوالهم بالتشهد

118
01:09:01.900 --> 01:09:25.500
نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير وان يجعلنا واياكم من الهدى المهتدين  ترزقنا واياكم والعمل الصالح ان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا

119
01:09:25.500 --> 01:09:58.050
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  ما شاء الله الدرس القادم بداية الفصل القادم والاسبوع الاول والاسبوع الثاني وعادة الاسبوع الثاني    في امان الله الله يحفظك