﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:45.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين

2
00:00:45.950 --> 00:01:17.100
وبعد عندنا باذن الله عز وجل بحث عدد من مسائل العموم التي وقع الاختلاف فيها بين العلماء ويترتب عليها ثمرات اصولية فقهية عديدة اول هذه المسائل مسألة اقل الجمع هل هو اثنان او ثلاثة

3
00:01:18.300 --> 00:01:42.150
اقرأ الشعر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال نصنف رحمنا الله واياه وشيخنا وجميع المسلمين فصل اقل الجمع ثلاثة وحكي عن بعض اصحاب مالك وابن داوود وبعض النحويين. وبعض الشافعية ان

4
00:01:42.150 --> 00:02:05.700
اقله اثنان لقوله تعالى فإن كان له اخوة في امه السدس ولا خلاف في حجمها باثنين وقد جاء ضمير الجمع للاثنين في قوله تعالى هذان خصمان اختصموا او وهل اتاك نبأ الخصم تسوءوا؟ وقال صلى الله عليه وسلم الاثنان

5
00:02:05.700 --> 00:02:32.500
ما فوقهما جماعة ولان الجمع مشتق من جمع شيء الى شيء. وهو موجود في التثنية. ولنا قول ابن عباس لعثمان لما حجبت الامة باثنين من من الاخوة لما حجبت الامة باثنين من الاخوة من الاخوة وانما قال الله تعالى فان كان له اخوة وليس

6
00:02:32.500 --> 00:02:55.800
فالاخوان باخوة في لسانك ولسان قومك فقال عثمان لا انقض امرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الانصار ولان ولان اهل اللسان فرقوا بين الاحاد والتثنية والجمع وجعلوا لكل واحد منها لفظا وضميرا مختصا به

7
00:02:55.850 --> 00:03:19.750
فوجب ان يغاير الجمع تثنيته كمغايرة التزنية الاحاد. كمغايرة التثنية الاحاد. ولان الاثنين لا ينعت بهما الرجال والجماعة فلا يقال رأيت رجالا اثنين وغاية ما احتجوا به جواز التعبير باحد اللفظين عن الاخر مجازا

8
00:03:20.250 --> 00:03:44.400
كما عبر عن الواحد بلفظ الجمع في قوله الذين قال لهم الناس والطائفة والخصم يقع على الظاهر والجمع والقليل والكثير فواد ضمير الجمع الى المثنى المشتمل على الجمع. والحديث المراد به الحكم الشرعي. والاسماء في اللغة

9
00:03:44.400 --> 00:04:09.950
لا يلزم فيها لا يلزم فيها حكم الاشتقاق فصل اذا ورد لفظ العموم على سبب خاص. فقال مالك وبعض الشافعية يسقط عمومه اذ لو لم يكن للسبب تأثير لجاز اخراجه بالتخصيص ولما نقله الراوي ولنا ان

10
00:04:09.950 --> 00:04:30.550
في لفظ الشارع لا في السبب فيجب اعتباره بنفسه في خصوصه وعمومه. ولذلك لو كان اخص ومن السؤال لم يجز تعميمه لعموم السؤال ولو سالت امرأة زوجها الطلاق فقال نسائي طوارق

11
00:04:30.600 --> 00:04:51.300
طلقنا كلهن لعموم لفظه. وان خص السؤال واكثر احكام واكثر احكام الشرع نزلت على اسباب  كنزول اية الضهاد في اوس بن الصامت واية اللعان في هلال ابن امية ولا يلزم من وجوب تعميم

12
00:04:51.300 --> 00:05:11.300
جواز تخصيص السبب فانه لا خلاف في انه بيان الواقعة الا نسأل عن شيء فيعدم وعن بيانه الى بيان غيره. ولهذا كان نقل الراوي له مفيدا ليتبين تناول اللفظ له يقين

13
00:05:11.300 --> 00:05:33.300
فيمتنع تخصيصه وفيه فوائد اخر فصل قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزامنة وقضى بالشفعة فيما لم يقسم يقتضي العموم. وقال قوم لا عموم له. لان الحجة في

14
00:05:33.300 --> 00:05:50.550
لا في لفظ الحاكي ولنا اجماع الصحابة. فقد عرف منهم الرجوع الى هذا اللفظ. في عموم الصور رجوع ابن عمر الى حديث رافع ابن خديج في المخابرات واحتجاجهم بهذا اللفظ

15
00:05:51.450 --> 00:06:11.450
كالمجابنة والمحاقنة والمخابرة وبيع الثم وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وسائر الملاهي دليل على العمل بها اذ لو لم يكن كذلك كان اللفظ مجملا او كانت القضية في شخص معين

16
00:06:11.450 --> 00:06:44.350
لوجب التعميم لما لما ذكر قبل قال المؤلف رحمه الله تعالى  اقل للجمع ثلاثة. هذه المسألة مما وقع تردد فيها ما هو اقل الجمع لكن ما هي الثمرة من بحث هذه المسألة

17
00:06:45.050 --> 00:07:12.800
ولماذا نبحث اقل الجمع؟ هل هو اثنان او ثلاثة ونقول هنالك ثمرات اول هذه الثمرات تفسير الجمع المنكر يكون باقل الجمع بالتالي هل يحمل على اثنين او على ثلاثة ومن امثلة هذا في الفاظ الناس

18
00:07:13.550 --> 00:07:42.200
لو قال قائل لله علي ان اتصدق بالاف ما نحمله فبما نفسره ان كنا اقل الجمع ثلاثة فنفسره بثلاثة الاف فين قلنا اقل جمع اثنان فنفسره بالفين لماذا؟ لان الجمع المذكر يحمل على

19
00:07:42.250 --> 00:08:13.250
اقل الجمع  ومن ثمرات هذه المسألة معرفة الحد الذي يصل اليه التخصيص لان التخصيص لا يجوز ان يرد على جميع افراد اللفظ العام فلابد ان يبقى باللفظ العام افراد يدل عليها

20
00:08:13.700 --> 00:08:35.450
لابد ان يبقى افراد يدل عليها اللفظ العام كم اقل ما يمكن ان يقع؟ نقول اقل الجمع كما قال الجمع على الخلاف اذا هذه المسألة لها ثمرات ولها فوائد وقد ذكر المؤلف

21
00:08:36.400 --> 00:09:13.850
في هذه المسألة قولين القول الاول انا اقل الجمع اثنان اتاه او ذكر حكايته عن بعض المالكية وذلك ان للباقلاني يختار هذا القول وجماعة من الماجشون فما ثاره من طائفة من الظاهرية منهم لابن داوود

22
00:09:16.650 --> 00:09:45.350
وهكذا صار بعض النحوين هذا القول واختاره بعض الشافعية كالسمعان واستدلوا على ذلك بعدد من الادلة الجواب الاول الدليل الاول قوله تعالى فان كان له اخوة في امه السدس. اخوة هنا جامع

23
00:09:45.700 --> 00:10:25.650
هناك للجمع وبالاتفاق ان الاثنين يحلبان الام من الثلث الى السدس فدل هذا على ان الاثنين يصرخ عليهما اسم اخوة وهو من اقل الجمع واجيب عن هذا لان استعمال لفظ الاخوة في المثنى هنا من باب التجوز

24
00:10:26.000 --> 00:10:57.300
والخلاف انما هو بدلالة اللفظ حقيقة الدليل الثاني ان ضمير الجمع وجاء في مواطن يراد به المستنى مما يدل على ان الاثنين يعد جمعا فتكون اقل الجمع قوله تعالى هذان خصمان هذا مثنى هذان خصمان اختصموا

25
00:10:57.800 --> 00:11:18.100
وهنا واو الجماعة دل هذا على فضمير الجامع قد يعود الى الاثنين مما يدل على ان الاثنين جماعة انها اقل الجمع ومثله قوله تعالى وهل اتاك نبأ الخصم اذ تشوروا المحراب

26
00:11:18.850 --> 00:11:45.800
كل المعلوم ان الذين تسوروا المحراب اثنان ومع ذلك اعاد اليهما ظمير الجامع واجيب عن هذا بان قول هذان خصمان اختصموا هنا الخصم قد يراد به الواحد وقد يراد به مجموع هذان خصمان يعني مجموعة ومجموعة

27
00:11:46.950 --> 00:12:16.300
ومن ثم لا يمتنع من اعادة ظمير الجمع عليه ومثله في قوله وهل اتاك نبأ الخصم لفظة الخصم احمل قد تدل على الجماعة الذين يوجد فيهم اثنان وثلاثة واربعة ومن ثم هنا رد رد ضمير الجمع

28
00:12:17.550 --> 00:12:47.900
الى لفظ يدل على الجمع بالمعنى. وان كان لفظه رفض المثنى الدليل الثالث تدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لاثنان فما فوقهما جماعة وهذا الخبر في رواته من هو مجهول

29
00:12:48.800 --> 00:13:10.400
ومن ثم لا يصح ان يعول عليه او يبنى عليه حكم اجيب عن الاستدلال به ايضا بان المراد به في صلاة الجماعة المراد بتقرير حكم شرعي في باب وخصوصه الدليل الرابع

30
00:13:11.450 --> 00:13:45.500
ان لفظة الجمع مأخوذة ومشتقة من جمع الشيء الى الشيء جمع والمثنى يقال فيه جمع احدهما الى الاخر واجيب عن هذا بان الاشتقاق لا يلزم بمعنى انه قد يشتق اللفظ من كلمة لها معنى

31
00:13:45.550 --> 00:14:18.350
في غير في بعض معناه يغير بعض دلالة القول الثاني ان اقل الجمع ثلاثة وهذا هو قول جمهور اهل العلم اكثر الحنفية والشافعية وهو المشهور من مذهب الامام احمد اصحاب هذا القول بعدد من الادلة

32
00:14:19.400 --> 00:14:45.300
الدين الاول ما ورد عن ابن عباس انه قال لعثمان رضي الله عنهم لم حجبت الامة بالاثنين من الاخوة والله قال فان كان له اخوة وليس الاخوان باخوة في لسانك ولا في لسان قومك

33
00:14:46.650 --> 00:15:10.750
فقال عثمان لا انقض امرا كان قبلي. وتوارثه الناس ومضى في الابصار. فانه يقولوا سلموا لك ان الاثنين ليسوا بجمع ولكنني تركت دلالة اللغة هنا من اجل عمل الصحابة قبله

34
00:15:11.100 --> 00:15:43.550
الدليل الثاني اتفاق اهل اللسان على تقسيم الكلمة الى جامع ومفردة حاد ومثنى وجعلوا لكل واحد منها رفظا وظميرا يختص به فدل هذا على وجود تغاير بين كل من الاحاد والتثنية والجمع

35
00:15:45.800 --> 00:16:08.900
ومن ثم لا يمكن ان يجعل المثنى جمعا مع وجود المغايرة اي نعم الدليل الثالث انا لي اثنين لا ينعت بهما الجمع كالرجال لا يصح ان تقول رأيت رجالا اثنين

36
00:16:11.550 --> 00:16:41.800
فدل هذا على ان المثنى ليس بجمع اذ لو كان جمعا فتنهي الكلام من اجله هذا ما يتعلق بهذه المسألة الاولى وقد ذكرنا ثمرات تطبيقية اصولية لهذه القاعدة المسألة الثانية

37
00:16:43.450 --> 00:17:10.850
اي العبرة بخصوص السبب او بعموم اللفظ والمراد بالمسألة اذا كان هناك سبب خاص وجاء بعده دليل بلفظ عام نقصر الحكم على صورة السبب لانها هي التي من اجلها نزل الحكم

38
00:17:11.600 --> 00:17:50.300
او نقول بان العبرة في عموم اللفظ هذا هو المراد بهذه المسألة ولتحرير محل داعي فيها نقول لان السبب الشخصي لا يخسر العموم عليه لوردنا لفظ عام وكان سببه حادثة خاصة

39
00:17:50.500 --> 00:18:15.250
شخصية فحينئذ نقول بالاتفاق ان العبرة بالعموم  لا بخصوص السبب مثال ذلك في قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم شهادة احدهما اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين

40
00:18:17.200 --> 00:18:40.250
نزلت هذه الاية في هلال ابن امية  اصول لعام سبب خاص والاية عامة والذين والذين منهم الفاظ العموم فهل نقول العبرة بعموم الاخوة وبخصوص السبب يقول بالاتفاق هنا ان العبرة بعموم اللفظ

41
00:18:40.750 --> 00:19:07.050
لان سبب هذا الخطاب العام قظية شخصية والشارع اتي بنصر من اجل القضية الشخصية او يخالف طريقة الشارع في هذا الباب ومثله في اية الظهار لما نزلت في اوس ابن الصامت

42
00:19:08.450 --> 00:19:33.750
النوع الثاني اذا كان السبب نوعيا وليس شخصيا فحينئذ يقع الخلاف مثال ذلك ورد في الحديث ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر

43
00:19:33.850 --> 00:20:14.350
نركب  ولا نجد الماء افنتوضأ بماء البحر فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه سبب ورود هذا الخبر  وهو انهم يركبون البحر فلا يجدون الماء لكن سبب هذا اللفظ العام

44
00:20:14.500 --> 00:20:45.100
هل هو سبب شخصي ولا سبب نوعين قال لا نجد الماء بسبب حالة عدم وجود والخبر عام فهل نقول حينئذ العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب النوعي واضحة المسألة وهذا الموطن الثاني هو تحريف هو محل الخلاف في المسألة

45
00:20:52.250 --> 00:21:31.100
ومنشأ الخلاف في المسألة الالتفات الى تقدير الاسباب اسباب ورود الاخبار عليها اختلف العلماء في اللفظ العام الوارد على سبب خاص ان يقع على عمومه او نخصصه بصورة السبب فقط

46
00:21:32.200 --> 00:22:07.300
العلماء في ذلك قولان القول الاول انه يقصر ويسقط عمومه انه يقصر على ماذا على السبب ولا يحكم بعمومه وقد نسبه المؤلف الى الامام ما لك مالكي يذكرونه قولا عن مالك

47
00:22:09.050 --> 00:22:50.200
كما اختاره بعض الشافعية مثل بعضهم المزني غفال والدباب وسلم اصحاب هذا القول بعدد من الادلة. الدليل الاول ان اسباب ورود الخطاب مؤثرة عليه ولذلك يمكن ورود النص ان يسعى في الارض

48
00:22:53.450 --> 00:23:31.500
باعتبار تأثير الاسباب على الخطاب الدليل الثاني ان الراوي قد نقل السبب وليس لنقل السبب فائدة الا تخصيص الحكم بصورة السلف واجيب عن هذا الاستدلال لان الراوي عندما نقل السبب له فائدة

49
00:23:32.000 --> 00:24:05.500
بين معرفة سبب الحكم له فوائد عديدة منها اتعريف الحكمات الحكم التعريف بفضل الله عز وجل القول الثاني في المسألة ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الشباب وهذا قول جماهير اهل العلم

50
00:24:06.650 --> 00:24:33.100
تدل على ذلك بعدد من الادلة. الدليل الاول ان الحجة في الخبر الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم واقوى حجية من الفاظ المتكلمين عنده فلابد من اعتبار السبب في خصوصه وعمومه

51
00:24:37.450 --> 00:25:05.650
الدليل الثاني ان السبب لو كان عاما واللفظ خاص بعموم يقول لانه لو كان السبب عاما لفظ الشارع كان خاصا لم يصح لنا ان نقول لتعميم الحكم بناء على عموم

52
00:25:06.000 --> 00:25:41.450
السبب فهكذا في العكس الدليل السادس اتفاق الفقهاء على انه لو سألت امرأة الطلاق من زوجها ولسبب خاص بالمتكلمة فقال الزوج نسائي طوارق اللفظ عام فحينئذ يحكم الفقهاء بوقوع الطلاق عليهن

53
00:25:45.950 --> 00:26:22.950
مما يدل على ان المعتبر عموم تاخذ الشارع وان خصوص السبب لا يؤثر على اللفظ العام الدليل الرابع ان اكثر عمومات الشرع نزلت لاسباب خاصة فلو كان السبب الخاص فلو كان السبب الخاص يحمل عليه اللفظ العام

54
00:26:24.250 --> 00:26:53.550
لكان هذا وهادي لي الغاية احكام شرعية كثيرة مثل المؤلف بنزول اية اظهار في اوس بن الصامت واية اللعان في هلال ابن امية الدليل الخامس للجمهور انه لا يلزم بوجوب التعميم جواز تخصيص السبب

55
00:26:57.350 --> 00:27:29.150
لا يلزم من كون اللفظ لفظ الشارع عاما جواز تخصيص للسبب. بحيث يجعله خاصة ولا خلاف في ان اللفظ العام بيان للواقعة وان الجواب به اجابة عن تلك المسألة يعني يبعد ان يسأل الشارع عن مسألة

56
00:27:29.950 --> 00:28:03.800
او يسأل فيجيب بجواب مسألة اخرى قلت له عبد الله حاضر الجواب للعمال يشتغلون في الصلح نقول يقبل ما يقعد النسوان عن شيء فلا يصح ان تعدل الى الاخبار عن غيره

57
00:28:13.350 --> 00:28:30.650
ذكر المؤلف في اخر هذا المبحث استدلالا لمن يرى ان العبرة بخصوص السبب وهو ان السبب صورة السبب رفعية الدخول في العام ولا يجوز تخصيصها من اللفظ العام سورة السمع

58
00:28:32.250 --> 00:28:59.950
فاذا لم يجوز تخصيصها من اللفظ العام قد يقول قائل اذا العبرة بخصوص السبب. ولا لا يلزم انما قلنا بان سورة السبب وضعية الدخول الى هي المسؤول عنها والا لكان كلام الشارع عبثا الشارع ينزه عن ذلك

59
00:29:05.800 --> 00:29:31.350
ولهذا كان نقل الراوي للسبب مفيدا من اجل ان يبين ان لفظ الشارع يتناوله يقينا بالتالي لا يمكن ان تخصص سورة ايه السبب ثم ذكر المؤلف وبهذا يتبين لنا رجحان قول الجمهور بان العبرة فيه

60
00:29:31.550 --> 00:30:18.100
ايش؟ عموم اللفظ لا بخصوص السبب المسألة الثالثة حكاية الصحابي لوقائع عهد النبوة بلفظ العموم. هل تفيد العموم مثال ذلك قال الراوي قضى بالشفعة فيما لم يكسى الشفعة معرف بالإستغرافية فيفيد

61
00:30:18.300 --> 00:30:38.150
على العموم الصحابي هل هو رأى قضاء اطيب كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم في كل جزئية من جزئيات الشفعة تقول لا انما شاهد واقعة او واقعتين او ثلاث

62
00:30:40.450 --> 00:31:14.900
فهل يحتج بي حكاية الصحابي الخبر بلفظ العموم او لا اذا المسألة في حكم حكاية الصحابي بوقائع عهد النبوة بلفظ العموم وبالأمثلة نهى عن المزابنة جابنا اسم جنس معرف به

63
00:31:15.250 --> 00:31:47.650
توحيد العموم فيما لم يقسم فهذه الالفاظ تقتضي العموم وهذا هو جمهور مذهب جمهور اهل العلم استدل اصحاب هذا القول بادلة منها اجماع الصحابة على الرجوع الى الالفاظ المروية بمثل هذه الالفاظ

64
00:31:49.150 --> 00:32:12.750
ولذا رجع ابن عمر الى حديث نهى عن المخابرة والا الامر اللي يقول ايش هذا اللفظ ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الصحابة قبلوا مثل هذا النوع

65
00:32:13.550 --> 00:32:44.350
فهذا دليل على وجوب العمل  حكاية الصحابي لوقائع النبوة لوقائع النبوة بلفظ العموم وعلى فرض ان هذا اللفظ نزل في شخص معين نحن نقول العبرة في العموم الاخذ بخصوص السبب

66
00:32:44.550 --> 00:33:08.100
لما ذكر قبل اين ذكر في المسألة التي قبلها من العبرة بعموم اللفظ باب الخصوص ايه السبب وبذا يتبين لنا ويدل على هذا المعنى ان الصحابة عدول من اهل اللغة

67
00:33:08.200 --> 00:33:40.750
فلا ينقلون عنه النبي صلى الله عليه وسلم من قال فيها عموم الا وهم يجزمون في ذلك يعرفون ان اللغة تدل عليه لهذا يتبين رجحان من يرى مانع من يرى صحة هذا من يرى صحة

68
00:33:40.900 --> 00:34:06.050
العمل بحكاية الصحابي لوقائع النبوة بلفظ على العموم على ان نقف على هذا نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم علم نافع وعمل صالح ويجعلنا واياكم من ولاة المهتدين هذا والله اعلم

69
00:34:06.150 --> 00:35:11.450
قال الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين  حياك الله   جزاك الله خيرا