السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين وبعد عندنا باذن الله عز وجل بحث عدد من مسائل العموم التي وقع الاختلاف فيها بين العلماء ويترتب عليها ثمرات اصولية فقهية عديدة اول هذه المسائل مسألة اقل الجمع هل هو اثنان او ثلاثة اقرأ الشعر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال نصنف رحمنا الله واياه وشيخنا وجميع المسلمين فصل اقل الجمع ثلاثة وحكي عن بعض اصحاب مالك وابن داوود وبعض النحويين. وبعض الشافعية ان اقله اثنان لقوله تعالى فإن كان له اخوة في امه السدس ولا خلاف في حجمها باثنين وقد جاء ضمير الجمع للاثنين في قوله تعالى هذان خصمان اختصموا او وهل اتاك نبأ الخصم تسوءوا؟ وقال صلى الله عليه وسلم الاثنان ما فوقهما جماعة ولان الجمع مشتق من جمع شيء الى شيء. وهو موجود في التثنية. ولنا قول ابن عباس لعثمان لما حجبت الامة باثنين من من الاخوة لما حجبت الامة باثنين من الاخوة من الاخوة وانما قال الله تعالى فان كان له اخوة وليس فالاخوان باخوة في لسانك ولسان قومك فقال عثمان لا انقض امرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الانصار ولان ولان اهل اللسان فرقوا بين الاحاد والتثنية والجمع وجعلوا لكل واحد منها لفظا وضميرا مختصا به فوجب ان يغاير الجمع تثنيته كمغايرة التزنية الاحاد. كمغايرة التثنية الاحاد. ولان الاثنين لا ينعت بهما الرجال والجماعة فلا يقال رأيت رجالا اثنين وغاية ما احتجوا به جواز التعبير باحد اللفظين عن الاخر مجازا كما عبر عن الواحد بلفظ الجمع في قوله الذين قال لهم الناس والطائفة والخصم يقع على الظاهر والجمع والقليل والكثير فواد ضمير الجمع الى المثنى المشتمل على الجمع. والحديث المراد به الحكم الشرعي. والاسماء في اللغة لا يلزم فيها لا يلزم فيها حكم الاشتقاق فصل اذا ورد لفظ العموم على سبب خاص. فقال مالك وبعض الشافعية يسقط عمومه اذ لو لم يكن للسبب تأثير لجاز اخراجه بالتخصيص ولما نقله الراوي ولنا ان في لفظ الشارع لا في السبب فيجب اعتباره بنفسه في خصوصه وعمومه. ولذلك لو كان اخص ومن السؤال لم يجز تعميمه لعموم السؤال ولو سالت امرأة زوجها الطلاق فقال نسائي طوارق طلقنا كلهن لعموم لفظه. وان خص السؤال واكثر احكام واكثر احكام الشرع نزلت على اسباب كنزول اية الضهاد في اوس بن الصامت واية اللعان في هلال ابن امية ولا يلزم من وجوب تعميم جواز تخصيص السبب فانه لا خلاف في انه بيان الواقعة الا نسأل عن شيء فيعدم وعن بيانه الى بيان غيره. ولهذا كان نقل الراوي له مفيدا ليتبين تناول اللفظ له يقين فيمتنع تخصيصه وفيه فوائد اخر فصل قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزامنة وقضى بالشفعة فيما لم يقسم يقتضي العموم. وقال قوم لا عموم له. لان الحجة في لا في لفظ الحاكي ولنا اجماع الصحابة. فقد عرف منهم الرجوع الى هذا اللفظ. في عموم الصور رجوع ابن عمر الى حديث رافع ابن خديج في المخابرات واحتجاجهم بهذا اللفظ كالمجابنة والمحاقنة والمخابرة وبيع الثم وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وسائر الملاهي دليل على العمل بها اذ لو لم يكن كذلك كان اللفظ مجملا او كانت القضية في شخص معين لوجب التعميم لما لما ذكر قبل قال المؤلف رحمه الله تعالى اقل للجمع ثلاثة. هذه المسألة مما وقع تردد فيها ما هو اقل الجمع لكن ما هي الثمرة من بحث هذه المسألة ولماذا نبحث اقل الجمع؟ هل هو اثنان او ثلاثة ونقول هنالك ثمرات اول هذه الثمرات تفسير الجمع المنكر يكون باقل الجمع بالتالي هل يحمل على اثنين او على ثلاثة ومن امثلة هذا في الفاظ الناس لو قال قائل لله علي ان اتصدق بالاف ما نحمله فبما نفسره ان كنا اقل الجمع ثلاثة فنفسره بثلاثة الاف فين قلنا اقل جمع اثنان فنفسره بالفين لماذا؟ لان الجمع المذكر يحمل على اقل الجمع ومن ثمرات هذه المسألة معرفة الحد الذي يصل اليه التخصيص لان التخصيص لا يجوز ان يرد على جميع افراد اللفظ العام فلابد ان يبقى باللفظ العام افراد يدل عليها لابد ان يبقى افراد يدل عليها اللفظ العام كم اقل ما يمكن ان يقع؟ نقول اقل الجمع كما قال الجمع على الخلاف اذا هذه المسألة لها ثمرات ولها فوائد وقد ذكر المؤلف في هذه المسألة قولين القول الاول انا اقل الجمع اثنان اتاه او ذكر حكايته عن بعض المالكية وذلك ان للباقلاني يختار هذا القول وجماعة من الماجشون فما ثاره من طائفة من الظاهرية منهم لابن داوود وهكذا صار بعض النحوين هذا القول واختاره بعض الشافعية كالسمعان واستدلوا على ذلك بعدد من الادلة الجواب الاول الدليل الاول قوله تعالى فان كان له اخوة في امه السدس. اخوة هنا جامع هناك للجمع وبالاتفاق ان الاثنين يحلبان الام من الثلث الى السدس فدل هذا على ان الاثنين يصرخ عليهما اسم اخوة وهو من اقل الجمع واجيب عن هذا لان استعمال لفظ الاخوة في المثنى هنا من باب التجوز والخلاف انما هو بدلالة اللفظ حقيقة الدليل الثاني ان ضمير الجمع وجاء في مواطن يراد به المستنى مما يدل على ان الاثنين يعد جمعا فتكون اقل الجمع قوله تعالى هذان خصمان هذا مثنى هذان خصمان اختصموا وهنا واو الجماعة دل هذا على فضمير الجامع قد يعود الى الاثنين مما يدل على ان الاثنين جماعة انها اقل الجمع ومثله قوله تعالى وهل اتاك نبأ الخصم اذ تشوروا المحراب كل المعلوم ان الذين تسوروا المحراب اثنان ومع ذلك اعاد اليهما ظمير الجامع واجيب عن هذا بان قول هذان خصمان اختصموا هنا الخصم قد يراد به الواحد وقد يراد به مجموع هذان خصمان يعني مجموعة ومجموعة ومن ثم لا يمتنع من اعادة ظمير الجمع عليه ومثله في قوله وهل اتاك نبأ الخصم لفظة الخصم احمل قد تدل على الجماعة الذين يوجد فيهم اثنان وثلاثة واربعة ومن ثم هنا رد رد ضمير الجمع الى لفظ يدل على الجمع بالمعنى. وان كان لفظه رفض المثنى الدليل الثالث تدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لاثنان فما فوقهما جماعة وهذا الخبر في رواته من هو مجهول ومن ثم لا يصح ان يعول عليه او يبنى عليه حكم اجيب عن الاستدلال به ايضا بان المراد به في صلاة الجماعة المراد بتقرير حكم شرعي في باب وخصوصه الدليل الرابع ان لفظة الجمع مأخوذة ومشتقة من جمع الشيء الى الشيء جمع والمثنى يقال فيه جمع احدهما الى الاخر واجيب عن هذا بان الاشتقاق لا يلزم بمعنى انه قد يشتق اللفظ من كلمة لها معنى في غير في بعض معناه يغير بعض دلالة القول الثاني ان اقل الجمع ثلاثة وهذا هو قول جمهور اهل العلم اكثر الحنفية والشافعية وهو المشهور من مذهب الامام احمد اصحاب هذا القول بعدد من الادلة الدين الاول ما ورد عن ابن عباس انه قال لعثمان رضي الله عنهم لم حجبت الامة بالاثنين من الاخوة والله قال فان كان له اخوة وليس الاخوان باخوة في لسانك ولا في لسان قومك فقال عثمان لا انقض امرا كان قبلي. وتوارثه الناس ومضى في الابصار. فانه يقولوا سلموا لك ان الاثنين ليسوا بجمع ولكنني تركت دلالة اللغة هنا من اجل عمل الصحابة قبله الدليل الثاني اتفاق اهل اللسان على تقسيم الكلمة الى جامع ومفردة حاد ومثنى وجعلوا لكل واحد منها رفظا وظميرا يختص به فدل هذا على وجود تغاير بين كل من الاحاد والتثنية والجمع ومن ثم لا يمكن ان يجعل المثنى جمعا مع وجود المغايرة اي نعم الدليل الثالث انا لي اثنين لا ينعت بهما الجمع كالرجال لا يصح ان تقول رأيت رجالا اثنين فدل هذا على ان المثنى ليس بجمع اذ لو كان جمعا فتنهي الكلام من اجله هذا ما يتعلق بهذه المسألة الاولى وقد ذكرنا ثمرات تطبيقية اصولية لهذه القاعدة المسألة الثانية اي العبرة بخصوص السبب او بعموم اللفظ والمراد بالمسألة اذا كان هناك سبب خاص وجاء بعده دليل بلفظ عام نقصر الحكم على صورة السبب لانها هي التي من اجلها نزل الحكم او نقول بان العبرة في عموم اللفظ هذا هو المراد بهذه المسألة ولتحرير محل داعي فيها نقول لان السبب الشخصي لا يخسر العموم عليه لوردنا لفظ عام وكان سببه حادثة خاصة شخصية فحينئذ نقول بالاتفاق ان العبرة بالعموم لا بخصوص السبب مثال ذلك في قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم شهادة احدهما اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين نزلت هذه الاية في هلال ابن امية اصول لعام سبب خاص والاية عامة والذين والذين منهم الفاظ العموم فهل نقول العبرة بعموم الاخوة وبخصوص السبب يقول بالاتفاق هنا ان العبرة بعموم اللفظ لان سبب هذا الخطاب العام قظية شخصية والشارع اتي بنصر من اجل القضية الشخصية او يخالف طريقة الشارع في هذا الباب ومثله في اية الظهار لما نزلت في اوس ابن الصامت النوع الثاني اذا كان السبب نوعيا وليس شخصيا فحينئذ يقع الخلاف مثال ذلك ورد في الحديث ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر نركب ولا نجد الماء افنتوضأ بماء البحر فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه سبب ورود هذا الخبر وهو انهم يركبون البحر فلا يجدون الماء لكن سبب هذا اللفظ العام هل هو سبب شخصي ولا سبب نوعين قال لا نجد الماء بسبب حالة عدم وجود والخبر عام فهل نقول حينئذ العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب النوعي واضحة المسألة وهذا الموطن الثاني هو تحريف هو محل الخلاف في المسألة ومنشأ الخلاف في المسألة الالتفات الى تقدير الاسباب اسباب ورود الاخبار عليها اختلف العلماء في اللفظ العام الوارد على سبب خاص ان يقع على عمومه او نخصصه بصورة السبب فقط العلماء في ذلك قولان القول الاول انه يقصر ويسقط عمومه انه يقصر على ماذا على السبب ولا يحكم بعمومه وقد نسبه المؤلف الى الامام ما لك مالكي يذكرونه قولا عن مالك كما اختاره بعض الشافعية مثل بعضهم المزني غفال والدباب وسلم اصحاب هذا القول بعدد من الادلة. الدليل الاول ان اسباب ورود الخطاب مؤثرة عليه ولذلك يمكن ورود النص ان يسعى في الارض باعتبار تأثير الاسباب على الخطاب الدليل الثاني ان الراوي قد نقل السبب وليس لنقل السبب فائدة الا تخصيص الحكم بصورة السلف واجيب عن هذا الاستدلال لان الراوي عندما نقل السبب له فائدة بين معرفة سبب الحكم له فوائد عديدة منها اتعريف الحكمات الحكم التعريف بفضل الله عز وجل القول الثاني في المسألة ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الشباب وهذا قول جماهير اهل العلم تدل على ذلك بعدد من الادلة. الدليل الاول ان الحجة في الخبر الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم واقوى حجية من الفاظ المتكلمين عنده فلابد من اعتبار السبب في خصوصه وعمومه الدليل الثاني ان السبب لو كان عاما واللفظ خاص بعموم يقول لانه لو كان السبب عاما لفظ الشارع كان خاصا لم يصح لنا ان نقول لتعميم الحكم بناء على عموم السبب فهكذا في العكس الدليل السادس اتفاق الفقهاء على انه لو سألت امرأة الطلاق من زوجها ولسبب خاص بالمتكلمة فقال الزوج نسائي طوارق اللفظ عام فحينئذ يحكم الفقهاء بوقوع الطلاق عليهن مما يدل على ان المعتبر عموم تاخذ الشارع وان خصوص السبب لا يؤثر على اللفظ العام الدليل الرابع ان اكثر عمومات الشرع نزلت لاسباب خاصة فلو كان السبب الخاص فلو كان السبب الخاص يحمل عليه اللفظ العام لكان هذا وهادي لي الغاية احكام شرعية كثيرة مثل المؤلف بنزول اية اظهار في اوس بن الصامت واية اللعان في هلال ابن امية الدليل الخامس للجمهور انه لا يلزم بوجوب التعميم جواز تخصيص السبب لا يلزم من كون اللفظ لفظ الشارع عاما جواز تخصيص للسبب. بحيث يجعله خاصة ولا خلاف في ان اللفظ العام بيان للواقعة وان الجواب به اجابة عن تلك المسألة يعني يبعد ان يسأل الشارع عن مسألة او يسأل فيجيب بجواب مسألة اخرى قلت له عبد الله حاضر الجواب للعمال يشتغلون في الصلح نقول يقبل ما يقعد النسوان عن شيء فلا يصح ان تعدل الى الاخبار عن غيره ذكر المؤلف في اخر هذا المبحث استدلالا لمن يرى ان العبرة بخصوص السبب وهو ان السبب صورة السبب رفعية الدخول في العام ولا يجوز تخصيصها من اللفظ العام سورة السمع فاذا لم يجوز تخصيصها من اللفظ العام قد يقول قائل اذا العبرة بخصوص السبب. ولا لا يلزم انما قلنا بان سورة السبب وضعية الدخول الى هي المسؤول عنها والا لكان كلام الشارع عبثا الشارع ينزه عن ذلك ولهذا كان نقل الراوي للسبب مفيدا من اجل ان يبين ان لفظ الشارع يتناوله يقينا بالتالي لا يمكن ان تخصص سورة ايه السبب ثم ذكر المؤلف وبهذا يتبين لنا رجحان قول الجمهور بان العبرة فيه ايش؟ عموم اللفظ لا بخصوص السبب المسألة الثالثة حكاية الصحابي لوقائع عهد النبوة بلفظ العموم. هل تفيد العموم مثال ذلك قال الراوي قضى بالشفعة فيما لم يكسى الشفعة معرف بالإستغرافية فيفيد على العموم الصحابي هل هو رأى قضاء اطيب كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم في كل جزئية من جزئيات الشفعة تقول لا انما شاهد واقعة او واقعتين او ثلاث فهل يحتج بي حكاية الصحابي الخبر بلفظ العموم او لا اذا المسألة في حكم حكاية الصحابي بوقائع عهد النبوة بلفظ العموم وبالأمثلة نهى عن المزابنة جابنا اسم جنس معرف به توحيد العموم فيما لم يقسم فهذه الالفاظ تقتضي العموم وهذا هو جمهور مذهب جمهور اهل العلم استدل اصحاب هذا القول بادلة منها اجماع الصحابة على الرجوع الى الالفاظ المروية بمثل هذه الالفاظ ولذا رجع ابن عمر الى حديث نهى عن المخابرة والا الامر اللي يقول ايش هذا اللفظ ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الصحابة قبلوا مثل هذا النوع فهذا دليل على وجوب العمل حكاية الصحابي لوقائع النبوة لوقائع النبوة بلفظ العموم وعلى فرض ان هذا اللفظ نزل في شخص معين نحن نقول العبرة في العموم الاخذ بخصوص السبب لما ذكر قبل اين ذكر في المسألة التي قبلها من العبرة بعموم اللفظ باب الخصوص ايه السبب وبذا يتبين لنا ويدل على هذا المعنى ان الصحابة عدول من اهل اللغة فلا ينقلون عنه النبي صلى الله عليه وسلم من قال فيها عموم الا وهم يجزمون في ذلك يعرفون ان اللغة تدل عليه لهذا يتبين رجحان من يرى مانع من يرى صحة هذا من يرى صحة العمل بحكاية الصحابي لوقائع النبوة بلفظ على العموم على ان نقف على هذا نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم علم نافع وعمل صالح ويجعلنا واياكم من ولاة المهتدين هذا والله اعلم قال الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين حياك الله جزاك الله خيرا