ولا يمكن ان يوجد اصطلاح يتعارفون عليه فيما بينهم الا اذا كان هناك لغة مشتركة سابقة ولذا قال لا يتم وجود لغة الا بوجود خطاب سابق على ايجاد تلك اللغة ولا نصرفه الى المعنى المجازي الا بدليل الفرق الاخر ان الحقيقة يجوز لنا ان نشتق منها بخلاف المجاز فانه لا يشتق منه. ومثل ذلك للمؤلف بالامر كلمة الامر في الاصل المعنى كتسميته يضعون ويخصونها بتسمية ولا ما فيه معنى عليه السلام وما استشهد به من الاسماء. وضع اسمه لشيئين من الجنس والصحة. وما فصل وهي اربعة اقسام وبنية وعرفية وشرعية اما الوضعية فهي عظيمة. وهو المستعمل في موضوع مستوى الاستعمال تخصيصكم في استعمال والثامن والله واما الشرعية والصيام عربي لذلك او تحسيس يجب والمولى الثاني محرما الطالب المبارك بقوله تعالى ولكل حقيقته ولا يسلم ان يكون لكل حقيقة مجالا ومتى الحكيمة وماذا بين الحقيقة والمجازي فهو للحقيقة ولا الا باذن الله انما وقع على معدة والثالث وفي الشأن لانه لا يقال فيه امر ولا قيوم المسألة الاولى من اين الكلام ما استطاع فان بعضهم على هذا احاديث من نهاية قصص ادم عليه السلام في سلامة على الملائكة او في قصة ابراهيم عليه السلام عندما قدم على زوجة فاطمة على زوجة اسماعيل فاطمة فانه كلمها بلغة تفهمها. مما يدل على انهم كانوا يتكلمون العربية وقد استدل طائفة على هذا باشتراك اللغات العربية مع العبرية في كثير من الالفاظ في دلالتها على معنى واحد ولذا فان الاظهر ان اللغة العربية هي اصل اللغات. هي اللغة التي تكلم بها ادم اما مبحس مبدأ اللغة فمن اين نشأت اللغة ومن اين كانت هذه اللغة لغة يتعارف عليها الناس ويتفهمون بها فيما بينهم للعلماء في هذا قولان مشهوران القول الاول يقول بانها توقيفية ومعنى كونها توقيفية انها من عند الله عز وجل وقف العباد عليها واستدلوا على هذا بان قالوا لانه لا يمكن ان يتخاطب الخلق الا بوجود لغة مشتركة فلو قدر ان اللغة اصطلاحية لم يمكن ان يصطلحوا على شيء لماذا؟ لانهم لان الفرض انه لا توجد لغة في الزمان الاول. وانهم اصطلحوا عليها بعد ذلك ومن ثم لابد ان يكون الخطاب توقيفيا والقول الثاني بان اللغة اصطلاحية وذلك لانها لو كانت توقيفية لاحتاج الخلق الى من يفهمهم كلام الشارع الذي المرادفين تعليم جميع الاسماء واجيب عن هذا بان الاصل في كلمة الاسماء ان تكون عامة على النيل الاسماء بدون استثناء. فحمل هذا اللفظ على بعظ مسمياته هذا تأويل وصرف للفظ عن ظاهره ولا يقبل التأويل الا بدليل يبقى هنا مسألة وهي هل هذا الخلاف له ثمرة او هو خلاف لفظي ليس له ثمرة اختلف اهل العلم في الطائفة قالوا بان الخلاف لفظي وممن اختار هذا القول الغزالي وابن قدامة وجماعة من اهل العلم وقالوا بان هذه المسألة ذكرت هنا من باب تكميل المسائل المتعلقة بالمباحث اللغوية والا فلا يترتب عليها ثمرة والقول الثاني يقول بل يترتب عليها ثمرات والخلاف فيها حقيقي ليس اه لفظي قد كان به طوائف كثيرة لا يثبت حكم شرعي الا بالدليل. واما الوضع اللغوي فلا يصح ان يستدل عليه المسألة الثانية هل يجوز تغيير معاني الاسماء او لا لو جاءنا جماعة وقالوا سنغير اسم التفاح ونضع اسم التفاح للبرتقال والبرتقال للتفاح فحينئذ نقول فحينئذ نقول بان هذا مبني على الخلاف في هذه القاعدة ولذا لما وجد بعض من يسمون انفسهم ادباء ينتهجون منهج الحداثة وقالوا نغير الاسمى ونطلق على الشيء اسما غير الاسم المعهود يقول هذا لا يصح ان كان ان كانت اللغة توقيفية فلانها توقيفية وبالتالي لا يصح تغيير ما هو توقيفي. وان كانت اصطلاحية فان الناس اصطلحوا على لا شيء وتغيير مدلولات الالفاظ بحيث كلما وجد طائفة غيروا مدلول اللفظ يؤدي الى عدم فهم الناس كلامي فهم الناس بعضهم لكلام بعضهم الى اخر في المسألة الثانية مسألة القياس اللغوي هل يصح لنا ان نثبت اسماء جديدة بناء على القياس اللغوي او لا يجوز ذلك بحيث اذا علمنا السبب في تسمية محل باسم فوجدنا هذا السبب او هذا المعنى في محل اخر سميناه بنفس الاسم مثال هذا في عصرنا الحاضر السيارة سميت بهذا الاسم لان كانوا في السابق لفظ السيارة على القافلة او على الجمال ثم اطلقت على هذا مركوب الحديث لوجود معنى مشترك وهو كونها تسير وتقطع المسافات وهكذا في اسم الجوال مثلا وان ترتب عليه هل يصح لنا اثبات احكام شرعية بناء على القياس اللغوي او لا مثال هذا اسم السرقة يطلق على اخذ الماء بالخفية عندنا من من يأخذ الاكفان من القبور لم يعهد عن اهل اللغة انهم يسمونه سارقة لكن يوجد فيه المعنى الذي ثبت اسم السرقة باخذ المال بالخفية وحينئذ هل يصح لنا ان نسميه سارقة؟ ويترتب على ذلك ان نجري عليه حكم قطع اليد ومثله الطرار الذي يضطر الجيب يشقه فانه يأخذ المال بالخفية ولن يعهد عن اهل اللواء انهم سموه سابقا فهل يصح لنا ان نسميهم سارقا؟ ونبني على ذلك انه تقطع يده ومثله ايضا من يأخذ الاموال من الحسابات البنكية بواسطة تحويلها بيدخل على الرقم السري ويدخل على حساب غيره فيأخذ مالا فيضعه في حسابه هل نقول هذا او لا يسمى بهذا الاسم ويترتب عليه انه يجرى عليه الحد الشرعي ومثله في اللواط هل يسمى زانيا من جهة القياس اللغوي او وقد مثل المؤلف في مثال متعلق بتسمية النبيذ خمراء النبيذ يراد به ما يقذف فيه بعض الاشياء من مأكولات ونحوها حتى تغيره فبخلاف العصير فان العصير توضع المطعومات ثم تعصر وقد يجعل عليها الماء. هنا هناك ماء يقذف فيه ينبذ فيه بعض المطعومات ففي اول امره يجوز شربه فاذا تغير وقذف بالزبد لم يجز شربه هل يسمى خمرا؟ قال الجمهور نعم يسمى خمرا وقال الحنفية لا يسمى قمرا وهذا مما بني على هذا هذه القاعدة. قال فان الخمر سمي بهذا الاسم لكونه العقل ويخامره وهذا المعنى وهو تغطية العقل ومخامرته موجود في النبيذ المشتد فيثبت له اسم القمر اثبات الاسماء بواسطة القياس قال به بعض الشافعية بل اكثرهم وهذا القول قال به ايضا طائفة من الحنابلة واستدلوا على هذا الاسم بان العرب قد وضعت هذا الاسم لمعنى. فكلما وجد هذا المعنى في محل فانه يسمى بهذا الاسم. فالاسم ليس موضوعا للمحل وانما وظع عليه ايه المعنى؟ فكلما وجد المعنى اثبتناه الاسم والدليل الثاني ان العرب تتصرف في الفاظ الكلام الفعل او المصدر يؤخذ منه اسم فاعل واسم مفعول وصفة مشبهة الى غير ذلك مما يؤخذ اسم معنا لغير ذلك من ما يؤخذ بواسطة التصريف فاذا ثبت ان اهل اللغة اجازوا وآآ الاشتقاق والتصريف من الالفاظ فاثبات القياس بواسطة اللغة مماثل له وقولي الثاني يقول بانه لا يجوز اثبات الاسماء بواسطة القياس واستدلوا على ذلك بعدد من الادلة. الدليل الاول ان العرب انما سمت بهذا الاسم ذلك المحل الخاص فعندما ننقل هذا الاسم عن هذا المحل الخاص الى محل اخر نكون قد استاءتنا على العرب في لغتهم واخترعنا ونسبنا الى لغة العرب ما ليس من لغتهم وقد يجيب بان الوظع للاسم انما كان للمعنى والعرب لم تخص ذلك الاسم بهذا المحل ولذلك نجد ان الكلمة الواحدة تدل على محال مختلفة لاشتراكها في معناه واحد فمثلا قد يأتي آآ بعض الاسماء تطلق على محال متعددة ليس المشترك المشترك ليس معناه واحد وانما هناك معاني مثل يد تصدق على يد الانسان وتصدق على يد النملة وتصدق على يد الفيل كلها سميت لماذا؟ لوجود معناه واحد فيها. ولهذا قد يسمون باسم اليد ايظا بعظ المحال الاخرى لوجود نفس المعنى فيه اذا قدرنا ان العرب وضعت الاسم لذلك المعنى قالوا حينئذ هذا يكون اثبات للاسباب اللغة لا بواسطة القياس وبالتالي لا يصح لنا ان نتحكم في اللغة فنثبت اسماء في محال لم يرد عن العرب انهم سموا تلك المحال بهذه الاسماء الدليل الثاني قالوا بان الاسم قد يوظع في مرات بازاء محل بخصوصه وبذلك العرب لا تسمي باسم الكوميد الا للفرس الاحمر الدواب الاخرى الحمراء لا تسمى كميتا ولا يصح لك ان تقيس وتقول كل دابة حمراء نسميها كميتا ومثل هذا في لفظة القارورة فانها قد سميت قارورة لان الماء يقظه ويستقر ويثبت فيها ولكن هذا الاسم لا يصح ان نطلقه على محال اخرى مع ان الما يقر فيها فلا يصح ان تقول لابن ادم ان تقارورة لان الماء يقر في بطنك وهذا لا يصح قالوا فهل دل هذا على انه لا يصح اثبات اللغة بواسطة القياس لان العرب قد سمت بل باسماء وجعلت ذلك الاسم خاصا بتلك المحال واجيب عن هذا بان ما ذكرتموه وضع من الاسماء وضعته العرب لشيئين الجنس هو كونه يقر فيه الماء والصفة وهو كونه من زجاج وبالتالي كل زجاج يستقر فيه الماء نسميه قارورة لا بد من المعنيين مهما اختلفت اشكالها اما الانسان فانه ليس زجاجا وبالتالي العرب وضعت الاسم لشيئين فلا يثبت الاسم في محل الا عند وجود هذين الشيئين. كذلك في الكوميت لا يسمى بهذا الاسم الا اذا كان فرسا وكان من وكان لونه احمر. فاذا انتفى احد هذين الامرين ينتفي الاسم ولا يصح اثبات اللغة او اثبات الاسماء اللغوية بواسطة القياس ما هي ثمرة هذا الخلاف ثمرة هذا الخلاف ان القياس اللغوي لا يشترط في الشروط القياس الشرعي فاذا اثبتنا القياس اللغوي واثبتنا ان الاسماء تثبت باللغة فحين اذ لا نحتاج الا الى ايجاد المعنى الذي من اجله ثبت الاسم في محله الاول ثم نحتاج الى اثبات وجود المعنى في المحل الاخر بخلاف ما لو قلنا ان هذه الاحكام لا تثبت الا بالقياس الشرعي وبالتالي نحتاج الى شو بقية شروط القياس المتعلقة بالاصل والفارع والحكم العلة اذا هذه هي ثمرة الخلاف وترتب عليه ثمرات متعددة قد ذكرنا من الثمرات الفقهية تسمية الضرار والنباش سارقا تسمية من يأخذ الاموال من الحسابات البنكية خطط الاتصالات هل يسمى سارقة؟ ومن امثلته ايضا تسمية اللائق زانية ومن امثلته ايضا يعني الى ذلك من امثلة ما ذكره المؤلف هنا من اثبات احكام الخمر للتحريم الحد على شارب النبيذ المسألة الاخرى التي ذكرها المؤلف مسألة تقاسيم الاسماء اي ما هي طرائق العلماء في تقسيم بالاسماء ذكر المؤلف ان الاسماء تنقسم اربعة اقسام القسم الاول الاسماء الوضعية واكثر الاصوليين يقولون الاسماء اللغوية اسماء اللغوية وبعضهم لا يرتضي اسم الوضعية يقول لانه يشعر بان اللغة اصطلاحية قد تواضع الناس عليها ولا يمتنع ان يقال بان الله هو الذي وظعها فتكون وضعية بهذا المعنى والاسماء الوضعية او الكلام الوضعي هو الحقيقة والحقيقة اللغوية والمراد بالحقيقة اللفظ المستعمل في موضوعه الاصلي اذا الحقيقة اللفظ المراد باللفظ الكلام الذي هو اصوات وحروف الذي استعملوا وظع في موظوعه اي في بمعناه وفي دلالته الاصلية التي ثبتت باصل اللغة ولا اشكال في وجود الالفاظ اللغوية الحقائق اللغوية وهي مبدأ وهي مبدأ التخاطب والتفاهم بين الناس النوع الثاني من انواع الاسماء الاسماء العرفية بحيث يأتي اهل العرف فيختصون الاسم بمحل بها جزء من اجزائه. او ينقلونه الى محل اخر او ينقلونه الى محل اخر وذكر المؤلف ان الاسماء العرفية تنقسم الى قسمين بناء على ما سبق الاول تخصيص عرف الاستعمال من اهل اللغة للاسم بعض المسمياته فيكون هناك اسم يدل على معانيه متعددة في اللغة فيأتي اهل العرف ويخصونه ببعض المسميات الى ذلك في كلمة النقص كلمة النص في اللغة كل ما ارتفع ثم بعد ذلك حصروه في كل ما ارتفع ووضح هذا في اللغة اما عند اهل الاصطلاح من الاصوليين فالمراد بالنص اللفظ الواضح الذي لا احتمال في دلالته فقاموا بتخصيص الاسم ووضعوه لي بعض معاني مثال ذلك لفظة هنا مثل المؤلف باسم الدابة. فانها في اللغة لكل ما يدب على الارض فجاءها للعرف فخصوه بذوات الاربع هنا هي التي تسمى دابة فلا يسمون الثعبان دابة لانه ليس من ذوات الاربع المعنى النوع الثاني من انواع الحقيقة العرفية هو استعمال اللفظ في محل غير محله الاصلي ثم يشيع بين الناس بالعموم او عند طائفة كاهل الفنون ويكون هناك لفظ له معنى في اصل اللغة فيأتي اهل العرف فيتعارفون على نقله الى معنى اخر ومثل له بثلاثة امثلة المثال الاول لفظة الغائط فان الاصل في كلمة الغائط المكان المنخفظ ولذا يقولون غوطة دمشق لانها منخفضة ثم بعد ذلك نقل هذا الاسم الى تسمية الخارج النجس بهذا الاسم لماذا؟ لانهم يقضون حاجتهم في المكان المنخفظ وبالتالي سموا الخارج الذي يخرج عادة في مثل هذا المكان بهذا الاسم ومثله اسم العذرة فان الاصل اطلاق هذا الاسم على فناء الدار ثم بعد ذلك سموا الخارج النجس بهذا الاسم لماذا؟ لانهم لا يقضون حاجتهم في داخل بيوتهم وانما يقضونه في الخارج وبالتالي سمي سمي هذا الخارج باسم العذرة وهم مثلوا له الراوية فان الاصل ان يطلق على الجمل الذي يوضع الماء عليه فيجلب به الماء ثم بعد ذلك نقل اسم الراوية الى من يركب الجمل من النساء واو من الرجال. وقال فلان راوي يعني ينقل الماء ثم بعد ذلك سمي من ينقل الاشعار ويحفظها راوية وذلك لان الناس تروى نفوسهم من هذه الاشعار او هذه الاخبار وبعد زمن نسي الوضع اللغوي واصبح المجاز هو المنتشر بين الناس وهو الذي يسبق الى الافهام هذا بحسب العرف وبحسب عرف الاستعمال ليس باصل الوضع اللغوي النوع الثالث من انواع الاسماء وتلاحظون كما تقدم ليس المراد هنا الاسم دال على ذات حتى الافعال فيها حقائق لغوية وفيها حقائق عرفية وفيها حقائق شرعية حتى تراكيب الجمل فيها حقائق لغوية وحقائق شرعية ولذلك مثلا كلمة او قواعد الفقهية لها حقائق لغوية ولها حقائق اصطلاحية اصبحت كلمة واحدة تركيب النوع الثالث من انواع الحقائق الحقيقة الشرعية والمراد بالحقيقة الشرعية اسماء نقل الشرع معناها من المعنى اللغوي الى معنى معين اخر ومن امثلة ذلك الصيام انه في اصل اللغة يعني الامساك كما قال الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة يعني هناك خيال آآ خيل تمسك بالحركة والقيل ليست كذلك ومنه قول مريم عليها السلام اني نذرت للرحمن صوما. اي امساكا عن الكلام فنقل الشارع كلام الصيح لفظة الصيام من هذا المعنى الى معنى اخر وهو ترك تناول مفطرات من الاكل والشرب والجماع ونحوها من الفجر الى غروب الشمس هذا نقل للفظ عن معناها اللغوي الى ما نراه. ومثله لفظة الزكاة فانها في في عصر اللغة تعني الطهارة نقلت بعد ذلك الى اخراج جزء من المال الجمهور يثبتون وجود حقيقة شرعية وان الشرع قد يتصرف في الالفاظ وقد ينقلها من معناها اللغوي الى معنى اخر واستدل على هذا بان بوجود هذه الالفاظ المنقولة بحسب الوضع الشرعي وذهب الباقلاني وتبعه جماعة الى انه لا يوجد هناك حقائق شرعية وقال عن هذه الامثلة السابقة هذه الامثلة انما قيدها الشارع بشروط. والا فهي باقية على المعنى اللغوي لماذا قام لان القرآن نزل بلغة العرب كما في قوله انا انزلناه قرآنا عربيا فلو قلنا بان الشرع ينقل الالفاظ من معناها اللغوي الى معنى اخر جديد لكان القرآن ليس بعربي وهكذا اظافي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فانه عربي. ولو قلنا بانه يقرر حقائق شرعية جديدة لم يكن كلامه عربيا واجيب عن هذا بان العرب اجازوا لافرادهم ان ينقلوا المعنى ان ينقلوا اللفظ من معناه الاصلي الى معنى اخر له صلة به كما في الحقيقة العرفية ومع ذلك الحقائق العرفية من لغة العرب هكذا في الحقيقة الشرعية نقل الشارع لها لا يعني انها ليست للغة عربية ويترتب على هذا ويترتب على هذا انه اذا وتردد اللفظ بين الحقيقة لفظ الشارع بين الحقيقة الشرعية وبين الحقيقة اللغوية فاننا نحمله على الحقيقة الشرعية دون الحقيقة اللغوية وهذا هو قول جماهير اهل الاصول. هناك لان الشارع يخاطب الناس باصطلاحه بالحقائق الشرعية التي قررها وهناك طائفة قالوا اذا وردنا لفظ له معنى لغوي وله معنى شرعي فاننا نتوقف فيه حتى يأتي دليل يوضح ما المراد منه وهذا القول خطأ لان الشارع لا يقرر حقائق لغوية وانما يقرر احكاما بناء على الحقائق الشرعية وكان طائفة فنسب المؤلف لبعض الشافعية بانه حينئذ يكون مجملا. والصواب انه يحمل على الحقيقة الشرعية لانها مع الشارع في اه خطابه لماذا خالف الباقلان في هذه المسألة وماذا يترتب عليه الباقي اثنان ومن تبعه من المرجية يرون ان الالفاظ لا تدل على معنى بنفسها يا عمرو ان الالفاظ لا تدل على اي معنى بنفسها بل لا بد ان يكون معها قرينة وبالتالي فهم في حقيقة الامر ينفون حتى الحقيقة اللغوية ويرون انها لا تدل على معانيها الا بوجود قرينة لان الكلام عندهم هو المعاني النفسية والاصوات والحروف والاصوات والحروف عبارة عن الكلام وليست كلاما في نفسها وبالتالي يقولون هذه الالفاظ لا تدل على معنى الا اذا كانت معبرة عنه معنى النفس ولا تكون معبرة عن المعاني النفسية لله اذا وجد معها قرينة وهذا من اشنع المتاهب في نتيجته واثره لانه يؤدي الى الغاء فهم الكتاب والسنة مجرد تصوره يدل على بطلانه ان يترتب عليه ان قوله لا تقربوا الزنا هو عين قوله اقيموا الصلاة ويدل على ما يدل عليه من المعاني الا لوجود القرائن فاذا لم يكن هناك قرائن فاللفظان متساويان وهذا كما تقدم ان مجرد تصوره يدل على بطلانه وبذلك نعلم ان ايش تقدم معناه ان العرب قد تستعمل اللفظ وتغير معناه كما في الحقيقة العرفية. ومع ذلك لا ينفي كون اللفظة عربية فهكذا في الحقائق الشرعية النوع الرابع المجاز والمجاز على انواع المجاز المطلق وهناك استعارة وكناية وغيرها من الانواع ولعله يأتي تفاصيل ذلك فيما يأتي ما هو المجاز المجاز هو اللفظ المستعمل في غير الموضوع اللغوي لكن يكون على وجه يصح ومن امثلته ما لو قلت رأيت اسدا يخطب لان الاصل في كلمة الاسد ان تطلق على الحيوان المعروف المفترس لكنها هنا اطلقت على الرجل الشجاع الاسد هنا في هذا الجملة لفظ استعمل في غير موظوعه على وجه لا يصح اثبات المجاز هو قول جماهير الاصوليين وجماهير اهل اللغة وقد استدلوا على ذلك بوجود الفاظ مجازية يتكلم بها العرب في كلامهم. حتى في القرآن قالوا هناك الفاظ مجازية. من مثل قوله واسألوه القرية مع قوله مع ان المران سؤال اهل القرية والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يوجد مجاز في لغة العرب واستدلوا على ذلك بان الاصل في الكلام ان يكون صدقا لا يصح ان تكرر العرب في لغتها كلاما كاذبا والمجاز يجوز نفيه هو تكذيبه وقالوا بان الامثلة التي اوردت ليس فيها مجاز وانما فيها استعمال لغوي صحيح على وجهه ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو ان النظر الى الكلام هل يكون الى مفرداته؟ او يكون الى جمله عندما تنظر الى كلمة الاسد وحدها في قولك رأيت مسدا يخطب حينئذ تقول هذا مجاز لان الكلمة هذي في الاصل تدل على الحيوان المفترس اما اذا نظرت الى الجملة كاملة رأيت اسدا يخطب بين العرب لا تطلق لفظة اسدا يخطب على حيوان المفترس بالتالي يقولون الوضع اللغوي لهذه الكلمة اسدا يخطب هو الرجل الشجاع فمن نظر الى الكلمة المفردة اثبت المجاز. ومن نظر الى الجملة نفى المجاز. ايهما اولى؟ ان ننظر انظر الى الكلمة المفرطة او ان ننظر الى الجملة التامة يقول العرب تنظر الى الجمل في كلامها ولا يستسيئون ان يتكلم الانسان اللفظ المجرد المفرد ولذلك عدنا على من يقول في ذكره الله الله هذه ليست جملة وليس لها معنى حتى يأتي بجملة لها معناك بقوله الله اكبر سبحان الله هذي لها معنى وبالتالي نقول الاظهر اننا ننظر الى الجملة التامة ثم العرب تلحق بالكلمة نو يقلل من مدلوله وقد ينقله بالكلية كما تقول له علي عشرة الا ثلاثة معناها سبعة ما يأتي انسان ويقول انظر الى كلمة عشرة وحدها ولا انظر الى ما اقترن باللفظ من استثناء او صفة او او غاية ونحو ذلك فلننظر الى الكلام تاما ذكر المؤلف ان المجاز يكون لابد له من شرطين الشرط الاول ان يكون هناك جامع مشترك بين الحقيقة والمجاز اما اذا لم يكن هناك ما اعلن مشترك فانه لا يصح حينئذ التجوز في الكلام مثال ذلك لو جاءنا انسان واطلق على حبة الذرة اسم فيل يقول ما معنى المشترك؟ لا يوجد معنى مشترك وبالتالي لا يصح هذا التجوز الشرط الثاني ان يكون هناك قرينة توضح ان المعنى اللغوي الاصلي ليس مرادا بهذا السياق فانما قلت اسدا يخطب لا هناك معنى مشترك. لان الرجل شجاع وبين الاسد وهو الشجاعة وهناك قرينة وهو قولك يخطب ذكر المؤلف من انواع ما يحصل به اه او يثبت به المجاز الاشتراك في المعنى فاذا كان هناك اشتراك في المعنى بين محلين فلا مانع من اطلاق قسم المحلين على الاسمدة على المحل الاخر لاشتراكهما في المعنى ولابد ان يكونا انا مشهورا معروفا وانما قلت اسدا يخطب المشهور في الاسد هو الشجاعة الاسد من صفته ان عنده بقر وهو ان له رائحة في الفم. لكن هذه ليست صفة مشهورة لا يصح ان يطلق على من اتصف بهذه الصفة اسم الى اشد مثلا صفة لو جاءنا انسان واطلق على شخص اسم ثعلب وقال السبب في هذا ان آآ لون جلده يشابه لهم الثعلب قلنا هذا ما يصح لان الماء المشهور في الثعلب المراوغة فحينئذ لا يطلق الا على من كان مراوغا الوجه الثاني اه اطلاق او نقل اللفظ معناه الحقيقي الى المعنى المجازي بسبب المجاورة كما اطلقنا في الراوية آآ اطلقنا اسم المزادة فان اسم المزاد في الاصل مع الطعام الذي يتزود منه. ثم اطلق على الجراب الذي يوضع فيه اه الطعام هكذا ايضا اسم الظعينة فان الاصل ان اسم الظعينة يراد به الجمل الذي بقي في مكان ولزمه. ثم نقل بعد ذلك الى المرأة التي تبقى في المكان ولا رابعه وهكذا يضاف في لفظة الراوية المعنى المشترى لامر الرؤى الثالث مما يقع فيه الاشتراك بين الحقيقة والمجاز الاتصال الاتصال فاي امر يتصل بعضهما ببعض فلا مانع من التجوز عن احدهما باسم الاخر وهذا له انواع كثيرة قال من ذلك الخمر محرمة مع ان الخمر ذات والذوات لا يصدق عليها الحكم الشرعي وانما المراعاة الشرب لانه هو الاستعمال الغالب في الخمر ومثل هذا اطلاق السبب على المسبب والنتيجة فانه من باب التجوز. ولذلك تقول رعت الغنم المطر وهي انما راعت النبات الذي كان سببه نزول المطر النوع الرابع من انواع هذا حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه. المضاف والمضاف اليه تؤكبان كالكلمة الواحدة يقال مسلا قلم زيد اصبحت كلمة واحدة تدل على معنى واحد مرات قد يحذف المضاف ويبقى المضاف اليه بسأل المؤلف لا هو بقوله واسأل القرية معناها واسأل اهل من القرية شيخ الاسلام يقول اسم القرية لا يكون على المباني المجردة حتى يكون فيها سكان وبالتالي ليس هذا من انواع اه هذا القسم وقوله واشهد في قلوبهم العجل اي يشربوا حب العشق فحذف المضاف هو الحب وبقي المضاف اليه قال اذا وجد مجاز لابد ان يكون له حقيقة هذه الامور المشتركة بين الحقيقة والمجاز انما ذكرها المؤلف على جهة التمثيل والا فهناك اه انواع كثيرة من انواع التوافق والتشاكل بين الحقيقة والمجاز او صلع بعضهم الى عشرات والقاعدة في هذا ان يكون هناك مشاكلة او اتصال بين الحقيقة والمجاز اذا وجد مجاز فلابد ان يكون له حقيقة لكن في مرات يوجد توجد حقائق ليس معها ما جائز لانه يلزم من استعمال اللفظ في غير ما وضع له ان يكون له موظوع اصلي ولا يلزم من استعمال اللفظ في معناه الاصلي ان يكون له معنى اخر اذا لا يحمل اللفظ على المجاز الا اذا وجدت وجد دليل يدل عليه اما صرف اللفظ من معناه الحقيقي الى معناه المجازي بدون دليل فهذا باطل وغير مقبول ومن انواع التأويل المحرم. لماذا؟ لان العرب في لغة تريد لا تريد بالكلام الا المعنى الحقيقي الا اذا وجدت قرينة وهذا دليل يدل على ان المعنى الحقيقي غير مراد وبالتالي اذا تردد اللفظ بين الحقيقة وبين المجاز فاننا نحمله على الحقيقة ولا نقول بانه مجمل نتوقف فيه. بل نحمله على الحقيقة والا اذا وجد دليل يدل على ان المجاه المجاز هو المراد لماذا؟ قال هناك ثلاثة ادلة الدليل الاول اننا لو جعلنا للفظ المتردد بين الحقيقة والمجاز مجملا لا ادى ذلك الى الغاء مقصود اللغة وهو التخاطب بين الناس لان حين كل اصل يحتمل ان يكون مجازا فبالتالي يؤدي الى تعطيل الالفاظ لترددها بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي لان واضع اللغة انما وضعها بالمعنى الاصلي وصرفها الى معنى اخر بدون دليل اذى يخالف المعنى الذي من اجله وضعت اللغة. قال لانه اي لاننا لو جعلنا اللفظ المتردد بين الحقيقة والمجاز مجملا اي لا يفهم المراد فيه ويتوقف فيه حينئذ لا ادى الى الا نستفيد من اكثر الالفاظ لاننا لا نتمكن من استعمالها في مرادنا لان السامع قد يتردد فيها ويتوقف لترددها بين الحقيقة والمجاز وحينئذ يؤدي الى عدم حصول مقصود وضع اللغة وهو وجود لغة مشتركة يتفهم الناس بها ويتخاطبون بها ويفهم بعضهم بعضا ولا ولمعنا ثالث وهو ان واظع اللغة انما وظع هذه الاسماء لمعاني فحينئذ مجرد استعمالها يؤدي الى المعنى يفهم من المعنى الاصلي وقول المؤلف هنا ومتى دار الامر ينبغي ان يقال متى دار اللفظ يعني الكلام في الالفاظ ثم ذكر المؤلف فرقين بين الحقيقة والمجاز. الفرق الاول ان الحقيقة تسبق الى الذهن تسبق الى الذهن بخلاف المجاز لابد معه من دليل. ويمكن ان نأخذ منه فرقا ثانيا وان الحقيقة لا تحتاج الى قرينة او دليل بخلاف المجال فلابد ان يكون معه قرينة وفيه فرق ثالث وهو ان مدعي ان من ادعى ان اللفظ للحقيقة لا نطالبه بدليل اما من ادعى ان اللفظ للمعنى المنجازي فنطالبه بالدليل لو جيت عندنا لفظ في وصية او في حكم قضائي او في اوقاف وللاصل ان نحمله على المعنى الحقيقي تطلق على الطلب امره بمعناه طلب منه وهذا هو المعنى الحقيقي وحينئذ جاز لنا ان نشتق منه. فنقول امر ومأمور واوامر ومأمورات بخلاف دلالة لفظ الامر على الشأن في قوله تعالى وما امر فرعون برشيد يعني ما شأنه فانه معنى مجازي وبالتالي لا نأخذ منه اشتقاقات اخرى فلا نأخذ امر ولا مأمور بمعنى الشأن اذا هذه اه شيء من اه الفروق وهناك طائفة من العلماء اختاروا ان المجاز يشتق منه كما يشتق من الحقيقة اه ان شاء الله نتكلم في محاضرة كاملة في الدرس القادم عن الكلام وانواعه والمراد به القادم ليس يوم الجمعة الاتي وانما الجمعة بعد الاتي بعد اسبوعين ان شاء الله تعالى نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق لخيري الدنيا والاخرة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في امان الله يا اخواني سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الله اكبر