﻿1
00:00:08.450 --> 00:06:17.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا واشكره على نعمه واسأله المزيد من فضله وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من كتاب تلخيص روضة الناظر لابن ابي الفتح البعلي رحمه الله تعالى

2
00:06:17.300 --> 00:06:41.550
تفضل فضيلة الشيخ عبد الله  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال مصنفوا رحمنا الله واياه وشيخنا وجميع المسلمين فصل ما ورد من الخطاب مضافا الى الناس والمؤمنين دخل فيه العبد لانه من جملتهم

3
00:06:41.600 --> 00:07:03.200
وخروجه عن بعض التكاليف لا يوجب رفع العموم فيه كالمريض والمسافر ويدخل النساء في الجمع المضاف الى الناس. وما لا يتبين فيه لفظ التذكير كادوات شرطي ولا يدخلن فيما يختص بالذكور من الاسماء كالرجال والذكور

4
00:07:03.450 --> 00:07:29.150
فاما الجمع بالواو والنون وضمير المذكر وضمير المذكرين كقوله كلوا واشربوا فاختار القاضي انهن يدخلن فيه. وهو قول بعض الحنفية وابن داوود واختار ابو الخطاب والاكثرون ان انهن لا يدخلن فيه. لأن الله تعالى ذكر المسلمات بلفظ متميز

5
00:07:29.350 --> 00:07:54.600
فيما يثبته ابتداء ويخصه بلفظ المسلمين  احسن الله عملك. فما يثبته ابتداء ويخصه بلفظ المسلمين لا يدخلن فيه الا بدليل اخر من قيام او كونه في معنى المنصوص ولنا انه متى اجتمع المذكر والمؤنث

6
00:07:54.750 --> 00:08:24.750
قلب التذكير ولهذا لو قال لمن بحضرته من الرجال والنساء قوموا واقعدوا تناول جميعهم ولو قال قوموا وقمنا واقعدوا واقعدن عد تطويلا ولكنة ويبينه قوله تعالى قلنا خطابا لادم وزوجته والشيطان. وذكره لهن بلفظ مفرد لا يمنع دخولهن

7
00:08:24.750 --> 00:08:55.950
في العام الصالح لهن كقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فصل العام اذا دخله التخصيص بقي حجة فيما لم يخص عند الجمهور. وقال ابو ثور وعيسى ابن ابان لا يبقى حجة لانه يصير مجازا. فقد خرج الوضع من ايدينا ولا قرينة

8
00:08:55.950 --> 00:09:20.700
فيبقى مجملا ولنا تمسك الصحابة ولنا تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعمومات وما من عموم الا وقد تطرق اليه التخصيص الا اليسير كقوله تعالى وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. وقولهم يصير مجازا ممنوع

9
00:09:20.800 --> 00:09:46.050
وان سلم فالمجاز دليل اذا كان يعرف منه المراد فهو كالحقيقة وقولهم لا قرينة قلنا دليل التخصيص قرينة. واختار القاضي انه حقيقة بعد التخصيص. وهو قول اصحاب وقال قوم يصير مجازا على كل حال لكونه مستعملا في غير ما وضع له

10
00:09:46.200 --> 00:10:06.200
وقال اخرون ان خصص بدليل منفصل كان مجازا لا بمتصل لانه يصير بالزيادة موضوعا لشيء اخر فانك تقول مسلم فيدل على واحد ثم تزيد الواو والنون فيدل على امر زائد

11
00:10:06.200 --> 00:10:32.250
ولا نجعله مجازا. ووجه قول القاضي ان القرينة المنفصلة من الشرع كالمتصلة ان كلامه يجب بناء بعضه على بعض اصل ويجوز ويجوز تخصيص العموم الى ان يبقى واحد. وقال الرازي والقفال والغزالي لا يجوز

12
00:10:32.250 --> 00:11:01.400
الحصان من اقل الجمع لانه يخرج به عن الحقيقة. ولنا ان القرينة المتصلة كالمنفصلة وفي المتصلة يجوز ذلك فكذلك المنفصلة اصل صلى  ذكر المؤلف ها هنا ثلاثة اصول اولها يتعلق

13
00:11:02.000 --> 00:11:31.950
بعض الالفاظ العامة والبحث فيما تشمله هذه الالفاظ العامة. وما يدخل فيها والمسألة الاولى في دخول المماليك بالفاظ الناس والمؤمنين ومن امثلة ذلك في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة

14
00:11:32.400 --> 00:11:55.300
يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله هل يشمل المملوك او لا يشمل المملوك فان طائفة قالت بان المملوك يدخل في اسم الذين امنوا ويكون مشمولا بهذا الامر وهذا الخطاب العام

15
00:11:56.450 --> 00:12:30.350
وقال اخرون بانه لا يدخل وقد اورد المؤلف هنا الخلاف فذكر ان الجمهور يرون ان المملوك يدخل بعموم لفظ الناس والمؤمنين وهذا هو مذهب الامام احمد حنفية واكثر الشافعية والمالكية

16
00:12:31.950 --> 00:12:54.900
واستدلوا على ذلك بان المملوك من جملة الناس ومن جملة المؤمنين ومن ثم يدخل في هذا اللفظ والقول الثاني بان المملوك لا يدخل في لفظ الناس والمؤمنين وهذا قال به طائفة من الشافعية والمالكية

17
00:12:55.550 --> 00:13:23.700
استدلوا على ذلك بان المملوك لا يدخل في بعض التكاليف  يدل هذا على ان المملوك لا يدخل في عموم هذين اللفظين فالمملوك لا يدخل في عموم الاوامر الواردة بمشروعية القتال

18
00:13:25.250 --> 00:13:54.350
ولا بمشروعية ووجوب الزكاة ولا بوجوب الحج. قالوا فدل هذا على ان المملوك لا يدخل بهذا في هذا اللفظ لفظ الناس والمؤمنين اجيب عن هذا الاستدلال بان خروج المملوك من هذه الاوامر والتكاليف لدليل خاص بها

19
00:13:54.500 --> 00:14:20.300
ليبقى الباقي على الاصل من كون المملوك يدخل فيها وهذا مثل المريض والمسافر المريض والمسافر لم يدخل في قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام ومع ذلك يدخل في بقية

20
00:14:20.550 --> 00:14:47.300
الاوامر الشرعية الواردة بالتكاليف من مثل قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فدل هذا على رجحان دخول المملوك بلفظ الناس والمؤمنين المسألة الثانية فيما يتعلق بالنساء النساء في اي شيء يدخلن

21
00:14:47.750 --> 00:15:17.400
وما هي الالفاظ التي تشمل النساء هناك ثلاثة انواع من انواع الالفاظ العامة النوع الاول الجمع المضاف الى الناس وما لا يتبين فيه لفظ التذكير والتأنيث ومن امثلة قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت

22
00:15:18.000 --> 00:15:48.000
قول سبحانه لله من في السماوات ومن في الارض. فهذا خطاب عام يشمل الذكور والاناث وهذا محل اتفاق اللفظ الثاني الالفاظ المختصة بالرجال بالذكور ان مثل لفظة الرجال. ولفظة الذكور

23
00:15:48.400 --> 00:16:28.650
فانها تختص بالرجال فقط. دون الاناث ومن ذلك مثلا الخطاب الوارد بايجاد صلاة الجماعة. فانه خاص بي الرجال دون النساء مثله وايضا الخطاب الوارد لمشروعية الجهاد النوع الثالث من انواع الخطاب الجمع

24
00:16:30.400 --> 00:17:01.000
المذكر السالم المختوم بالواو والنون من مثل لفظ المسلمين مؤمنين من مثل ونحوه من الالفاظ. هل يدخل فيه النساء؟ مثل هذا ظمير المذكر من امثلته قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا

25
00:17:01.650 --> 00:17:27.000
هل هذا خاص بالرجال او انه يشمل النساء ايضا هذا من مواطن الخلاف قد ذكر المؤلف فيه قولين القول الاول بان النساء يدخلن في ظمير المذكر الجمع وفي الجمع المذكر السالم

26
00:17:27.850 --> 00:18:00.300
قد اختاره القاضي والحنفية وهو ظاهر كلام الامام احمد وجماعة القول الثاني واستدل اصحاب هذا القول بعدد من الادلة. الدليل الاول ان عادة العرب عندما يجتمع مذكر ومؤنث ان يستعملوا لفظ المذكر ويريدون به

27
00:18:00.350 --> 00:18:28.300
الجميع ولهذا لو قال الانسان لمن بحضرته قوموا وكان فيهم رجال ونساء لشمل الجميع والدليل الثاني ان العرب لم تعتد في كلامها لتكرار الفعل بحيث يؤتى مرة ظمير المذكر ومرة بظمير

28
00:18:28.300 --> 00:18:58.750
المؤنث فالعرب لا تستسيغ ان يقال قوموا وقمنا واقعدوا واقعدن فدل هذا على ان عادة العرب الاقتصار على ظمير المذكر عن ظمير المؤنث دليل الثالث ان قول الله عز وجل قلنا اهبطوا منها جميعا شمل ادم وشمل حواء

29
00:18:58.750 --> 00:19:29.350
ومن الاناث فدل هذا على ان ظمير المذكر يشمل الاناث القول الثاني ان ظمير المذكرين وجمع المذكر السالم لا يدخل فيه الاناث والنساء وقد اختاره ابو الخطاب من الحنابلة والطوفي

30
00:19:29.800 --> 00:19:55.100
واكثر الشافعية استدل اصحاب هذا القول بعدد من الادلة الدليل الاول ان الشارع قد اظاف او قد عطف جمع المؤنث السالم على جمع المذكر السالم ولو كان جمع المذكر السالم يشمل

31
00:19:55.300 --> 00:20:32.700
الاناث لما اصح عطف الي ناس عليه في مثل قوله تعالى ان المسلمين والمسلمات ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات  دل هذا على انه اذا افرد المذكرين بالخطاب فانه لا يشمل الاناث الا بدليل

32
00:20:32.700 --> 00:20:57.850
ما من قياس او كونه في معنى المنصوص بمسل قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق مملوكا له اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار فان هذا نعلم ان المملوكة تماثل المملوك

33
00:20:58.450 --> 00:21:21.000
بهذا الحكم لانها في معناه وقد اجيب عن هذا الاستدلال بان عطف الخاص على العام وارد في لغة العرب قوله تعالى ان المسلمين والمسلمات هذا من عطف الخاص على العام

34
00:21:22.100 --> 00:21:43.300
وهذا وارد في لغة العرب كثيرا خصوصا اذا كان له ثمرة من امثلته قوله جل وعلا فيهما فاكهة ونخل ورمان رمان نوع من انواع الفاكهة ومثله ما ذكر المؤلف من قوله تعالى من كان

35
00:21:43.900 --> 00:22:10.550
عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان جبريل وميكال من افراد الملائكة ومع ذلك صح عطف جبريل وميكال على الملائكة حينئذ لا يمتنع من عطف الخاص على العامة. وقول بعض وقول بعضهم

36
00:22:11.150 --> 00:22:35.300
العطف يقتضي المغايرة وان الصواب ان العطف يقتضي عدم المطابقة عدم المطابقة من اجل ان يدخل عطف الخاص على العام المسألة الثانية اللفظ العام الذي ورد عليه تخصيص هل يحتج به

37
00:22:36.550 --> 00:22:59.850
او لا يحتج به واما بالنسبة للعام الذي لم يرد عليه تخصيص فانه يحتج به على افراد العام بلا اشكال وهكذا الافراد المخصوصة من الحكم العام لا تدخل في الخطاب العام بالاتفاق

38
00:23:00.650 --> 00:23:22.150
وانما الكلام في بقية الافراد وهي الافراد غير المخصوصة هل يبقى الخطاب العام دالا على حكمها او لا هذا ما قال المؤلف العام اذا دخله التخصيص هل يبقى حجة الافراد التي

39
00:23:22.300 --> 00:23:45.000
لم يرد عليها التخصيص او لا وجمهوره على ان العام بعد التخصيص حجة وهذا هو رأي جماهير الاصوليين استدل اصحاب هذا القول بعدد من الادلة. الدليل الاول الاجماع ان الصحابة

40
00:23:45.150 --> 00:24:10.300
دسر عنهم التمسك باللفظ العام بعد ورود المخصص عليه خصوصا ان الصحابة احتجوا بالعام واكثر العمومات مخصوصة ولم يسلم من التخصيص الا الشيء اليسير هذا ما قرره المؤلف ومثل للشيء اليسير الذي لم يرد عليه تخصيص

41
00:24:10.350 --> 00:24:31.100
لقوله تعالى وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. وقوله دابة نكرة في سياق النفي او الشرط فتكون عامة. ولم يرد على هذا اللفظ العام تخصيص والصواب ان اكثر

42
00:24:32.000 --> 00:24:57.150
عمومات خطاب الشارع باقية على عمومها ان التخصيص لم يرد الا على الفاظ عامة يسيرة ولذلك لو تأملنا نصوص كتاب لوجدنا ان العمومات التي لم يرد عليها التخصيص اكثر من العمومات التي ورد عليها تخصيص

43
00:24:57.700 --> 00:25:20.750
من امثلة ذلك في قول الله تعالى في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين لفظة العالمين من الفاظ العموم بل ورد عليها تخصيص لم يرد عليها تخصيص وقوله جل وعلا صراط الذين انعمت عليهم الذين من الفاظ العموم

44
00:25:21.500 --> 00:25:43.400
لم يرد عليها تخصيص اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم هذا يظاء من الفاظ العموم ولم يرد عليه تخصيص مثل قوله ولا الظالين لان هذا من الفاظ العموم ولم يرد عليه

45
00:25:43.550 --> 00:26:10.200
وهكذا المتأمل في عمومات الكتاب يجد ان اغلب العمومات باقية على عمومها وانه لم يرد عليها تخصيص استدلوا ايضا بان العام كان حجة في افراده قبل التخصيص والتخصيص انما اخرج بعض الافراد من حكم العام

46
00:26:11.000 --> 00:26:38.800
تبقى دلالة اللفظ على بقية الافراد ونسب لابي ثور وعيسى ابن ابان انهم يقولون بان العام لا يحتج به بعد التخصيص وبعض اهل العلم يشكك في نسبة هذا القول اليهما

47
00:26:39.950 --> 00:27:06.350
واستدل استدل بهذا القول بان العام بعد التخصيص يكون مجازا  اذا تردد اللفظ بين حقيقته ومجازه ولم يرد دليل بين ان المراد هو المجاز فانه يكون مجملا التالي نتوقف فيه ولا نحتج

48
00:27:06.400 --> 00:27:29.400
به واجيب عن هذا بعدد من الاجوبة. الجواب الاول ان العام بعد التخصيص لا نسلم ان دلالته على بقية الافراد دلالة مجازية هو كان يدل على تلك الافراد بالحقيقة قبل التخصيص فهو باق على ما كان

49
00:27:32.550 --> 00:27:54.250
الجواب الثاني لو قدرنا ان العام بعد التخصيص يكون مجازا فان المجاز لو وجد معه دليل وقرينة يصح لنا التمسك به والاحتجاج به ويكون بمثابة الحقيقة في مشروعية العمل به

50
00:27:56.600 --> 00:28:18.250
جواب الثالث ان قولهم لا توجد قرينة تبين هل المراد المعنى الحقيقي او المعنى المجازي ومن ثم لما تردد اللفظ بينهما كان مجازا او كان مجملا يقول بل هناك دليل يدل على ان المراد هو التخصيص

51
00:28:18.400 --> 00:28:51.000
الا وهو دليل التخصيص وما المسألة الاخرى وهي هل العام بعد التخصيص يكون دلالته على الافراد الباقية دلالة حقيقية او دلالة مجازية وقد ذكر المؤلف قولين لهذه المسألة القول الاول يقول بان العام بعد ورود التخصيص عليه يكون حقيقة في باقي الافراد

52
00:28:52.600 --> 00:29:21.600
وليس مجازا وقد قال به اكثر الشافعية واستدل من يرى هذا القول بانه بان دلالته على افراده كانت قبل التخصيص دلالة حقيقية فهو على ما هو عليه الدليل الثاني انه لو كان التخصيص بدليل متصل

53
00:29:21.850 --> 00:29:49.900
فانه يكون حقيقة في دلالته على معناه فهكذا الدليل المنفصل لان كلام الشرع يحمل بعضه على بعض لقاعدة تنتبهون لها. حتى كلام الناس فعندما يوجد اطلاق في محل يقيد في محل اخر نحمل المطلق على المقيد

54
00:29:50.100 --> 00:30:15.900
لما يوجد لفظ عام ويوجد لفظ خاص بمحل اخر فانه فانه يخصص العام به اذا كان هذا في كلام الشارع فهكذا في كلام المكلفين القول الثاني لان العام بعد التخصيص يكون مجازا في دلالته على بقية افراده

55
00:30:16.500 --> 00:30:38.050
استدلوا على هذا بان اللفظ العام قد وضع للدلالة على جميع الافراد فاذا خصصناه جعلناه دالا على بعض افراده. فبالتالي نكون قد استعملناه في غير ما وضع له في لغة العرب

56
00:30:38.050 --> 00:31:07.050
الجواب ان هذا اللفظ اللفظ العام قد دل على افراده من طريق الحقيقة وخص بعض الافراد بعدم دلالة اللفظ عليه وبالتالي تبقى بقية الافراد على الاصل من كون لفظ يدل على

57
00:31:07.600 --> 00:31:33.150
افراده والقول الثاني بان العام بعد التخصيص يكون مجازا لانه قد استعمل في غير ما وضع له فانه قد وضع لي الاستغراق والشمول الان لم يعد مستغرقا وهذا قد قال به طائفة من المعتزلة والاشاعرة

58
00:31:34.850 --> 00:31:56.850
تدلوا على ذلك بانه قد استعمل في غير ما وضع له فانه وضع للدلالة على الاستغراق والشمول. والان لم يعد مستغرقا اجيب عن هذا بان العرب قد دلت قد استعملت هذا اللفظ في الدلالة على افراده

59
00:31:57.800 --> 00:32:21.350
اما كونه يستوعب وهذا الاستعمال استعمال حقيقي واما كون العرب قد جعلوه مستوعبا لجميع افراده فهذا شيء خارج عن حقيقة اللفظ لا يصح ان يعترض على دلالة اللفظ بذلك القول الثالث

60
00:32:23.400 --> 00:32:53.100
التفصيل  فان كان اللفظ العام قد خص بدليل منفصل حينئذ تكون دلالة اللفظ العام على الافراد الباقية بعد التخصيص دلالة مجازية لماذا؟ قالوا لان اللفظ قد وضع للدلالة على جميع افراده عند اخراج بعض الافراد يكون استعمالا مجازيا

61
00:32:53.700 --> 00:33:27.900
قد وضع بمعنى اخر واجيب عن هذا الاستدلال بان الدليل المنفصل كالدليل المتصل بالنسبة لكلام الشارع لذا فان المؤمن عند النظر في الادلة يجمع بين جميع الادلة وازن لا يصح له ان يحكم بدليل واحد

62
00:33:29.550 --> 00:34:02.550
وما زاك الا ان الشريعة قد جعلت الادلة مثابة الوحدة الواحدة وجواب اخر بان الزيادة باللفظ ما يدل على معنى اخر غير المعنى الاصلي لا تعد مجازا فتعد مجازا هكذا تخصيص بعض الافراد

63
00:34:03.250 --> 00:34:24.400
الحكم العام لا يعد او لا يجعل اللفظ لا يجعل دلالة اللفظ على عمومه دلالة مجازية اما المسألة الثالثة فهي مسألة هل يجوز ان يخصص العموم بحيث لا يبقى الا فرد واحد

64
00:34:24.800 --> 00:34:47.550
من افراد هؤلاء وقد اختلف العلماء او قبل هذا يقول بان تخصيص اللفظ العام بحيث لا يبقى الا واحد اذا كان بمخصص متصل فانه يجوز اتفاقا اذا كان بمخصص منفصل

65
00:34:47.800 --> 00:35:19.700
انه وقع فيه الاختلاف جمهور على جوائز تخصيص العموم الى ان يبقى واحد قد اختاره كثير من الحنابلة والمالكية والحنفية واستدل اصحاب هذا القول بان بانه كما جاز ذلك في

66
00:35:20.600 --> 00:35:47.400
دليل التخصيص المتصل فليجز فيه المنفصل اذ لا فارق بينهما مؤثر القول الثاني يقول بانه لا يجوز تخصيص العموم الا اذا بقي اقل الجمع انه اذا دل على واحد لم يعد جمعا

67
00:35:47.600 --> 00:36:21.500
وخرج عن حقيقته اللغوية  هناك طائفة وبالتالي قالوا لا يجوز نقصان عن اقل الجمع على الاختلاف في اقل الجمع هل هو اثنان او ثلاثة والجمهور مذهب الجمهور اقوى كما يجوز تخصيص العام بالمخصص المتصل

68
00:36:22.300 --> 00:36:43.850
حيث لا يبقى الا واحد فكذلك في بقية انواع التخصيص هذا خلاصة ما ذكره المؤلف هنا  فائدة هذا البحث فيما اذا ورد دليل لم يرد عليه الا مخصص واحد بفرد واحد

69
00:36:44.200 --> 00:37:09.000
هل يلتفت الى هذا التخصيص؟ او لا هذه هي ثمرة المسألة اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة ان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين واسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة

70
00:37:09.100 --> 00:37:30.300
هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين بالمغرفون احسن الله عملك مثال على تخصيص العموم هل هي فرضية المسألة ولا

71
00:37:30.450 --> 00:38:35.150
هناك مثال العمومي لا يبقى واحد ذكروا لها عدد من الفروع ولعلي ان شاء الله احسن الله اليك  وعليكم السلام ورحمة الله